الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ:
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَغْتَسِلَ لِلْجُمُعَةِ فِي يَوْمِهَا، وَالْأَفْضَلُ فِعْلُهُ عِنْدَ مُضِيِّهِ إِلَيْهَا،
ــ
قوله: ويُسْتَحَبُّ أنْ يغتسِلَ للجُمُعَةِ فى يومِها. هذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، ونصَّ عليه. وعنه، يجِبُ على مَن تَلْزَمُه الجُمُعَةُ. اخْتارَه أبو بَكْرٍ. وهو مِنَ المُفْرَداتِ. لكنْ لا يُشْتَرَطُ لصِحَّةِ الصَّلاةِ اتِّفاقًا. وأوْجبَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، على مَن له عَرَقٌ أو ريحٌ يتَأَذَّى به النَّاسُ. وهو مِنَ المُفْرَداتِ أيضًا. وتقدَّم ذلك مُسْتَوْفًى فى الأغْسالِ المُسْتَحَبَّةِ فى بابِ الغُسْلِ.
فائدتان؛ إحْداهما، يُسْتَحَبُّ أنْ يكونَ الغُسْلُ عن جِماعٍ. نصَّ عليه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الثَّانيةُ، غُسْلُ يومِ الجُمُعَةِ آكَدُ مِن سائرِ الأغْسالِ، سوى الغُسْلِ مِن غُسْلِ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
المَيِّتِ، فإنَّه آكَدُ مِن غُسْلِ الجُمُعَةِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه فى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
«الفُروعِ» . وقيل: غُسْلُ الجُمُعَةِ آكَدُ. صحَّحه فى «الرِّعايَة» . قلتُ: وهو الصَّوابُ. وأطلقَهما ابنُ تَميمٍ.
قوله فى يومِها. اعلَمْ أنَّ الصَّحيحَ مِنَ المذهبِ، أنَّ أوَّلَ وقتِ الغُسْلِ، بعدَ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الفَجْرِ. وقطَع به أكثرُ الأصحابِ. وقال ابنُ تَميمٍ: وعنه، ما يدُلُّ على صِحَّتِه سَحَرًا. وقيل: أوَّلُه بعدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وآخِرُ وَقته إلى الرَّواحِ إليها. جزَم به فى «المُذْهَبِ» ، وغيرِه. إذا علِمْتَ ذلك، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّ أفْضَلَه كما قال المُصَنِّفُ: والأفْضَلُ فِعْلُه عندَ مُضِيِّه إليها. وقيل: الأفْضَلُ مِن أوَّلِ الوَقْتِ.
وَيَتَنَظَّفَ، وَيَتَطَيَّبَ، وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ،
ــ
قوله: ويتنَظَّفَ، ويتطَيَّبَ، ويلْبَسَ أحْسنَ ثِيابِه. بلا نِزاعٍ. قال فى «الرِّعايَةِ»: وأفْضَلُها البَياضُ. وقد تقدَّم فى آخِرِ سَتْرِ العَوْرَةِ، أنه يُسَنُّ لُبْسُ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
البَيَاضِ مُطْلَقًا.
وَيُبَكِّرَ إِلَيْهَا مَاشِيًا، وَيَدْنُوَ مِنَ الإِمَامِ،
ــ
قوله: ويُبكِّرَ إليها ماشِيًا. المُسْتَحَبُّ أنْ يكونَ بعدَ طُلوعِ الفَجْرِ. على
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقيل: المُسْتَحَبُ أنْ يكونَ بعدَ صلاةِ الفجرِ. وقال أبو
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
المَعالِى: لا يُسْتَحَبُّ للإِمامِ التَّبْكيرُ إليها.
فائدة: يجِبُ السَّعْىُ إليها بالنِّداءِ الثَّانى، وهو الذى بينَ يدَىِ المِنْبَرِ. على
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وعنه، يجِبُ بالنِّداءِ الأوَّلِ. قال بعضُهم: لسُقوطِ الفَرْض به. وقيل: لأنَّ عُثْمانَ سَنَّه، وعَمِلَتْ به الأُمَّةُ. وخرَّج رِوايةً، تجِبُ بالزَّوالِ.
تنبيه: محَلُّ الخِلافِ، فى مَن مَنْزِلُه قريبٌ، أمَّا مَن منْزِلُه بعيدٌ، فيَلزَمُه السَّعْىُ فى وَقْتٍ يُدْرِكُها كلَّها، إذا عَلِمَ حُضورَ العدَدِ، ويكونُ السَّعْىُ بعدَ طُلوعِ الفَجْرِ لا قبلَه. قال القاضى فى «الخِلافِ» ، وغيرِه: إنَّه ليس بوقْتِ السَّعْى إليها أيضًا.
وَيَشْتَغِلَ بِالصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ، وَيَقْرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِى يَوْمِهَا،
ــ
قوله: ويَدْنوَ مِنَ الإِمامِ، ويشْتَغِلَ بالقراءةِ والذِّكْرِ. وكذا الصَّلاة نفْلًا، ويقْطَعُ التَّطَوُّعَ بجُلوس الإِمَامِ على المِنْبَرِ. قالَه المُصَنِّفُ وغيرُه.
