المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء في ابنة الأخ من الرضاعة - سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي - جـ ١

[سعيد بن منصور]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ أُصُولِ الْفَرَائِضِ

- ‌كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ الْأَخُ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْأَخِ لِلْأَبِ، وَالْأَخُ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ، وَابْنُ الْأَخِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ، وَابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ ابنِ الْأَخِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ، وَابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ

- ‌مِيرَاثُ امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ

- ‌بَابُ الْمُشَرَّكَةِ

- ‌بَابٌ فِي الْعَوْلِ

- ‌بَابُ الْجَدِّ

- ‌بَابُ قَوْلِ عُمَرَ فِي الْجَدِّ

- ‌بَابُ الْجَدَّاتِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّدِّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُنْثَى

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ

- ‌بَابُ الْعَصَبَةِ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ أَدْنَى

- ‌بَابُ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

- ‌بَابُ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمَوْلَى مَعَ الْوَرَثَةِ

- ‌بَابُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى الْمِيرَاثِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ

- ‌بَابُ الْغَرْقَى وَالْحَرْقَى

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَصَّدَّقُ بِصَدَقَةٍ فَتَرْجِعُ إِلَيْهِ بِالْمِيرَاثِ

- ‌بَابُ لَا يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ فَيَمُوتُ وَيَتْرُكُ وَرَثَةً ثُمَّ يَمُوتُ الْمُعْتَقُ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

- ‌بَابُ مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللَّهُ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

- ‌مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ

- ‌بَابُ الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌بَابٌ: هَلْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ

- ‌بَابُ وَصِيَّةِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ فَيُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي بِالْعَتَاقَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ

- ‌بَابُ هَلْ يَقْضِي الْحَيُّ النَّذْرَ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

- ‌بَابُ وَصِيَّةِ الصَّبِيِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمُدَبَّرِ

- ‌بَابٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ وَرَثَةً وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْأَبْكَارِ

- ‌بَابُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

- ‌بَابُ الْوَلِيمَةِ وَمَا جَاءَ فِيهَا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُنَاكَحَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ السِّرِّ

- ‌بَابُ تَزْوِيجِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ لَا يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا خَالَتِهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَتَيِ الْعَمِّ، وَالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ تَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ

- ‌بَابُ الشَّرْطِ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعَوُّذِ مِنْ بَوَارِ الْأَيِّمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدِّتِهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ عَبْدَهَا

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ وَالْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ شَيْئًا

- ‌بَابٌ: فِيمَا يَجِبُ بِهِ الصَّدَاقُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ

- ‌بَابُ الْإِقَامَةِ عِنْدَ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ وَالْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ ثُمَّ يَزْنِي

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ شِبْهَهُ مِنَ النِّسَاءِ، يَعْنِي لُمَتَهُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْفَاجِرَةَ

- ‌بَابُ مَنْ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً مَجْذُومَةً أَوْ مَجْنُونَةً

- ‌بَابُ التَّزْوِيجِ بِالْعَاجِلِ وَالْآجِلِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أَمَةً بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِي نَصِيبِ أَحَدِهِمَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ ذَاتَ مَحْرَمٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي وَقَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَمْلِكُ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَصْدَقَ سِرًّا مَهْرًا وَأَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ ابْنَةِ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ عَلَيْهَا وَمَعَهَا نِسَاءٌ فَوَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ التَّعَدِّي فِي الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السَّكْرَانِ وَمَنْ لَمْ يَرَهُ وَمَنْ أَجَازَهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْمُكْرَهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ مِائَةَ سَوْطٍ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ

- ‌حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْكِنَايَاتِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيَقُولُ: بَيْنَكُنَّ تَطْلِيقَةٌ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَنَهَى وَاحِدَةً عَنِ الْخُرُوجِ، فَوَجَدَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ قَدْ خَرَجَتْ، فَقَالَ: فُلَانَةُ أَنْتِ طَالِقٌ، أَيَّتُهُنَّ تُطَلَّقُ مِنْهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكْتُبُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ تَقُولُ لَهُ امْرَأَتُهُ: شَبِّهْنِي

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ عَنِ الْمَرْأَةِ بِأَرْضِ غُرْبَةٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَحِيضُ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَيَدْخُلُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا شِئْتِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي خِيَارِ الْأَمَةِ

- ‌بَابُ الْجَارِيَةِ تُطَلَّقُ وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ

- ‌بَابُ الْأَمَةِ تُطَلَّقُ فَتُعْتَقُ فِي الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا فَتَمُوتُ يَرِثُهَا زَوْجُهَا

- ‌بَابُ مَنْ رَاجِعَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ وَهِيَ لَا تَعْلَمُ

- ‌بَابُ الطَّلَاقِ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْحَامِلِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَسْأَلُ الزَّوْجَ الطَّلَاقَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ إِذَا اخْتَلَفَ فِيهِ الزَّوْجَانِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَيْهِ بَعْدَ زَوْجٍ عَلَى كَمْ تَكُونُ عِنْدَهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يَجْحَدُ الطَّلَاقَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقْذِفُهَا فِي عِدَّتِهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ

- ‌بَابُ الطَّلَاقِ لَا رُجُوعَ فِيهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا

- ‌بَابُ الْبَتَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَالْخَلِيَّةِ وَالْحَرَامِ

- ‌بَابُ طَلَاقِ الصِّبْيَانِ وَمَا يَجِبُ فِيهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ، أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا أَوْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ يَطَؤُهُمَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ

- ‌بَابُ الْحُكْمِ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ

الفصل: ‌باب ما جاء في ابنة الأخ من الرضاعة

942 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: " مَرَّ بِي عَمِّي الْحَارِثُ بْنُ عَمْرٍو، وَقَدْ عَقَدَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِوَاءً، فَعَدَلْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: أَيْنَ بَعَثَكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: «بَعَثَنِي إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ»

ص: 271

943 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، نا مُطَرِّفٌ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ:" بَيْنَا أَنَا فِي مَكَانٍ إِذْ رُفِعَتْ لَنَا رَكَبَةٌ أَوْ رَكْبٌ مَعَهُمْ لِوَاءٌ، فَجَاءُوا حَتَّى أَخْرَجُوا رَجُلًا فَضَرَبُوا عُنُقَهُ، فَقُلْنَا: مَا هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا رَجُلٌ عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ الْبَارِحَةَ "

ص: 271

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ

ص: 271

944 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، نا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: ذَكَرْتُ بِنْتَ حَمْزَةَ فِي التَّزْوِيجِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ»

ص: 271

945 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا، رضي الله عنه أَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ حَمْزَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ حَمْزَةَ كَانَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ»

ص: 272

946 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: ذُكِرَتْ بِنْتُ حَمْزَةَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرُوا مِنْ جَمَالِهَا، فَقَالَ:«إِنَّ حَمْزَةَ كَانَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ»

ص: 272

947 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنبأ يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ تَزَوَّجْتَ بِنْتَ حَمْزَةَ؟ فَقَالَ:«إِنَّ حَمْزَةَ كَانَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»

ص: 272

948 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَتَزَوَّجُ ابْنَةَ عَمِّكَ حَمْزَةَ؟ فَإِنَّهَا مِنْ أَحْسَنِ فَتَاةٍ فِي قُرَيْشٍ. قَالَ:«إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ»

ص: 272

949 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «حُرِّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حُرِّمَ مِنَ النَّسَبِ»

ص: 272

950 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ

⦗ص: 273⦘

بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:«يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ»

ص: 272

951 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ - قَالَ سُفْيَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْهُمَا جَمِيعًا - عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " جَاءَ عَمِّي أَفْلَحُ بْنُ أَبِي قُعَيْسٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ:«إِنَّهُ عَمُّكِ؛ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ» . فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ. قَالَ:«تَرِبَتْ يَدَاكِ، فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ»

ص: 273

952 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «يَا ابْنَ أُخْتِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»

ص: 273

953 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ: " جَاءَنِي عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى يَجِيءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَأْذَنْتُهُ، فَقَالَ:«يَلِجُ عَلَيْكِ؛ فَإِنَّهُ عَمُّكِ»

ص: 273

954 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنبأ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: امْرَأَةُ أَبِي أَرْضَعَتْ جَارِيَةً مِنْ عَرَضِ النَّاسِ بِلِبَانِ إِخْوَتِي

⦗ص: 274⦘

، أَتَرَى أَنْ أَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ: لَا، أَبُوكَ أَبُوهَا. ثُمَّ حَدَّثَ حَدِيثَ أَبِي قُعَيْسٍ، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا قُعَيْسٍ أَتَى عَائِشَةَ رضي الله عنها يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، فَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا قُعَيْسٍ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ، فَلَمْ آذَنْ لَهُ. فَقَالَ:«هُوَ عَمُّكِ؛ فَلْيَدْخُلْ عَلَيْكِ» . فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةٌ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ؟ فَقَالَ:«هُوَ عَمُّكِ؛ فَلْيَدْخُلْ عَلَيْكِ» . قَالَ: وَسَأَلْتُ طَاوُسًا، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ الْأَوَّلِينَ، وَسَأَلْتُ عَطَاءً، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَسَأَلْتُ الْحَسَنَ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ الْأَوَّلِينَ. وَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا، فَقَالَ: اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ فَلَسْتُ أَقُولُ فِيهِ شَيْئًا. وَسَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ مُجَاهِدٍ، وَسَأَلْتُ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ، فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي قُعَيْسٍ

ص: 273

955 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لَبَنَ الْفَحْلِ»

ص: 274

956 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا خَالِدٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّهُ كَرِهَ لَبَنَ الْفَحْلِ» .

⦗ص: 275⦘

957 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَبْرَةَ الْهَمْدَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ كَرِهَهُ

ص: 274

958 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا حَجَّاجٌ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِلَبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا، وَإِنَّ مُجَاهِدًا كَرِهَهُ»

ص: 275

959 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِلَبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا»

ص: 275

960 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ «أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِهِ بَأْسًا»

ص: 275

961 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أنا عُمَرُ بْنُ حُسَيْنٍ، مَوْلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ «زَوَّجَ ابْنًا لَهُ أُخْتًا مِنْ أَبِيهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ»

ص: 275

962 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِلْقَاسِمِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ: " إِنَّ فُلَانًا مِنْ آلِ بَنِي فَرْوَةَ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ غُلَامًا أُخْتَهُ مِنْ أَبِيهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»

ص: 275

963 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَأَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ:«كَانَ يَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ مَنْ أَرْضَعَ بَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَ نِسَاءَ بَنِي أَبِي بَكْرٍ»

ص: 275

964 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو الْأَحْوَصِ، نا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدِي رَجُلٌ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ حَتَّى عَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. فَقَالَ:«انْظُرْنَ أَخَوَاتِكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ»

ص: 276

965 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ لَا يَرَيَانِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «وَإِنَّ رُؤْيَتَهُنَّ لَهُمَا تَحِلُّ»

ص: 276

966 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ لِي امْرَأَةً وَجَارِيَةً، أَرْضَعَتْ هَذِهِ غُلَامًا، وَهَذِهِ جَارِيَةً ، أَيَصْلُحُ لِلْغُلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ؟ فَقَالَ:«لَا يَصْلُحُ، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ»

ص: 276

967 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ الْغَافِقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي إِيَاسُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيٌّ رضي الله عنه: «لَا تَنْكِحَنَّ مَنْ أَرْضَعَتْ أُمُّ أَبِيكَ، وَلَا امْرَأَةُ ابْنِكَ، وَلَا امْرَأَةُ أَخِيكَ»

ص: 276

968 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، أَنَّهُ

⦗ص: 277⦘

سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّضَاعِ، قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ «لَا تَرَى الْمَصَّةَ وَلَا الْمَصَّتَيْنِ شَيْئًا دُونَ عَشْرِ رَضَعَاتٍ فَصَاعِدًا» . ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ الْفِطَامِ قَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ طَعَامٌ أَكَلَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ»

ص: 276

ثُمَّ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الرَّضَاعِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ كَمَا يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ. قُلْتُ: كَيْفَ كَانَا يَقُولَانِ؟ فَقَالَ: كَانَا يَقُولَانِ: " لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ. قُلْتُ: كَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ؟ قَالَ: إِنْ كَانَتْ دَخَلَتْ بَطْنَهُ قَطْرَةٌ يَعْلَمُ ذَلِكَ، فَإِنَّهَا عَلَيْهِ حَرَامٌ. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الرَّضَاعَةَ بَعْدَ الْفِطَامِ؟ قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ طَعَامٌ أَكَلَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ "

ص: 277

969 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ»

ص: 277

970 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِي، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ تَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا امْرَأَةً أُخْرَى، فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الْأُخْرَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ أَوْ إِمْلَاجَةً أَوْ إِمْلَاجَتَيْنِ. فَقَالَ:«لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ» . أَوْ قَالَ

⦗ص: 278⦘

: «الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ»

ص: 277

971 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «سَبْعٌ صِهْرٌ، وَسَبْعٌ نَسَبٌ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»

ص: 278

972 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ، وَإِنْ كَانَتْ مَصَّةً، وَمَا كَانَتْ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»

ص: 278

973 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُشَيْمٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:«مَا كَانَ مِنْ وَجُورٍ أَوْ سَعُوطٍ فِي الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ، وَمَا كَانَ مِنْ بَعْدُ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ» قَالَ هُشَيْمٌ: الْحَوْلَيْنِ

ص: 278

974 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:«لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ»

