الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(3)
استدل الصيرفي بحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
«غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَسِوَاكٌ
وَيَمَسُّ مِنْ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ (1)».
أن فيه دلالة على أن الغسل - للجمعة - غير واجب، لأنه قرنه بالسواك والطيب، وهما غير واجبتين بالاتفاق (2).
وهو قول الجمهور، وذهب فريق إلى وجوب الغسل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ» متفق عليه.
(1) أخرجه: البخاري (880) ومسلم (846) واللفظ له وأبو داود (344).
(2)
بدائع الفوائد لابن القيم (4| 183) والبحر المحيط (8 |111).
قال الشوكاني: " وقد حكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أن قصة عمر وعثمان تدل على وجوب الغسل لا على عدم وجوبه من جهة ترك عمر الخطبة واشتغاله بمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على رؤوس الناس ولو كان الترك مباحاً لما فعل عمر ذلك، وأما حديث أبي سعيد فقد تقرر ضعف دلالة الاقتران. وقد قال ابن الجوزي في الجواب على المستدلين بهذا الحديث على عدم الوجوب: إنه لا يمتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب لا سيما ولم يقع التصريح بحكم المعطوف.
وقال ابن المنير (1): إن سلم أن المراد بالواجب الفرض لم ينفع دفعه بعطف ما ليس بواجب عليه لأن للقائل أن يقول: خرج بدليل فبقي ما عداه على الأصل.
(1) ابن المنيّر (620 - 683 هـ) هو أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم بن مختار، أبو العباس، الإسكندري، المالكي. المعروف بابن المنير، عالم مشارك في بعض العلوم، كالفقه، والأصول، والتفسير، والأدب، والبلاغة. وتولى قضاء الإسكندرية.
من تصانيفه: " البحر المحيط "، و" الإنصاف من صاحب الكشاف "، علق به على تفسير الزمخشري، وكشف ما فيه من شبه المعتزلة.
[الديباج المذهب ص 71، وشذرات الذهب 5/ 381، ومعجم المؤلفين 2/ 161].