المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صلاة الكسوف - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي - جـ ٥

[المرداوي]

الفصل: ‌باب صلاة الكسوف

‌بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

وَإِذَا كَسَفَتِ الشَّمْسُ أَوِ الْقَمَرُ، فَزِعَ النَّاسُ إِلَى الصَّلَاةِ، جَمَاعَةً وَفُرَادَى، بِإِذْنِ الْإِمَامَ وَغَيْرِ إِذنِهِ،

ــ

بابُ صلاةِ الكُسوفِ

فائدة: الكُسوفُ والخُسوفُ، بمَعْنًى واحدٍ. وهو ذَهابُ ضوْءِ شئٍ، كالوَجْهِ واللَّوْنِ، والقمَرِ والشَّمْسِ. وقيل: الخُسوفُ الغَيْبوبَةُ. ومْنه: {فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ} (1) وقيل: الكُسوفُ ذَهابُ بعْضِها، والخُسوفُ ذَهَابُ كُلِّها. وقيل: الكُسوفُ للشَّمْسِ، والخُسوفُ للقَمَرِ. يقالُ: كَسَفَتْ بفَتْحِ الكافِ وضَمِّها، ومثلُه خسَفتْ. وقيل: الكُسوفُ، تغَيُّرُهما، والخُسوفُ، تَغَيُّبُهما فى السَّوادِ.

قوله: وإذا كسَفتِ الشَّمْسُ أو القَمَرُ، فَزِعَ النَّاسُ إلى الصَّلاةِ، جماعَةً وفُرادى. تجوزُ صلاةُ الكُسوفِ مع الجماعةِ، وتجوزُ صلاتُها مُنْفرِدًا فى الجامِعِ

(1) سورة القصص 81.

ص: 385

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وغيرِه، لكنَّ فِعْلَها مع الجماعَةِ أفْضَلُ، وفى الجامِع. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ. وعنه، تُفْعَلُ فى المُصَلَّى.

قوله: بإذنِ الإمام وغيرِ إذنِه. لا يُشْترَطُ إذْنُ الإِمامِ فى فِعْلِها. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأَصحابُ. وعنه، يُشْتَرطُ. ذكَرها أبو بَكْرٍ. وأطْلقَهما فى

ص: 386

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«الفائقِ» . قال فى «الرِّعايَةِ» : وفى اعْتِبارِ إذنِ الإِمامِ فيها للجماعَةِ، رِوايَتَان. وقيل: النَّصُّ عدَمُه. انتهى.

ص: 387

وَيُنَادَى لَهَا: الصَّلَاةَ جَامِعَةً.

ــ

قوله: ويُنادَى لها، الصَّلاةَ جامِعَةً. الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه يُنادَى لها. ويُجْزِئ قولُه: الصَّلاةَ. فقط. وعنه، لا يُنادَى لها. وهو قوْلٌ فى «الفُروعَ» وغيرِه. وتقدم ذلك آخِرَ الأذانِ.

فائدة: النِّداءُ لها سُنَّةٌ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهب، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقال القاضى، وابنُ الزَّاغُونِىِّ: هو فَرْضُ كِفايَةٍ كالأَذانِ.

ص: 388

ثُمَّ يْصَلِّى رَكْعَتَيْن، يَقْرَأُ فى الْأُولَى بَعْدَ الْفَاتِحَةِ سُورَةً طَوِيلَةً، وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ، ثُمَّ يَركَعُ رُكُوِعًا طَوِيلًا، ثُمَّ يَرْفَعُ، فَيُسَمِّعُّ وَيُحَمِّدُ، ثُمَّ يَقْرَأْ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةَ، وَيُطِيلُ، وَهُوَ دُون الْقِيَامَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ يَرْكَعُ، فَيُطِيلُ.، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ يَرْفَعُ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ طَويلَتَيْنِ، ثمَّ يَقُومُ إِلَى الثَّانِيَةِ، فَيَفْعَلُ مِثلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ، وَيُسَلِّمُ،

ــ

فائدة: قوله: ثم يُصَلِّى رَكْعَتَيْن، يَقْرَأْ فى الأُولَى بعدَ الفاتِحةِ سُورَةً طَويلَةً. قال الأصحابُ: البَقَرَةَ أو قَدْرَها. قلتُ: الذى يَظْهَرُ، أنَّ مُرادَهم إذا امْتَدَّ الكُسوفُ، أمَّا إذا كان الكُسوفُ يسِيرًا، فإنَّه يقْرَأْ على قدْرِه. ويُؤَيِّدُه قولُ المُصَنِّفِ وغيرِه: فإنْ تجَلَّى الكُسوفُ فيها، أتَمَّها خَفيفَةً.

