المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء في طلاق المكره - سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي - جـ ١

[سعيد بن منصور]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ أُصُولِ الْفَرَائِضِ

- ‌كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ الْأَخُ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْأَخِ لِلْأَبِ، وَالْأَخُ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ، وَابْنُ الْأَخِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ، وَابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ ابنِ الْأَخِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ، وَابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ

- ‌مِيرَاثُ امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ

- ‌بَابُ الْمُشَرَّكَةِ

- ‌بَابٌ فِي الْعَوْلِ

- ‌بَابُ الْجَدِّ

- ‌بَابُ قَوْلِ عُمَرَ فِي الْجَدِّ

- ‌بَابُ الْجَدَّاتِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّدِّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُنْثَى

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ

- ‌بَابُ الْعَصَبَةِ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ أَدْنَى

- ‌بَابُ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

- ‌بَابُ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمَوْلَى مَعَ الْوَرَثَةِ

- ‌بَابُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى الْمِيرَاثِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ

- ‌بَابُ الْغَرْقَى وَالْحَرْقَى

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَصَّدَّقُ بِصَدَقَةٍ فَتَرْجِعُ إِلَيْهِ بِالْمِيرَاثِ

- ‌بَابُ لَا يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ فَيَمُوتُ وَيَتْرُكُ وَرَثَةً ثُمَّ يَمُوتُ الْمُعْتَقُ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

- ‌بَابُ مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللَّهُ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

- ‌مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ

- ‌بَابُ الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌بَابٌ: هَلْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ

- ‌بَابُ وَصِيَّةِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ فَيُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي بِالْعَتَاقَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ

- ‌بَابُ هَلْ يَقْضِي الْحَيُّ النَّذْرَ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

- ‌بَابُ وَصِيَّةِ الصَّبِيِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمُدَبَّرِ

- ‌بَابٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ وَرَثَةً وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْأَبْكَارِ

- ‌بَابُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

- ‌بَابُ الْوَلِيمَةِ وَمَا جَاءَ فِيهَا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُنَاكَحَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ السِّرِّ

- ‌بَابُ تَزْوِيجِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ لَا يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا خَالَتِهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَتَيِ الْعَمِّ، وَالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ تَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ

- ‌بَابُ الشَّرْطِ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعَوُّذِ مِنْ بَوَارِ الْأَيِّمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدِّتِهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ عَبْدَهَا

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ وَالْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ شَيْئًا

- ‌بَابٌ: فِيمَا يَجِبُ بِهِ الصَّدَاقُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ

- ‌بَابُ الْإِقَامَةِ عِنْدَ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ وَالْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ ثُمَّ يَزْنِي

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ شِبْهَهُ مِنَ النِّسَاءِ، يَعْنِي لُمَتَهُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْفَاجِرَةَ

- ‌بَابُ مَنْ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً مَجْذُومَةً أَوْ مَجْنُونَةً

- ‌بَابُ التَّزْوِيجِ بِالْعَاجِلِ وَالْآجِلِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أَمَةً بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِي نَصِيبِ أَحَدِهِمَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ ذَاتَ مَحْرَمٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي وَقَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَمْلِكُ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَصْدَقَ سِرًّا مَهْرًا وَأَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ ابْنَةِ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ عَلَيْهَا وَمَعَهَا نِسَاءٌ فَوَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ التَّعَدِّي فِي الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السَّكْرَانِ وَمَنْ لَمْ يَرَهُ وَمَنْ أَجَازَهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْمُكْرَهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ مِائَةَ سَوْطٍ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ

- ‌حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْكِنَايَاتِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيَقُولُ: بَيْنَكُنَّ تَطْلِيقَةٌ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَنَهَى وَاحِدَةً عَنِ الْخُرُوجِ، فَوَجَدَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ قَدْ خَرَجَتْ، فَقَالَ: فُلَانَةُ أَنْتِ طَالِقٌ، أَيَّتُهُنَّ تُطَلَّقُ مِنْهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكْتُبُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ تَقُولُ لَهُ امْرَأَتُهُ: شَبِّهْنِي

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ عَنِ الْمَرْأَةِ بِأَرْضِ غُرْبَةٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَحِيضُ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَيَدْخُلُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا شِئْتِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي خِيَارِ الْأَمَةِ

