المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الذي عنده زكاة: أن يقسم ما عنده من المال على - زكاة الأثمان

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاًَ: مفهوم الأثمان:

- ‌الأثمان لغة:

- ‌واصطلاحاً:

- ‌ثانياً: زكاة الذهب والفضة: واجبة ب‌‌الكتابوالسنة والإجماع:

- ‌الكتاب

- ‌ السنة

- ‌ الإجماع

- ‌ثالثاً: نصاب الذهب والفضة على النحو الآتي:

- ‌ نصاب الفضة

- ‌ نصاب الذهب

- ‌رابعاً: زكاة العملات المعدنية والورقية:

- ‌خامساً: حقيقة الأوراق النقدية:

- ‌قرار هيئة كبار العلماءرقم (10) وتاريخ 17/ 4/1393 ه

- ‌سادساً: حكم ضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب:

- ‌سابعاً: تضم عروض التجارة إلى كل من الذهب والفضة:

- ‌ثامناً: مقدار الزكاة في الذهب والفضة: ربع العشر:

- ‌تاسعاً: كيفية إخراج الزكاة من المال تكون بطرق منها:

- ‌الطريقة الأولى:

- ‌الطريقة الثانية:

- ‌عاشراً: إخراج أحد النقدين: من الذهب والفضة عن الآخر في الزكاة:

- ‌الحادي عشر: ما يباح للرجال: من الفضة والذهب:

- ‌الثاني عشر: ما يباح للنساء من الذهب والفضة:

- ‌الثالث عشر: تحريم آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء جميعاً:

- ‌الرابع عشر: لا زكاة في الحلي من غير الذهب والفضة: إجماعاً

- ‌الخامس عشر: وجوب الزكاة في الحلي المحرم، أو المعد للتجارة: من الذهب والفضة:

- ‌السادس عشر: زكاة الحلي المباح المعد للاستعمال:

- ‌السابع عشر: ترجيح جمع كثير من العلماء لوجوب زكاة الحلي:

- ‌1 - ابن حزم

- ‌3 - الصنعاني

- ‌4 - أحمد البناء

- ‌5 - سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز

- ‌9 - جماعة من أهل العلم أيدوا القول بالوجوب

- ‌16 - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌17 - سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز

- ‌الثامن عشر: أهل الزكاة ثمانية أصناف، على النحو الآتي:

- ‌1 - الفقير:

- ‌2 - المسكين:

- ‌3 - العامل عليها:

- ‌4 - المؤلَّف:

- ‌5 - المكاتَب:

- ‌6 - الغارم:

- ‌7 - الغازي في سبيل الله:

- ‌8 - ابن السبيل:

- ‌التاسع عشر: أصناف الذين لا يصحّ دفع الزكاة إليهم:

- ‌1 - آل النبي محمد

- ‌2 – الأغنياء بمال أو كسب

- ‌3 – الكفار إلا المؤلَّفة قلوبهم

- ‌4 – الرقيق المملوك

- ‌5 – من تلزم نفقته:

- ‌6 – الفاسق والمبتدع

- ‌7 – جهات الخير من غير الأصناف الثمانية:

الفصل: الذي عنده زكاة: أن يقسم ما عنده من المال على

الذي عنده زكاة: أن يقسم ما عنده من المال على أربعين، فما خرج فهو الزكاة، فمثلاً: أربعون مليوناً تقسيم أربعين يساوي مليوناً، وهذا زكاتها (1) فعلى هذا يكون الجزء الثابت لحساب الزكاة: هو جميع ما عند المسلم من المال يقسم على أربعين، والناتج: هو زكاة ماله.

أمثلة على هذه الطريقة لاستخراج الزكاة:

1 -

رجل يملك خمسة آلاف ريال سعودي فزكاتها:

5000 ÷ 40 = 125 ريالاً سعودياً.

2 -

شخص يملك عشرة آلاف دولار، فتكون زكاتها:

10000 ÷ 40 = 250 دولاراً.

3 -

امرأة تملك مائة ألف جنيه، فتكون زكاتها:

100000 ÷ 40 = 2500 جنيهاً.

4 -

مالك يملك مليون ريالاً سعودياً، فزكاتها: 1000000 ÷ 40 = 25000

5 -

مالك يملك تسعة وتسعين مليون روبية، فزكاته:

99000000 ÷ 40 = 2475000 روبية

وهكذا يقسم جميع المال على أربعين، والناتج هو زكاة المال.

‌الطريقة الثانية:

اثنين ونصف بالمائة تضرب في جميع المال، ثم يقسم الناتج على مائة، والناتج: هو الزكاة فمثلاً: أربعون مليوناً رأس

(1) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين، 6/ 102.

ص: 26

المال، وزكاتها اثنان ونصف بالمائة ضرب أربعين مليوناً، والناتج يقسم على مائة، والناتج يساوي مليوناً.

والطريقة الأولى أسهل، وأيسر، وأفضل؛ لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم ((كان يأخذ من كل عشرين ديناراً فصاعداً نصف دينار، ومن الأربعين ديناراً ديناراً)) (1).

أمثلة على هذه الطريقة لاستخراج الزكاة:

1 -

5000 زكاتها: 2.5 × 5000 = 12500 ÷ 100 = 125

2 -

10000 زكاتها: 2.5 × 10000 = 25000 ÷ 100 = 250

3 -

100000 زكاتها: 2.5 × 10000 = 250000 ÷ 100 = 2500

وهكذا مجموع المال يضرب في اثنين ونصف، والناتج يقسم على مائة، والناتج يكون هو الزكاة المفروضة.

والطريقة الأولى أسهل وأيسر، والله تعالى الموفق.

وتقدم أن العملات الورقية أو المعدنية إذا بلغت نصاب الذهب أو الفضة زكيت؛ لأن حكمها حكم النقدين، وما تقدم هنا يمثل العملات الورقية أو المعدنية.

أما نصاب الذهب فقد سبق أن أقله ((عشرون ديناراً)) وهي تساوي (عشرون مثقالاً) والمثقال يساوي وزنه 4.6 جرام وهو وزن 72 حبة شعير متوسطة كما تقدم، فيكون نصاب الذهب 4.6 × 20 = 92 جراماً، وهي

(1) ابن ماجه، برقم 1791، وتقدم تخريجه في نصاب الذهب.

ص: 27