المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

لِبَانُهَا فَأُولَى مَنْ يَجِبُ عَلَيْهَا الرَّضَاعُ أَصَالَةً وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُسْتَأْجَرَةِ - شرح الخرشي على مختصر خليل - ومعه حاشية العدوي - جـ ٤

[الخرشي = الخراشي - العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌[فَصْلٌ الْقَسْمُ لِلزَّوْجَاتِ]

- ‌ أَحْكَامِ النُّشُوزِ

- ‌[فَصْل الْخُلْعِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌(فَصْلٌ: طَلَاقُ السُّنَّةِ)

- ‌[بَاب الطَّلَاق]

- ‌[فَصْلٌ أَرْكَانِ الطَّلَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي التوكيل فِي الطَّلَاق]

- ‌[فَصَلِّ فِي الرَّجْعَةُ]

- ‌(بَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌[بَاب الظِّهَارِ]

- ‌[بَابٌ اللِّعَانَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[بَابٌ الْعِدَّةَ]

- ‌[أَحْكَام الْإِحْدَادُ]

- ‌(فَصْلٌ)لِذِكْرِ الْمَفْقُودِ وَأَقْسَامِهِ

- ‌ مَا يَتَعَلَّقُ بِسُكْنَى الْمُعْتَدَّاتِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِنَّ

- ‌[فَصْلٌ الِاسْتِبْرَاءُ]

- ‌[مَفَاهِيمِ قُيُودِ الِاسْتِبْرَاء]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَدَاخُلِ الْعَدَد]

- ‌[الْمُعْتَدَّةَ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ إذَا تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ زَوْجِهَا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ]

- ‌[بَابٌ مَسَائِلُ الرَّضَاعِ]

- ‌(بَابُ مُوجِبَاتِ النَّفَقَةِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي نَفَقَة الرَّقِيق والدواب]

- ‌ الْحَضَانَةُ

- ‌[بَقَاءِ الْحَضَانَةِ مَعَ الزَّوْجِ الْأَجْنَبِيِّ]

- ‌[تَتِمَّةٌ تَزَوَّجَتْ الْحَاضِنَةُ بِالْوَصِيِّ عَلَيْهِمْ وَجَعَلَتْهُمْ فِي بَيْتٍ بِنَفَقَتِهِمْ وَخَادِمِهِمْ]

الفصل: لِبَانُهَا فَأُولَى مَنْ يَجِبُ عَلَيْهَا الرَّضَاعُ أَصَالَةً وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُسْتَأْجَرَةِ

لِبَانُهَا فَأُولَى مَنْ يَجِبُ عَلَيْهَا الرَّضَاعُ أَصَالَةً وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُسْتَأْجَرَةِ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهَا عَيْبٌ يُؤَثِّرُ فِي اللَّبَنِ كَكَوْنِهَا حَمْقَاءَ أَوْ جَذْمَاءَ مِمَّا اُشْتُرِطَ عَدَمُهُ فِي الظِّئْرِ وَإِنَّمَا عَبَّرَ عَنْهَا بِلِبَانٍ وَفِيمَا تَقَدَّمَ بِلَبَنٍ حَيْثُ قَالَ حُصُولُ لَبَنِ آدَمِيٍّ إلَخْ لِأَنَّهُ رَدَّ فِيمَا مَرَّ عَلَى مَنْ يَقُولُ إنَّ لَبَنَ الْآدَمِيِّ لَا يُقَالُ فِيهِ الْأَلْبَانُ وَهُنَا وَافَقَهُ

(ص) وَلَهَا إنْ قَبِلَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَلَوْ وَجَدَ مَنْ تُرْضِعُهُ عِنْدَهَا مَجَّانًا عَلَى الْأَرْجَحِ فِي التَّأْوِيلِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْأُمَّ الْغَيْرَ اللَّازِمَ لَهَا الرَّضَاعُ مِنْ شَرِيفَةِ قَدْرٍ أَوْ بَائِنٌ إذَا قَبِلَ الْوَلَدُ غَيْرَهَا أَنْ تُرْضِعَهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ مِنْ مَالِ الْأَبِ أَوْ مَالِ الْوَلَدِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ مَالٌ وَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي طَلَبِ الْأُجْرَةِ وَلَوْ وَجَدَ أَبُوهُ مَنْ يُرْضِعُ الْوَلَدَ عِنْدَ أُمِّهِ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ أَوْ مَجَّانًا لِأَنَّ الظِّئْرَ وَإِنْ كَانَتْ تُرْضِعُهُ عِنْدَ أُمِّهِ فَالظِّئْرُ هِيَ الَّتِي تُبَاشِرُهُ بِالرَّضَاعِ وَالْمَبِيتِ وَذَلِكَ تَفْرِقَةٌ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا وَيُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ هُنَا إنْ قَبِلَ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَقْبَلْ الْوَلَدُ غَيْرَهَا لَا أُجْرَةَ لَهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِمَا قَدَّمْنَا مِنْ أَنَّ مَذْهَبَ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ لَهَا الْأُجْرَةَ فَلَوْ قَالَ إلَّا أَنْ يُعْدَمَ الْأَبُ أَوْ يَمُوتَ وَلَا مَالَ لِلصَّبِيِّ كَعَدَمِ قَبُولِهِ غَيْرَهَا وَلَهَا أُجْرَتُهَا كَأَنْ قَبِلَ وَلَوْ وَجَدَ مَنْ يُرْضِعُهُ عِنْدَهَا مَجَّانًا لَسَلِمَ مِنْ الْإِيهَامِ الْمَذْكُورِ وَنُسْخَةُ عِنْدَهُ بِتَذْكِيرِ الضَّمِيرِ أَنْكَرَهَا ابْنُ غَازِي لِأَجْلِ أَنَّ هَذَا مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَتَرْجِيحُ ابْنِ يُونُسَ إنَّمَا هُوَ عَلَى نُسْخَةِ التَّأْنِيثِ

وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى النَّفَقَاتِ الَّتِي مِنْ أَسْبَابِهَا الْقَرَابَةُ وَكَانَتْ خَاصَّةً بِالْأَبِ وَأَتْبَعَهَا بِالرَّضَاعِ الَّذِي هُوَ مِنْ فُرُوعِهِ وَكَانَا مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ شَرَعَ فِي تَوَابِعِهَا وَهِيَ‌

‌ الْحَضَانَةُ

الْمُشْتَرَكَةُ بَيْنَهُمَا وَغَيْرِهِمَا ابْنُ عَرَفَةَ هِيَ مَحْصُولُ قَوْلِ الْبَاجِيِّ حِفْظُ الْوَلَدِ فِي مَبِيتِهِ وَمُؤْنَةِ طَعَامِهِ وَلِبَاسِهِ وَمَضْجَعِهِ وَتَنْظِيفِ جِسْمِهِ فَقَالَ (ص) وَحَضَانَةُ الذَّكَرِ لِلْبُلُوغِ وَالْأُنْثَى كَالنَّفَقَةِ لِلْأُمِّ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْحَضَانَةَ ثَابِتَةٌ وَكَائِنَةٌ لِلْأُمِّ كَانَ الْمَحْضُونُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى لَكِنَّ حَضَانَةَ الذَّكَرِ الْمُحَقَّقِ مِنْ وِلَادَتِهِ لِلْبُلُوغِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ عَلَى الْمَشْهُورِ وَعِنْدَ ابْنِ شَعْبَانَ حَتَّى يَبْلُغَ عَاقِلًا غَيْرَ زَمِنٍ وَإِنْ صَدَّرَ بِهِ ابْنُ الْحَاجِبِ لَكِنَّهُ مُتَعَقَّبٌ وَالْأُنْثَى لِدُخُولِ الزَّوْجِ بِهَا وَلَا تَكْفِي الدَّعْوَةُ إلَى الدُّخُولِ وَلَا يُعْتَبَرُ هُنَا الْبُلُوغُ بِالْإِنْبَاتِ وَقَوْلُنَا " الْمُحَقَّقِ " احْتَرَزْنَا بِهِ عَنْ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ فَإِنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْ الْحَضَانَةِ مَا دَامَ مُشْكِلًا وَبِمَا قَرَّرْنَا أَنَّ الدُّعَاءَ لِلدُّخُولِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ بِخِلَافِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الزَّوْجِ فَتُعْتَبَرُ

ــ

[حاشية العدوي]

لَيْسَ عَلَيْهَا ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ كَكَوْنِهَا حَمْقَاءَ) لِأَنَّ الْحَمْقَاءَ يَتَغَيَّرُ لَبَنُهَا عِنْدَ حَمَاقَتِهَا فَيُؤْذِي الْوَلَدَ.

(قَوْلُهُ مِمَّا اُشْتُرِطَ عَدَمُهُ فِي الظِّئْرِ) أَيْ فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ مِمَّا كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ الْأَبَ وَإِلَّا فَالْمُسْتَأْجَرُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ ظِئْرٌ أَيْضًا.

(قَوْلُهُ وَهُنَا وَافَقَهُ) أَيْ عَبَّرَ بِلَبَانٍ إشَارَةً إلَى أَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ يُقَالُ لَهُ لِبَانٌ كَمَا يُقَالُ لَهُ لَبَنٌ

. (قَوْلُهُ عَلَى الْأَرْجَحِ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَلَوْ وَجَدَ مَنْ يُرْضِعُهُ عِنْدَهَا إلَّا لِقَوْلِهِ وَلَوْ وَجَدَ مَنْ يُرْضِعُهُ عِنْدَهَا لَا لِقَوْلِهِ مَجَّانًا.

(قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ مَالٌ) تَقَدَّمَ الْبَحْثُ مَعَهُ.

(قَوْلُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إلَخْ) وَالْجَوَابُ أَنَّهُ إنَّمَا قَيَّدَ لِأَجْلِ الْمُبَالَغَةِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ وَجَدَ.

(قَوْلُهُ لِمَا قَدَّمْنَا مِنْ أَنَّ مَذْهَبَ إلَخْ) وَاعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ مَا ذُكِرَ هُنَا أَنَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ لَازِمَةٌ وَلَوْ زَادَتْ عَلَى قَدْرِ وُسْعِهِ فَلَيْسَتْ كَنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ دَوَامَ الزَّوْجِيَّةِ أَوْجَبَ التَّخْفِيفَ عَلَيْهِ لِمُرَاعَاةِ وُسْعِهِ وَحَالُهَا بِخِلَافِ هَذِهِ.

