الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((ويباح للنساء من حلي الذهب، والفضة، والجواهر، كلُّ ما جرت عادتهن بلبسه: مثل السوار، والخلخال، والقرط، والخاتم، وما يلبسنه على وجوههن، وفي أعناقهن، وأيديهن، وأرجلهن، وآذانهن، وغيره، وأما ما لم تجرِ عادتهن بلبسه: كالمنطقة وشبهها من حلي الرجال فهو محرم
…
)) (1).
الثالث عشر: تحريم آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء جميعاً:
اتخاذ آنية الذهب أو الفضة حرام على الرجال والنساء جميعاً، وكذلك استعمالهما؛ لحديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر (2) في بطنه نار جهنم)) وفي لفظ لمسلم: ((أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب
…
)). وفي لفظ لمسلم أيضاً: ((من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه ناراً من جهنم)) (3).
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة)) (4).
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ((وأجمع المسلمون على تحريم
(1) المغني، لابن قدامة، 4/ 224 – 225، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 7/ 46.
(2)
يجرجر: أي يلقي في بطنه ناراً يجرع متتابع، يسمع له جرجرة، وهو الصوت؛ لتردده في حلقه، شرح النووي على صحيح مسلم، 14/ 272.
(3)
متفق عليه: البخاري، كتاب الأشربة، باب آنية الفضة، برقم 5634، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره، على الرجال والنساء برقم 2065.
(4)
متفق عليه: البخاري، كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض، برقم 5426، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، برقم 2067.