فائدة: الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّ صلاةَ الكُسوفِ سُنَّةٌ. وعليه أكثرُ الأصحابِ، وقطَع به أكثرُهم. وقال أبو بَكْرٍ فى «الشَّافِى»: هى واجِبَةٌ على الإِمامِ والنَّاسِ، وإنَّها ليستْ بفَرْضٍ. قال ابنُ رَجَبٍ: ولعَلَّه أرادَ أنَّها فَرْضُ كِفايَةٍ.

ص: 389

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قوله: ويَجْهَرُ بالقِراءَةِ. هذا المذهبُ بلا رَيْبٍ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. والجَهْرُ فى كُسوفِ الشَّمْس مِنَ المُفْرَداتِ. وعنه، لا يَجْهَرُ فيها بالقِراءةِ. اخْتارَه الجُوزجَانِىُّ. وعنه، لا بأْسَ بالجَهْرِ.

قوله: ثم يَرْكَعُ رُكُوعًا طَويلًا. هكذا قال كثيرٌ مِنَ الأصحابِ، وأطْلَقَوا. وقدَّمه فى «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» ، و «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» ، وغيرِهم. وقطَع به «الخِرَقِىِّ» ، و «إدْرَاكِ الغايَةِ» ، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوس» ، و «المُنْتَخَبِ» ، وغيرِهم. وقال جماعةٌ مِنَ الأصحابِ: يكونُ رُكوُعه قَدْرَ قراءةِ مِائَةِ آيَةِ، منهم القاضى، وأبو الخَطَّابِ. وتَبِعَهم صاحِبُ «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُغْنِى» ، و «التَّلْخيص» ، و «البُلْغَةِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «الإِفاداتِ» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» ، و «النَّظْمِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «الحاوِيَيْن» ، وغيرُهم. وقدَّمه

ص: 390

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فى «الرِّعايَةِ الكُبْرى» . قلتُ: والأُولَى أوْلَى، وأنَّ الطُّولَ والقِصَرَ، يرْجِعُ إلى طُولِ الكُسوفِ وقِصَرِه، كما قُلْنا فى القراءةِ. وقيل: يكونُ رُكوعُه قَدْرَ مُعْظَمِ القراءةِ. واخْتارَه ابنُ أبِى مُوسى، والمَجْدُ. وقيل: يكونُ قَدْرَ نِصْفِ القِراءةِ. وقال فى «المُبْهِجِ» : يُسَبِّحُ فى الرُّكوعِ بقَدْرِ ما قرَأ.

ص: 391

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فائدة: ظاهرُ كلامِه فى «الفُروعِ» ، و «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» ، و «الفائقِ» ، و «الزَّرْكَشىِّ» ، أنَّ الأقْوالَ التى حكَوْها فى قَدْرِ الرُّكوعِ مُتَنَافِيَةٌ؛ لقولِهم: ثم يرْكَعُ فيُطِلُ. وقال فُلانٌ: بقَدْرِ كذا. بالواو، والذى يظْهَرُ، أنَّ قولَ مَن قال: يرْكَعُ رُكوعًا طوِيلًا. لا يُنافِى ما حُكِىَ مِنَ الأقوالِ، بل اخْتِلافُهم فى تَفْسيرِ الطَّويلِ، ولذلك قال ابنُ تَميم: ثم يرْكَعُ فيُطيلُ. قال القاضى: بقَدْرِ مِائَةِ آيَةٍ. وقال ابنُ أبِى مُوسى: بقَدْرِ مُعْظَمِ القِراءَةِ. ففسَّر قَدْرَ

ص: 392

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الإِطالَةِ. وقال فى «الرِّعايَةِ» : ثم يرْكَعُ ويُسَبِّحُ قَدْرَ مِائَةِ آيَةٍ. وقيل: بل قَدْرَ مُعْظَمِ القراءةِ. وقيل: قَدْرَ نصْفِها. فلم يَحكِ خلافًا فى الإطَالَةِ، وإنَّما حُكِىَ الخِلافُ فى قَدْرِها.

