المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب اللعان وما يتعلق به] - شرح الخرشي على مختصر خليل - ومعه حاشية العدوي - جـ ٤

[الخرشي = الخراشي - العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌[فَصْلٌ الْقَسْمُ لِلزَّوْجَاتِ]

- ‌ أَحْكَامِ النُّشُوزِ

- ‌[فَصْل الْخُلْعِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌(فَصْلٌ: طَلَاقُ السُّنَّةِ)

- ‌[بَاب الطَّلَاق]

- ‌[فَصْلٌ أَرْكَانِ الطَّلَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي التوكيل فِي الطَّلَاق]

- ‌[فَصَلِّ فِي الرَّجْعَةُ]

- ‌(بَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌[بَاب الظِّهَارِ]

- ‌[بَابٌ اللِّعَانَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[بَابٌ الْعِدَّةَ]

- ‌[أَحْكَام الْإِحْدَادُ]

- ‌(فَصْلٌ)لِذِكْرِ الْمَفْقُودِ وَأَقْسَامِهِ

- ‌ مَا يَتَعَلَّقُ بِسُكْنَى الْمُعْتَدَّاتِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِنَّ

- ‌[فَصْلٌ الِاسْتِبْرَاءُ]

- ‌[مَفَاهِيمِ قُيُودِ الِاسْتِبْرَاء]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَدَاخُلِ الْعَدَد]

- ‌[الْمُعْتَدَّةَ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ إذَا تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ زَوْجِهَا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ]

- ‌[بَابٌ مَسَائِلُ الرَّضَاعِ]

- ‌(بَابُ مُوجِبَاتِ النَّفَقَةِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي نَفَقَة الرَّقِيق والدواب]

- ‌ الْحَضَانَةُ

- ‌[بَقَاءِ الْحَضَانَةِ مَعَ الزَّوْجِ الْأَجْنَبِيِّ]

- ‌[تَتِمَّةٌ تَزَوَّجَتْ الْحَاضِنَةُ بِالْوَصِيِّ عَلَيْهِمْ وَجَعَلَتْهُمْ فِي بَيْتٍ بِنَفَقَتِهِمْ وَخَادِمِهِمْ]

الفصل: ‌[باب اللعان وما يتعلق به]

كَمَا لَوْ أَعْطَى مِائَةً وَعِشْرِينَ مُدًّا كُلَّ مُدٍّ لَمِسْكِينٍ إلَّا أَنَّهُ نَوَى فِي مُدَّيْنِ مِنْهَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ كَفَّارَتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ مَا وَقَعَ فِيهِ التَّشْرِيكُ فَقَطْ وَلَيْسَ تَصْوِيرُ تت التَّابِعَ لِلشَّارِحِ بِحَسَنٍ (ص) وَلَا تَرْكِيبُ صِنْفَيْنِ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا أَعْتَقَ نِصْفَ رَقَبَةٍ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهَا وَصَامَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا أَوْ صَامَ ثَلَاثِينَ وَأَطْعَمَ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا عَنْ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُجْزِئُ وَلَيْسَ مِنْ التَّلْفِيقِ إطْعَامُ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا بُرًّا ثُمَّ ثَلَاثِينَ تَمْرًا أَوْ شَعِيرًا لِضِيقٍ أَوْ لِخُرُوجِهِ لِبَلَدٍ ذَلِكَ عَيْشُهُمْ وَلَيْسَ مِنْهُ أَيْضًا أَنْ يُعَشِّيَ وَيُغَدِّيَ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا وَيُعْطِيَ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا مُدًّا كَمَا يَظْهَرُ.

(ص) وَلَوْ نَوَى لِكُلٍّ عَدَدًا أَوْ عَنْ الْجَمِيعِ كَمَّلَ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ أَطْعَمَ عَنْ كَفَّارَتَيْنِ فَأَكْثَرَ وَنَوَى لِكُلِّ كَفَّارَةٍ عَدَدًا دُونَ الْوَاجِبِ كَمَا لَوْ أَطْعَمَ ثَمَانِينَ وَنَوَى لِكُلٍّ أَرْبَعِينَ أَوْ لِوَاحِدَةٍ خَمْسِينَ وَلِلْأُخْرَى ثَلَاثِينَ وَعَيَّنَ صَاحِبُهُ كُلَّ عَدَدٍ أَوْ أَخْرَجَ الْجُمْلَةَ عَنْ الْجَمِيعِ مِنْ غَيْرِ تَشْرِيكٍ فِيهِمَا فِي كُلِّ مِسْكِينٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَبْنِي عَلَى مَا نَوَى لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْمَسَاكِينِ وَيُكَمِّلُ لَهَا مَا بَقِيَ مِنْهَا فَيُكَمِّلُ لِصَاحِبَةِ الْأَرْبَعِينَ بِعِشْرِينَ وَلِصَاحِبَةِ الثَّلَاثِينَ بِثَلَاثِينَ وَلِصَاحِبَةِ الْخَمْسِينَ بِعَشَرَةٍ وَلَا يَضُرُّ شُرُوعُهُ فِي أُخْرَى قَبْلَ كَمَالِ مَا قَبْلَهَا لِأَنَّ الْإِطْعَامَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْمُتَابَعَةُ بِخِلَافِ الصِّيَامِ (ص) وَسَقَطَ حَظُّ مَنْ مَاتَ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا نَوَى عَنْ كُلٍّ عَدَدًا مُتَّفِقًا أَوْ مُخْتَلِفًا فَمَاتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَوْ أَكْثَرُ فَإِنَّ حَظَّ مَنْ مَاتَتْ مِنْهُنَّ يَسْقُطُ وَلَيْسَ لَهُ نَقْلُ حَظِّهَا لِمَنْ بَقِيَ حَيًّا فَلَوْ نَوَى لِكُلٍّ مِنْ ثَلَاثَةٍ خَمْسِينَ وَلِلْمَيِّتَةِ ثَلَاثِينَ سَقَطَ حَظُّهَا وَكَمَّلَ لِلثَّلَاثِ عَشَرَةً عَشَرَةً وَلَوْ نَوَى لِلْمَيِّتَةِ سِتِّينَ وَلِلْبَوَاقِي أَرْبَعِينَ أَرْبَعِينَ سَقَطَ مَنَابُ الْمَيِّتَةِ وَكَمَّلَ لِلثَّلَاثِ عِشْرِينَ عِشْرِينَ وَهَكَذَا.

(ص) وَلَوْ أَعْتَقَ ثَلَاثًا عَنْ ثَلَاثٍ مِنْ أَرْبَعٍ لَمْ يَطَأْ وَاحِدَةً حَتَّى يُخْرِجَ الرَّابِعَةَ وَإِنْ مَاتَتْ وَاحِدَةٌ أَوْ طَلُقَتْ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُظَاهِرَ إذَا لَزِمَهُ أَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ لِكُلِّ امْرَأَةٍ كَفَّارَةٌ ثُمَّ إنَّهُ أَعْتَقَ ثَلَاثَ رِقَابٍ عَنْ ثَلَاثٍ مِنْهُنَّ وَلَمْ يُشْرِكْ فِيهِنَّ وَلَمْ يَنْوِ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ شَيْئًا مُعَيَّنًا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يَطَأَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ حَتَّى يُكَفِّرَ عَنْ الرَّابِعَةِ بِمَا يَجُوزُ أَنْ يُكَفِّرَ بِهِ إمَّا بِعِتْقٍ أَوْ بِصِيَامِ شَهْرَيْنِ إنْ عَجَزَ عَنْ الْعِتْقِ أَوْ بِإِطْعَامٍ إنْ عَجَزَ عَنْ الصَّوْمِ وَلَوْ عَيَّنَ الْعِتْقَ أَوْ غَيْرَهُ عَنْ وَاحِدَةٍ حَلَّ لَهُ وَطْءُ مَنْ عَيَّنَ عَنْهَا

وَلَمَّا كَانَ يَنْشَأُ عَنْ اللِّعَانِ تَحْرِيمُ الْمُلَاعَنَةِ مُؤَبَّدًا كَمَا يَنْشَأُ عَنْ الظِّهَارِ مُعَلَّقًا نَاسَبَ تَعْقِيبَهُ بِهِ فَقَالَ (بَابٌ) ذَكَرَ فِيهِ اللِّعَانَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وَهُوَ لُغَةً الْبُعْدُ يُقَالُ لَعَنَهُ اللَّهُ أَيْ أَبْعَدَهُ مِنْ رَحْمَتِهِ وَكَانَتْ الْعَرَبُ تَطْرُدُ الشِّرِّيرَ الْمُتَمَرِّدَ لِئَلَّا تُؤَاخَذَ بِجَرَائِرِهِ وَتُسَمِّيهِ لَعِينًا وَاشْتُقَّ مِنْهُ اللَّعْنَةُ فِي خَامِسَةِ الرَّجُلِ وَلَمْ يُسَمَّ غَضَبًا بِخَامِسَةِ الْمَرْأَةِ تَغْلِيبًا لِلذَّكَرِ وَلِسَبْقِ لِعَانِهِ وَلِكَوْنِهِ سَبَبًا فِي لِعَانِهَا وَمِنْ جَانِبِهِ أَقْوَى مِنْ جَانِبِهَا؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الِائْتِلَافِ دُونَهَا وَاصْطِلَاحًا عَرَّفَهُ ابْنُ عَرَفَةَ بِقَوْلِهِ

ــ

[حاشية العدوي]

قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ مَا وَقَعَ فِيهِ التَّشْرِيكُ) أَيْ فَيُحْمَلُ الْمُصَنِّفُ عَلَى الصُّورَتَيْنِ وَإِنْ كَانَ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ صُورَةً وَاحِدَةً (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ تَصْوِيرُ تت) فَإِنَّ تت صَوَّرَ الْمَسْأَلَةَ بِأَنْ يُعْطِيَ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ وَإِنَّمَا كَانَ كَلَامُهُ غَيْرَ ظَاهِرٍ لِإِجْزَاءِ هَذِهِ، وَعِبَارَةُ بَهْرَامَ يُرِيدُ أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ مِنْ ظِهَارَيْنِ فَلَا يُجْزِئُ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُمَا مِسْكِينًا وَاحِدًا طَعَامَ مِسْكِينَيْنِ انْتَهَى.

(قَوْلُهُ: وَيَبْنِي إلَخْ) ظَاهِرُ هَذَا أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَيَبْنِي مُفَرَّعٌ عَلَى الْأَوَّلِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ مُفَرَّعٌ عَلَى الْأَمْرَيْنِ مَعًا وَاعْلَمْ أَنَّ هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ خَاصَّتَانِ بِالْإِطْعَامِ وَأَمَّا الصَّوْمُ فَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ نِيَّةُ التَّتَابُعِ فَشُرُوعُهُ فِي الثَّانِيَةِ مُبْطِلٌ لِمَا صَامَهُ عَنْ الْأُولَى فَلَا يُكَمِّلُ لِمَا قَبْلَ الْأَخِيرَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا وَأَمَّا الْعِتْقُ فَذَكَرَهُ بَعْدُ فَلَوْ نَسِيَ مَنْ عُيِّنَتْ لَهُ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ فَإِنَّهُ يُكَمِّلُ قِيَاسًا عَلَى قَوْلِهِ أَوْ عَنْ الْجَمِيعِ كَمَّلَ (قَوْلُهُ: فَمَاتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ) حَاصِلُهُ أَنَّ عِنْدَهُ نِسْوَةً أَرْبَعًا ظَاهَرَ مِنْ كُلٍّ مِنْهَا وَلَزِمَهُ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ كَفَّارَةٌ (قَوْلُهُ: سَقَطَ) أَيْ الْبَاقِي الَّذِي لَمْ يُخْرِجْهُ وَاَلَّذِي أَخْرَجَهُ لَا يَحْسُبُهُ عَمَّنْ بَقِيَ حَيًّا (قَوْلُهُ: سَقَطَ مَنَابُ الْمَيِّتَةِ) بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ حَظُّهَا لِمَنْ بَقِيَ حَيًّا، وَلَا يَأْتِي أَنْ يُقَالَ: وَسَقَطَ عَنْهُ الْبَاقِي لِأَنَّهُ لَا بَاقِيَ وَمِثْلُ الْمَوْتِ مَنْ طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا وَمَحَلُّ السُّقُوطِ إنْ لَمْ يَطَأْهَا قَبْلَ مَوْتِهَا أَوْ طَلَاقِهَا وَإِلَّا لَمْ يَسْقُطْ حَظُّهَا فَيُكَمِّلُ لَهَا حَظَّهَا وَلَوْ عَيَّنَ قَدْرَ الْوَاحِدَةِ وَنَسِيَهَا وَمَاتَتْ وَاحِدَةٌ قَبْلَ وَطْئِهِ لَهَا جَعَلَ مَا نَسِيَهُ لَهَا حَيْثُ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا لِغَيْرِهَا.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَعْتَقَ إلَخْ) لَا مَفْهُومَ لَهُ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إلَخْ) لَا يُعَارِضُ هَذَا قَوْلَهُ قَبْلُ وَسَقَطَتْ إنْ لَمْ يَطَأْ بِطَلَاقِهَا أَوْ مَوْتِهَا لِأَنَّ مَا هُنَا فِيهِ احْتِمَالُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الْكَفَّارَاتِ الَّتِي أَخْرَجَهَا عَمَّنْ طَلَقَتْ أَوْ مَاتَتْ وَالْحَيَّةُ الَّتِي يُرِيدُ وَطْأَهَا لَمْ يَسْتَكْمِلْ كَفَّارَتَهَا (قَوْلُهُ: حَتَّى يُكَفِّرَ إلَخْ) رُبَّمَا أَفَادَ هَذَا مَا قُلْنَا أَنَّهُ لَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ أَعْتَقَ ذَكَرَ تت عَنْ ابْنِ عَرَفَةَ أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ لَيْسَ لَهُ الْوَطْءُ وَإِنْ طَالَ أَمَدُ عَجْزِهِ وَيَدْخُلُ عَلَيْهِ أَجَلُ الْإِيلَاءِ.

[بَابٌ اللِّعَانَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

(بَابُ اللِّعَانِ)(قَوْلُهُ مُعَلَّقًا) أَيْ عَلَى عَدَمِ إخْرَاجِ الْكَفَّارَةِ وَالتَّنْظِيرُ فِي مُطْلَقِ التَّحْرِيمِ (قَوْلُهُ تَعْقِيبَهُ) أَيْ الظِّهَارَ بِاللِّعَانِ أَيْ نَاسَبَ مُلَاصَقَتَهُ الْمُتَحَقِّقَةَ فِي التَّعْقِيبِ وَإِلَّا فَالْعِلَّةُ لَا تُنْتِجُ التَّعْقِيبَ (قَوْلُهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ) أَيْ كَقَوْلِهِ وَوَرِثَ الْمُسْتَحْلَفُ إلَخْ (قَوْلُهُ لُغَةً الْبُعْدُ) الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِ أَيْ أَبْعَدَهُ أَنْ يَقُولَ الْإِبْعَادُ؛ لِأَنَّ الْبُعْدَ نَاشِئٌ مِنْ الْإِبْعَادِ (قَوْلُهُ وَكَانَتْ الْعَرَبُ إلَخْ) الشَّاهِدُ فِي قَوْلِهِ وَتُسَمِّيهِ لَعِينًا إلَخْ (قَوْلُهُ الشِّرِّيرَ) أَيْ الَّذِي تَكَرَّرَ مِنْهُ الشَّرُّ، وَقَوْلُهُ الْمُتَمَرِّدَ أَيْ الَّذِي اشْتَدَّ شَرُّهُ (قَوْلُهُ وَتُسَمِّيهِ لَعِينًا) أَيْ مَلْعُونًا أَيْ مُبْعَدًا (قَوْلُهُ وَاشْتُقَّ مِنْهُ اللَّعْنَةُ) الْأَوْلَى وَاشْتُقَّ مِنْ اللَّعْنَةِ كَمَا فِي ك (قَوْلُهُ وَلَمْ يُسَمَّ غَضَبًا) الْمُنَاسِبُ لِمَا قَبْلَهُ وَلَمْ يُسَمَّ غِضَابًا اشْتِقَاقًا مِنْ خَامِسَةِ الْمَرْأَةِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ وَمِنْ جَانِبِهِ أَقْوَى إلَخْ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ بِيَدِهِ فِعْلَهُ وَتَرْكَهُ

ص: 123

حَلِفُ الزَّوْجِ عَلَى زِنَا زَوْجَتِهِ أَوْ نَفَى حَمْلَهَا اللَّازِمَ لَهُ وَحَلِفُهَا عَلَى تَكْذِيبِهِ إنْ أَوْجَبَ نُكُولُهَا حَدَّهَا بِحُكْمِ قَاضٍ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ اللَّازِمَ الْحَمْلُ غَيْرُ اللَّازِمِ لَهُ فَإِنَّهُ لَا لِعَانَ فِيهِ كَمَا إذَا أَتَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ وَكَذَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ خَصِيًّا وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ وَحَلِفُهَا إلَخْ مَا إذَا حَلَفَ وَنَكَلَتْ وَلَمْ يُوجِبْ النُّكُولُ حَدَّهَا كَمَا إذَا غُصِبَتْ فَأَنْكَرَ وَلَدَهَا وَثَبَتَ الْغَصْبُ فَلَا لِعَانَ عَلَيْهَا وَاللِّعَانُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ بِحُكْمِ قَاضٍ لِعَانُ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجِ مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِلِعَانٍ شَرْعِيٍّ وَاعْتَنَى الْمُؤَلِّفُ بِأَرْكَانِهَا فَمِنْهَا الزَّوْجُ فَقَالَ (ص) إنَّمَا يُلَاعِنُ زَوْجٌ (ش) أَيْ لَا سَيِّدٌ وَسَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ حُرًّا أَوْ عَبْدًا دَخَلَ بِالزَّوْجَةِ أَمْ لَا وَيُشْكِلُ عَلَى الْحَصْرِ مَا وَقَعَ لِأَبِي عِمْرَانَ أَنَّ اللِّعَانَ يَكُون مِنْ شُبْهَةِ النِّكَاحِ وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ الزَّوْجِيَّةُ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ الْوَلَدُ لَاحِقًا بِهِ وَدَرَأَ الْحَدَّ عَنْهُ كَانَ فِي حُكْمِ الزَّوْجِ وَأَغْنَاهُ عَنْ شَرْطِ التَّكْلِيفِ قَوْلُهُ فِيمَا يَأْتِي أَوْ هُوَ صَبِيٌّ حِينَ الْحَمْلِ وَيَدْخُلُ فِي كَلَامِهِ الْعِنِّينُ وَالْهَرِمُ وَالْأَخْرَسُ وَالْمَجْبُوبُ وَالْخَصِيُّ بِقَسِيمَةٍ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْجَمِيعِ فِي الرُّؤْيَةِ وَالْقَذْفِ وَأَمَّا فِي الْحَمْلِ فَلَا لِعَانَ فِي الْمَجْبُوبِ كَمَا فِي الْجَلَّابِ وَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ ذَلِكَ وَأَمَّا الْخَصِيُّ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ إحَالَتُهُ عَلَى أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ كَمَا يَأْتِي فِي الْعِدَّةِ وَلِلْقَرَافِيِّ يُلَاعَنُ الْمَجْبُوبُ وَالْخَصِيُّ إذَا أَنْزَلَا كَغَيْرِهِمَا فَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُؤَلِّفَ أَرَادَهُ.

. (ص) وَإِنْ فَسَدَ نِكَاحُهُ أَوْ فَسَقَا أَوْ رَقَّا لَا كَفَرَا (ش) يَعْنِي أَنَّ اللِّعَانَ يَكُونُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ الَّذِي لَا يُقَرُّ الزَّوْجَانِ عَلَيْهِ بِحَالٍ كَالصَّحِيحِ لِثُبُوتِ النَّسَبِ فِيهِ وَيَكُونُ أَيْضًا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ الْفَاسِقَيْنِ أَوْ الرَّقِيقَيْنِ وَأَمَّا الزَّوْجَانِ الْكَافِرَانِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُمَا اللِّعَانُ نَعَمْ إنْ جَاءُوا إلَيْنَا وَرَضَوْا بِأَحْكَامِنَا حَكَمْنَا بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ الْمُسْلِمِينَ وَمَفْهُومُ كَفَرَ أَنَّ الْمُسْلِمَ يُلَاعِنُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّة قَالَ فِي الْجَلَّابِ لَكِنَّ لِعَانَهُ لِنَفْيِ الْحَمْلِ أَوْ الْوَلَدِ لَا لِلرَّمْيِ وَلَمَّا كَانَ لِلِّعَانِ أَسْبَابٌ أَوْ شُرُوطٌ ثَلَاثَةٌ أَشَارَ إلَى أَوَّلِهَا بِقَوْلِهِ.