قوله ويقْرَأَ سورةَ الكَهْفِ فى يومِها. هكذا قال حمهورُ الأصحابِ، ونصَّ
وَيُكْثِرَ الدُّعَاءَ، وَالصَّلَاةَ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ.
ــ
عليه الإِمامُ أحمدُ. وقال أبو المَعالِى: يقْرَأُ سُورةَ الكَهْفِ فى يومِها وليلتِها؛ للخَبَرِ. قال فى «الوَجيزِ» : ويقْرأ سُورةَ الكَهْفِ فى يومِها أو ليلتِها. وقال فى «الرِّعايَة» : ويُسَنُّ أنْ يقْرأَ فى يومِها سُورةَ الكَهْفِ وغيرَها.
قوله: ويُكْثر الدُّعاءَ. يعْنِى فى يومِها، وأفْضَلُه بعدَ العَصْرِ؛ لساعَةِ الإِجابَةِ. قال الإِمامُ أحمدُ: أكثرُ الأحاديثِ، أنَّها فى السَّاعَةِ التى تُرْجَى فيها الإِجابَةُ بعدَ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
العَصْرِ. وتُرْجَى بعدَ زوالِ الشَّمْسٍ. قلتُ: ذكَر الحافِظُ شِهَابُ الدِّينِ بنُ حَجَرٍ فى «شَرْحِ البُخَارِىِّ» (1) فيها ثلَاثةً وأرْبَعِينَ قوْلًا. وذكَر القائلَ بكُلِّ قولٍ ودَلِيلَه، فأحْبَبْتُ أنْ أذكُرَها مُلَخَّصَةً؛ فيقولُ: قيل: رُفِعَتْ. موْجودَة فى جُمُعَةٍ واحدةٍ فى كلِّ سنَةٍ. مَخْفِيَّةٌ فى جميعِ اليومِ. تَنْتقِلُ فى يومِها، ولا تَلزَمُ ساعةً مُعَيَّنةً، لا ظاهِرَةً ولا مَخْفِيَّةً. إذا أُذِّنَ لصلاةِ الغَداةِ. مِن طُلوعِ الفَجْرِ إلى طُلوعِ الشَّمْسِ. مثْلُه وزادَ، مِنَ العَصْرِ إلى الغُروبِ. مثْلُه وزادَ، ما بينَ أنْ ينْزِلَ الإِمامُ مِنَ المِنْبَرِ
(1) انظر: فتح البارى 2/ 416 - 421.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
إلى أنْ يُكَبِّرَ. أوَّلُ ساعَةٍ بعدَ طُلوعِ الشَّمْسِ. عندَ طُلوعِها فى آخِرِ السَّاعةِ الثَّالثةِ مِنَ النَّهارِ. مِنَ الزَّوالِ إلى أنْ يصيرَ الظِّلُّ نِصْفَ ذِراعٍ. مثْلُه إلى أنْ يصِيرَ الظِّلُّ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ذِراعًا. بعدَ الزَّوالِ بشِبْرٍ إلى ذِراعٍ. إذا زَالَتِ الشَّمْسُ. إذا أذَّن المُؤَذِّنُ لصلاةِ الجُمُعَةِ. مِنَ الزَّوالِ إلى أنْ يدْخُلَ فى الصَّلاةِ. مِنَ الزَّوالِ إلى خُروجِ الإِمامِ. ما بينَ خروجِ الإِمامِ إلى أنْ تُقامَ الصَّلاةُ. ما بينَ خُروجِه إلى أنْ تنْقَضِىَ الصَّلاةُ. ما بينَ تحْريمِ البَيْع إلى حِلِّه. ما بينَ الأذانِ الى انْقِضاءِ الصَّلاةِ. ما بينَ أنْ يجْلِسَ على المِنْبَرِ إلى انْقِضاءِ الصَّلاةِ. عندَ خروجِ الإِمامِ. عندَ التَّأْذينِ والإِقامة وتكْبيرِ الإِمامِ. مثْلُه، لكنْ قال: إذا أذَّن، وإِذا رَقِىَ المِنْبَرَ، وإذا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ. مِن حينِ يفْتَتِحُ الخُطْبَةَ حتى يفْرَغَ منها. إذا بلَغ الخَطيبُ المِنْبرَ وأخذَ فى الخُطْبَةِ. عندَ الجُلوس بينَ الخُطْبتَيْن. عندَ نُزولِه مِنَ المِنْبَرِ. حينَ تُقامُ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
حتى يقومَ الإِمامُ فى مَقامِه. مِن إقامَةِ الصَّلاةِ إلى تَمامِ الصَّلاةِ. وقتُ قراءَةِ الإِمامِ الفاتِحَةَ إلى أنْ يقولَ: آمِينَ. مِنَ الزَّوالِ إلى الغُروبِ. مِن صلاةِ العَصْرِ إلى غُروبِها. فى صلاةِ العَصْرِ. بعدَ العَصْرِ إلى آخرِ وقْتِ الاخْتِيارِ. بعدَ العَصْرِ مُطْلقًا. مِن وَسَطِ النَّهارِ إلى قُرْبِ آخرِ النَّهارِ. مِنِ اصْفِرارِها إلى أنْ تَغيبَ. آخِرُ ساعة بعدَ العَصْرِ. مِن حِينِ يَغِيبُ نِصْفُ قُرْصِها، أو مِن حينِ تَتَدَلَّى للغُروب إلى أنْ يتَكامَلَ غُروبُها. هى السَّاعَةُ التى كان عليه أفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلام، يُصَلِّيها فيها. قال: وليست كلُّها مُتَغَايِرَة مِن كلِّ وجْهٍ، بل كثير منها يُمْكِنُ أنْ يتَّحِدَ مع غيرِه، وليس المُرادُ مِن أكْثَرِها، أنَّها تَسْتَوعِبُ جميعَ الوقْتِ الذى عُيِّن، بل المَعْنَى، أنَّها تكونُ فى
وَلَا يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ، إِلَّا أن يَكُونَ إِمَامًا، أوْ يَرَى فُرْجَةً فَيَتَخَطَّى إِلَيْهَا. وَعَنْهُ، يُكْرَهُ.