(قَوْلُهُ كَعَدَمِ إلَخْ) تَشْبِيهٌ فِي أَنَّهُ يَلْزَمُهَا إرْضَاعُهُ لَكِنْ فِيمَا قَبْلَ الْكَافِ لَا أُجْرَةَ لَهَا وَفِيمَا بَعْدَ الْكَافِ لَهَا الْأُجْرَةُ سَوَاءٌ قَبِلَ غَيْرَهَا أَوْ لَمْ يَقْبَلْ عَلَى الْمَذْهَبِ.

(قَوْلُهُ لِأَجْلِ أَنَّ هَذَا مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ) أَيْ فَلَا حَاجَةَ لِلْمُبَالَغَةِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا نِزَاعَ فِيهِ

[الْحَضَانَةُ]

. (قَوْلُهُ وَكَانَتْ خَاصَّةً بِالْأَبِ) أَيْ كَانَتْ بِالْقَرَابَةِ الَّتِي هِيَ أَحَدُ الْأَسْبَابِ خَاصَّةً بِالْأَبِ اُنْظُرْهُ فَإِنَّ الِابْنَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى وَالِدِهِ فَلَمْ تَكُنْ خَاصَّةً بِالْأَبِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْخُصُوصِ النِّسْبِيَّ أَيْ دُونَ الْأُمِّ (قَوْلُهُ مِنْ فُرُوعِهِ) الْأَوْلَى مِنْ فُرُوعِهَا لَا يَخْفَى أَنَّ الرَّضَاعَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ مِنْ فُرُوعِ النَّفَقَاتِ إنَّمَا هُوَ الرَّضَاعُ اللَّازِمُ لِلْأَبِ فَالْإِرْضَاعُ لِلطِّفْلِ بِمَنْزِلَةِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ إلَّا أَنَّهُ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ وَكَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ أَيْ تَارَةً تُطْلَبُ مِنْ الْأَبِ وَتَارَةً تُطْلَبُ مِنْ الْأُمِّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ التَّفْصِيلِ فَطَلَبُهُ تَارَةً مِنْ الْأَبِ وَتَارَةً مِنْ الْأُمِّ يُفِيدُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ فُرُوعِ النَّفَقَاتِ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ مِنْ فُرُوعِ النَّفَقَاتِ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ وَكَانَ مُشْتَرَكًا (الْحَضَانَةُ) .

(قَوْلُهُ شَرَعَ فِي تَوَابِعِهَا وَهِيَ الْحَضَانَةُ إلَخْ) أَيْ أَنَّ الْحَضَانَةَ مِنْ تَوَابِعِ النَّفَقَاتِ لَا يَخْفَى أَنَّهُ إذَا كَانَتْ الْحَضَانَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْأَقَارِبِ وَغَيْرِهِمَا كَمَا سَيَأْتِي فَمَا وَجْهُ كَوْنِهَا مِنْ تَوَابِعِ النَّفَقَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ تَابِعَةٌ لَهَا فِي الْجُمْلَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا قَدْ تَكُونُ عَلَى الْأَبِ.

(قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا أَوْ غَيْرَهُمَا) أَيْ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالِاشْتِرَاكِ كَوْنَهَا بَيْنَ ذَلِكَ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ اسْتِحْقَاقُ كُلٍّ لَهَا وَلَوْ بِاعْتِبَارِ أَزْمَانٍ كَاشْتِرَاكِ الرَّضَاعِ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ فَإِنَّهُ بِحَسَبِ زَمَنَيْنِ.

(قَوْلُهُ هِيَ مَحْصُولُ قَوْلِ الْبَاجِيِّ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ مَحْصُولَ وَحَاصِلَ شَيْءٌ وَاحِدٌ كَمَا أَفَادَهُ الْمِصْبَاحُ وَلَيْسَ مَحْصُولٌ اسْمَ مَفْعُولٍ وَإِنْ كَانَ عَلَى صِيغَتِهِ وَأَنَّ عَادَةَ ابْنِ عَرَفَةَ أَنَّهُ إذَا كَانَ غَيْرُهُ سَابِقًا بِتَعْرِيفٍ لِلْحَقِيقَةِ يَكْتَفِي بِهِ فَيَقُولُ مَثَلًا وَعَرَّفَهُ فُلَانٌ بِكَذَا وَلَا يَقُولُ مَحْصُولٌ وَلَا حَاصِلٌ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ هَذَا التَّعْرِيفَ لَمَّا كَانَ مُطَوَّلًا وَدَأْبُهُ الِاخْتِصَارُ أَتَى بِقَوْلِهِ مَحْصُولٌ وَكَأَنَّهُ قَالَ هِيَ حِفْظُ شَأْنِ الْوَلَدِ الَّذِي هُوَ حَاصِلُ قَوْلِ الْبَاجِيِّ كَذَا.

(قَوْلُهُ ثَابِتَةٌ وَكَائِنَةٌ لِلْأُمِّ) هَذَا يُشِيرُ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ لِلْأُمِّ خَبَرٌ عَنْ قَوْلِهِ وَحَضَانَةٌ وَلَيْسَ الْخَبَرُ لِلْبُلُوغِ لِئَلَّا يَلْزَمَ عَلَيْهِ الْإِخْبَارُ عَنْ الْمَوْصُولِ الْحَرْفِيِّ قَبْلَ كَمَالِ صِلَتِهِ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ الْفَصْلُ بَيْنَ الْمَوْصُولِ وَصِلَتِهِ بِأَجْنَبِيٍّ وَأُجِيبَ بِاغْتِفَارِ ذَلِكَ فِي الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ وَإِنَّمَا قُلْنَا يَلْزَمُ إلَخْ وَذَلِكَ لِأَنَّ حَضَانَةً مُؤَوَّلٌ بِأَنْ وَالْفِعْلِ وَالْأَصْلُ أَنْ يَحْضُنَ الذَّكَرَ لِلْبُلُوغِ لِلْأُمِّ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ تَعَدُّدِ الْخَبَرِ وَمَحَلُّ كَوْنِ الْحَضَانَةِ لِلْأُمِّ إذَا طَلُقَتْ أَوْ مَاتَ زَوْجُهَا وَأَمَّا وَهِيَ فِي الْعِصْمَةِ فَالْحَضَانَةُ حَقٌّ لَهُمَا.

(قَوْلُهُ لَكِنَّ حَضَانَةَ إلَخْ) حِلٌّ مَعْنًى لَا حِلٌّ إعْرَابٍ

ص: 207

عَلِمْت مَا فِي التَّشْبِيهِ فِي كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ

(ص) وَلَوْ أَمَةً عَتَقَ وَلَدُهَا (ش) يَعْنِي أَنَّ الْأَمَةَ إذَا كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً بِحُرٍّ فَطَلَّقَهَا وَمَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَأَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ فَإِنَّ حَضَانَتَهُ لِأُمِّهِ قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا أُعْتِقَ وَلَدُ الْأَمَةِ وَزَوْجُهَا حُرٌّ فَطَلَّقَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ وَلَدِهَا إلَّا أَنْ تُبَاعَ فَتَظْعَنَ إلَى غَيْرِ بَلَدِ الْأَبِ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ أَوْ يُرِيدَ الْأَبُ انْتِقَالًا إلَى غَيْرِ بَلَدِ الْأُمِّ فَلَهُ أَخْذُهُ وَبِعِبَارَةٍ أَيْ وَلَوْ كَانَتْ الْأُمُّ أَمَةً مُتَزَوِّجَةً عَتَقَ وَلَدُهَا فَلَهَا حَضَانَتُهُ وَسَوَاءٌ كَانَ أَبُوهُ حُرًّا أَمْ لَا وَفَرَضَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي الْأَبِ الْحُرِّ لِأَنَّهُ الْمُتَوَهَّمُ وَنَصَّ عَلَى قَوْلِهِ عَتَقَ وَلَدُهَا لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّ الْأَمَةَ لَا تَحْضُنُ الْحُرَّ

وَأَشَارَ الْمُؤَلِّفُ بِقَوْلِهِ (أَوْ أُمَّ وَلَدٍ) إلَى أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لَهَا حَضَانَةُ وَلَدِهَا مِنْ سَيِّدِهَا إذَا أَعْتَقَهَا أَوْ عَتَقَتْ بِمَوْتِهِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ وَلَدَ الْأَمَةِ إذَا عَتَقَ وَكَانَ مِنْ زَوْجِهَا فَلَهَا حَضَانَتُهُ وَأَوْلَى إذَا لَمْ يَعْتِقْ وَكَذَا وَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ زَوْجِهَا وَلَمْ تُعْتَقْ وَأَمَّا وَلَدُهُمَا مِنْ سَيِّدِهِمَا فَلَهُمَا حَضَانَتُهُ إذَا أَعْتَقَهَا أَوْ مَاتَ سَيِّدُهُمَا لَكِنْ إذَا مَاتَ سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ صَارَتْ حُرَّةً فَلَيْسَ فِيهِ حَضْنُ رَقِيقٍ لِحُرٍّ فَلَا يُتَوَهَّمُ فِيهِ الْمَنْعُ وَقَوْلُهُ وَلَوْ أَمَةً عَتَقَ وَلَدُهَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ قُلْت هَذَا إذَا لَمْ يَتَسَرَّرْهَا السَّيِّدُ انْتَهَى وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالتَّسَرُّرِ الْوَطْءُ لَا اتِّخَاذُهَا لِلْوَطْءِ

(ص) وَلِلْأَبِ تَعَاهُدُهُ وَأَدَبُهُ لِلْمَكْتَبِ (ش) أَيْ وَلِلْوَلِيِّ تَعَاهُدُ الْمَحْضُونِ وَأَدَبُهُ وَبَعْثُهُ لِلْمُعَلِّمِ أَعَمُّ مِنْ كَوْنِهِ أَبًا وَذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ لِلْأَبِ الْقِيَامَ بِجَمِيعِ أُمُورِهِ وَبِخَتْنِهِ فِي دَارِهِ وَيُرْسِلُهُ لِلْأُمِّ وَأَنَّ الْبِنْتَ تُزَفُّ مِنْ بَيْتِ أُمِّهَا وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْأَبُ بِذَلِكَ انْتَهَى وَالْمُرَادُ بِالْأَدَبِ التَّأْدِيبُ

