المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: هل يوصي الرجل من ماله بأكثر من الثلث - سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي - جـ ١

[سعيد بن منصور]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ أُصُولِ الْفَرَائِضِ

- ‌كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ الْأَخُ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْأَخِ لِلْأَبِ، وَالْأَخُ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ، وَابْنُ الْأَخِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ، وَابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ ابنِ الْأَخِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ، وَابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ

- ‌مِيرَاثُ امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ

- ‌بَابُ الْمُشَرَّكَةِ

- ‌بَابٌ فِي الْعَوْلِ

- ‌بَابُ الْجَدِّ

- ‌بَابُ قَوْلِ عُمَرَ فِي الْجَدِّ

- ‌بَابُ الْجَدَّاتِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّدِّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُنْثَى

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ

- ‌بَابُ الْعَصَبَةِ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ أَدْنَى

- ‌بَابُ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

- ‌بَابُ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمَوْلَى مَعَ الْوَرَثَةِ

- ‌بَابُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى الْمِيرَاثِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ

- ‌بَابُ الْغَرْقَى وَالْحَرْقَى

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَصَّدَّقُ بِصَدَقَةٍ فَتَرْجِعُ إِلَيْهِ بِالْمِيرَاثِ

- ‌بَابُ لَا يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ فَيَمُوتُ وَيَتْرُكُ وَرَثَةً ثُمَّ يَمُوتُ الْمُعْتَقُ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

- ‌بَابُ مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللَّهُ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

- ‌مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ

- ‌بَابُ الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌بَابٌ: هَلْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ

- ‌بَابُ وَصِيَّةِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ فَيُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي بِالْعَتَاقَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ

- ‌بَابُ هَلْ يَقْضِي الْحَيُّ النَّذْرَ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

- ‌بَابُ وَصِيَّةِ الصَّبِيِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمُدَبَّرِ

- ‌بَابٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ وَرَثَةً وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْأَبْكَارِ

- ‌بَابُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

- ‌بَابُ الْوَلِيمَةِ وَمَا جَاءَ فِيهَا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُنَاكَحَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ السِّرِّ

- ‌بَابُ تَزْوِيجِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ لَا يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا خَالَتِهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَتَيِ الْعَمِّ، وَالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ تَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ

- ‌بَابُ الشَّرْطِ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعَوُّذِ مِنْ بَوَارِ الْأَيِّمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدِّتِهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ عَبْدَهَا

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ وَالْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ شَيْئًا

- ‌بَابٌ: فِيمَا يَجِبُ بِهِ الصَّدَاقُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ

- ‌بَابُ الْإِقَامَةِ عِنْدَ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ وَالْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ ثُمَّ يَزْنِي

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ شِبْهَهُ مِنَ النِّسَاءِ، يَعْنِي لُمَتَهُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْفَاجِرَةَ

- ‌بَابُ مَنْ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً مَجْذُومَةً أَوْ مَجْنُونَةً

- ‌بَابُ التَّزْوِيجِ بِالْعَاجِلِ وَالْآجِلِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أَمَةً بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِي نَصِيبِ أَحَدِهِمَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ ذَاتَ مَحْرَمٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي وَقَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَمْلِكُ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَصْدَقَ سِرًّا مَهْرًا وَأَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ ابْنَةِ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ عَلَيْهَا وَمَعَهَا نِسَاءٌ فَوَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ التَّعَدِّي فِي الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السَّكْرَانِ وَمَنْ لَمْ يَرَهُ وَمَنْ أَجَازَهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْمُكْرَهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ مِائَةَ سَوْطٍ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ

- ‌حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْكِنَايَاتِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيَقُولُ: بَيْنَكُنَّ تَطْلِيقَةٌ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَنَهَى وَاحِدَةً عَنِ الْخُرُوجِ، فَوَجَدَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ قَدْ خَرَجَتْ، فَقَالَ: فُلَانَةُ أَنْتِ طَالِقٌ، أَيَّتُهُنَّ تُطَلَّقُ مِنْهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكْتُبُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ تَقُولُ لَهُ امْرَأَتُهُ: شَبِّهْنِي

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ عَنِ الْمَرْأَةِ بِأَرْضِ غُرْبَةٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَحِيضُ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَيَدْخُلُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا شِئْتِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي خِيَارِ الْأَمَةِ

