المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثالثا: وجوب زكاة عروض التجارة: - زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاًَ: مفهوم عروض التجارة‌‌ لغةو‌‌اصطلاحاً:

- ‌ لغة

- ‌اصطلاحاً:

- ‌ثانياً: زكاة العروض واجبة بعموم الكتاب والسنة، والآثار، وإجماع عامة أهل العلم والقياس

- ‌أما الكتاب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني من القرآن الكريم

- ‌الدليل الثالث: عموم قول الله تعالى:

- ‌وأما السنة

- ‌الدليل الأول: من السنة

- ‌الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وأما الآثار:

- ‌الأثر الأول:

- ‌الأثر الثاني:

- ‌الأثر الثالث:

- ‌وأما الإجماع

- ‌وأما القياس

- ‌ثالثاً: وجوب زكاة عروض التجارة:

- ‌رابعاً: شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة على النحو الآتي:

- ‌الشرط الأول: نية التجارة في عروض التجارة

- ‌الشرط الثاني: أن تبلغ قيمة العروض للتجارة نصاباً من أقل الثمنين [

- ‌الشرط الثالث: الحول

- ‌خامساً: حول عروض التجارة لا ينقطع بالمبادلة أو البيع:

- ‌سادساً: ربح عروض التجارة حوله حول رأس المال:

- ‌سابعاً: تضم قيمة أنواع العروض إلى بعضها، وإلى كل من الذهب والفضة في تكميل النصاب:

- ‌ثامناً: كيفية تقويم سلع عروض التجارة بما تبلغ قيمتها:

- ‌تاسعاً: لا شيء في آلات التجارة التي لا يراد بيعها ولا في ما أُعدَّ للأجرة

- ‌الآلات المعدة للإجارة لا زكاة فيها إنما الزكاة في أجرتها

- ‌ العمارات، والأسواق المؤجرة، لا زكاة فيها، إنما الزكاة في أجرتها

- ‌عاشراً: مقدار الواجب في عروض التجارة: ربع العشر:

- ‌الحادي عشر: زكاة الأسهم والسندات:

- ‌1 – مفهوم الأسهم:

- ‌2 – مفهوم السند:

- ‌3 - الفروق بين‌‌ الأسهمو‌‌السندات:

- ‌ الأسهم

- ‌السندات:

- ‌4 - حكم بيع الأسهم، على نوعين:

- ‌النوع الأول: أسهم في مؤسسات محرمة، أو مكسبها حرام

- ‌النوع الثاني: أسهم في مؤسسات مباحة:

- ‌5 - حكم بيع السندات وشرائها

- ‌6 - كيفية زكاة الأسهم: زكاة الأسهم على نوعين:

- ‌النوع الأول: المساهمة في الشركات الصناعية المحضة

- ‌النوع الثاني: المساهمة في شركات تجارية محضة

- ‌7 - زكاة السندات:

- ‌النوع الأول: دينٌ على مليء معترفٍ به باذلٍ له

- ‌النوع الثاني: دينٌ على معسرٍ، أو جاحدٍ، أو مماطل

- ‌الثاني عشر: أهل الزكاة ثمانية أصناف

- ‌1 - الفقير:

- ‌2 - المسكين:

- ‌3 - العامل عليها:

- ‌4 - المؤلَّف:

- ‌5 - المكاتَب:

- ‌6 - الغارم:

- ‌7 - الغازي في سبيل الله:

- ‌8 - ابن السبيل:

- ‌الثالث عشر: أصناف الذين لا يصحّ دفع الزكاة إليهم:

- ‌1 – آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌2 – الأغنياء بمال أو كسب

- ‌3 – الكفار إلا المؤلَّفة قلوبهم

- ‌4 – الرقيق المملوك

- ‌5 – من تلزم نفقته:

- ‌6 – الفاسق والمبتدع

- ‌7 – جهات الخير من غير الأصناف الثمانية:

الفصل: ‌ثالثا: وجوب زكاة عروض التجارة:

‌وأما القياس

، فقال الإمام النووي رحمه الله:((تجب الزكاة في عروض التجارة؛ لحديث أبي ذرٍّ رضي الله عنه؛ ولأن التجارة يطلب بها نماء المال، فتعلقت بها الزكاة، كالسوم في الماشية)) (1).

وقال الإمام ابنُ رشدٍ رحمه الله: ((إن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية، فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق. أعني الحرث، والماشية، والذهب، والفضة)) (2).

‌ثالثاً: وجوب زكاة عروض التجارة:

قال به الأئمة الأعلام المحققون قديماً وحديثاً: من أهل العلم والإيمان والفقه لمقاصد الإسلام، فهو كالإجماع، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، ما يأتي:

الفقهاء السبعة (3)، والأئمة الأربعة (4): الإمام أبو حنيفة (5)، والإمام مالك (6)، والإمام الشافعي (7) ، والإمام أحمد (8)، وكثير من علماء الإسلام

(1) المجموع للنووي، 6/ 47.

(2)

بداية المجتهد، لابن رشد، 1/ 254.

(3)

سبل السلام للصنعاني، 4/ 54، والفقهاء السبعة هم: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف، والقاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، وسليمان بن يسار، وخارجة بن زيد ابن ثابت. انظر: المغني لابن قدامة 4/ 248.

(4)

الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري، ص 342.

(5)

المرجع السابق، ص 342.

(6)

الموطأ، 1/ 255.

(7)

الأم للشافعي، 2/ 68.

