الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ فِى الْمُفَوّضَةِ:
وَالتَّفْوِيضُ عَلَى ضَرْبَيْنِ؛ تَفْوِيضُ الْبُضْعِ، وَهُوَ أَنْ يُزَوِّجَ الْأَبُ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ، أَو تأْذَنَ الْمَرْأَةُ لِوَلِيِّهَا فِى تَزْوِيجِهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ. وَتَفْوِيضُ الْمَهْرِ، وَهُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى مَا شَاءَتْ أَوْ شَاءَ أَجْنَبِىٌّ، وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ، وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ بِالعَقْدِ.
ــ
تنبيهان، أحدُهما، قولُه: والتَّفْويضُ على ضَرْبَيْن؛ تَفْوِيضُ الْبُضْعِ، وهو أَنْ يُزَوِّجَ الْأَبُ ابنْتَه الْبِكْرَ. مُرادُه، إذا كانتْ مُجْبرَةً. وكذلك الثَّيِّبَ الصَّغيرِةُ، إذا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قُلْنا: يُجْبِرُها. وأمَّا إذا قُلْنا: لا يُجْبِرُها. فلابُدَّ مِن الإِذْنِ فى تزْويجِها بغيرِ مَهْرٍ،
وَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بِفَرْضِهِ،
ــ
حتى يكونَ تَفْويضَ بُضْعٍ.
الثَّانى، ظاهِرُ قولِه: ويَجِبُ مهْرُ المِثْلِ بالعَقْدِ، ولها المُطالبَةُ بفَرْضِه.
فَإِنْ فَرَضَهُ الْحَاكِمُ، لَمْ يَجُزْ إِلَّا بِمِقْدَارِهِ، وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى فَرْضِهِ، جازَ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ،
ــ
أنَّها ليسَ لها المُطالبَةُ بالمَهْرِ قبلَ الفَرْضِ. وهو أحدُ الوَجْهَيْن؛ لأنَّه لم يسْتَقِرَّ. [وهو ظاهِرُ كلامِ كثيرٍ مِنَ الأصحابِ](3). وقال جماعةٌ مِنَ الأصحابِ: لها المُطالبَةُ به؛ [منهم المُصَنِّفُ فى «المُغْنِى»، والشَّارِحُ، وابنُ](3)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[رَزِينٍ، وغيرُهم، وهو ظاهِرُ كلامِه فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»](1)، كما أنَّ لها المُطالبَةَ بفَرْضِه؛ [لأنَّه لم يسْتَقِرَّ](2).
(1) سقط من: الأصل.
(2)
سقط من: ط.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فائدة: حيثُ فسَدَتِ التَّسْمِيَةُ، كان لها المُطالبَةُ بفَرْضِه مِن مَهْرِ المِثْلِ، كما أنَّ لها ذلك هنا.
وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الإِصَابَةِ، وَرِثَهُ صَاحِبُهُ، وَلَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا. وَعَنْهُ، أَنَّهُ يَتَنَصَّفُ بِالْمَوْتِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ فَرَضَهُ لَهَا.
ــ
قوله: وإنْ ماتَ أَحَدُهما قبْلَ الإِصابَةِ ورِثَه صاحِبُه، ولها مهْرُ نِسائِها. هذا المذهبُ. نصَّ عليه فى رِوايةِ الجماعةِ، وعليه الأصحابُ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وغيرُهما: هذا ظاهرُ المذهبِ، وهو الصَّحيحُ. قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا المذهبُ بلا رَيْبٍ. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وصحَّحه ابنُ أبِى مُوسى وغيرُه، فما قرَّرَ المَهْرَ (1) المُسَمَّى قرَّرَه هنا. وقيل عنه: لا مَهْرَ لها. حَكاها ابنُ أبِى مُوسى. وعنه (2): إنَّه يَتَنَصَّفُ بالموتِ، إلَّا أَنْ يكونَ قد فرَضَه لها. قال ابنُ عَقِيلٍ: لا وَجْهٌ للتَّنْصِيفِ عندِى. قال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ:
(1) سقط من: الأصل، ط.
