المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحادي عشر: ما يباح للرجال: من الفضة والذهب: - زكاة الأثمان

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاًَ: مفهوم الأثمان:

- ‌الأثمان لغة:

- ‌واصطلاحاً:

- ‌ثانياً: زكاة الذهب والفضة: واجبة ب‌‌الكتابوالسنة والإجماع:

- ‌الكتاب

- ‌ السنة

- ‌ الإجماع

- ‌ثالثاً: نصاب الذهب والفضة على النحو الآتي:

- ‌ نصاب الفضة

- ‌ نصاب الذهب

- ‌رابعاً: زكاة العملات المعدنية والورقية:

- ‌خامساً: حقيقة الأوراق النقدية:

- ‌قرار هيئة كبار العلماءرقم (10) وتاريخ 17/ 4/1393 ه

- ‌سادساً: حكم ضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب:

- ‌سابعاً: تضم عروض التجارة إلى كل من الذهب والفضة:

- ‌ثامناً: مقدار الزكاة في الذهب والفضة: ربع العشر:

- ‌تاسعاً: كيفية إخراج الزكاة من المال تكون بطرق منها:

- ‌الطريقة الأولى:

- ‌الطريقة الثانية:

- ‌عاشراً: إخراج أحد النقدين: من الذهب والفضة عن الآخر في الزكاة:

- ‌الحادي عشر: ما يباح للرجال: من الفضة والذهب:

- ‌الثاني عشر: ما يباح للنساء من الذهب والفضة:

- ‌الثالث عشر: تحريم آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء جميعاً:

- ‌الرابع عشر: لا زكاة في الحلي من غير الذهب والفضة: إجماعاً

- ‌الخامس عشر: وجوب الزكاة في الحلي المحرم، أو المعد للتجارة: من الذهب والفضة:

- ‌السادس عشر: زكاة الحلي المباح المعد للاستعمال:

- ‌السابع عشر: ترجيح جمع كثير من العلماء لوجوب زكاة الحلي:

- ‌1 - ابن حزم

- ‌3 - الصنعاني

- ‌4 - أحمد البناء

- ‌5 - سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز

- ‌9 - جماعة من أهل العلم أيدوا القول بالوجوب

- ‌16 - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌17 - سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز

- ‌الثامن عشر: أهل الزكاة ثمانية أصناف، على النحو الآتي:

- ‌1 - الفقير:

- ‌2 - المسكين:

- ‌3 - العامل عليها:

- ‌4 - المؤلَّف:

- ‌5 - المكاتَب:

- ‌6 - الغارم:

- ‌7 - الغازي في سبيل الله:

- ‌8 - ابن السبيل:

- ‌التاسع عشر: أصناف الذين لا يصحّ دفع الزكاة إليهم:

- ‌1 - آل النبي محمد

- ‌2 – الأغنياء بمال أو كسب

- ‌3 – الكفار إلا المؤلَّفة قلوبهم

- ‌4 – الرقيق المملوك

- ‌5 – من تلزم نفقته:

- ‌6 – الفاسق والمبتدع

- ‌7 – جهات الخير من غير الأصناف الثمانية:

الفصل: ‌الحادي عشر: ما يباح للرجال: من الفضة والذهب:

‌الحادي عشر: ما يباح للرجال: من الفضة والذهب:

يباح من ذلك الآتي:

1 -

خاتم الفضة؛ لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال:((كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى)). وفي لفظ: ((

كأني أنظر إلى وبيض خاتمه من فضةٍ، ورفع أصبعه اليسرى بالخنصر)). وفي لفظ:((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه، فيه فصٌّ حبشيٌّ، كان يجعل فَصَّهُ مما يلي كفه)). وهذه الألفاظ الثلاثة لمسلم، أما ألفاظ البخاري لحديث أنس هذا فهي:((أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى رهطٍ أو أناسٍ من الأعاجم [وفي رواية: الروم] فقيل له: إنهم لا يقبلون [وفي رواية: لن يقرؤوا] كتاباً إلا عليه خاتم [وفي رواية: إلا أن يكون مختوماً] فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتماً من فضةٍ نقشهُ: محمدٌ رسول الله [وقال: إني اتخذت خاتماً من ورقٍ، ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش أحد على نقشه] فكأني بوبيص أو بصيص الخاتم [وفي رواية: كأني أنظر إلى بياضه] في إصبع النبي صلى الله عليه وسلم، أو في كفه [وفي طريق: قال: فإني لأرى بريقه في خنصره] [قال أنس: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده، وفي يد أبي بكر بعده، وفي يد عمر بعد أبي بكر، فلما كان عثمان جلس على بئر أريس، فأخرج الخاتم فجعل يَعبثُ به فسقط، قال: فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان - أي في الذهاب والرجوع والنزول إلى البئر والطلوع منها - فننزح البئر فلم نجده (([وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر] (1).

(1) متفق عليه: البخاري، بالأرقام الآتية: 65، 2938، 5870، 5872، 5874، 5875، 5877، 7162، ومسلم برقم 2092، وفي لفظ: ((أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر، والنجاشي، فقيل: إنهم لا يقبلون إلا كتاباً بخاتم

)). ومسلم برقم 2094، ورقم 2095، وفي هذا لفظ:((من يده اليسرى)) ورقم 640 وفيه: ((أصبعه اليسرى)) أما في يده اليمنى فبرقم 2094 وهي رواية لمسلم في غير أصل الحديث.