قوله: ثم يَرْفَعُ، فيُسَمِّعُ، ويُحَمِّدُ، ثم يَقْرأُ الفَاتحةَ وسُورَةً، ويُطيلُ، وهو دونَ القِيامِ الأوَّلِ. قال فى «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الرِّعايَةِ» ، وغيرِهم: يقْرَأُ آل عِمْرانَ، أو قَدْرَها. قال ابنُ رَجَبٍ فى «شَرْحِ البُخَارِىِّ»: قاله طائفة مِنَ الأصحابِ. وقال بعضُ الأصحابِ: تكونُ كمُعْظَمِ القراءةِ الأُولَى. وقيل: تكونُ قِراءةُ الثَّانيةِ قَدْرَ ثُلُثَى قراءةِ الأَوَّلَةِ، وقراءةُ الثَّالِثَةِ نِصْفَ قراءةِ الأوَّلَةِ، وقِراءةُ الرَّابعَةِ بقَدْرِ ثُلُثَى قراءةِ الثَّالثةِ. واخْتارَه ابنُ أبِى مُوسى. ذكَره فى «المُسْتَوْعِبِ» .

ص: 393

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قوله: ثم يَرْكَعُ؛ فيُطيلُ، وهو دونَ الرُّكُوعِ الأوَّلِ. فتكونُ نِسْبَتُه إلى القراءةِ كنِسْبَةِ الرُّكُوعِ الأوَّلِ مِنَ القراءةِ الأُولَى، كما تقدَّم. ثم يرْكَعُ بقَدْرِ ثُلُثَى رُكُوعِه الأوَّلِ. قال فى «الرِّعايَةِ»: وقيل: يكونُ كلُّ رُكوعٍ، بقَدْرِ ثُلُثَى القراءةِ التى قبلَه.

قوله: ثم يَرْفَعُ، ثم يَسْجُدُ. لكنْ لا يطيلُ القيامَ مِن رَفْعِه الذى يسْجُدُ بعدَه. جزَم به فى «الفُروعِ» . قال ابن تَميمٍ، والزَّرْكَشِىُّ: وهو ظاهرُ كلامِ أكثرِ أصحابِنا. وصرَّح به ابنُ عَقِيلٍ. قلت: وحَكاه القاضى عِيَاضٌ إجْماعًا.

قوله: سَجْدَتَيْن طَوِيلَتَيْن. هذا المذهبُ. جزَم به «الخِرَقِىِّ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «إدْراكِ

ص: 394

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الغايَةِ». قال فى «الفُروعِ» : ويُطِيلُهما فى الأَصحِّ. وقدَّمه فى «الرِّعايَةِ الكُبْرى» . وقيل: يُطلُهما كإِطالَةِ الرُّكوعِ. جزَم به فى «التّذْكِرةِ» لابنِ عَقِيل، و «الخُلاصَةِ» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «البُلْغةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «المُنَوِّرِ». وقيل: لا يُطيلُهما. وهو ظاهِرُ كلامِ ابنِ حامِدٍ، وابنِ أبِى مُوسى، وأبِى الخَطَّابِ فى «الهِدايَةِ» .

تنبيه: ظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ، وكثيرٍ مِنَ الأصحابِ، أنَّه لا يُطيلُ الجلْسَةَ بينَ السَّجْدتَيْن؛ لعدَمِ ذِكْرِه. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ. قال المَجْدُ: هو أصحُّ. وقدَّمه فى «الفُروعِ» . قال الزَّرْكَشِىُّ: هو ظاهرُ كلامِ كثيرٍ مِنَ الأصحابِ. وقيل: يُطيلُه. اخْتارَه الآمِدِىُّ. قال فى «التَّلْخيصِ» ، و «البُلْغَةِ»: ويُطيلُ الجُلوسَ بينَ السَّجْدَتَيْن كالرُّكوعِ. وجزَم به فيهما أيضًا فى «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» ،

ص: 395

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و «الحاوِيَيْن» . وقدَّمه فى «الرِّعايَةِ الكُبْرى» . وأطْلقَهما فى «الفائقِ» .

