المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تاسعا: لا شيء في آلات التجارة التي لا يراد بيعها ولا في ما أعد للأجرة - زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاًَ: مفهوم عروض التجارة‌‌ لغةو‌‌اصطلاحاً:

- ‌ لغة

- ‌اصطلاحاً:

- ‌ثانياً: زكاة العروض واجبة بعموم الكتاب والسنة، والآثار، وإجماع عامة أهل العلم والقياس

- ‌أما الكتاب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني من القرآن الكريم

- ‌الدليل الثالث: عموم قول الله تعالى:

- ‌وأما السنة

- ‌الدليل الأول: من السنة

- ‌الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وأما الآثار:

- ‌الأثر الأول:

- ‌الأثر الثاني:

- ‌الأثر الثالث:

- ‌وأما الإجماع

- ‌وأما القياس

- ‌ثالثاً: وجوب زكاة عروض التجارة:

- ‌رابعاً: شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة على النحو الآتي:

- ‌الشرط الأول: نية التجارة في عروض التجارة

- ‌الشرط الثاني: أن تبلغ قيمة العروض للتجارة نصاباً من أقل الثمنين [

- ‌الشرط الثالث: الحول

- ‌خامساً: حول عروض التجارة لا ينقطع بالمبادلة أو البيع:

- ‌سادساً: ربح عروض التجارة حوله حول رأس المال:

- ‌سابعاً: تضم قيمة أنواع العروض إلى بعضها، وإلى كل من الذهب والفضة في تكميل النصاب:

- ‌ثامناً: كيفية تقويم سلع عروض التجارة بما تبلغ قيمتها:

- ‌تاسعاً: لا شيء في آلات التجارة التي لا يراد بيعها ولا في ما أُعدَّ للأجرة

- ‌الآلات المعدة للإجارة لا زكاة فيها إنما الزكاة في أجرتها

- ‌ العمارات، والأسواق المؤجرة، لا زكاة فيها، إنما الزكاة في أجرتها

- ‌عاشراً: مقدار الواجب في عروض التجارة: ربع العشر:

- ‌الحادي عشر: زكاة الأسهم والسندات:

- ‌1 – مفهوم الأسهم:

- ‌2 – مفهوم السند:

- ‌3 - الفروق بين‌‌ الأسهمو‌‌السندات:

- ‌ الأسهم

- ‌السندات:

- ‌4 - حكم بيع الأسهم، على نوعين:

- ‌النوع الأول: أسهم في مؤسسات محرمة، أو مكسبها حرام

- ‌النوع الثاني: أسهم في مؤسسات مباحة:

- ‌5 - حكم بيع السندات وشرائها

- ‌6 - كيفية زكاة الأسهم: زكاة الأسهم على نوعين:

- ‌النوع الأول: المساهمة في الشركات الصناعية المحضة

- ‌النوع الثاني: المساهمة في شركات تجارية محضة

- ‌7 - زكاة السندات:

- ‌النوع الأول: دينٌ على مليء معترفٍ به باذلٍ له

- ‌النوع الثاني: دينٌ على معسرٍ، أو جاحدٍ، أو مماطل

- ‌الثاني عشر: أهل الزكاة ثمانية أصناف

- ‌1 - الفقير:

- ‌2 - المسكين:

- ‌3 - العامل عليها:

- ‌4 - المؤلَّف:

- ‌5 - المكاتَب:

- ‌6 - الغارم:

- ‌7 - الغازي في سبيل الله:

- ‌8 - ابن السبيل:

- ‌الثالث عشر: أصناف الذين لا يصحّ دفع الزكاة إليهم:

- ‌1 – آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌2 – الأغنياء بمال أو كسب

- ‌3 – الكفار إلا المؤلَّفة قلوبهم

- ‌4 – الرقيق المملوك

- ‌5 – من تلزم نفقته:

- ‌6 – الفاسق والمبتدع

- ‌7 – جهات الخير من غير الأصناف الثمانية:

الفصل: ‌تاسعا: لا شيء في آلات التجارة التي لا يراد بيعها ولا في ما أعد للأجرة

[الدراهم] فنأخذ بتقويمها باعتبار الفضة، فالأحظ للفقراء هو ما تبلغ به نصاباً من الذهب أو من الفضة، والعكس بالعكس، ولا يعتبر ما اشتريت به، وإنما المعتبر قيمة العروض عند تمام الحول (1).

مثال: رجل اشترى عقاراً بمبلغ مليون جنيه وعرضه للتجارة، ودار عليه الحول، فكان سعره ثلاثة ملايين جنيه، فيزكي ثلاثة ملايين، ورجل اشترى بضاعة بمائة ألف، وعندما دار الحول كانت قيمتها خمسين ألفاً، فيزكي خمسين ألفاً، وهكذا، في جميع عروض التجارة: المعتبر قيمة التجارة عند تمام الحول (2).

‌تاسعاً: لا شيء في آلات التجارة التي لا يراد بيعها ولا في ما أُعدَّ للأجرة

، ولكن الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول.

فإذا كان التاجر له في مخزنه: دواليب، وآلات، يستخدمها للعمل في تجارته، فلا زكاة فيها إلا إذا أراد بها عروض التجارة، ومثال ذلك: تاجر له: حفارات، ومكائن، وأجهزة يستعملها لإصلاح تجارته، أو له مطابع وآلات، فلا زكاة في هذه الآلات إذا لم يعدها للبيع، وإنما الزكاة في عروض التجارة التي يديرها، إلا إذا أعدها جميعاً للتجارة بحيث نوى أن يبيعها مع عرض التجارة ففيها الزكاة مع عروض التجارة (3).

(1) انظر: المقنع والشرح الكبير، 7/ 61، والمغني، 4/ 253، والشرح الممتع، 6/ 146، ومنار السبيل، 1/ 255، والموسوعة الفقهية، 23/ 274، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، 3/ 264.

(2)

انظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، 9/ 317، ومجموع فتاوى ابن باز، 14/ 171، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، 18/ 205 - 206.

(3)

انظر: الفروع، لابن مفلح، 4/ 205، والروض المربع، 3/ 264، والموسوعة الفقهية، 23/ 274، ومجموع فتاوى ابن باز، 14/ 185،وفتاوى اللجنة الدائمة، 9/ 345 - 346، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، 18/ 207.

ص: 24