- ‌بَابُ الْجَارِيَةِ تُطَلَّقُ وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ

- ‌بَابُ الْأَمَةِ تُطَلَّقُ فَتُعْتَقُ فِي الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا فَتَمُوتُ يَرِثُهَا زَوْجُهَا

- ‌بَابُ مَنْ رَاجِعَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ وَهِيَ لَا تَعْلَمُ

- ‌بَابُ الطَّلَاقِ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْحَامِلِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَسْأَلُ الزَّوْجَ الطَّلَاقَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ إِذَا اخْتَلَفَ فِيهِ الزَّوْجَانِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَيْهِ بَعْدَ زَوْجٍ عَلَى كَمْ تَكُونُ عِنْدَهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يَجْحَدُ الطَّلَاقَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقْذِفُهَا فِي عِدَّتِهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ

- ‌بَابُ الطَّلَاقِ لَا رُجُوعَ فِيهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا

- ‌بَابُ الْبَتَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَالْخَلِيَّةِ وَالْحَرَامِ

- ‌بَابُ طَلَاقِ الصِّبْيَانِ وَمَا يَجِبُ فِيهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ، أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا أَوْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ يَطَؤُهُمَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ

- ‌بَابُ الْحُكْمِ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ

الفصل: ‌باب: هل يوصي الرجل من ماله بأكثر من الثلث

329 -

سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: قَالَ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ عَلَى فَرَسٍ أَوْ بِرْذَوْنٍ أَبْلَقَ فَقَالَ: أَتَأْمُرُنِي أَنْ أَشْتَرِيَ هَذَا؟ قَالَ: وَمَا شَأْنُهُ؟ قَالَ رَجُلٌ أَوْصَى إِلَيَّ وَهُوَ مِنْ تَرِكَتِهِ، وَقَدْ أَخْرَجْتُهُ إِلَى السُّوقِ فَقَامَ عَلَيَّ الثَّمَنُ فَقَالَ:«لَا تَشْتَرِ مِنْ تَرِكَتِهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْتَسْلِفْ مِنْهُ»

ص: 128

‌بَابٌ: هَلْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ

ص: 128

330 -

سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، قَالَ: نا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ قَدِمَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ قَالَ: فَمَرِضْتُ مَرَضًا أَشْفَقْتُ عَلَى نَفْسِي الْمَوْتَ، فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَدَعُ مَالًا كَثِيرًا، وَلَا أَدَعُ وَارِثًا إِلَّا ابْنَتِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ:«لَا» قَالَ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ. إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً - أَظُنُّهُ قَالَ - تُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ فِيهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ» ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِي

⦗ص: 129⦘

قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي فَتَعْمَلَ عَمَلًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ رِفْعَةً وَدَرَجَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكِ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ»

ص: 128

331 -

سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ، هَذَا أَحَدُهُمْ يَعْنِي عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا مَرِضَ بِمَكَّةَ فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَدَعُ مَالًا وَلَيْسَ لِي وَارِثٌ إِلَّا كَلَالَةٌ أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: فَبِنِصْفِهِ؟ قَالَ: «لَا» ، قَالَ: فَبِثُلُثِهِ؟ قَالَ: " الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ أَهْلَكَ بِعَيْشٍ - أَوْ قَالَ: بِخَيْرٍ - خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ "

ص: 129

332 -

سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أنا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: مَرِضْتُ مَرَضًا فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي: «أَوْصَيْتَ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ أَوْصَيْتُ بِمَالِي كُلِّهِ لِلْفُقَرَاءِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَوْصِ بِالْعُشْرِ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مَالِي كَثِيرٌ وَوَرَثَتِي أَغْنِيَاءُ ، فَلَمْ يَزَلْ

⦗ص: 130⦘

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُنَاقِصُنِي، وَأُنَاقِصُهُ حَتَّى قَالَ:«أَوْصِ بِالثُّلُثِ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ»

ص: 129

333 -

سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أنا عَطَاءٌ بْنُ السَّائبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَّا يَبْلُغُ فِي وَصِيَّتِهِ الثُّلُثَ حَتَّى يَنْقُصَ مِنْهُ شَيْئًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ»

