الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: ((أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها، وهذا عام، وإن أعاد بعضهم الضمير في ((أموالهم)) إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً)) (1).
الدليل الثالث: عموم قول الله تعالى:
{وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ* لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} (2). قال قتادة رحمه الله: ((الحق المعلوم: الزكاة المفروضة)) (3). وسُئل ابن عمر رضي الله عنهما عن هذه الآية: أهي الزكاة؟ فقال: ((إن عليك حقوقاً سوى الزكاة)) (4).
قال الإمام الطبري رحمه الله: ((يقول تعالى ذكره: وإلا الذين في أموالهم حق مؤقت، وهو الزكاة، للسائل الذي يسأله من ماله، والمحروم الذي قد حرم الغِنى فهو فقير لا يسأل)) (5).
وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: ((أي في أموالهم نصيب مقرر لذوي الحاجات)) (6). وقال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} (7) قال: ((أي جزء مقسوم، قد أفرزوه للسائل والمحروم)) (8).
وقال العلامة السعدي رحمه الله: ((والذين في أموالهم حق معلوم))
(1) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ص 629.
(2)
سورة المعارج، الآية:24.
(3)
جامع البيان، للطبري، 23/ 613.
(4)
المرجع السابق، 23/ 613.
(5)
جامع البيان، 23/ 613.
(6)
تفسير القرآن العظيم، ص 1380.
(7)
سورة الذاريات، الآية:19.
(8)
تفسير القرآن العظيم، ص 1263.