الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
415 -
سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهِ فَهُوَ رَقِيقٌ يُبَاعُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ فَمَا سِوَى ذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَقَعَتِ السِّعَايَةُ
416 -
سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَدْرُ قِيمَتِهِ - أَوْ قَالَ أَكْثَرُ - قَالَا:«يُسْعَى فِي قِيمَتِهِ»
بَابُ هَلْ يَقْضِي الْحَيُّ النَّذْرَ عَنِ الْمَيِّتِ
417 -
سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ، فَقَالَ:«اقْضِ عَنْهَا»
418 -
سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ
⦗ص: 148⦘
: جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تُوصِ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ:«نَعَمْ»
419 -
سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، وَيُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ ابْنَ أُمِّ سَعْدٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ قَالَ:«نَعَمْ» . قَالَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «اسْقِ الْمَاءَ» قَالَ: فَجَعَلَ صِهْرِيجَيْنِ بِالْمَدِينَةِ. قَالَ الْحَسَنُ: فَرُبَّمَا سَعَيْتُ بَيْنَهُمَا وَأَنَا غُلَامٌ
420 -
سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تُوصِ ، أَفَأُوصِي عَنْهَا؟ قَالَ:«نَعَمْ»
421 -
سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ:«مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ يُؤْمَرُ بِالْوَصِيَّةِ وَلَمْ يُوصِ، إِلَّا وَأَهْلُهُ مَحْقُوقُونَ أَنْ يُوصُوا عَنْهُ»
422 -
سَعِيدٌ قَالَ: نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: وَسُئِلَ طَاوُسٌ عَنْ صَدَقَةِ الْحَيِّ عَنِ الْمَيِّتِ، قَالَ: بَخٍ، أَعْجَبَهُ