(ص) إنْ قَذَفَهَا بِزِنًا (ش) صَرِيحٍ لَا تَعْرِيضٍ هِيَ طَائِعَةٌ فِيهِ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ وَرَفَعَتْهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ حَقِّهَا وَإِلَّا فَلَا لِعَانَ وَلَعَلَّ الْمُؤَلِّفَ لَمْ يُقَيِّدْ بِالصَّرِيحِ

ــ

[حاشية العدوي]

قَوْلُهُ حَلَفَ الزَّوْجُ) أَيْ أَرْبَعًا وَأَطْلَقَ فِي ذَلِكَ اتِّكَالًا عَلَى مَا هُوَ مَعْلُومٌ ثُمَّ يَرِدُ عَلَى التَّعْرِيفِ أَنَّهُ غَيْرُ جَامِعٍ لِخُرُوجِ حَلِفِهِ فَقَطْ إذَا كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً وَمَاتَتْ أَوْ كَانَ كَافِرًا وَهِيَ مُسْلِمَةٌ وَأَيْضًا يَخْرُجُ اللِّعَانُ فِي الْعِدَّةِ فَإِنَّهُ غَيْرُ زَوْجٍ لَكِنْ اُخْتُلِفَ فِي الْمَجَازِ الْمَشْهُورِ هَلْ يَسُوغُ وُقُوعُهُ فِي التَّعَارِيفِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْوَصْفَ حَقِيقَةٌ فِي الْحَالِ قَطْعًا مَجَازٌ فِي الِاسْتِقْبَالِ قَطْعًا وَأَمَّا فِي الْمَاضِي فَهُوَ حَقِيقَةٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِ كَمَا فِي السَّعْدِ فِي الْمُطَوَّلِ وَاقْتَصَرَ فِي التَّوْضِيحِ وَالْأَبِيِّ عَلَى أَنَّهُ مَجَازٌ فِيهِ (قَوْلُهُ كَمَا إذَا غُصِبَتْ) لَا يَخْفَى أَنَّهَا إذَا غُصِبَتْ فَلَا لِعَانَ عَلَيْهَا أَصْلًا فَلَا يَظْهَرُ قَوْلُهُ وَنَكَلَتْ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ الْمُتَبَادِرَ مِنْهُ إنَّهَا طَلَبَتْ بِالْحَلِفِ فَلَمْ تَحْلِفْ مَعَ إنَّهَا لَا تُطَالَبُ بِذَلِكَ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ حَذْفُ قَوْلِهِ وَخَرَجَ إلَخْ وَيَقُولُ بَدَلَهُ وَقَوْلُ ابْنِ عَرَفَةَ إنْ وَجَبَ شَرْطٌ فِي حَلِفِهَا أَيْ إنَّمَا تُطَالَبُ بِالْحَلِفِ إذَا كَانَ نُكُولُهَا يُوجِبُ حَدَّهَا وَأَمَّا إذَا كَانَ نُكُولُهَا لَا يُوجِبُ حَدَّهَا فَلَا تُطَالَبُ بِلِعَانٍ (قَوْلُهُ بِحُكْمٍ) أَيْ بِسَبَبِ حُكْمٍ إلَخْ أَيْ أَنَّ اللِّعَانَ لَا يَكُونُ إلَّا إذَا حَكَمَ بِهِ قَاضٍ أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهُ فَلَوْ وَقَعَ مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ فَلَيْسَ بِلِعَانٍ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُمَا لَوْ تَرَافَعَا لِقَاضٍ وَصَدَرَ مِنْهُمَا اللِّعَانُ بِدُونِ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ لَا يَكُونُ لِعَانًا فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَاعْتَنَى الْمُؤَلِّفُ بِأَرْكَانِهِ) أَيْ وَلَمْ يَعْتَنِ بِتَعْرِيفِهِ (قَوْلُهُ إنَّمَا يُلَاعِنُ زَوْجٌ) لَا سَيِّدٌ فَالْحَصْرُ بِالنِّسْبَةِ لَهُ وَإِلَّا فَالزَّوْجَةُ كَالزَّوْجِ

1 -

(قَوْلُهُ إنَّ اللِّعَانَ يَكُونُ مِنْ شُبْهَةِ النِّكَاحِ) أَيْ بِالنَّظَرِ لِنَفْيِ الْحَمْلِ وَالْوَلَدِ (قَوْلُهُ وَأَمَّا فِي الْحَمْلِ) سَيَأْتِي أَنَّ هَاتَيْنِ الطَّرِيقَتَيْنِ مِنْ جُمْلَةِ طُرُقٍ

(قَوْلُهُ وَإِنْ فَسَدَ) أَيْ كَمَا إذَا عَقَدَ عَلَى أُخْتِهِ مَثَلًا غَيْرَ عَالِمٍ بِأَنَّهَا أُخْتُهُ، وَقَوْلُهُ أَوْ فَسَقَا خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُلَاعِنُ الْعَبْدُ وَلَا الْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْآيَةِ مَنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ مِنْ الْأَزْوَاجِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ اسْتَثْنَاهُمْ مِنْ الشُّهَدَاءِ بِقَوْلِهِ {وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ} [النور: 6] فَسَمَّاهُمْ شُهَدَاءَ بِذَلِكَ إذْ الْمُسْتَثْنَى مِنْ جُمْلَةِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَقَالَ {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ} [النور: 6] فَدَلَّ عَلَى أَنَّ اللِّعَانَ شَهَادَةٌ وَالْعَبْدُ وَالْمَحْدُودُ لَيْسَا مِنْ أَهْلِهَا وَأُجِيبَ بِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مُنْقَطِعٌ وَالْمَعْنَى فِيهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ غَيْرُ قَوْلِهِمْ كَمَا قَالُوا الصَّبْرُ حِيلَةُ مَنْ لَا حِيلَةَ لَهُ وَالْجُوعُ زَادُ مَنْ لَا زَادَ لَهُ (قَوْلُهُ الَّذِي لَا يُقَرُّ الزَّوْجَانِ عَلَيْهِ بِحَالٍ) كَالْمُجْمَعِ عَلَى فَسَادِهِ (قَوْلُهُ حَكَمْنَا بَيْنَهُمْ إلَخْ) أَيْ فِي وُجُوبِ اللِّعَانِ وَبَعْدُ فَإِنْ نَكَلَتْ رُجِمَتْ عَلَى قَوْلِ عِيسَى وَهُوَ ضَعِيفٌ وَإِنَّمَا قَالَ عِيسَى بِالرَّجْمِ لِوُجُودِ الْإِحْصَانِ؛ لِأَنَّ أَنْكِحَتَهُمْ صَحِيحَةٌ عِنْدَهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ كَوْنَ نِكَاحِهِمْ صَحِيحًا ضَعِيفٌ، وَقَوْلُهُ بِالرَّجْمِ ضَعِيفٌ وَحُدَّتْ عِنْدَ الْبَغْدَادِيِّينَ لِفَسَادِ أَنْكِحَتِهِمْ (قَوْلُهُ لَا لِلرَّمْيِ) أَيْ أَنَّ لِعَانَ الْمُسْلِمِ لِلنَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ لَا يَكُونُ إلَّا لِنَفْيِ الْحَمْلِ أَوْ الْوَلَدِ دُونَ الرَّمْيِ أَيْ فَلَا يَلْزَمُ بَلْ يَجُوزُ كَمَا قَالَ الْحَطَّابُ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِهَا إسْقَاطَ الْحَمْلِ فَيَلْزَمَ لِعَانُهُ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا وَهِيَ مُسْلِمَةٌ كَمَا إذَا أَسْلَمَتْ تَحْتَهُ أَوْ غَرَّهَا أَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ غَيْرُ زِنًا كَمَا قَالَ اللَّخْمِيُّ فَيَتَلَاعَنَانِ فَإِنْ نَكَلَ هُوَ حُدَّ وَإِنْ حَلَفَ الْأَيْمَانَ وَنَكَلَتْ فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا أَيْمَانُ كَافِرٍ وَهِيَ قَائِمَةٌ مَقَامَ الشَّهَادَةِ وَلَا شَهَادَةَ لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ (قَوْلُهُ أَسْبَابٌ أَوْ شُرُوطٌ ثَلَاثَةٌ) الْأَوَّلُ: مَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ إنْ قَذَفَهَا بِزِنًا، الثَّانِي: مَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ وَبِنَفْيِ حَمْلٍ. الثَّالِثُ: الْمُشَارُ لَهُ بِقَوْلِهِ وَفِي حَدِّهِ بِمُجَرَّدِ الْقَذْفِ إلَخْ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَعَبَّرَ بِأَوْ لِلتَّرَدُّدِ فِي كَوْنِهَا أَسْبَابًا أَوْ شَرْطًا وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ وَحَقِيقَةُ السَّبَبِ غَيْرُ حَقِيقَةِ الشَّرْطِ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ وَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ وَالشَّرْطُ مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ (قَوْلُهُ لَا تَعْرِيضٌ) وَلَكِنْ فِيهِ الْأَدَبُ عَلَى الرَّاجِحِ لَا الْحَدُّ وَعَلَى هَذَا فَتُسْتَثْنَى هَذِهِ مِنْ قَاعِدَةِ أَنَّ التَّعْرِيضَ بِالْقَذْفِ كَالتَّصْرِيحِ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مِنْ حَقِّهَا) أَيْ قَذْفَهُ لَهَا مِنْ حَقِّهَا

ص: 124

وَالطَّوْعِ لِذِكْرِهِ حُكْمَهُمَا بَعْدُ بِقَوْلِهِ وَتَلَاعَنَا إنْ رَمَاهَا بِغَصْبٍ إلَخْ وَبِقَوْلِهِ كَقَوْلِهِ وَجَدْتهَا مَعَ رَجُلٍ فِي لِحَافٍ (وَقَوْلُهُ فِي نِكَاحِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَذْفٍ أَيْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ قَذْفُهُ لَهَا فِي نِكَاحِهِ يُرِيدُ وَتَوَابِعُ النِّكَاحِ مِنْ الْعِدَّةِ كَالنِّكَاحِ كَمَا يَأْتِي وَسَوَاءٌ كَانَ حُصُولُ الزِّنَا مِنْهَا فِي نِكَاحِهِ أَوْ قَبْلَهُ كَمَا لَوْ قَالَ لَهَا رَأَيْتُك تَزْنِي قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَك أَوْ قَذَفَهَا قَبْلَ نِكَاحِهِ فَلَمْ يُحَدَّ حَتَّى تَزَوَّجَهَا فَقَذَفَهَا يَحْتَرِزُ عَمَّا لَوْ خَرَجَتْ مِنْ الْعِدَّةِ فَقَذَفَهَا أَوْ قَذَفَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يَقْذِفْهَا بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَهَا فَقَوْلُهُ (وَإِلَّا حُدَّ) أَيْ بِأَنْ قَذَفَهَا قَبْلَ نِكَاحِهِ أَوْ بَعْدَ خُرُوجِهَا مِنْ الْعِدَّةِ حُدَّ.

(ص) تَيَقَّنَهُ أَعْمَى وَرَآهُ غَيْرُهُ (ش) صِفَةٌ لِزِنًا أَيْ زِنًا مُتَيَقَّنٍ لِأَعْمَى بِطَرِيقٍ مِنْ الطُّرُقِ مِنْ جَسٍّ أَوْ حِسٍّ بِكَسْرِ الْحَاءِ أَوْ إخْبَارٍ يُفِيدُ ذَلِكَ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ مَقْبُولِ الشَّهَادَةِ مَرْئِيٍّ لِغَيْرِ الْأَعْمَى وَهُوَ الْبَصِيرُ فَلَا يَعْتَمِدُ عَلَى شَكٍّ وَلَا ظَنٍّ وَالْمُرَادُ بِالتَّيَقُّنِ الْجَزْمُ وَقَوْلُهُ رَآهُ أَيْ الْفِعْلَ الدَّالَّ عَلَى الزِّنَا لَا الزِّنَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُرَى؛ لِأَنَّهُ مَعْنًى مِنْ الْمَعَانِي بِأَنْ يُرَى فَرْجُهُ فِي فَرْجِهَا وَلَا يُشْتَرَطُ وَصْفُهُ كَالشُّهُودِ أَيْ بِأَنْ يَقُولَ رَأَيْت فَرْجَهُ فِي فَرْجِهَا كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ بَلْ يَكْفِي أَنْ يَقُولَ رَأَيْتهَا تَزْنِي وَبِعِبَارَةِ الْمَشْهُورِ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ أَنَّهُ إذَا تَحَقَّقَ الْبَصِيرُ زِنَاهَا لَاعَنَ وَإِنْ لَمْ يَرَهَا وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ تَيَقَّنَهُ وَلَوْ بَصِيرًا لَحَسُنَ.

(ص) وَانْتَفَى بِهِ مَا وُلِدَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَإِلَّا لَحِقَ بِهِ (ش) الضَّمِيرُ فِي بِهِ يَرْجِعُ لِلِعَانِ الرُّؤْيَةِ، وَقَوْلُهُ مَا أَيْ وُلِدَ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إذَا لَاعَنَهَا بِسَبَبِ رُؤْيَةِ الزِّنَا وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْعِلْمِ فَإِنَّهُ يَنْتَفِي عَنْهُ بِذَلِكَ مَا وَلَدَتْهُ مِنْ وَلَدٍ كَامِلٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا مِنْ يَوْمِ الرُّؤْيَةِ وَتُعَدُّ كَأَنَّهَا غَيْرُ بَرِيئَةِ الرَّحِمِ يَوْمَ اللِّعَانِ وَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ غَيْرِ سَقْطٍ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَحِقَ بِهِ؛ لِأَنَّ لِعَانَهُ إنَّمَا كَانَ لِرُؤْيَةِ الزِّنَا لَا لِنَفْيِ الْوَلَدِ وَهَذَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِيمَا يَأْتِي وَيَلْحَقُ إنْ ظَهَرَ يَوْمَهَا؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِظُهُورِهِ وَضْعُهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَهُوَ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ عَنْ مَالِكٍ وَفِي حُكْمِ السِّتَّةِ مَا نَقَصَ عَنْهَا بِيَسِيرٍ كَأَرْبَعَةِ أَوْ خَمْسَةِ أَيَّامٍ (ص) إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الِاسْتِبْرَاءَ (ش) أَيْ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهُ يَلْحَقُ مَنْ لَاعَنَ لِلرُّؤْيَةِ مَا وَلَدَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الرُّؤْيَةِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَدَّعِ اسْتِبْرَاءً قَبْلَ الرُّؤْيَةِ فَإِنْ ادَّعَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ وَيَنْتَفِي بِاللِّعَانِ الْأَوَّلِ عِنْدَ أَشْهَبَ وَهَذَا إذَا كَانَ بَيْنَ اسْتِبْرَائِهِ وَوَضْعِهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا فَأَكْثَرُ أَمَّا إنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ مَوْجُودٌ فِي بَطْنِهَا حَالَ اسْتِبْرَائِهَا.

(ص) وَبِنَفْيِ حَمْلٍ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ يُلَاعِنُ إذَا رَمَى زَوْجَتَهُ بِنَفْيِ حَمْلٍ ظَاهِرٍ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ لِلْوَضْعِ كَمَا سَيَأْتِي عِنْدَ قَوْلِهِ بِلِعَانٍ مُعَجَّلٍ وَلَوْ قَالَ الْمُؤَلِّفُ وَبِقَطْعِ نَسَبٍ لَكَانَ أَشْمَلَ لِلْحَمْلِ وَغَيْرِهِ وَلَكِنَّ مَا قَالَهُ هُوَ الْغَالِبُ (ص) وَإِنْ مَاتَ أَوْ تَعَدَّدَ الْوَضْعُ أَوْ التَّوْأَمُ (ش) أَيْ لَا بُدَّ مِنْ لِعَانِ الزَّوْجِ وَإِنْ نَكَلَ حُدَّ لِقَذْفِهِ وَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ الَّذِي رَمَاهَا بِهِ أَوْ الْحَمْلُ الَّذِي رَمَاهَا بِهِ وَفَائِدَةُ اللِّعَانِ حِينَئِذٍ سُقُوطُ الْحَدِّ عَنْهُ وَكَذَلِكَ يَكْفِي لِعَانٌ وَاحِدٌ وَإِنْ تَعَدَّدَ الْوَضْعُ كَمَا لَوْ وَضَعَتْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ فِي بُطُونٍ وَكَانَ الْأَبُ غَائِبًا فَلَمَّا قَدِمَ وَعَلِمَ بِذَلِكَ نَفَى الْجَمِيعَ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ مَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِالزِّنَا مِرَارًا مُتَعَدِّدَةً فَإِنَّهُ يَكْفِي فِي ذَلِكَ لِعَانٌ وَاحِدٌ وَكَذَلِكَ يَكْفِي لِعَانٌ وَاحِدٌ وَإِنْ تَعَدَّدَ التَّوْأَمُ كَمَا إذَا

ــ

[حاشية العدوي]

قَوْلُهُ لِذِكْرِهِ حُكْمَهُمَا) أَيْ حُكْمَ ضِدِّهِمَا أَيْ الْحُكْمَ الْمُرْتَبِطَ بِضِدِّهِمَا وَهُوَ التَّعْرِيصُ وَالْغَصْبُ أَيْ فَلَمَّا ذَكَرَ الْحُكْمَ الْمُتَعَلِّقَ بِضِدِّهِمَا فِيمَا سَيَأْتِي دَلَّ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ هُنَا لَيْسَ فِي ضِدِّهِمَا بَلْ فِيهِمَا وَهُوَ الصَّرِيحُ وَالطَّوْعُ فَتَأَمَّلْ تُرْشَدْ (قَوْلُهُ أَيْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ قَذْفُهُ لَهَا فِي نِكَاحِهِ) يُرِيدُ وَتَوَابِعِ النِّكَاحِ وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مَا قَامَتْ إلَّا بَعْدَ أَنْ بَانَتْ مِنْهُ وَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ (قَوْلُهُ فَلَمْ يُحَدَّ حَتَّى تَزَوَّجَهَا فَقَذَفَهَا) أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ مِثْلُ الْأَوَّلِ فَإِنْ لَمْ يُلَاعِنْ لِلثَّانِي حُدَّ حَدًّا وَاحِدًا لَهُمَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلَ الْأَوَّلِ حُدَّ لِلْأَوَّلِ وَلَاعَنَ لِلثَّانِي وَإِنْ نَكَلَ فَحَدٌّ وَاحِدٌ

(قَوْلُهُ أَوْ حِسٍّ بِكَسْرِ الْحَاءِ) خِلَافًا لِابْنِ الْقَصَّارِ الْقَائِلِ بِأَنَّ الْأَعْمَى إنَّمَا يُلَاعِنُ إذَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْفَرَجِ مُقَابِلًا (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مَعْنًى مِنْ الْمَعَانِي) ؛ لِأَنَّهُ إدْخَالُ الذَّكَرِ فِي الْفَرَجِ وَأَرَادَ بِالْفِعْلِ الْهَيْئَةَ الظَّاهِرَةَ عِنْدَ سُلُوكِ الذَّكَرِ فِي الْفَرَجِ (قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَبِيِّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَهَلْ مِنْ شَرْطِ دَعْوَى الرُّؤْيَةِ أَنْ يَصِفَ كَالْبَيِّنَةِ فَيَقُولَ كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ أَوْ يَقُولَ رَأَيْتهَا تَزْنِي وَالْأَوَّلُ الْمَشْهُورُ انْتَهَى وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ عَرَفَةَ مَشْهُورًا وَإِنَّمَا قَالَ فِي شَرْطِ الرُّؤْيَةِ بِكَشْفِهِ كَالْبَيِّنَةِ وَالِاكْتِفَاءُ بِرَأَيْتُهَا تَزْنِي سَمَاعُ الْقَرِينَيْنِ وَالشَّيْخِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ مَعَ ابْنِ رُشْدٍ عَنْ نَافِعٍ فَقَطْ انْتَهَى (أَقُولُ) وَمِنْ عَادَةِ ابْنِ عَرَفَةَ تَرْجِيحُ مَا تَقَدَّمَ فَيَكُونُ الرَّاجِحُ خِلَافَ مَا ذَكَرَهُ شَارِحُنَا فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ وَلَوْ بَصِيرًا) أَيْ خِلَافًا لِمَنْ يَقُولُ إنَّ الْبَصِيرَ يُشْتَرَطُ فِيهِ الرُّؤْيَةُ

(قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ عَنْ مَالِكٍ) أَيْ لِمَا نُقِلَ عَنْ مَالِكٍ أَيْ أَنَّهُ إذَا لَاعَنَ لِلرُّؤْيَةِ وَادَّعَى الْوَطْءَ قَبْلَهَا وَعَدَمَ الِاسْتِبْرَاءِ فَنَقَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَقْوَالًا ثَلَاثَةً هَلْ الْوَلَدُ لَازِمٌ لَهُ أَوْ أَمْرُهُ مَوْقُوفٌ أَوْ يُنْفَى عَنْهُ فَقَيَّدَ ذَلِكَ ابْنُ الْقَاسِمِ بِقَوْلِهِ مَا لَمْ يَظْهَرْ يَوْمَ الرُّؤْيَةِ، وَقَوْلُهُ: وَفِي حُكْمِ السِّتَّةِ كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ وَإِنَّمَا كَانَ حُكْمُ السِّتَّةِ مَا نَقَصَ عَنْهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَوَالَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ عَلَى النَّقْصِ فَيُمْكِنُ أَنْ تَتَوَالَى ثَلَاثَةٌ نَاقِصَةٌ وَالشَّهْرَانِ الْبَاقِيَانِ بَعْدَ الرَّابِعِ التَّامِّ نَاقِصَانِ أَيْضًا وَأَمَّا إنْ كَانَ النَّقْصُ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ وَهُوَ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ السِّتَّةِ (قَوْلُهُ وَيَنْتَفِي بِاللِّعَانِ الْأَوَّلِ) أَيْ فَلَا يَحْتَاجُ فِي نَفْيِهِ لِلِعَانٍ ثَانٍ عِنْدَ أَشْهَبَ وَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ يُحْتَاجُ لِلِعَانِ ثَانٍ عِنْدَ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا) هِيَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ إلَّا خَمْسَةً، وَقَوْلُهُ أَمَّا إنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَيْ وَمَا فِي حُكْمِهَا

(قَوْلُهُ أَوْ تَعَدَّدَ الْوَضْعُ) ابْنُ رُشْدٍ هَذَا إنْ أَمْكَنَ إتْيَانُهُ لَهَا سِرًّا كَدَعْوَاهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ وَهَذَا مُبَالَغَةٌ فِي كَوْنِهِ بِلِعَانٍ وَاحِدٍ

ص: 125

وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ فِي بَطْنٍ؛ لِأَنَّهُمَا فِي حُكْمِ الْوَلَدِ الْوَاحِدِ وَمَا قَبْلَهُ يُغْنِي عَنْهُ وَقَوْلُهُ (بِلِعَانٍ مُعَجَّلٍ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ يَنْتَفِي الْحَمْلُ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ بِلِعَانٍ مُعَجَّلٍ بِلَا تَأْخِيرٍ وَلَوْ مَرِيضَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا إلَّا الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ فَيُؤَخَّرَانِ.

