الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ:
وَلَهَا عَلَيْهِ أَنْ يَبِيت عِنْدَهَا لَيْلَةً مِنْ كُلِّ أَرْبَع لَيَالٍ.
ــ
صَلاتِها وسُنَّتِها.
قوله: ولَها عليه أَنْ يبِيتَ عندَها لَيْلَةً مِن كلِّ أرْبَعِ ليَالٍ. وهو مِن مُفْرَداتِ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
المذهبِ.
وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً، فمِنْ كُلِّ ثَمَانٍ. وَقَالَ أَصْحَابُنَا: مِنْ كُلِّ سَبْعٍ.
ــ
وإنْ كانت أمَةً فمِن كلِّ ثمانٍ. يعْنِى إذا طَلبَتا ذلك منه، لَزِمَ مَبِيتُ الزَّوْجِ عندَ الأمَةِ ليْلَةً مِن كلِّ ثَمانِ ليالٍ. اخْتِيارُ المُصَنِّف، والشَّارِحِ، وجزَم به فى «التَّبْصِرَةِ» ، و «العُمْدَةِ» ، وقال أصحابُنا: مِن كلِّ سَبْعٍ. وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ، كما قالَ المُصَنِّفُ. وقال القاضى، وابنُ عَقِيلٍ: يَلْزَمُه مِن البَيْتُوتَةِ ما يزُولُ به (1) ضَرَرُ الوَحْشَةِ، ويحْصُلُ معه الأُنْسُ المَقْصودُ بالزَّوْجِيَّةِ،
(1) فى الأصل، أ:«معه» .
وَلَهُ الِانْفِرَادُ بِنَفْسِهِ فِيمَا بَقِىَ.
ــ
بلا تَوْقيتٍ، فيَجْتَهِدُ الحاكمُ. قلتُ: وهو الصَّوابُ. وعنه، لا يَلْزَمُ المَبِيتُ إنْ لم يقْصِدْ بتَرْكِه ضرَرًا.
قوله: وله الانْفِرادُ بنَفْسِه فيما بَقِىَ. هذا المذهبُ. جزَم به فى «الفُروعِ» ،
وَعَلَيْهِ وَطْؤُهَا فِى كُلِّ أَرْبَعَةِ أشْهُرٍ مَرَّةً، إِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ.
ــ
وغيرُه مِن الأصحابِ. قال الإِمامُ أحمدُ، رحمه الله: لا يَبِيتُ وحدَه، ما أُحِبُّ ذلك، إلَّا أَنْ يضْطَرَّ. وتقدَّم كلامُ القاضِى، وابنِ عَقِيلٍ. وقال فى «الرِّعايتَيْن» ، بعدَ أَنْ حكَى اخْتِيارَ الأصحابِ، والمُصَنِّفِ: وقيل: حقُّ الزَّوْجةِ المَبِيتُ المذكورُ وحدَه، وينْفَرِدُ بنَفْسِه فيما بَقِىَ، إنْ شاءَ.
قوله: وعليه وَطْؤها فِى كلِّ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ مَرَّةً، إنْ لم يَكُنْ عُذْرٌ. هذا المذهبُ، بلا رَيْب، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال ناظِمُ «المُفْرَداتِ»: هذا هو المَشْهورُ. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
و «مَسْبوكِ الذَّهَب» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُغْنِى» ، و «الكافِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وقيل: يُرْجَعُ فيه إلى العُرْفِ. وهو مِنَ المُفْرَداتِ. واخْتارَ الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رحمه الله، وُجوبَ الوَطْءِ بقَدْرِ كِفايَتها، ما لم يَنْهَكْ بَدنَه، أو يشْغَلْه عن مَعِيشَتِه مِن غيرِ تقْديرٍ بمُدَّةٍ. وهو مِنَ المُفْرَداتِ أيضًا. وعنه ما يدُلُّ (1) على أنَّ الوَطْءَ غيرُ واجِبٍ إنْ لم يقْصِدْ بترْكِه ضرَرًا. اخْتارَه القاضى. ولم يَعْتَبِرِ ابنُ عَقِيلٍ قَصْدَ الإِضْرارِ بتَرْكِه الوَطْءَ. قال: وكلامُ الإِمامِ أحمدَ، رحمه الله، غالِبًا ما يشْهَدُ لهذا القَولِ، ولا عِبْرَةَ بالقَصْدِ فى حقِّ الآدَمِىِّ. وحمَل كلامَ الإِمامِ أحمدَ، فى قَصْدِ الإِضْرارِ على الغالِبِ. قال فى «الفُروعِ»: كذا قال، فيَلْزَمُه أَنْ لا فائْدةَ فى الإِيلاءِ،
(1) فى الأصل: «لم يدل» .