- ‌بَابُ الْجَارِيَةِ تُطَلَّقُ وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ

- ‌بَابُ الْأَمَةِ تُطَلَّقُ فَتُعْتَقُ فِي الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا فَتَمُوتُ يَرِثُهَا زَوْجُهَا

- ‌بَابُ مَنْ رَاجِعَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ وَهِيَ لَا تَعْلَمُ

- ‌بَابُ الطَّلَاقِ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْحَامِلِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَسْأَلُ الزَّوْجَ الطَّلَاقَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ إِذَا اخْتَلَفَ فِيهِ الزَّوْجَانِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَيْهِ بَعْدَ زَوْجٍ عَلَى كَمْ تَكُونُ عِنْدَهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يَجْحَدُ الطَّلَاقَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقْذِفُهَا فِي عِدَّتِهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ

- ‌بَابُ الطَّلَاقِ لَا رُجُوعَ فِيهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا

- ‌بَابُ الْبَتَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَالْخَلِيَّةِ وَالْحَرَامِ

- ‌بَابُ طَلَاقِ الصِّبْيَانِ وَمَا يَجِبُ فِيهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ، أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا أَوْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ يَطَؤُهُمَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ

- ‌بَابُ الْحُكْمِ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ

الفصل: ‌باب ما جاء في طلاق المكره

ص: 313

1127 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:«لَا يَجُوزُ نِكَاحُ السَّكْرَانِ وَيَجُوزُ طَلَاقُهُ»

ص: 313

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْمُكْرَهِ

ص: 313

1128 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قُدَامَةَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه تَدَلَّى بِشَتَّارٍ عَسَلًا فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فَجَلَسَتْ عَلَى الْحَبْلِ، فَقَالَتْ: لَتُطَلِّقَنَّهَا ثَلَاثًا وَإِلَّا قَطَعَتِ الْحَبْلَ، فَذَكَّرَهَا اللَّهَ وَالْإِسْلَامَ أَنْ تَفْعَلَ فَأَبَتْ أَوْ تَقْطَعَ الْحَبْلَ أَوْ يُطَلِّقَهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ:«ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَلَيْسَ هَذَا بِطَلَاقٍ»

ص: 313

1129 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بنُ

⦗ص: 314⦘

شَرَاحِيلَ الْمَعَافِرِيُّ، قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مُبْغِضَةً لِزَوْجِهَا فَأَرَادَتْهُ عَلَى الطَّلَاقِ فَأَبَى فَجَاءَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمَّا رَأَتْهُ نَائِمًا، قَامَتْ وَأَخَذَتْ سَيْفَهُ، فَوَضَعَتْهُ عَلَى بَطْنِهِ ثُمَّ حَرَّكَتْهُ بِرِجْلِهَا فَقَالَ: وَيْلَكِ مَا لَكِ؟ قَالَتْ: وَاللَّهِ لَتُطَلِّقَنِّي وَإِلَّا أَنْفَذْتُكَ بِهِ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَشَتَمَهَا، فَقَالَ: مَا حَمَلَكِ عَلَى مَا صَنَعْتِ؟ قَالَتْ بُغْضِي إِيَّاهُ فَأَمْضَى طَلَاقَهَا

ص: 313

1130 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْغَازُ بْنُ جَبَلَةَ الْجُبْلَانِيُّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عِمْرَانَ الطَّائِيِّ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ نَائِمًا مَعَ امْرَأَتِهِ فَقَامَتْ فَأَخَذَتْ سِكِّينًا فَجَلَسَتْ عَلَى صَدْرِهِ وَوَضَعَتِ السِّكِّينَ عَلَى حَلْقِهِ وَقَالَتْ: لَتُطَلِّقَنِّي ثَلَاثًا الْبَتَّةَ وَإِلَّا ذَبَحْتُكَ، فَنَاشَدَهَا اللَّهَ، فَأَبَتْ عَلَيْهِ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«لَا قَيْلُولَةَ فِي الطَّلَاقِ»

ص: 314

1131 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْغَازِ بْنِ جَبَلَةَ الْجُبْلَانِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ صَفْوَانَ الْأَصَمَّ، يَقُولُ: بَيْنَا رَجُلٌ نَائِمٌ لَمْ يَرُعْهُ إِلَّا وَامْرَأَتُهُ

⦗ص: 315⦘

جَالِسَةٌ عَلَى صَدْرِهِ، وَاضِعَةً السِّكِّينَ عَلَى فُؤَادِهِ وَهِيَ تَقُولُ: لَتُطَلِّقَنِّي أَوْ لَأَقْتُلَنَّكَ ، فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ:«لَا قَيْلُولَةَ فِي الطَّلَاقِ، وَلَا قَيْلُولَةَ فِي الطَّلَاقِ»

ص: 314

1132 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَضَرْتُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أُتِيَ بِرَجُلٍ كَانَ يَكُونُ فِي بَنِي حَطْمَةَ يُقَالُ لَهُ: الْقُمَّرِيُّ ضَرَبَهُ قَوْمٌ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ، وَقَالُوا:«لَا نَدَعُكَ وَاللَّهِ حَتَّى نَقْتُلَكَ أَوْ تُطَلِّقَهَا الْبَتَّةَ وَجَاءَ عَلَى ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ»

ص: 315

1133 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ تَزَوَّجَ أُخْتَ يَزِيدَ بْنِ مُهَلَّبٍ زَمَنَ الْحَجَّاجِ، وَأَهْلُهَا كَارِهُونَ، فَلَمَّا وَلِيَ يَزِيدُ بْنُ الْمُهَلَّبِ الْعِرَاقَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ، وَقَالَ: طَلِّقْهَا فَأَبَى، فَضَرَبَهُ يَزِيدُ، وَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَرْفَعُ عَنْكَ السِّيَاطَ حَتَّى تُطَلِّقَهَا، فَطَلَّقَهَا، فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَتَاهُ فَاسْتَغَاثَ بِهِ، فَقَالَ عُمَرُ:«أَمَّا ضَرْبُهُ إِيَّاكَ فَسَيَلْقَى اللَّهَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةَ، وَأَمَّا الطَّلَاقُ فَقَدْ مَضَى»

ص: 315

1134 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، وَالْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ جَائِزًا، قَالَ الْأَعْمَشُ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ افْتَدَى بِهِ نَفْسَهُ»

ص: 315

1135 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا سَيَّارٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَا تَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا فَقَالَ: «أَنْتُمْ تَكْذِبُونَ عَلَيَّ وَأَنَا حَيٌّ، فَكَيْفَ لَا تَكْذِبُونَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَقَدْ مَاتَ؟»

ص: 316

1136 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حُصَيْنٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ «كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ السُّلْطَانِ عَلَى الْإِكْرَاهِ، وَلَا يُجِيزُ طَلَاقَ اللُّصُوصِ»

ص: 316

1137 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، وَأَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:«إِنْ أَكْرَهَهُ اللُّصُوصُ فَطَلَّقَ فَلَا يَجُوزُ، وَإِنْ أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ فَطَلَّقَ فَهُوَ جَائِزٌ»

ص: 316

1138 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، وَمَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا»

ص: 316

1139 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا»

ص: 316

1140 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّهُ كَانَ يَهَابُ طَلَاقَ الْمُسْتَكْرَهِ»

ص: 316

1141 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عَبْدُ الْمَلِكِ، وَحَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا»

ص: 316

1142 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:«الشِّرْكُ أَعْظَمُ مِنَ الطَّلَاقِ»

ص: 316

1143 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَلْحَةَ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو يَزِيدَ الْمَدِينِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ:«لَيْسَ لِمُكْرَهٍ وَلَا لِمُضْطَهِدٍ طَلَاقٌ»

ص: 317

1144 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، وَعَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:«إِنَّ اللَّهَ عز وجل تَجَاوَزَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَنِ النِّسْيَانِ، وَالْخَطَأِ وَمَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ»

ص: 317

1145 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عز وجل عَفَا لَكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ الْخَطَأِ، وَالنِّسْيَانِ، وَمَا اسْتُكْرِهْتُمْ عَلَيْهِ "

ص: 317

1146 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ حَيَّانَ الْعُطَارِدِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 318⦘

:: «تَجَاوَزَ اللَّهُ عز وجل لِابْنِ آدَمَ عَمَّا أَخْطَأَ وَعَمَّا نَسِيَ، وَعَمَّا أُكْرِهَ، وَعَمَّا غُلِبَ عَلَيْهِ»

ص: 317