(ص) ثُمَّ أُمُّهَا ثُمَّ جَدَّةُ الْأُمِّ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ لِلْحَضَانَةِ بَعْدَ أُمِّ الطِّفْلِ إذَا تَزَوَّجَتْ أَوْ حَصَلَ لَهَا وَجْهٌ مُسْقِطٌ جَدَّتُهُ أُمُّ أُمِّهِ لِأَنَّ شَفَقَتَهَا عَلَى وَلَدِ بِنْتِهَا كَشَفَقَةِ أُمِّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْمُقَدَّمَ لِلْحَضَانَةِ وَمُسْتَحِقَّهَا هُوَ مَنْ كَانَتْ شَفَقَتُهُ عَلَى الطِّفْلِ أَقْوَى مِنْ شَفَقَةِ غَيْرِهِ وَمَشْهُورُ الْمَذْهَبِ أَنَّ قَرَابَاتِ الْأُمِّ أَشْفَقُ عَلَى الطِّفْلِ مِنْ قَرَابَاتِ الْأَبِ مَا عَدَا أُمَّ الطِّفْلِ وَأُمَّهَا فَإِنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا أَنَّهُمَا أَشْفَقُ عَلَى الطِّفْلِ مِنْ قَرَابَاتِ الْأَبِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَحْضُونِ جَدَّةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ أَوْ كَانَتْ وَسَقَطَتْ حَضَانَتُهَا فَإِنَّ الْحَقَّ فِي حَضَانَتِهِ يَنْتَقِلُ إلَى جَدَّةِ أُمِّهِ وَكَلَامُهُ يُوهِمُ قَصْرَهُ عَلَى جَدَّةِ الْأُمِّ دِنْيَةً وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ ثُمَّ الْجَدَّةُ لِلْأُمِّ أَيْ ثُمَّ الْجَدَّةُ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَيَشْمَلُ جِهَةَ الذُّكُورِ وَجِهَةَ الْإِنَاثِ لَكِنَّ جِهَةَ الْإِنَاثِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى جِهَةِ الذُّكُورِ (ص) إنْ انْفَرَدَتْ بِالسُّكْنَى عَنْ أُمٍّ سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا (ش) الضَّمِيرُ فِي انْفَرَدَتْ يَعُودُ عَلَى جَدَّةِ الطِّفْلِ وَعَلَى جَدَّةِ أُمِّهِ وَالْمَعْنَى أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا تَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ إلَّا بِشَرْطِ انْفِرَادِهَا بِالسُّكْنَى بِالطِّفْلِ عَنْ أُمٍّ سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا بِالتَّزْوِيجِ أَوْ غَيْرِهِ وَلَك أَنْ تَقُولَ لَا خُصُوصِيَّةَ لَهُمَا بِذَلِكَ بَلْ كُلُّ مَنْ اسْتَحَقَّ الْحَضَانَةَ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَنْفَرِدَ بِالسُّكْنَى عَنْ الَّتِي سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا

(ص) ثُمَّ

ــ

[حاشية العدوي]

(قَوْلُهُ عَلِمْت مَا فِي التَّشْبِيهِ مِنْ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ) وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا تَارَةً تَسْقُطُ النَّفَقَةُ وَالْحَضَانَةُ مَعًا وَذَلِكَ إذَا حَصَلَ دُخُولٌ بِالْفِعْلِ وَالزَّوْجُ بَالِغٌ مُوسِرٌ وَقَدْ تَسْقُطُ النَّفَقَةُ وَتَسْتَمِرُّ الْحَضَانَةُ وَذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ مُوسِرًا بَالِغًا وَدُعِيَ لِلدُّخُولِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِالْفِعْلِ وَقَدْ تَسْقُطُ الْحَضَانَةُ وَلَا تَسْقُطُ النَّفَقَةُ وَذَلِكَ إذَا كَانَ الزَّوْجُ مُعْسِرًا وَلَوْ كَبِيرًا وَحَصَلَ دُخُولٌ

. (قَوْلُهُ فَطَلَّقَهَا إلَخْ) لَا مَفْهُومَ لَهُ فَفِي شَرْحِ شب وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَمَةَ الْمُتَزَوِّجَةَ إذَا طَلُقَتْ أَوْ مَاتَ زَوْجُهَا فَإِنَّ لَهَا الْحَضَانَةَ سَوَاءٌ أَعَتَقَ وَلَدُهَا أَمْ لَا كَانَ الزَّوْجُ حُرًّا أَوْ عَبْدًا فَقَوْلُهُ فَالْحَاصِلُ أَنَّ وَلَدَ الْأَمَةِ إذَا عَتَقَ إلَخْ أَيْ كَانَ الزَّوْجُ حُرًّا أَوْ عَبْدًا طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا

. (قَوْلُهُ إذَا أَعْتَقَهَا أَوْ عَتَقَتْ بِمَوْتِهِ) اُنْظُرْهُ فَإِنَّهُ لَا يَتَوَهَّمُ عَدَمَ الْحَضَانَةِ لَهَا حِينَ الْعِتْقِ (قَوْلُهُ وَلَمْ تُعْتَقْ إلَخْ) أَيْ وَأَوْلَى إذَا عَتَقَتْ لِأَنَّهَا صَارَتْ حُرَّةً وَقَوْلُهُ وَأَمَّا وَلَدُهُمَا أَيْ وَلَدُ الْقِنَّةِ وَوَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ وَقَوْلُهُ أَوْ مَاتَ سَيِّدُهُمَا لَكِنَّ سَيِّدَ الْقِنِّ عَبْدٌ لَا حُرٌّ حَتَّى يَكُونَ حَمْلُهَا حُرًّا بِمَوْتِ سَيِّدِهَا وَقَوْلُهُ لَكِنْ إذَا مَاتَ سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ، وَأَمَّا إنْ مَاتَ الْعَبْدُ سَيِّدُ الْأَمَةِ فَلَا تَصِيرُ حُرَّةً فَتَدَبَّرْ

. (قَوْلُهُ تَعَاهُدُهُ) وَلَوْ كَانَتْ الْحَضَانَةُ لِغَيْرِهِ.

(قَوْلُهُ لِلْمَكْتَبِ) وَالْمَكْتَبُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالتَّاءِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا أَوْ الْمُعَلِّمُ أَوْ الْمُعَلِّمَةُ.

(قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِالْأَدَبِ التَّأْدِيبُ) أَيْ لِأَنَّ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُكْمُ إنَّمَا هُوَ الْفِعْلُ الَّذِي هُوَ التَّأْدِيبُ

(قَوْلُهُ أَنَّهُمَا أَشْفَقُ) بَدَلٌ مِنْ الضَّمِيرِ فِي عَلَيْهِمَا بَدَلُ اشْتِمَالٍ (قَوْلُهُ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ ثُمَّ الْجَدَّةُ لِلْأُمِّ فَيَشْمَلُ إلَخْ) وَذَلِكَ بِالْإِتْيَانِ بِاللَّامِ ظَاهِرٌ فِي إرَادَةِ التَّشْبِيهِ الشَّامِلَةِ لَكِنْ مَا ذُكِرَ بِخِلَافِ الْإِضَافَةِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى مَعْنَى اللَّامِ لَكِنَّ الَّذِي بِمَعْنَى الشَّيْءِ لَا يُعْطَى حُكْمَ ذَلِكَ الشَّيْءِ (قَوْلُهُ لَكِنَّ جِهَةَ الْإِنَاثِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى جِهَةِ الذُّكُورِ) هَذَا الْكَلَامُ فِي حَاشِيَةِ الْفِيشِيِّ وَذَكَرَ عَجَّ مَا يُخَالِفُهُ فَإِنَّهُ قَالَ وَيَبْقَى النَّظَرُ فِي شَيْءٍ وَهُوَ أَنَّهُ هَلْ تُقَدَّمُ جَدَّةَ الْأُمِّ مِنْ جِهَةِ أُمِّهَا عَلَى جَدَّتِهَا مِنْ جِهَةِ أَبِيهَا وَلَوْ كَانَتْ الْجَدَّةُ الَّتِي مِنْ جِهَةِ أُمِّهِ أَبْعَدَ أَوْ مَا لَمْ تَكُنْ الَّتِي مِنْ جِهَةِ أُمِّهِ أَبْعَدَ وَهُوَ مَا يُفِيدُهُ كَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ وَفِي الْحَطَّابِ ثُمَّ جَدَّةُ الْأُمِّ ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَتْ جَدَّتَهَا لِأُمِّهَا أَوْ لِأَبِيهَا وَهُوَ كَذَلِكَ قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ اللَّخْمِيِّ قَالَ فَإِنْ اجْتَمَعَتَا فَأُمُّ أُمِّهَا أَحَقُّ مِنْ أُمِّ أَبِيهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَأُمُّ أُمِّ أُمِّهَا أَوْ أُمُّ أُمِّ أَبِيهَا أَوْ أُمُّ أَبِي أَبِيهَا أَوْ أُمُّ أَبِي أُمِّهَا فَإِنْ اجْتَمَعَ الْأَرْبَعُ فَأُمُّ أُمِّ الْأُمِّ ثُمَّ أُمُّ أَبِي الْأُمِّ وَأُمُّ أُمِّ الْأَبِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ أُمُّ أَبِي الْأَبِ وَعَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ أُمَّهَاتُهُنَّ مَا عَلَوْنَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فَأُخْتُ الْأُمِّ الشَّقِيقَةُ إلَخْ. اهـ.

(قَوْلُهُ إلَّا بِشَرْطِ انْفِرَادِهَا عَنْ أُمٍّ إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي جَدَّةِ الطِّفْلِ وَأَمَّا جَدَّةُ أُمِّهِ فَيُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى فَقْدِ جَدَّةِ الطِّفْلِ.

(قَوْلُهُ وَلَك أَنْ تَقُولَ) لَا شَكَّ أَنَّهُ يُفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ سُقُوطِ حَضَانَةِ الْأُمِّ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا الْحَنَانُ بِالْأَوْلَى.

ص: 208

الْخَالَةُ ثُمَّ خَالَتُهَا ثُمَّ جَدَّةُ الْأَبِ (ش) يَعْنِي فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَحْضُونِ جَدَّةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ أَوْ كَانَتْ وَسَقَطَتْ حَضَانَتُهَا بِتَزْوِيجٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّ خَالَةَ الطِّفْلِ أُخْتَ أُمِّهِ شَقِيقَةً أَوْ لِأُمٍّ تَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ وَعَلَيْهِ وَتُقَدَّمُ الْخَالَةُ الشَّقِيقَةُ عَلَى الَّتِي لِلْأُمِّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَحْضُونِ خَالَةٌ أَوْ كَانَتْ وَسَقَطَتْ حَضَانَتُهَا بِتَزْوِيجٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّ خَالَةَ الْأُمِّ تَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ وَهِيَ أُخْتُ جَدَّةِ الطِّفْلِ لِأُمِّهِ فَالضَّمِيرُ فِي خَالَتِهَا يَرْجِعُ لِأُمِّ الطِّفْلِ أَيْ بَعْدَ خَالَةِ الطِّفْلِ الَّتِي هِيَ أُخْتُ أُمِّهِ يَنْتَقِلُ الْحَقُّ فِي الْحَضَانَةِ لِخَالَةِ أُمِّهِ وَهِيَ أُخْتُ جَدَّتِهِ لِأُمِّهِ وَهُوَ وَاضِحٌ فَإِرْجَاعُ الضَّمِيرِ لِلْأُمِّ الْبَعِيدَةِ الذِّكْرِ أَوْلَى مِنْ إرْجَاعِهِ لِلْخَالَةِ الْقَرِيبَةِ الذِّكْرِ لِأَنَّ خَالَةَ الْخَالَةِ قَدْ تَكُونُ أَجْنَبِيَّةً لِلْمَحْضُونِ كَمَا لَوْ كَانَ خَالُهَا مِنْ أَبِيهَا وَأَسْقَطَ الْمُؤَلِّفُ الْعَمَّةَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَعَمَّةَ الْخَالَةِ وَهُمَا شَيْءٌ وَاحِدٌ قِبَلَ الْجَدِّ لِلْأَبِ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ ثُمَّ الْخَالَةُ ثُمَّ خَالَتُهَا ثُمَّ عَمَّةُ الْأُمِّ وَعَمَّةُ الْخَالَةِ ثُمَّ جَدَّةُ الْأَبِ أَيْ جَدَّةُ الْمَحْضُون مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَعَمُّ مِنْ أُمِّ الْأُمِّ وَأُمِّ أَبِيهِ وَإِنْ عَلَتْ وَبِعِبَارَةٍ: كَلَامُ الْمُؤَلِّفِ يُوهِمُ قَصْرَهُ عَلَى جَدَّةِ الْأَبِ دِنْيَةً وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ ثُمَّ الْجَدَّةُ لِلْأَبِ أَيْ الْجَدَّةُ الَّتِي مِنْ جِهَةِ الْأَبِ فَيَشْمَلَ جِهَةَ الذُّكُورِ وَجِهَةَ الْإِنَاثِ لَكِنَّ جِهَةَ الْإِنَاثِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى جِهَةِ الذُّكُورِ (ص) ثُمَّ الْأَبُ ثُمَّ الْأُخْتُ (ش) أَيْ ثُمَّ مَرْتَبَةُ الْأَبِ تَلِي مَرْتَبَةَ أُمِّهِ ثُمَّ مَرْتَبَةُ أُخْتِ الطِّفْلِ تَلِي مَرْتَبَةَ أَبِيهِ شَقِيقَةً ثُمَّ لِأُمٍّ ثُمَّ لِأَبٍ (ص) ثُمَّ الْعَمَّةُ (ش) أَيْ ثُمَّ مَرْتَبَةُ الْعَمَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ سَوَاءٌ كَانَتْ أُخْتَ الْأَبِ أَوْ أُخْتَ أَبِي الْأَبِ أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ تَلِي مَرْتَبَةَ أُخْتِ الطِّفْلِ وَأَسْقَطَ الْمُؤَلِّفُ الْخَالَةَ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَهِيَ بَعْدَ عَمَّةِ الْأَبِ وَسَوَاءٌ أُخْتُ أُمِّ الْأَبِ أَوْ أُخْتُ أُمِّ أَبِيهِ وَإِنْ عَلَتْ فَحَقُّهُ أَنْ يَذْكُرَهَا قَبْلَ قَوْلِهِ ثُمَّ هَلْ إلَخْ

(ص) ثُمَّ هَلْ بِنْتُ الْأَخِ أَوْ الْأُخْتِ أَوْ الْأَكْفَأُ مِنْهُنَّ وَهُوَ الْأَظْهَرُ أَقْوَالٌ (ش) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَحْضُونِ خَالَةٌ لِأَبِيهِ أَوْ كَانَتْ وَسَقَطَ حَقُّهَا لِمَانِعٍ شَرْعِيٍّ قَامَ بِهَا فَقِيلَ بِنْتُ الْأَخِ شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ وَقِيلَ بِنْتُ الْأُخْتِ شَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ وَقِيلَ هُمَا سَوَاءٌ وَهُوَ الْأَظْهَرُ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ لِقَوْلِهِ الْقِيَاسُ هُمَا فِي الْمَرْتَبَةِ سَوَاءٌ يَنْظُرُ الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ فَيَقْضِي لِأَحْرَزِهِمَا وَأَكْفَئِهِمَا أَيْ: مِنْ الْكِفَايَةِ لَا مِنْ الْمُكَافَأَةِ أَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ وَبِعِبَارَةٍ أَيْ الْأَشَدُّ كِفَايَةً بِقِيَامِ الصَّبِيِّ وَطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَمَضْجَعِهِ وَتَنْظِيفِ ثِيَابِهِ وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ فِيهِ اعْتِرَاضَاتٌ اُنْظُرْ نَصَّهَا فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ

(ص) ثُمَّ الْوَصِيُّ (ش) أَيْ ثُمَّ مَرْتَبَةُ الْوَصِيِّ مُقَدَّمَةٌ عَلَى مَرْتَبَةِ الْعَصَبَةِ فِي الْإِنَاثِ الصِّغَارِ وَفِي الذُّكُورِ مُطْلَقًا وَلَهُ حَضَانَةُ الْإِنَاثِ

ــ

[حاشية العدوي]

(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَحْضُونِ جَدَّةٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ) أَيْ جَدَّةٌ بِلَا وَاسِطَةٍ وَهِيَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّ خَالَةَ الْخَالَةِ إلَخْ) حَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ ثُمَّ خَالَتُهَا إذَا رَجَعَ الضَّمِيرُ لِلْخَالَةِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهَا خَالَةَ الْخَالَةِ أَنْ تَكُونَ خَالَةً لِلْأُمِّ كَمَا لَوْ كَانَتْ خَالَةُ الطِّفْلِ أُخْتَ أُمِّهِ مِنْ أَبِيهَا فَخَالَتُهَا أَجْنَبِيَّةٌ وَلَا تَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ فَلِذَلِكَ قُلْنَا إنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ لِلْأُمِّ وَهَذَا كُلُّهُ إنْ قُلْنَا إنَّ الْأُخْتَ الَّتِي لِلْأَبِ تَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ وَأَمَّا عَلَى مُقَابِلِهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ مِنْ أَنَّ خَالَةَ الطِّفْلِ أُخْتُ أُمِّهِ لِأَبِيهِ لَا تَسْتَحِقُّ وَحَمَلْنَا الْمُصَنِّفَ عَلَى خَالَةِ الطِّفْلِ الشَّقِيقَةِ أَوْ لِلْأُمِّ فَإِنَّ الضَّمِيرَ يَصِحُّ سَوَاءٌ رَجَّعْته لِلْأُمِّ أَوْ الْخَالَةِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهَا خَالَةَ الْخَالَةِ أَنْ تَكُونَ خَالَةً لِلطِّفْلِ وَقَوْلُهُ كَمَا لَوْ كَانَ خَالَهَا مِنْ أَبِيهَا الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ كَمَا لَوْ كَانَتْ خَالَتُهُ أُخْتَ أُمِّهِ مِنْ أَبِيهَا أَيْ فَخَالَتُهَا لَيْسَتْ خَالَةً لِأُمِّ الطِّفْلِ وَقَوْلُهُ سَابِقًا وَتَقَدُّمُ الْخَالَةُ الشَّقِيقَةِ عَلَى الَّتِي لِلْأُمِّ يُؤْذَنُ بِأَنَّ الْخَالَةَ الَّتِي مِنْ جِهَةِ الْأَبِ لَا حَضَانَةَ لَهَا كَمَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ.

(قَوْلُهُ وَهُمَا شَيْءٌ وَاحِدٌ) أَيْ مَصْدُوقُهُمَا ذَاتٌ وَاحِدَةٌ وَهَذَا إذَا كَانَتْ الْخَالَةُ أُخْتَ الْأُمِّ شَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ فَيَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ عَمَّةُ الْخَالَةِ عَمَّةَ الْأُمِّ وَأَمَّا إذَا كَانَتْ الْخَالَةُ أُخْتَ الْأُمِّ مِنْ أُمِّهَا فَلَيْسَتْ عَمَّةُ الْخَالَةِ عَمَّةً لِلْأُمِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ثُمَّ إنَّهُ حَيْثُ كَانَ مَصْدُوقُهُمَا وَاحِدًا فَكَانَ الْأَحْسَنُ الِاقْتِصَارَ عَلَى إحْدَاهُمَا.

(قَوْلُهُ لَكِنَّ جِهَةَ الْإِنَاثِ مُقَدَّمَةٌ) وَظَاهِرُهُ اسْتِوَاءُ جِهَةِ الْإِنَاثِ فِي الْمَرْتَبَةِ وَكَذَا جِهَةُ الذُّكُورِ وَيَأْتِي مَا تَقَدَّمَ.

(قَوْلُهُ تَلِي أُمَّهُ) أَيْ أُمَّ الْأُمِّ.

(قَوْلُهُ سَوَاءٌ كَانَتْ أُخْتَ إلَخْ) وَأُخْتُ الْأَبِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى أُخْتِ أَبِي الْأَبِ.

(قَوْلُهُ سَوَاءٌ كَانَتْ أُخْتَ الْأَبِ أَوْ أُخْتَ إلَخْ) الْأُولَى مُقَدَّمَةٌ عَلَى الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ وَأَسْقَطَ الْمُؤَلِّفُ الْخَالَةَ) بِهَذَا وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَأَسْقَطَ الْمُؤَلِّفُ الْعَمَّةَ إلَخْ تَعْلَمُ أَنَّ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ احْتِبَاكًا فَذَكَرَ هُنَا الْعَمَّةَ الشَّامِلَةَ لِعَمَّةِ الطِّفْلِ وَلِعَمَّةِ أَبِيهِ وَأَسْقَطَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا بَعْدَهَا خَالَةَ الْأَبِ وَذَكَرَ فِيمَا تَقَدَّمَ الْخَالَةَ وَخَالَةَ الْأُمِّ وَأَسْقَطَ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا بَعْدَهَا عَمَّةَ الْأُمِّ

. (قَوْلُهُ ثُمَّ هَلْ بِنْتُ الْأَخِ) مُفَادُ نَقْلِ الْمَوَّاقِ تَرْجِيحُهُ.