(ص) كَالزِّنَا وَالْوَلَدِ (ش) تَشْبِيهٌ فِي الِانْتِفَاءِ بِلِعَانٍ وَاحِدٍ كَقَوْلِهِ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ لَرَأَيْتهَا تَزْنِي وَمَا هَذَا الْوَلَدُ مِنِّي أَوْ لَيْسَ هَذَا الْوَلَدُ مِنِّي وَزَنَتْ قَبْلَ الْوِلَادَةِ أَوْ بَعْدَهَا (ص) إنْ لَمْ يَطَأْهَا بَعْدَ وَضْعٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الرَّجُلَ يُلَاعِنُ لِنَفْيِ الْوَلَدِ أَوْ الْحَمْلِ مُقَيَّدٌ بِأَنْ يَعْتَمِدَ فِي لِعَانِهِ عَلَى أَحَدِ هَذِهِ الْأُمُورِ الْأَوَّلُ أَنْ يَقُولَ أَنَا مَا وَطِئْتهَا مِنْ حِينِ وَضَعَتْ الْحَمْلَ الْأَوَّلَ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْحَمْلِ الْمَنْفِيِّ وَبَيْنَ الْوَضْعَيْنِ مَا يَقْطَعُ الثَّانِي عَنْ الْأَوَّلِ وَهُوَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يُلَاعِنُ فَأَمَّا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَقَلُّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَكَانَ الثَّانِي مِنْ تَتِمَّةِ الْأَوَّلِ الثَّانِي أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ (أَوْ الْمُدَّةِ) فَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْمَنْفِيِّ تَقْدِيرُهُ أَوْ وَطِئَهَا بَعْدَ وَضْعِ الْأَوَّلِ لِشَهْرٍ مَثَلًا وَأَمْسَكَ عَنْهَا لَكِنْ وَضَعَتْ الثَّانِي لِمُدَّةٍ (لَا يَلْحَقُ الْوَلَدُ فِيهَا) بِالزَّوَاجِ إمَّا (لِقِلَّةٍ) بِأَنْ أَتَتْ بِهِ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الْإِصَابَةِ فَإِنَّهُ يَعْتَمِدُ فِي ذَلِكَ عَلَى نَفْيِهِ وَيُلَاعِنُ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ هُوَ لِلْوَطْءِ الثَّانِي لِنَقْصِهِ عَنْ سِتَّةٍ وَلَا مِنْ بَقِيَّةِ الْأَوَّلِ لِقَطْعِ السِّتَّةِ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةٌ (أَوْ) وَطِئَهَا بَعْدَ وَضْعِ الْأَوَّلِ وَأَمْسَكَ عَنْهَا ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِمُدَّةٍ لَا يَلْحَقُ فِيهَا الْوَلَدُ (لِكَثْرَةٍ) كَخَمْسِ سِنِينَ فَأَكْثَرَ فَإِنَّهُ يَعْتَمِدُ فِي ذَلِكَ عَلَى نَفْيِهِ وَيُلَاعِنُ فِيهِ، الثَّالِثُ أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ (أَوْ اسْتِبْرَاءٍ بِحَيْضَةٍ) فَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَضْعٍ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ اسْتَبْرَأَهَا بِحَيْضَةٍ بَعْدَ وَطْئِهِ إيَّاهَا وَلَمْ يَطَأْهَا بَعْدَ اسْتِبْرَائِهِ ثُمَّ رَآهَا تَزْنِي ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدًا وَبَيْنَ الِاسْتِبْرَاءِ وَوَضْعِ الْحَمْلِ الْمَنْفِيِّ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ فَإِنَّهُ يَعْتَمِدُ فِي نَفْيِهِ عَلَى ذَلِكَ وَيُلَاعِنُ وَالْحَيْضَةُ فِي ذَلِكَ تُجْزِئُ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ (وَلَوْ تَصَادَقَا عَلَى نَفْيِهِ) إلَى أَنَّ الْحَمْلَ لَا يَنْتَفِي عَنْهُ بِالتَّصَادُقِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ عَلَى نَفْيِهِ فَهُوَ مُبَالَغَةٌ فِي مُقَدَّرٍ أَيْ وَلَا يَنْتَفِي الْحَمْلُ إلَّا بِلِعَانٍ أَيْ مِنْهُ فَقَطْ وَلَوْ تَصَادَقَا عَلَى نَفْيِهِ (ص) إلَّا أَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ (ش) هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ تَصَادَقَا أَيْ لَا يَنْتَفِي الْوَلَدُ إلَّا بِاللِّعَانِ وَلَوْ تَصَادَقَا عَلَى نَفْيِهِ إلَّا أَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ بِشَيْءٍ لَهُ بَالٌ كَخَمْسَةِ أَيَّامٍ فَيَنْتَفِي حِينَئِذٍ بِغَيْرِ لِعَانٍ لِقِيَامِ الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ عَلَى نَفْيِهِ.

(ص) أَوْ وَهُوَ صَبِيٌّ حِينَ الْحَمْلِ أَوْ مَجْبُوبٌ أَوْ ادَّعَتْهُ مَغْرِبِيَّةٌ عَلَى مَشْرِقِيٍّ (ش) أَيْ وَكَذَلِكَ يَنْتَفِي الْوَلَدُ بِغَيْرِ لِعَانٍ إذَا كَانَ الزَّوْجُ حِينَ الْحَمْلِ صَبِيًّا أَوْ مَجْبُوبًا لِقِيَامِ الْمَانِعِ الْعَقْلِيِّ عَلَى نَفْيِهِ وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ وَطِئَ الْمَجْبُوبُ أَمْ لَا أَنْزَلَ أَمْ لَا وَهُوَ مَا فِي كَلَامِ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَكَذَلِكَ يَنْتَفِي عَنْهُ بِغَيْرِ لِعَانٍ إذَا عَقَدَ مَشْرِقِيٌّ عَلَى مَغْرِبِيَّةٍ وَتَوَلَّى الْعَقْدَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ وَلِيُّهُمَا وَعَلِمَ بَقَاءَ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي مَحَلِّهِ إلَى إنْ ظَهَرَ الْحَمْلُ لِقِيَامِ الْمَانِعِ الْعَادِيِّ عَلَى نَفْيِهِ وَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ عَلَى مَشْرِقِيٍّ بَلْ الْمُرَادُ أَنْ تَدَّعِيَهُ عَلَى مَنْ هُوَ عَلَى مُدَّةٍ لَا يُمْكِنُ مَجِيئُهُ إلَيْهَا مَعَ خَفَائِهِ وَانْظُرْ الْحُكْمَ فِي مَفْهُومِ مَجْبُوبٍ وَهُوَ الْخَصِيُّ وَمَقْطُوعُ

ــ

[حاشية العدوي]

(قَوْلُهُ بِلِعَانٍ مُعَجَّلٍ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ وَيَنْتَفِي الْحَمْلُ بِلِعَانٍ مُعَجَّلٍ) وَلَا يَصِحُّ تَعَلُّقُهُ بِنَفْيِ الَّذِي لِلْمُصَنِّفِ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى عَلَيْهِ إنَّمَا يُلَاعِنُ زَوْجٌ فِي نَفْيِ حَمْلٍ بِلِعَانٍ مُعَجَّلٍ لَا مُؤَخَّرٍ أَيْ فَلَا يَصِحُّ اللِّعَانُ حَيْثُ تَأَخَّرَ وَظَاهِرُهُ الْإِطْلَاقُ مَعَ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ التَّفْصِيلِ الْآتِي إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ فِي الْمَفْهُومِ تَفْصِيلٌ فَلَا يَعْتَرِضُ بِهِ

(قَوْلُهُ أَوْ لَيْسَ إلَخْ) إشَارَةٌ لِصُورَةٍ ثَانِيَةٍ وَتَمَامُهَا قَوْلُهُ وَزَنَيْت، وَقَوْلُهُ قَبْلَ إلَخْ مُسْتَأْنَفٌ أَيْ سَوَاءٌ وَقَعَ مِنْهُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ فَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْمَنْفِيِّ) الْأَوْلَى عَلَى النَّفْيِ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةٌ) هَكَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ أَيْ فَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْوَطْءِ الْحَاصِلِ بَعْدَ الْوَضْعِ وَالْوَضْعِ الثَّانِي سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يُعْتَمَدُ وَيُلَاعِنُ مَعَ أَنَّهُ لَا يُلَاعِنُ وَيَلْحَقُ الْوَلَدُ بِهِ فَالْأَحْسَنُ مَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ فَإِنْ بَيْنَهُمَا سِتَّةٌ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ.

(قَوْلُهُ ثُمَّ رَآهَا تَزْنِي) فِي شب وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ رُؤْيَةً وَهُوَ ظَاهِرٌ بَلْ الْأَوْلَى فَرْضُهُ فِي عَدَمِ الرُّؤْيَةِ؛ لِأَنَّ مَوْضُوعَ الْكَلَامِ أَنَّ اللِّعَانَ لِنَفْيِ الْحَمْلِ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يُعْتَمَدُ عَلَى عُقْمِهِ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ تَصَادَقَا عَلَى نَفْيِهِ) أَيْ فَلَا بُدَّ مِنْ لِعَانِ الزَّوْجِ وَإِلَّا لَحِقَ بِهِ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ قَذَفَ غَيْرَ عَفِيفَةٍ؛ لِأَنَّهَا اعْتَرَفَتْ بِالزِّنَا وَتُحَدُّ الزَّوْجَةُ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِإِقْرَارِهَا عَلَى نَفْسِهَا بِالزِّنَا وَسَوَاءٌ تَصَادَقَا قَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَوْ رَجَعَتْ عَنْ تَصَادُقِهَا فَوْرًا كَمَا عَلَيْهِ ابْنُ الْكَاتِبِ.

(قَوْلُهُ هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ تَصَادَقَا) الْأَوْلَى أَنَّهُ مُسْتَثْنًى مِمَّا قَبْلَهُ وَالْمَعْنَى لَا يَنْتَفِي الْوَلَدُ إلَّا بِلِعَانٍ فِي كُلِّ حَالَةٍ مِنْ الْحَالَاتِ إلَّا أَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ.

(قَوْلُهُ كَخَمْسَةِ أَيَّامٍ) صَوَابُهُ سِتَّةُ أَيَّامٍ أَيْ وَالْفَرْضُ الِاتِّفَاقُ عَلَى تَارِيخِ الْعَقْدِ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي تَارِيخِ الْعَقْدِ لَمْ يَنْتَفِ إلَّا بِلِعَانٍ وَيَقُولُ فِي يَمِينِهِ وَمَا تَزَوَّجْتهَا إلَّا مِنْ خَمْسَةِ أَشْهُرٍ وَأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا وَتَقُولُ هِيَ وَلَقَدْ تَزَوَّجَنِي مِنْ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَالْوَلَدُ مِنْهُ

(قَوْلُهُ أَوْ هُوَ صَبِيٌّ إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِدُونِ إلَخْ.

(قَوْلُهُ وَهُوَ مَا فِي كَلَامِ عَبْدِ الْحَمِيدِ) سَيَأْتِي تَتِمَّةُ الْكَلَامِ قَرِيبًا.

(قَوْلُهُ وَانْظُرْ الْحُكْمَ) مُلَخَّصُهُ مَا فِي عج أَنَّ قَضِيَّةَ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْخَصِيَّ بِقِسْمَيْهِ وَمَقْطُوعَ الْبَيْضَةِ الْيُسْرَى لَا يَنْتَفِي إلَّا بِلِعَانٍ وَهُوَ خِلَافُ مَا لِابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ حَبِيبٍ مِنْ أَنَّهُ إذَا أَتَتْ زَوْجَةُ الْخَصِيِّ بِقِسْمَيْهِ بِوَلَدٍ فَلَا لِعَانَ عَلَيْهِ إذْ لَا يَلْحَقُ بِهِ وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الْجَلَّابِ وَخِلَافُ مَا لِلْقَرَافِيِّ مِنْ أَنَّ الْخَصِيَّ وَالْمَجْبُوبَ إذَا كَانَا لَا يُنْزِلَانِ لَمْ يَلْحَقْ بِهِمَا الْوَلَدُ وَإِنْ أَنْزَلَا لَاعَنَا كَغَيْرِهِمَا وَأَنَّ مُفَادَ الشَّامِلِ أَنَّهُ يَنْتَفِي بِغَيْرِ لِعَانٍ إذَا كَانَ مَجْبُوبًا أَوْ مَقْطُوعَ الْأُنْثَيَيْنِ فَقَطْ أَوْ مَقْطُوعَ الْبَيْضَةِ الْيُسْرَى كَانَ الذَّكَرُ قَائِمًا أَمْ لَا وَإِنْ أَنْزَلَ مَقْطُوعُ الذَّكَرِ قَائِمُ الْأُنْثَيَيْنِ أَوْ قَائِمُ الْيُسْرَى فَقَطْ وَأَوْلَى قَائِمُ الذَّكَرِ وَالْيُسْرَى حَيْثُ أَنْزَلَ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ مَتَى وُجِدَتْ الْبَيْضَةُ الْيُسْرَى وَأَنْزَلَ لَا بُدَّ مِنْ اللِّعَانِ مُطْلَقًا وَأَمَّا إذَا فُقِدَتْ فَيَنْتَفِي بِلَا لِعَانٍ مُطْلَقًا وَلِلْمُصَنِّفِ فِي الْعِدَّةِ أَنَّهُ يُرْجَعُ لِلنِّسَاءِ

ص: 126

الْبَيْضَةِ الْيُسْرَى فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ.

(ص) وَفِي حَدِّهِ بِمُجَرَّدِ الْقَذْفِ أَوْ لِعَانِهِ خِلَافٌ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ زَنَيْت فَقَطْ أَوْ قَالَ لَهَا يَا زَانِيَةً فَقَطْ وَلَمْ يُقَيِّدْ ذَلِكَ بِرُؤْيَةِ زِنًا وَلَا بِنَفْيِ حَمْلٍ هَلْ يُحَدُّ وَلَا يُمَكَّنُ مِنْ اللِّعَانِ أَوْ يُلَاعِنُ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِلْقَذْفِ لِعُمُومِ آيَةِ اللِّعَانِ وَهِيَ قَوْله تَعَالَى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ} [النور: 6] فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهَا رُؤْيَةَ زِنًا وَلَا نَفْيَ حَمْلٍ وَلَا وَلَدٍ قَالَهُ ابْنُ نَافِعٍ وَبَعْضُ كِبَارِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَالْقَوْلَانِ فِي الْمُدَوَّنَةِ.

(ص) وَإِنْ لَاعَنَ لِرُؤْيَةٍ وَادَّعَى الْوَطْءَ قَبْلَهَا وَعُدِمَ الِاسْتِبْرَاءُ فَلِمَالِكٍ فِي إلْزَامِهِ بِهِ وَعَدَمِهِ وَنَفْيِهِ أَقْوَالٌ (ش) الضَّمِيرُ فِي قَبْلَهَا يَرْجِعُ لِرُؤْيَةِ الزِّنَا وَالْمَعْنَى أَنَّ الزَّوْجَ إذَا لَاعَنَ زَوْجَتَهُ لِرُؤْيَةِ الزِّنَا وَقَالَ وَطِئْتهَا قَبْلَ هَذِهِ الرُّؤْيَةِ فِي يَوْمِ الرُّؤْيَةِ أَوْ قَبْلَهُ وَلَمْ أَسْتَبْرِئْهَا بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ أَنَّهَا أَتَتْ بِوَلَدٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ زِنَا الرُّؤْيَةِ فَلِمَالِكٍ فِي إلْزَامِ الزَّوْجِ بِالْوَلَدِ فَيَتَوَارَثَانِ لَكِنْ إنْ نَفَاهُ بِلِعَانٍ ثَانٍ انْتَفَى؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ الْأَوَّلَ مَا كَانَ إلَّا لِرَفْعِ الْحَدِّ لَا لِنَفْيِ الْوَلَدِ وَسَوَاءٌ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الرُّؤْيَةِ أَوْ أَتَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَعَدَمِ إلْزَامِهِ بِهِ أَيْ فَلَا يَتَوَارَثَانِ لِلشَّكِّ وَيَبْقَى الْأَمْرُ فِي الْوَلَدِ مَوْقُوفًا وَلَا يَنْتَفِي عَنْهُ بِاللِّعَانِ الْأَوَّلِ بَلْ إنْ نَفَاهُ بِلِعَانٍ ثَانٍ انْتَفَى وَإِنْ اسْتَلْحَقَهُ لَحِقَ بِهِ وَنُفِيَ الْوَلَدُ عَنْ الزَّوْجِ بِاللِّعَانِ الْأَوَّلِ تَغْلِيبًا لِجَانِبِ التَّحْرِيمِ؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ الْأَوَّلَ مَوْضُوعٌ لِنَفْيِ الْحَدِّ وَالْوَلَدِ مَعًا فَإِنْ ادَّعَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَحِقَ بِهِ وَحُدَّ وَبِعِبَارَةٍ وَاَلَّذِي لِأَبِي الْحَسَنِ أَنَّ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ يَقُولُ إنَّ الْوَلَدَ لَازِمٌ لَهُ أَيْ لَا يَنْتَفِي عَنْهُ أَصْلًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ اللِّعَانَ مَوْضُوعٌ لِنَفْيِ الْحَدِّ فَقَطْ وَعُدُولُهُ عَنْ دَعْوَى الِاسْتِبْرَاءِ رِضًا مِنْهُ بِاسْتِلْحَاقِ الْوَلَدِ وَإِذَا اسْتَلْحَقَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَمَحَلُّ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ مَا لَمْ تَكُنْ ظَاهِرَةَ الْحَمْلِ يَوْمَ الرُّؤْيَةِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ (ابْنُ الْقَاسِمِ وَيَلْحَقُ إنْ ظَهَرَ يَوْمَهَا) لَكِنَّ كَلَامَهُ يُوهِمُ أَنَّهُ لِابْنِ الْقَاسِمِ لَا لِمَالِكٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ لِمَالِكٍ أَيْضًا وَإِنَّمَا لِابْنِ الْقَاسِمِ فِيهِ الِاخْتِيَارُ فَلَوْ قَالَ وَاخْتَارَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّهُ يَلْحَقُ إنْ ظَهَرَ يَوْمَهَا كَانَ أَحْسَنَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِظُهُورِهِ اتِّضَاحَهُ بَلْ تَحَقُّقَهُ وَثُبُوتَ وُجُودِهِ بِأَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الرُّؤْيَةِ أَقَلِّيَّةً بَيِّنَةً.

(ص) وَلَا يُعْتَمَدُ فِيهِ عَلَى عَزْلٍ وَلَا مُشَابَهَةٍ لِغَيْرِهِ وَإِنْ بِسَوَادٍ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا كَانَ يَطَأُ زَوْجَتَهُ وَيَعْزِلُ عَنْهَا ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ أَوْ كَانَ يَطَؤُهَا وَلَا يَعْزِلُ إلَّا أَنَّهَا وَلَدَتْ وَلَدًا لَا يُشْبِهُ أَبُوهُ فَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَقُولَ مَا هَذَا الْحَمْلُ مِنِّي مُعْتَمِدًا فِي نَفْيِهِ وَلِعَانِهِ عَلَى الْعَزْلِ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ قَدْ يَسْبِقُهُ أَوْ يَخْرُجُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ أَوْ يَقُولُ مَا هَذَا وَلَدِي مُعْتَمِدًا فِي نَفْيِهِ عَلَى عَدَمِ الْمُشَابَهَةِ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يُعَوِّلْ عَلَيْهَا فِي هَذَا الْبَابِ وَلَوْ كَانَ الْوَلَدُ أَبْيَضَ وَأَبُوهُ أَسْوَدَ أَوْ بِالْعَكْسِ بِخِلَافِ بَابِ الْقَافَةِ.

(ص) وَلَا وَطْءٍ بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ إنْ أَنْزَلَ وَلَا وَطْءٍ بِغَيْرِ إنْزَالٍ إنْ أَنْزَلَ قَبْلَهُ وَلَمْ يَبُلْ (ش) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إذَا كَانَ يَطَأُ زَوْجَتَهُ بَيْنَ فَخِذَيْهَا وَيُنْزِلُ مَعَ ذَلِكَ ثُمَّ إنَّهَا أَتَتْ بِوَلَدٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ وَيُلَاعِنَ فِيهِ مُعْتَمِدًا فِي ذَلِكَ عَلَى الْوَطْءِ بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ قَدْ يَسْبِقُ فَيَدْخُلُ الْفَرَجَ فَتَحْمِلُ مِنْهُ وَمِثْلُهُ الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ وَكَذَلِكَ إذَا وَطِئَ زَوْجَتَهُ أَوْ لَاعَبَ، أَوْ أُمَّتَهُ وَأَنْزَلَ ثُمَّ وَطِئَ زَوْجَتَهُ الْأُخْرَى وَلَمْ يُنْزِلْ فِيهَا وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ بَوْلٌ بَيْنَ الْإِنْزَالِ وَالْوَطْءِ الثَّانِي الَّذِي لَمْ يُنْزِلْ فِيهِ فَحَمَلَتْ زَوْجَتُهُ الثَّانِيَةُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ مَا هَذَا الْحَمْلُ أَوْ مَا هَذَا الْوَلَدُ مِنِّي مُعْتَمِدًا فِي ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ الْإِنْزَالِ فِي الزَّوْجَةِ الثَّانِيَةِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَبْقَى شَيْءٌ مِنْ

ــ

[حاشية العدوي]

فِي الْمَقْطُوعِ ذَكَرُهُ أَوْ أُنْثَيَاهُ هَلْ يُولَدُ لَهُ وَلَكِنْ اُعْتُرِضَ بِأَنَّهُ إنَّمَا يُرْجَعُ فِيهِ لِأَهْلِ الْمَعْرِفَةِ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ فَإِنْ قَالُوا إنَّهُ يُولَدُ لَهُ لَاعَنَ وَإِلَّا فَلَا وَمَشَى عب عَلَى كَلَامِ الشَّامِلِ

(قَوْلُهُ وَفِي حَدِّهِ بِمُجَرَّدِ الْقَذْفِ) هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الرُّوَاةِ أَنَّهُ يُحَدُّ وَلَا يُلَاعِنُ (أَقُولُ) فَلِذَلِكَ قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فَتَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ بِمُجَرَّدِ الْقَذْفِ) أَيْ الْقَذْفِ الْمُجَرَّدِ عَنْ دَعْوَى رُؤْيَةٍ وَنَفْيِ وَلَدٍ.

(قَوْلُهُ وَيَبْقَى الْأَمْرُ فِي الْوَلَدِ مَوْقُوفًا) هَكَذَا فِي التَّوْضِيحِ وَاعْتَرَضَهُ غَيْرُهُ وَقَالَ الصَّوَابُ أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي يَكُونُ لَاحِقًا بِهِ إلَّا أَنْ يَنْفِيَهُ بِلِعَانٍ ثَانٍ وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ اللُّحُوقُ إلَّا أَنْ يَنْفِيَهُ.

1 -

(قَوْلُهُ وَنُفِيَ الْوَلَدُ عَنْ الزَّوْجِ إلَخْ) قَالَ بَعْضُ الْأَشْيَاخِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا هُوَ الرَّاجِحُ بِدَلِيلِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ وَانْتَفَى بِهِ مَا وُلِدَ لِسِتَّةٍ فَإِنَّ مَوْضُوعَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهَا وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ يَوْمِ الرُّؤْيَةِ وَإِلَّا لَحِقَ بِهِ قَوْلًا وَاحِدًا، وَقَوْلُهُ وَبِعِبَارَةٍ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا بَعْضٌ فَيُفِيدُ تَرْجِيحَهُ بَلْ وَفِي كَلَامِ مُحَشِّي تت مَا يُفِيدُ أَنَّهُ الرَّاجِحُ.

