المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌«لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة - دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليين

[أبو عاصم البركاتي]

فهرس الكتاب

- ‌شكر وتقدير

- ‌مقدمة فضيلة الشيخ أبي حفص سامي بن العربي حفظه الله

- ‌مقدمة فضيلة الشيخ وحيد بالي حفظه الله

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌خطة البحث

- ‌تَعْرِيفُ الدلالَةِ لغةً واصطلاحاً:

- ‌تَعْرِيفُ الدليل:

- ‌الاستِدلالُ:

- ‌تعريف الاقتران لغةً واصطلاحاً:

- ‌الاقتران اصطلاحاً:

- ‌دلالة الاقتران اصطلاحاً (التعريف اللقبي):

- ‌ الأمثلة الفقهية التي استعملت فيها دلالة الاقتران:

- ‌ نجاسة الخمر

- ‌ التسمية على الوضوء

- ‌أقوال العلماء في دلالة الاقتران

- ‌أولا القائلون بها

- ‌ثانياً المانعون من الاستدلال بدلالة الاقتران:

- ‌أدلة حجية دلالة الاقتران عند القائلين بها:

- ‌وأجاب المانعون

- ‌بحث في عطف السنة على الواجب

- ‌أقسام دلالة الاقتران

- ‌أولا تقسيم ابن القيم

- ‌ الدلالة القوية:

- ‌ الدلالة الضعيفة

- ‌ دلالة متساوية

- ‌تقسيم آخر لأنواع دلالة الاقتران

- ‌ الاقترانُ بعطفِ مفردٍ على مفردٍ

- ‌الاقترانُ بعطفِ جملةٍ ناقصة على جملةٍٍ تامةٍ

- ‌الاقترانُ بعطفِ جملةٍ تامةٍ على جملةٍٍ تامةٍ

- ‌تطبيقات فقهية استعمل فيها الفقهاء دلالة الاقتران

- ‌قوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا

- ‌ قوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً

- ‌«غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَسِوَاكٌ

- ‌ احتج الشافعي على وجوب العمرة بقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}

- ‌«لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ

- ‌ احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ الْوُسْطَى الصُّبْحُ مِنْ حَيْثُ قِرَانُهَا بِالْقُنُوتِ

- ‌ حديث: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ

- ‌بحث في تحقيق معنى السنة

- ‌«أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ

- ‌ قوله تعالى: {يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

- ‌ قوله تعالى: {وَمَا كَانَ الله لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ}

- ‌ قوله تعالى: {فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً}

- ‌ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إلا من جَنَابَةٍ

- ‌«إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ

- ‌«إذَا لَبِسْتُمْ، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِأَيَامِنِكُمْ

- ‌«لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِى الْخَمْرَ

- ‌«لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ

- ‌«إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ

- ‌ قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}

- ‌«لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ

- ‌«ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ

- ‌«سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُحُومِ الْإِبِلِ

- ‌«حَقُّ الْمُسْلِمِ على الْمُسْلِمِ خَمْسٌ

- ‌خلاصة البحث

- ‌الخاتمة

- ‌أهم المراجع

الفصل: ‌«لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة

وَيُجَابُ بِأَنَّ الِاقْتِرَانَ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُحَرَّمَ هُوَ الْجَمْعُ فَقَطْ وَإِلَّا لَزِمَ أَنَّ الزِّنَا الْمُصَرَّحَ بِهِ فِي الْحَدِيثِ لَا يُحَرَّمُ إلَّا عِنْدَ شُرْبِ الْخَمْرِ وَاسْتِعْمَالِ الْمَعَازِفِ، وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ فَالْمَلْزُومُ مِثْلُهُ.

وَأَيْضًا يَلْزَمُ فِي مِثْلِ قَوْله تَعَالَى: {إنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ} أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ عَدَمَ الْإِيمَانِ بِاَللَّهِ إلَّا عِنْدَ عَدَمِ الْحَضِّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَإِنْ قِيلَ تَحْرِيمُ مِثْلِ هَذِهِ الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْإِلْزَامِ قَدْ عُلِمَ مِنْ دَلِيلٍ آخَرَ.

فَيُجَابُ بِأَنَّ تَحْرِيمَ الْمَعَازِفِ قَدْ عُلِمَ مِنْ دَلِيلٍ آخَرَ أَيْضًا كَمَا سَلَفَ، ولفظ:«المعازف» عام يشمل جميع آلات اللهو، فتحرم إلا ما ورد الدليل باستثنائه كالدف فهو مباح للنساء.

