الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني عشر: ما يباح للنساء من الذهب والفضة:
يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهنَّ بلبسه، ولو كثر: كالطوق (1) والخلخال (2)، والسوار (3)، والقرط (4)، وما في المخانق (5)، والمقالد (6)، والتاج، وما أشبه ذلك؛ لعموم قول الله تعالى:{أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} (7)؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((أُحلَّ الذهب والحرير لإناث أمتي، وحُرِّم على ذكورها)) (8)(9). قال العلامة عبدالرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله: ((فدل على إباحة التحلي بهما لهن (10)، وأجمع العلماء على ذلك؛ لهذا الخبر، وغيره؛ ولأن المرأة محتاجة للتجمل، والتزين لزوجها، فأباح الشارع لها ما تجمل به)) (11).
(1) الطوق: حلي يجعل في العنق، وكل شيء استدار فهو طوق، لسان العرب، 10/ 230.
(2)
الخلخال: ما تلبسه المرأة في ساقها، [لسان العرب، 11/ 220].
(3)
السوار: ما تستعمله المرأة في يديها، جمعه أسورة. [حاشية ابن قاسم على الروض، 3/ 255].
(4)
القرط: ما يجعل في شحمة الأذن، [المصباح المنير، 2/ 498].
(5)
المخانق: المخنقة: القلادة: سميت بذلك؛ لأنها تطيف بالعنق، وهي ما يجعل في العنق، وهي موضع الخنق، [المصباح المنير، 1/ 183].
(6)
المقالد: مفردها مقلد، ومنه القلادة، وهي: ما جعل في العنق، [لسان العرب، 3/ 365].
(7)
سورة الزخرف، الآية:18.
(8)
النسائي، برقم 5163، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 3/ 377، وتقدم تخريجه.
(9)
ولو كثر؛ لأن الشارع أباح لهن التحلي مطلقاً، فلا يجوز تحديده بالرأي والتحكم، واتفقوا: أنه يجوز للمرأة لبس خاتم الفضة، كما يجوز لها لبس خاتم الذهب إجماعاً، وفي المبدع: وظاهره: أن ما لم تجرِ العادة بلبسه: كالثياب المنسوجة بالذهب، والنعال، لا يباح لهن؛ لانتفاء التجمل، فلو اتخذته حرم، وفيه الزكاة. حاشية ابن قاسم على الروض المربع، 3/ 254 – 255.
(10)
بهما: أي بالذهب والحرير.
(11)
حاشية الروض المربع، 3/ 255.