المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاًَ: مفهوم الأثمان:

- ‌الأثمان لغة:

- ‌واصطلاحاً:

- ‌ثانياً: زكاة الذهب والفضة: واجبة ب‌‌الكتابوالسنة والإجماع:

- ‌الكتاب

- ‌ السنة

- ‌ الإجماع

- ‌ثالثاً: نصاب الذهب والفضة على النحو الآتي:

- ‌ نصاب الفضة

- ‌ نصاب الذهب

- ‌رابعاً: زكاة العملات المعدنية والورقية:

- ‌خامساً: حقيقة الأوراق النقدية:

- ‌قرار هيئة كبار العلماءرقم (10) وتاريخ 17/ 4/1393 ه

- ‌سادساً: حكم ضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب:

- ‌سابعاً: تضم عروض التجارة إلى كل من الذهب والفضة:

- ‌ثامناً: مقدار الزكاة في الذهب والفضة: ربع العشر:

- ‌تاسعاً: كيفية إخراج الزكاة من المال تكون بطرق منها:

- ‌الطريقة الأولى:

- ‌الطريقة الثانية:

- ‌عاشراً: إخراج أحد النقدين: من الذهب والفضة عن الآخر في الزكاة:

- ‌الحادي عشر: ما يباح للرجال: من الفضة والذهب:

- ‌الثاني عشر: ما يباح للنساء من الذهب والفضة:

- ‌الثالث عشر: تحريم آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء جميعاً:

- ‌الرابع عشر: لا زكاة في الحلي من غير الذهب والفضة: إجماعاً

- ‌الخامس عشر: وجوب الزكاة في الحلي المحرم، أو المعد للتجارة: من الذهب والفضة:

- ‌السادس عشر: زكاة الحلي المباح المعد للاستعمال:

- ‌السابع عشر: ترجيح جمع كثير من العلماء لوجوب زكاة الحلي:

- ‌1 - ابن حزم

- ‌3 - الصنعاني

- ‌4 - أحمد البناء

- ‌5 - سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز

- ‌9 - جماعة من أهل العلم أيدوا القول بالوجوب

- ‌16 - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌17 - سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز

- ‌الثامن عشر: أهل الزكاة ثمانية أصناف، على النحو الآتي:

- ‌1 - الفقير:

- ‌2 - المسكين:

- ‌3 - العامل عليها:

- ‌4 - المؤلَّف:

- ‌5 - المكاتَب:

- ‌6 - الغارم:

- ‌7 - الغازي في سبيل الله:

- ‌8 - ابن السبيل:

- ‌التاسع عشر: أصناف الذين لا يصحّ دفع الزكاة إليهم:

- ‌1 - آل النبي محمد

- ‌2 – الأغنياء بمال أو كسب

- ‌3 – الكفار إلا المؤلَّفة قلوبهم

- ‌4 – الرقيق المملوك

- ‌5 – من تلزم نفقته:

- ‌6 – الفاسق والمبتدع

- ‌7 – جهات الخير من غير الأصناف الثمانية:

الفصل: ‌ نصاب الفضة

ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلا هذه الآية:{وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آَتَاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِله مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (1). وفي لفظ: ((يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعاً أقرع يفرُّ منه صاحبه ويطلبه ويقول: أنا كنزك، قال: والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه)) (2).

أما‌

‌ الإجماع

، فقال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: ((وأجمعوا على أن في مائتي درهم خمسة دراهم، وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً وقيمتها مائتا درهمٍ أن الزكاة تجب فيه وانفرد الحسن البصري

)) (3). وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وأجمع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم، وعلى أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً، وقيمته مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه، إلا ما اختلف فيه عن الحسن)) (4).

‌ثالثاً: نصاب الذهب والفضة على النحو الآتي:

1 -

‌ نصاب الفضة

، إذا بلغت الفضة مائتي درهم ففيها الزكاة؛

(1) سورة آل عمران، الآية:180.

(2)

البخاري، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم 1403، وكتاب التفسير، باب:{وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آَتَاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ} (آل عمران: 180، وكتاب الحيل، باب في الزكاة، وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، برقم 6957، وتقدم تخريجه أيضاً في منزلة الزكاة في الإسلام.

(3)

الإجماع، لابن المنذر، ص 53.

(4)

المغني، 4/ 208.