(قَوْلُهُ تَغْلِيبًا لِجَانِبِ التَّحْرِيمِ) أَيْ الْوَطْءِ الْحَرَامِ حَتَّى جُعِلَ هَذَا الْوَلَدُ مِنْهُ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ مُفَادُ النَّقْلِ أَنَّ الْمُرَادَ حَقِيقَتُهُ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَإِنْ قَالَ رَأَيْت امْرَأَتِي تَزْنِي الْيَوْمَ وَلَمْ أُجَامِعْهَا بَعْدَ ذَلِكَ إلَّا أَنِّي كُنْت وَطِئْتهَا قَبْلَ الرُّؤْيَةِ فِي الْيَوْمِ أَوْ قَبْلَهُ وَلَمْ أَسْتَبْرِئْ فَإِنَّهُ يُلَاعِنُ قَالَ مَالِكٌ وَلَا يَلْزَمُهُ مَا أَتَتْ بِهِ مِنْ وَلَدٍ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إلَّا أَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الرُّؤْيَةِ فَيَلْزَمَهُ وَقَدْ اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ مَالِكٍ فَمَرَّةً أَلْزَمَهُ الْوَلَدَ وَمَرَّةً لَمْ يُلْزِمْهُ الْوَلَدَ وَمَرَّةً قَالَ بِنَفْيِهِ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَحَبُّ مَا فِيهِ إلَيَّ أَنَّهُ إذَا كَانَ بِهَا يَوْمَ الرُّؤْيَةِ حَمْلٌ ظَاهِرٌ لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ الْوَلَدَ يَلْحَقُ بِهِ إذْ النَّفْيُ عَلَى الرُّؤْيَةِ

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ بَابِ الْقَافَةِ) خُولِفَ بَابُ الْقَافَةِ؛ لِأَنَّ بَابَهَا فِيهِ إثْبَاتُ أَصْلٍ مُشَبَّهٍ بِهِ وَهُنَا لَا يُعْتَمَدُ فِيهِ عَلَى عَدَمِ شَبَهِهِ بِهِ لِاحْتِمَالِ شَبَهِهِ بِأَجْدَادِهِ وَالْحَدُّ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ وَفِيهِ أَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْبَيَاضَ وَالسَّوَادَ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِمَا فِي بَابِ الْقَافَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ.

(تَنْبِيهٌ) :

يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِهِ فِي الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِعُذْرِهِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ عَالِمًا بِتِلْكَ الْمَسَائِلِ.

(قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ)(الزَّوْجَ إذَا كَانَ يَطَأُ زَوْجَتَهُ بَيْنَ فَخِذَيْهَا وَيُنْزِلُ مَعَ ذَلِكَ ثُمَّ إنَّهَا أَتَتْ بِوَلَدٍ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ قَدْ يَسْبِقُ فَيَدْخُلُ الْفَرَجَ إلَّا أَنَّ الْبَاجِيَّ اسْتَبْعَدَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ مَا حُدَّتْ امْرَأَةٌ بِحَمْلِهَا وَلَا زَوْجَ لَهَا لِجَوَازِ كَوْنِهِ مِنْ وَطْءٍ فِي غَيْرِ الْفَرَجِ

ص: 127

مَائِهِ فِي قَنَاةِ ذَكَرِهِ فَيَخْرُجَ مَعَ الْوَطْءِ أَمَّا إنْ كَانَ حَصَلَ مِنْهُ بَوْلٌ بَيْنَ الْإِنْزَالِ وَالْوَطْءِ الثَّانِي الَّذِي لَمْ يُنْزِلْ فِيهِ فَحَمَلَتْ زَوْجَتُهُ مِنْ الْوَطْءِ الثَّانِي فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْفِيَ الْوَلَدَ وَيُلَاعِنَ فِيهِ مُعْتَمِدًا فِي ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ الْإِنْزَالِ؛ لِأَنَّ الْبَوْلَ لَا يَبْقَى مَعَهُ شَيْءٌ مِنْ الْمَاءِ.

(ص) وَلَاعَنَ فِي الْحَمْلِ مُطْلَقًا (ش) هَذَا شُرُوعٌ مِنْهُ فِي بَيَانِ الزَّمَنِ الَّذِي يُمْكِنُ فِيهِ اللِّعَانُ لِنَفْيٍ أَوْ رُؤْيَةٍ وَالْمَعْنَى أَنَّ اللِّعَانَ لِنَفْيِ الْحَمْلِ لَا يَتَقَيَّدُ زَمَنُهُ بِكَوْنِ الْمَرْأَةِ فِي الْعِصْمَةِ أَوْ مُطَلَّقَةً كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا خَرَجَتْ مِنْ الْعِدَّةِ أَوْ لَا كَانَتْ حَيَّةً أَوْ مَيْتَةً اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ تُجَاوِزَ أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ فَإِنَّ الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُ بِهِ حِينَئِذٍ وَلَا يُعَارِضُ قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ أَوْ لِمُدَّةٍ لَا يَلْحَقُ فِيهَا الْوَلَدُ لِقِلَّةٍ أَوْ كَثْرَةٍ مِنْ أَنَّهُ يُلَاعِنُ؛ لِأَنَّهَا هُنَاكَ زَوْجَةٌ وَهُنَا لَيْسَتْ فِي الْعِصْمَةِ.

(ص) وَفِي الرُّؤْيَةِ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ مِنْ بَائِنٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ رَآهَا تَزْنِي فَإِنْ كَانَتْ الرُّؤْيَةُ وَدَعْوَاهَا فِي الْعِدَّةِ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ رَجْعِيٍّ فَإِنَّهُ يُلَاعِنُ وَلَوْ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ؛ لِأَنَّ عِدَّةَ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ مِنْ تَوَابِعِ الْعِصْمَةِ وَأَحْرَى لَوْ رَمَى مَنْ فِي الْعِصْمَةِ وَإِنْ كَانَتْ الدَّعْوَى بَعْدَهَا أَنَّهُ رَأَى فِيهَا فَإِنَّهُ لَا يُلَاعِنُ فَقَوْلُهُ وَفِي الرُّؤْيَةِ أَيْ وَلَاعَنَ بِسَبَبٍ أَوْ لِأَجْلِ دَعْوَى الرُّؤْيَةِ لِلزِّنَا وَقَوْلُهُ فِي الْعِدَّةِ صِفَةٌ لِلرُّؤْيَةِ مُتَعَلِّقَةٌ بِكَوْنٍ خَاصٍّ أَيْ الرُّؤْيَةِ الْمُدَّعَاةِ فِي الْعِدَّةِ أَيْ إنَّمَا يُلَاعِنُ إذَا ادَّعَى فِي الْعِدَّةِ أَنَّهُ رَأَى فَالْمَسَائِلُ ثَلَاثٌ إحْدَاهَا أَنْ يَدَّعِيَ فِي زَمَنِ الْعِدَّةِ أَنَّهُ رَأَى فِيهَا وَهَذِهِ يُلَاعِنُ فِيهَا وَبَعْدَهَا الثَّانِيَةُ أَنْ يَدَّعِيَ بَعْدَهَا أَنَّهُ رَأَى بَعْدَهَا وَهَذِهِ لَا يُلَاعِنُ فِيهَا الثَّالِثَةُ أَنْ يَدَّعِيَ بَعْدَهَا أَنَّهُ رَأَى فِيهَا وَهَذِهِ لَا يُلَاعِنُ لَهَا أَيْضًا.

(ص) وَحُدَّ بَعْدَهَا كَاسْتِلْحَاقِ الْوَلَدِ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتهَا تَزْنِي فَإِنَّهُ يُحَدُّ وَكَذَلِكَ يُحَدُّ إذَا اسْتَلْحَقَ مَنْ نَفَاهُ بِلِعَانٍ؛ لِأَنَّهُ أَكْذَبَ نَفْسَهُ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ وَيَلْحَقُ بِهِ وَقَوْلُهُ (إلَّا أَنْ تَزْنِيَ بَعْدَ اللِّعَانِ) مُخَرَّجٌ مِمَّا قَبْلَهُ يَعْنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا زَالَتْ عِفَّتُهَا بِأَنْ زَنَتْ بَعْدَ اللِّعَانِ فَلَا حَدَّ عَلَى الزَّوْجِ إذَا رَمَاهَا بِزِنًا بَعْدَ الْعِدَّةِ أَوْ اسْتَلْحَقَ الْوَلَدَ بَعْدَ أَنْ لَاعَنَ فِيهِ كَقَاذِفِ عَفِيفٍ فَلَمْ يُحَدَّ لَهُ حَتَّى زَنَى الْمَقْذُوفُ (ص) وَتَسْمِيَةِ الزَّانِي بِهَا وَأُعْلِمَ بِحَدِّهِ (ش) أَيْ وَحُدَّ لِلْأَجْنَبِيِّ مَعَ اللِّعَانِ لِلزَّوْجَةِ فِي تَسْمِيَةِ الزَّانِي بِهَا كَقَوْلِهِ رَأَيْت فُلَانًا يَزْنِي بِكِ وَلَا يُخَلِّصُهُ مِنْ الْحَدِّ لِفُلَانٍ لِعَانُهُ إذَا تَقَدَّمَ أَمَّا لَوْ حُدَّ أَوَّلًا سَقَطَ عَنْهُ اللِّعَانُ؛ لِأَنَّ مَنْ حُدَّ لِقَذْفٍ يَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ حَدٍّ ثَبَتَ قَبْلَهُ مِمَّنْ قَامَ وَمِمَّنْ لَمْ يَقُمْ وَلَوْ لَمْ يُسَمِّهِ لِأَحَدٍ وَكَفَاهُ اللِّعَانُ كَقَوْلِهِ رَأَيْت رَجُلًا يَزْنِي بِهَا وَأُعْلِمَ مَنْ سَمَّاهُ بِحَدِّهِ بِأَنْ يُقَالَ فُلَانٌ قَذَفَك بِامْرَأَتِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَعْتَرِفُ أَوْ يَعْفُو لِإِرَادَةِ السَّتْرِ وَلَوْ بَلَغَ الْإِمَامَ عَلَى الْمَشْهُورِ وَحُكْمُ الْإِعْلَامِ الْوُجُوبُ أَيْ يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يُعْلِمَ مَنْ سَمَّاهُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَقِيلَ نَدْبًا.

(ص) لَا إنْ كَرَّرَ قَذْفَهَا بِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ لَاعَنَ زَوْجَتَهُ ثُمَّ بَعْدَهُ رَمَاهَا بِمَا رَمَاهَا بِهِ أَوَّلًا فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ لَهُ فَإِنْ قِيلَ مَا الْفَرْقُ عَلَى هَذَا بَيْنَ مَا قَالُوهُ فِي حَدِّ الْقَذْفِ إذَا قَذَفَ شَخْصٌ شَخْصًا فَحُدَّ لَهُ ثُمَّ قَذَفَهُ ثَانِيًا فَإِنَّهُ يُحَدُّ لَهُ عَلَى الْأَصَحِّ قِيلَ الْفَرْقُ مَا قَالَهُ ابْنُ الْكَاتِبِ أَنَّ أَحَدَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ كَاذِبٌ إلَّا أَنَّا لَا نَدْرِي مَنْ هُوَ مِنْهُمَا فَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ مَا كُنْت إلَّا صَادِقًا فَإِنَّا لَا نَحِدُّهُ إذْ لَعَلَّهُ كَانَ صَادِقًا وَالْقَاذِفُ إنَّمَا حُدَّ تَكْذِيبًا لَهُ

ــ

[حاشية العدوي]

(قَوْلُهُ كَانَتْ حَيَّةً أَوْ مَيْتَةً) لَا يَخْفَى أَنَّ لِعَانَ الْمَيْتَةِ لَا يَكُونُ إلَّا لِنَفْيِ الْوَلَدِ لَا لِنَفْيِ الْحَمْلِ.

(قَوْلُهُ وَهُنَا لَيْسَتْ فِي الْعِصْمَةِ) هَذَا يُعَارِضُ قَوْلَهُ فِي الْعِصْمَةِ أَوْ مُطَلَّقَةً وَالْجَوَابُ أَنَّ قَوْلَهُ وَهُنَا لَيْسَتْ فِي الْعِصْمَةِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْجَوَابَ بِاعْتِبَارِ بَعْضِ الْإِطْلَاقِ وَهِيَ مَا إذَا كَانَتْ مُطَلَّقَةً

(قَوْلُهُ إنَّهُ رَأَى فِيهَا) طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ رَآهَا تَزْنِي فَإِنْ كَانَتْ الرُّؤْيَةُ وَدَعْوَاهَا فِي الْعِدَّةِ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ رَجْعِيٍّ وَأَوْلَى أَنَّهُ رَأَى قَبْلَ الطَّلَاقِ

(قَوْلُهُ كَاسْتِلْحَاقِ الْوَلَدِ) أَيْ الْمَنْفِيِّ بِلِعَانٍ لَهُ أَوْ لِلرُّؤْيَةِ فَإِنَّهُ يُحَدُّ وَلَوْ اسْتَلْحَقَ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ فَحَدٌّ وَاحِدٌ لِلْجَمِيعِ إلَّا أَنْ يَسْتَلْحِقَ وَاحِدًا بَعْدَمَا حُدَّ لِمَنْ اسْتَلْحَقَهُ قَبْلَهُ فَيَتَعَدَّدَ فِيمَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ يَعْنِي إلَخْ) مُفَادُهُ أَنَّهُ مُسْتَثْنًى مِمَّا قَبْلَ الْكَافِ وَمَا بَعْدَهَا وَالْجَارِي عَلَى الْقَاعِدَةِ أَنَّهُ مُسْتَثْنًى مِمَّا بَعْدَ الْكَافِ.

(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ تَزْنِيَ بَعْدَ اللِّعَانِ) أَيْ وَقِيلَ الِاسْتِلْحَاقُ (قَوْلُهُ بَعْدَ أَنْ لَاعَنَ فِيهِ كَقَاذِفِ عَفِيفٍ) هَذَا مِمَّا يُعَيِّنُ رُجُوعَهُ لِقَوْلِهِ كَاسْتِلْحَاقِ الْوَلَدِ فَقَطْ فَلَا يَظْهَرُ قَوْلُهُ قَبْلُ بَعْدَ الْعِدَّةِ أَوْ اسْتَلْحَقَ الْمُفِيدُ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ الْكَافِ وَمَا بَعْدَهَا.

(قَوْلُهُ وَأُعْلِمَ بِحَدِّهِ) أَيْ بِمُوجِبِ حَدِّهِ.

(قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ حُدَّ أَوَّلًا إلَخْ) أَيْ إذَا حُدَّ لِفُلَانٍ أَوَّلًا وَكَذَا لَوْ حُدَّ لِلزَّوْجَةِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ حَدُّهُ لِلرَّجُلِ قَامَ أَوْ لَمْ يَقُمْ.

(قَوْلُهُ يَدْخُلُ فِيهِ) أَيْ فِي حَدِّهِ، وَقَوْلُهُ ثَبَتَ قَبْلَهُ أَيْ مُوجِبُهُ قَبْلَ الْحَدِّ، وَقَوْلُهُ مِمَّنْ قَامَ وَمِمَّنْ لَمْ يَقُمْ الَّذِي قَامَ كَالرَّجُلِ الْمَقْذُوفِ وَاَلَّذِي لَمْ يَقُمْ كَالْمَرْأَةِ إذَا لَمْ تَقُمْ بِذَلِكَ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ بَلَغَ الْإِمَامَ عَلَى الْمَشْهُورِ) بِمَعْنَى أَنَّ لِلشَّخْصِ أَنْ يَعْفُوَ إنْ أَرَادَ السَّتْرَ وَلَوْ بَلَغَ الْإِمَامَ عَلَى الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِمَنْ يَقُولُ إنْ أَرَادَ السَّتْرَ فَلَا عَفْوَ بَعْدَ بُلُوغِ الْإِمَامِ وَبِهَذَا الْحَلِّ لَا يُنَافِي قَوْلَهُ أَيْ يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ.

(قَوْلُهُ وَحُكْمُ الْإِعْلَامِ الْوُجُوبُ) كَذَا فِي عب فَإِنَّهُ قَالَ وَظَاهِرُ نَقْلِ ق أَنَّ إعْلَامَهُ وَاجِبٌ وَأَنَّ الْوُجُوبَ مُتَعَلِّقٌ بِالْحَاكِمِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ عَلِمَ بِذَلِكَ وَيَجْرِي فِيهِ قَوْلُهُ وَبَعْدَهُ إنْ أَرَادَ سَتْرًا فَإِنْ عَلِمَ بِهِ عَدْلَانِ فَالظَّاهِرُ وُجُوبُ إعْلَامِهِمَا الْمَقْذُوفَ أَيْضًا انْتَهَى

(قَوْلُهُ لَا إنْ كَرَّرَ قَذْفَهَا بِهِ) اُنْظُرْ هَلْ تَحْصُلُ الْمُغَايَرَةُ بِالْإِضَافَةِ لِشَخْصٍ غَيْرِ مَنْ أُضِيفَ لَهُ الزِّنَا بِهَا قَبْلَ الْحَدِّ كَزَنَيْتِ بِزَيْدٍ ثُمَّ قَالَ بِعَمْرٍو وَهُوَ الظَّاهِرُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ قَذَفَهَا بِمَا هُوَ أَعَمُّ بَعْدَ الْخَاصِّ فَإِنَّهُ يُحَدُّ وَكَذَا اخْتِلَافُ الْمَكَانِ كَزَنَيْتِ بِفَرْجِك بَعْدَ لِعَانِهِ فِي كَزَنَيْتِ بِدُبُرِك أَوْ عَكْسِهِ.

(قَوْلُهُ قِيلَ الْفَرْقُ مَا قَالَهُ ابْنُ الْكَاتِبِ إلَخْ) فِي هَذَا الْفَرْقِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ أَحَدَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ كَاذِبٌ كَذَا وَاحِدٌ مِنْ الْقَاذِفِ وَالْمَقْذُوفِ لَهُ فَإِذَا قَالَ بَعْدَ الْحَدِّ مَا كُنْت إلَّا صَادِقًا فَلَا يُحَدُّ إذْ لَعَلَّهُ كَانَ صَادِقًا (قَوْلُهُ وَالْقَاذِفُ إنَّمَا حُدَّ تَكْذِيبًا لَهُ) قَدْ يُقَالُ وَالْمُلَاعِنُ إنَّمَا طُلِبَ مِنْهُ اللِّعَانُ لِكَوْنِهِ قَدْ كَذَّبْنَاهُ وَلَوْ صَدَّقْنَاهُ لَمَا طَلَبْنَا مِنْهُ

ص: 128

فَإِذَا قَالَ كُنْت صَادِقًا فَهُوَ كَالْقَذْفِ الْمُبْتَدَأِ فَوَجَبَ أَنْ يُحَدَّ تَارَةً أُخْرَى وَقِيلَ إنَّ الْمُلَاعِنَ أَيْمَانُهُ كَأَرْبَعَةِ شُهُودٍ أَقَامَهَا عَلَى قَذْفِهِ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ بِهِ مِمَّا إذَا قَذَفَهَا بِأَمْرٍ آخَرَ أَوْ بِمَا هُوَ أَعَمُّ فَإِنَّهُ يُحَدُّ فَالْأَوَّلُ كَأَنْ يَقْذِفَهَا ثَانِيًا بِنَفْيِ النَّسَبِ بَعْدَ أَنْ قَذَفَهَا بِالزِّنَا وَالثَّانِي كَقَوْلِهِ أَنْتِ تَزْنِي مَعَ كُلِّ النَّاسِ بَعْدَ أَنْ قَالَ لَهَا زَنَيْت مَعَ فُلَانٍ أَوْ شَخْصٍ وَلَا بُدَّ أَنْ نَتَجَوَّزَ فِي قَوْلِ الْمُؤَلِّفِ بِهِ فَنَقُولَ بِعَيْنِهِ كَمَا قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ يَصْدُقُ إذَا بِمَا قَذَفَهَا بِهِ مَعَ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَذَفَهَا بِمَا قَذَفَهَا بِهِ أَوَّلًا إذْ الْأَخَصُّ دَاخِلٌ فِي الْأَعَمِّ فَلِذَلِكَ تَوَرَّكَ ابْنُ غَازِيٍّ عَلَيْهِ.

(ص) وَوَرِثَ الْمُسْتَلْحِقُ الْمَيِّتَ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ حُرٌّ مُسْلِمٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَقَلَّ الْمَالُ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْأَبَ إذَا نَفَى وَلَدَهُ وَلَاعَنَ فِيهِ ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ عَنْ مَالٍ ثُمَّ اسْتَلْحَقَهُ أَبُوهُ فَإِنَّ الْأَبَ يُحَدُّ وَيَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ وَيَرِثُهُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ لِلْوَلَدِ الْمَيِّتِ وَلَدٌ حُرٌّ مُسْلِمٌ وَلَوْ أُنْثَى يُشَارِكُ الْأَبَ فِي سُدُسِ الْمَالِ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ كَذَلِكَ بِأَنْ عَدِمَ رَأْسًا أَوْ وُجِدَ لَا عَلَى الصِّفَةِ بَلْ عَبْدٌ أَوْ نَصْرَانِيٌّ وَلَكِنْ قَلَّ الْمَالُ الَّذِي يَحُوزُهُ الْمُسْتَلْحَقُ أَوْ الْبَاقِي بِالتَّعْصِيبِ فَيَرِثُ أَيْضًا لِضَعْفِ التُّهْمَةِ كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو إبْرَاهِيمَ الْأَعْرَجُ وَمِنْ يَدِهِ أَخَذَهُ ابْنُ عَرَفَةَ قَالَ الْمُؤَلِّفُ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنْ تَتَّبِعَ التُّهْمَةُ فَقَدْ يَكُونُ السُّدُسُ كَثِيرًا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَرِثَهُ وَلَوْ كَانَ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَقَدْ يَكُونُ الْمَالُ كُلُّهُ يَسِيرًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَرِثَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ انْتَهَى فَقَوْلُهُ وَوَرِثَ الْمُسْتَلْحِقُ بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُسْتَلْحَقَ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمَيِّتَ إنْ كَانَ لَهُ أَيْ لِلْمُسْتَلْحَقِ بِالْفَتْحِ وَلَدُ أَوْ وَلَدٍ وَلَدٌ وَلَوْ بِنْتًا عَلَى ظَاهِرِهَا وَقَدْ نُوزِعَ الْمُؤَلِّفُ فِي التَّقْيِيدِ بِالْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ فَانْظُرْهُ فِي ابْنِ غَازِيٍّ وَانْظُرْ نَصَّهُ وَمَا زِيدَ عَلَيْهِ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ وَلَمَّا قَدَّمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَعْجِيلِ اللِّعَانِ فِي نَفْيِ الْحَمْلِ وَلَا يُؤَخَّرُ لِلْوَضْعِ خَوْفَ انْفِشَاشِهِ بِقَوْلِهِ بِلِعَانٍ مُعَجَّلٍ تَكَلَّمَ عَلَى مَا يَمْنَعُ اللِّعَانَ فِي الرُّؤْيَةِ وَنَفْي الْحَمْلِ.

فَقَالَ (ص) وَإِنْ وَطِئَ أَوْ أَخَّرَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِوَضْعٍ أَوْ حَمْلٍ بِلَا عُذْرٍ امْتَنَعَ (ش) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إذَا أَقَرَّ بِأَنَّهُ وَطِئَ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ أَوْ عِلْمِهِ بِوَضْعٍ أَوْ حَمْلٍ أَوْ أَخَّرَ لِعَانَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِوَضْعٍ أَوْ حَمْلٍ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ بِلَا عُذْرٍ فِي التَّأْخِيرِ امْتَنَعَ لِعَانُهُ فِي الصُّوَرِ الْخَمْسِ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَبَقِيَتْ زَوْجَةً مُسْلِمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً وَحُدَّ لِلْمُسْلِمَةِ وَلَيْسَ مِنْ الْعُذْرِ تَأْخِيرُهُ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ رِيحًا فَيَنْفَشُّ خِلَافًا لِابْنِ الْقَصَّارِ وَالْمَانِعُ فِي الرُّؤْيَةِ الْوَطْءُ لَا التَّأْخِيرُ.

وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى حُكْمِ الْمُلَاعِنِ وَالْمُلَاعِنَةِ وَعَلَى مَا يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ الْمُلَاعِنُ فِي لِعَانِهِ شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَلَى صِفَةِ اللِّعَانِ فَقَالَ (ص) وَشَهِدَ بِاَللَّهِ أَرْبَعًا لَرَأَيْتهَا تَزْنِي (ش) اعْلَمْ أَنَّهُ تَارَةً يُلَاعِنُ لِرُؤْيَةِ الزِّنَا وَتَارَةً يُلَاعِنُ لِنَفْيِ الْحَمْلِ وَالْكَلَامُ الْآنَ لِلْأَوَّلِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الزَّوْجَ إذَا لَاعَنَ لِرُؤْيَةِ الزِّنَا بِأَنْ قَالَ رَأَيْتهَا تَزْنِي فَإِنَّهُ يَقُولُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ لَرَأَيْتهَا تَزْنِي وَيَقُولُ ذَلِكَ فِي كُلِّ يَمِينٍ، قَالَهُ ابْنُ الْمَوَّازِ أَيْ يَزِيدُ هَذَا

ــ

[حاشية العدوي]

اللِّعَانَ وَإِلَّا حُدَّ (أَقُولُ) الْأَوْلَى فِي الْفَرْقِ أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مِنْ الِاخْتِلَاطِ الْمُوجِبِ لِعِلْمِ كُلٍّ مِنْهُمَا حَالَ صَاحِبِهِ اكْتَفَى الشَّرْعُ فِي قَذْفِ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ بِاللِّعَانِ وَلَمْ يُوجِبْ الْحَدَّ وَمِنْ أَثَرِ ذَلِكَ عَدَمُ الْحَدِّ بِقَذْفِهَا ثَانِيًا بِمَا قَذَفَهَا بِهِ أَوَّلًا.

(قَوْلُهُ كَأَرْبَعَةِ شُهُودٍ) قَدَحَ فِي ذَلِكَ بِأَنَّهُ يَقْتَضِي عَدَمَ حَدِّ قَاذِفِهَا وَلَوْ أَجْنَبِيًّا وَعَدَمَ حَدِّ زَوْجِهَا إذَا قَذَفَهَا بِغَيْرِ مَا قَذَفَهَا بِهِ أَوَّلًا.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ كَلَامَهُ يَصْدُقُ إلَخْ) بَعِيدٌ مِنْ ظَاهِرِ اللَّفْظِ

(قَوْلُهُ الْمَيِّتَ) وَأَمَّا إنْ اسْتَلْحَقَهُ فِي صِحَّتِهِ وَرِثَهُ مُطْلَقًا وَاسْتِلْحَاقُهُ لَهُ فِي مَرَضِهِ كَاسْتِلْحَاقِهِ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ (قَوْلُهُ فِي سُدُسِ الْمَالِ) كَذَا فِي نُسْخَتِهِ وَالْمَعْنَى وَلَوْ أُنْثَى يُشَارِكُهَا الْأَبُ بِأَخْذِ سُدُسِ الْمَالِ فَرْضًا.

(قَوْلُهُ وَمِنْ يَدِهِ أَخَذَهُ) أَيْ سَلَّمَهُ لَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَاعْتَمَدَهُ.

(قَوْلُهُ قَالَ الْمُؤَلِّفُ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ اعْتِمَادَ الْإِطْلَاقِ يَقْوَى أَنْ لَا يُلْتَفَتَ لِلتُّهْمَةِ.

(قَوْلُهُ وَانْظُرْ نَصَّهُ وَمَا زِيدَ عَلَيْهِ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ) حَاصِلُ كَلَامِ ابْنِ غَازِيٍّ أَنَّ النُّقُولَ مُصَرِّحَةٌ بِالتَّعْمِيمِ قَالَ الشَّيْخُ سَالِمٌ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْأَنْقَالُ فِي الْإِلْحَاقِ لَا فِي الْإِرْثِ الَّذِي كَلَامُنَا فِيهِ انْتَهَى قَالَ عج وَفِيهِ بَحْثٌ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَطَّابَ ارْتَضَى تَعَقُّبَ ابْنِ غَازِيٍّ وَنَقَلَ فِي بَابِ الِاسْتِلْحَاقِ عَنْ نَوَازِلِ سَحْنُونَ مَا يَشْهَدُ لَهُ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ وُجُودُ مَا ذُكِرَ كَالْعَدَمِ؛ لِأَنَّ إسْلَامَ الْكَافِرِ وَعِتْقَ الْعَبْدِ بَعْدَ الْمَوْتِ لَا يُوجِبُ لَهُ مِيرَاثًا

(قَوْلُهُ خَوْفَ انْفِشَاشِهِ) تَعْلِيلٌ لِلْمَنْفِيِّ أَيْ أَنَّ الْقَوْلَ بِالتَّأْخِيرِ لِاحْتِمَالٍ لَا نَقُولُ بِهِ وَلِذَلِكَ لَا يُعَدُّ مِنْ الْعُذْرِ تَأْخِيرُهُ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ رِيحًا فَيَنْفَشُّ وَلَا يُؤَخَّرُ أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أُخِّرَ لِلْوَضْعِ لَرُبَّمَا انْفَشَّ الْحَمْلُ

(قَوْلُهُ وَإِنْ وَطِئَ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُصَنِّفَ احْتَوَى عَلَى أَرْبَعِ صُوَرٍ وَطِئَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِوَضْعٍ أَوْ حَمْلٍ وَهَاتَانِ صُورَتَانِ أَخَّرَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِوَضْعٍ أَوْ حَمْلٍ وَهَاتَانِ صُورَتَانِ وَالْأَرْبَعُ لَيْسَتْ فِي اللِّعَانِ لِلرُّؤْيَةِ لِمَا سَيَأْتِي آخِرَ الْعِبَارَةِ وَزَادَ الشَّارِحُ وَاحِدَةً وَهِيَ الْخَامِسَةُ الْمُشَارُ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ إذَا أَقَرَّ بِأَنَّهُ وَطِئَ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ أَيْ وَيَكُونُ اللِّعَانُ فِي ذَلِكَ لِلرُّؤْيَةِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ فِي الصُّوَرِ الْخَمْسِ إلَّا أَنَّ أَرْبَعَةً مُتَعَلِّقَةٌ بِاللِّعَانِ لِنَفْيِ الْحَمْلِ وَهِيَ الَّتِي فِي الْمَتْنِ وَاَلَّتِي زَادَهَا الشَّارِحُ فِي اللِّعَانِ لِلرُّؤْيَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ بِوَضْعٍ أَوْ حَمْلٍ أَنَّهُ فِي نَفْيِ الْوَلَدِ وَأَمَّا فِي الرُّؤْيَةِ فَإِنْ وَطِئَ بَعْدَ دَعْوَاهُ امْتَنَعَ لِعَانُهُ وَإِنْ لَمْ يَطَأْ فَلَا يَضُرُّهُ وَلَهُ الْقِيَامُ وَإِنْ طَالَ وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَإِنْ أَخَّرَ مَعَ عِلْمِهِ بِوَضْعٍ أَوْ حَمْلٍ بِلَا عُذْرٍ امْتَنَعَ كَوَطْئِهِ وَإِنْ بِرُؤْيَتِهِ لَكَانَ أَحْسَنَ فَتَدَبَّرْ قَوْلَهُ وَالْمَانِعُ فِي الرُّؤْيَةِ الْوَطْءُ.

(قَوْلُهُ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ) كَذَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَقَالَ بَهْرَامُ يُرِيدُ أَوْ أَكْثَرَ.

(قَوْلُهُ فِي الصُّوَرِ الْخَمْسِ) هِيَ قَوْلُهُ إذَا أَقَرَّ بِأَنَّهُ وَطِئَ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ أَوْ عِلْمِهِ بِوَضْعٍ أَوْ حَمْلٍ هَذِهِ ثَلَاثَةٌ، وَقَوْلُهُ أَوْ أُخِّرَ لِعَانُهُ إلَخْ صُورَتَانِ.

(قَوْلُهُ حُكْمُ الْمُلَاعِنِ إلَخْ) أَيْ الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُلَاعِنِ وَالْمُلَاعِنَةِ.

(قَوْلُهُ أَرْبَعًا) الْأُولَى تَأَخُّرُهُ بَعْدَ قَوْلِهِ لَرَأَيْتهَا تَزْنِي لِيَكُونَ التَّكْرَارُ أَرْبَعًا لِلصِّيغَةِ بِتَمَامِهَا لَا لِأَشْهَد بِاَللَّهِ فَقَطْ

1 -

(قَوْلُهُ أَيْ يَزِيدُ هَذَا إلَخْ) الْمُشَارُ لَهُ بِقَوْلِهِ الَّذِي لَا إلَهَ

ص: 129

فِي كُلِّ مَرَّةٍ عَلَى قَوْلِهِ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ وَحَكَاهُ ابْنُ شَاسٍ وَالْمُتَيْطِيُّ وَصَدَّرَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ بِأَنَّهُ يَقْتَصِرُ عَلَى لَفْظِ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ فَقَطْ وَحُكِيَ قَوْلُ ابْنِ الْمَوَّازِ بَعْدَهُ وَانْظُرْ الْكَلَامَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ (ص) أَوْ مَا هَذَا الْحَمْلُ مِنِّي (ش) يَعْنِي أَنَّ اللِّعَانَ إذَا كَانَ لِأَجْلِ نَفْيِ الْحَمْلِ فَإِنَّهُ يَقُولُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ مَا هَذَا الْحَمْلُ مِنِّي عِنْدَ ابْنِ الْمَوَّازِ وَهُوَ خِلَافُ مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ مِنْ أَنَّهُ يَقُولُ لَزَنَتْ وَهُوَ الْمَشْهُورُ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ اُنْظُرْ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ قَوْلِهِ زَنَتْ كَوْنُ الْحَمْلِ مِنْ غَيْرِهِ انْتَهَى وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ مِنْ غَيْرِهِ زِنَاهَا؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ غَصْبٍ لَكِنَّ وَجْهَ مَا فِيهِمَا أَنَّا نُشَدِّدُ عَلَيْهِ بِأَنْ يَحْلِفَ لَزَنَتْ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَنْكُلَ فَيَتَقَرَّرَ النَّسَبُ وَالشَّارِعُ مُتَشَوِّفٌ لَهُ.

(ص) وَوَصَلَ خَامِسَتَهُ بِلَعْنَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ أَوْ إنْ كُنْت كَذَبْتهَا (ش) يَعْنِي أَنَّ الرَّجُلَ يَقُولُ فِي خَامِسَتِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ أَوْ إنَّ كُنْت كَذَبْتهَا أَيْ كَذَبْت عَلَيْهَا يَعْنِي أَنَّهُ مُخَيَّرٌ وَالْأَحَبُّ لَفْظُ الْقُرْآنِ وَمَنْ اُعْتُقِلَ لِسَانُهُ قَبْلَ اللِّعَانِ وَرُجِيَ زَوَالُهُ عَنْ قُرْبٍ اُنْتُظِرَ ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ وَوَصَلَ إلَخْ مُتَعَلَّقُهُ مَحْذُوفٌ أَيْ بِشَهَادَاتِهِ الْأَرْبَعِ وَقَوْلُهُ بِلَعْنَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ صِفَةٌ لِخَامِسَةٍ وَهِيَ صِفَةٌ كَاشِفَةٌ أَيْ يَمِينُهُ الْخَامِسَةُ الَّتِي هِيَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ لَا مُتَعَلَّقَ بِوَصْلٍ أَوْ حَالٌ مِنْهَا أَيْ خَامِسَةٌ كَائِنَةٌ بِلَعْنَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ إلَخْ وَبِهَذَا يُوَافِقُ مَذْهَبَ الرِّسَالَةِ وَمُخْتَارَ الْجَلَّابِ وَالْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَنَّهُ لَا يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ فِي الْخَامِسَةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ.

(ص) وَأَشَارَ الْأَخْرَسُ أَوْ كَتَبَ (ش) فِيهَا يُلَاعِنُ الْأَخْرَسُ بِمَا يُفْهَمُ مِنْهُ مِنْ إشَارَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ وَكَذَلِكَ يُعْلَمُ قَذْفُهُ انْتَهَى وَكَذَا يُقَالُ فِي بَاقِي أَيْمَانِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ نُكُولٍ أَوْ غَيْرِهِ وَتَكَرُّرُ الْإِشَارَةِ أَوْ الْكِتَابَةِ كَاللَّفْظِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ وَلَوْ انْطَلَقَ لِسَانُهُ فَقَالَ لَمْ أُرِدْ ذَلِكَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ.

(ص) وَشَهِدَتْ مَا رَآنِي أَزْنِي أَوْ مَا زَنَيْت (ش) تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى صِفَةِ لِعَانِ الزَّوْجِ وَالْكَلَامُ الْآنَ عَلَى صِفَةِ لِعَانِ الْمَرْأَةِ لِأَجْلِ إبْطَالِ لِعَانِ الرَّجُلِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا لَاعَنَ لِرُؤْيَةِ الزِّنَا يَقُولُ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ لَرَأَيْتهَا تَزْنِي فَتَرُدُّ هِيَ ذَلِكَ بِأَنْ تَقُولَ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ عَلَى مَا مَرَّ مَا رَآنِي أَزْنِي تَقُولُ ذَلِكَ كُلَّ مَرَّةٍ أَوْ تَقُولُ مَا زَنَيْت فِي رَدِّهَا الْأَيْمَانَ فِي نَفْيِ الْحَمْلِ وَمَا هُنَا مُطَابِقٌ لِمَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ مِنْ أَنَّهُ يَقُولُ فِي اللِّعَانِ لِنَفْيِ الْحَمْلِ لَزَنَتْ وَهُوَ خِلَافُ مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُؤَلِّفُ مِنْ أَنَّهُ يَقُولُ فِيهِ مَا هَذَا الْحَمْلُ مِنِّي كَمَا مَرَّ وَالْمُطَابِقُ لَهُ أَنْ تَقُولَ هَذَا الْحَمْلُ مِنْهُ (ص) أَوْ لَقَدْ كَذَبَ فِيهِمَا (ش) ضَمِيرُ التَّثْنِيَةِ يَرْجِعُ إلَى قَوْلِهِ لَرَأَيْتهَا تَزْنِي أَوْ لَزَنَتْ فَتَرُدُّ هِيَ ذَلِكَ بِقَوْلِهَا فِي كُلِّ مَرَّةٍ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ لَقَدْ كَذَبَ وَتَصِلُ خَامِسَتَهَا بِغَضَبِ اللَّهِ عَلَيْهَا إنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ وَيَصِحُّ فِي ضَمِيرِ التَّثْنِيَةِ أَنْ يَرْجِعَ إلَى لِعَانِ رُؤْيَةِ الزِّنَا وَإِلَى لِعَانِ نَفْيِ الْحَمْلِ (ص) وَفِي الْخَامِسَةِ غَضَبُ اللَّهِ عَلَيْهَا إنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ إذْ

ــ

[حاشية العدوي]

إلَّا هُوَ وَكَلَامُ ابْنِ الْمَوَّازِ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الزِّيَادَةِ.

(قَوْلُهُ وَصَدَّرَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.

(تَنْبِيهٌ) :

يَقُولُ الْأَعْمَى لَعَلِمْتهَا أَوْ تَيَقَّنْتهَا وَكَمَا لَا يُشْتَرَطُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ لَا يُشْتَرَطُ زِيَادَةُ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَلَا زِيَادَةُ الْبَصِيرِ كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ وَلَا بُدَّ مِنْ مُوَالَاةِ الْخَمْسَةِ قَبْلَ بِدَايَتِهَا وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَزِيدُ وَإِنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ وَفِي الْإِرْشَادِ وَيَزِيدُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ أَقْعَدُ بِظَاهِرِ الْآيَةِ (قَوْلُهُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ) اُنْظُرْ عَلَى الْمَشْهُورِ لَوْ قَالَ مَا هَذَا الْحَمْلُ مِنِّي هَلْ يُعِيدُ الْأَيْمَانَ أَوْ يَكْتَفِي بِهِ بَعْدَ الْوُقُوعِ.

(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ قَوْلِهِ زَنَتْ كَوْنُ الْحَمْلِ مِنْ غَيْرِهِ) أَيْ وَقَصْدُهُ كَوْنُ الْحَمْلِ مِنْ غَيْرِهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ مِنْ غَيْرِهِ زِنَاهَا أَيْ فَكَيْفَ يَقُولُ لَزَنَتْ مَعَ أَنَّ دَعْوَاهُ إنَّمَا هِيَ كَوْنُ الْحَمْلِ مِنْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ إنَّا نُشَدِّدُ) الْحَاصِلُ أَنَّ غَرَضَهُ نَفْيُ الْحَمْلِ الْمُجَامِعِ كَوْنَهُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ فَلَا تُحَدِّثُهُ نَفْسُهُ إلَّا كَوْنَهُ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْحَمْلِ لَا عَلَى الزِّنَا فَلَا تُحَدِّثُهُ بِهِ نَفْسُهُ لِكَوْنِهِ يَكْرَهُ ذَلِكَ فَتَطْلُبُ مِنْهُ الْيَمِينَ بِأَنَّهَا زَنَتْ فَيَنْكُلُ فَيَثْبُتُ النَّسَبُ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ مُتَشَوِّفٌ لَهُ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي الطَّرَفِ الثَّانِي الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ مِنْ غَيْرِهِ زِنَاهَا وَأَمَّا فِي الطَّرَفِ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ قَوْلِهِ زَنَتْ إلَخْ أَيْ لَا يَلْزَمُ مِنْ قَوْلِهِ زَنَتْ كَوْنُ الْحَمْلِ مِنْ غَيْرِهِ أَيْ مَعَ أَنَّ قَصْدَهُ إنَّمَا هُوَ كَوْنُ الْحَمْلِ مِنْ غَيْرِهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ الزِّنَا ذَلِكَ فَلَا وَجْهَ لِكَوْنِهِ يَقُولُ لَزَنَتْ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ ذَلِكَ لَكِنَّ نَفْسَهُ تَنْجَذِبُ إلَى كَوْنِهِ يَقُولُ مَا هَذَا الْحَمْلُ مِنِّي الْمُجَامِعِ لِوَطْءِ الشُّبْهَةِ وَلَا تَنْجَذِبُ لِكَوْنِهِ يَقُولُ لَزَنَتْ فَطُلِبَ مِنْهُ أَنْ يَحْلِفَ لَزَنَتْ لِأَجْلِ أَنْ يَنْكُلَ فَيَثْبُتَ النَّسَبُ وَظَهَرَ أَنَّ قَوْلَهُ: وَجْهُ مَا فِيهِمَا رَاجِعٌ لِلْأَمْرَيْنِ

(قَوْلُهُ مَنْ اُعْتُقِلَ لِسَانُهُ) أَيْ بَعْدَ الرَّمْيِ وَقَبْلَ اللِّعَانِ.

(قَوْلُهُ مُتَعَلَّقُهُ مَحْذُوفٌ) كَذَا فِي نُسْخَتِهِ أَيْ الْمُتَعَلَّقُ بِهِ مَحْذُوفٌ فَيُقْرَأُ مُتَعَلَّقٌ بِفَتْحِ اللَّامِ.

(قَوْلُهُ وَهِيَ صِفَةٌ كَاشِفَةٌ) أَيْ وَالْبَاءُ فِي قَوْلِهِ بِلَعْنَةِ اللَّهِ زَائِدَةٌ أَيْ صِفَةٌ كَاشِفَةٌ لِلْخَامِسَةِ أَيْ مُبَيِّنَةٌ لَهَا أَيْ الْخَامِسَةِ الْمَوْصُوفَةِ بِأَنَّهَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمُرَادُ الْمُبَيِّنَةُ.

(قَوْلُهُ لَا مُتَعَلَّقَ بِوَصْلٍ) ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِوَصْلِ لَأَوْهَمَ أَنْ يَزِيدَ ذَلِكَ مَعَ ذِكْرِ الصِّيغَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي خَامِسَتِهِ أَيْضًا مَعَ أَنَّهُ لَا يَزِيدُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ.

(قَوْلُهُ أَوْ حَالٌ إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ صِفَةٌ.

(قَوْلُهُ أَيْ خَامِسَةٌ كَائِنَةٌ بِلَعْنَةِ اللَّهِ) أَيْ ثَابِتَةٌ بِلَعْنَةِ اللَّهِ أَيْ خَامِسَةٌ فِي حَالِ كَوْنِهَا ثَابِتَةً فِي هَذَا اللَّفْظِ مِنْ ثُبُوتِ الْعَامِّ فِي الْخَاصِّ وَالْمَنْظُورُ لَهُ ذَلِكَ الْخَاصُّ وَالْأَقْرَبُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ جَعْلُ الْبَاءِ لِلتَّصْوِيرِ.

(تَنْبِيهٌ) :

إنَّمَا كَانَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ يَمِينًا؛ لِأَنَّ التَّعَالِيقَ مِنْ الْأَيْمَانِ عَلَى الْمَذْهَبِ

(قَوْلُهُ أَوْ لَزَنَتْ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَقُلْ لَزَنَتْ فَلَا يُنَاسِبُ هَذَا الْمَحَلَّ بَلْ الْمُنَاسِبُ مَا سَيَأْتِي آخِرَ الْعِبَارَةِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ وَتَصِلُ خَامِسَتَهَا بِغَضَبِ اللَّهِ) أَيْ الْمُصَوَّرَةِ بِغَضَبِ اللَّهِ إلَخْ قَوْلُ الْمُحَشِّي بِفَتْحِ اللَّامِ بِهَامِشِ الْأَصْلِ لَعَلَّهُ بِكَسْرِ اللَّامِ اهـ.

ص: 130

الْتَعَنَتْ تَقُولُ فِي خَامِسَتِهَا غَضَبُ اللَّهِ عَلَيْهَا إنْ كَانَ زَوْجُهَا مِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ بِغَيْرِ لَفْظِ إنْ كَمَا فِي الْجَلَّابِ وَفِي الْمُدَوَّنَةِ إنْ وَيَصِحُّ قِرَاءَةُ غَضِبَ بِالْفِعْلِ وَبِالْمَصْدَرِ فَإِنْ قِيلَ لِمَ خُولِفَتْ الْقَاعِدَةُ فِي الْيَمِينِ هُنَا وَفِي الْقَسَامَةِ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ وَأَوْلِيَاءَ الْمَقْتُولِ مُدَّعُونَ وَالْقَاعِدَةُ أَنَّهُ إنَّمَا يَحْلِفُ أَوَّلًا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قِيلَ أَمَّا الْمُلْتَعِنُ فَإِنَّهُ مُدَّعٍ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ وَلِذَلِكَ يَحْلِفُ هُوَ وَالْمَرْأَةُ وَبُدِئَ بِالْيَمِينِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قَذَفَهَا طَالَبَتْهُ بِحَقِّهَا فَاحْتَاجَ لِذَلِكَ أَنْ يَحْلِفَ إذْ صَارَ مُدَّعًى عَلَيْهِ الْحَدُّ وَأَمَّا أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ فَهُمْ مُدَّعًى عَلَيْهِمْ حُكْمًا وَإِنْ كَانُوا مُدَّعِينَ فِي الصُّورَةِ فَإِنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ تَرَجَّحَ قَوْلُهُ بِمَعْهُودٍ أَوْ أَصْلٍ وَهُمْ كَذَلِكَ إذْ تَرَجَّحَ قَوْلُهُمْ بِاللَّوْثِ.