(8)

المغني لابن قدامة، 4/ 248.

ص: 15

والأئمة الأعلام لا يحصي عددهم إلا الله، ومنهم: شيخ الإسلام ابن تيمية (1)، وابن القيم (2)، وأبو عبيد (3)، والإمام النووي (4)، والحافظ ابن حجر (5)، والإمام ابن قدامة (6)، والعلامة الصنعاني (7)، والعلامة الشوكاني (8)، والإمام البغوي (9)، ومن المعاصرين: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10)، والإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز (11)، والعلامة محمد بن صالح العثيمين (12)، والعلامة عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين (13) وغيرهم كثير، بل هو إجماع بين أهل العلم إلا من شذ؛ ولهذا قال الإمام أبو عُبيدٍ رحمه الله:((أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيها)) (14)، وأما

(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 25/ 15.

(2)

زاد المعاد لابن القيم، 2/ 5.

(3)

الأموال لأبي عبيد، ص 429.

(4)

المجموع للنووي، 6/ 47.

(5)

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، 3/ 333.

(6)

المغني 4/ 248.

(7)

سبل السلام، 4/ 54.

(8)

نيل الأوطار، 4/ 163.

(9)

شرح السنة، 6/ 350.

(10)

مجموع فتاوى اللجنة الدائمة، 9/ 308 – 362، وقد بدأت اللجنة ببحثٍ قيِّم ذكروا فيه الأدلة على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وردوا على ابن حزم الظاهري ومن شذ معه.

(11)

مجموع فتاوى ابن باز، 14/ 159 – 194.

(12)

الشرح الممتع، 6/ 140، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، 18/ 205 – 246.

(13)

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين، 1/ 320.

(14)

أي: فرض واجب في عروض التجارة.

ص: 16

القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا)) (1)(2).

(1) الأموال، لأبي عبيد، ص 429.

(2)

قال الإمام ابن قدامة: ((وحكي عن مالك وداود أنه لا زكاة فيها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق)). [أبو داود، برقم 1574، والنسائي برقم 2477، وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 436] وتقدم تخريجه في زكاة الأثمان، ثم قال ابن قدامة رحمه الله:((وخبرهم المراد به زكاة العين لا زكاة القيمة بدليل ما ذكرنا، على أن خبرهم عام وحديثنا خاص، فيجب تقديمه)). [المغني، 4/ 249]، واستدلوا كذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)) [متفق عليه: البخاري، برقم 1463، ومسلم، برقم 982]، ونوقش الاستدلال بهذين الحديثين: بأن المراد: الفرس والعبد المعد للخدمة لا لعروض التجارة، فلا زكاة فيهما؛ لأن ذلك يكون خاصاً به يستعمله وينتفع به: كالثوب، والبيت، والسيارة التي يستعملها، كل هذه ليس فيها زكاة [الشرح الممتع، لابن عثيمين 6/ 141].

واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: ((ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة)) [متفق عليه: البخاري، برقم 1484، ومسلم، برقم 979] قال المسقطون لزكاة العروض التجارية: ((فدل عموم ذلك أنها ليس فيها زكاة سواء أعدت للتجارة أم لا، ويجاب عن ذلك بحمله على عدم وجوب الزكاة في أعيانها، وهذا لا ينافي وجو ب الزكاة في قيمتها: من الذهب، والفضة؛ فإنها ليست مقصودة لأعيانها، وإنما هي مقصودة لقيمتها، فكانت قيمتها هي المعتبرة، وبذلك يجمع بين أدلة نفي وجوبها في العروض وإثباتها فيها)). [فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 9/ 310] وقالت اللجنة أيضاً في إجابة على الفتوى رقم 8895 لسؤال عن القول بعدم الوجوب في عروض التجارة فأجابت اللجنة بقولها: ((ثبت وجوب الزكاة في النقود ذهباً كانت أو فضة: بالكتاب، والسنة، والإجماع، وعروض التجارة ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود منها النقود ذهباً كانت أو فضة، والأمور إنما تعتبر بمقاصدها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات)) ولذا لم تجب الزكاة في الرقيق المتخذ للخدمة، ولا في الخيل المتخذة للركوب، ولا في البيت المتخذ للسكنى، ولا في الثياب المتخذة لباساً، ولا في الزبرجد، والياقوت، والمرجان ونحوها إذا اتخذت للزينة، أما إذا اتخذ كل ما ذكر ونحوه للتجارة فالزكاة واجبة فيه؛ لكونه قصد به النقود: من الذهب، والفضة، وما يقوم مقامها، وإنما نفى ابن حزم وجوب الزكاة في عروض التجارة؛ لأنه لا يقول بتعليل الأحكام، والقول بعدم تعليل الأحكام، وأنها لم تشرع لحكم قول باطل، والصحيح أنها معللة، وأنها نزلت لحكم، لكنها قد يعلمها العلماء فيبنون عليها، ويتوسعون في الأحكام، وقد لا يعلمها العلماء فيقفون عند النص، وهذا هو مسلك الأئمة الأربعة، والأكثر من أهل العلم، فمن منع زكاة ما لديه من عروض التجارة فهو مخطئ، والأحاديث الواردة في إيجابها في العروض وإن كان فيها ضعف، صالحة للاعتضاد، والتأييد لهذا الأصل)) [اللجنة الدائمة المكونة من: عبدالعزيز ابن باز، وعبدالرزاق عفيفي، وعبدالله بن غديان، وعبدالله بن قعود، 9/ 312].

ص: 17