المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

على التناقض فيقع لذلك الشبه ثانيا ونحو كالتردد في أن - الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة ٣٠٦ هـ وآراؤه الأصولية

[حسين بن خلف الجبورى]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الدراسة عن الإمام أبي العباس ابن سريج

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول في اسمه ونسبه ووفاته

- ‌المبحث الثاني: في مكانته العلمية

- ‌مدخل

- ‌ثانيا: تقديم العلماء له عليهم تقديرا لمكانته العلمية:

- ‌ثالثاً: مناظرته العلمية للعلماء وانتصاره فيها عليهم

- ‌رابعا. استدراكه على بعض العلماء فيما صدر عنهم من أحكام:

- ‌خامسا: بعض المسائل التي اهتم العلماء بنقل أحكامها عنه:

- ‌المبحث الثالث في مصنفاته العلمية

- ‌المبحث الرابع: في روايته للحديث

- ‌مدخل

- ‌أولا: أسماء من سمع ابن سريج عنهم الحديث وهم كل من:

- ‌ثانيا: أسماء من حدث وروى عن ابن سريج وهم:

- ‌المبحث الخامس في نظمه الشعر

- ‌المبحث السادس: في شيوخه

- ‌مدخل

- ‌أولا: الأنماطي:

- ‌ثانيا: المنذري:

- ‌المبحث السابع: في تلاميذه

- ‌مدخل

- ‌أولا: أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم البغدادي المعروف بالصيرفي

- ‌ثانيا: أبو العباس أحمد بن أبي أحمد المعروف بابن القاص

- ‌رابعا: أبو علي الحسن بن الحسين المعروف بابن أبي هريرة

- ‌خامسا: أبو الوليد حسان بن محمد بن أحمد القرشي الأموي النيسابوري

- ‌سادسا: أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي

- ‌سابعا: أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي المعروف بابن القطان

- ‌ثامنا: أبو جعفر أحمد بن محمد الاستراباذي

- ‌الآراء الأصولية للإمام أبي العباس ابن سريج الشافعي البغدادي

- ‌باب: الأحكام

- ‌مسألة: طلب العلم

- ‌ مسألة: حكم الأشياء قبل ورود الشرع:

- ‌ مسألة: شكر المنعم:

- ‌ مسألة: صيغة أفعل ليست حقيقة:

- ‌ مسألة: ما هي حقيقة الأشبه:

- ‌باب العام والخاص

- ‌ مسألة: إذا ورد لفظ عام هل يبحث عن المخصص قبل الشروع في العمل به أم لا

- ‌ مسألة: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس:

- ‌ مسألة: تخصيص العموم بدليل الخطاب:

- ‌ مسألة: هل تحمل الألفاظ على كل ما تتناوله أم على البعض

- ‌باب: الحقيقة والمجاز

- ‌ مسألة: المجاز في القرآن:

- ‌ مسألة: هل يحمل اللفظ على الحقيقة قبل البحث عن المجاز أم لا

- ‌باب: المفهوم

- ‌ مسألة: مفهوم الصفة:

- ‌ مسألة: الحكم المعلق عن شيء بكلمة "إن" هل حكم على العدم عند عدم ذلك الشيء أم لا

- ‌ مسألة: فحوى الخطاب (مفهوم الموافقة) :

- ‌باب المجمل والمبين

- ‌مسألة: تأخير البيان عن وقت الخطاب:

- ‌باب: السنة

- ‌ مسألة أنواع السنن:

- ‌ مسألة: فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن القرائن وظهر فيه قصد القربى:

- ‌ مسألة: فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد من القرائن والذي لا يظهر منه قصد القربة

- ‌مسألة: وجوب العمل بخبر الواحد

- ‌باب: الإجماع

- ‌مسألة: كيفية الإجماع

- ‌باب: القياس

- ‌فالحجة من الكتاب

- ‌ مسألة: إثبات الأسامي واللغات بالقياس:

- ‌ مسألة: مراتب قياس الشبه:

- ‌باب: الاستصحاب

- ‌مسألة في صورة من صور الاستصحاب:

- ‌باب: النسخ

- ‌مسألة: أنواع النسخ

- ‌ مسألة: نسخ القرآن والسنة:

- ‌ مسألة: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة:

- ‌ مسألة نسخ الكتاب بأخبار الآحاد:

- ‌ مسألة: النسخ بالقياس:

- ‌باب: التعاون والترجيح

- ‌باب: الاجتهاد والتقليد

- ‌ مسألة: هل للمجتهد أن يستفتي مجتهدا آخر

- ‌ مسألة: تقليد العامي للعلماء:

- ‌ مسألة: هل كل مجتهد مصيب:

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: على التناقض فيقع لذلك الشبه ثانيا ونحو كالتردد في أن

على التناقض فيقع لذلك الشبه ثانيا ونحو كالتردد في أن قيمة العبد هل تضرب على العاقلة؟ فالذي يقتضيه

القياس المعنوي عدم الضرب اعتبارا بجملة المملوكات. والذي يقتضيه الشبه اعتباره بالحر. ومما يلتحق بهذا الفن القول في تقدير أروش أطراف العبد بالسبب الذي يقدر به أطراف الأحرار. فالذي يقتضيه القياس المعنوي نفي التقدير، واعتبار ما ينقص من القيمة نظرا إلى المملوكات. سيما على رأي من لا يرى تقدير قيمة العبد، وتنز يلهم منزلة البهائم التي تضمن بأقصى قيمتها". وهذا هو مذهب ابن سريج.

ص: 183

‌باب: الاستصحاب

‌مسألة في صورة من صور الاستصحاب:

المراد بهذه المسألة هو: أن الحكم الثابت بالإجماع في محل النزاع وهو راجع إلى الحكم الشرعي بأن يتفق على حكم في حالة، ثم تتغير صفة عليه فيختلفون فيه فيستدل من لم يغير الحكم باستصحاب الحال. ومثاله: إذا استدل من يقول إن المتيمم إذ رأى أن الماء في أثناء صلاته لا تبطل صلاته، لأن الإجماع منعقد على صحتها قبل ذلك، فاستصحب إلى أن يدل دليل على أن رؤية الماء مبطلة.

وكقول الظاهرية: يجوز بيع أم الولد. لأن الإِجماع انعقد على جوار بيع هذه الجارية قبل الاستيلاء. فنحن على ذلك الإجماع بعد الاستيلاء وهذا النوع هو محل الخلاف فذهب أبو العباس ابن سريج إلى القوال: بالاحتجاج به. وقال عنه الشوكاني بأنه الراجح1 وحجته في ذلك أن المتمسك بالاستصحاب باق على الأصل قائم في مقام المنع، فلا يجب علبه الانتقال عنه إلا بدليل يصلح لذلك. فمن ادعاه جاء به.

وأورد عبد العزيز البخاري2 المسألة بقوله: "إذا كان الحكم الثابت ثابتا بدليل مطلق غير معترض للزوال وقد طلب المجتهد الدليل المزيل بقدر وسعه ولم يظهر، فقد اختلف العلماء فيه.

فقال أبو العباس ابن سريج: "إنه حجة ملزمة متبعة في الشرعيات". وقد استدل على قوله هذا بما يلي3:

1 انظر: إرشاد الفحول 209.

2 انظر: كشف الأسرار 3/1097.

3 انظر: كشف الأسرار 3/1097، وإرشاد الفحول 209.

ص: 183