المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌سابعا: الخلاصة ومجمل القول: - زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي

[صالح السدلان]

الفصل: ‌سابعا: الخلاصة ومجمل القول:

‌سابعًا: الخلاصة ومجمل القول:

أن الأوراق النقدية تحصل من وجهة نظر الفقهاء فيها أربعة أقوال:

القول الأول: أنها سندات ديون على جهة إصدارها.

القول الثاني: أنها عرض من عروض التجارة.

القول الثالث: أنها كالفلوس في طروء الثمنية عليها.

القول الرابع: أنها بدل عما تفرعت عنه من النقدين؛ الذهب والفضة.

وتقدم دليل كل قول وما يترتب عليه من الأحكام.

والذي يظهر لي والله أعلم أن أقرب هذا الأقوال إلى الصحة وأوفقها بالدليل واعتبار الأحكام المتعلقة بالأوراق النقدية من حيث التعامل والزكاة وغير ذلك، القول الرابع؛ وهو أن الأوراق النقدية قائمة في الثمنية مقام ما تفرعت عنه، وبدل ما حلت محله من

ص: 53

عملات الذهب والفضة، وما كان منها متفرعًا عن الذهب فله حكم الذهب، وما كان منها متفرعًا عن الفضة فله حكم الفضة، والأمور الشرعية بمقاصدها ومعانيها لا بألفاظها ومبانيها، وأنها إذا زالت عنها الثمنية أصبحت مجرد قصاصات ورق لا تساوي بعد إبطالها شيئًا مما كانت تساويه قبل إبطالها؛ إذن فلها حكم النقدين الذهب والفضة مطلقًا؛ لأن ما يثبت للمبدل عنه يثبت للبدل.

وقد اعتبرت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية هذا القول ووافق عليه أكثرية الأعضاء في مضمون قرارها رقم (10) وتاريخ 16/ 4/1393هـ في موضوع الأوراق النقدية.

وكذلك اعتبره مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الخامسة المنعقدة في مقر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في ربيع الثاني سنة 1402هـ، وجاءت

ص: 54

القرارات الآتية موافقة لهذا القول، ومبنية عليه، وهاك البيان:

إن العملة الورقية قد أصبحت ثمنًا، وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها وتمولها وتداولها وحصول الثقة بها كوسيط للتداول بين الأفراد.

لهذا فإن الورق النقدي نقدٌ قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة؛ فتجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها أو في النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة.

وكذلك يجري الربا عليها بنوعيه؛ فضلاً ونسئًا، كما يجري ذلك في النقدين الذهب والفضة تمامًا، وتأخذ الأوراق النقدية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها، كما يعتبر الورق النقدي أجناسًا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان

ص: 55

المختلفة؛ بمعنى أن الورق السعودي جنس، والورق الأمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته، ولا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقًا، متفاضلاً بدون تقابض.

ولا يجوز أيضًا بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلاً؛ سواء كان نسيئة أو يدًا بيد، ويجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقًا إذا كان ذلك يدًا بيد.

ويجوز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السلم والشركات.

والله أعلم،،،

تم الفراغ من كتابة هذا البحث غرة محرم الحرام سنة تسع وأربعمائة بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

كتبه وأرَّخ له راجي عفو ربه المنان: د. صالح بن غانم السدلان.

ص: 56