الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1534 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ»
1535 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ:«هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ»
1536 -
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«نِكَاحٌ جَدِيدٌ وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ»
1537 -
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، نا مُغِيرَةُ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ مُغِيرَةُ: وَأَظُنُّهُ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ، إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«إِذَا تَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَدَخَلَ بِهَا فَإِنَّ دُخُولَهُ يَهْدِمُ بَقِيَّةَ الطَّلَاقِ، وَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَهِيَ عَلَى مَا بَقِيَ»
1538 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:" كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُونَ: يَهْدِمُ النِّكَاحُ الثَّلَاثَ، وَلَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ "
بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يَجْحَدُ الطَّلَاقَ
1539 -
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ يَجْحَدُ قَالَ:«تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ يَسْتَحْلِفُهُ»
1540 -
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ:«فَإِنْ حَلَفَ فَلْتَفْدِي مِنْهُ»
1541 -
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ:«هُمَا زَانِيَانِ مَا اصْطَحَبَا»
1542 -
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَكَانَ يَغْشَاهَا فَشَهِدَتْ عَلَيْهِ الشُّهُودُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَكَانَ يَغْشَاهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ، فَجَحَدَ شَهَادَتَهُمْ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ:«يُدْرَأُ عَنْهُ» يَعْنِي الْحَدَّ «بِجُحُودِهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ»
1543 -
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٌ، حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنَّهُ دَفَعَ إِلَيْهَا دِرْهَمًا فَقَالَتْ: لَمْ تَدْفَعْ إِلَيَّ شَيْئًا قَالَ: «يُصَدَّقُ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ»
1544 -
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا أَبُو إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، حَلَفَ لِرَجُلٍ كَانَ يَطْلُبُهُ بِمَالٍ أَنْ لَا تَغِيبَ لَهُ الشَّمْسُ حَتَّى يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَغَابَتِ الشَّمْسُ فَزَعَمَ غَرِيمُهُ أَنَّهُ لَمْ يَدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْئًا، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: قَدْ طَلَّقَنِي قَالَ: «يُدَيِّنُ فِي امْرَأَةٍ وَبَيِّنَتُهُ عَلَى غَرِيمِهِ أَنَّهُ قَدْ دَفَعَ إِلَيْهِ حَقَّهُ، وَإِلَّا فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَالِهِ حَتَّى يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ» قَالَ هُشَيْمٌ: وَهُوَ الْقَوْلُ