الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مثقال ذرة من كبر)) (1).
الأمر الثالث عشر:
قوله صلى الله عليه وسلم: ((كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه)) في هذا الحديث البيان العظيم: أن المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه، وهذا مما كان يخطب به النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع العظيمة؛ فإنه خطب به في حجة الوداع يوم عرفة، ويوم النحر، واليوم الثاني من أيام التشريق، وقال:((إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم [وأبشاركم] (2) عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا)) (3).
(1) مسلم، برقم ، 91 وتقدم تخريجه.
(2)
من لفظ البخاري، برقم 7078.
(3)
البخاري، كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى، برقم 1739، 1741، ومسلم، كتاب القسامة، والمحاربين، باب تغليظ تحريم الدماء، والأموال، والأعراض، برقم 1679.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا. [ولا تقاطعوا] وكونوا عباد الله إخواناً، ولا يحلُّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام)) [وفي رواية: ثلاث ليال](1).
قال الإمام النووي رحمه الله: ((التدابر: المعاداة، وقيل المقاطعة؛ لأن كل واحد يولّي صاحبه دبره، والحسد تمنِّي زوال النعمة، وهو حرام، ومعنى كونوا عباد الله إخواناً: أي تعاملوا وتعاشروا معاملة الإخوة ومعاشرتهم في المودة والرفق، والشفقة، والملاطفة، والتعاون في الخير، ونحو ذلك من صفاء
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الأدب، باب ما ينهى عنه من التحاسد والتدابر، برقم 6064، 6067، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم التحاسد والتباغض، وما بين المعكوفين رواية لمسلم، برقم 2559 ورقم 24 (2559).