وقوله صلى الله عليه وسلم: «يَسْتَحِلُّونَ» من أقوى الأدلة على تحريم المعازف إذ لو كانت المعازف حلالاً فكيف يستحلونها!.

وأيضا: دلالة الاقتران في الحديث تفيد التحريم حيث قرن المعازف مع الخمر والحرير والحر أي الزنا وهي محرمات قطعاً بالنص والإجماع.

(16)

روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌

‌«لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ

وَلَا يُفْضِى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِى الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ (1)».

(1) أخرجه مسلم (338) والترمذي (2793) وابن ماجه (661) وأحمد (11601).

ص: 60

استدل به القائلون بدلالة الاقتران على التساوي في حدود العورة نساء ورجالاً، بدلالة الاقتران والقياس. وهذا مذهب أحمد بن حنبل. والحنابلة على أن عورة الرجل من الرجل هي السوءتين، فكذلك المرأة.

والذين قالوا بأن عورة الرجل هي ما بين السرة إلى الركبة، جعلوا ذلك للمرأة مع المرأة كذلك.

قال الإمام المرداوي (1) في كتابه "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل"(8| 24): «قوله "وللمرأة مع المرأة والرجل مع الرجل النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة": يجوز للمرأة المسلمة النظر من المرأة المسلمة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة.

ثم قال: «والصحيح من المذهب أنها لا تنظر منها إلا العورة. وجزم به في المحرر والنظم والمنور. ولعل من قطع أَوَّلاً أراد هذا. لكن صاحب الرعاية غاير بين القولين وهو الظاهر. ومرادهم بعورة المرأة هنا كعورة الرجل على الخلاف. صرح به الزركشي في شرح الوجيز» .

(1) المرداوي (817 - 885 هـ) هو علي بن سليمان بن أحمد بن محمد، علاء الدين المرادوي نسبتة الي (مردا) احدي قري نابلس بفلسطين. شيخ المذهب الحنبلي حاز رئاسة المذهب. ولد بمردا، ونشأ بها ثم انتقل الي دمشق وتعلم بها وانتقل الي القاهرة ثم مكة. من مصنفاته:(الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف) ثمانية مجلدات؛ و (والتنقيح المشبع في تحرير احكام المقنع)؛و (وتحرير المنقول في تهذيب علم الأصول). [الضوء اللامع 5/ 225،227؛ والاعلام للزركلي 5/ 104؛ والمنهج الاحمد في تراجم اصحاب الامام أحمد]

ص: 61

وما ذكره المجيزون في احتجاجهم بحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة» وأخذهم القول بجواز إظهار ما فوق السرة ودون الركبة بدلالة الاقتران والقياس، فيقال: أن دلالة الاقتران ضعيفة إلا بقرائن تؤيدها، ومن العجيب أن المجيزين يأخذون بدلالة الاقتران في هذا الحديث رغم معارضته لنصوص أخرى كما في الآية الكريمة {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} الآية.

أما قياسهم فهو قياس مع الفارق {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى} قدراً وشرعاً، فلا يصح هذا القياس، وأيضاً فإن مقدار عورة الرجل مختلف فيها (1) بين أهل العلم، فكيف يصح القياس على أصل مختلف فيه.

(1) من العلماء من يدخل الفخذ في عورة الرجل لحديث جرهد أن النبي ? صلى الله عليه وسلم قال له: «إِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ» أخرجه البخاري معلقا في كتاب الصلاة، بَاب مَا يُذْكَرُ فِي الْفَخِذِ، والترمذي (2795) وأبو داود (4014) وأحمد (15926)، ومنهم من يقول بأن الفخذ ليس بعورة لحديث أنس رضي الله عنه:«ثُمَّ حَسَرَ الْإِزَارَ عن فَخِذِهِ حتى إني أَنْظُرُ إلى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» أخرجه البخاري (371) قال البخاري (1 |145): (وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ أَحْوَطُ).

قال ابن العربي في أحكام القرآن (2 |307):والصحيح أن الفخذ ليس بعورة لأنها ظهرت من النبي يوم جرى في زقاق خيبر ولأن النبي كان يصلها بأفخاذ أصحابه ولو كانت عورة ما وصلها بها ، قال زيد نزل على النبي الوحي وفخذه على فخذي حتى كادت أن ترض فخذي أما إنه يكره كشفها فإن مالكا وغيره قد روى حديث جرهد أن النبي قال له:«غط فخذك فإن الفخذ عورة» وهو حديث مشهور اهـ.

ص: 62