وَإِنْ سَافَرَ عَنْهَا أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَطَلَبَتْ قُدُومَهُ، لَزِمَهُ ذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ.
ــ
وأمَّا إنِ اعْتَبرَ قَصْدَ الإِضْرَارِ، فالإِيلاءُ دلَّ على قَصْدِ الإِضْرارِ، فيَكْفِى، وإنْ لم يظهَرْ منه قَصْدُه. انتهى. قال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رحمه الله: خرَّج ابنُ عَقِيلٍ قوْلًا، أنَّ لها الفَسْخَ بالغَيْبَةِ المُضِرَّةِ بها، ولو لم يكُنْ مَعْقُودًا، كما لو كُوتِبَ (1)، فلم يَحْضُرْ بلا عُذرٍ. وقال المُصَنِّفُ فى «المُغْنِى» (2)، فى امْرأةِ مَن عُلِمَ خَبَرُه، كأَسيرٍ، ومَحْبُوسٍ: لها الفَسْخُ بتَعذُّرِ النَّفَقَةِ مِن مالِه، وإلَّا فلا، إجْماعًا. قال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رحمه الله: لا إجْماعَ. وإنْ تَعذَّرَ الوَطْءُ لعَجْزٍ، فهو كالنَّفَقَةِ وأوْلَى؛ للفَسْخِ بتَعذُّرِه إجماعًا فى الإِيلاءِ. وقالَه أبو يَعْلَى الصَّغيرُ. وقال أيضًا: حُكْمُه كعِنِّينٍ. قال الناظِمُ:
وقيلَ: يُسَنُّ الوَطْءُ فى اليومِ مَرَّةً
…
وإلَّا ففى الأُسْبوعِ إنْ يتَزَيَّدِ
وليسَ بمَسْنُونٍ عليه زِيادَةٌ
…
سِوَى عندَ داعِى شَهْوَةٍ أو توَلُّدِ
قوله: وإنْ سافَر عنها أكْثَرَ مِن سِتَّةِ أشْهُرٍ، فطَلَبَتْ قُدُومَه، لَزِمَه ذلك إنْ لم
(1) فى الأصل: «كتب» .
(2)
10/ 240.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
يَكُنْ عُذْرٌ. قال الإِمامُ أحمدُ، رحمه الله، فى رِوايَةِ حَرْبٍ: قد يغِيبُ الرَّجُلُ عن أهْلِه أكثرَ مِن سِتَّةِ أَشْهُرٍ فى ما لابدَّ له منه. قال القاضى: معْنَى هذا، أنَّه قد يغِيبُ فى سفَرٍ واجِبٍ، كالحَجِّ، والجِهادِ، فلا يُحْتَسَبُ عليه بتلك الزِّيادَةِ، لأنَّه معْذُورٌ فيها، لأنَّه سفَرٌ واجِبٌ عليه. قال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رحمه الله: فالقاضى جعَل الزِّيادةَ على الستَّةِ أشْهُرٍ لا تجوزُ إلَّا لسَفَرٍ واجِبٍ، كالحَجِّ، والجِهادِ، ونحوِهما.
