المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في المكاتب يموت ويترك ورثة وعليه بقية من مكاتبته - سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي - جـ ١

[سعيد بن منصور]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ أُصُولِ الْفَرَائِضِ

- ‌كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ الْأَخُ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْأَخِ لِلْأَبِ، وَالْأَخُ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ، وَابْنُ الْأَخِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ، وَابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ ابنِ الْأَخِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ، وَابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ

- ‌مِيرَاثُ امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ

- ‌بَابُ الْمُشَرَّكَةِ

- ‌بَابٌ فِي الْعَوْلِ

- ‌بَابُ الْجَدِّ

- ‌بَابُ قَوْلِ عُمَرَ فِي الْجَدِّ

- ‌بَابُ الْجَدَّاتِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّدِّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُنْثَى

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ

- ‌بَابُ الْعَصَبَةِ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ أَدْنَى

- ‌بَابُ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

- ‌بَابُ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمَوْلَى مَعَ الْوَرَثَةِ

- ‌بَابُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى الْمِيرَاثِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ

- ‌بَابُ الْغَرْقَى وَالْحَرْقَى

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَصَّدَّقُ بِصَدَقَةٍ فَتَرْجِعُ إِلَيْهِ بِالْمِيرَاثِ

- ‌بَابُ لَا يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ فَيَمُوتُ وَيَتْرُكُ وَرَثَةً ثُمَّ يَمُوتُ الْمُعْتَقُ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

- ‌بَابُ مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللَّهُ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

- ‌مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ

- ‌بَابُ الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌بَابٌ: هَلْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ

- ‌بَابُ وَصِيَّةِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ فَيُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي بِالْعَتَاقَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ

- ‌بَابُ هَلْ يَقْضِي الْحَيُّ النَّذْرَ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

- ‌بَابُ وَصِيَّةِ الصَّبِيِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمُدَبَّرِ

- ‌بَابٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ وَرَثَةً وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْأَبْكَارِ

- ‌بَابُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

- ‌بَابُ الْوَلِيمَةِ وَمَا جَاءَ فِيهَا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُنَاكَحَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ السِّرِّ

- ‌بَابُ تَزْوِيجِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ لَا يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا خَالَتِهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَتَيِ الْعَمِّ، وَالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ تَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ

- ‌بَابُ الشَّرْطِ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعَوُّذِ مِنْ بَوَارِ الْأَيِّمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدِّتِهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ عَبْدَهَا

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ وَالْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ شَيْئًا

- ‌بَابٌ: فِيمَا يَجِبُ بِهِ الصَّدَاقُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ

- ‌بَابُ الْإِقَامَةِ عِنْدَ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ وَالْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ ثُمَّ يَزْنِي

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ شِبْهَهُ مِنَ النِّسَاءِ، يَعْنِي لُمَتَهُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْفَاجِرَةَ

- ‌بَابُ مَنْ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً مَجْذُومَةً أَوْ مَجْنُونَةً

- ‌بَابُ التَّزْوِيجِ بِالْعَاجِلِ وَالْآجِلِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أَمَةً بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِي نَصِيبِ أَحَدِهِمَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ ذَاتَ مَحْرَمٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي وَقَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَمْلِكُ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَصْدَقَ سِرًّا مَهْرًا وَأَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ ابْنَةِ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ عَلَيْهَا وَمَعَهَا نِسَاءٌ فَوَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ التَّعَدِّي فِي الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السَّكْرَانِ وَمَنْ لَمْ يَرَهُ وَمَنْ أَجَازَهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْمُكْرَهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ مِائَةَ سَوْطٍ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ

- ‌حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْكِنَايَاتِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيَقُولُ: بَيْنَكُنَّ تَطْلِيقَةٌ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَنَهَى وَاحِدَةً عَنِ الْخُرُوجِ، فَوَجَدَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ قَدْ خَرَجَتْ، فَقَالَ: فُلَانَةُ أَنْتِ طَالِقٌ، أَيَّتُهُنَّ تُطَلَّقُ مِنْهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكْتُبُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ تَقُولُ لَهُ امْرَأَتُهُ: شَبِّهْنِي

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ عَنِ الْمَرْأَةِ بِأَرْضِ غُرْبَةٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَحِيضُ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَيَدْخُلُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا شِئْتِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي خِيَارِ الْأَمَةِ

- ‌بَابُ الْجَارِيَةِ تُطَلَّقُ وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ

- ‌بَابُ الْأَمَةِ تُطَلَّقُ فَتُعْتَقُ فِي الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا فَتَمُوتُ يَرِثُهَا زَوْجُهَا

- ‌بَابُ مَنْ رَاجِعَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ وَهِيَ لَا تَعْلَمُ

- ‌بَابُ الطَّلَاقِ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْحَامِلِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَسْأَلُ الزَّوْجَ الطَّلَاقَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ إِذَا اخْتَلَفَ فِيهِ الزَّوْجَانِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَيْهِ بَعْدَ زَوْجٍ عَلَى كَمْ تَكُونُ عِنْدَهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يَجْحَدُ الطَّلَاقَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقْذِفُهَا فِي عِدَّتِهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ

- ‌بَابُ الطَّلَاقِ لَا رُجُوعَ فِيهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا

- ‌بَابُ الْبَتَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَالْخَلِيَّةِ وَالْحَرَامِ

- ‌بَابُ طَلَاقِ الصِّبْيَانِ وَمَا يَجِبُ فِيهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ، أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا أَوْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ يَطَؤُهُمَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ

- ‌بَابُ الْحُكْمِ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ

الفصل: ‌باب في المكاتب يموت ويترك ورثة وعليه بقية من مكاتبته

470 -

سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّقَرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»

ص: 158

471 -

سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:«مِنَ الثُّلُثِ»

ص: 158

472 -

سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ:«مِنَ الثُّلُثِ»

ص: 158

473 -

سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:«مِنَ الثُّلُثِ»

ص: 158

474 -

سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:«مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»

ص: 158

‌بَابٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ وَرَثَةً وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ

ص: 158

475 -

سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُنَيْسِ بْنِ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: أَرْسَلَنِي رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي مُكَاتَبٍ كَانَ بَيْنَهُمْ

⦗ص: 159⦘

، فَقَاطَعَهُ بَعْضُهُمْ وَاسْتَمْسَكَ بَعْضٌ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا، فَقَالَ لِي سَعِيدٌ:«يَأْخُذَ الَّذِينَ تَمَسَّكُوا بِكِتَابَتِهِ مَا لَهُمْ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقْتَسِمُوا مَا بَقِيَ بِقَدْرِ حِصَصِهِمْ فِي الْمُكَاتَبِ»

ص: 158

476 -

سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، قَالَ: خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي مُكَاتَبٍ لِي، مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَتَرَكَ أَوْلَادًا، وَلِي عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ، فَقَالَ لِي شُرَيْحٌ:«خُذْ مَا بَقِيَ لَكَ مِنْ مُكَاتَبَتِكَ مِمَّا تَرَكَ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ، وَالْوَلَاءُ لَكَ»

ص: 159

477 -

سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ وَفَاءً، وَلَهُ أَوْلَادٌ، وَعَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ قَالَ:«يُعْطَى مَا عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ مَوَالِيهِ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَرَثَتِهِ»

ص: 159

478 -

سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَضَيَا فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا لَهُ، وَلِلْمُتَوَفَّى بَنُونَ وَبَنَاتٌ، ثُمَّ إِنَّ الْمُكَاتَبَ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا أَفْضَلَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ، أَنَّ مَا بَقِيَ مِنَ

⦗ص: 160⦘

الْمُكَاتَبَةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِنْ وَرَثَةِ الْمَوْلَى، وَمَا كَانَ مِنْ مَالٍ بَعْدَ ذَلِكَ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ

ص: 159

479 -

سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ رُؤْبَةَ التَّغْلِبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّصْرِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ اللَّيْثِيِّ، قَالَ:" تُحْرِزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ: مَوَارِثَ عَتِيقِهَا وَلَقِيطِهَا، وَالْمُلَاعَنَةُ ابْنَهَا "

ص: 160

480 -

سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ السُّنَّةَ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْمَرْأَةَ، لَا تَرِثُ مِنَ الْوَلَاءِ لِأَحَدٍ مِنْ أَقَارِبِهَا، وَأَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقَتْ هِيَ نَفْسُهَا، وَمَنْ كَاتَبَتْ فَعَتَقَ مِنْهَا، أَوْ مَوْلًى لِمَوْلَاهَا مِمَّنْ يُعْتِقُ "

ص: 160

481 -

سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ وَبَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا:«لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقَتْ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقَتْ»

ص: 160

ص: 161

483 -

سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:" إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى مُكَاتَبَهِ، فَقَالَ الْمُكَاتَبُ: قَدْ أَنْفَقْتُ نُجُومِي عَلَى مَوَالِيَّ، صُدِّقَ فِي ذَلِكَ، وَإِذَا أَوْصَى إِلَى عَبْدِهِ وَقَالَ: إِنِّي كَاتَبْتُ نَفْسِي وَأَنْفَقْتُ مُكَاتَبَتِي عَلَى مَوَالِيَّ، لَمْ يُصَدَّقْ فِي ذَلِكَ "

ص: 161

484 -

سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ النَّخَعِيِّ فِي الرَّجُلِ يُهْدَى لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ ، قَالَ:«أَيُّهُمَا مَا مَاتَ فَهُوَ لِلْمُرْسِلِ مِنْهُمَا، إِذَا كَانَ الْمَوْتُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الْمُرْسَلِ الْمُرْسَلُ إِلَيْهِ»

ص: 161

485 -

سَعِيدٌ قَالَ: نا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ، قَالَتْ:" لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ لَهَا: «إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ لِلنَّجَاشِيِّ أَوَاقِيَ مِنْ مِسْكٍ وَحُلَّةً، وَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ مَاتَ، وَلَا أَرَى هَدِيَّتِي الَّتِي أَهْدَيْتُ إِلَيْهِ إِلَّا سَتُرَدُّ إِلَيَّ، فَإِذَا رُدَّتْ إِلَيَّ فَهِيَ لَكِ» . فَكَانَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مَاتَ النَّجَاشِيُّ، وَرُدَّتْ هَدِيَّتُهُ، فَلَمَّا رُدَّتْ إِلَيْهِ الْهَدِيَّةُ أَعْطَى كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيَّةً مِنْ ذَلِكَ الْمِسْكِ، وَأَعْطَى سَائِرَهُ أُمَّ سَلَمَةَ، وَأَعْطَاهَا الْحُلَّةَ "

ص: 161