المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشرط الأول: نية التجارة في عروض التجارة - زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاًَ: مفهوم عروض التجارة‌‌ لغةو‌‌اصطلاحاً:

- ‌ لغة

- ‌اصطلاحاً:

- ‌ثانياً: زكاة العروض واجبة بعموم الكتاب والسنة، والآثار، وإجماع عامة أهل العلم والقياس

- ‌أما الكتاب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني من القرآن الكريم

- ‌الدليل الثالث: عموم قول الله تعالى:

- ‌وأما السنة

- ‌الدليل الأول: من السنة

- ‌الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وأما الآثار:

- ‌الأثر الأول:

- ‌الأثر الثاني:

- ‌الأثر الثالث:

- ‌وأما الإجماع

- ‌وأما القياس

- ‌ثالثاً: وجوب زكاة عروض التجارة:

- ‌رابعاً: شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة على النحو الآتي:

- ‌الشرط الأول: نية التجارة في عروض التجارة

- ‌الشرط الثاني: أن تبلغ قيمة العروض للتجارة نصاباً من أقل الثمنين [

- ‌الشرط الثالث: الحول

- ‌خامساً: حول عروض التجارة لا ينقطع بالمبادلة أو البيع:

- ‌سادساً: ربح عروض التجارة حوله حول رأس المال:

- ‌سابعاً: تضم قيمة أنواع العروض إلى بعضها، وإلى كل من الذهب والفضة في تكميل النصاب:

- ‌ثامناً: كيفية تقويم سلع عروض التجارة بما تبلغ قيمتها:

- ‌تاسعاً: لا شيء في آلات التجارة التي لا يراد بيعها ولا في ما أُعدَّ للأجرة

- ‌الآلات المعدة للإجارة لا زكاة فيها إنما الزكاة في أجرتها

- ‌ العمارات، والأسواق المؤجرة، لا زكاة فيها، إنما الزكاة في أجرتها

- ‌عاشراً: مقدار الواجب في عروض التجارة: ربع العشر:

- ‌الحادي عشر: زكاة الأسهم والسندات:

- ‌1 – مفهوم الأسهم:

- ‌2 – مفهوم السند:

- ‌3 - الفروق بين‌‌ الأسهمو‌‌السندات:

- ‌ الأسهم

- ‌السندات:

- ‌4 - حكم بيع الأسهم، على نوعين:

- ‌النوع الأول: أسهم في مؤسسات محرمة، أو مكسبها حرام

- ‌النوع الثاني: أسهم في مؤسسات مباحة:

- ‌5 - حكم بيع السندات وشرائها

- ‌6 - كيفية زكاة الأسهم: زكاة الأسهم على نوعين:

- ‌النوع الأول: المساهمة في الشركات الصناعية المحضة

- ‌النوع الثاني: المساهمة في شركات تجارية محضة

- ‌7 - زكاة السندات:

- ‌النوع الأول: دينٌ على مليء معترفٍ به باذلٍ له

- ‌النوع الثاني: دينٌ على معسرٍ، أو جاحدٍ، أو مماطل

- ‌الثاني عشر: أهل الزكاة ثمانية أصناف

- ‌1 - الفقير:

- ‌2 - المسكين:

- ‌3 - العامل عليها:

- ‌4 - المؤلَّف:

- ‌5 - المكاتَب:

- ‌6 - الغارم:

- ‌7 - الغازي في سبيل الله:

- ‌8 - ابن السبيل:

- ‌الثالث عشر: أصناف الذين لا يصحّ دفع الزكاة إليهم:

- ‌1 – آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌2 – الأغنياء بمال أو كسب

- ‌3 – الكفار إلا المؤلَّفة قلوبهم

- ‌4 – الرقيق المملوك

- ‌5 – من تلزم نفقته:

- ‌6 – الفاسق والمبتدع

- ‌7 – جهات الخير من غير الأصناف الثمانية:

الفصل: ‌الشرط الأول: نية التجارة في عروض التجارة

‌رابعاً: شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة على النحو الآتي:

‌الشرط الأول: نية التجارة في عروض التجارة

؛ لأن العروض مخلوقة في الأصل للاستعمال، فلا تصير للتجارة إلا بالنية، ويعتبر وجود النية في جميع الحول؛ لأنها شرط أمكن اعتباره في جميع الحول، فاعتبر فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) (1)(2).

(1) متفق عليه: البخاري، برقم (1)، ومسلم، برقم 1907، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام في شروط صحة الزكاة.

(2)

واختلف الأئمة الأربعة في شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة على النحو الآتي:

1 – الشافعية: قالوا تجب: الزكاة في عروض التجارة بشروط ستة:

الشرط الأول: أن تكون هذه العروض قد ملكت بمعاوضة: كشراء ونحوه.

الشرط الثاني: أن ينوي بهذه العروض التجارة حال المعاوضة.

الشرط الثالث: أن لا يقصد بالمال القنية، فإن قصد ذلك انقطع الحول.

الشرط الرابع: مضي حول من وقت ملك العروض.

الشرط الخامس: أن لا يصير جميع مال التجارة أثناء الحول نقداً من جنس ما تقوم به العروض.

الشرط السادس: أن تبلغ قيمة العروض آخر الحول نصاباً.

2 – الحنفية: قالوا: تجب زكاة عروض التجارة بشروط منها:

الشرط الأول: أن تبلغ قيمتها نصاباً من الذهب أو الفضة.

الشرط الثاني: أن يحول عليها الحول، والمعتبر طرفا الحول لا وسطه.

الشرط الثالث: أن ينوي التجارة، وأن تكون هذه النية مصحوبة بعمل تجارة.

الشرط الرابع: أن تكون العين المتجر فيها صالحة لنية التجارة، فلو اشترى أرض عشر وزرعها أو بذراً وزرعه، وجب في الزرع الخارج العشر دون الزكاة، أما إذا لم يزرع الأرض العشرية فإن الزكاة تجب في قيمتها.

3 – المالكية: قالوا: تجب زكاة عروض التجارة مطلقاً، سواء كان التاجر محتكراً أو مديراً، بشروط خمسة:

الشرط الأول: أن يكون العرض مما لا تتعلق الزكاة بعينه: كالثياب، والكتب.

الشرط الثاني: أن يكون العرض مملوكاً بمبادلة حالية: كشراء، وإجارة.

الشرط الثالث: أن ينوي بالعرض التجارة حال شرائه.

الشرط الرابع: أن يكون ثمنه عيناً أو عرضاً امتلكه بمعاوضة مالية.

الشرط الخامس: أن يبيع من ذلك العرض بنصاب من الذهب أو الفضة إن كان محتكراً، أو بأي شيء منهما ولو درهماً إن كان مديراً.

4 – الحنابلة: قالوا: تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصاباً بشرطين:

الشرط الأول: أن يملكها بفعله: كالشراء، فلو ملك العروض بغير فعله، كأن ورثها فلا زكاة فيها.

الشرط الثاني: أن ينوي التجارة حال التمليك، بأن يقصد التكسب بها، ولا بد من استمرار النية في جميع الحول، أما لو اشترى عرضاً للقنية ثم نوى به التجارة بعد ذلك فلا يصير للتجارة إلا الحلي المتخذ للبس [كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، للحريري، ص 342 - 344].

ص: 18