ص: 278

975 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّ رَجُلًا حُصِرَ اللَّبَنُ فِي ثَدْيِ امْرَأَتِهِ، فَجَعَلَ يَمُصُّهُ ثُمَّ يَمُجُّهُ، فَدَخَلَ فِي حَلْقِهِ، فَأَتَى الْأَشْعَرِيَّ، فَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ:«لَا تَقْرَبِ امْرَأَتَكَ» فَقِيلَ: ائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ. فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ:«هَا إِنَّمَا هَذَا طَيِّبٌ لَيْسَ بِحَرَامٍ»

ص: 279

976 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، ثُمَّ كُنَّ خَمْسًا»

ص: 279

977 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ:«لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ»

ص: 279

978 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:«لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ»

ص: 279

979 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةِ بْنَ شُعْبَةَ، يَقُولُ:" لَا تُحَرِّمُ الْعَيْفَةُ. قِيلَ: وَمَا الْعَيْفَةُ؟ قَالَ: الْمَرْأَةُ يُحْصَرُ فِي ثَدْيِهَا اللَّبَنُ، فَتُرْضِعُ وَلَدَ جَارٍ لَهَا "

ص: 280

980 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ»

ص: 280

981 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، أنا خُصَيْفٌ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ:«يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ»

ص: 280

982 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ:" كَانَ الَّذِي قَالُوا ثَمَّ: الْمَزَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ "

ص: 280

983 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:«الْمَزَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الرَّضَاعِ تُحَرِّمُ»

ص: 280

984 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ شَيْءٍ، مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ:«لَا نَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ عز وجل حَرَّمَ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ» . فَقُلْتُ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ، وَلَا الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ:«قَضَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَكَ»

ص: 281

985 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ:«لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ»

ص: 281

986 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَكِيمٍ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَسْقَى امْرَأَتَهُ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ، قَالَتْ: سَقَيْتُكَ مِنْ لِبَنِي. فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:«دَعْهَا، لَا خَيْرَ لَكَ فِيهَا، وَإِنْ أَمْسَكْتَهَا فَأَوْجِعْ ظَهْرَهَا»

ص: 281

987 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا أَوْجَرَتْهُ امْرَأَتُهُ أَوْ سَعَطَتْهُ مِنْ لَبَنِهَا، فَأَتَوْا أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، فَقَالَ:«حُرِّمَتْ عَلَيْهِ» . ثُمَّ أَتَوْا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ، إِنَّمَا

⦗ص: 282⦘

الرَّضَاعُ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ. قَالَ أَبُو مُوسَى: لَا تَسْأَلُونِي - أَوْ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَسْأَلُونِي - عَنْ شَيْءٍ مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَكُمْ

ص: 281

988 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ اللَّيْثِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ «عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ، فَكُلُّهُمْ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا»

ص: 282

989 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ»

ص: 282

990 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ أَبِي إِهَابٍ، وَإِنَّ امْرَأَةً زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنَا. فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ أَتَاهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا سَوْدَاءُ. قَالَ:«كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ»

ص: 282

991 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:«تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ، وَإِنْ كَانَتْ سَوْدَاءَ»

ص: 282

992 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالْحَجَّاجُ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ شَهِدَتْ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا، فَقَالَ:«لَا، حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ»

ص: 283

993 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عُقْبَةَ - وُلِدَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ - أَنَّ امْرَأَةً شَهِدَتْ عَلَى رَضَاعٍ، فَقَالَتْ: أَرْضَعْتُ رَجُلًا وَامْرَأَتَهُ. فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: «تَحْلِفُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ. فَلَمَّا حُمِلَتْ عَلَى ذَلِكَ رَجَعَتْ»

ص: 283

994 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، وَأنا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا شَهِدَتْ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا، قَالَ مَرَّةً:«إِنْ كَانَتْ مَرْضِيَّةً» وَقَالَ مَرَّةً: «إِنْ كَانَتْ عَدْلًا اسْتُحْلِفَتْ بِاللَّهِ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا، فَإِنْ حَلَفَتْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا» . قَالَ هُشَيْمٌ: وَلَا يُؤْخَذُ بِهِ

ص: 283

995 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَرْضِعَ الرَّجُلُ لِوَلَدِهِ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ وَالْفَاجِرَةَ» .

996 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُخْبِرٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْفَاجِرَةَ

ص: 283

997 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ كِنَانَةَ - أُرَاهُ عِتْوَارِيًّا، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: أَمِنْ بَنِي فُلَانٍ أَنْتَ؟ قُلْتُ

⦗ص: 284⦘

: لَا، وَلَكِنَّهُمْ أَرْضَعُونِي. قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّبَنَ يُشْتَبَهُ عَلَيْهِ»

ص: 283