المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فَصْلٌ: وَمَهْرُ الْمِثْلِ مُعْتَبَرٌ بِمَنْ يُسَاوِيهَا من نِسَاءِ عَصَبَاتِهَا؛ كَأُخْتِهَا، - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي - جـ ٢١

[المرداوي]

الفصل: ‌ ‌فَصْلٌ: وَمَهْرُ الْمِثْلِ مُعْتَبَرٌ بِمَنْ يُسَاوِيهَا من نِسَاءِ عَصَبَاتِهَا؛ كَأُخْتِهَا،

‌فَصْلٌ:

وَمَهْرُ الْمِثْلِ مُعْتَبَرٌ بِمَنْ يُسَاوِيهَا من نِسَاءِ عَصَبَاتِهَا؛ كَأُخْتِهَا، وَعَمَّتِهَا، وَبِنْتِ أَخِيهَا وَعَمِّهَا. وَعَنْهُ، يُعْتَبَرُ جَمِيعُ أَقَارِبِهَا؛ كَأُمِّهَا وَخَالَتِهَا.

ــ

به ابنُ رَزِينٍ فى «شَرْحِه» . وذكَر المُصنِّفُ (1) الأوَّلَ احْتِمالًا.

قوله: ومَهْرُ المِثْلِ مُعْتَبَرٌ بمَن يُسَاوِيها مِن نِساءِ عَصَباتِها؛ كأُخْتِها، وعَمَّتِها، وبِنْتِ أخِيها وعَمِّها. هذا إحْدَى الرِّوايتَيْن. اخْتارَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. وصحَّحه فى «البُلْغَةِ» . وعنه، يُعْتَبَرُ جميعُ أقارِبِها؛ كأمِّها، وخالَتِها. وهذا

(1) سقط من: الأصل.

ص: 282

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المذهبُ، وعليه جُمهورُ الأصحابِ. قال فى «الفُروعِ»: اخْتارَه الأكثرُ. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايَتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» . وأَطْلَقهما فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «الكافِى» ، و «الزَّرْكَشىِّ». فائدة: يُعْتَبرُ فى ذلك الأقْرَبُ فالأَقْرَبُ مِن النِّساءِ، على كِلْتا الرِّوايتَيْن. قالَه فى «الفُروعِ» وغيرِه.

ص: 283

وَتُعْتَبَرُ الْمُسَاوَاةُ فِى الْمَالِ، وَالْجَمَالِ، وَالْعَقْلِ، والأَدَبِ، وَالسِّنِّ، وَالْبَكَارَةِ، وَالثُّيُوبَةِ، وَالْبَلَدِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِى نِسَائِهَا إِلَّا دُونَهَا، زِيدَتْ بِقَدْرِ فَضِيلَتِهَا، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إِلَّا فَوْقَهَا، نَقَصَتْ بِقَدْرِ نَقْصِهَا.

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 284

وَإِنْ كَانَ عَادَتُهُمُ التَخْفِيفَ عَلَى عَشِيرَتِهِمْ دُونَ غَيْرِهِمْ، اعْتُبِرَ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ عَادَتُهُمُ التَّأْجِيلَ، فُرِضَ مُؤَجَّلًا فِى أَحَدِ الْوَجْهَيْنَ،

ــ

قوله: وإنْ كان عادَتُهم التَّأْجِيلَ، فُرِضَ مُؤَجَّلًا، فى أحَدِ الوَجْهَيْن. وهو المذهبُ. صحَّحه فى «التَّصْحيحِ» . واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه» . وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن» ، و «الفُروعِ» . والوَجْهُ

ص: 285