ــ
أثْنائِه. انتهى.
قوله: ولا يتَخطَّى رِقابَ النَّاسِ، إلَّا أنْ يكونَ إمامًا، أو يرَى فُرْجَةً فيتَخطَّى إليها. أمَّا إذا كان إمامًا، فإنَّه يتَخطَّى مِن غيرِ كراهَةٍ، إنْ كان مُحْتاجًا للتَّخطِّى.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
هذا المذهبُ. جزَم به المَجْدُ فى «شَرْحِه» ، و «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» ، و «حَواشِى ابنِ مُفْلِحٍ». قال ابنُ تَميمٍ: يُكْرَهُ تَخَطِّى رِقابِ النَّاسِ لغيرِ حاجَةٍ. وقال فى «الكافِى» (1): إذا أَتَى المَسْجِدَ، كُرِهَ أنْ يتَخطَّى النَّاسَ، إِلَّا أنْ يكونَ إِمامًا ولا يجدُ طريقًا فلا بأْسَ بالتَّخطِّى. انتهى. وقيل: يتَخطَّى الإِمامُ مُطْلَقًا. وهو ظاهرُ كلام المُصَنِّفِ هنا، وابن مُنَجَّى فى «شَرْحِه» . وهو ظاهرُ ما جزَم به أبو الخَطَّابِ، وأبو المَعالِى، وصاحِبُ «التَّلْخيصِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «الغُنْيَةِ» . وزادَ، والمُؤَذِّنُ أيضًا. وأمَّا غيرُ الإِمامِ، فإنْ وجَد فُرْجَةً، فإنْ كان لا يصِلُ إليها إلَّا بالتَّخطِّى، فلَه ذلك مِن غيرِ كراهَةٍ، وإنْ كان يصِلُ إليها بدُونِ التَّخطِّى، كُرِهَ له ذلك. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ فيهما. قدَّمه فى «الفُروعِ» فيهما. قال ابنُ تَميمٍ: ويُكْرَهُ تخَطِّى رِقابِ النَّاسِ لغيرِ حاجَةٍ، فإنْ رأى فُرْجَةً، لم يُكْرَه التَّخطِّى إليها. انتهى. ويأْتِى كلامُ المَجْدِ، وغيرِه. وعنه، لا يُكرهُ التِّخطِّى فى المَسْأَلَتَين. وهو ظاهرُ ما جزَم به المُصَنِّفُ
(1) 1/ 226.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
هنا، و «الخُلاصَةِ» ، و «الإِفاداتِ» ، و «الوَجيزِ» . وصحَّحه فى «البُلْغَةِ» ، و «النَّظْمِ». وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ فى «شَرْحِه». قال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ: ليس لأحَدٍ أنْ يَتَخَطَّى رِقابَ النَّاس ليَدْخُلَ فى الصَّفِّ إذا لم يكُنْ بينَ يدَيْه فُرْجَةٌ، لا يومَ الجُمُعَةِ ولا غيرَه. وعنه، يُكْرَهُ التَّخطِّى فيها. قدَّمه فى «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الفائقِ» ، و «المُحَرَّرِ» . وعنه، يُكْرَهُ أنْ يتَخطَّى ثلاثة صفُوفٍ فأكْثَرَ، وإلَّا فلا. وجزَم به فى «المُغْنِى». قال فى «الكافِى» (1): فإنْ كان لا يصِلُ إليها إلا بتَخطِّى الرَّجُلِ والرَّجُلَيْن، فلا بأْسَ. وإنْ ترَكوا أوَّلَ المَسْجدِ فارِغًا وجلَسُوا دُونَه، فلا بأْسَ بتَخطِّيهم. انتهى. وعنه، يُكْرَه إنْ تخطَّى أرْبَعَ صفُوفٍ فأكثرَ، وإلَّا فلا. وقيل: إنْ كانتِ الفُرْجَةُ أمامَه، لم يُكْرَهْ، وإلَّا كُرِهَ. وأطْلقَ فى «التَّلْخيص» رِوايتَيْن فى كراهَةِ التَّخطِّى، إذا كانتِ الفُرْجَةُ أمامَه. وقطَع المَجْدُ، أنَّه لا يُكْرَهُ التَّخطِّى للحاجَةِ مُطْلَقًا، وابنُ تَميمٍ.
(1) 1/ 226.