(قَوْلُهُ فَقِيلَ بِنْتٌ إلَخْ) الَّذِي يَنْبَغِي قَصْرُهُ عَلَى بِنْتِ أَخٍ أَوْ أُخْتٍ لِغَيْرِ أَبٍ لِأَنَّ الرَّاجِحَ أَنَّ الْأَخَ لِلْأَبِ أَوْ الْأُخْتَ لِلْأَبِ لَا حَضَانَةَ لَهُمَا فَبِنْتَاهُمَا كَذَلِكَ.

(قَوْلُهُ وَأَكْفَئِهِمَا) تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ أَحْرَزِهِمَا.

(قَوْلُهُ لَا مِنْ الْمُكَافَأَةِ) أَيْ الْمُسَاوَاةِ.

(قَوْلُهُ اعْتِرَاضَاتٌ) أَحَدُهَا أَنَّ الْمُنَاسِبَ أَنْ يَقُولَ أَوْ الْكَفْأَى إذْ تِلْوُ أَلْ طِبْقُ الثَّانِي جَمْعُهُ بَيْنَ أَلْ وَمِنْ الدَّاخِلَةِ عَلَى الْمَفْضُولِ وَهُوَ شَاذٌّ الثَّالِثُ جَمْعُهُ مِنْهُنَّ مَعَ أَنَّ الْمُتَقَدِّمَ شَيْئَانِ وَأُجِيبَ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الْمَوْصُوفَ الشَّخْصُ وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ مِنْ لَيْسَتْ دَاخِلَةً عَلَى الْمَفْضُولِ بَلْ هِيَ لِلتَّبْعِيضِ وَهِيَ وَمُتَعَلَّقُهَا حَالٌ أَيْ حَالَةَ كَوْنِهِ بَعْضَهُنَّ أَوْ أَنَّ أَلْ زَائِدَةٌ أَوْ أَنَّ مِنْ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْذُوفٍ مُجَرَّدٍ مِنْ أَلْ وَالتَّقْدِيرُ أَوْ الْكَفْأَى كُفْءٌ مِنْهُنَّ وَعَنْ الثَّالِثِ بِأَنَّ الْجَمْعَ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهَا شَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ تَأَمَّلْ وَيُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّهُ أَرَادَ بِالْجَمْعِ مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ وَاعْتَرَضَ أَيْضًا بِأَنَّ حَقَّهُ التَّعْبِيرُ بِتَرَدُّدٍ

(قَوْلُهُ: مُقَدَّمَةٌ عَلَى مَرْتَبَةِ الْعَصَبَةِ) أَيْ لِأَنَّ جَمِيعَ مَنْ تَقَدَّمَ عَلَى مَرْتَبَةِ الْوَصِيِّ مِمَّنْ لَهُ الْحَضَانَةُ إنَاثٌ وَلَيْسَ فِيهِنَّ

ص: 209

الْكِبَارِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَوَاتُ مَحَارِمِ فَهَلْ لَهُ الْحَقُّ فِي حَضَانَتِهِنَّ ابْنُ عَرَفَةَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ خِلَافًا فِي حَالٍ فَإِنْ ظَهَرَتْ أَمَارَةُ الشَّفَقَةِ فَهُوَ أَحَقُّ وَإِلَّا فَلَا وَمُرَادُ الْمُؤَلِّفِ بِالْوَصِيِّ مَا يَشْمَلُ مُقَدَّمَ الْقَاضِي وَالظَّاهِرُ أَنَّ وَصِيَّ الْوَصِيِّ كَهُوَ وَرُبَّمَا يُفِيدُهُ مَا مَرَّ فِي الْكَلَامِ عَلَى أَوْلِيَاءِ النِّكَاحِ

(ص) ثُمَّ الْأَخُ ثُمَّ ابْنُهُ ثُمَّ الْعَمُّ ثُمَّ ابْنُهُ لَا جَدٌّ لِأُمٍّ وَاخْتَارَ خِلَافَهُ (ش) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَصِيٌّ وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ ذُكِرَ قَبْلَهُ أَوْ كَانَ وَسَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الْحَضَانَةِ فَإِنَّ الْأَخَ مُقَدَّمٌ وَيَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ وَيُقَدَّمُ الشَّقِيقُ عَلَى غَيْرِهِ كَمَا يَأْتِي ثُمَّ بَعْدَ الْأَخِ الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ ثُمَّ بَعْدَهُ ابْنُ الْأَخِ ثُمَّ بَعْدَهُ عَمُّ الْمَحْضُونِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَابْنُ عَمِّ الْمَحْضُونِ وَأَمَّا الْجَدُّ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ رُشْدٍ وَاخْتَارَ اللَّخْمِيُّ خِلَافَ هَذَا وَأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْحَضَانَةِ لِأَنَّ لَهُ حَنَانًا وَشَفَقَةً وَتُغَلَّظُ الدِّيَةُ عَلَيْهِ وَقَدْ قَدَّمُوا الْأَخَ لِلْأُمِّ عَلَى الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْعَمَّ مَعَ عُصُوبَتِهِمَا

(ش) عَلَى الْمَوْلَى الْأَعْلَى ثُمَّ الْأَسْفَلِ (ش) أَيْ ثُمَّ يَلِي مَرْتَبَةَ الْعَمِّ وَابْنَهُ وَهُمَا آخِرُ عَصَبَةِ النَّسَبِ الْمَوْلَى الْأَعْلَى وَهُوَ الْمُعْتِقُ بِكَسْرِ التَّاءِ وَعَصَبَتُهُ مِنْ مَوَالِي النَّسَبِ ثُمَّ الْمَوْلَى الْأَسْفَلُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَهُوَ الْمُعْتَقُ بِفَتْحِ التَّاءِ وَصُورَتُهُ إنْسَانٌ انْتَقَلَ إلَيْهِ حَضَانَةٌ وَهُوَ مَوْلًى أَعْلَى فَوُجِدَ قَدْ مَاتَ وَلَهُ عَتِيقٌ فَإِنَّ الْحَضَانَةَ تَنْتَقِلُ لِعَتِيقِهِ وَانْظُرْ هَلْ لِعَصَبَةِ الْأَسْفَلِ نَسَبًا حَضَانَةٌ أَمْ لَا

(ص) وَقُدِّمَ الشَّقِيقُ ثُمَّ لِلْأُمِّ ثُمَّ لِلْأَبِ فِي الْجَمِيعِ (ش) يَعْنِي أَنَّ جَمِيعَ مَا مَرَّ مِنْ مَرَاتِبِ الْحَضَانَةِ الشَّقِيقُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى يُقَدَّمُ فِيهَا عَلَى الَّذِي لِلْأُمِّ وَيُقَدَّمُ عَلَى الَّذِي لِلْأَبِ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْأَقْرَبُ فَإِنَّ الْحَضَانَةَ يَسْتَحِقُّهَا بَعْدَهُ مَنْ هُوَ أَدْنَى مِنْهُ مَرْتَبَةً وَلَا يَنْتَقِلُ الْحَقُّ لِلسُّلْطَانِ وَقَوْلُهُ فِي الْجَمِيعِ أَيْ فِي جَمِيعِ الْمَرَاتِبِ الَّتِي يَدْخُلُهَا الشِّقَاقَةُ وَعَدَمُهَا احْتِرَازًا مِنْ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْوَصِيِّ وَالْمَوْلَى وَنَحْوِهِمْ

(ص) وَفِي الْمُتَسَاوِيَيْنِ بِالصِّيَانَةِ وَالشَّفَقَةِ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الشَّقِيقَ يُقَدَّمُ عَلَى غَيْرِهِ إذَا اخْتَلَفَتْ الْمَرْتَبَةُ فَإِنْ اتَّحَدَتْ كَمُعْتَقَيْنِ وَعَمَّيْنِ مَثَلًا فَيُقَدَّمُ مَنْ هُوَ أَقْوَى شَفَقَةً وَحَنَانًا عَلَى الْمَحْضُونِ وَيُقَدَّمُ الْأَسَنُّ عَلَى غَيْرِهِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الصَّبْرِ وَالرِّفْقِ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنْ تَسَاوَيَا فَالظَّاهِرُ الْقُرْعَةُ فَإِنْ كَانَ فِي أَحَدِهِمَا صِيَانَةٌ وَفِي الْآخَرِ شَفَقَةٌ فَالظَّاهِرُ تَقْدِيمُ ذِي الشَّفَقَةِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الرَّجْرَاجِيِّ

وَلَمَّا كَانَتْ الْحَضَانَةُ كَمَا قَالَ الْقَرَافِيُّ تَفْتَقِرُ إلَى وُفُورِ الصَّبْرِ عَلَى الْأَطْفَالِ فِي كَثْرَةِ الْبُكَاءِ وَالتَّضَجُّرِ مِنْ الْهَيْئَاتِ الْعَارِضَةِ لِلصِّبْيَانِ وَمَزِيدِ الشَّفَقَةِ وَالرِّقَّةِ الْبَاعِثَةِ عَلَى الرِّفْقِ بِالْمَحْضُونِ فَلِذَلِكَ فُرِضَتْ عَلَى النِّسَاءِ لِأَنَّ عُلُوَّ هِمَّةِ الرِّجَالِ تَمْنَعُهُمْ الِانْسِلَاكَ فِي أَطْوَارِ الصِّبْيَانِ

ــ

[حاشية العدوي]

ذَكَرٌ سِوَى أَبَى الْمَحْضُونِ وَجَمِيعُ مَنْ تَأَخَّرَ عَنْ الْوَصِيِّ كُلُّهُمْ ذُكُورٌ وَلِذَلِكَ قَالَ الشَّارِحُ مَرْتَبَةُ الْوَصِيِّ مُقَدَّمَةٌ عَلَى مَرْتَبَةِ الْعَصَبَةِ.

