المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌9 - جماعة من أهل العلم أيدوا القول بالوجوب - زكاة الأثمان

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاًَ: مفهوم الأثمان:

- ‌الأثمان لغة:

- ‌واصطلاحاً:

- ‌ثانياً: زكاة الذهب والفضة: واجبة ب‌‌الكتابوالسنة والإجماع:

- ‌الكتاب

- ‌ السنة

- ‌ الإجماع

- ‌ثالثاً: نصاب الذهب والفضة على النحو الآتي:

- ‌ نصاب الفضة

- ‌ نصاب الذهب

- ‌رابعاً: زكاة العملات المعدنية والورقية:

- ‌خامساً: حقيقة الأوراق النقدية:

- ‌قرار هيئة كبار العلماءرقم (10) وتاريخ 17/ 4/1393 ه

- ‌سادساً: حكم ضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب:

- ‌سابعاً: تضم عروض التجارة إلى كل من الذهب والفضة:

- ‌ثامناً: مقدار الزكاة في الذهب والفضة: ربع العشر:

- ‌تاسعاً: كيفية إخراج الزكاة من المال تكون بطرق منها:

- ‌الطريقة الأولى:

- ‌الطريقة الثانية:

- ‌عاشراً: إخراج أحد النقدين: من الذهب والفضة عن الآخر في الزكاة:

- ‌الحادي عشر: ما يباح للرجال: من الفضة والذهب:

- ‌الثاني عشر: ما يباح للنساء من الذهب والفضة:

- ‌الثالث عشر: تحريم آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء جميعاً:

- ‌الرابع عشر: لا زكاة في الحلي من غير الذهب والفضة: إجماعاً

- ‌الخامس عشر: وجوب الزكاة في الحلي المحرم، أو المعد للتجارة: من الذهب والفضة:

- ‌السادس عشر: زكاة الحلي المباح المعد للاستعمال:

- ‌السابع عشر: ترجيح جمع كثير من العلماء لوجوب زكاة الحلي:

- ‌1 - ابن حزم

- ‌3 - الصنعاني

- ‌4 - أحمد البناء

- ‌5 - سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز

- ‌9 - جماعة من أهل العلم أيدوا القول بالوجوب

- ‌16 - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌17 - سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز

- ‌الثامن عشر: أهل الزكاة ثمانية أصناف، على النحو الآتي:

- ‌1 - الفقير:

- ‌2 - المسكين:

- ‌3 - العامل عليها:

- ‌4 - المؤلَّف:

- ‌5 - المكاتَب:

- ‌6 - الغارم:

- ‌7 - الغازي في سبيل الله:

- ‌8 - ابن السبيل:

- ‌التاسع عشر: أصناف الذين لا يصحّ دفع الزكاة إليهم:

- ‌1 - آل النبي محمد

- ‌2 – الأغنياء بمال أو كسب

- ‌3 – الكفار إلا المؤلَّفة قلوبهم

- ‌4 – الرقيق المملوك

- ‌5 – من تلزم نفقته:

- ‌6 – الفاسق والمبتدع

- ‌7 – جهات الخير من غير الأصناف الثمانية:

الفصل: ‌9 - جماعة من أهل العلم أيدوا القول بالوجوب

أموال زكاة الأغنياء)) (1).

8 -

فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن جبرين حفظه الله تعالى، قال حينما سُئل عن زكاة الحلي؟:((لا شك أن هناك خلافاً قوياً، قديماً وحديثاً في حكم زكاة الحلي المستعمل، ولكن القول الذي أختاره لزوم إخراج زكاته كل عام، ولو كان ملبوساً؛ لقوة الأدلة التي تؤيد هذا القول، وعلى هذا فإنها تقدر بقيمتها الحالية، ولا ينظر إلى رأس مالها، فتزكَّى قيمة الحلي التي يُقوَّم بها في الحال، سواء كان أكثر مما اشترت به، أو أقل، ثم تزكي تلك القيمة بربع العشر، والله أعلم (2).

‌9 - جماعة من أهل العلم أيدوا القول بالوجوب

، ورأوا أنه الأسلم للمسلم، والأبرأ للذمة، ومنهم:

10 -

العلامة الخطابي، قال:((الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها، والأثر يؤيده، ومن أسقطها ذهب إلى النظر، ومعه طرف من الأثر، والاحتياط أداؤها والله أعلم)) (3).

11 -

العلامة السندي، قال: ((

لكن تعدد أحاديث الباب، وتأييد بعضها ببعض يؤيد القول بالوجوب، وهو الأحوط، والله تعالى أعلم)) (4).

12 -

فضيلة الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله،

(1) سلسلة الأحاديث الصحيحة، للألباني رحمه الله، 6/ 1185.

(2)

مجلة اليمامة السعودية، عدد 892، ذكر ذلك الدكتور عبد الله الطيار في زكاة الحلي في الفقه الإسلامي، ص 111، وهو بحث جيد نفيس وقد استفدت منه، جزاه الله خيراً.

(3)

معالم السنن للخطابي، 2/ 176.

(4)

حاشية السندي على سنن النسائي، 5/ 38.

ص: 52