قوله: ثم يَقُومُ إلى الثَّانيَةِ، فيَفْعَلُ مثلَ ذلك. يعنى، فى الرُّكوعَيْن وغيرِهما، لكنْ يكونُ دونَ الأُولَى قِيامًا وقِراءةً، ورُكوعًا وسُجودًا، وتَسْبيحًا واسْتِغْفارًا. قال القاضى، وابنُ عَقِيلٍ، والمَجْدُ، وغيرُهم: القِراءةُ فى كلِّ قِيامٍ أقْصَرُ ممَّا قبلَه، وكذلك التَّسْبِيحُ. قال فى «المُسْتَوْعِبِ»: يقْرأُ فى الثَّانيةِ فى القِيامِ الأوَّلِ، بعدَ الفاتحةِ، سُورَةَ النِّساءِ أو قَدْرَها، وفى الثَّانِى، بعدَ الفاتحةِ، سُورَةَ المائدَةِ أو قَدْرَها. وذكَر أبو الخَطَّابِ وغيرُه، القيامَ الثَّالِثَ أطْولَ مِنَ الثَّانِى. وقيل: بقَدْرِ النِّصْفِ مما قرَأ أو سبَّح فى رُكوعِ الأوَّلَةِ وقِيامِها.

ص: 396

فَإِنْ تَجَلَّى الْكُسُوفُ فِيهَا أتَمَّهَا خَفِيفَةً، وَإنْ تَجَلَّى قَبْلَهَا، أَوْ غَابَتِ الشَّمْسُ كَاسِفَةً، أوْ طَلَعَتْ وَالْقَمَرُ خَاسِفٌ، لَمْ يُصَلِّ.

ــ

قوله: فإنْ تَجَلَّى الكُسوفُ فيها أتَمَّها خَفِيفَةً. يعْنِى، على صِفَتِها. وهو المذهبُ مُطْلَقًا، وعليه جمهورُ الأصحابِ. وقيل: يُتِمُّها كالنَّافِلَةِ إنْ تجَلَّى قبلَ الرُّكوعِ الأوَّلِ أو فيه، وإلَّا أتَمَّها على صِفَتِها، لتَأكُّدِها بخَصائِصِها. وقال أبو

ص: 398

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المَعالِى: مَن جوَّز الزِّيادَةَ عندَ حُدوثِ الامْتِدادِ على القَدْرِ المنْقولِ، جوَّز النُّقْصانَ عندَ التَّجَلِّى، ومَن منَع، منَع النَّقْصَ؛ لأنَّهْ التَزَمَ رُكْنًا بالشُّروعِ، فتَبْطُلُ بتَرْكِه. وقيل: لا تُشْرَعُ الزِّيادةُ لحاجَةٍ زالَتْ. قال فى «الفُروعِ» : كذا قال.

قوله: وإنْ تَجَلَّى قبلَها، أو غابَتِ الشَّمسُ كاسِفَةً، أو طلَعتْ والقَمرُ خاسِفٌ، لم يُصَلِّ. بلا خِلافٍ أعَلَمُه، لكنْ إذا غابَ القَمَرُ خاسِفًا ليْلًا، فالأشْهَرُ

ص: 399

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فى المذهبِ، أنَّه يصَلِّى له. قالَه فى «الفُروعِ». قال فى «النُّكَتِ»: هذا المشْهورُ. قال: وقطَع به جماعةٌ، كالقاضى، وأبِى المَعالِى. وقيل: لا يصَلِّى له. جزَم به فى «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمَ» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الوَجيزِ» ، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ» ، و «إِدْراكِ الغايَةِ» ، و «المُنَوِّرِ» . وقدَّمه فى «الفُروعِ» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرى» ، وابنِ رَزِينٍ فى «شَرْحِه» . وأطْلَقَهما فى «الفائقِ» ، و «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» ، و «تَجْريدِ العِنايَةِ» ، و «ابنِ تَميمٍ» .

ص: 400

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فوائد؛ إحْدَاها، إذا طلَع الفَجْرُ والقَمَرُ خاسِفٌ، لم يُمْنَعْ مِنَ الصَّلاةِ، إذا قُلْنا: إنَّها تُفْعَلُ فى وَقْتِ نَهْى. اخْتارَه المَجْدُ فى «شَرْحِه» . قال فى «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» : لم يُمْنَعْ فى أظْهَرِ الوَجْهَيْن. قال: وهو ظاهرُ كلامِ أبِى الخَطَّابِ. وقيل: يُمْنَعُ. اخْتارَه المُصَنِّفُ. قالَه فى «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» . وأطْلَقَهما فى «الفُروعِ» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرى» ، و «ابنِ تَميمٍ» ، و «تَجْريدِ العِنايَةِ». قال الشَّارِحُ: فيه احْتِمالَان. ذكَرَهما القاضى. الثَّانيةُ، لا تُقْضَى صلاةُ الكُسوفِ، كصَلاةِ الاسْتِسْقاءِ، وتحِيَّةِ المَسْجدِ، وسُجودِ الشُّكْرِ. الثَّالثةُ، لا تُعادُ إذا فرَغ منها، ولم ينْقَضِ الكُسوفُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وجزَم به كثيرٌ مِنَ الأصحابِ. وقيل: تُعادُ رَكْعَتَيْن. وأطْلقَ أبو المَعالِى فى جَوازِه

ص: 401

وَإِنْ أَتَى فِى كُلِّ رَكْعَةٍ بِثَلَاثِ رُكُوعَاتٍ، أَوْ أَرْبَعٍ، فَلَا بَأْسَ.

ــ

وَجْهَيْن. فعلى المذهبِ، وحيثُ قُلْنا: لا تُصَلَّى، فإنَّه يذْكُرُ اللَّه تَعالَى ويدْعُوه، ويَسْتَغْفِرُه حتى تنْجَلِىَ. قوله: وإنْ أتَى فى كلِّ رَكْعَةٍ بثلاثِ رُكُوعاتٍ، أو أرْبَعٍ، فلا بَأْسَ. يعْنِى، أنَّ ذلك جائزٌ مِن غيرِ فضِيلَةٍ، بل الأفْضَلُ، رُكوعان فى كلِّ رَكْعَةٍ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه فى «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» . وعنه، أرْبعُ رُكُوعاتٍ فى كلِّ رَكْعَةٍ، أفْضَلُ.

تنبيه: ظاهرُ قولِه: فلا بأْسَ. أنَّه لا يُزادُ على أرْبَع رُكوعاتٍ، ولا يجوزُ. وهو أحَدُ الوَجْهَيْن. اخْتارَه المُصَنِّفُ. وقدَّمه فى «الفائقِ» . والعُذْرُ لمَن قال ذلك، أنَّه لم يطلعْ على الوَارِدِ فيه. قال المُصَنِّفُ: لا يُجاوِزُ أرْبَعَ رُكوعاتٍ فى كلِّ رَكعَةٍ، لأنَّه لم يأْتِنا عنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، أكثرُ مِن ذلك. انتهى. والوَجْهُ الثَّانى، يجوزُ فِعْلُها

ص: 402

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بكُلِّ صِفَةٍ ورَدتْ؛ فمنه حديثُ كَعْبٍ: خَمْسُ رُكُوعاتٍ فى كُلِّ رَكْعَةٍ. روَاه أبو داودَ. وهذا المذهبُ. قدَّمه فى «الفُروعِ» ، و «ابنِ تَميمٍ» . واخْتارَه الشَّارِحُ. وجزَم به الزَّرْكَشِىُّ، و «تَجْريدِ العِنايَةِ» . ومنه، أنَّه يأْتِى بها كالنَّافِلَةِ. وقد ورد ذلك فى السُّنَنِ. وهذا المذهبُ أيضًا. وعليه جماهيرُ الأصحابِ، لأنَّ الثَّانِى سُنَّةٌ. وقدَّمه فى «الفُروعِ» ، لكنَّ الأفْضَلَ رُكُوعان فى كلِّ ركْعَةٍ، كما تقدَّم. وظاهرُ ما قدَّمه فى «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، أنَّه لا يَزِيدُ على رُكُوعَيْن فى كلِّ رَكْعةٍ؛ فإنهما، بعدَ ما ذكَرا رُكوعَيْن فى كلِّ رَكْعةٍ، قَالا: أرْبَعُ رُكُوعاتٍ. قال فى «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» : وقيل: أو ثَلاثٌ. قال فى «الكُبْرى» : وعنه، تكونُ كلُّ ركْعَةٍ بما شاءَ مِن رُكوعٍ، أو اثْنَيْن، أو ثَلاثٍ، أو أرْبَعٍ، أو خَمْسٍ.

ص: 403

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فائدة: الرُّكوعُ الثَّانِى وما بعدَه سُنَّةٌ، بلا نِزاعٍ. وتُدْرَكُ به الرَّكْعَةُ، فى أحَدِ الوُجوهِ. قدَّمه فى «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» . والوَجْهُ الثَّانِى، لا تُدْرَكُ به الرَّكْعَةُ مُطْلَقًا. اخْتارَه القاضى. وجزَم به فى «الإِفاداتِ» . وأطْلَقَهما فى «الفُروعِ» ، و «ابنِ تَميمٍ» ، و «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» ، و «الحَواشِى» . وهما احْتِمالان مُطْلَقان فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» . والوَجْهُ الثَّالثُ، تُدْرَكُ به الرَّكْعَةُ إنْ صلَّاها بثَلاثِ رُكوعَاتٍ أو أرْبَعٍ؛ لإدْراكِه مُعْظمَ الرَّكْعَةِ. اخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ. وقدَّمه فى «الشَّرْحِ» .

تنبيه: ظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ، أنَّه لا يُخْطَبُ لها. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: قال أصحابُنا: لا خُطْبَةَ لصَلاةِ الكُسوفِ. قال الزَّرْكَشِىُّ: عليه الأصحابُ. قال ابنُ رَجَبٍ فى «شَرْحِ البُخَارِىِّ» : هذا ظاهرُ المذهبِ. انتهى. وعنه، يُشْرَعُ بعدَ صلاِتها خُطْبَتان، سواءٌ تجَلَّى الكُسوفُ أو لا. اخْتارَها ابنُ حامِدٍ، والقاضى فى «شَرْحِ المُذْهَبِ» . وحَكَاه عنِ الأصحابِ. وقدَّمه ابنُ رَجَبٍ فى «شَرْحِ البُخارِىِّ» .

ص: 404

وَلَا يُصَلِّى لِشَىْءٍ مِنْ سَائِرِ الْآيَاتِ، إِلَّا الزَّلْزَلَةَ الدَّائِمَةَ.

ــ

وأطْلقَهما ابنُ تَميمٍ. وقال فى «النَّصِيحَةِ» : أُحِبُّ أنْ يخْطُبَ بعدَها. وقيل: يخْطُبُ خُطْبَةً واحدةً مِن غيرِ جلُوسٍ. وأطْلق جماعةٌ مِنَ الأصحابِ فى اسْتِحْبابِ الخُطْبَةِ رِوايتَيْن. ولم يذْكُرِ القاضى وغيرُه نصًّا عن أحمدَ، أنَّه لا يخطبُ، إنَّما أخَذُوه مِن نَصِّه، لا خُطْبَةَ فى الاسْتِسْقاءِ. وقال أيضًا: لم يذْكُرْ لها أحمدُ خُطْبَةً.

قوله: ولا يُصَلِّى لشئٍ مِن سائرِ الآياتِ. هذا المذهبُ، إلَّا ما اسْتَثْنَى، وعليه أكثرُ الأصحابِ، بل جماهيرُهم. وعنه، يصَلِّى لكُلِّ آيَةٍ. وذكَر الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، أنَّ هذا قولُ مُحَقِّقِى أصحابِنا وغيرِهم، كما دلَّتْ عليه السُّنَنُ والآثارُ، ولولا أنَّ ذلك قد يكونُ سبَبًا لشَرٍّ وعَذابٍ، لم يصِحَّ التَخْوِيفُ به. قلتُ: واخْتارَه ابنُ أبِى مُوسى، والآمِدِىُّ. قال ابنُ رَزِين فى «شَرْحِه»: وهو أظْهَرُ. وحكَى ما وقَع له فى ذلك. وقال فى «النَّصِيحَةِ» : يصَلُّون لكُلِّ آيَةٍ ما أحَبُّوا، رَكْعَتَيْن أو أكثرَ، كسائرِ الصَّلَواتِ، ويخطبُ. وأطْلَقَهما فى «التَّلْخيصِ» وغيرِه. وقيل: يجوزُ ولا يُكْرَهُ. ذكَره فى «الرِّعايَةِ» . قال ابنُ تَميم: وقالَه ابنُ عَقِيلٍ فى «تَذْكِرَتِه» . ولم أرَه فيها. وقال فى «الرِّعايَةِ» : وقيلَ: يُصَلِّى للرَّجْفَةِ، وفى الصَّاعِقَةِ، والرِّيحِ الشَّديدَةِ، وانْتِثارِ النُّجومِ، ورَمْى الكَواكِبِ، وظُلْمَةِ

ص: 405

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

النَّهارِ، وضَوْءِ اللَّيْلِ، وَجْهان. انتهى.

قوله: إلَّا الزَّلْزَلَةَ الدَّائِمَةَ. الصَّحيحُ مِنَ المذهب، أنَّه يصَلِّى لها. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وغيرُهما: قال الأصحابُ: يصَلِّى لها. وقيل: لا يصَلِّى لها. ذكَرَه فى «التَّبْصِرَةِ» . وذكَر أبو الحُسَيْنِ، أنَّه يصَلِّى للزَّلْزَلَةِ، والرِّيحِ العاصِفِ، وكَثْرَةِ المطَرِ، ثَمانِ رُكُوعاتٍ، وأرْبَعَ سَجداتٍ. وذكَره ابنُ الجَوْزِىِّ فى الزَّلْزَلَةِ.

فوائد؛ لوِ اجْتَمَعَ جنازَة وكُسوف، قُدِّمَتِ الجِنازَةُ. ولو اجْتَمَعَ مع الكُسوفِ جُمُعَةٌ، قُدِّمَ الكُسوفُ إنْ أُمِنَ فوْتُها، أو لم يشْرَعْ فى خُطْبَتِها. ولوِ اجْتَمَعَ مع الكُسوفِ عيدٌ، أو مكْتوبَةٌ، قُدِّمَ عليها إنْ أمِنَ الفَوْتَ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقيل: يُقَدِّمان عليه. واخْتارَه المُصَنِّفُ. وهو مِنَ المُفْرَداتِ. ولوِ اجْتَمَعَ كُسوفٌ وَوِترٌ، وضاقَ وَقْتُه، قُدِّمَ الكُسوفُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقال المَجْدُ: هذا أصحُّ. قال فى «المُذْهَبِ» : بَدَأ بالكُسوفِ، فى أصحِّ الوَجْهَيْن. وقدَّمَه فى «الخُلاصَةِ» ، و «الهِدايَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «ابنِ تَميمٍ» ، و «الرِّعايَتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِين» . وصحَّحَه فى «النَّظْمِ» . وجزَم به فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «المُنْتَخَبِ» للآدَمِىِّ. والوَجْهُ الثَّانِى، يُقَدَّمُ الوِتْرُ. وأطْلقَهما فى «الفُروعِ» ، و «مَجْمَع البَحْرَيْن» ، و «الفائقِ» .