(قَوْلُهُ فَهَلْ لَهُ حَقٌّ فِي حَضَانَتِهِنَّ) هَذَا إشَارَةٌ إلَى قَوْلَيْنِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا مُرَجَّحٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ خِلَافًا فِي حَالٍ أَيْ صِفَةٍ أَيْ خِلَافًا مَبْنِيًّا عَلَى حَالٍ وَصِفَةٍ

. (قَوْلُهُ لَا جَدٌّ لِأُمٍّ) هَذَا كَلَامُ الْمُقَدِّمَاتِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا هُوَ قَاعِدَتُهُ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ كَلَامَ ابْنِ رُشْدٍ أَرْجَحُ إذَا اجْتَمَعَ مَعَ كَلَامِ اللَّخْمِيِّ.

(قَوْلُهُ وَاخْتَارَ خِلَافَهُ) عَلَى هَذَا فَمَرْتَبَتُهُ تَلِي الْجَدَّ لِلْأَبِ أَيْ فَيَكُونُ بَيْنَ الْأَخِ وَابْنِهِ وَيَجْرِي فِيهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ الْجَدُّ دِنْيَةً أَوْ وَلَوْ بَعُدَ.

(قَوْلُهُ ثُمَّ بَعْدَ الْأَخِ الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ) تَرَدَّدَ ابْنُ رُشْدٍ هَلْ الْمُرَادُ الْجَدُّ دِنْيَةً أَوْ وَلَوْ عَلَا وَاسْتَظْهَرَ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ بَعْدَ الْأَخِ الْجَدُّ وَأَمَّا ابْنُ الْأَخِ فَبَعْدَ الْجَدِّ قَالَ عج

بِغُسْلٍ وَإِيصَاءٍ وَلَاءٍ جِنَازَةٍ

نِكَاحٍ أَخًا وَابْنًا عَلَى الْجَدِّ قَدِّمْ

وَعَقْلٌ وَوَسَطُهُ بِبَابِ حَضَانَةٍ

وَسَوِّهِ مَعَ الْآبَاءِ فِي الْإِرْثِ وَالدَّمِ

وَالْعَقْلُ الدِّيَةُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْعَمِّ وَابْنِهِ دِنْيَةً أَوْ وَلَوْ بَعُدَ وَمَعْلُومٌ تَقْدِيمُ الْأَقْرَبِ عَلَى الْأَبْعَدِ.

(قَوْلُهُ تُغَلَّظُ الدِّيَةُ عَلَيْهِ) أَيْ تُؤْخَذُ مِنْ أَنْوَاعٍ ثَلَاثَةٍ كَمَا يَأْتِي

. (قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُعْتِقُ) أَيْ الذَّكَرُ أَيْ الْمُعْتِقُ لِلْمَحْضُونِ إذْ لَا حَضَانَةَ لِمَوْلَاةِ النِّعْمَةِ إذْ لَا تَعْصِيبَ فِيهَا ابْنُ عَرَفَةَ الْأَظْهَرُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْأَجْنَبِيِّ أَيْ قِيَاسًا عَلَى اسْتِحْقَاقِهَا لِوِلَايَةِ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ وَعَصَبَتُهُ مِنْ مَوَالِي النَّسَبِ) الْأَحْسَنُ حَذْفُ قَوْلِهِ مَوَالِي وَكَانَ يَقُولُ وَعَصَبَتُهُ مِنْ النَّسَبِ بَلْ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَعَصَبَتُهُ نَسَبًا ثُمَّ وَلَاءً فَتَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ) وَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَمُقَابِلُهُ مَا لِابْنِ مُحْرِزٍ أَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمَوْلَى الْأَعْلَى فِي ذَلِكَ إذْ لَا رَحِمَ لَهُ وَعَلَى قَوْلِهِ فَلَا حَقَّ لِلْأَسْفَلِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى بَهْرَامُ

(قَوْلُهُ لِلْأُمِّ إلَخْ) أَيْ ثُمَّ الْمَنْسُوبُ لِلْأُمِّ مِنْ حَيْثُ الْأُخُوَّةُ أَوْ الْعُمُومَةُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ وَيُقَدَّمُ عَلَى الَّذِي لِلْأَبِ) أَيْ الَّذِي لِلْأُمِّ يُقَدَّمُ عَلَى الَّذِي لِلْأَبِ (قَوْلُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْأَقْرَبُ) وَهُوَ الشَّقِيقُ انْتَقَلَ لِلْأَبْعَدِ وَهُوَ مَا بَعْدَ الشَّقِيقِ وَقِسْ عَلَيْهِ وَلَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْأَخِ لِلْأَبِ وَلَا الْأُخْتِ لِلْأَبِ.

(قَوْلُهُ وَلَا يَنْتَقِلُ الْحَقُّ لِلسُّلْطَانِ) الظَّاهِرُ مَا لَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِمَّا تَقَدَّمَ فَإِذَا تَعَذَّرَ فَيُقَدِّمُ السُّلْطَانُ مَنْ يَحْضُنُهَا.

(قَوْلُهُ احْتِرَازًا مِنْ الْأَبِ وَالْجَدِّ إلَخْ) أَيْ فَلَا يُقَالُ فِي هَؤُلَاءِ قُدِّمَ الشَّقِيقُ

(قَوْلُهُ وَفِي الْمُتَسَاوِيَيْنِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ الْمَعْنَى وَهُوَ وَقُدِّمَ فِي الْمُخْتَلِفَيْنِ بِالشَّفَقَةِ وَفِي الْمُتَسَاوِيَيْنِ بِالصِّيَانَةِ، وَالصِّيَانَةُ غَيْرُ الشَّفَقَةِ فَالْعَطْفُ مُغَايِرٌ فَالْمُرَادُ بِأَحَدِهِمَا

. (قَوْلُهُ وُفُورِ الصَّبْرِ) أَيْ عِظَمِ الصَّبْرِ.

(قَوْلُهُ فِي كَثْرَةِ الْبُكَاءِ) أَيْ بِسَبَبِ كَثْرَةِ الْبُكَاءِ (قَوْلُهُ وَالتَّضَجُّرُ) أَيْ تَضَجُّرِ الْحَاضِنِ وَقَوْلُهُ (مِنْ الْهَيْئَاتِ) أَيْ الْأَحْوَالِ الْعَارِضَةِ لِلصِّبْيَانِ مِنْ كَثْرَةِ الْبُكَاءِ وَغَيْرِهَا (قَوْلُهُ وَمَزِيدِ الشَّفَقَةِ) مَعْطُوفٌ عَلَى وُفُورِ.

(قَوْلُهُ وَالرِّقَّةُ) عَطْفٌ مُرَادِفٌ.

(قَوْلُهُ تَمْنَعُهُمْ الِانْسِلَاكَ) أَيْ الدُّخُولَ وَقَوْلُهُ فِي أَطْوَارِ أَيْ أَحْوَالِ الصِّبْيَانِ مِنْ كَثْرَةِ الْبُكَاءِ وَغَيْرِهَا

ص: 210

وَمَا يَلِيقُ بِهِمْ مِنْ التَّكَلُّفِ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَمُلَابَسَةِ الْأَقْذَارِ وَتَحَمُّلِ الدَّنَاءَةِ انْتَهَى شَرَعَ فِي صِفَاتِهَا الْمُحَصِّلَةِ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ (ص) وَشَرْطُ الْحَاضِنِ الْعَقْلُ (ش) أَيْ وَشَرْطُ الشَّخْصِ الْحَاضِنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى الْعَقْلُ فَلَا حَقَّ فِي الْحَضَانَةِ لِمَجْنُونٍ وَلَوْ غَيْرَ مُطْبِقٍ وَلَا لِمَنْ بِهِ طَيْشٌ وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الْأُنْثَى فِي قَوْلِهِ لَا كَمُسِنَّةٍ لِكَوْنِهَا الْأَصْلَ فِي بَابِ الْحَضَانَةِ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ لِمَنْ يَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ شُرُوطٌ أَوَّلُهَا الْعَقْلُ إلَخْ وَ " مَنْ " مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ وَبِهَذَا سَقَطَ مَا قِيلَ أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى الْأُنْثَى لِأَنَّ الذَّكَرَ لَوْ كَانَ مُسِنًّا عِنْدَهُ مَنْ يَحْضُنُ كَمَا هُوَ الشَّرْطُ فِيهِ لَا يَسْقُطُ حَقُّهُ وَأَدْخَلَتْ الْكَافُ الْعَمَى وَالْخَرَسَ وَالصَّمَمَ وَمِنْ شَرْطِ الْحَاضِنِ أَيْضًا عَدَمُ الْقَسْوَةِ فَمَنْ عُلِمَ مِنْهُ ذَلِكَ قُدِّمَ عَلَيْهِ الْأَبْعَدُ وَالْأَجْنَبِيُّ (ص) وَالْكِفَايَةُ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْحَاضِنِ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ فِيهِ كِفَايَةٌ لِلْقِيَامِ بِالطِّفْلِ وَبِأُمُورِهِ فَالْعَاجِزُ لَا يَكُونُ حَاضِنًا وَلِهَذَا قَالَ (لَا كَمُسِنَّةٍ) يَعْنِي أَنَّ مَنْ بَلَغَتْ مِنْ السِّنِّ مَا لَا تَقُومُ مَعَهُ بِأُمُورِ الْمَحْضُونِ إلَّا بِمَشَقَّةٍ كَبِنْتِ سِتِّينَ سَنَةً فَصَاعِدًا فَإِنَّ حَقَّهَا يَسْقُطُ فَقَوْلُهُ لَا كَمُسِنَّةٍ عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ أَيْ ثَبَتَتْ الْحَضَانَةُ لِلْقَادِرِ لَا كَمُسِنَّةٍ أَيْ أَقْعَدَهَا السِّنُّ وَإِلَّا فَلَهَا الْحَضَانَةُ وَقَوْلُهُ لَا كَمُسِنَّةٍ أَيْ نَفْسٍ مُسِنَّةٍ لِيَشْمَلَ الذَّكَرَ

(ص) وَحِرْزُ الْمَكَانِ فِي الْبِنْتِ يُخَافُ عَلَيْهَا (ش) أَيْ وَمِمَّا يُشْتَرَطُ أَيْضًا فِي حَقِّ الْحَاضِنِ أَنْ يَكُونَ الْمَكَانُ الَّذِي يَسْكُنُ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْبِنْتِ حِرْزًا مَصُونًا كَأَنْ يَخْشَى عَلَى الْبِنْتِ الْفَسَادَ فَالصَّبِيُّ وَالْبِنْتُ الَّتِي لَمْ يَبْلُغَا سِنًّا يَخَافُ عَلَيْهِمَا الْفَسَادُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِمَا ذَلِكَ قَوْلُهُ يُخَافُ عَلَيْهَا حَالٌ مِنْ الْبِنْتِ ثُمَّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مُقَارِنَةً وَأَنْ يَكُونَ حَالًا مُقَدَّرَةً مُنْتَظِرَةً وَقَوْلُهُ يَخَافُ عَلَيْهَا أَيْ الْفَسَادَ إذَا بَلَغَتْ حَدَّ الْوَطْءِ، أَوْ سَرِقَةَ مَالِهَا مَثَلًا فَلَا بُدَّ مِنْ الْأَمْنِ عَلَى النَّفْسِ وَالْمَالِ وَلَا خُصُوصِيَّةَ لِلْبِنْتِ بِذَلِكَ بَلْ وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ حَيْثُ يَخَافُ عَلَيْهِ كَمَا اسْتَقْرَأَهُ ابْنُ عَرَفَةَ مِنْ كَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ أَوَّلًا وَآخِرًا

(ص) وَالْأَمَانَةُ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْحَاضِنَ مِنْ حَيْثُ هُوَ وَلَوْ كَانَ أَبًا أَوْ أُمًّا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مَأْمُونًا فِي نَفْسِهِ فَرُبَّ أَبٍ شِرِّيبٍ يَذْهَبُ يَشْرَبُ وَيَتْرُكُ ابْنَتَهُ وَيَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ فَيَأْخُذُهَا مِنْهُ الْأَبْعَدُ (ص) وَأَثْبَتَهَا (ش) يَعْنِي أَنَّ الْحَاضِنَ إذَا ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ غَيْرُ مَأْمُونٍ وَأَنَّهُ يُخْشَى عَلَى الْمَحْضُونِ مِنْهُ الْفَسَادُ وَقَالَ الْحَاضِنُ بَلْ أَنَا مَأْمُونٌ وَمِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالدِّينِ وَالصِّيَانَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَثْبُتَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ صَارَ مُدَّعِيًا

ــ

[حاشية العدوي]

(قَوْلُهُ مِنْ التَّكَلُّفِ) تَحَمُّلِ الْمَشَاقِّ فِي الْقِيَامِ بِشَأْنِهِنَّ.

(قَوْلُهُ فِي الْمُعَامَلَاتِ) أَيْ مُعَامَلَاتِ الْحَاضِنِ لِلْمَحْضُونِ فِي حِفْظِ شَأْنِهِ وَقَوْلُهُ وَمُلَابَسَةُ الْأَقْذَارِ مِنْ جُمْلَةِ الْمُعَامَلَاتِ (قَوْله وَتَحَمُّلِ الدَّنَاءَةِ) هِيَ مُلَابَسَةُ الْأَقْذَارِ.

(قَوْلُهُ الْمُحَصِّلَةِ لِذَلِكَ) أَيْ لِوُفُورِ الصَّبْرِ.

(قَوْلُهُ لِمَنْ بِهِ طَيْشٌ) أَيْ عِنْدَهُ خِفَّةُ عَقْلٍ تَحْمِلُهُ عَلَى التَّعَسُّفِ فِي الْأُمُورِ وَارْتِكَابِ الْأَمْرِ الَّذِي لَا يَنْبَغِي.

(قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ وَبِهَذَا التَّعْمِيمِ الْمُؤَيِّدِ لِمَا نَقَلَ الْمُصَنِّفُ وَبِقَوْلِنَا وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الْأُنْثَى لِأَنَّهَا الْأَصْلُ سَقَطَ مَا قِيلَ وَحَاصِلُهُ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ إذَا كَانَ الْحَاضِنُ ذَكَرًا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْكِفَايَةُ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ قَالَ وَشَرْطُ الْحَاضِنِ الْعَقْلُ وَالْكِفَايَةُ فَهِمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ شَرْطَ الْكِفَايَةِ إنَّمَا هُوَ فِي الْأُنْثَى لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَا كَمُسِنَّةٍ وَأَمَّا الذَّكَرُ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْكِفَايَةُ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ عِنْدَهُ مَنْ يَحْضُنُ تَصِحُّ مِنْهُ الْحَضَانَةُ وَحَاصِلُ الرَّدِّ عَلَيْهِ أَنَّ شَرْطَ الْكِفَايَةِ لَا بُدَّ مِنْهُ مُطْلَقًا كَانَ الْحَاضِنُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الْأُنْثَى لِأَنَّهَا الْأَصْلُ إلَّا أَنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ الْجَوَابِ أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ لَا حَضَانَةَ لِلذَّكَرِ الْمُسِنِّ وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ مَنْ يَحْضُنُ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ فِي اللُّبَابِ وَلَكِنَّ الَّذِي يُفِيدُهُ كَلَامُ شَارِحِنَا اعْتِمَادُ خِلَافِهِ وَهُوَ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الْأُنْثَى الْمُسِنَّةِ وَالرَّجُلِ الْمُسِنِّ لَا حَضَانَةَ لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَنْ يَحْضُنُ قَالَ عج وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ شُرُوطٌ لِاسْتِحْقَاقِ الْحَضَانَةِ إذَا كَانَ يَحْصُلُ بِفَقْدِهَا ضَرَرٌ بِالْمَحْضُونِ وَإِنْ كَانَ لَا يَحْصُلُ بِفَقْدِهَا ضَرَرُ الْمَحْضُونِ فَهِيَ شُرُوطٌ لِمُبَاشَرَةِ الْحَضَانَةِ فَالْمَجْذُومُ وَنَحْوُهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ وَلَوْ كَانَ الْمُبَاشِرُ لَهَا عِنْدَهُ غَيْرَهُ لِاحْتِمَالِ اتِّصَالِهِ بِالْمَحْضُونِ فَيَحْصُلُ لَهُ الضَّرَرُ وَأَمَّا الْمُسِنُّ الَّذِي لَهُ مَنْ يَحْضُنُ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّ الذَّكَرَ لَوْ كَانَ مُسِنًّا إلَخْ) وَعَلَى هَذَا فَالْأُنْثَى إذَا كَانَتْ مُسِنَّةً تَسْقُطُ حَضَانَتُهَا إلَّا أَنَّكَ قَدْ عَلِمْت أَنَّ الصَّوَابَ خِلَافُهُ وَبَعْدَ هَذَا كُلِّهِ إذَا تَأَمَّلْت تَجِدَ كَلَامَ الشَّارِحِ صَحِيحًا وَذَلِكَ لِأَنَّ شَأْنَ الْحَاضِنَةِ الْأُنْثَى أَنَّهَا الَّتِي تُبَاشِرُ الصَّبِيَّ وَقَدْ اشْتَرَطْنَا فِي الذَّكَرِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَنْ يَحْضُنُ فَحِينَئِذٍ لَا حَاجَةَ لِاشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ الذَّكَرُ فِيهِ الْكِفَايَةُ بَلْ وَلَوْ كَانَ عَاجِزًا لِأَنَّ الْحَاضِنَ حَقِيقَةً الْمَرْأَةُ الَّتِي تَحْضُنُ.

(قَوْلُهُ أَيْ نَفْسٌ مُسِنَّةٌ) هَذَا جَوَابٌ ثَانٍ وَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ عَلَى نَسَقِ أَنَّهُ جَوَابٌ ثَانٍ فِيمَا تَقَدَّمَ فَيَقُولَ وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى أُنْثَى لِأَنَّهَا الْأَصْلُ أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ لَا كَمُسِنَّةٍ أَيْ نَفْسٍ مُسِنَّةٍ فَتَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى

(قَوْلُهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِمَا ذَلِكَ) أَيْ وَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ إلَّا إذَا بَلَغَا حَدَّ الْفَسَادِ.

(قَوْلُهُ وَأَنْ يَكُونَ حَالًا مُقَدَّرَةً مُنْتَظِرَةً) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ لِأَنَّهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِمَّا قُلْنَاهُ مِنْ الْمَعْنَى لَا تَكُونُ الْحَالُ إلَّا مُقَارِنَةً وَقَوْلُهُ إذَا بَلَغَتْ إلَخْ هَذَا يُنَاسِبُ كَوْنَهُ حَالًا مُنْتَظِرَةً وَمُقَدَّرَةً هُوَ مَعْنَى مُنْتَظِرَةً وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ وَقَوْلُهُ أَوْ سَرِقَةَ مَالِهَا مَعْطُوفٌ عَلَى الْفَسَادِ

. (قَوْلُهُ وَالْأَمَانَةُ) أَيْ فِي الدِّينِ فَقَطْ لَا لِدِينِهِ وَدُنْيَاهُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ حَقِيقَتَهَا لِئَلَّا يَصِيرَ قَوْلُهُ وَرُشْدٌ ضَائِعًا (قَوْلُهُ شِرِّيبٍ) أَيْ كَثِيرِ شُرْبِ الْخَمْرِ.

(قَوْلُهُ وَأَثْبَتَهَا) هَذَا يَدُلُّ عَلَى حَمْلِهِ عَلَى عَدَمِ الْأَمَانَةِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ الْهِنْدِيِّ وَغَيْرُهُ ذَهَبَ إلَى حَمْلِهِ عَلَى الْأَمَانَةِ وَهُوَ الرَّاجِحُ قَالَ الْمُتَيْطِيُّ الْوَاجِبُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْأَمَانَةِ فَلَا يُكَلَّفُ بَيِّنَةً بِهَا حَتَّى يَثْبُتَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ أَيْ عَدَمُ الْأَمَانَةِ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ صَارَ مُدَّعِيًا) أَيْ مُدَّعِيًا لِلْأَمَانَةِ وَقَوْلُهُ جَرْيًا عَلَى الْقَاعِدَةِ أَيْ لِأَجْلِ الْجَرَيَانِ عَلَى الْقَاعِدَةِ هِيَ مِنْ شَأْنِ الْمُدَّعِي أَنْ يَثْبُتَ مَا ادَّعَاهُ وَقَوْلُهُ إذْ الْأَصْلُ فِي النَّاسِ الْجُرْحَةُ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ فَعَلَيْهِ

ص: 211

جَرْيًا عَلَى الْقَاعِدَةِ إذْ الْأَصْلُ فِي النَّاسِ الْجُرْحَةُ وَلَوْ أَرَادَ جَمِيعَ شُرُوطِ الْحَضَانَةِ كَمَا قَالَ الْبِسَاطِيُّ لَأَخَّرَهُ عَنْ الْجَمِيعِ وَلَكِنَّ الْحُكْمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَثْبُتَ جَمِيعُ الشُّرُوطِ أَيْ يَثْبُتُ كُلُّ شَرْطٍ نُوزِعَ فِيهِ مِنْهَا