وَلَا يُقِيمُ غَيْرَهُ فَيَجْلِسُ مَكَانَهُ، إِلَّا مَنْ قَدَّمَ صَاحِبًا لَهُ فَجَلَسَ فِى مَوْضِعٍ يَحْفَظُهُ لَهُ.
ــ
وقدَّمه فى «الرِّعايَةِ الكُبْرى» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ» ، و «تَجْريدِ العِنايَةِ» ، وغيرِهم. وإنْ لم يجِدْ غيرُ الإِمامِ فُرْجَة، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه يُكْرَهُ له التَّخطىِّ وإنْ كان واحدًا. وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به الأكثرُ. وقدَّمه فى «الفُروعِ» . وقال أبو المَعالِى، وصاحِبُ «النَّصيحَةِ» ، و «المُنْتَخَبِ» ، والشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رحمه الله: يحْرُمُ التَّخطِّى. وفى كلامِ المُصَنِّفِ فى مَسْأَلَةِ التَّبْكيرِ إلى الجُمُعَةِ، أنَّ التَّخطِّىَ مذْمومٌ. والظَّاهرُ، أنَّ الذَّمَّ إنَّما يتَوجَّهُ على فعْلِ مُحَرَّمٍ.
قوله: ولا يُقيمُ غيرَه، فيَجْلِسُ مكانَه. هكذا عِبارَةُ غالِبِ الأصحابِ، فيَحْتَمِلُ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
التَّحْريمَ. وهو المذهبُ. صرَّح به فى «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «النَّظْمِ» ، وغيرِهم. وجزَموا به. قال فى «الهِدايَةِ» ، و «الكافِى» ، و «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، وغيرِهم: ليس له ذلك. وقدَّمه فى «الفُروعِ» . وقال فى «الرِّعَايَةِ الكُبْرى» : يُكْرَهُ ذلك. وقال فى «مَجْمَع البَحْرَيْن» : قلتُ: القِياسُ جوازُ إقامَةِ الصِّبْيان؛ لأنّه غيرُ موْضِعِهم. وتقدَّم فى أوَّلِ صفَةِ الصَّلاةِ، وفى المَوْقفِ فى صلاةِ الجَماعَةِ، هل يُؤَخَّرُ المفْضولُ مِنَ الصَّفِّ الأوَّلِ للفاضِلِ؟
تنبيه: شَمِلَ قولُه: ولا يُقيمُ غيرَه. عبْدَه ووَلَدَه. وهو صحيحٌ، حتى ولو كانت عادَتُه الصَّلاةَ فيه، حتى المُعَلِّمُ ونحوُه. قالَه الأصحابُ. فعلى المذهبِ، وهو القوْلُ بالتَّحْريمِ، لو أقامَه قَهْرًا، ففى صِحَّةِ صلاِته وَجْهان. وأطْلَقَهما فى «الفائقِ» ، و «ابنِ تَميمٍ». ذكَره فى بابِ إزالَةِ النَّجاسَةِ. قلتُ: الذى تقْتَضِيه قواعِدُ المذهبِ، عدَمُ الصِّحَّةِ؛ لارْتِكابِ النَّهْى.
قوله: إلَّا مَن قدَّم صاحِبًا له فجلَس فى مَوْضِع يحْفَظُه له. قالَه الأصحابُ. وقال أكثرُهم: سواء حفِظه بإذْنِه أو بدُونِ إذْنِه. ولم يذْكُرْ جماعةٌ الحِفْظَ بدُونِ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
إذْنِه؛ منهم المُصَنِّفُ، والنَّاظِمُ. قال فى «مَجْمَعِ البَحْرَيْن»: قلتُ: القِياسُ كراهَتُه للوَكيلِ؛ لأنَّه إيثار بأمْرٍ دِينىٍّ. وهو الصَّوابُ.
تنبيه: اختلَف الأصحابُ فى العِلَّةِ فى جَوازِ الجُلوس؛ فقيلَ: لأنَّه يقومُ باخْتِيارِه. جزَم به فى «التَّلْخيصِ» . وبه علَّل الشَّارِحُ، والمُصَنِّفُ فى «المُغْنِى». وقيل: لأنَّه جلَس لحِفْظِه له، ولا يحْصُلُ ذلك إلَّا بإقامَتِه.