ص: 406

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ولوِ اجْتَمَعَ كُسوفٌ، وتَراوِيحُ، وتعَذَّرَ فِعْلُها فى ذلك الوقْتِ، قُدِّمَتِ التَّراوِيحُ فى أحَدِ الوَجْهَيْن. قدَّمه ابنُ تَميمٍ. والوَجْهُ الثَّانِى، يُقَدَّمُ الكُسوفُ. قدَّمه ابنُ رَزِينٍ فى «شَرْحِه». قلت: وهو الصَّوابُ؛ لأنَّه آكَدُ منها. وأطْلقَهما فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» ، و «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرى» ، و «الفائقِ». وقيل: إنْ صُلِّيَتِ التَّراوِيحُ جماعةً، قُدِّمَتْ لمَشَقَّةِ الانْتِظارِ. ولوِ اجْتَمَع جِنازَةٌ، وعيدٌ أو جُمُعَةٌ، قُدِّمَتِ الجِنازَةُ إنْ أُمِنَ فوْتُها. قال فى «الفُروعِ» فى الجَنائزِ: تَقَدَّمَ أن الجنازَة تُقَدمُ على الكُسوفِ. فَدَلَّ على أنَّها تُقَدَّمُ على ما يُقَدَّمُ الكُسوفُ عليه. وصرَّحوا منه بالعيدِ، والجُمُعَةِ. وصرَّح ابنُ الجَوْزِىِّ أيضًا بالمَكْتوباتِ. ونقَل الجماعةُ، تقْديمَ الجِنازَةِ على فَجرٍ وعَصْرٍ فقط. وجزَم به جماعةٌ؛ منهم ابنُ عَقِيلٍ. وفى «المُسْتَوْعِبِ»: يُقَدَّمُ المَغْرِبُ عليها-، لا الفَجْرُ. ولو حصَل كُسوفٌ بعَرَفَةَ، صلَّى له ثم دفَع.

تنييه: قولُنا: ولوِ اجْتمَع مع الكُسوفِ صلاةُ عيدٍ. هو قولُ أكثرِ العُلَماءِ مِن أهْلِ السُّنَّةِ والحديثِ، أنَّهما قد يَجْتَمِعان، سواءٌ كان أضْحَى أو فِطْرًا. ولا عِبْرَةَ بقولِ المُنَجِّمين فى ذلك. وقيل: إنَّه لا يُتَصَوَّرُ كُسوفُ الشَّمْسِ إلَّا فى الثَّامِنِ والعِشْرين والتَّاسِع والعِشْرين، ولا خُسوفُ القَمَرِ إلَّا فى إبْدارِه. واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ. قال العُلَماءُ: ورُدَّ هذا القوْلُ بوُقوعِه فى غيرِ الوقْتِ الذى قالوه؛ فذكَر أبو شامَةَ فى «تَارِيخِه» ، أنَّ القَمَرَ خسَف ليْلَةَ السَّادِسَ عَشَرَ مِن جُمادَى الآخِرَةِ

ص: 407

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

سنَةَ أرْبَعٍ وخَمْسين وسِتِّمائَةٍ، وكسفَتِ الشَّمْسُ فى غَدِه، واللَّهُ على كلِّ شئٍ قديرٌ. انتهى. وكسفَتِ الشَّمْسُ يومَ ماتَ إبْراهِيمُ، وهو يومُ عاشِرٍ مِن رَبِيعٍ الأوَّلِ. ذكَره القاضى، والآمِدِىُّ، والفَخْرُ فى «تَلْخِيصِه» اتِّفاقًا عن أهْلِ السِّيَرِ. قال فى «الفُصولِ»: لا يخْتَلِفُ النقْلُ فى ذلك. نقَله الواقِدِىُّ، والزُّبَيْرُ بنُ بَكَّارٍ، وأنَّ الفُقَهاءَ فَرَّعوا وبَنَوا على ذلك، لو اتَّفَقَ عيدٌ وكُسوفٌ. وقال فى «مَجْمَع البَحْرَيْن» ، وغيرِه: لاسِيَّما إذا اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ.

فائدة: يُسْتَحَبُّ العِتْقُ فى كُسوفِ الشَّمْسِ. نصَّ عليه؛ لأمْرِه، عليه أفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلام، بذلك فى «الصَّحِيحَيْن» (1). قال فى «المُسْتَوْعِبِ» ، وغيرِه: يُسْتحَبُّ لقادِرٍ.

(1) بل أخرجه البخارى فقط، فى: باب من أحب العتاقة فى كسوف الشمس، من كتاب الكسوف. صحيح البخارى 2/ 47.

ص: 408