المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌رابعا. استدراكه على بعض العلماء فيما صدر عنهم من أحكام: - الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة ٣٠٦ هـ وآراؤه الأصولية

[حسين بن خلف الجبورى]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الدراسة عن الإمام أبي العباس ابن سريج

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول في اسمه ونسبه ووفاته

- ‌المبحث الثاني: في مكانته العلمية

- ‌مدخل

- ‌ثانيا: تقديم العلماء له عليهم تقديرا لمكانته العلمية:

- ‌ثالثاً: مناظرته العلمية للعلماء وانتصاره فيها عليهم

- ‌رابعا. استدراكه على بعض العلماء فيما صدر عنهم من أحكام:

- ‌خامسا: بعض المسائل التي اهتم العلماء بنقل أحكامها عنه:

- ‌المبحث الثالث في مصنفاته العلمية

- ‌المبحث الرابع: في روايته للحديث

- ‌مدخل

- ‌أولا: أسماء من سمع ابن سريج عنهم الحديث وهم كل من:

- ‌ثانيا: أسماء من حدث وروى عن ابن سريج وهم:

- ‌المبحث الخامس في نظمه الشعر

- ‌المبحث السادس: في شيوخه

- ‌مدخل

- ‌أولا: الأنماطي:

- ‌ثانيا: المنذري:

- ‌المبحث السابع: في تلاميذه

- ‌مدخل

- ‌أولا: أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم البغدادي المعروف بالصيرفي

- ‌ثانيا: أبو العباس أحمد بن أبي أحمد المعروف بابن القاص

- ‌رابعا: أبو علي الحسن بن الحسين المعروف بابن أبي هريرة

- ‌خامسا: أبو الوليد حسان بن محمد بن أحمد القرشي الأموي النيسابوري

- ‌سادسا: أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي

- ‌سابعا: أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي المعروف بابن القطان

- ‌ثامنا: أبو جعفر أحمد بن محمد الاستراباذي

- ‌الآراء الأصولية للإمام أبي العباس ابن سريج الشافعي البغدادي

- ‌باب: الأحكام

- ‌مسألة: طلب العلم

- ‌ مسألة: حكم الأشياء قبل ورود الشرع:

- ‌ مسألة: شكر المنعم:

- ‌ مسألة: صيغة أفعل ليست حقيقة:

- ‌ مسألة: ما هي حقيقة الأشبه:

- ‌باب العام والخاص

- ‌ مسألة: إذا ورد لفظ عام هل يبحث عن المخصص قبل الشروع في العمل به أم لا

- ‌ مسألة: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس:

- ‌ مسألة: تخصيص العموم بدليل الخطاب:

- ‌ مسألة: هل تحمل الألفاظ على كل ما تتناوله أم على البعض

- ‌باب: الحقيقة والمجاز

- ‌ مسألة: المجاز في القرآن:

- ‌ مسألة: هل يحمل اللفظ على الحقيقة قبل البحث عن المجاز أم لا

- ‌باب: المفهوم

- ‌ مسألة: مفهوم الصفة:

- ‌ مسألة: الحكم المعلق عن شيء بكلمة "إن" هل حكم على العدم عند عدم ذلك الشيء أم لا

- ‌ مسألة: فحوى الخطاب (مفهوم الموافقة) :

- ‌باب المجمل والمبين

- ‌مسألة: تأخير البيان عن وقت الخطاب:

- ‌باب: السنة

- ‌ مسألة أنواع السنن:

- ‌ مسألة: فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن القرائن وظهر فيه قصد القربى:

- ‌ مسألة: فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد من القرائن والذي لا يظهر منه قصد القربة

- ‌مسألة: وجوب العمل بخبر الواحد

- ‌باب: الإجماع

- ‌مسألة: كيفية الإجماع

- ‌باب: القياس

- ‌فالحجة من الكتاب

- ‌ مسألة: إثبات الأسامي واللغات بالقياس:

- ‌ مسألة: مراتب قياس الشبه:

- ‌باب: الاستصحاب

- ‌مسألة في صورة من صور الاستصحاب:

- ‌باب: النسخ

- ‌مسألة: أنواع النسخ

- ‌ مسألة: نسخ القرآن والسنة:

- ‌ مسألة: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة:

- ‌ مسألة نسخ الكتاب بأخبار الآحاد:

- ‌ مسألة: النسخ بالقياس:

- ‌باب: التعاون والترجيح

- ‌باب: الاجتهاد والتقليد

- ‌ مسألة: هل للمجتهد أن يستفتي مجتهدا آخر

- ‌ مسألة: تقليد العامي للعلماء:

- ‌ مسألة: هل كل مجتهد مصيب:

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌رابعا. استدراكه على بعض العلماء فيما صدر عنهم من أحكام:

ذلك. فقال: "أردت أن يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب الشافعي عومل على تقلد القضاء بهذه المعاملة وهو مصر على إبائه زاهد في الدنيا".

وهذا الأمر يمكن أن يكون في أخر حياته إذ أنه ذكرت كثير من المصادر أنه تولى القضاء بشيراز.

(4)

ناظر أبو العباس بن سريج أبا بكر محمد بن داود يوما فقال له1: "أنت تقول بالظاهر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقل درة شرا يره. فمن يعمل نصف مثقال؟ " فسكت ابن داود طويلا. فقال له ابن سريج: "لم لا تجيب؟ " فقال: "أبلعني ريقي". فقال له أبو العباس: "أبلعتك دجلة". وقال أبو بكر بن سريج يوما: "أمهلني ساعة". فقال له: "أمهلتك من الساعة إلى قيام الساعة".

وقال أبو بكر لابن سريج يوما: "أكلمك من الرجل فتجيبني من الرأس". فقال له: "هكذا البقر إذا جفت أظلافها دهنت قرونها".

1 انظر: شذرات الذهب 2/247، وتهذيب الأسماء واللغات 2/251، وطبقات الفقهاء 2/108، ووفيات الأعيان 1/66.

ص: 150

‌رابعا. استدراكه على بعض العلماء فيما صدر عنهم من أحكام:

لقد استدرك أبو العباس ابن سريج على الإمام محمد به الحسن الشيباني مسألة في الحساب وهي2.

إذا خلف ابنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحد ابنيه إلا ثلث جميع المال فإن محمد بن الحسن قال: "المسئلة محال، لأنه أستثنى ثلث المال فقط".

وقال أبو العباس ابن سريج: "المسئلة من تسعة لأحد ابنيه أربعة، والثاني مثله، وواحد للموصى له وهو نصيب أحد ابنيه إلا ثلث جميع المال وإذا ضم إلى نصيب الموصي له، صار أربعة". ووجه جواب ابن سريج أنه يجعل إلا ثلث جميع المال قيدا في مثل النصيب، يعني مثل النصيب خارجا منه ثلث الأصل3.

2 انظر: طبقات الشافعية الكبرى 3/21، وطبقات الفقهاء الشافعية 62.

3 انظر: طبقات الشافعية الكبرى 2/93.

ص: 150

‌خامسا: بعض المسائل التي اهتم العلماء بنقل أحكامها عنه:

لقد نقل كثير من العلماء آراءه الفقهية والأصولية في كتبهم ومجالسهم العلمية حتى شاعت في الآفاق ومنها ما يلي:

(1)

قال الشيخ أبو حامد الاسفراييني كما نقل عنه ذلك الإمام النووي رحمه الله4.

4 تهذيب الأسماء واللغات 2/251.

ص: 150