الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من زكاة وصدقة، ((للسائل)) الذي يتعرض للسؤال ((والمحروم)) وهو المسكين الذي لا يسأل الناس فيعطوه، ولا يُفطن له فيتصدق عليه)) (1) قال العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله:((الزكاة واجبة في عروض التجارة، والدليل على ذلك دخولها في عموم قوله تعالى: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} (2)(3).
وأما السنة
؛ فلعموم الأحاديث الآتية:
الدليل الأول: من السنة
عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: ((فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم)) وفي لفظ لمسلم: ((
…
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم)) (4).
وظاهر الحديث العموم في كل مال، قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:((ولا شك أن عروض التجارة مال)) (5).
الدليل الثاني
من السنة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقيل: منع ابنُ جميل، وخالد بنُ الوليد، وعباس بن عبدالمطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ورسوله، وأما
(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص 887.
(2)
سورة الذاريات، الآية:19.
(3)
الشرح الممتع، 6/ 140.
(4)
متفق عليه: البخاري، برقم 1395، ومسلم، برقم 19، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام.
(5)
الشرح الممتع، 6/ 140.