(ص) وَوَجَبَ أَشْهَدُ وَاللَّعْنُ وَالْغَضَبُ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يَقُولَ فِي كُلِّ يَمِينٍ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ فَلَوْ أَبْدَلَهُ بِأَحْلِفُ أَوْ أُقْسِمُ وَنَحْوِهِ لَمْ يُجْزِهِ وَكَذَلِكَ يَتَعَيَّنُ لَفْظُ اللَّعْنِ فِي خَامِسَةِ الرَّجُلِ؛ لِأَنَّهُ مُبْعِدٌ لِأَهْلِهِ وَلِوَلَدِهِ فَنَاسَبَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ اللَّعْنَ مَعْنَاهُ الْبُعْدُ وَيَتَعَيَّنُ لَفْظُ الْغَضَبِ فِي خَامِسَةِ الْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّهَا مُغْضِبَةٌ لِزَوْجِهَا وَلِأَهْلِهَا وَلِرَبِّهَا فَنَاسَبَهَا ذَلِكَ وَلَا يُجْزِئُ لَوْ أَبْدَلَ الرَّجُلُ اللَّعْنَةَ بِالْغَضَبِ أَوْ الْمَرْأَةُ الْغَضَبَ بِاللَّعْنَةِ.

(ص) وَبِأَشْرَفِ الْبَلَدِ (ش) يَعْنِي وَمِمَّا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لِعَانُهُمَا فِي أَشْرَفِ الْبَلَدِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُقْطِعٌ لِلْحَقِّ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ اللِّعَانِ التَّخْوِيفُ وَالتَّغْلِيظُ عَلَى الْمُلَاعِنِ وَلِلْمَوْضِعِ حَظٌّ وَلِذَا كَانَ لِعَانُ الذِّمِّيَّةِ فِي كَنِيسَتِهَا وَالْيَهُودِيَّةِ فِي بِيعَتِهَا فَالْمُرَادُ بِالْأَشْرَفِ بِالنَّظَرِ لِلْحَالِفِ (ص) وَبِحُضُورِ جَمَاعَةٍ أَقَلُّهَا أَرْبَعَةٌ (ش) يَعْنِي وَكَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لِعَانُهُمَا بِحُضُورِ جَمَاعَةٍ أَقَلُّهَا أَرْبَعَةٌ لِتَظْهَرَ شَعِيرَةُ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ شَعِيرَةٌ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ وَأَقَلُّ مَا تَظْهَرُ بِهِ تِلْكَ الشَّعِيرَةُ أَرْبَعَةٌ لَا لِاحْتِمَالِ نُكُولٍ أَوْ إقْرَارٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَثْبُتُ بِاثْنَيْنِ.

(ص) وَنُدِبَ إثْرَ صَلَاةٍ (ش) أَيْ إيقَاعُ اللِّعَانِ إثْرَ صَلَاةٍ وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ وَبَعْدَ الْعَصْرِ أَحَبُّ إلَيَّ.

(ص) وَتَخْوِيفُهُمَا وَخُصُوصًا عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَالْقَوْلُ بِأَنَّهَا مُوجِبَةُ الْعَذَابِ (ش) يَعْنِي وَمِمَّا يُنْدَبُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُخَوِّفَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ بِأَنْ يَقُولَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا تُبْ إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَيُذَكِّرَهُمَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ فَإِنَّ أَحَدَهُمَا كَاذِبٌ بِلَا شَكٍّ وَخُصُوصًا

ــ

[حاشية العدوي]

لَا يَخْفَى أَنَّ أَنَّ بِالتَّشْدِيدِ تَدْخُلُ عَلَى الِاسْمِ الَّذِي هُوَ الْمَصْدَرُ وَأَمَّا الْفِعْلُ فَلَا تَكُونُ أَنَّ فِيهِ إلَّا مُخَفَّفَةً مِنْ الثَّقِيلَةِ وَظَاهِرُ هَذَا إذَا أَتَى بِأَنْ يَأْتِيَ بِهَا مَفْتُوحَةً حِكَايَةً لِمَا فِي الْآيَةِ.

(قَوْلُهُ بِغَيْرِ لَفْظِ أَنْ كَمَا فِي الْجَلَّابِ) أَيْ لَيْسَ شَرْطًا بَلْ أَوْلَى كَذَا يُفِيدُهُ شَرْحُ عب.

(قَوْلُهُ وَيَصِحُّ إلَخْ) هَذَا هُوَ الْمُنَاسِبُ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِيهِمَا مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ جَزْمًا عَلَى هَذَا الْمَعْنَى الْأَخِيرِ وَالتَّقْدِيرُ يَقُولُ فِيهِمَا وَأَمَّا عَلَى الْوَجْهِ الْمُتَقَدِّمِ فَظَاهِرُ شَارِحِنَا أَنَّهُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ اقْتَصَرَ أَيْ الشَّارِحُ عَلَى قَوْلِهِ لَقَدْ كَذَبَ وَلَمْ يَقُلْ فِي قَوْلِهِ رَأَيْتهَا تَزْنِي إلَخْ وَلَا مَانِعَ مِنْ تَعَلُّقِهِ عَلَيْهِ بِكَذِبٍ تَأَمَّلْ (ثُمَّ أَقُولُ) إنَّ الْأَقْرَبَ الْأَوَّلُ أَيْ لِقُرْبِ مَرْجِعِ الضَّمِيرِ وَالتَّصْرِيحُ بِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْبَحْثِ.

(تَنْبِيهٌ) :

هَلْ الصِّيغَةُ الْأُولَى الَّتِي هِيَ قَوْلُهُ مَا رَآنِي أَزْنِي أَوْ مَا زَنَيْت أَفْضَلُ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ الْجَلَّابُ أَوْ الثَّانِيَةُ الَّتِي هِيَ قَوْلُهُ لَقَدْ كَذَبَ لِمُوَافَقَةِ الْقُرْآنِ (قَوْلُهُ إنَّمَا يَحْلِفُ أَوَّلًا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) أَيْ ثُمَّ يَحْلِفُ الْمُدَّعِي إنْ نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَمَا هُوَ فِي دَعْوَى التَّحْقِيقِ.

(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ مُدَّعٍ) وَتَكُونُ الْمَرْأَةُ مُدَّعًى عَلَيْهَا، وَقَوْلُهُ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ وَتَكُونُ الْمَرْأَةُ مُدَّعِيَةً فَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُدَّعٍ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ وَلِذَلِكَ يَحْلِفُ هُوَ إلَخْ) لَفٌّ وَنَشْرٌ مُشَوَّشٌ فَقَوْلُهُ يَحْلِفُ هُوَ نَاظِرٌ لِقَوْلِهِ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ الْمَرْأَةُ نَاظِرٌ لِقَوْلِهِ وَمُدَّعٍ أَيْ وَذَلِكَ الْحَلِفُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مُدَّعًى عَلَيْهِمَا لِمَا تَبَيَّنَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مُدَّعٍ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ وَبُدِئَ بِالْيَمِينِ جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُدَّعًى عَلَيْهِ يُطَالَبُ بِالْحَلِفِ فَلِمَ بُدِئَ بِالْيَمِينِ وَهَذَا التَّوْجِيهُ لَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ إلَّا تَوَجُّهَ الْيَمِينِ عَلَيْهِ لَا تَبْدِئَتَهَا مَعَ أَنَّ كَلَامَهُ فِي عِلَّةِ التَّبْدِئَةِ فَتَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ فَهُمْ مُدَّعًى عَلَيْهِمْ حُكْمًا) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ حَقِيقَةً.

(قَوْلُهُ بِمَعْهُودٍ) كَدَعْوَى شَخْصٍ عَلَى آخَرَ وَدِيعَةً أَوْ عَارِيَّةً فَيَدَّعِي رَدَّهَا لَهُ فَمُدَّعِي الرَّدِّ هُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِمَا عُهِدَ فِي الشَّرْعِ أَنَّ الرَّادَّ لَا يَحْتَاجُ إلَى إقَامَةِ بَيِّنَةٍ، وَقَوْلُهُ أَوْ أَصْلٌ أَيْ يَذْكُرُهُ مِنْ أَفْرَادِ اللَّوْثِ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ تَرَجَّحَ قَوْلُهُمْ بِاللَّوْثِ وَسَيَأْتِي أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ أَمْثِلَةِ اللَّوْثِ أَنْ يَشْهَدَ شَاهِدٌ وَاحِدٌ عَلَى الْقَتْلِ

(قَوْلُهُ وَوَجَبَ أَشْهَدُ إلَخْ) كُلٌّ مِنْ أَشْهَدُ وَاللَّعْنِ وَالْغَضَبِ وَاجِبٌ شَرْطٌ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مُبْعِدٌ لِأَهْلِهِ) أَيْ الَّذِي هُوَ الزَّوْجَةُ.

(قَوْلُهُ وَلِوَلَدِهِ) أَيْ الَّذِي نَفَاهُ

(قَوْلُهُ وَبِأَشْرَفِ الْبَلَدِ) وَهُوَ الْجَامِعُ فَلَا يُعْتَبَرُ رِضَاهُمَا أَوْ أَحَدِهِمَا بِدُونِهِ وَهُوَ وَاجِبُ شَرْطٍ (قَوْلُهُ مُقْطِعٌ لِلْحَقِّ) أَيْ مُثْبِتٌ لَهُ أَيْ عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَقْطَعَ أَوْ مَحَلُّ قَطْعِ الْحَقِّ أَيْ إثْبَاتِهِ فَهُوَ اسْمُ فَاعِلٍ أَوْ اسْمُ مَكَان عَلَى أَنَّهُ مِنْ قَطَعَ.

(قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ اللِّعَانِ) هَذَا التَّعْلِيلُ فِي الْمَعْنَى تَبْيِينٌ لِلتَّعْلِيلِ الَّذِي قَبْلَهُ فَتَدَبَّرْ

(قَوْلُهُ وَلِلْمَوْضِعِ حَظٌّ) أَيْ نَصِيبٌ مِنْ ذَلِكَ أَيْ لَهُ دَخْلٌ فِي ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ أَقَلُّهَا أَرْبَعَةٌ) أَيْ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ.

(قَوْلُهُ شَعِيرَةٌ) أَيْ خَصْلَةٌ مِنْ خِصَالِ الْإِسْلَامِ

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ النُّكُولَ وَالْإِقْرَارَ هَذَا مَا رَجَّحَهُ اللَّقَانِيِّ وَمُقَابِلُهُ أَنَّ النُّكُولَ وَالْإِقْرَارَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ كَالرُّؤْيَةِ

(قَوْلُهُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ أَحَبُّ إلَيَّ) سَحْنُونَ وَبَعْدَهَا سُنَّةٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ وَقْتٌ يَجْتَمِعُ فِيهِ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ؛ لِأَنَّهُ عليه الصلاة والسلام كَانَ يُعَظِّمُهُ (فَإِنْ قُلْت) هَذَا الْقَدْرُ مَوْجُودٌ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ (قُلْت) صَلَاةُ الصُّبْحِ وَقْتُ نَوْمٍ وَلَيْسَ وَقْتَ تَصَرُّفٍ

(قَوْلُهُ وَتَخْوِيفُهُمَا) ابْتِدَاءً قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي اللِّعَانِ عِنْدَ الْأُولَى وَعِنْدَ الشُّرُوعِ فِي الثَّانِيَةِ وَعِنْدَ الشُّرُوعِ فِي الثَّالِثَةِ وَعِنْدَ الشُّرُوعِ فِي الرَّابِعَةِ وَالْمُرَادُ وَعْظُهُمَا (قَوْلُهُ إنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا) وَهُوَ حَدُّ الْقَذْفِ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُلِ وَحَدُّ الزِّنَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ.

(قَوْلُهُ وَخُصُوصًا) أَيْ وَأَخَصُّ الْوَعْظِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ خُصُوصًا كَذَا قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ أَعْرِفُ كَوْنَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَعَزَاهُ

ص: 131

عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَنُدِبَ الْقَوْلُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِأَنَّ الْخَامِسَةَ مُوجِبَةٌ لِلْعَذَابِ أَيْ هِيَ مَحَلُّ نُزُولِهِ بِمَعْنَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِمُقْتَضَى اخْتِيَارِهِ رَتَّبَ الْعَذَابَ عَلَيْهَا أَوْ بِمَعْنَى أَنَّهَا مُتَمِّمَةٌ لِلْأَيْمَانِ وَالْمُرَادُ بِالْعَذَابِ الرَّجْمُ أَوْ الْجَلْدُ عَلَى الْمَرْأَةِ إنْ لَمْ تَحْلِفْ وَعَلَى الرَّجُلِ إنْ بَدَأَتْ قَبْلَهُ عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ إعَادَتِهَا (ص) وَفِي إعَادَتِهَا إنْ بَدَأَتْ خِلَافٌ (ش) أَيْ وَفِي وُجُوبِ إعَادَةِ الْمَرْأَةِ إنْ بَدَأَتْ بِأَيْمَانِ اللِّعَانِ لِتَقَعَ بَعْدَ أَيْمَانِ الرَّجُلِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ كَمَا لَوْ حَلَفَ الطَّالِبُ قَبْلَ نُكُولِ الْمَطْلُوبِ فَلَا تُجْزِئُ وَاخْتِيرَ وَصُحِّحَ وَعَدَمُ إعَادَتِهَا وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافٌ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْخِلَافَ سَوَاءٌ حَلَفَتْ الْمَرْأَةُ أَوْ لَا كَمَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ فَقَالَتْ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ إنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ مَا زَنَيْت أَوْ أَنَّ حَمْلِي مِنْهُ وَقَالَتْ فِي الْخَامِسَةِ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيَّ إنْ كُنْت مِنْ الْكَاذِبِينَ أَوْ حَلَفَتْ كَمَا تَحْلِفُ هِيَ فَقَالَتْ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ إنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ وَقَالَتْ فِي الْخَامِسَةِ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيَّ إنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ خِلَافًا لِتَقْيِيدِ ابْنِ رُشْدٍ مَحَلَّ الْخِلَافِ بِالْأُولَى وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَلَا خِلَافَ فِي إعَادَتِهَا؛ لِأَنَّهَا حَلَفَتْ عَلَى تَكْذِيبِهِ وَهُوَ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ يَمِينٌ ثُمَّ أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلِ بِالْإِعَادَةِ يَتَوَقَّفُ تَأْبِيدُ حُرْمَتِهَا عَلَى الْإِعَادَةِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِهَا يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا بِلِعَانِ الرَّجُلِ بَعْدَهَا.

(ص) وَلَاعَنَتْ الذِّمِّيَّةُ بِكَنِيسَتِهَا (ش) أَيْ وَلَاعَنَتْ الذِّمِّيَّةُ بِالْمَكَانِ الَّذِي تُعَظِّمُهُ وَلَوْ قَالَ بِمَوْضِعٍ تُعَظِّمُهُ لَكَانَ أَوْلَى فَتُلَاعِنُ النَّصْرَانِيَّةُ بِكَنِيسَتِهَا وَالْيَهُودِيَّةُ بِبِيعَتِهَا وَالْمَجُوسِيَّةُ بِبَيْتِ نَارِهِمْ وَلِلزَّوْجِ الْحُضُورُ مَعَهُمْ وَلَا تَدْخُلُ هِيَ مَعَهُ الْمَسْجِدَ (ص) وَلَمْ تُجْبَرْ (ش) أَيْ الذِّمِّيَّةُ عَلَى الِالْتِعَانِ بِكَنِيسَتِهَا هَكَذَا قَرَّرَهُ بَعْضٌ وَقَرَّرَهُ بَعْضٌ عَلَى أَنَّهَا لَا تُجْبَرُ عَلَى الِالْتِعَانِ لَكِنْ فِيهِ نَوْعُ تَكْرَارٍ مَعَ قَوْلِهِ (ص) وَإِنْ أَبَتْ أُدِّبَتْ وَرُدَّتْ لِمِلَّتِهَا (ش) أَيْ وَإِنْ أَبَتْ الذِّمِّيَّةُ مِنْ

ــ

[حاشية العدوي]

عِيَاضٌ لِلشَّافِعِيِّ.

(قَوْلُهُ بِمَعْنَى أَنَّ اللَّهَ إلَخْ) أَيْ لَا بِمَعْنَى أَنَّهَا الْمُوجِبَةُ؛ لِأَنَّ الْمُوجِبَ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى.

(قَوْلُهُ وَبِمَعْنَى إنَّهَا مُتَمِّمَةٌ إلَخْ) لَا يُخَالِفُ الَّذِي قَبْلَهُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ بِتَتْمِيمِ الْأَيْمَانِ يَحْصُلُ الْعَذَابُ (قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِالْعَذَابِ إلَخْ) أَيْ فَتَكُونُ خَامِسَةُ الرَّجُلِ مُوجِبَةً ذَلِكَ الْعَذَابَ عَلَى الْمَرْأَةِ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ الرَّجْمَ فِي الْمُحْصَنَةِ وَالْجَلْدَ فِي غَيْرِهَا.

(قَوْلُهُ وَعَلَى الرَّجُلِ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ الَّذِي يَكُونُ عَلَى الرَّجُلِ إنَّمَا هُوَ الْجَلْدُ فَقَطْ الَّذِي هُوَ حَدُّ الْقَذْفِ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ نُكُولِهِ.

(قَوْلُهُ عَلَى الْقَوْلِ) وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِالْإِعَادَةِ فَالْمُوجِبُ لِلْحَدِّ عَلَيْهِ نُكُولُهُ؛ لِأَنَّهَا لَا تَحْلِفُ بَقِيَ شَيْءٌ وَهُوَ أَنَّ مُقْتَضَى قَوْلِهِ وَتَخْوِيفُهُمَا عَلَى مَا فُسِّرَ بِهِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْعَذَابُ عَذَابَ الْآخِرَةِ لَا عَذَابَ الدُّنْيَا وَكَأَنَّ الْمَعْنَى الْمَلْحُوظَ هُنَا عَلَى مَا قَالَهُ الشَّارِحُ فِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَذَابِ عَذَابُ الدُّنْيَا أَنَّهُ إذَا كَانَتْ الْخَامِسَةُ تُوجِبُ عَذَابَ الدُّنْيَا فَالْأَوْلَى تَرْكُهَا لِمَا فِيهَا مِنْ الْمَشَقَّةِ عَلَى الصَّاحِبِ فَيُعْقِبُهَا الْعِقَابُ الْأَعْظَمُ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ صِدْقِهَا.

(قَوْلُهُ سَوَاءٌ حَلَفَتْ الْمَرْأَةُ كَمَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ) أَيْ مِنْ كَوْنِهِ لَمْ يَحْلِفْ عَلَى التَّكْذِيبِ أَوْ حَلَفَتْ كَمَا تَحْلِفُ هِيَ أَيْ مِنْ كَوْنِهَا تَحْلِفُ عَلَى تَكْذِيبِهِ أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِ الشَّارِحِ أَوْ حَلَفَتْ كَمَا تَحْلِفُ هِيَ فَقَالَتْ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ أَنَّهُ لِمَنْ الْكَاذِبِينَ فَقَدْ صَرَّحَتْ بِتَكْذِيبِهِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ وَلَيْسَ صَرِيحًا فِي التَّكْذِيبِ وَإِنْ اسْتَلْزَمَهُ وَعِبَارَةُ التَّوْضِيحِ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَنَصُّهُ قَالَ فِي الْبَيَانِ وَالْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ إذَا حَلَفَتْ الْمَرْأَةُ أَوَّلًا كَمَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ لَا عَلَى تَكْذِيبِ أَيْمَانِهِ فَقَالَتْ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ أَنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ مَا زَنَيْت وَأَنْ حَمْلِي هَذَا مِنْهُ وَقَالَتْ فِي الْخَامِسَةِ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيَّ إنْ كُنْت مِنْ الْكَاذِبِينَ بِهَذَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَلْتَعِنُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ أَنَّهَا لَمِنْ الْكَاذِبِينَ وَلَقَدْ زَنَتْ وَمَا حَمْلُهَا هَذَا مِنِّي وَيَقُولُ فِي الْخَامِسَةِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيَّ إنْ كَانَتْ مِنْ الصَّادِقِينَ وَأَمَّا إنْ حَلَفَتْ الْمَرْأَةُ أَوَّلًا فَقَالَتْ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ أَنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ وَقَالَتْ فِي الْخَامِسَةِ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيَّ إنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ فَلَا اخْتِلَافَ بَيْنَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ فِي إعَادَةِ الْمَرْأَةِ.

(قَوْلُهُ وَقَالَتْ فِي الْخَامِسَةِ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيَّ إنْ كُنْت مِنْ الْكَاذِبِينَ) الَّذِي فِي تت وَغَيْرِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيَّ إنْ كُنْت مِنْ الْكَاذِبِينَ قَالَ عج قُلْت وَلَا يَخْفَى أَنَّ الَّذِي يُخَالِفُ فِيهِ الرَّجُلُ أَوْ تُخَالِفُهُ إنَّمَا هُوَ الْخَامِسَةُ فَقَطْ وَأَمَّا مَا قَبْلَهَا فَهِيَ مُوَافِقَةٌ فِيهِ لِلرَّجُلِ قَطْعًا سَوَاءٌ بَدَأَتْ قَبْلَهُ أَمْ لَا لَكِنْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الرَّجُلَ أَنْ يَقُولَ إنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْمُدَوَّنَةِ وَكَذَا لَا يَلْزَمُهَا أَيْضًا بَلْ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ لَا يُطْلَبُ مِنْهَا ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ خِلَافًا إلَخْ) عِبَارَةُ عب بَعْدَ هَذِهِ الْعِبَارَةِ كَذَا لعج وَالشَّيْخِ سَالِمٍ وَانْظُرْ كَيْفَ يُقَالُ خِلَافًا وَيُقَدَّمُ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ عَلَى تَقْيِيدِ إمَامِ الْمَذْهَبِ ابْنُ رُشْدٍ

(قَوْلُهُ: أَيْ: وَلَاعَنَتْ الذِّمِّيَّةُ) زَوْجَةُ الْمُسْلِمِ أَوْ الْكَافِرِ وَتَرَافَعَا إلَيْنَا وَكَذَا الْمَجُوسِيَّةُ زَوْجَةُ الْمَجُوسِيِّ تَرَافَعَا إلَيْنَا وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى وَصُورَةُ مُلَاعَنَةِ الْمَجُوسِيَّةِ أَنْ يَكُونَ أَسْلَمَ زَوْجُهَا وَظَهَرَتْ حَامِلًا فَلَهُ مُلَاعَنَتُهَا وَلَوْ بَعْدَ الْمُفَارَقَةِ؛ لِأَنَّ الْمُلَاعَنَةَ لِنَفْيِ الْحَمْلِ لَا تَتَقَيَّدُ بِكَوْنِ الْمَرْأَةِ فِي الْعِصْمَةِ وَلَا فِي الْعِدَّةِ.