ص: 7

لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة (1) من كل أربعين درهماً درهماً، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم)) (2)؛ ولحديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: ((

فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم

)) (3)؛ ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:((ليس فيما دون خمس أواقٍ [من الورق] صدقة، وليس فيما دون خمس ذودٍ [من الإبل] صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسقٍ [من التمر] صدقة)) (4). قال الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالى: ((الأقية التي جاء ذكرها في الأحاديث مبلغها أربعون درهماً .. )) (5). قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وجملة ذلك أن نصاب الفضة مائتا درهم، لا خلاف في ذلك

(1) الرقة: هي الدراهم المضروبة، أصلها الوَرِق، حذفت الواو وعُوِّض عنها الهاء، كعِدَةٍ وزنة. العون، 4/ 316، وجامع الأصول، 4/ 583، وجاء في فتح الباري لابن حجر، 3/ 321:((الرقة - بكسر الراء وتخفيف القاف - الفضة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة)).

(2)

أبو داود، كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة برقم 1574، والنسائي، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق، برقم 2477، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق والذهب، برقم 1459 - 1817، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 436، ورواه أيضاً الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق، برقم 620.

(3)

أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم 1573، وصححه الألباني، في صحيح سنن أبي داود، 1/ 436.

(4)

متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز، برقم 1405، وباب زكاة الورق، برقم 1447، وبابٌ: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، برقم 1459، وبابٌ: ليس فيما دون خمسة أوسق، برقم 1484، ومسلم، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة، برقم 979.

(5)

جامع الأصول لابن الأثير، 4/ 589.

ص: 8

بين علماء الإسلام، وقد بيَّنته السنة التي رويناها بحمد الله، والدراهم التي يعتبر بها النصاب: هي الدراهم التي كلُّ عشرة منها وزنُ سبعة مثاقيل بمثقال الذهب، وكلُّ دِرْهَمٍ نصف مثقال وخُمْسُهُ، وهي الدراهم الإسلامية التي تقدَّر بها نُصُبُ الزكاة، ومقدار الجزية، والديات، ونصاب القطع في السرقة، وغير ذلك .. )) (1) (2). وقد ذكر المرداوي رحمه الله في كتابه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: أن زنة كل مثقال اثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة (3). وقال العلامة عبدالرحمن القاسم: ((المثقال زنة اثنتان وسبعون حبة من حب الشعير الممتلئ، غير الخارج عن مقادير حب الشعير غالباً)) (4). وحرر شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله ذلك فقال: ((زنة المثقال اثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة)) (5)(6).

(1) المغني، 4/ 209.

(2)

وكانت الدراهم في صدر الإسلام صنفين سُوداً، وطبريَّةً، وكانت السود ثمانية دوانق، والطبرية أربعة دوانق، فجمعا في الإسلام وجعلا درهمين متساويين في كل درهم ستة دوانق، [والدانق سدس الدرهم] فعل ذلك بنو أمية، فاجتمعت فيها ثلاثة أوجه: أحدها: أن كل عشرة وزن سبعة، والثاني: أنه عَدْلٌ بين الصغير والكبير، والثالث: أنه موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودرهمه الذي قدَّر به المقادير الشرعية، ولا فرق في ذلك بين التبر والمضروب، ومتى نقص النصاب عن ذلك فلا زكاة فيه، سواء كان النقص يسيراً أو كثيراً، هذا ظاهر كلام الخرقي، ومذهب الشافعي، وإسحاق، وابن المنذر؛ لظاهر قوله عليه [الصلاة] والسلام:((ليس فيما دون خمس أواق صدقة))، والأقيَّةُ: أربعون درهماً بغير خلاف، فيكون ذلك مائتي دِرْهَمٍ، المغني، 4/ 209.

(3)

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، 7/ 9، وقال:((وقيل: المثقال اثنان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة، وعشر عشر حبة)).

(4)

حاشية ابن قاسم على الروض المربع، 3/ 244.

(5)

مجموع فتاوى ابن باز، 14/ 79.

(6)

وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: نصاب الفضة: ((مائتا درهم، الدرهم وزنه نصف مثقال وخمس مثقال، والنصاب يساوي مائة وأربعين مثقالاً، ومائتا درهم تساوي ستة وخمسين ريالاً سعودياً فضياً)). (فتاوى اللجنة الدائمة، 9/ 252.

ص: 9

وقد جَرَّبْتُ ذلك بنفسي، فأخذت اثنتين وسبعين حبة من حب الشعير المتوسط ووزنته في ميزان الذهب عند أصحاب الذهب فكان وزنه أربعة غرامات وستة من عشرة (4.6)(1). وهذا هو وزن المثقال الواحد، وحرر

(1) في يوم الأحد بتاريخ 8/ 3/1426هـ أخذت ثلاث مجموعات من حب الشعير اليمني، وكل مجموعة: ثنتان وسبعون حبة ممتلئة متوسطة، ثم وزنت كل مجموعة لوحدها عند أصحاب الذهب بمدينة الرياض بالبطحاء، فكانت النتائج على النحو الآتي:

1 -

المجموعة الأولى 72 حبة وزنها = 4.8 جرام.

2 -

المجموعة الثانية 72 حبة وزنها = 4.6 جرام.

3 -

المجموعة الثالثة 72 حبة وزنها = 4.4 جرام.

وكررت الوزن أكثر من مرة، فلم يتغير، ثم انتقلت إلى محل آخر فلم يتغير، ومن الغريب أني لا أستطيع تمييز المجموعة بالنظر المجرد عن المجموعة الأخرى، وهذا يدل على دقة الميزان، وتقارب المجموعات في الثقل الحقيقي والشكل الخارجي، ثم بعد ذلك اخترت وزن 4.6 جرام وأنه وزن المثقال؛ لثلاثة أمور: الأمر الأول: أنه الوزن الأوسط، والأمر الثاني: لأن ذلك هو تحرير سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله، وهو تحرير اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الأمر الثالث: أنه المتوسط الحسابي لهذه الأوزان: 4.8 = 4.6 = 4.4 = 13.8 ÷ 3 = 4.6، وهو الذي تطمئن إليه النفس، ثم ضربنا هذا الوزن [4.6] في مائة وأربعين مثقالاً وهو نصاب الفضة بالمثاقيل فكان الناتج 644 جراماً وهو نصاب الفضة بالجرامات، ثم وجدنا وزن الريال السعودي الفضي 11.6 جرام ثم ضربناها في 56 فكان الناتج 649.6 جرام، وسألت في نفس التاريخ عن سعر الريال السعودي الفضي فكان 8 ريالات، فضربناها في 56 فكان الناتج 448 ريالاً سعودياً ورقياً، وأما الذهب فكان وزن المثقال كما تقدم آنفاً 4.6 ضربناها في عشرين مثقالاً، الذي هو نصاب الذهب فكان الناتج 92 جراماً، وكان وزن الجنية 8 جرامات، وقسمت 92 ÷ 8 فكان الناتج 11.5، وكان سعر جرام الجنيه في نفس التاريخ 44.70 ريالاً سعودياً ورقياً، فضربنا ذلك في الجرامات [44.70 × 92] فكان الناتج 4112.4 ريالاً سعودياً ورقياً. فاتضح ما يلي:

1 -

نصاب الفضة 200 درهم = 140 مثقالاً = 644 جراماً، وهي تقارب 56 ريالاً سعودياً فضياً وسعرها في نفس اليوم 448 ريالاً سعودياً ورقياً.

2 -

نصاب الذهب عشرون ديناراً = عشرون مثقالاً =92 جراماً = 11.5 جنيهاً سعودياً وسعرها في نفس اليوم4112.4 ريالاً سعودياً ورقياً. والله تعالى أعلم، وهو المستعان وحده.

ص: 10

شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله، وحررت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أن نصاب الفضة مائة وأربعون مثقالاً (1)، فيكون النصاب بالغرامات:

4.

6 جرامات × 140مثقالاً = 644 جراماً، وهذا الوزن هو نصاب الفضة تقريباً، وهو وزن خمس أواقٍ من الفضة، ويعادل مائتي درهم كما تقدم، فإذا نقص المال عن ذلك التقدير فلا زكاة فيه إلا أن يكون في ملكه عروض تجارة؛ فإنها تضم إلى الفضة في تكميل النصاب.

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((

عروض التجارة تضمُّ إلى كل واحد من الذهب والفضة، ويكمّل به نصابه، لا نعلم فيه اختلافاً)). قال الخطابي:((لا أعلم عامتهم اختلفوا فيه؛ لأن الزكاة إنما تجب في قيمتها فتقوم بكل واحد منها، فتضم إلى كل واحد منهما، ولو كان له ذهب وفضة وعروض وجب ضم الجميع إلى بعضٍ في تكميل النصاب؛ لأن العرض مضمومٌ إلى كل واحد منهما، فيجب ضمهما إليه، وجَمْع الثلاثة)). فلو كان يملك عشرة مثاقيل من الفضة، وخمسة مثاقيل من الذهب، وعقار معروض للبيع، وكلها دار عليها الحول؛ فإنه في هذه الحالة يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، فيحصي قيمة الذهب، والفضة، والعقار، ثم

(1) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 9/ 254.

ص: 11