(2)
فى ط، أ:«وقيل» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فى القَلْبِ حَزازَةٌ مِن هذه الرِّوايَةِ، والمَنْصوصُ عليه فى رِوايَةِ الجماعةِ، أنَّ لها مَهْرَ المِثْلِ، على حديثِ بَرْوَعَ بنْتِ وَاشِقٍ (1). نصَّ عليه فى رِوايَةِ علىِّ بنِ سعيدٍ، وصالحٍ، ومحمدِ بنِ الحَكَمِ، والميْمُونِىِّ، وابنِ مَنْصُورٍ، وحَمْدانَ بن علىٍّ (2)، وحَنْبَل. قال: ونُقِلَ عن الإِمامِ أحمدَ، رحمه الله، روايةٌ تُخالف السُّنَّةَ وإجْماعَ الصَّحابةِ، بل الأُمَّةِ. فإنَّ القائلَ قائِلان، قائل بوُجوبِ مَهْرِ المِثْلِ، وقائل بسُقوطِه. فعَلِمْنا أنَّ ناقِلَ ذلك غالِطٌ عليه، والغَلَطُ إمَّا فى النَّقْلِ، أو ممَّن دوَّنَه فى السَّمَعِ أو فى الحِفْظِ أو فى الكتابِ؛ إذْ مِن أصْلِ الإِمامِ أحمدَ، الذى
(1) تقدم تخريجه فى 18/ 293.
(2)
هو محمد بن على بن عبد اللَّه أبو جعفر الوراق، يعرف بحمدان الوراق. تقدمت ترجمته.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
لا خِلافَ عنه فيه، أنَّه لا يجوزُ الخُروجُ عن أقْوالِ الصَّحابةِ، ولا يجوزُ ترْكُ الحديثِ الصَّحيحِ مِن غيرِ مُعارِض له مِن جِنْسِه، وكان، رحمه الله، شديدَ الإِنْكارِ على مَن يُخالفُ ذلك، فكيفَ يفْعَلُه هو -مع إمامَتِه- مِن غيرِ مُوافقَةٍ لأحَدٍ؟ ومع أنَّ هذا القولَ لا حَظَّ له فى الآيَةِ، ولا له نظِيرٌ، هذا مما يُعْلِمُ قطْعًا أنَّه باطِلٌ. انتهى.
وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَيْهِ إِلَّا الْمُتْعَةُ،
ــ
قوله: وإنْ طَلَّقَها قبلَ الدُّخُولِ بها، لم يكُنْ لها عليه إلَّا المُتْعَةُ. إذا طلَّق المُفَوِّضَةَ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قبلَ الدُّخولِ، فلا يخْلُو؛ إمَّا أَنْ يكونَ قد فرَضَ لها صَداقًا، أَوْ لا، فإنْ كان ما فرَضَ لها صداقًا -وهو مُرادُ المُصَنِّفِ- فلا يخْلُو؛ إمَّا أن يكونَ تفْوِيضَ بُضْعٍ، أو تفْويضَ مَهْرٍ، فإنْ كان تَفْوِيضَ بُضْعٍ، فليسَ لها إلَّا المُتْعَةُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، ونصَّ عليه فى رِوايَةِ جَماعةٍ، وعليه أكثرُ الأصحابِ؛ منهم الخِرَقِىُّ، والقاضى وأصحابُه. قال فى «المُحَرَّرِ»: وهو أصحُّ عندِى. وصحَّحه فى «النَّظْمِ» ، و «تَجْريدِ العِنايَةِ». قال فى «البُلْغَةِ»: هذا أصحُّ الرِّوايتَيْن. قال فى «الرِّعايتَيْن» : وهو أظْهَرُ. واخْتارَه الشِّيرازِىُّ وغيرُه. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «المُغْنِى» ، و «الكافِى» -وقال: هذا المذهبُ- و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ» ، وغيرِهم. وعنه، يجِبُ لها نِصْفُ مَهْرِ المِثْلِ. قدَّمه فى «الخُلاصَةِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «نِهايةِ ابنِ رَزِينٍ» ، و «إدْراكِ الغايةِ». وجزَم به فى «المُنَوِّرِ». قال الزَّرْكَشِىُّ: هذه أضْعَفُهما. وأطلَقهما فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الفُروعِ» . وإنْ كان تَفْوِيضَ مَهْرٍ، فقدَّم المُصنِّف هنا أنَّه ليسَ لها إلَّا المُتْعَةُ. وهو إحْدَى الرِّوايتَيْن، [والمذهبُ منهما. قدَّمه فى «الكافِى»، وقال: هذا المذهبُ. وصحَّحه فى «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»](1)،