(قَوْلُهُ لَكَانَ أَوْلَى) أَيْ لِكَوْنِهِ أَشْمَلَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْكَنِيسَةَ لَيْسَتْ لِكُلِّ ذِمِّيَّةٍ.

(قَوْلُهُ وَلِلزَّوْجِ الْحُضُورُ مَعَهُمْ) كَذَا فِي عج وَفِي عِبَارَةٍ وَيُجْبَرُ الزَّوْجُ الْمُسْلِمُ فِي الْحُضُورِ مَعَ الذِّمِّيَّةِ وَبِلِعَانِهَا يَنْقَطِعُ نِكَاحُهَا.

(قَوْلُهُ أَيْ الذِّمِّيَّةُ عَلَى الِالْتِعَانِ بِكَنِيسَتِهَا) فِيهِ أَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ كَوْنَهُ بِأَشْرَفِ الْبَلَدِ وَاجِبٌ شَرْطٌ فَلَعَلَّ هَذَا ضَعِيفٌ.

(قَوْلُهُ هَكَذَا قَرَّرَ بَعْضٌ) فِيهِ أَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ اللِّعَانَ فِي أَشْرَفِ الْبَلَدِ وَاجِبٌ فَقَضِيَّتُهُ أَنَّهَا تُجْبَرُ إلَّا أَنْ يُقَالَ هَذَا يُحْمَلُ الْأَشْرَفُ عَلَى خُصُوصِ الْجَامِعِ أَوْ وُجُوبًا لَا يَقْتَضِي الْجَبْرَ وَحَرِّرْ.

(قَوْلُهُ وَقَرَّرَهُ بَعْضٌ عَلَى أَنَّهَا لَا تُجْبَرُ عَلَى الِالْتِعَانِ) أَيْ؛ لِأَنَّهَا لَوْ أَقَرَّتْ بِالزِّنَا لَمْ تُحَدَّ.

(قَوْلُهُ نَوْعَ تَكْرَارٍ) إنَّمَا كَانَ فِيهِ نَوْعُ تَكْرَارٍ؛ لِأَنَّ مَدْلُولَهُ ظَاهِرًا الْأَدَبُ مَعَ إبَايَتِهَا لَكِنْ يَتَضَمَّنُ عَدَمَ الْجَبْرِ

ص: 132

اللِّعَانِ أُدِّبَتْ لِإِذَايَتِهَا لِزَوْجِهَا وَإِدْخَالِهَا التَّلْبِيسَ فِي نَسَبِهِ وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّغِيرَةِ الَّتِي تُوطَأُ فَإِنَّهَا لَا تُلَاعِنُ بَلْ يُلَاعِنُ الزَّوْجُ فَقَطْ وَلَا تُؤَدَّبُ إنْ أَبَتْ وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا أَنَّ كُلًّا لَا يُحَدُّ لِإِقْرَارِهِ وَقَوْلُهُ وَرُدَّتْ لِمِلَّتِهَا أَيْ رُدَّتْ بَعْدَ تَأْدِيبِهَا لِحُكَّامِ مِلَّتِهَا لِاحْتِمَالِ تَعَلُّقِ حَدِّهَا عِنْدَهُمْ بِنُكُولِهَا أَوْ إقْرَارِهَا وَالْمِلَّةُ الدِّينُ وَالشَّرِيعَةُ فَإِنْ قِيلَ عَلَى الِاحْتِمَالِ الثَّانِي لَك أَنْ تَقُولَ: اللِّعَانُ لَا يُجْبَرُ أَحَدٌ عَلَيْهِ فَمَا فَائِدَةُ التَّعَرُّضِ لَهُ فِي الذِّمِّيَّةِ؟ وَلَعَلَّهُ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ الذِّمِّيَّةَ تُجْبَرُ لِحَقِّ الزَّوْجِ.

(ص) كَقَوْلِهِ وَجَدْتهَا مَعَ رَجُلٍ فِي لِحَافٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ الرَّجُلَ إذَا قَالَ فِي حَقِّ زَوْجَتِهِ وَجَدْتهَا مَعَ رَجُلٍ مُضَاجِعَةً لَهُ أَوْ مُتَجَرِّدَةً مَعَهُ فِي لِحَافٍ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ فَإِنَّهُ يُؤَدَّبُ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا يُلَاعِنُ فَالتَّشْبِيهُ فِي الْأَدَبِ وَلَوْ قَالَهُ لِأَجْنَبِيَّةٍ لَحُدَّ فِيهِ وَعَلَيْهِ فَيُعَايَا بِهَا وَيُقَالُ قَذْفٌ لِأَجْنَبِيَّةٍ لَا يُحَدُّ فِيهِ الزَّوْجُ وَلَا لِعَانَ وَبِعِبَارَةِ مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ هُنَا يُفِيدُ أَنَّ تَعْرِيضَ الزَّوْجِ بِالْقَذْفِ لَيْسَ كَتَصْرِيحِهِ بِهِ وَسَيَأْتِي فِي أَوَّلِ الْقَذْفِ مَا يُفِيدُ خِلَافَهُ.

(ص) وَتَلَاعَنَا إنْ رَمَاهَا بِغَصْبٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ وَأَنْكَرَتْهُ أَوْ صَدَّقَتْهُ وَلَمْ يَثْبُتْ وَلَمْ يَظْهَرْ وَتَقُولُ مَا زَنَيْت وَلَقَدْ غُلِبْت (ش) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ زَنَيْت غَصْبًا أَوْ قَالَ لَهَا وُطِئْت بِشُبْهَةٍ مَعَ زَيْدٍ وَسَكَتِّي لَهُ لِظَنِّك أَنَّهُ إيَّايَ وَلَمْ تُصَدِّقْهُ زَوْجَتُهُ عَلَى ذَلِكَ وَأَنْكَرَتْ الْوَطْءَ جُمْلَةً فِي الصُّورَتَيْنِ أَوْ صَدَّقَتْهُ عَلَى أَنَّهَا وُطِئَتْ غَصْبًا أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ وَلَمْ يَثْبُتْ الْغَصْبُ بِالْبَيِّنَةِ وَلَمْ يَظْهَرْ لِلْجِيرَانِ فَإِنَّهُمَا يَتَلَاعَنَانِ وَتَقُولُ الزَّوْجَةُ فِي لِعَانِهَا أَشْهَدُ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ مَا زَنَيْت وَلَا أَطَعْت وَلَكِنْ غُلِبْت وَإِنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ وَتَقُولُ فِي خَامِسَتِهَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إنْ كَانَتْ مِنْ الْكَاذِبِينَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ نَكَلَتْ رُجِمَتْ.

(فَرْعٌ)

إذَا نَكَلَ الزَّوْجُ عَنْ اللِّعَانِ مَعَ ثُبُوتِ الْغَصْبِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ تَصَادَقَا عَلَيْهِ لَمْ يُحَدَّ وَكَذَلِكَ إذَا ادَّعَاهُ وَأَنْكَرَتْهُ؛ لِأَنَّ مَحْمَلَ قَوْلِ الزَّوْجِ مَحْمَلُ الشَّهَادَةِ لَا مَحْمَلُ التَّعْرِيضِ قَالَهُ مُحَمَّدٌ وَغَيْرُهُ (ص) وَإِلَّا الْتَعَنَ فَقَطْ (ش) أَيْ وَإِنْ ثَبَتَ غَصْبُهَا أَوْ ظَهَرَ بِأَمْرٍ مِنْ الْأُمُورِ فَإِنَّهُ يَلْتَعِنُ فَقَطْ دُونَهَا؛ لِأَنَّهَا تَقُولُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْغَاصِبِ وَإِنْ نَكَلَ الزَّوْجُ لَمْ يُحَدَّ.

(ص) كَصَغِيرَةٍ تُوطَأُ (ش) التَّشْبِيهُ فِي أَنَّهُ يَلْتَعِنُ وَحْدَهُ وَلَا تَلْتَعِنُ زَوْجَتُهُ

ــ

[حاشية العدوي]

(قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ إلَخْ) فَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ رَجْمِهَا إنْ كَانُوا يَرَوْنَهُ.

(قَوْلُهُ وَالْمِلَّةُ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْأَحْكَامَ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا شَرَعَهَا اللَّهُ تَعَالَى يُقَالُ لَهَا شَرِيعَةٌ وَمِنْ حَيْثُ إنَّهَا يُتَعَبَّدُ بِهَا يُقَالُ لَهَا دِينٌ وَمِنْ حَيْثُ إنَّهَا تُمْلَى وَتُكْتَبُ يُقَالُ لَهَا مِلَّةٌ.

(قَوْلُهُ وَلَعَلَّهُ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهَا تُجْبَرُ لِحَقِّ الزَّوْجِ) لَا مَعْنًى لِتِلْكَ الْحَقِّيَّةِ (فَإِنْ قُلْت) إنَّهَا إذَا لَاعَنَتْ تُفِيدُ أَنَّهُ لَيْسَ ابْنَ زِنًا فَيَكُونُ تَمْهِيدًا لِاسْتِلْحَاقَةِ وَصِحَّةِ نَسَبِهِ (نَقُولُ) اسْتِلْحَاقُهُ وَصِحَّةُ نَسَبِهِ بِاسْتِلْحَاقِهِ لَاعَنَتْ أَمْ لَا وَحُرِّرَ

(قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي فِي أَوَّلِ الْقَذْفِ إلَخْ) قَالَ عج وَلَكِنْ مَا هُنَاكَ هُوَ الرَّاجِحُ؛ لِأَنَّهُ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ وَلِابْنِ عَرَفَةَ أَنَّهُ خِلَافُ الْمَعْرُوفِ وَعَلَى هَذَا فَفِي الْمُدَوَّنَةِ قَوْلَانِ بِاللِّعَانِ فِي التَّعْرِيضِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ عَنْ قَوْلِهِ إنْ قَذَفَهَا بِزِنًا إلَخْ أَنَّ فِي اللِّعَانِ بِالتَّعْرِيضِ قَوْلَيْنِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا انْتَهَى وَتَقَدَّمَ عَنْ الشَّيْخِ أَحْمَدَ الزَّرْقَانِيِّ أَنَّ التَّعْرِيضَ مِنْهُ مَا فِيهِ اللِّعَانُ وَهُوَ الْقَرِيبُ مِنْ الصَّرِيحِ وَمِنْهُ مَا لَا لِعَانَ فِيهِ وَهُوَ الْبَعِيدُ مِنْهُ وَأَنَّ فِي كَلَامِ عِيَاضٍ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَعَلَيْهِ فَلَيْسَ فِي الْمُدَوَّنَةِ خِلَافٌ فِي التَّعْرِيضِ انْتَهَى عج

(قَوْلُهُ وَتَلَاعَنَا إلَخْ) وَيَحْلِفُ الزَّوْجُ فِي الْغَصْبِ لَقَدْ غُصِبَتْ وَفِي الِاشْتِبَاهِ لَقَدْ غُلِبَتْ أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ وَلَا يَحْلِفُ لَقَدْ زَنَتْ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي أَنَّهَا غُصِبَتْ أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ وَلَمْ يَثْبُتْ وَثَمَرَةُ لِعَانِهِ نَفْيُ الْوَلَدِ عَنْهُ وَثَمَرَةُ لِعَانِهَا نَفْيُ الْحَدِّ عَنْهَا.

(قَوْلُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ) هُوَ أَعَمُّ؛ لِأَنَّ الثُّبُوتَ بِالْبَيِّنَةِ وَالظُّهُورِ وَلَوْ بِالْإِشَاعَةِ أَوْ الْقَرِينَةِ فَالْأَوْلَى الِاقْتِصَارُ عَلَى الثَّانِي.

(قَوْلُهُ مَا زَنَيْت وَلَقَدْ غُلِبْت) هَذَا وَتَقُولُ فِي لِعَانِهَا إذَا صَدَّقَتْهُ فِي دَعْوَى وَطْءِ الشُّبْهَةِ مَا زَنَيْت وَلَقَدْ غُلِبْت وَأَمَّا فِي دَعْوَى الْغَصْبِ فَتَقُولُ مَا زَنَيْت بِحَالٍ وَأَمَّا إنْ كَذَّبَتْهُ فَتَقُولُ مَا زَنَيْت بِحَالٍ فِيهِمَا فَإِنْ نَكَلَتْ عَنْ اللِّعَانِ رُجِمَتْ فِيمَا إذَا صَدَّقَتْهُ انْتَهَى (قُلْت) وَلَا يَظْهَرُ فَرْقٌ بَيْنَ دَعْوَى الْغَصْبِ وَالشُّبْهَةِ فَعِبَارَةُ عب أَحْسَنُ وَنَصُّهُ أَوْ صَدَّقَتْهُ عَلَى أَنَّهَا وُطِئَتْ غَصْبًا أَوْ شُبْهَةً وَلَمْ تُثْبِتْ مَا ذَكَرَ مِنْ غَصْبِهَا أَوْ شُبْهَتِهَا بِبَيِّنَةٍ وَلَمْ يَظْهَرْ لِلْجِيرَانِ فَإِنَّهُمَا يَتَلَاعَنَانِ وَتَقُولُ إنْ صَدَّقَتْهُ مَا زَنَيْت وَلَقَدْ غُلِبْت وَأَمَّا إنْ أَنْكَرَتْهُ فَإِنَّهَا تَقُولُ مَا زَنَيْت وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ نَكَلَتْ رُجِمَتْ.

(قَوْلُهُ وَتَقُولُ الزَّوْجَةُ) أَيْ فِيمَا إذَا صَدَّقَتْهُ فِي دَعْوَى الْغَصْبِ أَوْ الشُّبْهَةِ وَأَمَّا إنْ أَنْكَرَتْ الْوَطْءَ فَإِنَّهَا تَقُولُ مَا زَنَيْت وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ نَكَلَتْ رُجِمَتْ.

(قَوْلُهُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ نَكَلَتْ رُجِمَتْ) عِبَارَةُ عج فَإِنْ نَكَلَتْ عَنْ اللِّعَانِ رُجِمَتْ فِيمَا إذَا صَدَّقَتْهُ فَأَحْرَى إذَا كَذَّبَتْهُ اللَّخْمِيُّ الصَّوَابُ أَنْ لَا لِعَانَ عَلَيْهَا إذَا الْتَعَنَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَثْبَتَ عَلَيْهَا بِأَيْمَانِهِ غَصْبًا أَوْ وَطْءَ شُبْهَةٍ وَوَجَّهَ الْبِسَاطِيُّ رَجْمَهَا حَيْثُ لَمْ تُلَاعِنْ بِأَنَّهَا اعْتَرَفَتْ بِالْوَطْءِ غَصْبًا أَوْ شُبْهَةً فَتَرْكُهَا اللَّعَّان يُوجِبُ عَلَيْهَا الْحَدَّ؛ لِأَنَّ مَنْ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا عَلَى وَجْهِ الْغَصْبِ أَوْ الْغَلَطِ لَا يَرْتَفِعُ عَنْهُ الْحَدُّ.

(قَوْلُهُ مَحْمَلُ الشَّهَادَةِ) وَكَأَنَّهُ يَقُولُ أَنَا أَشْهَدُ بِأَنَّك مَعْذُورَةٌ فِي وَطْئِك غَصْبًا (قَوْلُهُ وَإِلَّا الْتَعَنَ فَقَطْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَمْلٌ خِيفَ ظُهُورُهُ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِتَمَامِ لِعَانِهِمَا.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا تَقُولُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ هَذَا مَوْجُودٌ فِيمَا إذَا صَدَّقَتْهُ وَلَمْ يَثْبُتْ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ دُونَهَا؛ لِأَنَّ غَصْبَهَا ثَابِتٌ فَعَدَمُ حَلِفِهَا لَا يُوجِبُ شَيْئًا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَثْبُتْ فَعَدَمُ لِعَانِهَا يُوجِبُ رَجْمَهَا (قَوْلُهُ فَإِنْ نَكَلَ الزَّوْجُ إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا نَكَلَ الزَّوْجُ فِي ثُبُوتِ الْبَيِّنَةِ أَوْ التَّصَادُقِ فَلَا حَدَّ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَأَمَّا إذَا أَنْكَرَتْهُ وَلَمْ يَثْبُتْ وَنَكَلَ فَلَا حَدَّ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ وُطِئَتْ غَصْبًا أَوْ شُبْهَةً مُرَادُهُ الشَّهَادَةُ لَهَا بِالْعُذْرِ لَا أَنَّهُ قَذْفٌ؛ لِأَنَّهُ يُتَسَامَحُ فِيمَا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مَا لَا يُتَسَامَحُ فِي الْأَجَانِبِ

ص: 133

وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إذَا رَمَى زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ بِالزِّنَا بِأَنْ قَالَ رَأَيْتهَا تَزْنِي وَالْحَالُ أَنَّ مِثْلَهَا يُوطَأُ فَإِنَّهُ يَلْتَعِنُ وَحْدَهُ فَإِنْ حَمَلَتْ فَلَا يَلْحَقُ بِهِ سَحْنُونَ وَتَبْقَى لَهُ زَوْجَةً؛ لِأَنَّهُ لَاعَنَ لِنَفْيِ الْحَدِّ عَنْ نَفْسِهِ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ تُوطَأُ مِمَّا إذَا كَانَتْ لَا تُوطَأُ فَإِنَّ زَوْجَهَا لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا لِعَانَ لِعَدَمِ لُحُوقِ الْمَعَرَّةِ لَهَا.

(ص) وَإِنْ شَهِدَ مَعَ ثَلَاثَةٍ الْتَعَنَ ثُمَّ الْتَعَنَتْ وَحُدَّ الثَّلَاثَةُ لَا إنْ نَكَلَتْ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِزَوْجِيَّتِهِ حَتَّى رُجِمَتْ (ش) يَعْنِي لَوْ شَهِدَ عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا وَعَلِمْنَا بِالزَّوْجِيَّةِ بَيْنَهُمَا قَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْمَرْأَةِ أَوْ بَعْدَهُ عَلَى مَا فِي التَّوْضِيحِ فَإِنَّ زَوْجَهَا يَلْتَعِنُ أَوَّلًا ثُمَّ تَلْتَعِنُ الْمَرْأَةُ بَعْدَهُ ثُمَّ يُحَدُّ الشُّهُودُ لِلْقَذْفِ وَإِنْ نَكَلَتْ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ الْحَدُّ عَنْ الثَّلَاثَةِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ حُقِّقَ عَلَيْهَا مَا شَهِدُوا بِهِ بِنُكُولِهَا وَالْجَلْدُ عَلَيْهَا وَتَبْقَى زَوْجَةً إنْ كَانَ حَدُّهَا الْجَلْدَ وَإِنْ كَانَ حَدُّهَا الرَّجْمَ بَقِيَتْ عَلَى الزَّوْجِيَّةِ وَيَرِثُهَا إلَّا أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ تَعَمَّدَ الزُّورَ لِيَقْتُلَهَا أَوْ يُقِرَّ بِذَلِكَ فَلَا يَرِثُهَا وَكَذَلِكَ لَا حَدَّ عَلَى أَحَدٍ مِنْ الشُّهُودِ حَيْثُ لَمْ يُعْلَمْ بِأَنَّ أَحَدَهُمْ زَوْجٌ إلَّا بَعْدَ أَنْ رَجَمَهَا الْإِمَامُ وَيُلَاعِنُ الزَّوْجُ فَإِنْ نَكَلَ حُدَّ فَقَطْ وَيَرِثُهَا عَلَى مَا مَرَّ وَإِنَّمَا لَمْ يُحَدَّ الثَّلَاثَةُ فِي حَالَةِ نُكُولِهِ؛ لِأَنَّهُ كَرُجُوعِهِ وَهُوَ بَعْدَ الْحُكْمِ يُوجِبُ حَدَّ الرَّاجِعِ فَقَطْ وَلَا دِيَةَ عَلَى الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَلَيْسَ بِخَطَأٍ صَرِيحٍ وَيَجْرِي مِثْلُ هَذَا التَّوْجِيهِ فِي عَدَمِ حَدِّ الثَّلَاثَةِ حَيْثُ نَكَلَتْ فَإِنْ قُلْت فَمَا فَائِدَةُ لِعَانِهَا بَعْدَ جَلْدِهَا قُلْت تَأْبِيدُ حُرْمَتِهَا وَإِيجَابُ الْحَدِّ عَلَى الثَّلَاثَةِ الشُّهُودِ.

(ص) وَإِنْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ ثُمَّ وَلَدَتْ لِسِتَّةٍ فَكَالْأَمَةِ وَلِأَقَلَّ فَكَالزَّوْجَةِ (ش) لَمَّا ذَكَرَ أَنَّ وَلَدَ الْحُرَّةِ يَنْتَفِي بِلِعَانٍ وَأَنَّ وَلَدَ الْأَمَةِ يَنْتَفِي بِغَيْرِ لِعَانٍ ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مُرَكَّبَةً مِنْ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الشَّخْصَ الْمُتَزَوِّجَ بِأَمَةٍ إذَا اشْتَرَاهَا وَلَيْسَتْ بِظَاهِرَةِ الْحَمْلِ يَوْمَ الشِّرَاءِ وَوَطِئَهَا بَعْدَ الشِّرَاءِ وَلَمْ يَسْتَبْرِئْ وَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ الْوَطْءِ الْحَاصِلِ مِنْ الشِّرَاءِ فَلَا يَنْتَفِي وَلَا لِعَانَ وَهُوَ مَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ فَكَالْأَمَةِ وَلَوْ اسْتَبْرَأَهَا مِنْ وَطْئِهِ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَوَلَدَتْ لِسِتَّةٍ مِنْ يَوْمِ الِاسْتِبْرَاءِ انْتَفَى بِلَا لِعَانٍ وَلَا يَمِينٍ وَإِنْ وَلَدَتْ لِأَقَلَّ أَوْ كَانَتْ ظَاهِرَةَ الْحَمْلِ يَوْمَ الشِّرَاءِ أَوْ لَمْ يَطَأْهَا بَعْدَ الشِّرَاءِ فَلَا يَنْتَفِي عَنْهُ إلَّا بِلِعَانٍ وَهُوَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ فَكَالزَّوْجَةِ إنْ اعْتَمَدَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا مَرَّ اعْتِمَادُهُ عَلَيْهِ وَيَمْنَعُ مِنْهُ مَا مَرَّ مِنْ تَأْخِيرٍ أَوْ وَطْءٍ بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ.