ص: 130

334 -

سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعَلِيًّا، «أَوْصَيَا بِالْخُمُسِ مِنْ أَمْوَالِهِمَا لِمَنْ لَا يَرِثُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِمَا»

ص: 130

335 -

سَعِيدٌ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ، قَالَ: نا الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: جَاءَ شَيْخٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: " يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ وَإِنَّ مَالِي كَثِيرٌ، وَتَرِثُنِي أَعْرَابٌ مَوَالٍ، كَلَالَةٌ، مَنْزُوحٌ نَسَبُهُمْ، أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لَا ، قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ وَمَالِي كَثِيرٌ وَيَرِثُنِي أَعْرَابٌ مَوَالٍ، كَلَالَةٌ، مَنْزُوحٌ نَسَبُهُمْ، أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لَا ، قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ يَحُطُّهُ حَتَّى بَلَغَ الْعُشْرَ "

ص: 130

336 -

سَعِيدٌ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ سُوَيْدٍ

⦗ص: 131⦘

يُحَدِّثُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ:" أَمَرَنِي وَالِدِي أَنْ أَسْأَلَ عُلَمَاءَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ: أَيُّ الْوَصِيَّةِ أَمْثَلُ؟ فَمَا تَتَابَعُوا عَلَيْهِ فَهُوَ وَصِيَّتِي، فَسَأَلْتُهُمْ فَتَتَابَعُوا عَلَى الْخُمُسِ "

ص: 130

337 -

سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:" كَانَ الْخُمُسُ فِي الْوَصِيَّةِ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الرُّبُعِ، وَالرُّبُعُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ، وَكَانَ يُقَالُ: هُمَا الْمُرَّيَانِ مِنَ الْأَمْرِ: الْإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ، وَالتَّبْذِيرُ فِي الْمَمَاتِ "

ص: 131

338 -

سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: " تَانِكَ الْمُرَّيَانِ: الْإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ، وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَمَاتِ "

ص: 131

339 -

سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «الْإِقْتَارُ فِي الْحَيَاةِ، وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَوْتِ، تَانِكَ الْمُرَّيَانِ مِنَ الْأَمْرِ»

ص: 132

340 -

سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ:«كَانَ الْخُمُسُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ ، وَأَمَّا الثُّلُثُ فَهُوَ مُنْتَهَى الْجَامِحِ»

ص: 132

341 -

سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: «الثُّلُثُ جَهْدٌ وَهُوَ جَائِزٌ»

ص: 132

342 -

سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا دَاوُدُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ:«الْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ»

ص: 132

343 -

سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«الْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ»

ص: 132

344 -

سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«الْحَيْفُ وَالْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ، وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ»

ص: 132

345 -

سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أنا دَاوُدُ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ:«مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَلَمْ يَجُرْ وَلَمْ يَحِفْ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَا أَعْطَاهَا، وَهُوَ صَحِيحٌ»

ص: 133

346 -

سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، وَهُشَيْمٌ، قَالَا جَمِيعًا: نا دَاوُدُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُمَرَ، وَقَالَ هُشَيْمٌ: ابْنُ عَمْرٍو، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ حَزْنٍ قَالَ: قَالَ لِي: أَوْصَى أَبُوكَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ:«فَمُرْهُ فَلْيُوصِ، فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّهُ مِنْ تَمَامِ مَا نَقَصَ مِنَ الزَّكَاةِ»

ص: 133

347 -

سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، قَالَ: أنا عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَيَقُولُ: يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْمُنْخُلُ وَنَحْوِهِ "

ص: 133

348 -

سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا جَمِيعًا: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ "

ص: 133

349 -

سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، قَالَ: أنا دَاوُدُ، عَنْ عَامِرٍ، فِي رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ

⦗ص: 134⦘

بَنِينَ فَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ قَالَ: «يُجْعَلُ رَابِعًا»

ص: 133

350 -

سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عَوْفٌ، قَالَ: شَهِدْتُ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ أُتِيَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ وَلَدِهِ ، فَقَالَ هِشَامٌ:«إِنْ كَانَ وَلَدُهُ ذَكَرًا فَلَهُ نَصِيبُ ذَكَرٍ، وَإِنْ كَانُوا إِنَاثًا فَلَهُ نَصِيبُ الْأُنْثَى»

