الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1708 -
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَلَفَ لِحَفْصَةَ أَنْ لَا يَقْرَبَ أَمَتَهُ قَالَ:«هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ» ، فَنَزَلَتِ الْكَفَّارَةُ لِيَمِينِهِ، وَأُمِرَ أَنْ لَا يُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ ".
1709 -
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ
بَابُ طَلَاقِ الصِّبْيَانِ وَمَا يَجِبُ فِيهِ
1710 -
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«كَانُوا يَكْتُمُونَ الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ، وَيَكْرَهُونَ أَنْ يُلْقُوا عَلَى أَفْوَاهِهِمُ الطَّلَاقَ»
1711 -
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«كَانُوا يَكْتُمُونَ الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ مَخَافَةَ الطَّلَاقِ» . قَالَ الْمُغِيرَةُ: وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ لَا يَهَابُ شَيْئًا مِنَ الْغُلَامِ إِلَّا الطَّلَاقَ
1712 -
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«الصَّبِيُّ لَا تَجُوزُ لَهُ عَطِيَّةٌ وَلَا عِتْقٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَالْجَارِيَةُ حَتَّى تَحِيضَ. وَكَانَ لَا يَهَابُ مِنْ أَمْرِ الصَّبِيِّ إِلَّا الطَّلَاقَ»
1713 -
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ حَتَّى يَحْتَلِمَ» .
⦗ص: 440⦘
1714 -
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَ ذَلِكَ