ص: 30

وقد جاءت الأحاديث في لبس الخاتم في اليسار، وفي اليمين، قال الإمام النووي رحمه الله:((وأما الحكم في المسألة عند الفقهاء: فأجمعوا على جواز التختم في اليمين، وعلى جوازه في اليسار، ولا كراهة في واحدة منهما، واختلفوا أيتهما أفضل .. )) (1).

وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: ((وضع الخاتم في الخنصر هو الأفضل، سواء في اليمنى أو اليسرى، ويلبس في الخنصر والبنصر، ولا يتختم في الوسطى والسبابة)) (2).

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم في السبابة والوسطى؛ لحديث علي رضي الله عنه قال: ((نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في أصبعي هذه، أو هذه، فأومأ إلى الوسطى والتي تليها)) (3).

ولفظ النسائي: ((

ونهاني أن أجعل الخاتم في هذه وهذه، وأشار: يعني بالسبابة والوسطى)) (4).

قال الإمام النووي رحمه الله: ((

وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع

ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها؛ لهذا الحديث وهي كراهة تنزيه

)) (5).

(1) شرح النووي على صحيح مسلم، 14/ 317، وانظر: فتح الباري لابن حجر، 10/ 327، وانظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، 25/ 63.

(2)

سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم 5874.

(3)

مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها، برقم 2078.

(4)

النسائي، كتاب الزينة، باب النهي عن الخاتم في السبابة، برقم 5225، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 3/ 387.

(5)

شرح النووي على صحيح مسلم، 14/ 317.

ص: 31

وما تقدم في أحاديث إباحة خاتم الفضة للرجال، أما الذهب فيحرم على الرجال؛ لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، وقال:((يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده)) فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به، قال: لا والله، لا آخذه أبداً وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم)) (1).

وعن علي رضي الله عنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال:((إن هذين حرام على ذكور أمتي)) (2).

وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أُحلَّ الذهب والحريرُ لإناث أمتي، وحُرِّم على ذكورها)) (3).

2 – قبيعة السيف، ونصل السيف؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال:((كان نعْلُ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضةٍ، وقبيعة سيفه (4) فِضَّةٌ، وما بين ذلك حِلَقُ فِضَّةٍ)) (5)؛ ولحديث أبي أمامة، وسعيد ابن أبي الحسن قالا: ((كانت قبيعة سيف

(1) مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال، ونسخ ما كان من إباحته أول الإسلام، برقم 2090.

(2)

النسائي، كتاب الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال، برقم 5159، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 3/ 376.

(3)

النسائي، كتاب الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال، برقم 5163، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 3/ 377.

(4)

وقبيعة السيف: ما يجعل على طرف القبضة: أي مقبضه من فضة. الروض المربع وحاشيته لابن قاسم، 3/ 250.

(5)

النسائي، كتاب الزينة، باب حلية السيف، برقم 5374، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 3/ 429.

ص: 32

رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة)) (1)(2).

3 – ما دعت إليه ضرورة: كأنفٍ من ذهب، أو ربط الأسنان وشدها بالذهب، أو نحو ذلك؛ لحديث عرفجة بن سعد رضي الله عنه قال:((أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذت أنفاً من ورقٍ، فأنتن عليَّ، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفاً من ذهب)) (3).

قال الإمام الترمذي رحمه الله: ((وقد رُوِيَ عن غير واحد من أهل العلم: أنهم شدّوا أسنانهم بالذهب، وفي الحديث حجة لهم)) (4).

وقد روي عن جماعة من السلف أنهم شدُّوا أسنانهم بالذهب، منهم: موسى بن طلحة (5) ونصر بن عمران البصري أحد الأئمة الثقات (6) ، وثابت البناني (7)، وإسماعيل بن زيد بن ثابت بن الضحاك (8)، والمغيرة بن عبد الله (9).

(1) النسائي، كتاب الزينة، باب حلية السيف، برقم 5373، ومن حديث سعيد ابن أبي الحسن، برقم 5375، وأبو داود، كتاب الجهاد، باب في السيل يحلّى، برقم 2583، 2584، 2585، والترمذي، كتاب الجهاد، باب ما جاء في السيوف وحليتها، برقم 1691، وصحح الألباني هذه الأحاديث في هذه المواضع، وانظر: صحيح سنن النسائي، 3/ 429.

(2)

وانظر: بقية ما ذكر في الإباحة: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم، 3/ 250 – 254، والمغني لابن قدامة، 4/ 225.

(3)

الترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب، برقم 1770، وأبو داود، كتاب الخاتم، باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب، برقم 4232، والنسائي، كتاب الزينة، باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفاً من ذهب، برقم 5162، وأحمد، 5/ 23، وحسنه الألباني في عدة مواضع، منها: في صحيح سنن أبي داود،

2/ 552، وصحيح الترمذي، 2/ 285، وغير ذلك.

(4)

الترمذي على الحديث رقم 1770.

(5)

ابن أبي شيبة، 8/ 498، برقم 5312.

(6)

شرح معاني الآثار للطحاوي، 4/ 259.

(7)

ابن أبي شيبة، 8/ 499، برقم 5318.

(8)

البيهقي في الآداب، ص 375.

(9)

أحمد في المسند، 5/ 23، وابن أبي شيبة، 8/ 499، برقم 5316، والطحاوي في شرح معاني الآثار، 4/ 259.

ص: 33