المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب: القياس ‌ ‌فالحجة من الكتاب … باب: القياس قال أبو العباس ابن سريج: "إذا - الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة ٣٠٦ هـ وآراؤه الأصولية

[حسين بن خلف الجبورى]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الدراسة عن الإمام أبي العباس ابن سريج

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول في اسمه ونسبه ووفاته

- ‌المبحث الثاني: في مكانته العلمية

- ‌مدخل

- ‌ثانيا: تقديم العلماء له عليهم تقديرا لمكانته العلمية:

- ‌ثالثاً: مناظرته العلمية للعلماء وانتصاره فيها عليهم

- ‌رابعا. استدراكه على بعض العلماء فيما صدر عنهم من أحكام:

- ‌خامسا: بعض المسائل التي اهتم العلماء بنقل أحكامها عنه:

- ‌المبحث الثالث في مصنفاته العلمية

- ‌المبحث الرابع: في روايته للحديث

- ‌مدخل

- ‌أولا: أسماء من سمع ابن سريج عنهم الحديث وهم كل من:

- ‌ثانيا: أسماء من حدث وروى عن ابن سريج وهم:

- ‌المبحث الخامس في نظمه الشعر

- ‌المبحث السادس: في شيوخه

- ‌مدخل

- ‌أولا: الأنماطي:

- ‌ثانيا: المنذري:

- ‌المبحث السابع: في تلاميذه

- ‌مدخل

- ‌أولا: أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم البغدادي المعروف بالصيرفي

- ‌ثانيا: أبو العباس أحمد بن أبي أحمد المعروف بابن القاص

- ‌رابعا: أبو علي الحسن بن الحسين المعروف بابن أبي هريرة

- ‌خامسا: أبو الوليد حسان بن محمد بن أحمد القرشي الأموي النيسابوري

- ‌سادسا: أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي

- ‌سابعا: أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي المعروف بابن القطان

- ‌ثامنا: أبو جعفر أحمد بن محمد الاستراباذي

- ‌الآراء الأصولية للإمام أبي العباس ابن سريج الشافعي البغدادي

- ‌باب: الأحكام

- ‌مسألة: طلب العلم

- ‌ مسألة: حكم الأشياء قبل ورود الشرع:

- ‌ مسألة: شكر المنعم:

- ‌ مسألة: صيغة أفعل ليست حقيقة:

- ‌ مسألة: ما هي حقيقة الأشبه:

- ‌باب العام والخاص

- ‌ مسألة: إذا ورد لفظ عام هل يبحث عن المخصص قبل الشروع في العمل به أم لا

- ‌ مسألة: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس:

- ‌ مسألة: تخصيص العموم بدليل الخطاب:

- ‌ مسألة: هل تحمل الألفاظ على كل ما تتناوله أم على البعض

- ‌باب: الحقيقة والمجاز

- ‌ مسألة: المجاز في القرآن:

- ‌ مسألة: هل يحمل اللفظ على الحقيقة قبل البحث عن المجاز أم لا

- ‌باب: المفهوم

- ‌ مسألة: مفهوم الصفة:

- ‌ مسألة: الحكم المعلق عن شيء بكلمة "إن" هل حكم على العدم عند عدم ذلك الشيء أم لا

- ‌ مسألة: فحوى الخطاب (مفهوم الموافقة) :

- ‌باب المجمل والمبين

- ‌مسألة: تأخير البيان عن وقت الخطاب:

- ‌باب: السنة

- ‌ مسألة أنواع السنن:

- ‌ مسألة: فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن القرائن وظهر فيه قصد القربى:

- ‌ مسألة: فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد من القرائن والذي لا يظهر منه قصد القربة

- ‌مسألة: وجوب العمل بخبر الواحد

- ‌باب: الإجماع

- ‌مسألة: كيفية الإجماع

- ‌باب: القياس

- ‌فالحجة من الكتاب

- ‌ مسألة: إثبات الأسامي واللغات بالقياس:

- ‌ مسألة: مراتب قياس الشبه:

- ‌باب: الاستصحاب

- ‌مسألة في صورة من صور الاستصحاب:

- ‌باب: النسخ

- ‌مسألة: أنواع النسخ

- ‌ مسألة: نسخ القرآن والسنة:

- ‌ مسألة: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة:

- ‌ مسألة نسخ الكتاب بأخبار الآحاد:

- ‌ مسألة: النسخ بالقياس:

- ‌باب: التعاون والترجيح

- ‌باب: الاجتهاد والتقليد

- ‌ مسألة: هل للمجتهد أن يستفتي مجتهدا آخر

- ‌ مسألة: تقليد العامي للعلماء:

- ‌ مسألة: هل كل مجتهد مصيب:

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌ ‌باب: القياس ‌ ‌فالحجة من الكتاب … باب: القياس قال أبو العباس ابن سريج: "إذا

‌باب: القياس

‌فالحجة من الكتاب

باب: القياس

قال أبو العباس ابن سريج: "إذا قيل لك ما الأصل في إثبات القياس؟. فقل كتاب الله وسنة نبيه"1.

فالحجة من الكتاب:

قوله تعالى: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} 2 فالقياس استنباط بحمل فرع على أصل لاشتباه بينهما في الأصل.

وقوله عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ} 3 فثبت حكم القياس. لأن القياس هو تمثيل الشيء بالشيء، وتشبيه الشيء بالشيء، فإذا جاز ذلك من فعل من لا تخفى عليه خافية ليريكم وجه ما تعلمون، فهو ممن لا يخلو من النقص والجهالة أجوز.

وما قاله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُم} 4. وهذا لا سبيل إلى معرفة الحكم فيه إلا من جهة التحري والاحتياط. وهذا لا يمكن فعله إلا بتقدير العقول. وما قاله عز وجل: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَم} 5.

والحجة من السنة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "للخثعمية أرأيت لو كان على أبيك دين ما كنت فاعلة". قالت: "كنت أقضيه". فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "فدين الله أحق أن يقضى" 6 فقد ثبت القياس بالكتاب والسنة. فكل حادثة أو نازلة فهي مذكورة في الأصل بالمعنى، والفرق بينهما وبين أصلهما، أن الأصل مذكور بالاسم والمعنى، والفرع مذكور بالاسم. فإذا تفرق الأصل بالمعنى، والفرع بالاسم، فقد أمر الله تعالى عند ذلك برد الفروع إلى الأصول، ألا تراه تعالى يقول:{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} 7 والمنازع فيه الحادثة، والمردود إليه الأمر من الله تعالى في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

1 انظر: الودائع بمنصوص الشرائع 676، وإرشاد الفحول 201

2 سورة النساء آية: 83.

3 سورة البقرة آية: 26

4 سورة المائدة آية:89.

5 سورة المائدة آية: 95.

6 انظر: فتح الباري- باب حج المرأة عن الرجل-4/ 67، وسنن الترمذي- كتاب الحج- 3/ 267، وصحيح مسلم بشرح النووي- كتاب الجج-9/ 97، والمعتبر 214، وتحفة الطالب 420.

7 سورة النساء آية: 59.

ص: 180