الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ سَعِيدٌ: وَسَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ حَدِيثِ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَمَّارٍ، قَالَ:«يَحْرُمَ مِنَ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ» . فَقَالَ مُطَرِّفٌ عَنْ أَبِي فُلَانٍ. فَقُلْتُ لَهُ: عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنْ عَمَّارٍ؟ . قَالَ: نَعَمْ
1737 -
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، رضي الله عنه قَالَ:«يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ»
1738 -
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ، فَقَالَ:«لَا أُحِلُّهُمَا وَلَا أُحَرِّمُهُمَا، أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا أُخْرَى» . فَبَلَغَ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ:«لَا تَجْمَعْهُمَا»
1739 -
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا الْأَحْوَصُ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا تَكُونَانِ لَهُ مَمْلُوكَتَيْنِ؟ قَالَ: «حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى، وَلَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَهُ»
بَابُ الرَّجُلِ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ
1740 -
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، أَنَّهُ
⦗ص: 447⦘
سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً، قَالَ:«لَا يَنْكِحُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ»
1741 -
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: أنا خُصَيْفٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: " لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ
1742 -
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«لَا يَتَزَوَّجُ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»
1743 -
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ، قَالَ:«لَا يَتَزَوَّجُ رَابِعَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ، فَإِنْ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَمَاتَتْ إِحْدَاهُنَّ، تَزَوَّجَ مَكَانَهَا إِنْ شَاءَ، فَلَيْسَ الْمَوْتُ مِثْلَ الطَّلَاقِ»
1744 -
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:«إِنْ كَانَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلْيَنْكِحْ»
1745 -
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا، فَإِنْ كَانَ بِامْرَأَتِهِ حَبَلٌ لَمْ يَتَزَوَّجْ أُخْتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا حَبَلٌ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا إِنْ شَاءَ»
1746 -
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ أُخْتِهَا»
1747 -
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ:«إِذَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا فَلْيَتَزَوَّجْ أُخْتَهَا إِنْ شَاءَ فِي عِدَّتِهَا»
1748 -
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنبأ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: قَدِمَ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَدِينَةَ وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا، وَعِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَسَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: طَلِّقْ إِحْدَى نِسَائِكَ طَلَاقًا بَائِنًا، ثُمَّ تَزَوَّجْ. فَفَعَلَ ذَلِكَ "
1749 -
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ لِلْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً الْبَتَّةَ، وَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ، وَلَيْسَ كُلُّهُمْ عَابَهُ ".
1750 -
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: إِذَا عَابَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ فَأَيُّ شَيْءٍ بَقِيَ؟
1751 -
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ
⦗ص: 449⦘
بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا غَابَ عَنْهَا فَأَطَالَ الْغَيْبَةَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ، فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أَتَتْهُ فَأَمَرَ وَلِيَّهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَطَلَّقَهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أَتَتْهُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَفَعَلَتْ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَزَوَّجَ "