الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحَدِيث الثَّالِث
عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ ان النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ تنْكح الْمَرْأَة لأَرْبَع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بِذَات الدّين تربت يداك
وَفِي رِوَايَة عِنْد مُسَدّد رجالها ثِقَات
فَعَلَيْك بِذَات الدّين والخلق
وَفِي أُخْرَى عَن أبي يعلي وَاحْمَدْ باسناد صَحِيح وَالْبَزَّار وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان فِي صَحِيحهمَا وَعبد بن حميد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم تنْكح الْمَرْأَة على احدى خِصَال ثَلَاث تنْكح الْمَرْأَة على مَالهَا وَتنْكح الْمَرْأَة على دينهَا وخلقها فَخذ بِذَات الدّين والخلق تربت يَمِينك
وَمعنى كَونهَا تنْكح لهَذِهِ الاربعة ان الْغَالِب قصد نِكَاحهَا لجميعها أَو مجموعها من غير نظر إِلَى ان قصد المَال غير مَحْمُود بِخِلَاف الثَّلَاثَة الْبَاقِيَة فَإِنَّهُ مَطْلُوب لانه يسن لمريد التَّزَوُّج ان يتَزَوَّج دينة حَسَنَة جميلَة لَكِن لَا ذَات جمال بارع لانها تزهو عَلَيْهِ ويغلب من الفجرة التطلع لَهَا فَرُبمَا ادى بهَا ذَلِك إِلَى الْفَاحِشَة وَيَنْبَغِي ان يحمل على هَذَا حَدِيث ابْن مَاجَه لَا تنْكِحُوا النِّسَاء لحسنهن وَفِي رِوَايَة لَهُ لَا تكح الْمَرْأَة لجمالها فَلَعَلَّ جمَالهَا يرديها
ثمَّ رَأَيْت حَدِيثا آخر يُؤَيّد ذَلِك وَهُوَ
لَا تزوجوا النِّسَاء لحسنهن فَعَسَى حسنهنَّ ان يرديهن وَلَا تزوجوهن لاموالهن فَعَسَى اموالهن ان يطغيهن وَلَكِن تزوجوهن على الدّين وَلأمة جرباء سَوْدَاء ذَات دين أفضل رَوَاهُ ابْن مَاجَه ايضا وَالطَّبَرَانِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَفِي رِوَايَة
لَا تنْكِحُوا الْمَرْأَة لحسنها فَعَسَى حسنها ان يرديها وَلَا تكحوا الْمَرْأَة لمالها فَعَسَى مَالهَا ان يطغيها وانكحوها لدينها فلأمة سَوْدَاء جرباء ذَات دين افضل من امْرَأَة حسناء لَا دين لَهَا
لَا يخْتَار حسن وَجه الْمَرْأَة على حسن دينهَا وَخير من تزوج امْرَأَة لمالها احرمه الله مَالهَا وجمالها قَالَ بعض الْحفاظ لم اقف عَلَيْهِ وَلَكِن عِنْد ابي نعيم فِي الْحِلْية من حَدِيث عبد السَّلَام بن عبد القدوس عَن ابراهيم عَن انس رَفعه
من تزوج امْرَأَة لعزها لم يزده الله الا ذلا وَمن تزَوجهَا لمالها لم يزده الله الا فقرا وَمن تزَوجهَا لحسنها لم يزده الله الا دناءة وَمن تزَوجهَا الا ليغض بَصَره ويحصن فرجه أَو تصل رَحمَه الا بَارك الله لَهُ فِيهَا وَبَارك لَهَا فِيهِ وَأخرجه ابْن
النجار وَالطَّبَرَانِيّ فِي الاوسط عَن انس ايضا بِلَفْظ من تزوج امْرَأَة لعزها لم يزده الله عز وجل الا ذلا وَمن تزَوجهَا لمالها لم يزده الله تَعَالَى الا فقرا وَمن تزَوجهَا لحسنها لم يزده الله الا دناءة وَمن تزوج امْرَأَة ليغض بَصَره ويحصن فرجه وَتصل رَحمَه كَانَ ذَلِك منَّة وبورك لَهُ فِيهَا وَبَارك الله لَهَا فِيهِ وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي الضُّعَفَاء
وَأفَاد الحَدِيث الاول ان افضل هَذِه الثَّلَاثَة الدّين وَهُوَ ظَاهر وَمعنى تربت يداك أَي وصلتا إِلَى التُّرَاب من شدَّة الْفقر ان لم تظفر بِذَات الدّين
هَذَا أصل موضعهَا ثمَّ غلب اسْتِعْمَالهَا فِي الْحَث على الْمَطْلُوب أما أتربت فَمَعْنَاه اسْتَغْنَيْت وَقيل تربت بِمَعْنى استغنت أَي استغنت يداك ان ظَفرت بهَا
وَالتُّرَاب قد يتجوز بِهِ عَن المَال فِي قَوْلهم ممال فلَان عدد التُّرَاب كَذَا قيل وَلَا شَاهد وَلَا تجوز فِي قَوْلهم الْمَذْكُور فَتَأمل
قيل وَفِي لُغَة القبط ثربت بِالْمُثَلثَةِ أَي امتلأتا شحما من الثرات وَهُوَ الشَّحْم الْمُحِيط بالكرش
وَقيل تربت يداك يَعْنِي استوتا قُوَّة وبطشا قَالَ تَعَالَى {أَتْرَابًا} مستويات السن وَالْقد
وَقيل اليدان نعمتا الدُّنْيَا والاخرة أَي ان ظَفرت بِذَات الدّين ظَفرت بِهَاتَيْنِ النعمتين
وَالْحَاصِل انها اما للحث والتعريض أَو للدُّعَاء عَلَيْهِ بالفقر وَعَلِيهِ الزُّهْرِيّ قَالَ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لم يقل لَهُ ذَلِك الا لكَونه رأى ان الْفقر خير لَهُ من الْغنى
وَقيل انها للدُّعَاء لَهُ بِكَثْرَة المَال أَي اظفر بِذَات الدّين وَلَا تلْتَفت إِلَى المَال اكثر الله مَالك وَرجحه بَعضهم
وروى الشِّيرَازِيّ فِي الألقاب عَن عَليّ وَابْن عَبَّاس رضي الله عنهم أَنه صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذا تزوج الْمَرْأَة لدينها وجمالها كَانَ فِيهَا سدادا من عوز
وروى أَبُو نعيم فِي الْحِلْية عَن جَابر عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ النّظر إِلَى الْمَرْأَة الْحَسْنَاء والخضرة يزيدان فِي الْبَصَر