فائدتان؛ إحْداهما، لو آثر بمَكانِه وجلَس فى مَكانٍ دُونَه فى الفَضْلِ، كُرِهَ له ذلك. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. جزَم به فى «الكافِى» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» ، و «النَّظْمِ» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ» ، وغيرِهم. وقدَّمه فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «ابنِ تَميمٍ» ، و «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ» ، و «الحَواشِى» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرى» ، وغيرِهم. قال فى «النُّكَتِ»: هذا المشْهورُ. وقيلَ: يُباحُ. وهو احْتِمال للمَجْدِ فى «شَرْحِه» ، كما لو جلَس فى مثلِه، أو أفْضَلَ منه. وقال ابنُ عَقِيل فى «الفُصولِ»: لا يجوزُ الإيثارُ. وقيل:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
يجوزُ إنْ آثَر مَن هو أفْضَلُ منه. وهو احْتِمال فى «المُغْنِى» ، وغيرِه. وقال فى «الفُنونِ»: إنْ آثر ذا هَيْئَةٍ بعِلْمٍ ودِينٍ، جازَ، وليس إيثارًا حقيقَةً، بل اتِّباعًا للسُّنَّةِ. وأطْلَقَهُنَّ فى «الفُروعِ» ، وقال: ويُؤْخَذُ مِن كلامِهم، تخْريجُ سُؤالِ ذلك عليها. قال: وهو مُتَّجَهٌ. وصرَّح فى «الهَدْىِ» فيها بالإِباحَةِ. ويأْتِى آخِرَ الجَنائزِ إهْداءُ التُّرْبَةِ للمَيِّتِ. فعلى المذهبِ، لا يُكْرَهُ قَبولُه، على الصَّحيحِ، وعليه الأصحابُ. قالَه فى «مَجْمَعِ البَحْرَيْن». وجزَم به فى «التَّلْخيصِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وقيل: يُكْرَهُ. وهو احْتِمالٌ للمَجْدِ فى «شَرْحِه» ؛ لأنَّه إعانَةٌ لصاحِبِه على مَكْروهٍ، وإقْرارُه عليه. قال سندى: رأيْتُ الإِمامَ أحمدَ قامَ له رجُلٌ مِن موْضِعِه، فأَبَى أنْ يجْلِسَ فيه. وقال له: ارْجِعْ إلى
وَإنْ وَجَدَ مُصَلًّى مَفْرُوشًا، فَهَلْ لَهُ رَفْعُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
ــ
موْضِعِكَ. فرَجع إليه. وأطْلَقَهما ابنُ تَميمٍ. الثَّانيةُ، لو آثر شخْصًا بمَكانِه، فسَبَقَه غيرُه إليه، جازَ. ذكَره ابنُ عَقِيلٍ. وصحَّحه النَّاظِمُ. وقدَّمه فى «المُسْتَوْعِبِ» ، و «ابنِ تَميمٍ» ، و «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» ، و «الحَواشِى» . وصحَّحه النَّاظِمُ. وقيل بالمنْعِ، وهو احْتِمالٌ للمجدِ، إنْ قَبِلَ الإِيثارِ، غيرُ مكروهٍ. وقيل: بالمَنْع مُطْلَقًا. وهو الصَّحيحُ. قدَّمه فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» . وصحَّحاه. وصحَّحه ابنُ حَمْدانَ فى «الرِّعايَةِ الكُبْرى» . وقدَّمه ابنُ رَزِين. وأطْلَقَهما فى «الفُروعِ» . ويأْتِى نظِيرُها فى إحْياءِ المَواتِ.
قوله: وإنْ وجَد مُصلًّى مَفْروشًا، فهل له رَفْعُه؟ على وجْهَيْن. وأطْلقَهما فى «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «المُغْنِى» ، و «الكافِى» ، و «التَّلْخيص» ، و «البُلْغَةِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحَاوِيَيْن» ، و «النَّظْمِ» ، و «الفُروعِ» ، و «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» ، و «ابنِ تَميمٍ» ، و «تجْريدِ العِنايَةِ» ، و «شَرْحِ الخِرَقِىِّ» للطُّوفِىِّ؛ أحدُهما، ليس له رفْعُه. وهو المذهبُ، صحَّحه فى «التَّصْحيحِ» . وجزَم به فى «المُنَوِّرِ» ، و «المُنْتَخَبِ» . وقدمه فى «المُحَرَّرِ» ، و «الهِدايَةِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الفائِق» ، و «إدْراكِ الغايَةِ» ، وغيرِهم. الثَّانى، له رفْعُه. جزَم به فى
وَمَنْ قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ لِعَارِضٍ لَحِقَهُ، ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ فَهُوَ أحَقُّ بِهِ.
ــ
«الوَجيزِ» . وقدَّمه ابنُ رَزِين فى «شَرْحِه» . قال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ: لغيرِه رفْعُه فى أظْهَرِ قوْلَى العُلَماءِ. وقال فى «الفائقِ» : قلتُ: فلو حضَرتِ الصَّلاةُ، ولم يحْضر، رفعَ. انتهى. قلتُ: هذا الصَّوابُ. وقيل: إنْ وصَل إليه صاحِبُه مِن غيرِ تخَطىِّ أحَد، فهو أحقُّ به، وإلَّا جازَ رفْعُه. فائدة: تحْرُمُ الصَّلاةُ على المُصلَّى المفْروشِ لغيرِه. جزَم به المَجْدُ وغيرُه، وقدَّم فى «الفُروعِ» بأنَّه لا يُصلَّى عليه. وقيل: يُكْرَهُ جلُوسُه عليه. قدَّمه فى «الرِّعايَةِ الكُبْرى» . وقال فى «الفُروعِ» : ويتَوجهُ إنْ حرُمَ رفْعُه، فله فرْشُه، وإلَّا كُرِهَ. وأطْلقَ الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، ليس له فْرشه. وأمَّا صحَّةُ الصَّلاةِ عليه، فقال فى «الفُروعِ» ، فى بابِ سَتْرِ العَوْرَةِ: ولو صلَّى على أرضِه أو مُصَلَّاه بلا غَصْبٍ، صحَّ فى الأصحِّ. وقيلَ: حمْلُهما على الكَراهَةِ أوْلَى.
قوله: ومَن قامَ مِن مَوْضِعِه لعارِضٍ لَحِقَه، ثم عادَ إليه فهو أحَقُّ به. هذا المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به فى «الوَجيزِ» ، و «ابنِ تَميمٍ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «مَجْمَع البَحْرَيْن» ، و «القَواعِدِ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الفِقْهِيَّة»، وغيرِهم. قال فى «الفُروعِ»: فهو أحقُّ به فى الأصحِّ. وقيل: ليس هو أحقَّ به مِن غيرِه. فعلى المذهبِ، يُسْتَثْنَى مِن ذلك الصَّبِىُّ، إذا قامَ مِن صفٍّ فاضِلٍ، أو فى وَسَطِ الصفِّ، فإنَّه يجوزُ نقْلُه عنه. صرَّح به القاضى. وهو ظاهرُ كلامِ الإِمامِ أحمدَ. قالَه فى «القاعِدَةِ الخامِسَةِ والثَّمانِين» (1). وتقدَّم ذلك فى صلاةِ الجماعَةِ، فى المَوْقِفِ بأتَمَّ مِن هذا، فَلْيُعاوَدْ.
(1) انظر: القواعد، لابن رجب 205.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فائدتان؛ إحْداهما، أطْلقَ كثير مِنَ الأصحابِ المَسْألةَ، وشرَط بعضُهم أنْ يكونَ عوْدُه قَرِيبا. قلتُ: فلعله مُرادُ مَن أطْلقَ. قال فى «الوَجيزِ» : ثم عادَ ولم يتَشاغَلْ بغيرِها. الثَّانيةُ، إذا لم يصِلْ إلى موْضِعِه إلَّا
وَمَنْ دَخَلَ وَالإمَامُ يَخْطُبُ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ، يُوجِزُ فِيهِمَا.
ــ
بالتُّخطِّى، فعلى الخِلافِ المُتَقَدِّمِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وجوَّز أبو المَعالِى التَّخطِّى هنا، وإنْ مَنَعْناه هناك، وقطَع به فى «الخُلاصَةِ» .
قوله: ومَن دخَل والإِمامُ يخْطُبُ، لم يَجْلِسْ حتى يرْكَعَ رَكْعَتَيْن، يُوجِزُ فيهما. هذا المذهبُ مُطْلَقًا. أطْلقَه الإِمامُ أحمدُ وأكثرُ الأصحابِ. قالَه فى «الفُروعِ» . وقال المُصَنِّفُ فى «المُغْنِى» ، والشَّارِحُ، وصاحِبُ «التَّلْخيصِ» ، والمَجْدُ فى «شَرْحِه» ، وصاحِبُ «الفائقِ» ، و «الرِّعايَةِ» ، وابنُ تَميمٍ، وغيرُهم: يصلِّى ركْعَتَيْن إنْ لم يَفُتْه مع الإِمامِ تكْبيرةُ الإِحْرامِ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فوائد؛ لو جلَس قبلَ صَلاِتهما، قامَ فأتَى بهما. قالَه الأصحابُ، وأطْلقُوا. وذكَر المَجْدُ فى «شَرْحِه» وغيرُه فى سُجودِ التِّلاوَةِ فى فَصْلِ، إذا قرَأ السَّجْدَةَ مُحْدِثًا، أنَّ التحِيةَ تسْقُطُ بطولِ الفَصْلِ. ووجَّه فى «الفُروعِ» احْتِمالًا بسُقُوطِهما مِن عالم، ومِن جاهِل لم يعْلَمْ عن قُرْب، ولا تُسْتحَبُّ التَّحِيَّةُ للإمامِ؛ لأنَّه لم يُنْقَلْ. ذكَره أبو المَعالِى، وغيرُه. فعلى هذا يُعايَى بها. ولا تجوزُ الزِّيادَةُ على رَكْعَتَين. ذكَرَه الأصحابُ. وإنْ صلَّى فائتَةً كانت عليه، أجْزَأ عنهما. على الصَّحيحِ مِنَ المذهب. وقيل: لا تُجْزِئُ؛ للخبَرِ وكالفَرض عنِ السُّنَّةِ. فعلى المذهبِ، قال فى «الفُروعِ»: ظاهِرُه حصُولُ ثَوابِها. وإنْ كانتِ الجُمُعَةُ فى غيرِ مَسْجدٍ، لم يُصلِّ شيئًا. قالَه ابنُ تَميم، وابنُ حَمْدانَ، والنَّاظِمُ، وغيرُهم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قال الزَّرْكَشِىُّ: هو ظاهرُ كلامِ الأصحابِ. قلتُ: فيُعايَى بها. وتقدَّم فى أوَاخِرِ بابِ الأَذانِ، الصَّحيحُ مِنَ الرِّوَايتَيْن لا يصلِّى التَّحِيَّةَ قبلَ فَراغِ المُؤذِّنِ. ويأْتِى قريبًا ابْتِداءُ النَّافِلَةِ حالَ الخُطْبَةِ.
وَلَا يَجُوزُ الْكَلَامُ وَالإمَامُ يَخْطُبُ، إِلَّا لَهُ، أَوْ لِمَنْ كَلَّمَهُ.