(ص) وَحُكْمُهُ رَفْعُ الْحَدِّ أَوْ الْأَدَبِ فِي الْأَمَةِ وَالذِّمِّيَّةِ وَإِيجَابُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ إنْ لَمْ تُلَاعِنْ وَقَطْعُ نَسَبِهِ وَبِلِعَانِهَا تَأْبِيدُ حُرْمَتِهَا (ش) اعْلَمْ أَنَّ ثَمَرَةَ اللِّعَانِ سِتَّةُ أَشْيَاءَ ثَلَاثَةٌ مُتَرَتِّبَةٌ عَلَى لِعَانِ الزَّوْجِ أَوَّلُهَا رَفْعُ الْحَدِّ عَنْهُ فِي الزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ أَوْ الْأَدَبِ فِي الزَّوْجَةِ الْأَمَةِ أَوْ الذِّمِّيَّةِ ثَانِيهَا إيجَابُ الْحَدِّ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ وَلَوْ أَمَةً أَوْ الْأَدَبِ عَلَى الذِّمِّيَّةِ إنْ لَمْ تُلَاعِنْ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ كَالْمُصَدَّقَةِ

ــ

[حاشية العدوي]

(قَوْلُهُ فَإِنْ حَمَلَتْ فَلَا يَلْحَقُ بِهِ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمَوْضُوعَ أَنَّهَا لَيْسَتْ فِي سِنِّ مَنْ تَحْمِلُ وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ فِي سِنِّ مَنْ لَا تَحْمِلُ فَالْحُكْمُ مَا قَالَهُ مِنْ أَنَّهُ يَلْتَعِنُ وَحْدَهُ فَإِنْ حَمَلَتْ فَلَا يَلْحَقُ بِهِ وَتَبْقَى لَهُ زَوْجَةً وَأَمَّا إذَا كَانَتْ فِي سِنِّ مَنْ تَحْمِلُ فَلَهُ الْمُلَاعَنَةُ اتِّفَاقًا إنْ ادَّعَى رُؤْيَةً وَهَلْ يَجِبُ قَوْلَانِ وَوَقَفَتْ فَإِنْ ظَهَرَ حَمْلٌ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ وَلَاعَنَتْ هِيَ أَيْضًا فَإِنْ نَكَلَتْ حُدَّتْ حَدَّ الْبِكْرِ وَلَوْ لَمْ تَقُمْ بِحَقِّهِ حَتَّى ظَهَرَ حَمْلُهَا وَجَبَ لِعَانُهَا اتِّفَاقًا فَإِنْ نَكَلَ حُدَّ وَلَحِقَ بِهِ وَإِنْ نَكَلَتْ حُدَّتْ كَالْبِكْرِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِالْأَوَّلِ فِيمَا لَوْ لَاعَنَتْ قَبْلَ ظُهُورِ الْحَمْلِ ثُمَّ ظَهَرَ بِحَيْثُ يُعْلَمُ أَنَّهَا حِينَ الْمُلَاعَنَةِ كَانَتْ بَالِغًا وَلَا يَحْتَاجَانِ لِلِعَانٍ آخَرَ لِنَفْيِ الْحَمْلِ أَفَادَ ذَلِكَ عج إلَّا أَنَّ ذَلِكَ مُشْكِلٌ بِأَنَّهَا إذَا لَمْ تَكُنْ فِي سِنِّ مَنْ تَحْمِلُ كَيْفَ يُعْقَلُ حَمْلُهَا

(قَوْلُهُ عَلَى مَا فِي التَّوْضِيحِ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ بَعْدَهُ.

(قَوْلُهُ ثُمَّ تَلْتَعِنُ الْمَرْأَةُ بَعْدَهُ) هَذَا عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ إقَامَةِ الْحَدِّ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا بِالْجَلْدِ فَقَطْ.

(قَوْلُهُ بِنُكُولِهَا) أَيْ بِسَبَبِ نُكُولِهَا، وَقَوْلُهُ وَالْجَلْدُ عَلَيْهَا مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِنُكُولِهَا وَهَذَا لَا يَكُونُ إلَّا فِيمَا إذَا كَانَ حَدُّهَا الْجَلْدَ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ حَدُّهَا الرَّجْمَ) أَيْ وَيُلَاعِنُ وَحْدَهُ (قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ قَرِيبًا.

(قَوْلُهُ وَهُوَ بَعْدَ الْحُكْمِ يُوجِبُ حَدَّ الرَّاجِعِ فَقَطْ) فَإِنْ قُلْت قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ إذَا كَانَ حَدُّهَا الْجَلْدَ وَلَاعَنَتْ بَعْدَ لِعَانِهِ أَنَّهُ يُحَدُّ الشُّهُودُ فَقَطْ مَعَ أَنَّهُ بَعْدَ الْحُكْمِ وَالْجَوَابُ أَنَّ مَا تَقَدَّمَ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحُكْمِ إلَّا أَنَّ الْمَرْأَةَ لَاعَنَتْ بَعْدَ لِعَانِهِ فَلَيْسَ فِيهَا رُجُوعٌ وَلَا نُكُولٌ.

(قَوْلُهُ وَلَا دِيَةَ عَلَى الْإِمَامِ) أَيْ فِي رَجْمِهِ تِلْكَ الْمَرْأَةَ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ) كَانَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ يَكْتَفِي فِي شُهُودِ الزِّنَا بِأَرْبَعَةٍ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمْ الزَّوْجَ.

(قَوْلُهُ وَيَجْرِي مِثْلُ هَذَا التَّوْجِيهِ حَيْثُ نَكَلَتْ) أَيْ مَعَ نُكُولِهِ أَيْ فِي صُورَةِ الْجَلْدِ وَأَمَّا إذَا حَلَفَ وَنَكَلَتْ فَعَدَمُ حَدِّهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ حَقَّقَ عَلَيْهَا مَا شَهِدُوا بِهِ بِنُكُولِهَا وَالْحَدُّ عَلَيْهَا وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ بِدُونِ ذَلِكَ يُشْكِلُ كَلَامُهُ فَيُقَالُ لَا جَرَيَانَ أَصْلًا ثُمَّ يَرِدُ أَنْ يُقَالَ إذَا حَلَفَتْ وَحَلَفَ بَعْدَ جَلْدِهَا قَدْ أَفَادَ أَنَّهُ يُحَدُّ الثَّلَاثَةُ مَعَ أَنَّهُ بَعْدَ الْحُكْمِ فَقَضِيَّةُ كَوْنِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ أَنَّهُمْ لَا يُحَدُّونَ فَحَرِّرْ الْمَقَامَ.

(قَوْلُهُ بَعْدَ جَلْدِهَا) لَا يَخْفَى أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ حَدُّهَا الْجَلْدَ كَمَا لَوْ وَقَعَ فِي الْفَاسِدِ

(قَوْلُهُ وَلَوْ اسْتَبْرَأَهَا إلَخْ) ظَاهِرُ الشَّارِحِ أَنَّهَا لَيْسَتْ دَاخِلَةً فِي مَنْطُوقِ الْمُصَنِّفِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يُمْكِنُ دُخُولُهَا فِي مَنْطُوقِهِ وَحَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّك تَقُولُ قَوْلُهُ فَكَالْأَمَةِ فِي كَوْنِهِ لَا يَنْتَفِي وَلَا لِعَانَ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْقُيُودِ الْأَرْبَعَةِ وَيَنْتَفِي بِغَيْرِ لِعَانٍ إذَا وَطِئَهَا بَعْدَ الشِّرَاءِ وَاسْتَبْرَأَهَا بَعْدُ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَأَنَّ وَلَدَ الْأَمَةِ يَنْتَفِي بِغَيْرِ لِعَانٍ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى هَذِهِ الثَّانِيَةِ الْمُشَارِ لَهَا بِقَوْلِهِ انْتَفَى إلَخْ وَلِذَلِكَ اقْتَصَرَ بَعْضُهُمْ فِي حَمْلِ الْمَتْنِ عَلَيْهَا.

(قَوْلُهُ أَوْ كَانَتْ ظَاهِرَةَ الْحَمْلِ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ وَلَدَتْ لِأَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ

(قَوْلُهُ وَإِيجَابُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ إلَخْ) هَذَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ مُسْلِمًا وَأَمَّا لَوْ كَانَ كَافِرًا وَالْمَرْأَةُ مُسْلِمَةً وَلَاعَنَ وَلَمْ تُلَاعِنْ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَدُّ إذْ لَا يَجِبُ بِأَيْمَانِ الْكَافِرِ وَيَجِبُ بِأَيْمَانِ الْعَبْدِ وَالْفَاسِقِ.

(قَوْلُهُ وَبِلِعَانِهَا) أَيْ وَبِتَمَامِ لِعَانِهَا

ص: 134

ثَالِثُهَا قَطْعُ نَسَبِهِ مَنْ حَمْلٍ حَاصِلٍ أَوْ سَيَظْهَرُ وَثَلَاثَةٌ مُرَتَّبَةٌ عَلَى لِعَانِ الزَّوْجَةِ أَوَّلُهَا رَفْعُ الْحَدِّ عَنْهَا، ثَانِيهَا فَسْخُ نِكَاحِهَا اللَّازِمِ، ثَالِثُهَا تَأْبِيدُ حُرْمَتِهَا فَقَوْلُهُ وَحُكْمُهُ أَيْ فَائِدَتُهُ وَثَمَرَتُهُ وَأَمَّا حُكْمُهُ فِي نَفْسِهِ فَإِمَّا الْجَوَازُ وَإِمَّا الْوُجُوبُ وَإِمَّا الْكَرَاهَةُ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْحُكْمِ الَّذِي هُوَ وَصْفٌ لَهُ فَقَوْلُهُ وَبِلِعَانِهَا أَيْ وَبِتَمَامِ لِعَانِهَا وَيُفْهَمُ مِنْ التَّأْبِيدِ الْفَسْخُ وَيُفْهَمُ رَفْعُ الْحَدِّ عَنْهَا مِنْ قَوْلِهِ وَإِيجَابُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ إنْ لَمْ تُلَاعِنْ فَذَكَرَ الْأَحْكَامَ الثَّلَاثَةَ الْمُتَرَتِّبَةَ عَلَى لِعَانِهَا بَعْضَهَا تَصْرِيحًا وَبَعْضَهَا تَلْوِيحًا (ص) وَإِنْ مُلِكَتْ أَوْ انْفَشَّ حَمْلُهَا (ش) هُوَ مُبَالَغَةٌ فِي تَأْبِيدِ حُرْمَتِهَا وَالْمَعْنَى أَنَّ الزَّوْجَ إذَا لَاعَنَ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ وَوَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا زَوْجُهَا مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ إلَى الْأَبَدِ وَكَذَلِكَ إذَا انْفَشَّ حَمْلُهَا بَعْدَ اللِّعَانِ وَتَبَيَّنَ أَنْ لَا حَمْلَ إذْ لَعَلَّهَا أَسْقَطَتْهُ وَكَتَمَتْهُ.

(ص) وَلَوْ عَادَ إلَيْهِ قُبِلَ كَالْمَرْأَةِ عَلَى الْأَظْهَرِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إذَا نَكَلَ عَنْ اللِّعَانِ ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ اتِّفَاقًا عَلَى طَرِيقَةِ غَيْرِ ابْنِ رُشْدٍ وَعِنْدَهُ لَا يُقْبَلُ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ إذَا عَادَتْ إلَيْهِ بَعْدَ نُكُولِهَا فَيُقْبَلُ مِنْهَا عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ فَالْمُؤَلِّفُ لَفَّقَ كَلَامَهُ مِنْ طَرِيقَتَيْنِ فَمَشَى فِي الرَّجُلِ عَلَى طَرِيقَةِ غَيْرِ ابْنِ رُشْدٍ وَهِيَ الْحَاكِيَةُ لِلِاتِّفَاقِ وَعَلَى طَرِيقَةِ ابْنِ رُشْدٍ فِي الْمَرْأَةِ وَلَوْ مَشَى عَلَى طَرِيقَةِ ابْنِ رُشْدٍ لَقَالَ وَلَوْ عَادَ إلَيْهِ لَمْ يُقْبَلْ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ عَلَى الْأَظْهَرِ وَلَوْ مَشَى عَلَى الْأُخْرَى لَقَالَ وَهَلْ يُقْبَلُ مِنْهُ رُجُوعُهُ إلَيْهِ قَوْلَانِ وَالْمَذْهَبُ طَرِيقَةُ ابْنِ رُشْدٍ وَالْفَرْقُ عِنْدَهُ أَنَّ نُكُولَهَا كَالْإِقْرَارِ مِنْهَا عَلَى نَفْسِهَا بِالزِّنَا وَلَهَا أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ وَنُكُولُ الرَّجُلِ عَنْ اللِّعَانِ كَالْإِقْرَارِ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهُ بِالْقَذْفِ وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْ الْإِقْرَارِ بِهِ وَوَجْهُ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ قَبُولِ رُجُوعِ الْمَرْأَةِ تَعَلُّقُ حَقِّ الزَّوْجِ بِنُكُولِهَا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ.

(ص) وَإِنْ اسْتَلْحَقَ أَحَدَ التَّوْأَمَيْنِ لَحِقَهُ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةٌ فَبَطْنَانِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الشَّخْصَ إذَا اسْتَلْحَقَ أَحَدَ التَّوْأَمَيْنِ وَهُمَا مَنْ وُضِعَا مَعًا أَوْ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّ التَّوْأَمَ الْآخَرَ يَلْحَقُ بِهِ؛ لِأَنَّهُمَا فِي حُكْمِ الْوَلَدِ الْوَاحِدِ فَلَا يُمْكِنُ لِحَاقُ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ وَلِهَذَا إذَا لَاعَنَ فِي أَحَدِهِمَا فَإِنَّهُ يَنْتَفِي الْآخَرُ بِذَلِكَ اللِّعَانِ كَمَا مَرَّ عِنْدَ قَوْلِهِ وَإِنْ تَعَدَّدَ الْوَضْعُ أَوْ التَّوْأَمُ وَيَتَوَارَثَانِ عَلَى أَنَّهُمَا أَشِقَّاءُ كَمَا فِي تَوْأَمَيْ الْمَسْبِيَّةِ والْمُسْتَأْمَنَةِ بِخِلَافِ تَوْأَمَيْ الزَّانِيَةِ وَالْمُغْتَصَبَةِ فَإِنَّ الْمَشْهُورَ فِيهِمَا أَنَّهُمَا أَخَوَانِ لِأُمٍّ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ فَهُمَا بَطْنَانِ فَلَهُ أَنْ يَسْتَلْحِقَهُمَا وَأَنْ يَنْفِيَهُمَا أَوْ يَسْتَلْحِقَ أَحَدَهُمَا وَيَنْفِيَ الْآخَرَ فَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَيْ بَيْنَ التَّوْأَمَيْنِ بِمَعْنَى الْوَلَدَيْنِ لَا بِقَيْدِ كَوْنِ بَيْنَ وِلَادَتِهِمَا أَقَلُّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَفِيهِ اسْتِخْدَامٌ (ص) إلَّا أَنَّهُ قَالَ إنْ أَقَرَّ بِالثَّانِي وَقَالَ لَمْ أَطَأْ بَعْدَ الْأَوَّلِ سُئِلَ النِّسَاءُ فَإِنْ قُلْنَ إنَّهُ قَدْ يَتَأَخَّرُ هَكَذَا لَمْ يُحَدَّ (ش) هَذَا كَالِاسْتِدْرَاكِ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ فَبَطْنَانِ مِنْ

ــ

[حاشية العدوي]

أَيْ وَفُسِخَ نِكَاحُهَا بِلَا خِلَافٍ قَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ بَعْدَهُ لَكِنْ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إنْ حَصَلَ قَبْلُ لِاتِّهَامِهِ بِاللِّعَانِ عَلَى إسْقَاطِهِ وَهَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ: وَسَقَطَ بِالْفَسْخِ قَبْلَهُ.

(قَوْلُهُ وَأَمَّا حُكْمُهُ فِي نَفْسِهِ إلَخْ) هَذِهِ عِبَارَةُ الْفِيشِيِّ وَهِيَ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ بَلْ الْمُفَادُ أَنَّهُ لِلرُّؤْيَةِ جَائِزٌ وَالسَّتْرُ أَوْلَى إلَّا أَنْ يَخْشَى الْحَدَّ فَيَجِبُ كَمَا يَجِبُ لِنَفْيِ الْحَمْلِ حَيْثُ تَحَرَّكَ أَوْ ظَهَرَ.

(قَوْلُهُ إذْ لَعَلَّهَا أَسْقَطَتْهُ وَكَتَمَتْهُ) كَذَا عَلَّلَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ تَحَقَّقَ انْفِشَاشُهُ بِحَيْثُ لَا يُشَكُّ فِيهِ كَأَنْ تُلَازِمَهَا بَيِّنَةٌ وَلَا تُفَارِقَهَا لِانْقِضَاءِ أَمَدِ الْحَمْلِ لَوَجَبَ أَنْ تُرَدَّ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْغَيْبَ كَشَفَ عَنْ صِدْقِهِمَا جَمِيعًا وَكَذَا نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ الْمُحَالِ الْعَادِيِّ مُطْلَقًا بَلْ فِي بَعْضِ أَحْوَالِهِ وَدَعْوَى أَنَّ تَحَقُّقَ الِانْفِشَاشِ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ أَقْصَى مُدَّةِ الْحَمْلِ مَمْنُوعَةٌ خِلَافًا لِابْنِ عَرَفَةَ

(قَوْلُهُ وَلَوْ عَادَ الزَّوْجُ إلَيْهِ) أَيْ إلَى اللِّعَانِ بَعْدَ نُكُولِهِ عَنْهُ وَقَبْلَ حَدِّهِ لَا بَعْدَهُ فِيمَا يَظْهَرُ قَالَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ.

(قَوْلُهُ وَهَلْ يُقْبَلُ رُجُوعُهُ إلَيْهِ قَوْلَانِ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ يُقْبَلُ مِنْهُ رُجُوعُهُ اتِّفَاقًا بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا بَعْدَ نُكُولِهَا وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ ذَاتُ طُرُقٍ: الْأُولَى لِصَاحِبِ الْجَوَاهِرِ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَتَبِعَهُمَا الْمُصَنِّفُ أَنَّ رُجُوعَهُ مَقْبُولٌ اتِّفَاقًا وَالْخِلَافُ فِي الْمَرْأَةِ، الثَّانِيَةِ لِابْنِ يُونُسَ الْخِلَافُ فِيهِمَا، الثَّالِثَةُ لِابْنِ رُشْدٍ الْخِلَافُ فِي الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ مُتَّفَقٌ عَلَى عَدَمِ قَبُولِ رُجُوعِهِ

(قَوْلُهُ التَّوْأَمَيْنِ) تَثْنِيَةُ تَوْأَمٍ فِي الْمُذَكَّرِ وَتَوْأَمَةٍ فِي الْمُؤَنَّثِ وَهُوَ مِمَّا اسْتَغْنَى فِيهِ بِتَثْنِيَةِ الْمُذَكَّرِ عَنْ تَثْنِيَةِ الْمُؤَنَّثِ.

(قَوْلُهُ إلَّا أَنَّهُ قَالَ) أَيْ الْإِمَامُ أَيْ؛ لِأَنَّهُ قَالَ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ إنْ أَقَرَّ بِالثَّانِي أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ اسْتَلْحَقَ الْأَوَّلَ وَأَمَّا لَوْ نَفَى الْأَوَّلَ وَأَقَرَّ بِالثَّانِي وَقَالَ لَمْ أَطَأْ بَعْدَ الْأَوَّلِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُحَدُّ وَلَا يُسْأَلُ النِّسَاءُ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ الثَّانِيَ قَدْ أَقَرَّ بِهِ بَعْدَ أَنْ نَفَاهُ فَيُحَدُّ عَلَى كُلِّ حَالٍ كَذَا فِي شَرْحِ شب وَنَقَلَ عب عَنْ عج خِلَافَهُ فَقَالَ أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ اسْتَلْحَقَ الْأَوَّلَ وَأَمَّا إنْ نَفَاهُ وَأَقَرَّ بِالثَّانِي وَقَالَ لَمْ أَطَأْ بَعْدَ الْأَوَّلِ وَبَيْنَهُمَا سِتَّةٌ فَيُسْأَلُ النِّسَاءُ أَيْضًا فَإِنْ قُلْنَ يَتَأَخَّرُ هَكَذَا حُدَّ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِالثَّانِي اسْتِلْحَاقٌ لِلْأَوَّلِ بَعْدَ أَنْ نَفَاهُ فَيُحَدُّ لِلْقَذْفِ وَإِنْ قُلْنَ لَا يَتَأَخَّرُ لَا يُحَدُّ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ اسْتَمَرَّ مَنْفِيًّا عَنْهُ وَإِقْرَارُهُ بِالثَّانِي بَاقٍ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ حَمْلٍ مُسْتَقِلٍّ وَلَا يَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ لَمْ أَطَأْ بَعْدَ الْأَوَّلِ وَإِنَّمَا يُبْطِلُهُ لِعَانٌ بِشُرُوطِهِ قَالَهُ عج وَمَفْهُومُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَقَرَّ بِالثَّانِي أَنَّهُ إنْ أَقَرَّ بِالْأَوَّلِ وَقَالَ لَمْ أَطَأْ بَعْدَ الْأَوَّلِ وَأَتَتْ بِالثَّانِي لِسِتَّةٍ فَأَكْثَرَ فَإِنَّهُ يَنْتَفِي الثَّانِي بِلِعَانٍ؛ لِأَنَّهُمَا بَطْنَانِ وَلَا يُنْظَرُ لِقَوْلِ النِّسَاءِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَانْظُرْ لَوْ شَكَّتْ النِّسَاءُ عَنْ تَأَخُّرِهِ وَعَدَمِهِ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ.

(قَوْلُهُ لَمْ يُحَدَّ) ؛ لِأَنَّهُ بَطْنٌ وَاحِدٌ وَلَيْسَ قَوْلُهُ لَمْ أَطَأْ بَعْدَ الْأَوَّلِ نَفْيًا لِلثَّانِي صَرِيحًا لِجَوَازِ كَوْنِهِ بِالْوَطْءِ الَّذِي كَانَ عَنْهُ الْأَوَّلُ عَمَلًا بِقَوْلِهِنَّ يَتَأَخَّرُ قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَإِنْ قُلْنَ لَا يَتَأَخَّرُ حُدَّ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَقَرَّ بِالثَّانِي وَلَحِقَ بِهِ وَقُلْنَ لَا يَتَأَخَّرُ صَارَ قَوْلُهُ لَمْ أَطَأْ بَعْدَ وَضْعِ الْأَوَّلِ قَذْفًا لَهَا.

(قَوْلُهُ هَذَا كَالِاسْتِدْرَاكِ) هَذَا الْحَمْلُ دُفِعَ بِهِ الْإِشْكَالُ

ص: 135