ص: 134

354 -

سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْمَرٍ: " مَنْ قَالَ: اجْعَلُوا ثُلُثِي حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ، جَعَلْنَاهُ لِمَنْ لَا يَرِثُ مِنْ ذِي قَرَابَةٍ، وَمَنْ سَمَّى شَيْئًا جَعَلْنَاهُ حَيْثُ سَمَّى "

ص: 135

355 -

سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، وَحُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«مَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَةٍ فَلِلَّذِينَ أَوْصَى لَهُمْ ثُلُثَ الثُّلُثِ، وَلِقَرَابَتِهِ ثُلُثَيِ الثُّلُثِ»

ص: 135

356 -

سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ:«مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ لِذِي قَرَابَتِهِ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَةٍ»

ص: 135

358 -

سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " إِنَّ الْوَصِيَّةَ كَانَتْ قَبْلَ الْمِيرَاثِ، فَلَمَّا نَزَلَ الْمِيرَاثُ نَسَخَ الْمِيرَاثُ مَنْ يَرِثُ، وَبَقِيَتِ الْوَصِيَّةُ لِمَنْ لَا يَرِثُ فَهِيَ ثَابِتَةٌ، فَمَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ لَمْ تُجَزْ وَصِيَّتُهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ»

ص: 135

359 -

سَعِيدٌ قَالَ: أنا أَبُو عَتَّابٍ مُسْلِمُ بْنُ عَطَاءٍ الْقُرَشِيُّ أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ فَأَوْصَى فِي قَرَابَتِهِ بِشَيْءٍ فَاسْتَقَلَّتْهُ الْقَرَابَةُ فَقَالُوا لِي: لَوْ زِدْتَهُمْ، وَكُنْتُ أَنَا الْوَصِيَّ، فَقُلْتُ: لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَزِيدَهُمْ عَلَى مَا أَمَرَ لَهُمْ، فَقَالُوا: فَهَلْ لَكَ أَنْ تَسْأَلَ الْحَسَنَ قُلْتُ: نَعَمْ، فَذَهَبْتُ مَعَ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ إِلَى الْحَسَنِ فَسَأَلَهُ حُمَيْدٌ عَنْ ذَلِكَ وَأَنَا أَسْمَعُ، فَقَالَ:«أُرَاهُ قَدْ سَمَّى لَهُمْ شَيْئًا انْتَهُوا إِلَى مَا سَمَّى لَهُمْ»

ص: 136

360 -

سَعِيدٌ قَالَ: نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، قَالَ: أَوْصَى جَارٌ لِمَسْرُوقٍ فَدَعَاهُ لِيُشْهِدَهُ، فَوَجَدَهُ قَدْ بَذَّرَ وَأَكْثَرَ فَقَالَ مَسْرُوقٌ:«إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ فَأَحْسَنَ الْقَسْمَ، فَمَنْ يَرْغَبْ بِرَأْيِهِ عَنْ رَأْيِ اللَّهِ يَضِلَّ، فَأَوْصِ لِذِي قَرَابَتِكَ مِمَّنْ لَا يَرِثُ، وَدَعِ الْمَالَ عَلَى قَسْمِ اللَّهِ، وَأَبَى أَنْ يَشْهَدَ»

ص: 136

361 -

سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ:" حَضَرَ رَجُلًا يُوصِي ، فَأَوْصَى بِأَشْيَاءَ لَا يَنْبَغِي، فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ: إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ فَأَحْسَنَ الْقَسْمَ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْغَبْ بِرَأْيِهِ عَنْ رَأْيِ اللَّهِ يَضِلَّ، أَوْصِ لِذِي قَرَابَتِكَ مِمَّنْ لَا يَرِثُكَ، ثُمَّ دَعِ الْمَالَ عَلَى مَا قَسَمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ "

ص: 136

362 -

سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، فِي رَجُلٍ وَهَبَ لِأَوْلَادِهِ فَآثَرَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ لَهُ:«إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَسَمَ بَيْنَكُمْ فَأَحْسَنَ الْقِسْمَةَ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْغَبْ بِرَأْيِهِ عَنْ رَأْيِ اللَّهِ يَضِلَّ فَأَوْصِ لِذِي قَرَابَتِكَ مِمَّنْ لَا يَرِثُكَ، وَدَعِ الْمَالَ عَلَى قِسْمَةِ اللَّهِ»

ص: 136