المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بسبب قرضٍ عقدته شركة مساهمة، أو هيئة حكومية، أو أحد - زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاًَ: مفهوم عروض التجارة‌‌ لغةو‌‌اصطلاحاً:

- ‌ لغة

- ‌اصطلاحاً:

- ‌ثانياً: زكاة العروض واجبة بعموم الكتاب والسنة، والآثار، وإجماع عامة أهل العلم والقياس

- ‌أما الكتاب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني من القرآن الكريم

- ‌الدليل الثالث: عموم قول الله تعالى:

- ‌وأما السنة

- ‌الدليل الأول: من السنة

- ‌الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وأما الآثار:

- ‌الأثر الأول:

- ‌الأثر الثاني:

- ‌الأثر الثالث:

- ‌وأما الإجماع

- ‌وأما القياس

- ‌ثالثاً: وجوب زكاة عروض التجارة:

- ‌رابعاً: شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة على النحو الآتي:

- ‌الشرط الأول: نية التجارة في عروض التجارة

- ‌الشرط الثاني: أن تبلغ قيمة العروض للتجارة نصاباً من أقل الثمنين [

- ‌الشرط الثالث: الحول

- ‌خامساً: حول عروض التجارة لا ينقطع بالمبادلة أو البيع:

- ‌سادساً: ربح عروض التجارة حوله حول رأس المال:

- ‌سابعاً: تضم قيمة أنواع العروض إلى بعضها، وإلى كل من الذهب والفضة في تكميل النصاب:

- ‌ثامناً: كيفية تقويم سلع عروض التجارة بما تبلغ قيمتها:

- ‌تاسعاً: لا شيء في آلات التجارة التي لا يراد بيعها ولا في ما أُعدَّ للأجرة

- ‌الآلات المعدة للإجارة لا زكاة فيها إنما الزكاة في أجرتها

- ‌ العمارات، والأسواق المؤجرة، لا زكاة فيها، إنما الزكاة في أجرتها

- ‌عاشراً: مقدار الواجب في عروض التجارة: ربع العشر:

- ‌الحادي عشر: زكاة الأسهم والسندات:

- ‌1 – مفهوم الأسهم:

- ‌2 – مفهوم السند:

- ‌3 - الفروق بين‌‌ الأسهمو‌‌السندات:

- ‌ الأسهم

- ‌السندات:

- ‌4 - حكم بيع الأسهم، على نوعين:

- ‌النوع الأول: أسهم في مؤسسات محرمة، أو مكسبها حرام

- ‌النوع الثاني: أسهم في مؤسسات مباحة:

- ‌5 - حكم بيع السندات وشرائها

- ‌6 - كيفية زكاة الأسهم: زكاة الأسهم على نوعين:

- ‌النوع الأول: المساهمة في الشركات الصناعية المحضة

- ‌النوع الثاني: المساهمة في شركات تجارية محضة

- ‌7 - زكاة السندات:

- ‌النوع الأول: دينٌ على مليء معترفٍ به باذلٍ له

- ‌النوع الثاني: دينٌ على معسرٍ، أو جاحدٍ، أو مماطل

- ‌الثاني عشر: أهل الزكاة ثمانية أصناف

- ‌1 - الفقير:

- ‌2 - المسكين:

- ‌3 - العامل عليها:

- ‌4 - المؤلَّف:

- ‌5 - المكاتَب:

- ‌6 - الغارم:

- ‌7 - الغازي في سبيل الله:

- ‌8 - ابن السبيل:

- ‌الثالث عشر: أصناف الذين لا يصحّ دفع الزكاة إليهم:

- ‌1 – آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌2 – الأغنياء بمال أو كسب

- ‌3 – الكفار إلا المؤلَّفة قلوبهم

- ‌4 – الرقيق المملوك

- ‌5 – من تلزم نفقته:

- ‌6 – الفاسق والمبتدع

- ‌7 – جهات الخير من غير الأصناف الثمانية:

الفصل: بسبب قرضٍ عقدته شركة مساهمة، أو هيئة حكومية، أو أحد

بسبب قرضٍ عقدته شركة مساهمة، أو هيئة حكومية، أو أحد الأفراد)) (1).

وقيل: ((السند هو جزء من قرض طويل الأجل، تدفع عليه فائدة ثابتة في ميعاد معين، وترد قيمته للمقرض في ميعاد متفق عليه)) (2).

‌3 - الفروق بين‌

‌ الأسهم

و‌

‌السندات:

السهم

السندات

1 -

صك يمثل جزءاً من رأس المال.

1 - صك يمثل جزءاً من قرض، ولا تدخل قيمته في رأس المال.

2 -

حامله شريك بقدر أسهمه.

2 - حامله دائن وليس بشريك.

3 -

يصدر قبل تأسيس الشركة.

3 - يصدر بعد التأسيس لتوسيع الأعمال.

4 -

كل شركة مساهمة لها أسهم.

4 - لا يلزم أن يكون للشركة المساهمة سندات.

5 -

للمساهم حق الحضور والتصويت في الجمعيات العمومية.

5 - ليس لصاحبه الحق في الحضور والتصويت في الجمعيات العمومية.

6 -

قد يفقد المساهم حصته بسبب إفلاس أو ديون الشركة.

6 - لا تقع عليه أي أخطار، بل يتأذى بإعسار الشركة ولكن حصته مضمونة.

7 -

ربح المساهم يأخذه إذا ربحت الشركة وإلا فلا.

7 - لصاحب السند فائدة مضمونة في الموعد المحدد ربحت الشركة أم خسرت.

8 -

لا يمكن إصداره بأقل من قيمته الإسمية.

8 - يمكن إصداره بأقل من قيمته الإسمية.

9 -

أرباح السهم لا يعرف ميعاد دفعها بالضبط.

9 - تدفع الفائدة على السند في ميعاد محدد معروف.

10 -

لا يمكن خصم كوبون السهم.

10 - يمكن خصم كوبون السند.

11 -

لا تسدد قيمته إلا عند تصفية الشركة.

11 - للسند وقت محدد لسداده.

12 -

لا يكون لحامله إلا ما فضل بعد أداء ما على الشركة من ديون.

12 - لحامله الأولوية عند تصفية الشركة لأنه يمثل جزءاً من ديونها.

13 -

جواز المعاملة بالسهم بيعاً وشراء إذا كانت الشركة مباحة ومعروفة ومشهورة، وليس فيها غرر ولا جهالة.

13 - السند بهذه الصفات يحمل قرضاً بفائدة، وهذا العمل

(1) الربا والمعاملات المصرفية، ص 369.

(2)

زكاة الأسهم والسندات، والورق النقدي، ص 14.

ص: 29