المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أحدهما: أنه إنما طولب بالزكاة عن أثمان الأدراع والعتاد على - زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاًَ: مفهوم عروض التجارة‌‌ لغةو‌‌اصطلاحاً:

- ‌ لغة

- ‌اصطلاحاً:

- ‌ثانياً: زكاة العروض واجبة بعموم الكتاب والسنة، والآثار، وإجماع عامة أهل العلم والقياس

- ‌أما الكتاب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني من القرآن الكريم

- ‌الدليل الثالث: عموم قول الله تعالى:

- ‌وأما السنة

- ‌الدليل الأول: من السنة

- ‌الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وأما الآثار:

- ‌الأثر الأول:

- ‌الأثر الثاني:

- ‌الأثر الثالث:

- ‌وأما الإجماع

- ‌وأما القياس

- ‌ثالثاً: وجوب زكاة عروض التجارة:

- ‌رابعاً: شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة على النحو الآتي:

- ‌الشرط الأول: نية التجارة في عروض التجارة

- ‌الشرط الثاني: أن تبلغ قيمة العروض للتجارة نصاباً من أقل الثمنين [

- ‌الشرط الثالث: الحول

- ‌خامساً: حول عروض التجارة لا ينقطع بالمبادلة أو البيع:

- ‌سادساً: ربح عروض التجارة حوله حول رأس المال:

- ‌سابعاً: تضم قيمة أنواع العروض إلى بعضها، وإلى كل من الذهب والفضة في تكميل النصاب:

- ‌ثامناً: كيفية تقويم سلع عروض التجارة بما تبلغ قيمتها:

- ‌تاسعاً: لا شيء في آلات التجارة التي لا يراد بيعها ولا في ما أُعدَّ للأجرة

- ‌الآلات المعدة للإجارة لا زكاة فيها إنما الزكاة في أجرتها

- ‌ العمارات، والأسواق المؤجرة، لا زكاة فيها، إنما الزكاة في أجرتها

- ‌عاشراً: مقدار الواجب في عروض التجارة: ربع العشر:

- ‌الحادي عشر: زكاة الأسهم والسندات:

- ‌1 – مفهوم الأسهم:

- ‌2 – مفهوم السند:

- ‌3 - الفروق بين‌‌ الأسهمو‌‌السندات:

- ‌ الأسهم

- ‌السندات:

- ‌4 - حكم بيع الأسهم، على نوعين:

- ‌النوع الأول: أسهم في مؤسسات محرمة، أو مكسبها حرام

- ‌النوع الثاني: أسهم في مؤسسات مباحة:

- ‌5 - حكم بيع السندات وشرائها

- ‌6 - كيفية زكاة الأسهم: زكاة الأسهم على نوعين:

- ‌النوع الأول: المساهمة في الشركات الصناعية المحضة

- ‌النوع الثاني: المساهمة في شركات تجارية محضة

- ‌7 - زكاة السندات:

- ‌النوع الأول: دينٌ على مليء معترفٍ به باذلٍ له

- ‌النوع الثاني: دينٌ على معسرٍ، أو جاحدٍ، أو مماطل

- ‌الثاني عشر: أهل الزكاة ثمانية أصناف

- ‌1 - الفقير:

- ‌2 - المسكين:

- ‌3 - العامل عليها:

- ‌4 - المؤلَّف:

- ‌5 - المكاتَب:

- ‌6 - الغارم:

- ‌7 - الغازي في سبيل الله:

- ‌8 - ابن السبيل:

- ‌الثالث عشر: أصناف الذين لا يصحّ دفع الزكاة إليهم:

- ‌1 – آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌2 – الأغنياء بمال أو كسب

- ‌3 – الكفار إلا المؤلَّفة قلوبهم

- ‌4 – الرقيق المملوك

- ‌5 – من تلزم نفقته:

- ‌6 – الفاسق والمبتدع

- ‌7 – جهات الخير من غير الأصناف الثمانية:

الفصل: أحدهما: أنه إنما طولب بالزكاة عن أثمان الأدراع والعتاد على

أحدهما: أنه إنما طولب بالزكاة عن أثمان الأدراع والعتاد على أنها كانت للتجارة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا زكاة عليه فيها؛ إذ قد جعلها حبساً في سبيل الله، وفيه دليل على وجوب الزكاة في الأموال التي ترصد للتجارة، وهو كالإجماع من أهل العلم، وزعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر أنه لا زكاة فيها، هو مسبوق بالإجماع)) (1).

‌الدليل الثالث:

ما روي من حديث أبي ذر رضي الله عنه يرفعه: ((في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته)) (2).

‌الدليل الرابع:

من السنة، قوله عليه الصلاة والسلام:((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) (3). قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ((ولو سألنا التاجر: ماذا يريد بهذه الأموال؟ لقال: أريد الذهب والفضة، أريد النقدين .. فعلى هذا نقول: زكاة العروض واجبة بالنص والقياس)) (4).

‌وأما الآثار:

فمنها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:

(1) معالم السنن للخطابي، 2/ 273، برقم 1623.

(2)

أحمد، 35/ 442، برقم 21557، والترمذي في العلل الكبير، 2/ 102، والحاكم، 1/ 388، والدارقطني، 2/ 102، والبيهقي، 4/ 147، وغيرهم كثير، ولكن الحديث ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة، 3/ 324، برقم 1178، ومحققو مسند الإمام أحمد، 35/ 442، برقم 21557، وذكروا أن لفظة ((وفي البز)) بالزاي المعجمة، وأما من صحف ((وفي البر)) بالراء: فلا وجه له، وضعفوا الحديث كما تقدم. واستُدلَّ بحديث سمرة بن جندب:((كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع)) [أبو داود، برقم 1562]، وضعفه الألباني في إرواء الغليل، 3/ 310، برقم 827.

(3)

متفق عليه: البخاري، برقم 1، ومسلم، برقم: 1907، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام، في شروط صحة الزكاة.

(4)

الشرح الممتع، 6/ 141.

ص: 12