ــ
قوله: ولا يجوزُ الكَلامُ والإِمامُ يخطُبُ، إلَّا له، أو لِمَن كلَّمه. الكلامُ تارَةً يكونُ بينَ الإِمامِ وبينَ مَن يكَلِّمُه، وتارَةً يكونُ بينَ غيرِهما؛ فإنْ كان بينَ الإِمامِ وغيرِه، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، إباحَةُ ذلك، إذا كان لمَصْلَحةٍ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وعنه، يُكْرَهُ لهما مُطْلَقًا. وعنه، يُباحُ لهما مُطْلَقًا. وهو ظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ، وجماعةٍ مِنَ الأصحاب. وجزَم به فى «الوَجيزِ» . وإنْ كان الكَلامُ مِن غيرِهما، فقدَّم المُصَنِّفُ التَّحْريمَ مُطْلَقًا. وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قال فى «التَّلْخيصِ» ، و «مَجْمَعِ البَحْرَيْن»: لا يجوزُ فى أصحِّ الرِّوايتَيْن. جزَم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
به فى «الوَجيزِ» . وقدَّمه فى «الخُلاصَةِ» ، وابنُ تَميمٍ فى «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» ، وغيرِهم. وعنه، يَحْرُمُ على مَن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
يسْمَعُ دونَ غيرِه. اخْتارَه جماعةٌ؛ منهم القاضى. وجزَم به فى «الإِفاداتِ» . وعنه، يُكْرَهُ مُطْلَقًا. وعنه، يجوزُ.
فائدة: قال فى «النُّكَتِ» : ورِوايَةُ عدَم التَّحْريمِ على ظاهِرِها، عندَ أكثرِ الأصحابِ. وقال أبو المَعالِى: وهذا محْموَلٌ على الكَلِمَةِ والكَلِمتَيْن؛ لأنَّه لا يُخِلُّ بسَماعِ الخُطْبَةِ، ولا يُمْكِنُه التَّحَرُّزُ مِن ذلك غالِبًا، لاسِيَّما إذا لم يَفُتْه سَماعُ أرْكانِها.
تنبيه: ظاهرُ قولِه: والإِمامُ يخْطُبُ. أنَّ الكلامَ يجوزُ بينَ الخُطْبَتَيْن إذا سكَت.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والصَّحيحُ، أنَّ الكلامَ بينَهما يُباحُ، وهو أحَدُ الوُجوهِ. قال المَجْدُ: هذا عندِى أصحُّ وأقْيَسُ. وقدَّم ابنُ رَزِينٍ الجَوازَ؛ قال: لأنَّه ليس بخاطِبٍ. وقيل: يُكْرَهُ. وقيل: يحْرُمُ. وهو ظاهرُ كلامِ القاضى. قالَه فى «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» . وأطْلَقَهُنَّ فى «الفُروعِ» ، و «الحَواشِى». وأطْلَقَ الثَّانى والثَّالثَ فى «الفائقِ». قال فى «الرِّعايتَيْن»: فى كراهَتِه بينَ الخُطْبَتَيْن وَجْهان. قال فى «الحاوِيَيْن» : وفى الكلامِ بينَ الخُطْبتَيْن وَجْهان، وفى إباحَتِه فى الجُلوسِ بينَ الخُطْبتَيْن وَجْهان.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فوائد؛ الأُولَى، لو تنفَّس الإِمامُ فهو فى حُكْمِ الخُطْبَةِ. ووجَّه فى «الفُروعِ» احْتِمالًا بالجَوازِ حالَةَ التَّنَفُّسِ. الثَّانيةُ، لا يَحْرُمُ الكلامُ، إذا شرَع الخَطيبُ فى الدُّعاءِ مُطْلَقًا. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقد يَحْرُمُ مُطْلَقًا. وأطْلقَهما فى «الكافِى» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «النَّظْمِ» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وقيل: يَحْرُمُ فى الدُّعاءِ المشْروعِ دونَ غيرِه. وأطْلَقَهُنَّ ابنُ تَميمٍ، و «الفائقِ» . الثَّالثةُ، يُسْتَثْنَى مِن كلامِ المُصَنِّفِ وغيرِه ممَّن أطْلَقَ، ما إذا احْتاجَ الى الكلامِ كتَحْذيرِ ضَريرٍ أو غافِلٍ عن بِئْرٍ، أو هُلْكَةٍ ونحوِه، فإنَّه يجوزُ الكلامُ، بل يجِبُ، كما يجوزُ قطْعُ الصَّلاةِ له. الرَّابعةُ، تجوزُ الصَّلاةُ على النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، إذا سَمِعَها. نصَّ عليه. وقال القاضى فى كتابِ «التَّخْريجِ»: يكونُ ذلك فى نفْسِه. الخامسةُ، يجوزُ تأْمِينُه على الدُّعاءِ، وحَمْدُه خُفْيَةً إذا عطَس. نصَّ عليه. السَّادسةُ، يجوزُ رَدُّ السَّلامِ، وتشْمِيتُ العاطِسِ نُطْقًا مُطْلَقًا. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال فى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
«مَجْمَعِ البَحْرَيْن» : يجوزُ ذلك فى أصحِّ الرِّوايتَيْن. اخْتارَه المَجْدُ وجماعةٌ. وقدَّمه فى «الفُروعِ» . وعنه، يجوزُ لمَن لم يسْمَعْ. وهو قوْلٌ فى «الرِّعايَةِ» . وأطْلقَهما فى «الكافِى» ، و «ابنِ تَميمٍ» ، و «النَّاظِمِ» ، و «الحَواشِى». قال فى «الفُروعِ»: ويتَوَجَّهُ، يجوزُ إنْ سَمِعَ ولم يَفْهَمْه. وعنه، يَحْرُمُ مُطْلَقًا. وهو ظاهرُ ما جزَم به فى «التَّلْخيصِ» . وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» . وأطْلَقَ فى رَدِّ السَّلامِ الرِّوايتَيْن فى «الفائقِ» . السَّابعةُ، إشارَةُ
وَيَجُوزُ الْكَلَامُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَبَعْدَهَا. وَعَنْهُ، يَجُوزُ فِيها.
