المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثانيا المانعون من الاستدلال بدلالة الاقتران: - دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليين

[أبو عاصم البركاتي]

فهرس الكتاب

- ‌شكر وتقدير

- ‌مقدمة فضيلة الشيخ أبي حفص سامي بن العربي حفظه الله

- ‌مقدمة فضيلة الشيخ وحيد بالي حفظه الله

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌خطة البحث

- ‌تَعْرِيفُ الدلالَةِ لغةً واصطلاحاً:

- ‌تَعْرِيفُ الدليل:

- ‌الاستِدلالُ:

- ‌تعريف الاقتران لغةً واصطلاحاً:

- ‌الاقتران اصطلاحاً:

- ‌دلالة الاقتران اصطلاحاً (التعريف اللقبي):

- ‌ الأمثلة الفقهية التي استعملت فيها دلالة الاقتران:

- ‌ نجاسة الخمر

- ‌ التسمية على الوضوء

- ‌أقوال العلماء في دلالة الاقتران

- ‌أولا القائلون بها

- ‌ثانياً المانعون من الاستدلال بدلالة الاقتران:

- ‌أدلة حجية دلالة الاقتران عند القائلين بها:

- ‌وأجاب المانعون

- ‌بحث في عطف السنة على الواجب

- ‌أقسام دلالة الاقتران

- ‌أولا تقسيم ابن القيم

- ‌ الدلالة القوية:

- ‌ الدلالة الضعيفة

- ‌ دلالة متساوية

- ‌تقسيم آخر لأنواع دلالة الاقتران

- ‌ الاقترانُ بعطفِ مفردٍ على مفردٍ

- ‌الاقترانُ بعطفِ جملةٍ ناقصة على جملةٍٍ تامةٍ

- ‌الاقترانُ بعطفِ جملةٍ تامةٍ على جملةٍٍ تامةٍ

- ‌تطبيقات فقهية استعمل فيها الفقهاء دلالة الاقتران

- ‌قوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا

- ‌ قوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً

- ‌«غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَسِوَاكٌ

- ‌ احتج الشافعي على وجوب العمرة بقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}

- ‌«لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ

- ‌ احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ الْوُسْطَى الصُّبْحُ مِنْ حَيْثُ قِرَانُهَا بِالْقُنُوتِ

- ‌ حديث: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ

- ‌بحث في تحقيق معنى السنة

- ‌«أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ

- ‌ قوله تعالى: {يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

- ‌ قوله تعالى: {وَمَا كَانَ الله لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ}

- ‌ قوله تعالى: {فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً}

- ‌ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إلا من جَنَابَةٍ

- ‌«إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ

- ‌«إذَا لَبِسْتُمْ، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِأَيَامِنِكُمْ

- ‌«لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِى الْخَمْرَ

- ‌«لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ

- ‌«إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ

- ‌ قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}

- ‌«لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ

- ‌«ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ

- ‌«سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُحُومِ الْإِبِلِ

- ‌«حَقُّ الْمُسْلِمِ على الْمُسْلِمِ خَمْسٌ

- ‌خلاصة البحث

- ‌الخاتمة

- ‌أهم المراجع

الفصل: ‌ثانيا المانعون من الاستدلال بدلالة الاقتران:

‌ثانياً المانعون من الاستدلال بدلالة الاقتران:

ذهب الشافعية وأكثر المالكية وأكثر الحنابلة إلى إنكار دلالة الاقتران، وقالوا: إن الاقتران في اللفظ لا يوجب القران في الحكم (1)، وهو قول الجمهور.

‌أدلة حجية دلالة الاقتران عند القائلين بها:

احتج المثبتون لدلالة الاقتران بأن العطف يقتضي المشاركة، فَإِنَّ حَرْفَ الْوَاوِ لِلْعَطْفِ ، وَالْعَطْفُ لِلِاشْتِرَاكِ بَيْنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فِي الْخَبَرِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ جَاءَنِي زَيْدٌ وَعَمْرُو فَيَكُونُ إخْبَارًا بِمَجِيئِهِمَا.

واحتج أبو حنيفة رحمه الله على اقتضاء الاشتراك دون الترتيب (2) بدخولها في باب التفاعل، تقول تضارب زيد وعمرو فانه يدل على الجمع المطلق دون الترتيب ، ولهذا لا يصح أن يقال تضارب زيد ثم عمرو.

(1) انظر: اختيارات ابن القيم الأصولية (2 |494).

(2)

تنازع الفقهاء والأصوليون فيما بينهم حول حرف العطف الواو هل لمطلق الجمع من دون الترتيب أم للجمع والترتيب؟ فذهب الشافعي أنها للترتيب، وهو قول بعض الكوفيين منهم ثعلب وابن درستويه، وذهب الجمهور من أئمة العربية والأصول والفقه ونص عليه أنها للجمع من غير ترتيب، قال أبو علي الفارسي أجمع البصريون والكوفيون على أنها للجمع المطلق. وقال أبو سعيد السيرافي: أجمع النحويون واللغويون من الكوفيين والبصريين إلا قليلا منهم وجمهور = = الفقهاء على أن الواو للجمع من غير ترتيب. انظر: الفصول المفيدة في الواو المزيدة لصلاح الدين كيكلدي العلائي (ص 67ـ 73) دار البشير - عمان الطبعة الأولى، 1990 م تحقيق: د. حسن موسى الشاعر.

قلت: ليس هذا محل بحثنا، وإنما محل البحث هو هل واو العطف تقتضي المشاركة في المعنى أو الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه؟ والمعروف أن واو العَطْف هي أصلُ حروفِ العطف، ومَعْناها: إشراكُ الثاني فيمَا دَخَل فيه الأوّل، وليسَ فيها دليلٌ على أيّهما كانَ أوّلا.

وجاء في المستصفى لأبي حامد الغزالي (1|240) ط دار الكتب العلمية:

مَسْأَلَةٌ: ظَنَّ قَوْمٌ أَنَّ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْعُمُومِ الِاقْتِرَانَ بِالْعَامِّ، وَالْعَطْفَ عَلَيْهِ. وَهُوَ غَلَطٌ إذْ الْمُخْتَلِفَانِ قَدْ تَجْمَعُ الْعَرَبُ بَيْنَهُمَا فَيَجُوزُ أَنْ يُعْطَفَ الْوَاجِبُ عَلَى النَّدْبِ، وَالْعَامُّ عَلَى الْخَاصِّ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} عَامٌّ وَقَوْلُهُ بَعْدُ: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} خَاصٌّ وقَوْله تَعَالَى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ} إبَاحَةٌ وَقَوْلُهُ بَعْدَهُ: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} إيجَابٌ ، وقَوْله تَعَالَى:{فَكَاتِبُوهُمْ} اسْتِحْبَابٌ وَقَوْلُهُ: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} إيجَابٌ اهـ

ص: 27