الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زكاة الأثمان: الذهب والفضة، والعملات: الورقية، والمعدنية
أولاًَ: مفهوم الأثمان:
الأثمان لغة:
الثمن: العوض، والجمع أثمان، مثل: سبب وأسباب، يقال: ثمَّنته تثميناً: جعلت له ثمناً بالحدس والتخمين (1).
والثمن: العوض الذي يؤخذ على التراضي في مقابلة البيع عيناً كان أو سلعة (2).
واصطلاحاً:
الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من العملات الورقية، أو النحاسية المستعملة الآن، ويقال أيضاً للذهب والفضة: النقدان، وجمعها نقود، والنقد هو العملة من الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من العملات المستعملة بين الناس في البيع والشراء، وأنواع المنافع والمصالح (3).
والخلاصة: أن النقدين من الذهب والفضة: ما اتَّخذه الناس ثمناً من المعادن المضروبة أو الأوراق المطبوعة الصادرة عن المؤسسة المالية، صاحب الاختصاص، وجمع النقدين: نقود (4).
ثانياً: زكاة الذهب والفضة: واجبة ب
الكتاب
والسنة والإجماع:
أما الكتاب؛ فلقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ الله فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ* يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ
(1) المصباح المنير، للفيومي، 1/ 84.
(2)
القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، لسعدي أبو جيب، ص 52.
(3)
معجم لغة الفقهاء، للأستاذ الدكتور، محمد رواس، ص 456،والقاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، ص 358.
(4)
معجم لغة الفقهاء، ص 456، وانظر: الشرح المختصر على زاد المستقنع، للفوزان، 2/ 275.