(1) سقط من: الأصل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[و «تَجْريدِ العِنايَةِ»، وغيرِهم. وهو ظاهِرُ كلامِه فى «المُحَرَّرِ»، و «الفُروعِ»](1). قال فى «الرِّعايَتَيْن» : وهو أظْهَرُ. وصحَّحَه فى «النَّظْمِ» . وعنه، يجِبُ لها نِصْفُ مَهْرِ المِثْلِ. وهو المذهبُ، وهو ظاهِرُ كلامِ الخرَقِىِّ، وجزَم به فى «الوَجيزِ» ، وابنُ رَزِينٍ فى «شَرْحِه» ، و «المُنَوِّرِ» . وقدَّمه فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايَتَيْن» ، و «نِهايَةِ ابنِ رَزِينٍ» ، و «إِدْراكِ الغايةِ» . وأَطْلَقهما الزَّرْكَشِىُّ، و «الفُروعِ» . وإنْ كان فرَضَ لها صَداقًا صحيحًا، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ وُجوبُ نِصْفِ الصَّداقِ المُسَمَّى، وعليه الأصحابُ. وعنه، يسْقُطُ وتجِبُ المُتْعَةُ.
فائدة: لو سمَّى لها صَداقًا فاسِدًا وطلَّقَها قبلَ الدُّخولِ، لم يجِبْ عليه سِوَى المُتْعَةِ، على إحْدَى الرِّوايتَيْن. نَصره القاضى، وأصحابُه. قالَه فى «الفُروعِ» .
(1) سقط من الأصل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قال الزَّرْكَشِىُّ: اخْتارَه الشَّرِيفُ، وأبو الخَطَّابِ فى «خِلافَيْهِما» . واخْتارَه المَجْدُ، وصاحِبُ «الرِّعايتَيْن» . وعنه، يجِبُ عليه نِصْف مَهْرِ المِثْلِ: وهو المذهبُ. جزَم به الخِرَقِىُّ، وابنُ رَزِينٍ فى «شَرْحِه» . واخْتارَه الشِّيرَازِىُّ،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. وأطلَقهما فى «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الزَّرْكشِىِّ» . فما نَصَّفَ المُسَمَّى نَصَّفَه هنا، إلا فى هاتَيْن المَسْألتَيْن، على الخِلافِ فيهما.
عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، فأعْلَاهَا خَادِمٌ، وَأَدْنَاهَا كُسْوَةٌ تجْزِئُهَا فِى صَلَاتِهَا.
ــ
قوله: وإنْ طَلَّقَها قبلَ الدُّخُولِ، لم يكُنْ لها عليه إلَّا المتْعَةُ، على المُوسِعِ قَدَرُه، وعلى المُقْتِرِ قَدَرُه، فَأعْلاها خادِمٌ، وأدناها كُسْوَة تُجْزِئُها فى صَلاِتها. اعلمْ أنَّ الصَّحيحَ مِنَ المذهبِ، اعْتِبارُ وُجوبِ المُتْعَةِ بحالِ الزَّوْجِ. نصَّ عليه. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «المُغْنِى» ، و «المُحَرَّرِ» ،
وَعَنْهُ، يُرْجَعُ فِى تَقْدِيرِهَا إِلَى الْحَاكِمِ. وَعَنْهُ، يَجِبُ لَهَا نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلَ.
ــ
و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايَتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» ، وغيرِهم. وقيل: الاعْتِبارُ بحالِ المرأةِ. وقيل: الاعْتِبار بحالِهما. وعنه، يُرْجَعُ فى تقْدِيرِها إلى الحاكمِ. وعنه، يجِبُ لها نِصْفُ مَهْرِ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
المِثْلِ. ذكرَها القاضى فى «المُجَرَّدِ» . قال المُصَنِّفُ: وهذه الرِّوايةُ تَضْعُفُ لوَجْهَيْن، أحدُهما، مُخالفَةُ نصِّ الكِتابِ (1)؛ لأَنَّ نصَّ الكِتابِ يقْتَضِى تقْدِيرَها بحالِ الزَّوْجِ، وتقْدِيرُها بنِصْفِ المَهْرِ يُوجِبُ اعْتِبارَها بحالِ المرأةِ. الثَّانى، أنَّا لو قدَّرْناها بنِصْفِ مَهْرِ المِثْلِ. لكانتْ نِصْفَ المَهْرِ، إذْ ليسَ المَهْرُ مُعَينًا فى شئٍ.
(1) سورة البقرة 236.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
انتهى. قال الزَّرْكَشِىُّ: وهذه الروايةُ أخَذَها القاضى فى «رِوايَتيْه» مِن رِوايةِ المَيْمُونِىِّ، وسأَلَه: كمِ المَتاعُ؟ فقال: على قَدْرِ الجِدَةِ. وعلى مَن؟ قال: تُمَتَّعُ بنصْفِ صَداقِ المِثْلِ؛ لأنَّه لو كان فرَضَ لها صَداقًا، كان لها نِصْفُه. قال القاضى: وظاهِرُ هذا، أنَّها غيرُ مُقَدَّرَةٍ، وأنَّها مُعْتَبرَة بيَسارِه وإعْسارِه. وقد حكَى قولَ غيرِه، أنَّه قدَّرَها بنِصْفِ مَهْرِ المِثْلِ، ولم يُنْكِرْه. فظاهِرُ هذا، أنَّه مذهبٌ له. انتهى. قال الزَّرْكَشِىُّ: وهذا فى غايةِ التَّهافُتِ؛ لأنَّه حكَى مذهبَ غيرِه، بعدَ أَنْ حكَى مذهبَه. [قال: وإنَّما تكونُ هذه الرِّوايَةُ مذهبًا مُعْتمدًا له، إذا لم يكُنِ الإِمامُ أحمدُ قد ذكَر مذهبَه معها، مع أنَّه قد ذكرَه هنا معها] (1). قال:
(1) سقط من: الأصل، ط.
وَإِنْ دَخَلَ بِهَا، اسْتَقَرَّ مَهْرُ الْمِثْلِ، فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَهَلْ تَجِبُ الْمُتْعَةُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ؛ أَصَحُّهُمَا، لَا تَجِبُ.
ــ
ولا تَلِيقُ هذه الرِّوايةُ بمذهبِ الإِمامِ أحمدَ، رحمه الله، لأنَّه حِينَئذٍ تَنْتَفِى فائدةُ اعْتِبارِ المُوسِعِ والمُقْتِرِ، ولا تَبْقَى فائدةٌ فى إيجابِ نِصْفِ مَهْرِ المِثْلِ أو المُتْعَةِ، إلَّا أنَّ غايتَه، أنَّ ثَمَّ الواجب مِنَ النَّقْدَيْن، وهنا الواجبُ مَتاعٌ.
قوله: وإنْ دخَلَ بها، اسْتَقَرَّ مَهْرُ المِثْلِ، فإنْ طلَّقَها بعدَ ذلك، فهل تَجِبُ المُتْعَةُ؟ على رِوايتَيْن؛ أصحُّهما، لا تجِبُ. وكذا قال فى «الهِدايَةِ» ، و «المُستَوْعِبِ» ، وغيرِهما. وهو كما قالوا. وهو المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وصحَّحُوه. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. والرِّوايَةُ الثَّانيةُ، تَجِبُ لها المُتْعَةُ. نقَل حَنْبَلٌ، لكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ. واخْتارَه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رحمه الله، فى مَوْضِعٍ مِن كلامِه. [وقد تقدَّم لنا، أنَّ كلامَ المُصَنِّفِ فيما إذا لم يفْرِضْ لها صَداقًا، الرِّوايَةُ، لا تخْتَصُّ بذلك، كما يدُلُّ عليه سِياقُ كلامِه، بل هى مُطْلَقَة فيه، وفى جميعِ المُطَلَّقاتِ، كما هو ظاهِرُ «الفُروعِ» وغيرِهْ](1). وقال أبو بَكْرٍ: والعمَلُ عندِى عليه لولا تواتُرُ الرِّواياتِ بخِلافِه. قال
(1) زيادة من: ش.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الزَّرْكَشِىُّ: وإليه مَيْلُ أبِى بَكْرٍ لذلك.
فائدتان، إحْداهما، إذا دخَل بها، وكان قد سمَّى لها صَداقًا، ثم طلَّقها، فلا مُتْعَةَ لها. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ. وعنه، لها المُتْعَةُ. [وقال الإِمامُ أحمدُ، رحمه الله، فيما خرَّجه فى محْبَسِه: قال ابنُ عمرَ: لكُلِّ مُطَلقَةٍ مَتاعٌ إلَّا التى لم يَدْخُلْ بها، وقد فَرَضَ لها](1). واخْتارَ هذه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رحمه الله، فى «الاعْتِصامِ بالكِتابِ (2) والسُّنَّةِ» ، ورَجَّحه بعْضهم على
(1) سقط من: الأصل.
(2)
فى الأصل، ط:«فى الكتاب» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
التى قبلَها. قال فى «المُحَرَّرِ» : لا مُتْعَةَ إلا لهذه المُفارِقَةِ قبلَ الفَرْضِ والدُّخولِ. وعنه، تجِبُ لكُلِّ مُطَلقَةٍ. وعنه، تجِبُ للكُلِّ إلَّا لمَنْ دخَل بها وسمَّى مَهْرَها. انتهى. وتابعَه فى «الرِّعايَتَيْن» ، و «الحاوِى» ، وغيرِهم. قال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّين، رحمه الله، عن هذه الرِّوايةِ الثَّالثةِ: صَوابُه إلَّا مَن سمى مَهْرَها، ولم يدْخُلْ بها. قال: وإنَّما هذا زَيْغٌ حصَلَ من قلَمِ صاحبِ «المُحَرَّرِ» . انتهى. قلتُ: رأيْتُ فى كلام بعْضِهم أنَّه قال: رأيْتُ ما يدُلُّ على كلام الشَّيْخِ تَقِىُّ الدِّينِ، رحمه الله، بخَط الشَّيْخِ تَقِىِّ الدِّينِ الزَّريْرَانِىِّ، رحمه الله. الثَّانيةُ، فى سُقوطِ المُتْعَةِ بهِبَةِ مَهْرِ المِثْلِ قبلَ الفُرْقَةِ وَجْهان. وأطْلَقَهما فى «الفُروعِ» ؛ أحدُهما، لا تسْقُطُ بها. صحَّحه النَّاظِمُ. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن» و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «المُحَرَّرِ» . والثَّانى، تسْقُطُ. قدمه فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» . وجزَم