فَإِنْ أبَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ عُذْرٌ، وَطَلَبَتِ الْفُرْقَةَ، فُرِّقَ
ــ
[فشَرْطُه أَنْ يكونَ واجِبًا، ولو كان سُنَّةً أو مُباحًا أو مُحَرَّمًا، كتغرِيبِ (1) زانٍ، وتَشْريدِ قاطِعِ طريقٍ، فإنْ كان مَكْروهًا، فاحْتِمالان للأصحابِ](2). وكلامُ الإِمامِ أحمدَ، رحمه الله، يقْتَضِى أنَّه مما لابُدَّ له منه، وذلك يَعُمُّ الواجِبَ الشَّرْعِىَّ، وطلَبَ الرِّزْقِ الذى هو مُحْتاجٌ إليه. انتهى. قلتُ: قد صرَّح الإِمامُ أحمدُ، رحمه الله، بما قال. فقال فى رِوايةِ ابنِ هانِئٍ، وسألَه عن رَجُلٍ تَغيَّبَ عن امْرَأتِه أكثرَ مِن سِتَّةِ أشْهُر؟ قال: إذا كان فى حَجٍّ، أو غَزْوٍ، أو مَكْسَبٍ يكْسِبُ على عِيالِه، أرْجُو أَنْ لا يكونَ به بَأْسٌ، إنْ كان قد ترَكَها فى كِفايَةٍ مِن النَّفَقَةِ، ومَحْرَمِ رَجُلٍ يَكْفِيها.
قوله: فإنْ أبى شَيْئًا مِن ذلك ولم يَكُنْ عُذْرٌ، فطَلَبَتِ الفُرْقَةَ، فُرِّقَ بينَهُما.
(1) فى أ: «كغريب» .
(2)
زيادة من: ش.
بَيْنَهُمَا، وَعَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَطْءَ غَيْرُ وَاجِبٍ، فَيَكُونُ هَذَا كُلُّهُ غَيْرَ وَاجِبٍ.
ــ
ولو قبلَ الدُّخولِ. نصَّ عليه. يعْنى حيثُ قُلْنا بوُجوبِ المَبِيتِ والوَطْءِ والقُدومِ، وأَبَى ذلك مِن غيرِ عُذْرٍ، وحيثُ، قُلْنا بعَدَمِ الوُجوبِ، فليس لها ذلك مع امْتِناعِه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
منه. وهذا المذهبُ. جزَم به فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. ونَصَره المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. قال فى «التَّرْغيبِ»: هو صحيحُ المذهبِ. وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ» ، و «الفُروعِ» . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وعنه، لا يُفَرَّقُ بينَهما. قال فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ»: فظاهِرُ قولِ أصحابِنا، أنَّه لا يُفَرَّقُ بينَهما بذلك. وهو قولُ أكثرِ الفُقَهاءِ.
تنبيه: ظاهِرُ كلامِه، أنَّها لو طَلبَتْ قُدومَه مِنَ السَّفَرِ بعدَ سِتَّةِ أشْهُرٍ، وأبى منَ القُدوم، أنَّ لها الفَسْخ، سواءٌ قُلْنا: الوَطْءُ واجب عليه أمْ لا. وهو أحدُ الوَجْهَين. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ». قلتُ: وهو الصَّوابُ. وقيل: ليس لها الفَسْخُ، إلَّا إذا قُلْنا بوُجوبِ الوَطْءِ. وهو ظاهرُ ما جزَم به فى «تَجْريدِ العِنايَةِ». قلتُ: وهو بعيدٌ جدًّا. وأطْلَقَهما فى «الفُروعِ» . وقال ابنُ عَقِيلٍ فى «المُفْرَداتِ» : وقيل: قد يُباحُ الفَسْخُ، وطَلاقُ الحاكمِ لأجْلِ الغَيْبَةِ، إذا قُصِدَ بها الإِضْرارُ؛ بِناءً على ما إذا ترَكَ الاسْتِمْتاعَ بها مِن غيرِ يمينٍ أكثرَ
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ الْجِمَاعِ: بِسْم اللَّهَ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا.
ــ
مِن أرْبَعَةِ أشْهُرٍ.
