الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الريال السعودي الفضة بثلاثة أريلة سعودية ورق أو أقل أو أكثر يداً بيد؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة.
ثانياً: وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها.
ثالثاً: جواز جعلها رأس مال في السلم والشركات.
والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
هيئة كبار العلماء (1)
رئيس الدورة الثالثة: محمد الأمين الشنقيطي (متوقف)
…
صالح بن لحيدان (متوقف)
…
عبد الله بن منيع
عبد الرزاق عفيفي: لي وجهة نظر أخرى في الأوراق النقدية أقدم بها بياناً إن شاءالله
…
عبد الله بن حميد (متوقف)
…
عبدالعزيز بن باز
عبد الله خياط
عبدالمجيد حسن
…
عبدالعزيز بن صالح
…
محمد الحركان
إبراهيم محمد آل الشيخ
…
سليمان بن عبيد
…
صالح بن غصون
عبد الله بن غديان (متوقف)
…
راشد بن خنين
…
محمد بن جبير
سادساً: حكم ضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب:
قال الإمام الحجَّاوي رحمه الله: ((ويُضمُّ الذهب إلى الفضة في تكميل
(1) أبحاث هيئة كبار العلماء، 1/ 88 - 93.
النصاب، وتضمُّ قيمة العروض إلى كل منهما)) (1). وقال العلامة محمد بن مفلح المقدسي رحمه الله:((ويكمل نصاب أحدهما بالآخر في روايةٍ اختارها الأكثر: الخلَاّلُ، والخرقيُّ، والقاضي وأصحابه، وصاحب ((المحرر)) وغيرهم، حاضراً (2)، أو دينٌ فيه زكاةٌ؛ لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقةٌ، فهما كنوعي الجنس)) (3). ((من حبٍّ أو ثمرٍ في ضم أحدهما إلى الآخر، وفي الاجتزاء بأحدهما عن الآخر)) (4)(5).
(1) المدونة الكبرى للإمام مالك، 3/ 5، توزيع مكتبة دار الباز بمكة المكرمة.
(2)
حاضراً: ضد الغائب، فلا فرق بين الحاضر في وجوب الزكاة، والدين وهو ما له أجل مسمى أولاً، كقرض ونحوه ففيها الزكاة إذا اكتملت الشروط [حاشية ابن قاسم على الروض المربع، 3/ 246].
(3)
كتاب الفروع لابن مفلح، 4/ 136.
(4)
حاشية ابن قاسم على الروض المربع، 3/ 246.
(5)
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب إذا لم يكن معهما عروض تجارة على قولين:
القول الأول: إن الذهب والفضة يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول الحسن، وقتادة، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وأصحاب الرأي؛ لأن أحدهما يضم إلى ما يضم إليه الآخر، فيضم إلى الآخر، كأنواع الجنس؛ ولأن نفعهما واحد، والمقصود منهما متحد؛ فإنهما قيم المتلفات، وأروش الجنايات، وأثمان البيعات، وحليٌّ لمن يريدها لذلك فأشبها النوعين، ثم اختلف من قال بالضم: هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء؟ أو يكون الضم بالقيمة؟ على قولين:
1 – رواية عن الإمام أحمد، والإمام مالك، وأبي يوسف، ومحمد، والأوزاعي: أن الذهب والفضة يضم أحدهما إلى الآخر بالأجزاء، يعني أن كل واحد منهما يحتسب من نصابه فإذا كملت أجزاؤهما نصاباً وجبت الزكاة، مثل: أن يكون عنده نصف نصاب من أحدهما، ونصف نصاب أو أكثر من الآخر، أو ثلث من أحدهما وثلثان أو أكثر من الآخر، فلو ملك: مائة درهم وعشرة دنانير، أو مائة وخمسين درهماً وخمسة دنانير، أو مائة وعشرين درهماً وثمانية دنانير وجبت الزكاة فيهما، وإن نقصت أجزاؤهما عن نصاب فلا زكاة فيهما؛ لأن كل واحد منهما لا تعتبر قيمته في وجوب الزكاة إذا كان منفرداً، فلا تعتبر إذا كان عنده مضموماً: كالحبوب، والثمار، وأنواع الأجناس كلها.
2 – رواية عن الإمام أحمد، وقول الإمام أبي حنيفة: يضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب بالقيمة، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله:((والأول أصح [أي الضم بالأجزاء]-؛ لأن الأثمان تجب الزكاة في أعيانها، فلا تعتبر قيمتها)) [المغني، 4/ 211 - 212].
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: ((والصواب من هذين القولين: أنه يضم بالأجزاء لا بالقيمة))، [و] يستثنى من هذه المسألة أموال الصيارف؛ فإنه يضم فيها الذهب إلى الفضة، لا ضم جنس إلى جنس، ولكن المراد بهما التجارة، فهما عروض تجارة)) 6/ 109.
القول الثاني: أن الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، فلا زكاة على صاحبهما حتى يبلغ كل واحدٍ منهما نصاباً، وهو رواية عن الإمام أحمد، والشافعي، وهو قول أبي ليلى، والحسن بن صالح، وشريك، وأبي عبيد، وأبي ثور، واختاره أبو بكر بن عبدالعزيز؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:((ليس فيما دون خمس أواق صدقة)) [تقدم تخريجه]؛ ولأنهما مالان يختلف نصابهما، فلا يضم أحدهما إلى الآخر، كأجناس الماشية، وهذا القول هو ظاهر ما نصره ابن قدامة في المغني، وجزم به في المنتخب، وقدمه في الكافي. [ورجح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله هذا القول؛ لأمور:
1 – قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((ليس فيما دون خمس أواق صدقة)) [متفق عليه، وتقدم تخريجه].
2 – قوله صلى الله عليه وسلم: ((وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً)) [أبو داود، وتقدم تخريجه].
3 – أن الشعير لا يضم إلى البر في تكميل النصاب، فلو كان عند الإنسان نصف نصاب من الشعير ونصف نصاب من البر لم يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب.
4 – أن الضأن لا تضم إلى البقر، فلو كان عند الإنسان نصف نصاب من الضأن ونصف نصاب من البقر، فلا يكمل أحدهما بالآخر لتكميل النصاب؛ لأن الجنس لا يضم إلى جنس آخر، وأما النوع فيضم إلى نوعه الآخر: كأنواع النخيل، وأنواع البر، وأنواع
…
الشعير، بضم بعضها إلى بعض، قال رحمه الله:((وعليه: فإذا كان عنده عشرة دنانير، ومائة درهم فلا زكاة عليه؛ لأن الذهب وحده والفضة وحدها، وهذا هو القول الراجح)). [الشرح الممتع، 4/ 107 - 108].
وانظر في مسائل ضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب أو عدمه: [المغني لابن قدامة،
4/ 210 – 212، والفروع لابن مفلح، 4/ 136 – 137، وتصحيح الفروع للمرداوي مع كتاب الفروع، 4/ 136 – 137، والشرح الكبير على المقنع، ومع الإنصاف، 7/ 15، والكافي لابن قدامة، 2/ 148، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، 3/ 245].