المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها - سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي - جـ ١

[سعيد بن منصور]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ أُصُولِ الْفَرَائِضِ

- ‌كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ الْأَخُ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْأَخِ لِلْأَبِ، وَالْأَخُ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ، وَابْنُ الْأَخِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ، وَابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ ابنِ الْأَخِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ، وَابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ

- ‌مِيرَاثُ امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ

- ‌بَابُ الْمُشَرَّكَةِ

- ‌بَابٌ فِي الْعَوْلِ

- ‌بَابُ الْجَدِّ

- ‌بَابُ قَوْلِ عُمَرَ فِي الْجَدِّ

- ‌بَابُ الْجَدَّاتِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّدِّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُنْثَى

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ

- ‌بَابُ الْعَصَبَةِ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ أَدْنَى

- ‌بَابُ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

- ‌بَابُ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمَوْلَى مَعَ الْوَرَثَةِ

- ‌بَابُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى الْمِيرَاثِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ

- ‌بَابُ الْغَرْقَى وَالْحَرْقَى

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَصَّدَّقُ بِصَدَقَةٍ فَتَرْجِعُ إِلَيْهِ بِالْمِيرَاثِ

- ‌بَابُ لَا يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ فَيَمُوتُ وَيَتْرُكُ وَرَثَةً ثُمَّ يَمُوتُ الْمُعْتَقُ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

- ‌بَابُ مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللَّهُ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

- ‌مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ

- ‌بَابُ الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌بَابٌ: هَلْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ

- ‌بَابُ وَصِيَّةِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ فَيُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي بِالْعَتَاقَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ

- ‌بَابُ هَلْ يَقْضِي الْحَيُّ النَّذْرَ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

- ‌بَابُ وَصِيَّةِ الصَّبِيِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمُدَبَّرِ

- ‌بَابٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ وَرَثَةً وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْأَبْكَارِ

- ‌بَابُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

- ‌بَابُ الْوَلِيمَةِ وَمَا جَاءَ فِيهَا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُنَاكَحَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ السِّرِّ

- ‌بَابُ تَزْوِيجِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ لَا يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا خَالَتِهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَتَيِ الْعَمِّ، وَالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ تَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ

- ‌بَابُ الشَّرْطِ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعَوُّذِ مِنْ بَوَارِ الْأَيِّمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدِّتِهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ عَبْدَهَا

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ وَالْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ شَيْئًا

- ‌بَابٌ: فِيمَا يَجِبُ بِهِ الصَّدَاقُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ

- ‌بَابُ الْإِقَامَةِ عِنْدَ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ وَالْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ ثُمَّ يَزْنِي

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ شِبْهَهُ مِنَ النِّسَاءِ، يَعْنِي لُمَتَهُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْفَاجِرَةَ

- ‌بَابُ مَنْ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً مَجْذُومَةً أَوْ مَجْنُونَةً

- ‌بَابُ التَّزْوِيجِ بِالْعَاجِلِ وَالْآجِلِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أَمَةً بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِي نَصِيبِ أَحَدِهِمَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ ذَاتَ مَحْرَمٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي وَقَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَمْلِكُ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَصْدَقَ سِرًّا مَهْرًا وَأَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ ابْنَةِ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ عَلَيْهَا وَمَعَهَا نِسَاءٌ فَوَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ التَّعَدِّي فِي الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السَّكْرَانِ وَمَنْ لَمْ يَرَهُ وَمَنْ أَجَازَهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْمُكْرَهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ مِائَةَ سَوْطٍ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ

- ‌حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْكِنَايَاتِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيَقُولُ: بَيْنَكُنَّ تَطْلِيقَةٌ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَنَهَى وَاحِدَةً عَنِ الْخُرُوجِ، فَوَجَدَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ قَدْ خَرَجَتْ، فَقَالَ: فُلَانَةُ أَنْتِ طَالِقٌ، أَيَّتُهُنَّ تُطَلَّقُ مِنْهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكْتُبُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ تَقُولُ لَهُ امْرَأَتُهُ: شَبِّهْنِي

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ عَنِ الْمَرْأَةِ بِأَرْضِ غُرْبَةٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَحِيضُ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَيَدْخُلُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا شِئْتِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي خِيَارِ الْأَمَةِ

- ‌بَابُ الْجَارِيَةِ تُطَلَّقُ وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ

- ‌بَابُ الْأَمَةِ تُطَلَّقُ فَتُعْتَقُ فِي الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا فَتَمُوتُ يَرِثُهَا زَوْجُهَا

- ‌بَابُ مَنْ رَاجِعَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ وَهِيَ لَا تَعْلَمُ

- ‌بَابُ الطَّلَاقِ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْحَامِلِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَسْأَلُ الزَّوْجَ الطَّلَاقَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ إِذَا اخْتَلَفَ فِيهِ الزَّوْجَانِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَيْهِ بَعْدَ زَوْجٍ عَلَى كَمْ تَكُونُ عِنْدَهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يَجْحَدُ الطَّلَاقَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقْذِفُهَا فِي عِدَّتِهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ

- ‌بَابُ الطَّلَاقِ لَا رُجُوعَ فِيهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا

- ‌بَابُ الْبَتَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَالْخَلِيَّةِ وَالْحَرَامِ

- ‌بَابُ طَلَاقِ الصِّبْيَانِ وَمَا يَجِبُ فِيهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ، أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا أَوْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ يَطَؤُهُمَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ

- ‌بَابُ الْحُكْمِ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ

الفصل: ‌باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها

‌بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

ص: 262

907 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ أَمَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا، فَقِيلَ لِأَنَسٍ: مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا، جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا "

ص: 262

909 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَتْ جُوَيْرِيَةُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَزْوَاجَكَ يَفْخَرْنَ عَلَيَّ، يَقُلْنَ: لَمْ يَتَزَوَّجْكِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: «أَوَلَمْ أُعْظِمْ صَدَاقَكِ؟ أَلَمْ أُعْتِقْ أَرْبَعِينَ مِنْ قَوْمِكِ» ؟

ص: 262

910 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" ثَلَاثَةٌ يُعْطَوْنَ أُجُورَهُمْ مَرَّتَيْنِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِمَا جَاءَ بِهِ عِيسَى وَبِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم، وَعَبْدٌ أَطَاعَ رَبَّهُ وَأَطَاعَ مَوَالِيَهُ، وَرَجُلٌ أَعْتَقَ جَارِيَةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا "

ص: 262

911 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ

⦗ص: 263⦘

، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" ثَلَاثَةٌ يُعْطَوْنَ أُجُورَهُمْ مَرَّتَيْنِ: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيُعْتِقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا، وَالْعَبْدُ يُطِيعُ اللَّهَ عز وجل وَيُؤَدِّي حَقَّ سَيِّدِهِ، وَمُؤْمِنُ أَهْلِ الْكِتَابِ "

ص: 262

912 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي «الَّذِي يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ»

ص: 263

913 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا صَالِحُ بْنُ حَيٍّ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الشَّعْبِيِّ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَمْرٍو، إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَهُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ. فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: أَخْبَرَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَآمَنَ بِهِ ثُمَّ اتَّبَعَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ عَلَيْهِ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ غَذَّاهَا فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا، ثُمَّ أَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ "، ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ لِلْخُرَاسَانِيِّ: خُذْهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ، فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ إِلَى الْمَدِينَةِ فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْهُ

ص: 263

914 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَمْرٍو، إِنَّا نَقُولُ: إِنَّ الَّذِيَ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُ بِهَا فَهُوَ كَرَاكِبٍ بَدَنَتَهُ. فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَانَ مُؤْمِنًا ثُمَّ آمَنَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَهُ أَجْرَانِ» ، ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ: أَعْطَيْتُكُهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ، فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ إِلَى الْمَدِينَةِ بِأَهْوَنَ مِنْ هَذَا

ص: 264

915 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ مُحَرَّرَتَهُ:«فَهُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ»

ص: 264

916 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْجَارِيَةَ لِلَّهِ عز وجل ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: «هُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ» قَالَ: وَكَانَ أَعْجَبَ ذَاكَ إِلَى أَصْحَابِنَا أَنْ يَجْعَلُوا عِتْقَهَا صَدَاقَهَا

ص: 264