فوائد؛ الأُولَى، قوْلُه: ويُسْتَحبُّ أَنْ يَقُولَ عندَ الجِمَاعِ: بِسْمِ اللَّه، اللَّهُم جَنِّبْنِى الشَّيْطانَ، وجَنِّبِ الشَّيْطانَ ما رَزَقْتَنِى. بلا نِزاع. لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ، رَضِىَ اللَّهُ عنهما، الذى فى «الصَّحِيحَيْن». قلتُ: قد روَى ابنُ أبِى شَيْبَةَ فى «مُصَنَّفِه» (1)، عن ابنِ مَسْعُودٍ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، مَوْقُوفًا، أنَّه إذا أَنْزَلَ يقولُ: اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْ للشَّيْطَانِ فيما رَزَقْتَنِى نَصِيبًا. فيُسْتَحَبُّ أَنْ يقولَ ذلك عندَ إنْزالِه.
(1) فى: باب ما يؤمر به الرجل إذا دخل على أهله، من كتاب النكاح. المصنف 4/ 312.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ولم أَرَه للأصحابِ، وهو حَسَنٌ. وقال القاضى فى «الجامعِ»: يُسْتَحَبُّ، إذا فرَغ مِن الجِماعِ، أَنْ يقْرَأ:{وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا} (1). قال: وهذا على بعضِ الرِّواياتِ التى تُجَوِّزُ للجُنُبِ أَنْ يقْرَأَ بعضَ آيَةٍ. ذكرَه أبو حَفْصٍ. واسْتَحَبَّ بعضُ الأصحابِ أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ عَقِيبَ الجِماعِ. قالَه ابنُ رَجَبٍ فى «تَفْسِيرِ الفاتحةِ» . قلتُ: وهو حسَن. وقال القاضى مُحِبُّ الدِّينِ ابنُ نَصْرِ اللَّهِ: هل التَّسْمِيَةُ مُخْتَصَّة بالرَّجُلِ، أمْ لا؟ لم أجِدْه، والأظْهَرُ عدَمُ الاخْتِصاصِ، بل تقُولُه المرأةُ أيضًا. انتهى. قلتُ: هو كالمُصَرَّحِ به فى «الصَّحِيحَيْن» ، أنَّ القائِلَ هو الرَّجُلُ. وهو ظاهِرُ كلامِ الأصحابِ، والذى يَظْهَرُ أنَّ المرْأةَ تقُولُه أيضًا. الثَّانيةُ، يُسْتَحَبُّ تَغْطِيَةُ رأسِه عندَ الوِقاعِ، وعندَ الخَلاءِ. ذكَره جماعةٌ، وأنْ لا يسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ. وقيل: يُكْرَهُ اسْتِقْبالُها. وقال القاضى فى «الجامعِ» ، والمُصَنِّفُ فى «المُغْنِى» ، والشَّارِحُ، وغيرُهم: يُسْتَحَبُّ للمَرْأة أَنْ تتَّخِذَ خِرْقَةً تُناوِلُها للزَّوْجِ بعدَ فَراغِه مِن جِماعِها. قال أبو حَفْصٍ: يَنْبَغِى أَنْ لا تُظْهِرَ الخِرْقَةَ بينَ يَدَىِ امْرأةٍ مِن أَهْلِ دارِها؛ فإنَّه يقالُ: إنَّ المرْأة إذا أخَذَتِ الخِرْقَةَ وفيها المَنِىُّ، فتَمَسَّحَتْ بها، كان منها الولَدُ. وقال الحَلْوانِىُّ فى «التَّبْصِرَةِ»: ويُكْرَهُ أَنْ يمْسَحَ ذكَرَه بالخِرْقَةِ التى تَمْسَحُ بها فَرْجَها. وقال القاضى فى «الجامعِ» : قال أبو الحَسَنِ ابنُ العَطَّارِ (2) فى كتاب «أَحْكامِ النِّساءِ» : ولا يُكْرَهُ نَخْرُها عندَ الجِماعِ، وحالَ الجِماعِ، ولا نَخْرُه، وهو مُسْتَثْنًى مِنَ الكراهَةِ فى غيرِه. وقال
(1) سورة الفرقان: 54.
