المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌«غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك - دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليين

[أبو عاصم البركاتي]

فهرس الكتاب

- ‌شكر وتقدير

- ‌مقدمة فضيلة الشيخ أبي حفص سامي بن العربي حفظه الله

- ‌مقدمة فضيلة الشيخ وحيد بالي حفظه الله

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌خطة البحث

- ‌تَعْرِيفُ الدلالَةِ لغةً واصطلاحاً:

- ‌تَعْرِيفُ الدليل:

- ‌الاستِدلالُ:

- ‌تعريف الاقتران لغةً واصطلاحاً:

- ‌الاقتران اصطلاحاً:

- ‌دلالة الاقتران اصطلاحاً (التعريف اللقبي):

- ‌ الأمثلة الفقهية التي استعملت فيها دلالة الاقتران:

- ‌ نجاسة الخمر

- ‌ التسمية على الوضوء

- ‌أقوال العلماء في دلالة الاقتران

- ‌أولا القائلون بها

- ‌ثانياً المانعون من الاستدلال بدلالة الاقتران:

- ‌أدلة حجية دلالة الاقتران عند القائلين بها:

- ‌وأجاب المانعون

- ‌بحث في عطف السنة على الواجب

- ‌أقسام دلالة الاقتران

- ‌أولا تقسيم ابن القيم

- ‌ الدلالة القوية:

- ‌ الدلالة الضعيفة

- ‌ دلالة متساوية

- ‌تقسيم آخر لأنواع دلالة الاقتران

- ‌ الاقترانُ بعطفِ مفردٍ على مفردٍ

- ‌الاقترانُ بعطفِ جملةٍ ناقصة على جملةٍٍ تامةٍ

- ‌الاقترانُ بعطفِ جملةٍ تامةٍ على جملةٍٍ تامةٍ

- ‌تطبيقات فقهية استعمل فيها الفقهاء دلالة الاقتران

- ‌قوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا

- ‌ قوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً

- ‌«غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَسِوَاكٌ

- ‌ احتج الشافعي على وجوب العمرة بقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}

- ‌«لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ

- ‌ احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ الْوُسْطَى الصُّبْحُ مِنْ حَيْثُ قِرَانُهَا بِالْقُنُوتِ

- ‌ حديث: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ

- ‌بحث في تحقيق معنى السنة

- ‌«أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ

- ‌ قوله تعالى: {يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

- ‌ قوله تعالى: {وَمَا كَانَ الله لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ}

- ‌ قوله تعالى: {فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً}

- ‌ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إلا من جَنَابَةٍ

- ‌«إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ

- ‌«إذَا لَبِسْتُمْ، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِأَيَامِنِكُمْ

- ‌«لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِى الْخَمْرَ

- ‌«لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ

- ‌«إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ

- ‌ قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}

- ‌«لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ

- ‌«ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ

- ‌«سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُحُومِ الْإِبِلِ

- ‌«حَقُّ الْمُسْلِمِ على الْمُسْلِمِ خَمْسٌ

- ‌خلاصة البحث

- ‌الخاتمة

- ‌أهم المراجع

الفصل: ‌«غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك

(3)

استدل الصيرفي بحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ‌

‌«غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَسِوَاكٌ

وَيَمَسُّ مِنْ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ (1)».

أن فيه دلالة على أن الغسل - للجمعة - غير واجب، لأنه قرنه بالسواك والطيب، وهما غير واجبتين بالاتفاق (2).

وهو قول الجمهور، وذهب فريق إلى وجوب الغسل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ» متفق عليه.

(1) أخرجه: البخاري (880) ومسلم (846) واللفظ له وأبو داود (344).

(2)

بدائع الفوائد لابن القيم (4| 183) والبحر المحيط (8 |111).

ص: 45

قال الشوكاني: " وقد حكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أن قصة عمر وعثمان تدل على وجوب الغسل لا على عدم وجوبه من جهة ترك عمر الخطبة واشتغاله بمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على رؤوس الناس ولو كان الترك مباحاً لما فعل عمر ذلك، وأما حديث أبي سعيد فقد تقرر ضعف دلالة الاقتران. وقد قال ابن الجوزي في الجواب على المستدلين بهذا الحديث على عدم الوجوب: إنه لا يمتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب لا سيما ولم يقع التصريح بحكم المعطوف.

وقال ابن المنير (1): إن سلم أن المراد بالواجب الفرض لم ينفع دفعه بعطف ما ليس بواجب عليه لأن للقائل أن يقول: خرج بدليل فبقي ما عداه على الأصل.

(1) ابن المنيّر (620 - 683 هـ) هو أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم بن مختار، أبو العباس، الإسكندري، المالكي. المعروف بابن المنير، عالم مشارك في بعض العلوم، كالفقه، والأصول، والتفسير، والأدب، والبلاغة. وتولى قضاء الإسكندرية.

من تصانيفه: " البحر المحيط "، و" الإنصاف من صاحب الكشاف "، علق به على تفسير الزمخشري، وكشف ما فيه من شبه المعتزلة.

[الديباج المذهب ص 71، وشذرات الذهب 5/ 381، ومعجم المؤلفين 2/ 161].

ص: 46