المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ مسألة: تخصيص العموم بدليل الخطاب: - الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة ٣٠٦ هـ وآراؤه الأصولية

[حسين بن خلف الجبورى]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الدراسة عن الإمام أبي العباس ابن سريج

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول في اسمه ونسبه ووفاته

- ‌المبحث الثاني: في مكانته العلمية

- ‌مدخل

- ‌ثانيا: تقديم العلماء له عليهم تقديرا لمكانته العلمية:

- ‌ثالثاً: مناظرته العلمية للعلماء وانتصاره فيها عليهم

- ‌رابعا. استدراكه على بعض العلماء فيما صدر عنهم من أحكام:

- ‌خامسا: بعض المسائل التي اهتم العلماء بنقل أحكامها عنه:

- ‌المبحث الثالث في مصنفاته العلمية

- ‌المبحث الرابع: في روايته للحديث

- ‌مدخل

- ‌أولا: أسماء من سمع ابن سريج عنهم الحديث وهم كل من:

- ‌ثانيا: أسماء من حدث وروى عن ابن سريج وهم:

- ‌المبحث الخامس في نظمه الشعر

- ‌المبحث السادس: في شيوخه

- ‌مدخل

- ‌أولا: الأنماطي:

- ‌ثانيا: المنذري:

- ‌المبحث السابع: في تلاميذه

- ‌مدخل

- ‌أولا: أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم البغدادي المعروف بالصيرفي

- ‌ثانيا: أبو العباس أحمد بن أبي أحمد المعروف بابن القاص

- ‌رابعا: أبو علي الحسن بن الحسين المعروف بابن أبي هريرة

- ‌خامسا: أبو الوليد حسان بن محمد بن أحمد القرشي الأموي النيسابوري

- ‌سادسا: أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي

- ‌سابعا: أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي المعروف بابن القطان

- ‌ثامنا: أبو جعفر أحمد بن محمد الاستراباذي

- ‌الآراء الأصولية للإمام أبي العباس ابن سريج الشافعي البغدادي

- ‌باب: الأحكام

- ‌مسألة: طلب العلم

- ‌ مسألة: حكم الأشياء قبل ورود الشرع:

- ‌ مسألة: شكر المنعم:

- ‌ مسألة: صيغة أفعل ليست حقيقة:

- ‌ مسألة: ما هي حقيقة الأشبه:

- ‌باب العام والخاص

- ‌ مسألة: إذا ورد لفظ عام هل يبحث عن المخصص قبل الشروع في العمل به أم لا

- ‌ مسألة: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس:

- ‌ مسألة: تخصيص العموم بدليل الخطاب:

- ‌ مسألة: هل تحمل الألفاظ على كل ما تتناوله أم على البعض

- ‌باب: الحقيقة والمجاز

- ‌ مسألة: المجاز في القرآن:

- ‌ مسألة: هل يحمل اللفظ على الحقيقة قبل البحث عن المجاز أم لا

- ‌باب: المفهوم

- ‌ مسألة: مفهوم الصفة:

- ‌ مسألة: الحكم المعلق عن شيء بكلمة "إن" هل حكم على العدم عند عدم ذلك الشيء أم لا

- ‌ مسألة: فحوى الخطاب (مفهوم الموافقة) :

- ‌باب المجمل والمبين

- ‌مسألة: تأخير البيان عن وقت الخطاب:

- ‌باب: السنة

- ‌ مسألة أنواع السنن:

- ‌ مسألة: فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن القرائن وظهر فيه قصد القربى:

- ‌ مسألة: فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد من القرائن والذي لا يظهر منه قصد القربة

- ‌مسألة: وجوب العمل بخبر الواحد

- ‌باب: الإجماع

- ‌مسألة: كيفية الإجماع

- ‌باب: القياس

- ‌فالحجة من الكتاب

- ‌ مسألة: إثبات الأسامي واللغات بالقياس:

- ‌ مسألة: مراتب قياس الشبه:

- ‌باب: الاستصحاب

- ‌مسألة في صورة من صور الاستصحاب:

- ‌باب: النسخ

- ‌مسألة: أنواع النسخ

- ‌ مسألة: نسخ القرآن والسنة:

- ‌ مسألة: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة:

- ‌ مسألة نسخ الكتاب بأخبار الآحاد:

- ‌ مسألة: النسخ بالقياس:

- ‌باب: التعاون والترجيح

- ‌باب: الاجتهاد والتقليد

- ‌ مسألة: هل للمجتهد أن يستفتي مجتهدا آخر

- ‌ مسألة: تقليد العامي للعلماء:

- ‌ مسألة: هل كل مجتهد مصيب:

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌ مسألة: تخصيص العموم بدليل الخطاب:

أصاب اللفظ المجرد عن قرينة مخصصة فيحمل عام الموضوع له، وهو الاستيعاب، ويعتقد ذلك.

ص: 166

(2)

‌ مسألة: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس:

اختلف أهل العلم في جواز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس. فقال أبو العباس ابن سريج: "إن كان القياس جليا1 جاز وإن كان خفيا فلا2 مثل قياس تحريم ضرب الوالدين على تحريم التأفيف".

وجاء في إرشاد الفحول3 عنه روايتان: الأولى: "أنه يقول بالتخصيص مطلقا".

والثانية: "أنه يقول بالتخصيص إن كان القياس جليا" وصحح عنه الرواية الأولى. إلا إني أقول لعل الراجح هي الرواية الثانية لأن أكثر المصادر ذكرت عنه هذه الرواية دون الثانية أي التخصيص بالقياس الجلي دون غيره.

1 القياس الجلي ما كانت العلة فيه منصوصة أو غير منصوصة غير أن الفارق بين الأصل والفرع مقطوع بنفي تأثيره فالأول كإلحاق ضرب الوالدين بتحريم التأفيف لهما بعلة كف الأذى عنهما، والثاني كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم النصيب إذ لا فارق بينهما سوى المذكورة في الأصل والأنوثة في الفرع ولم يلتفت الشارع على ذلك في أحكام العتق خاصة. انظر: الأحكام للآمدي 4/3.

2 انظر: نهاية السول 2/125، والأحكام للآمدي 2/159، والمحصول جـ1/ق3/149 وشرح الكوكب المنير 3/378، وكاشف الرموز ومظهر الكنوز 1/250 وبيان المختصر 2/342.

3 انظر: إرشاد الفحول /140.

ص: 166

(3)

‌ مسألة: تخصيص العموم بدليل الخطاب:

معنى ذلك أنه إن ورد نص عام فهل لنا أن نخصصه بدليل الخطاب4 (مفهوم المخالفة) أم لا؟.

اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على أقوال. فقال أبو العباس ابن سريج: "لا يجور تخصيص العموم بدليل الخطاب"5.

4 دليل الخطاب معناه أن مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفا لمدلوله في محل النطق.

5 انظر: شرح اللمع 1/257، وإرشاد الفحول 141.

ص: 166

(4)

‌ مسألة: هل تحمل الألفاظ على كل ما تتناوله أم على البعض

؟:

معنى ذلك أن اللفظ إذا كان متناولا لأفراد كثيرة فهل يحمل على جميع هذه الأفراد أم أنه يكتفي بحمله على أقل ما يتناوله؟.

قال أبو العباس ابن سريج: "يجب حمل الألفاظ على أقل ما يتناوله اللفظ"6. وقد استدل ابن سريج بالأدلة الآتية7

6 انظر: أحكام الفصول /240.

7 انظر: المرجع السابق.

ص: 166