(2)
لم نجده.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
مالِكٌ: لا بأْسَ بالنَّخْرِ عندَ الجِماعِ، وأَراه سفَهًا فى غيرِ ذلك، يُعابُ على فاعلِه. وقال مَعْنُ بنُ عِيسى (1): كان ابنُ سِيرِينَ، وِعَطاءٌ، ومُجاهِدٌ يكْرَهُونَ النَّخْرَ عندَ الجِماعِ. وقال عطاء: مَنِ انْفَلتَتْ منه نَخْرَةٌ، فَلْيُكَبِّرْ أرْبَعَ تكْبِيراتٍ. وقال مُجاهِدٌ: لمَّا أهْبَطَ اللَّهُ إبْلِيسَ إلى الأرْضِ أنَّ ونخَرَ، فَلُعِنَ مَن أنَّ ونَخَرَ، إلَّا ما رُخِّصَ فيه عندَ الجِماعِ. وسُئِلَ نافِعُ بنُ جُبَيْرِ بنِ مُطْعَمٍ (2)، رَضِىَ اللَّهُ عنه، عن النَّخْرِ عندَ الجِماعِ؟ فقال: أما النَّخْرُ فلا، ولكنْ يأْخُذُنِى عندَ ذلك حَمْحَمَةٌ كحَمْحَمَةِ الفَرَسِ. وكان عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنهما، يُرَخِّصُ فى النَّخْرِ عندَ الجِماعِ. وسأَلَتِ امْرأةٌ عَطاءَ بنَ أبِى رَباحٍ، فقالَتْ: إنَّ زَوْجِى يأْمُرُنِى أَنْ أَنْخِرَ عندَ الجِماعِ؟ فقال لها: أَطِيعِى زَوْجَكِ. وعن مَكْحُولٍ: لعَن رسُولُ
(1) معن بن عيسى بن يحيى بن دينار القزاز المدنى، أبو يحيى، الإمام الحافظ الثبت، من أثبت أصحاب الإمام مالك وأوثقهم. توفى سنة ثمان وتسعين ومائة. سير أعلام النبلاء 9/ 304 - 306.
(2)
نافع بن جبير بن مطعم بن عدى القرشى، أبو محمد، الإمام الفقيه الحجة، كان من خيار الناس، وكان يحج ماشيا وناقته تقاد. توفى سنة ست وتسعين. سير أعلام النبلاء 4/ 541 - 543.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
اللَّهِ، عليه أفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ، النَّاخِرَ والنَّاخِرَةَ إلا عندَ الوِقاعِ (1). ذكَر ذلك أبو بَكْرٍ، فى أحْكامَ الوَطْءِ.
الثَّالثةُ، يُكرَه جِماعُه وهما مُتَجَردان. بلا نِزاعٍ. قال فى «التَّرْغيبِ» ، و «البُلْغَةِ»: لا سَتْرَةَ عليهما؛ لحديثٍ رَواه ابنُ ماجَه.
(1) لم نجده.
وَلَا يُكْثِرُ الْكَلَامَ حَالَ الْوَطْءِ،
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وَلَا يَنْزِعُ إذَا فَرَغَ قَبْلَهَا حَتَّى تَفْرُغَ،
ــ
تنبيه: قولُه: ولا يَنْزِعُ إذا فرَغ قبلَها حتى تَفْرُغَ. يعْنِى أنَّه يُسْتَحَبُّ ذلك، فلو خالَفَ، كُرِهَ له.
وَلَهُ الجَمْعُ بَيْنَ وَطْءِ نِسَائِهِ وَإِمَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ. وَيُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ عِنْدَ مُعَاوَدَةِ الْوَطْءِ.
ــ
تنبيه: قولُه: ويُسْتَحَبُّ الوُضُوءُ عندَ مُعاوَدَةِ الوَطْءِ. تقدَّم حُكْمُ ذلك والخِلافُ فيه، فى آخرِ بابِ الغُسْلِ.
وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ زَوْجَتَيْهِ فِى مَسْكَنٍ وَاحِدٍ إِلَّا بِرِضَاهُمَا،
ــ
قوله: ولا يجُوزُ الجَمْعُ بينَ زَوْجَتَيْه فى مَسْكَنٍ واحِدٍ إلَّا برضاهما. هذا المذهبُ. جزَم به فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الرِّعايَةِ» ، و «الفُروعِ». وقيل: يَحْرُمُ مع اتِّحادِ المرَافِقِ، ولو رَضِيَتَا. وقال المُصَنِّفُ فى «المُغْنِى» ، والشَّارِحُ، وصاحِبُ «التَّرغيبِ»: وإنْ أسْكَنَهما فى دارٍ واحدةٍ، كلُّ واحدةٍ منهما فى بَيْتٍ، جازَ إذا كان فى مَسْكَنِ مِثْلِها.
وَلَا يُجَامِعُ إِحْدَاهُمَا بِحَيْثُ تَرَاهُ الأُخْرَى أَوْ غَيْرُهَا، وَلَا يُحَدِّثُهَا بِمَا جَرَى بَيْنَهُمَا.
ــ
فائدة: قال فى «الفُروعِ» : ظاهِرُ كلامِ الأصحابِ، المَنْعُ مِن جَمْعِ الزَّوْجَةِ والسُّرِّيَّةِ إلَّا برِضا الزوْجَةِ، كما لو كانا زوْجَتيْنِ؛ لثُبوتِ حقِّها، كالاجْتِماعِ، والسُّرِّيَّةُ لا حقَّ لها فى الاجْتِماعِ. قال: وهذا مُتَّجِهٌ. قلتُ: وهو أوْلَى بالمَنْعِ.
قوله: ولا يُجامِعُ إحْداهما بحيث تراه الأُخْرى. يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ مُرادُه أنَّ ذلك مَكْرُوهٌ. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. جزَم به فى «الرِّعايتَيْن» . وقدَّمه فى «الفُروعِ» . ويحْتَمِلُ أَنْ يكونَ مُرادُه أن ذلك مُحَرَّمٌ، ولو رَضِيَتا به. وهو اخْتِيارُ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
المُصَنِّفِ، والشَّارِحِ، وقطَعَا به فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ». قلتُ: وهو الصَّوابُ.
قوله: ولا يُحَدِّثُها بما جَرَى بينَهما. بلا نِزاعٍ. لكِنْ يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ مُرادُه أنَّ ذلك مَكْروهٌ. وهو المذهبُ. جزَم به فى «الرِّعايتَيْن» . وقدَّمه فى «الفُروعِ» . ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ مُرادُه التَّحْريمَ. وقطَع به الشَّيْخُ عبدُ القادِرِ فى «الغُنْيَةِ» ، والأدَمِىُّ البَغْدادِىُّ، فى كِتابِه. قال فى «الفُروعِ» ، وهو أظهَرُ. قلتُ: وهو الصَّوابُ أيضًا.
فائدة: قال فى «أسْبابِ الهِدايَةِ» : يَحْرُمُ إفْشاءُ السِّرِّ. وقال فى «الرِّعايَةِ» : يَحْرُمُ إفْشاءُ السِّرِّ المُضِرِّ.
وَلَهُ مَنْعُهَا مِنَ الْخُرُوجِ عَنْ مَنْزِلِهِ،
ــ
قوله: وله مَنْعُها مِنَ الخُرُوجِ عَن مَنْزِلِه، بلا نِزاعٍ، مِن حيثُ الجُمْلَةُ. ويَحْرُمُ عليها الخُروجُ بلا إذْنِه، فإنْ فعَلَت فلا نفَقةَ لها إذَنْ. ونقَل أبو طالِبٍ، إذا قامَ بحَوائِجِها، وإلا فلابُدَّ لها. قال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رحمه الله، فى مَن حبَسَتْه امْرَأته لِحَقِّها: إنْ خافَ خُروجَها بلا إذْنِه، أسْكَنَها حيثُ لا يُمْكِنُها الخُروجُ،
فَإِنْ مَرِضَ بَعْضُ مَحَارِمِهَا أَوْ: مَاتَ، اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَأذَنَ لَهَا فِى الْخُرُوجِ إلَيْهِ.
ــ
فإنْ لم يكُنْ له مَن يحْفَظُها غيرُ نَفْسِه، حُبِسَتْ معه، فإنْ عجَز أو خِيفَ حُدوثُ شَرٍّ، أُسْكِنَتْ فى رِباطٍ ونحوِه، ومتى كان خُروجُها مَظنةً للفاحِشَةِ، صارَ حقًّا للَّهِ، يجبُ على وَلِىِّ الأَمْرِ رِعايَتُه.
قوله: فإنْ مَرِضَ بعضُ مَحارِمِها أو ماتَ، اسْتُحِبَّ له أَنْ يَأذَنَ لها فى الخُرُوجِ إليه. هذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به أكثرُهم؛ منهم صاحِبُ «البُلْغَةِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الوَجيزِ» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ». وقدَّمه فى «الفُروعِ». وقال ابنُ عَقِيلٍ: يجِبُ عليه أَنْ يأْذَنَ لها لأجلِ العِيادَةِ.
تنبيهان؛ أحدُهما، دلَّ كلامُ المُصَنِّفِ، بطَريقِ التَّنْبِيهِ، على أنَّها لا تزُورُ أبوَيْها. وهو المذهبُ. قدَّمه فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» ، و «الفُروعِ». وقيل: لها زِيارَتُهما، ككَلامِهما. الثَّانى، مفْهومُ قولِه: فإنْ مَرِض بعضُ مَحارِمِها، أو ماتَ. أنه لو مَرِض أو ماتَ غيرُ مَحارِمِها مِن أقارِبِها، أنَّه لا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأذَنَ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
لها فى الخُروجِ إليه. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ. جزَم به فى «البُلْغَةِ». وقدَّمه فى «الفُروعِ». وقيل: يُسْتَحَبُّ له أن يَأْذَنَ لها أيضًا. قلتُ: وهو حسَنٌ. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» .
فوائد؛ الأُولَى، لا يَمْلِكُ الزَّوْجُ مَنْعَ أبويْها مِن زِيارَتِها. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال فى «الفُروعِ» ، و «الرِّعايتَيْن»: ولا يَمْلِكُ مَنْعُهما مِن زِيارَتِها فى الأصحِّ. وجزَم به فى «الحاوِى الصَّغِيرِ» . وقيل: له مَنْعُهما. قلتُ: الصَّوابُ فى ذلك، إنْ عرَف بقرَائِنِ الحالِ أنَّه يحْدُثُ، بزِيارَتِهما أو أحدِهما له ضرَرٌ، فله المَنْعُ، وإلَّا فلا. الثَّانيةُ، لا يلْزَمُها طاعةُ أبوَيْها فى فِراقِ زَوْجِها، ولا زِيارَةٍ ونحوِه، بل طاعةُ زوْجِها أحقُّ.
الثَّالثةُ، ليس عليها عَجْنٌ، ولا خَبْزٌ، ولا طَبْخٌ ونحوُ ذلك. على الصَّحيحِ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
مِن المذهبِ. نصَّ عليه، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقدَّمه فى «الفُروعِ». وقال الجُوزْجَانِىُّ: عليها ذلك. وقال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رحمه الله: يجِبُ عليها المَعْروفُ مِن مِثْلِها لمِثْلِه. قلتُ: الصَّوابُ أَنْ يُرْجعَ فى ذلك إلى عُرْفِ البَلَدِ. وخرَّج الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رحمه الله، الوُجوبَ، مِن نصِّه على نِكاحِ الأمَةِ لحاجَةِ الخِدْمَةِ. قال فى «الفُروعِ»: وفيه نظَر؛ لأنَّه ليس فيه وُجوبُ الخِدْمَةِ عليها.
وَلَا تَمْلِكُ الْمَرْأَةُ إِجَارَةَ نَفْسِهَا لِلرَّضَاعِ وَالْخِدْمَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا،
ــ
الرَّابعةُ، قولُه: ولا تَمْلِكُ المَرْأةُ -ولا وَلِيُّها، أو سيِّدُها- إجارَةَ نَفْسِها للرَّضاعِ والخِدْمَةِ بغيْرِ إذْنِ زَوْجِها. بلا نِزاعٍ. لِكنَّه لو تزوَّجَها بعدَ أَنْ أجَرَتْ نفْسها للرضاعِ، لم يَمْلِكِ الفَسْخَ مُطْلَقًا. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه فى «الفُروعِ». وقيل: يَمْلِكُه إنْ جَهِلَه. قال فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» : وإنْ تزَوَّجَتْ بآخر، فله مَنْعُها مِن رَضاعِ وَلَدِها مِنَ الأَوَّلِ، ما لم يضْطرَّ إليها. قلتُ: أو يكونُ الأولُ اسْتَأجرَها للرضاعِ. انتهى. الخامسةُ، يجوزُ له وَطْؤها بعدَ إجارَتِها نفْسَها مُطْلَقًا. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه فى «الفُروعِ». وقيل: ليس له ذلك
وَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ رَضَاعِ وَلَدِهَا، إِلَّا أن يُضْطرَّ إِلَيْهَا وَتَخْشَى عَلَيْهِ.
ــ
إنْ أضَرَّ الوَطْءُ باللَّبَنِ. قال فى «الرِّعايَةِ الكبرى» : وللزَّوْجِ الثَّانى وَطْؤها ما لم يَفْسُدِ اللَّبَنُ، فإنْ فسَد، فللمُسْتَأْجِرِ الفَسْخُ، والأَشْهَرُ تحْرِيمُ الوَطْءِ.
قوله: وله أَنْ يَمْنَعَها مِن رَضاعِ وَلَدِها، إلا أَنْ يضْطرَّ إليها ويَخْشَى عليه. [إنْ كان الوَلدُ لغيرِ الزَّوْجِ، فله مَنْعُها مِن رَضاعِه، إلَّا أَنْ يُضْطرَّ إليها ويخْشَى عليه](1).
(1) سقط من: الأصل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
نصَّ عليه. وجزَم به فى «المُغْنِى» ، و «البُلْغَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. ونقَل مُهَنَّا، لها ذلك إذا شرَطَتْه عليه. وإنْ كان الوَلدُ منهما، فظاهِرُ كلامِ المُصَنِّف هنا أنَّ له منْعَها، إذا انْتَفَى الشَّرْطان وهى فى حِبالِه. وهو أحدُ الوَجْهَيْن، ولفْظ الخِرَقِىِّ يقْتَضِيه. وهو ظاهِرُ كلامِ القاضى، و «الوَجيزِ» هنا، كخِدْمَتِه. نصَّ عليها. والوَجْهُ الثانى، ليس له مَنْعُها. وهو المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، ويَحْتَمِلُه كلامُ الخِرَقِىِّ. وجزَم به المُصَنِّفُ فى هذا الكِتابِ، فى أوَّل الفَصْلِ الأَوَّلِ مِن بابِ نفَقَةِ الأقارِبِ والمَمالِيكِ. فقال: وليس للأبِ مَنْعُ المَرْأَةِ مِن رَضاعِ ولَدِها إذا طلَبَتْ ذلك. وجزَم به هناك فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايَتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. قلتُ: يَحْتَمِلُ أَنْ يُحْمَلَ كلامُ المُصَنِّفِ هنا على ما إذا كان الوَلدُ لغيرِ الزَّوْجِ، وأما إذا كان له، فقد ذكَره فى بابِ نفَقَةِ الأقارِبِ. فيكونُ عُمومُ كلامِه هنا مُقيَّدًا بما هناك. وهو أوْلَى. وأَطْلَقَهما فى «الشَّرْحِ» . ويَأْتى ذلك فى بابِ نَفَقَةِ الأقارِبِ. بأَتَمَّ مِن هذا.