ــ
الأخْرَسِ المفْهومَةُ كالكلامِ. وفى كلامِ المَجْدِ، له تسْكيتُ المُتكلِّمِ بالإِشارَةِ. وقال فى «المُسْتَوْعِبِ» ، وغيرِه: يُسْتَحَبُّ.
قوله: ويَجوزُ الكَلامُ قبلَ الخُطْبَةِ وبعدَها. يعْنِى، مِن غيرِ كراهَةٍ. وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ، ونصَّ عليه. وقيل: يُكْرَهُ.
فوائد؛ منها، يَحْرُمُ ابْتِداءُ النَّافِلَةِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقال ابنُ عَقِيلٍ: لا يَحْرُمُ على مَن لم يَسْمَعْها. وجزَم به فى «المُذْهَبِ» وغيرِه. وقيل: يُكْرَهُ. فعلى المذهبِ، قال فى «الفُروعِ»: فى كلامِ بعضِ الأصحابِ، يتَعلَّقُ التَّحْريمُ بجُلوسِه على المِنْبَرِ. قلتُ: جزَم به فى «الكافِى» ، و «النَّظْمِ» ، و «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» ، و «ابنِ حَمْدانَ» ، و «ابنِ تَميمٍ» . وفى كلامِ بعضِهم، يتَعَلَّقُ بخروجِه. وقطَع به أبو المَعالِى. قالَه فى «الفُروعِ» . وهو الأشْهَرُ فى الأخْبارِ، ولو لم يشْرَعْ فى الخُطْبَةِ. وظاهرُ كلامِ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بعضِهم، لا. وفى «الخِلافِ» للقاضى وغيرِه، ويُكْرَهُ ابْتداءُ التَّطَوُّعِ بخُروجِه. قال فى «الفُروعِ» ، وظاهرُ كلامِهم، لا تحْريمَ إنْ لم يَحْرُمِ الكَلامُ فيها. قال: وهو مُتَّجَهٌ، فلو كان فى الصَّلاةِ وخرَج الإِمامُ، خفَّفَه. فلو نوَى أرْبعًا صلَّى رَكْعَتَيْن. قال المَجْدُ: يتَعَيَّنُ ذلك، بخِلافِ السُّنَّةِ. ومنها، يجوزُ لمَن بَعُدَ عنِ الخَطيبِ ولم يَسْمَعْه، الاشْتِغالُ بالقِراءةِ والذِّكْرِ خُفْيَةً، وفِعْلُه أفْضَلُ. نصَّ عليه؛ فيَسْجُدُ للتِّلاوَةِ. وقال ابنُ عَقِيلٍ فى «الفُصولِ»: إنْ بعُدوا فلم يسْمَعوا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
صوْتَه، جازَ لهم إقْراءُ القُرْآنِ والمُذاكَرَةُ فى العِلْمِ. وقيل: لا. ومنها، يُكْرَهُ العَبَثُ حالَةَ الخُطْبَةِ. وكذا شُرْبُ الماءِ إنْ سَمِعَها. وقالَ المَجْدُ: يُكْرَهُ ما لم يشْتَدَّ عطَشُه. وجزَم أبو المَعالِى بأنَّ شُرْبَه إذا اشْتَدَّ عطَشُه أوْلَى. وقال فى «النَّصيحَةِ» : إنْ عَطِشَ فشَرِبَ، فلا بأْسَ. قال فى «الفُصولِ»: وكَرِهَ جماعةٌ مِنَ العُلَماءِ شُرْبَه بِقِطْعَةٍ بعدَ الأَذانِ؛ لأنَّه بَيْعٌ مَنهىٌّ عنه، وأكْلُ مالٍ بالباطِلِ. قال: وكذا شُرْبُه على أنْ يُعْطِيَه الثَّمَنَ بعدَ الصَّلاةِ؛ لأنَّه بَيْعٌ. قال فى «الفُروعِ» : فأطْلقَ. قال: ويتَوجَّهُ يجوزُ للحاجَةِ، دَفْعًا للضَّرورَةِ، وتحْصيلًا لاسْتِماعِ الخُطْبَةِ. انتهى. وقال ابنُ تَميمٍ: ولا بأْسَ بشِراءِ ماء للطَّهارَةِ بعدَ أذانِ الجُمُعَةِ. وقالَه فى «الرِّعايَةِ» وغيرِه. وزادَ، وكذا شِراءُ السُّتْرَةِ. ويأْتِى أحْكامُ البَيْعِ بعدَ النِّداءِ، فى كتابِ البَيْعِ، إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالَى.