المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة: تأخير البيان عن وقت الخطاب: - الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة ٣٠٦ هـ وآراؤه الأصولية

[حسين بن خلف الجبورى]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الدراسة عن الإمام أبي العباس ابن سريج

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول في اسمه ونسبه ووفاته

- ‌المبحث الثاني: في مكانته العلمية

- ‌مدخل

- ‌ثانيا: تقديم العلماء له عليهم تقديرا لمكانته العلمية:

- ‌ثالثاً: مناظرته العلمية للعلماء وانتصاره فيها عليهم

- ‌رابعا. استدراكه على بعض العلماء فيما صدر عنهم من أحكام:

- ‌خامسا: بعض المسائل التي اهتم العلماء بنقل أحكامها عنه:

- ‌المبحث الثالث في مصنفاته العلمية

- ‌المبحث الرابع: في روايته للحديث

- ‌مدخل

- ‌أولا: أسماء من سمع ابن سريج عنهم الحديث وهم كل من:

- ‌ثانيا: أسماء من حدث وروى عن ابن سريج وهم:

- ‌المبحث الخامس في نظمه الشعر

- ‌المبحث السادس: في شيوخه

- ‌مدخل

- ‌أولا: الأنماطي:

- ‌ثانيا: المنذري:

- ‌المبحث السابع: في تلاميذه

- ‌مدخل

- ‌أولا: أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم البغدادي المعروف بالصيرفي

- ‌ثانيا: أبو العباس أحمد بن أبي أحمد المعروف بابن القاص

- ‌رابعا: أبو علي الحسن بن الحسين المعروف بابن أبي هريرة

- ‌خامسا: أبو الوليد حسان بن محمد بن أحمد القرشي الأموي النيسابوري

- ‌سادسا: أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي

- ‌سابعا: أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي المعروف بابن القطان

- ‌ثامنا: أبو جعفر أحمد بن محمد الاستراباذي

- ‌الآراء الأصولية للإمام أبي العباس ابن سريج الشافعي البغدادي

- ‌باب: الأحكام

- ‌مسألة: طلب العلم

- ‌ مسألة: حكم الأشياء قبل ورود الشرع:

- ‌ مسألة: شكر المنعم:

- ‌ مسألة: صيغة أفعل ليست حقيقة:

- ‌ مسألة: ما هي حقيقة الأشبه:

- ‌باب العام والخاص

- ‌ مسألة: إذا ورد لفظ عام هل يبحث عن المخصص قبل الشروع في العمل به أم لا

- ‌ مسألة: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس:

- ‌ مسألة: تخصيص العموم بدليل الخطاب:

- ‌ مسألة: هل تحمل الألفاظ على كل ما تتناوله أم على البعض

- ‌باب: الحقيقة والمجاز

- ‌ مسألة: المجاز في القرآن:

- ‌ مسألة: هل يحمل اللفظ على الحقيقة قبل البحث عن المجاز أم لا

- ‌باب: المفهوم

- ‌ مسألة: مفهوم الصفة:

- ‌ مسألة: الحكم المعلق عن شيء بكلمة "إن" هل حكم على العدم عند عدم ذلك الشيء أم لا

- ‌ مسألة: فحوى الخطاب (مفهوم الموافقة) :

- ‌باب المجمل والمبين

- ‌مسألة: تأخير البيان عن وقت الخطاب:

- ‌باب: السنة

- ‌ مسألة أنواع السنن:

- ‌ مسألة: فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن القرائن وظهر فيه قصد القربى:

- ‌ مسألة: فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد من القرائن والذي لا يظهر منه قصد القربة

- ‌مسألة: وجوب العمل بخبر الواحد

- ‌باب: الإجماع

- ‌مسألة: كيفية الإجماع

- ‌باب: القياس

- ‌فالحجة من الكتاب

- ‌ مسألة: إثبات الأسامي واللغات بالقياس:

- ‌ مسألة: مراتب قياس الشبه:

- ‌باب: الاستصحاب

- ‌مسألة في صورة من صور الاستصحاب:

- ‌باب: النسخ

- ‌مسألة: أنواع النسخ

- ‌ مسألة: نسخ القرآن والسنة:

- ‌ مسألة: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة:

- ‌ مسألة نسخ الكتاب بأخبار الآحاد:

- ‌ مسألة: النسخ بالقياس:

- ‌باب: التعاون والترجيح

- ‌باب: الاجتهاد والتقليد

- ‌ مسألة: هل للمجتهد أن يستفتي مجتهدا آخر

- ‌ مسألة: تقليد العامي للعلماء:

- ‌ مسألة: هل كل مجتهد مصيب:

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌مسألة: تأخير البيان عن وقت الخطاب:

(3)

‌ مسألة: فحوى الخطاب (مفهوم الموافقة) :

اختلف العلماء في حجية مفهوم الموافقة أو فحوى الخطاب فقال محمد بن داود وأهل الظاهر بأنه مفهوم من النطق فتصدي للرد عليه أبو العباس ابن سريج إذ جاء في شرح اللمع1 أنه قال: "حكي عن ابن سريج أنه ناظره محمد بن داود فألزمه الذرة فقال: "إذا قال: لا تمسك من المالك ذرة لا يجوز له أن يتناول المئين والألوف، لأن اللفظ غير موضوع له" فقال ابن داود:"لا أُسلم أن المئين والألوف ذرات مجموعة شكل ذرة منها يتناوله اللفظ" فألزمه ابن سريج نصف ذرة فقال "النصف لا يسمى ذرة" فلم يجب عنه ابن داود".

قد حكي الجويني في البرهان2 أن ابن سريج قد ناظر أبو بكر بن داود حيث قال له: "أنت تلتزم الظاهر وقد قال الله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ} 3 فما تقول فيمن يعمل مثقال ذرتين". فقال مجيبا: "الذرتان ذرة وذرة". فقال أبو العباس ابن سريج: "فلو عمل مثقال ذرة ونصف فتبلد وظهر خزيه".

1 انظر: شرح اللمع 1/425.

2 انظر: البرهان في أصول الفقه 2/881.

3 سورة الزلزلة آية: 6.

ص: 171

‌باب المجمل والمبين

‌مسألة: تأخير البيان عن وقت الخطاب:

معنى ذلك إذا ورد الخطاب من الشارع وكان مجملاً فهل يمكن أن يتأخر البيان عن وقت وروده أم لا؟.

اختلف علماء الأصول في هذه المسألة علي أقوال متعددة. فقال أبو العباس ابن سريج: "يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب"4. وقد استدل ابن سريج بالأدلة الآتية5 وهي:

أولاً: قوله عز وجل: {الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ} 6. وقوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} 7.

وجه الاستدلال: أن ثم تقتضي المهلة والتراخي. فدل على أن التفصيل يجوز أن يتأخر عن الخطاب.

4 انظر: شرح اللمع 1/473، وأحكام الفصول /303، وإرشاد الفحول 153، وقواطع الأدلة رقم اللوحة 91.

5 انظر: المراجع السابقة.

6 سورة هود آية: 1.

7 سورة القيامة آية: 17.

ص: 171

ثانيا: أن الله تعالى أوجب الصلوات الخمس ولم يبين أوقاتها وأفعالها حتى نزل جبريل عليه السلام وبين للنبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة في وقتها1. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أفعالها وأوقاتها للناس وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" 2 وكذلك أمر الحج حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله للناس في العام الذي حج فيه وقال: "خذوا عني مناسككم" 3 ولو لم يجز التأخير لما أخر عن وقت الخطاب.

وكذا قوله عز وجل: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} 4 وقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا} 5 ثم وقع البيان لهذه الأمور بعد ذلك بالسنة النبوية المطهرة.

ثالثا: أن البيان إنما يحتاج إليه للامتثال وفعل المأمور به، كما أن القدرة يحتاج إليها الفعل المأمور به. ثم يجوز تأخير القدرة عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، فكذلك تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة يجب أن يكون جائزا.

رابعا: أن النسخ تخصيص للأزمان، كما أن التخصيص تخصيص للأعيان. ثم تأخير بيان النسخ عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة جائز فكذلك تأخير بيان التخصيص يجب أن يكون جائزا عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة.

خامسا: استدل بقوله تعالى: {وَأَهْلَكَ} 6 وحكمه تناول ابنه.

وبقوله تعالى: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ} 7.

ثم لما سأل ابن الزبعري عن عيسى والملائكة نزل قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى} 8. وهذا دليل البيان عن وقت الخطاب.

1 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي- يعني المغرب- حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل. وصلى بي الفجر فأسفر. ثم التفت إلي فقال: يا محمد هدا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين". انظر: مختصر سنن أبي داود، باب المواقيت- 1/ 231.

2 انظر: صحيح البخاري- كتاب الأذان- 1/155، والمعتمر 48 وتحفة الطالب 129.

3 انظر: صحيح مسلم- كتاب الحج- 9/ 44، ومختصر سنن أبي داود- كتاب الحج-2/416، والمتبر 48، وتحفة الطالب 129.

4 سورة النور آية: 56.

5 سورة المائدة آية: 38.

6 سورة هود آية: 40.

7 سورة الأنبياء آية:98.

8 سورة الأنبياء آية: 101.

ص: 172