الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْحُكْمِ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ
1752 -
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ:«تَرَبَّصُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ» .
1753 -
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رضي الله عنه مِثْلَ ذَلِكَ
1754 -
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، أَنَّ رَجُلًا انْتَسَفَتْهُ الْجِنُّ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، فَلَبِثَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبَثَ، ثُمَّ إِنَّ امْرَأَتَهُ أَتَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ، فَلَمَّا لَمْ يَجِئْ أَمَرَ وَلِيَّهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ، فَإِذَا انْقِضَتْ عِدَّتُهَا وَجَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّدَاقِ "
1755 -
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ
⦗ص: 450⦘
، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَرَجَ لَيْلًا فَانْتَسَفَتْهُ الْجِنُّ، فَطَالَتْ غَيْبَتُهُ، فَأَتَتِ امْرَأَتُهُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا قَدْ غَابَ عَنْهَا فَطَالَتْ غَيْبَتُهُ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَ سِنِينَ، فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَتَتْهُ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَزَوَّجَ فَفَعَلَتْ، ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه وَأَخْبَرَهُ، فَغَضِبَ عُمَرُ، وَقَالَ:«يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيُطِيلُ الْغَيْبَةَ عَنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ لَا يُعْلِمُهُمْ» . قَالَ: لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي خَرَجْتُ مِنْ مَنْزِلِي عِشَاءً فَاسْتَبَتْنِي الْجِنُّ، فَكُنْتُ فِيهِمْ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَغَزَاهُمْ جِنٌّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالُوا لِي: مَا أَنْتَ؟ فَأَخْبَرْتُهُمْ، فَقَالُوا لِي: هَلْ لَكَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى بِلَادِكَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَبَعَثُوا بِي، فَأَمَّا اللَّيْلُ فَرِجَالٌ أَعْرِفُهُمْ، وَأَمَّا النَّهَارُ فَإِعْصَارُ رِيحٍ تَحْمِلُنِي. قَالَ: فَخَيَّرَهُ عُمَرُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ، فَاخْتَارَ امْرَأَتَهُ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَرَدَّهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ:«مَا كَانَ طَعَامُهُمْ؟» قَالَ: الْفُولُ، وَمَا لَمْ يَكُنْ يُذْكَرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. قَالَ:«فَمَا كَانَ شَرَابُهُمْ؟» قَالَ: الْجَدَفُ. يَعْنِي الَّذِي لَا يُغَطَّى "
1756 -
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا:«تَنْتَظِرُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ» . قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «يُنْفَقُ عَلَيْهَا فِي الْأَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ مَالَ زَوْجِهَا؛ لِأَنَّهَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ» . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِذًا أَجْحَفَ ذَلِكَ بِالْوَرَثَةِ، وَلَكِنْ تَسْتَدِينُ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَتْ مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ غَابَ قَضَتْ مِنْ نَصِيبِهَا مِنَ الْمِيرَاثِ» . وَقَالَا جَمِيعًا: «يُنْفَقُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْأَرْبَعِ سِنِينَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»
1757 -
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبَّادٍ، عَنْ عَلِيٍّ، فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ قَالَ:«هِيَ امْرَأَتُهُ»
1758 -
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «إِذَا فَقَدَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فَلَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى تَسْتَبِينَ أَمْرَهُ» .
1759 -
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ
1760 -
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ
⦗ص: 452⦘
نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا، أَوْ يَأْسِرُهُ الْعَدُوُّ، قَالَ:«تَصْبِرُ حَتَّى تَعْلَمَ يَقِينَ أَمْرِهِ، إِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ»
1761 -
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنبأ سَيَّارٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ:«إِنْ جَاءَ الْأَوَّلُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَلَا خِيَارَ لَهُ، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه يَقُولُ ذَلِكَ» . قَالَ هُشَيْمٌ: وَهُوَ الْقَوْلُ
1762 -
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَالشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: إِذَا تَزَوَّجَتْ فَحَمَلَتْ مِنْ زَوْجِهَا، ثُمَّ بَلَغَهَا أَنَّ الْأَوَّلَ حَيٌّ، قَالَ:«يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْآخَرِ، أَوْ مَاتَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ تَعْتَدُّ مِنْ هَذَا الْأَخِيرِ بِبَقِيَّةِ حَمْلِهَا، وَإِذَا وَضَعَتِ اعْتَدَّتْ مِنَ الْأَوَّلِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَوَرِثَتْهُ»