الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ
يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ مُعَاشَرَةُ الْآخَرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَنْ لَا يَمْطُلَهُ بِحَقِّهِ، وَلَا يُظْهِرَ الْكَرَاهَةَ لِبَذْلِهِ.
ــ
بابُ عِشْرَةِ النِّساءِ
وَإذَا تَمَّ الْعَقْدُ، وَجَبَ تَسْلِيمُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِ الزَّوْجِ إِذَا طَلَبَهَا، وَكَانَتْ حُرَّةً يُمْكِنُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا،
ــ
قوله: وإذا تَمَّ العَقْدُ، وجَب تَسْلِيمُ المرْأةِ فى بَيْتِ الزَّوْجِ إذا طَلَبَها، وكانت حُرَّةً يُمْكِنُ الاسْتِمْتاعُ بها، ولم تَشْتَرِطْ دارَها. متى كان يُمْكِنُ وَطْؤُها، وطلَبَها الزَّوْجُ، وكانتْ حُرَّةً، لَزِمَ تسْلِيمُها إليه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. جزَم به
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فى «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهمِ. واخْتارَه المُصَنِّفُ وغيرُه. وقال الإِمامُ أحمدُ، رحمه الله: تكون بِنْتَ تِسْعِ سِنِينَ. وجزَم به فى «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «تَجْريدِ العِنايَةِ» ، وغيرِهم. قال القاضى: هذا عندِى ليس على سَبِيلِ التَّحْديدِ، وإِنَّما هو للغالِبِ.
فوائد؛ الأُولَى، لو كانت (1) نِضْوَةَ الخِلْقَةِ، وطَلَبَها، لَزِمَ تسْلِيمُها، فلو خُشِىَ عليها، اسْتَمْتَعَ منها، كالاسْتِمْتاعِ مِن الحائضِ. ولا يَلْزَمُ تسْلِيمُها مع ما يَمْنَعُ الاسْتِمْتاعَ بالكُلِّيَّةِ، ويُرْجَى زَوالُه؛ كإحْرامٍ ومَرَضٍ،
(1) بعده فى الأصل: «صغيرة» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وصِغَرٍ، ولو قال: لا أَطَأُ. وفى الحائضِ (1) احْتِمالان. وأطْلَقهما فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ». قلتُ: الصَّوابُ عدَمُ لزُومِ التَّسْليمِ، بل لو قيلَ بالكَراهَةِ لاتَّجَهَ، أو يُنْظَرُ إلى قرِينَةِ الحالِ. وجزَم فى «المُغْنِى» ، فى بابِ الحالِ التى تجِبُ فيها النَّفَقَةُ على الزوْجِ، باللُّزومِ. وكذلك ابنُ رَزينٍ فى «شَرْحِه» ، والشَّارِحُ فى كتابِ النَّفَقاتِ. الثَّانيةُ، يُقْبَلُ قوْلُ امْرَأةٍ ثِقَةٍ فى ضِيقِ فَرْجِها، وقُروحٍ فيه، وعَبالَةِ ذَكَرِه، يعْنِى كِبَرَه، ونحوِ ذلك، وتنْظُرُهما وَقْتَ اجْتِماعِهما للحاجَةِ. ولو أنْكَرَ أَنَّ وَطْأَه يُؤْذِيها، لَزِمَتْها البَيِّنَةُ.
(1) سقط من: الأصل.
وَلَمْ تَشْتَرِطْ دَارَهَا. وَإِنْ سَأَلَتِ الإِنْظَارَ، أُنْظِرَتْ مُدَّةً جَرَتِ الْعَادَةُ بِإِصْلَاحِ أَمْرِهَا فِيهَا،
ــ
الثَّالثةُ، إذا امْتَنعَتْ قبلَ المرَضِ، ثم حدَث بها المرَضُ، فلا نفَقَةَ لها.
قوله: وإنْ سأَلَتِ الإِنْظارَ، أُنْظِرَتْ مُدَّةً جَرَتِ العَادَةُ بإصْلاحِ أمْرِها فيها. قال فى «الفُروعِ» وغيرِه: لا لعَمَلِ جِهازٍ. وهذا هو المذهبُ. جزَم به فى
وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً، لَمْ يَجِبْ تَسْلِيمُهَا إِلَّا بِاللَّيْلِ.
ــ
«المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الفُروعِ». وقيل: تُمْهَلُ ثَلاثةَ أَيَّام. وقال الشَّيْخُ عبدُ القادِرِ فى «الغُنْيَةِ» : إنِ اسْتَمْهَلَتْ هى وأهْلُها، اسْتُحِبَّ له إجابَتُهم، ما يُعْلَمُ به التَّهَيُّؤُ مِن شِراءِ جِهازٍ وتَزَيُّنٍ.
قوله: وإنْ كانت أَمةً، لم يَجِبْ تَسْلِيمُها إلَّا بِاللَّيْلِ. يعْنِى مع الإِطْلاقِ. نصَّ عليه. فلو شرَطَه نَهارًا، وجَبَ تسْلِيمُها ليْلًا ونَهارًا، وكذا لو بذَلَه السَّيِّدُ بلا شَرْطٍ عليه. ولو بذَلَه السَّيِّدُ، وكان قد شرَطَه لنَفْسِه، فوَجْهان. وأَطْلَقَهما فى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
«المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» ، و «الفُروعِ» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» ؛ أحدُهما، يجِبُ تسْلِيمُها (1). قدَّمه فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» . وصحَّحه فى «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ» . والثَّانى (2)، لا يجِبُ. ويأْتِى حُكْمُ نفَقَتِها، فى كتابِ النَّفَقاتِ.
فائدتان؛ إحْداهما، ليس لزَوْجِ الأمَةِ السَّفَرُ بها. وهل يَمْلِكُه السَّيِّدُ بلا إذْنِ الزَّوْجِ، سواءٌ صَحِبَه الزَّوْجُ، أَوْ لا؟ فيه وَجْهان، وهما احْتِمالان فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» . وأَطْلَقَهما فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الفُروعِ» ، و «المُحَرَّرِ» ؛ أحدُهما، له ذلك مِن غيرِ إذْنِه على الصَّحيحَ. جزَم به فى «المُنَوِّرِ» ، و «المُجَرَّدِ» للقاضى، نقَلَه المَجْدُ. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن» . والوَجْهُ الثَّانى، ليس له ذلك. صححه فى «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ». قال المَجْدُ: جزَم به القاضى فى «التَّعْليقِ» . وعليهما يَنْبَنِى، لو بوَّاها مسْكَنًا ليَأْتِيَها الزَّوْجُ فيه، هل يَلْزَمُه؟ قاله فى «التَّرْغيبِ» . وأطْلقَ فى «الرِّعايتَيْن» الوَجْهَيْن
(1) فى الأصل: «تسلمها» .
(2)
فى النسح: «الثانية» .
وَلَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا مَا لَمْ يَشْغَلْهَا عَنِ الْفَرَائِض، مِنْ غَيْرِ إِضْرَارٍ بِهَا، وَلَهُ السَّفَرُ بِهَا إِلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ بَلَدَهَا.
ــ
إذا بذَل السَّيِّدُ لها مَسْكَنًا ليَأْتِيَها الزَّوْجُ فيه.
الثَّانيةُ، قولُه: وله الاسْتِمْتاعُ بها. يعْنِى، على أىِّ صِفَةٍ كانتْ؛ إذا كانَ فى القُبُلِ، ولو مِن جِهَةِ عَجُزِها، عندَ أكثرِ الأصحابِ، وقطَعُوا به. وذكَر ابنُ الجَوْزِىِّ فى كتابِ «السِّرِّ المَصُونِ» ، أنَّ العُلَماءَ كَرِهُوا الوَطْءَ بينَ الأَلْيَتَيْنِ؛ لأنَّه يدْعُو إلى الدُّبُرِ. وجزَم به فى «الفُصولِ». قال فى «الفُروعِ»: كذا قالَا.
قوله: ما لم يَشْغَلْها عنِ الفرائِضِ، مِن غيرِ إضْرارٍ بها. بلا نِزاعٍ. ولو كانت على التَّنُّورِ، أو على ظَهْرِ قَتَبٍ، كما رَواه الإِمامُ أحمدُ، رحمه الله، وغيرُه.
فائدة: قال أبو حَفْصٍ، والقاضى: إذا زادَ الرَّجُلُ على المَرْأةِ فى الجِماعِ، صُولِحَ على شئٍ منه. وروَى ذلك بإسْنادِه عن ابنِ الزُّبَيْرِ؛ أنَّه جعَل لرَجُلٍ أرْبَعًا باللَّيْلِ، وأرْبَعًا بالنَّهارِ. وعن أنَسِ بنِ مالِكٍ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أنَّه صالَح رجُلًا
وَلَا يَجُوزُ وَطْؤُهَا فِى الْحَيْضِ وَلَا فِى الدُّبُرِ،
ــ
اسْتَعْدَى على امْرَأةٍ على سِتَّةٍ (1). قال القاضى: لأنَّه غيرُ مُقَدَّرٍ، فَقُدِّرَ، كما أنَّ النَّفقَةَ حقٌّ لها غيرَ مُقَدَّرَةٍ، فيَرْجِعانِ فى التَّقْديرِ إلى اجْتِهادِ الحاكمِ. قال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رحمه الله: فإنْ تَنازَعا، فيَنْبَغِى أَنْ يفْرِضَه الحاكمُ، كالنَّفقَةِ، وكوَطْئِه إذا زادَ. انتهى. قلتُ: ظاهِرُ كلامِ أكثرِ الأصحاب، خِلافُ ذلك، وأنَّه يطَأُ ما لم يَشْغَلْها عنِ الفَرائِضِ، وما لم يَضُرَّها بذلك. ويأْتِى كلامُ النَّاظِمِ، والشَّيْخِ تَقِىِّ الدِّينِ، رحمه الله، عندَ وُجوبِ الوَطْءِ.
تنبيه: قولُه: وله السَّفَرُ بها إلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ بَلَدَها. مُرادُه، غيرُ زَوْجِ الأمَةِ، كما تقدَّم قريبًا.
قوله: ولا يَجُوزُ وَطْؤُها فى الحَيْضِ. بلا نِزاع. وتقدَّم حُكْمُ وَطْئِها وهى مُسْتَحاضَةٌ، فى بابِ الحَيْضِ.
قوله: ولا فى الدُّبُرِ. وهذا أيضًا بلا نِزاعٍ بينَ الأئمَّةِ، ولو تَطاوَعا على ذلك،
(1) انظر هذين الأثرين فى كتاب مفيد العلوم ومبيد الهموم، لأبى بكر الخوارزمى 405.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فُرِّقَ بينَهما، ويُعَذَّرُ العالِمُ بالتَّحْريمِ منهما، ولو أكْرَهَها الزَّوْجُ عليه، نُهِىَ عنه، فإنْ أبَى فُرِّقَ بينَهما. ذكَره ابنُ أبِى مُوسى وغيرُه. وتقدَّم فى أواخِرِ النِّكاحِ، عندَ قوْلِه: ولكُلِّ واحدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ النَّظَرُ إلى جَميعِ البَدَنِ ولَمْسُه. هل يجوزُ لها اسْتِدْخالُ ذَكَرِ زوْجِها مِن غيرِ إذْنِه [وهو نائمٌ](1)؟
(1) زيادة من: أ.
وَلَا يَعْزِلُ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإذْنِهَا، وَلَا عَنِ الأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا.
ــ
قوله: ولا يَعْزِلُ عنِ الحُرَّةِ إلَّا بِإذْنِها، ولا عنِ الأَمَةِ إلَّا بِإذْنِ سَيِّدِها. وهذا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
المذهبُ، نصَّ عليه، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به فى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
«البُلْغَةِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأزَجِىِّ» . وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايَتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ،
و «الفُروعِ» . وصحَّحه فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» . [ومحَلُّ هذا؛ إذا لم يشْتَرِطْ حُرِّيَّةَ الأوْلادِ، فأمَّا إذا اشْترَطَ ذلك، فله العَزْلُ بلا إذْنِ سيِّدِ الأمَةِ](1). وقيل: لا يُباحُ العَزْلُ مُطْلَقًا. وقيل: يُباحُ مُطْلَقًا.
(1) زيادة من: أ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
تنبيهان؛ أحدُهما، ظاهِرُ قوْلِه: ولا عن الأمَةِ إلَّا بإذْنِ سيِّدِها. أنَّه لا يُعْتَبَرُ إذْنُها هى. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن» ، و «الفُروعِ». وقيل: يُشْتَرَطُ إذْنُها أيضًا. وهو احْتِمالٌ فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ». قلتُ: وهو الصَّوابُ.
الثانى، أفادَنا المُصَنِّفُ، رحمه الله، بقوْلِه: إلَّا بإذْنِ سيِّدِها. جوازَ عَزْلِ السَّيِّدِ عن سُرِّيَّتِه بغيرِ إذْنِها، وإنْ لم يَجُزْ له العَزْلُ عن زوْجَتِه الأمَةِ إلَّا بإذْنِها. وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وقال ابنُ عَقِيلٍ: ويَحْتَمِلُ، مِن مذهَبِنا، أنَّه يُعْتَبَرُ إذْنُها. قلتُ: وهو مُتَّجِهٌ؛ لأَنَّ لها فيه حقًّا. وذكَر فى «التَّرْغيبِ» هل يسْتَأْذِنُ أمَّ الوَلدِ فى العَزْلِ، أمْ لا؟ على وَجْهَيْن.
وَلَهُ إِجْبَارُهَا عَلَى الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ وَالجَنَابَةِ وَالنَّجَاسَةِ، وَاجْتِنَابِ الْمُحَرَّمَاتِ، وَأَخْذِ الشَّعَرِ الَّذِى تَعَافُهُ النَّفْسُ، إِلَّا الذِّمِّيَّةَ فَلَهُ إِجْبَارُهَا عَلَى غُسْلِ الْحَيضِ، وَفِى سَائِرِ الْأَشْيَاءِ رِوَايَتَانِ.
ــ
قوله: وله إجْبارُها على الغُسْلِ مِنَ الحيْضِ والجَنابَةِ والنَّجَاسَةِ، واجْتنابِ المُحَرَّماتِ. [أمَّا الحَيْضُ والجَنابَةُ إذا كانتْ بالِغَةً، واجْتِنابُ المُحَرَّماتِ](1)، فله إجْبارُها على ذلك إذا كانت مُسْلِمَةً. روايَةً واحدةً، وعليه الأصحابُ. وعنه، لا تُجْبَرُ على غُسلِ الجَنابَةِ. ذكَرها فى «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى» ، وغيرِهم. قلتُ: وهو بعيدٌ جِدًّا. وأمَّا غَسْلُ النَّجاسَةِ، فله أيضًا إجْبارُها عليه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ، وقطَع به أكثرُهم. وفى «المُذْهَبِ» رِوايَةٌ،
(1) سقط من: الأصل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
لا يمْلِكُ إجْبارَها عليه. قلتُ: وهو بعيدٌ أيضًا.
قوله: إلّا الذِّمِّيَّةَ، فله إجْبَارُها عَلَى غُسْلِ الحَيْضِ. وكذا النِّفاسُ. وهذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. جزَم به فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. وصحَّحه فى «النَّظْمِ» وغيرِه. وقدَّمَه فى «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. وعنه، لا يَمْلِكُ إجْبارَها. فعليها، فى وَطْئِه بدُونِ الغُسْلِ وَجْهان. وأطْلَقهما فى «الفُروعِ». قلتُ: الصَّوابُ الجوازُ. وجزَم به فى «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» . وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن» . فيُعايَى بها. والوَجْهُ الثَّانى، لا يجوزُ. قال فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»: وهو أصحُّ. وهو ظاهِرُ كلامِه فى «المُغْنِى» ، فإنَّه قال: وللزَّوْجِ إجْبارُ زوْجَتِه على الغُسْلِ مِنَ الحَيْضِ والنِّفاسِ، مُسْلِمَةً كانت أو ذِمِّيَّةً؛ لأنَّه يمْنَعُ الاسْتِمْتاعَ الذى هو حقٌّ له. فعلى المذهبِ فى أصلِ المَسْأَلَةِ، وهو إجْبارُها، فى وُجوبِ النِّيَّةِ للغُسْلِ منه والتَّسْمِيَةِ، والتَّعَبُّدِ به لو أسْلَمَتْ، وَجْهانِ. وأطْلَقَهما فى «الفُروعِ» ، أحدُهما، وُجوبُ ذلك. والوَجْهُ الثَّانى،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
لا يجِبُ ذلك. قال فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» ، فى بابِ صِفَةِ الغُسْلِ: وفى اعْتِبارِ التَّسْمِيَةِ فى غُسْلِ الذِّمِّيَّةِ مِنَ الحَيْضِ، وَجْهان، ويصِحُّ منها (1) الغُسْلُ بلا نِيَّةٍ. وخرَّج ضِدَّه. انتهى. وقدَّم صِحَّةَ الغُسْلِ بلا نِيَّةٍ ابنُ تَميمٍ، و «القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ». قلتُ: الصَّوابُ ما قدَّمه، وأنَّ التَّسْمِيَةَ لا تجِبُ. وتقدَّم فى أوائل الحَيْضِ (2) شئٌ مِن ذلك، فَلْيُراجَعْ. وهل المُنْفَصِلُ مِن غُسْلِها مِن الحَيْضِ والنِّفاسِ طاهرٌ؛ لكَوْنِه أزالَ مانِعًا، أو طَهورٌ؛ لأنَّه لم يقَعْ قُرْبَةً؟ فيه رِوايَتان. وأطْلَقَهما فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، وابنُ عُبَيْدانَ، و «الفُروعِ» ، وكذلك صاحِبُ «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، وهما وَجْهان فى «الحاوِى الكَبِيرِ» . ذكَرُوه فى كتابِ الطَّهارَةِ؛ إحْداهما، هو طاهِرٌ غيرُ مُطَهِّر. قال فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»: والأَوْلَى جَعْلُه طاهِرًا غيرَ طَهُورٍ. والثَّانيةُ، هو طَهورٌ (2). قدَّمه ابنُ تَميمٍ، وابنُ رَزِينٍ فى «شَرْحِه» ، فى كتابِ الطَّهارةِ. وقيل: إنْ لَزِمَها الغُسْلُ منه بطَلَبِ الزَّوْجِ -قال فى «الرِّعايَةِ» : قلتُ: أو السَّيدِ- فطاهرٌ، وإنْ لم يَطْلُبْه أحدُهما، أو طلَبَه -وقلْنا: لا يجِبُ- فطَهُورٌ. وأمَّا المُنْفَصِلُ مِن غُسْلِها
(1) فى الأصل: «منهما» .
(2)
سقط من: الأصل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
مِنَ الجَنابَةِ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنّه طَهُورٌ. قدَّمه فى «الرِّعايتَيْن» ، و «الفُروعِ» . وصحَّحه فى «الحاوِيَيْنِ» ، فى كتابِ الطَّهارةِ. قال المُصَنِّفُ فى «المُغْنِى» ، والشَّارِحُ، وابنُ عُبَيْدانَ، وابنُ رَزِينٍ فى «شَرْحِه» ، فى كتابِ الطَّهارةِ: فطَهُورٌ قوْلًا واحدًا. وقيل: طاهِر. وهو احْتِمالٌ للمُصَنِّفِ. قال فى «الرِّعايَةِ» : وهو أوْلَى. ثم قال: قلتُ: إنْ وجَب غُسْلُها منه فى وَجْهٍ، فطاهِرٌ، وإلَّا فهو طَهورٌ.
قوله: وفى سائِرِ الأشْياءِ رِوايَتان. يعْنِى غيرَ الحَيْضِ فى حق الذِّميَّةِ. فدَخَل فى هذا الخِلافِ الذى حَكاه غُسْلُ الجَنابةِ والنَّجاسةِ، واجْتِنابُ المُحَرَّماتِ، وأخْذُ الشَّعَرِ الذى تَعافُه النَّفْسُ. وإنَّما الرِّوايتان فى الجَنابةِ. وفى أخْذِ الشَّعَرِ والظُّفْرِ وَجْهان. وأطلَقَها فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، و «الفُروعِ» ؛ إحْداهما، له إجْبارُها على ذلك. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. صحَّحه فى «التَّصْحيحِ» ، وصحَّحه فى «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ» ، فى الغُسْلِ. وجزَم به فى «الوَجيزِ» ، فى ذلك كلِّه. وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ. وقال فى «الرِّعايتَيْن»:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
له إجْبارُها على غُسْلِ الجَنابةِ، على الأصحِّ؛ كالحَيْضِ والنِّفاسِ والنَّجاسَةِ، وعلى تَرْكِ كلِّ مُحَرَّمٍ، وأخْذِ ما تَعافُه النَّفْسُ مِن شَعَرٍ وغيرِه. قال النَّاظِمُ: هذه الروايةُ أشْهَرُ وأظْهَرُ. وجزَم به فى «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، فى غيرِ غُسْلِ الجَنابةِ. وأطلَقَهما فى غُسْلِ الجَنابةِ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: له إجْبارُها على إزالَةِ شَعَرِ العانَةِ إذا خرَج عنِ العادةِ، رِوايَةً واحدةً. ذكَره القاضى. وكذلك الأظْفارُ. انتهيا. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، ليس له إجْبارُها على شئٍ مِن ذلك. وقال فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»: وقيل: إنْ طالَ الشَّعَرُ والظُّفْرُ، وجَب إزالَتُهما، وإلَّا فلا. وقيل: فى التَّنْظيفِ، والاسْتِحْدادِ، وَجْهان.
فائدتان؛ إحْداهما، فى مَنْعِها (1) مِن أكلِ ما له رائحةٌ كرِيهَةٌ؛ كالبَصَلِ، والثُّومِ، والكُرَّاثِ، ونحوِهم، وَجْهان. وقيل: رِوايَتان. خرَّجهما ابنُ عَقِيلٍ. وأَطْلَقَهما فى «المُغْنِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايَتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ؛ أحدُهما، تُمْنَعُ. جزَم به فى «المُنَوِّرِ» . وصحَّحه فى «النَّظْمِ» ، و «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ» . وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ فى «شَرْحِه» . والوَجْهُ الثَّانى، لا تُمْنَعُ مِن ذلك. [وهو ظاهرُ كلامِ كثيرٍ مِن الأصحابِ](2) الثَّانيةُ، تُمْنَعُ الذِّمِّيَّةُ مِن شرْبِها مُسْكِرًا إلى أَنْ تسْكَرَ، وليس له مَنْعُها مِن شُرْبِها منه ما لا يُسْكِرُها. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه. وعنه، تُمْنَعُ منه مُطْلَقًا. وقال فى «التَّرْغيبِ»: ومِثْلُه أكْلُ لَحْمِ خِنْزيرٍ، ولا (3) تُمْنَعُ مِن دُخولِ بَيْعَةٍ، وكَنِيسَةٍ. ولا تُكْرَهُ على الوَطْءِ فى صَوْمِها. نصَّ عليه. ولا إفْسادِ
(1) فى الأصل: «منعهما» .
(2)
سقط من: الأصل.
(3)
زيادة من: ش.