الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
و
الآلات المعدة للإجارة لا زكاة فيها إنما الزكاة في أجرتها
إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب.
مثال ذلك: تاجر يملك حفارات، وسيارات، ورافعات، يؤجرها على الناس ولا يريد بيعها إنما يريد الحصول على أجرتها، فهذه لا زكاة فيها وإنما يزكي أجرتها إذا حال عليها الحول.
وكذلك:
العمارات، والأسواق المؤجرة، لا زكاة فيها، إنما الزكاة في أجرتها
، وما يحصل منها إذا حال عليها الحول (1).
عاشراً: مقدار الواجب في عروض التجارة: ربع العشر:
الواجب في زكاة عروض التجارة ربع عشر قيمتها عند تمام الحول؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المقدار الواجب في الفضة: ((وفي الرقة ربع العشر)) (2)، والرقة: الفضة، وقال في حديث علي رضي الله عنه: ((هاتوا ربع العشور: من كل أربعين درهماً درهمٌ وليس عليكم شيء حتى تتمَّ مائتي درهَمٍ، فإذا كانت مائتي درهَمٍ ففيها خمسة دراهم
…
)) (3)، وقال صلى الله عليه وسلم في الذهب: ((
…
فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد
(1) الفروع لابن مفلح، 4/ 205، والروض المربع، 3/ 268، وفتاوى اللجنة الدائمة، 9/ 332، 345، وفتاوى ابن باز، 14/ 182، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، 18/ 209.
(2)
البخاري، برقم 1454، وتقدم تخريجه في مقدار الزكاة في الذهب والفضة.
(3)
أبو داود، برقم 1572، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 435، وتقدم تخريجه في مقدار زكاة الذهب والفضة.