المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

زكاة الأثمان: الذهب والفضة، والعملات: الورقية، والمعدنية   ‌ ‌أولاًَ: مفهوم الأثمان: ‌ ‌الأثمان لغة: - زكاة الأثمان

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاًَ: مفهوم الأثمان:

- ‌الأثمان لغة:

- ‌واصطلاحاً:

- ‌ثانياً: زكاة الذهب والفضة: واجبة ب‌‌الكتابوالسنة والإجماع:

- ‌الكتاب

- ‌ السنة

- ‌ الإجماع

- ‌ثالثاً: نصاب الذهب والفضة على النحو الآتي:

- ‌ نصاب الفضة

- ‌ نصاب الذهب

- ‌رابعاً: زكاة العملات المعدنية والورقية:

- ‌خامساً: حقيقة الأوراق النقدية:

- ‌قرار هيئة كبار العلماءرقم (10) وتاريخ 17/ 4/1393 ه

- ‌سادساً: حكم ضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب:

- ‌سابعاً: تضم عروض التجارة إلى كل من الذهب والفضة:

- ‌ثامناً: مقدار الزكاة في الذهب والفضة: ربع العشر:

- ‌تاسعاً: كيفية إخراج الزكاة من المال تكون بطرق منها:

- ‌الطريقة الأولى:

- ‌الطريقة الثانية:

- ‌عاشراً: إخراج أحد النقدين: من الذهب والفضة عن الآخر في الزكاة:

- ‌الحادي عشر: ما يباح للرجال: من الفضة والذهب:

- ‌الثاني عشر: ما يباح للنساء من الذهب والفضة:

- ‌الثالث عشر: تحريم آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء جميعاً:

- ‌الرابع عشر: لا زكاة في الحلي من غير الذهب والفضة: إجماعاً

- ‌الخامس عشر: وجوب الزكاة في الحلي المحرم، أو المعد للتجارة: من الذهب والفضة:

- ‌السادس عشر: زكاة الحلي المباح المعد للاستعمال:

- ‌السابع عشر: ترجيح جمع كثير من العلماء لوجوب زكاة الحلي:

- ‌1 - ابن حزم

- ‌3 - الصنعاني

- ‌4 - أحمد البناء

- ‌5 - سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز

- ‌9 - جماعة من أهل العلم أيدوا القول بالوجوب

- ‌16 - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌17 - سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز

- ‌الثامن عشر: أهل الزكاة ثمانية أصناف، على النحو الآتي:

- ‌1 - الفقير:

- ‌2 - المسكين:

- ‌3 - العامل عليها:

- ‌4 - المؤلَّف:

- ‌5 - المكاتَب:

- ‌6 - الغارم:

- ‌7 - الغازي في سبيل الله:

- ‌8 - ابن السبيل:

- ‌التاسع عشر: أصناف الذين لا يصحّ دفع الزكاة إليهم:

- ‌1 - آل النبي محمد

- ‌2 – الأغنياء بمال أو كسب

- ‌3 – الكفار إلا المؤلَّفة قلوبهم

- ‌4 – الرقيق المملوك

- ‌5 – من تلزم نفقته:

- ‌6 – الفاسق والمبتدع

- ‌7 – جهات الخير من غير الأصناف الثمانية:

الفصل: زكاة الأثمان: الذهب والفضة، والعملات: الورقية، والمعدنية   ‌ ‌أولاًَ: مفهوم الأثمان: ‌ ‌الأثمان لغة:

زكاة الأثمان: الذهب والفضة، والعملات: الورقية، والمعدنية

‌أولاًَ: مفهوم الأثمان:

‌الأثمان لغة:

الثمن: العوض، والجمع أثمان، مثل: سبب وأسباب، يقال: ثمَّنته تثميناً: جعلت له ثمناً بالحدس والتخمين (1).

والثمن: العوض الذي يؤخذ على التراضي في مقابلة البيع عيناً كان أو سلعة (2).

‌واصطلاحاً:

الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من العملات الورقية، أو النحاسية المستعملة الآن، ويقال أيضاً للذهب والفضة: النقدان، وجمعها نقود، والنقد هو العملة من الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من العملات المستعملة بين الناس في البيع والشراء، وأنواع المنافع والمصالح (3).

والخلاصة: أن النقدين من الذهب والفضة: ما اتَّخذه الناس ثمناً من المعادن المضروبة أو الأوراق المطبوعة الصادرة عن المؤسسة المالية، صاحب الاختصاص، وجمع النقدين: نقود (4).

‌ثانياً: زكاة الذهب والفضة: واجبة ب‌

‌الكتاب

والسنة والإجماع:

أما الكتاب؛ فلقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ الله فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ* يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ

(1) المصباح المنير، للفيومي، 1/ 84.

(2)

القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، لسعدي أبو جيب، ص 52.

(3)

معجم لغة الفقهاء، للأستاذ الدكتور، محمد رواس، ص 456،والقاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، ص 358.

(4)

معجم لغة الفقهاء، ص 456، وانظر: الشرح المختصر على زاد المستقنع، للفوزان، 2/ 275.

ص: 5