(ص) وَعَدَمُ كَجُذَامٍ مُضِرٍّ (ش) يَعْنِي وَمِمَّا يُشْتَرَطُ فِي الْحَاضِنِ أَنْ يَكُونَ سَالِمًا مِنْ الْبَرَصِ الْمُضِرِّ بِالْمَحْضُونِ وَأَنْ يَكُونَ سَالِمًا مِنْ الْجُذَامِ الْمُضِرِّ بِالْمَحْضُونِ فَخَفِيفُهُمَا لَا يَمْنَعُ وَبِعِبَارَةٍ: أَدْخَلَتْ الْكَافُ الْبَرَصَ الْمُضِرَّ وَالْجَرَبَ الدَّامِيَ وَالْحِكَّةَ وَذَكَرَ صَاحِبُ اللُّبَابِ مَا يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ كَجُذَامٍ جَمِيعُ الْعَاهَاتِ الَّتِي يُخْشَى حُدُوثُ مِثْلِهَا بِالْوَلَدِ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ وَعَدَمُ كَجُذَامٍ يَشْمَلُ مَا إذَا كَانَ بِالْمَحْضُونِ ذَلِكَ أَيْضًا إذْ قَدْ يَحْصُلُ بِانْضِمَامِهِمَا زِيَادَةٌ فِي جُذَامِ الْمَحْضُونِ وَبَرَصِهِ وَتَقَدَّمَ فِي بَحْثِ الْعُيُوبِ مَا يُفِيدُهُ

(ص) وَرُشْدٌ (ش) تَقَدَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَشَرْطُ الْحَاضِنِ الْعَقْلُ وَعَطَفَ عَلَيْهِ إذْ يَصِحُّ عَطْفُ النَّكِرَةِ عَلَى الْمَعْرِفَةِ أَيْ وَشَرْطُ الْحَاضِنِ أَيْضًا رُشْدٌ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا نَوْعٌ مِنْهُ وَهُوَ حِفْظُ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ بَالِغٍ لِأَنَّهُ كَالْبَالِغِ فِي أَنَّ لَهُ الْحَضَانَةَ عَلَى الرَّاجِحِ كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ لِأَنَّ الصَّغِيرَ قَدْ يَكُونُ لَهُ حِفْظٌ وَيَكُونُ مَنْ يَحْضُنُهُ يَحْضُنُ مَعَهُ الْمَحْضُونَ الصَّغِيرَ وَلِهَذَا نَكَّرَهُ وَلَمْ يَعْطِفْهُ مُعَرَّفًا كَالشُّرُوطِ السَّابِقَةِ وَبِهَذَا يَسْقُطُ قَوْلُ الْعَجْمَاوِيِّ كَانَ الْأَوْلَى تَعْرِيفَهُ كَالشُّرُوطِ الَّتِي قَبْلَهُ لِئَلَّا يَسْبِقَ لِلنَّاظِرِ أَنَّهُ عُطِفَ عَلَى كَجُذَامٍ مِنْ غَيْرِ تَأَمُّلٍ

(ص) لَا إسْلَامٌ وَضُمَّتْ إنْ خِيفَ لِمُسْلِمَيْنِ وَإِنْ مَجُوسِيَّةً أَسْلَمَ زَوْجُهَا (ش) يَعْنِي أَنَّ الْحَاضِنَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا بَلْ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ كَافِرًا قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَلِلذِّمِّيَّةِ إذَا طَلَقَتْ أَوْ الْمَجُوسِيَّةِ يُسْلِمُ زَوْجُهَا وَتَأْبَى هِيَ مِنْ الْإِسْلَامِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا مِنْ الْحَضَانَةِ مَا لِلْمُسْلِمَةِ إنْ كَانَتْ فِي حِرْزٍ وَتُؤْمَنُ أَنْ تُغَذِّيَهُمْ بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ وَإِنْ خِيفَ أَنْ تَفْعَلَ مَعَهُمْ ذَلِكَ ضُمَّتْ إلَى نَاسٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يُنْتَزَعُونَ مِنْهَا إلَّا أَنْ تَبْلُغَ الْجَارِيَةُ وَتَكُونَ عِنْدَهَا فِي غَيْرِ حِرْزٍ وَبِعِبَارَةٍ وَضُمَّتْ أَيْ الْحَاضِنَةُ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ أَوْ الْعُرُوضِ كَأَنْ يَكُونَ الْحَاضِنُ جَدًّا مَثَلًا وَعِنْدَهُ أُنْثَى تَحْضُنُ فَفِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَتْ الْحَضَانَةُ إلَّا لِلْأُنْثَى لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِلذَّكَرِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَنْ يَحْضُنُ مِنْ الْإِنَاثِ وَبِهَذَا سَقَطَ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ أَنَّثَ الضَّمِيرَ تَبَعًا لِلْمُدَوَّنَةِ

(ص) وَلِلذَّكَرِ مَنْ يَحْضُنُ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْحَاضِنَ إذَا كَانَ ذَكَرًا فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي حَقِّهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَهْلٌ يَتَوَلَّوْنَ الْمَحْضُونَ مِنْ سُرِّيَّةٍ أَوْ زَوْجَةٍ أَوْ مُسْتَأْجَرَةٍ أَوْ مُتَبَرِّعَةٍ بِذَلِكَ لِأَنَّ الذَّكَرَ لَا يَصِيرُ عَلَى مَا تَصِيرُ عَلَيْهِ النِّسَاءُ مِنْ أَحْوَالِ الْأَطْفَالِ كَمَا مَرَّ

ــ

[حاشية العدوي]

أَنْ يُثْبِتَ إلَخْ أَيْ إنَّمَا كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُثْبِتَ مَا ذُكِرَ لِأَنَّ الْأَصْلَ إلَخْ وَأَنَّ الْمُدَّعِيَ مَنْ ادَّعَى خِلَافَ الظَّاهِرِ وَمُدَّعِي الْأَمَانَةِ مُدَّعِي خِلَافِ الظَّاهِرِ (قَوْلُهُ إذْ الْأَصْلُ فِي النَّاسِ الْجُرْحَةُ) هَذَا أَحْسَنُ مِمَّا فِي عب وَحَاصِلُ مَا فِيهِ أَنَّ الْأَصْلَ فِي النَّاسِ الْأَمَانَةُ مَا لَمْ يَدَّعِ عَلَيْهِمْ بِخِلَافِهَا فَيَكُونُ الْأَصْلُ فِيهِمْ الْجُرْحَةَ فَعَلَيْهِمْ إثْبَاتُهَا.

(قَوْلُهُ أَيْ يَثْبُتُ كُلُّ شَرْطٍ نُوزِعَ فِيهِ) أَيْ إلَّا الْعَقْلَ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي الشُّرُوطِ الْآتِيَةِ إنْ نُوزِعَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا

(قَوْلُهُ مُضِرٍّ) أَيْ رُؤْيَتُهُ أَوْ رِيحُهُ وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ مَنْ يَحْضُنُ لِاحْتِمَالِ اتِّصَالِهِ بِالْمَحْضُونِ (قَوْلُهُ وَالْجَرَبُ الدَّامِي وَالْحَكَّةُ) وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا كَمَا فِي شَرْحِ شب أَنَّ الْجَرَبَ يُدْمِي وَالْحَكَّةَ لَا تُدْمِي. اهـ.

(أَقُولُ) فَعَلَيْهِ يَكُونُ قَوْلُهُ الدَّامِي وَصْفًا كَاشِفًا.

(قَوْلُهُ جَمِيعُ الْعَاهَاتِ) الشَّامِلَةِ لِلْبَرَصِ وَغَيْرِهِ مِنْ كُلِّ عَاهَةٍ يُخْشَى حُدُوثُهَا بِالطِّفْلِ

(قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ هُنَا نَوْعٌ مِنْهُ) حَاصِلُهُ أَنَّ الرُّشْدَ يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ الْأَوَّلُ حِفْظُ الْمَالِ مَعَ الْبُلُوغِ الثَّانِي حِفْظُ الْمَالِ فَقَطْ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا نَوْعٌ مَخْصُوصٌ الَّذِي هُوَ حِفْظُ الْمَالِ فَقَطْ وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْوَاوُ لِلْحَالِ وَلَوْ قَالَ وَالْمُرَادُ أَيُّ نَوْعٍ وُجِدَ كَفَى لَصَحَّ الْمَعْنَى ثُمَّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ الرُّشْدَ يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ وَالْمُرَادُ نَوْعٌ مِنْهُ وَهُوَ حِفْظُ الْمَالِ فَقَطْ يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَهُمْ الرُّشْدُ حِفْظُ الْمَالِ مَعَ الْبُلُوغِ أَيْ بِحَسَبِ الْأَغْلَبِ وَمُرَادُ الشَّارِحِ أَنَّهُ لَوْ عُرِفَ لَحُمِلَ الرُّشْدُ عَلَى الْفَرْدِ الْكَامِلِ وَهُوَ حِفْظُ الْمَالِ مَعَ الْبُلُوغِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّ الصَّغِيرَ قَدْ يَكُونُ مَعَهُ حِفْظٌ) أَيْ لِلْمَالِ وَقَوْلُهُ يَحْضُنُ أَيْ أَنَّ الذَّكَرَ الْبَالِغَ يَحْضُنُ الْمَحْضُونَ الصَّغِيرَ مَعَ حَضَانَتِهِ لِلصَّغِيرِ ذِي الْحِفْظِ فَيَكُونُ الْأَعْلَى وَالْمُتَوَسِّطُ مُشْتَرَكَيْنِ فِي حَضَانَةِ الْأَسْفَلِ فَحَضَانَةُ الْكَبِيرِ مِنْ حَيْثُ الْحِفْظُ لِلذَّاتِ وَالصَّغِيرُ مِنْ حَيْثُ حِفْظُ الْمَالِ.

(قَوْلُهُ وَبِهَذَا إلَخْ) أَيْ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ نَوْعٌ مِنْ الرُّشْدِ.

(تَنْبِيهٌ) : شَمَلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ الْأُنْثَى فَيُشْتَرَطُ فِيهَا الرُّشْدُ فَلَا حَضَانَةَ لِسَفِيهَةٍ وَحَاصِلُهُ أَنَّ السَّفِيهَ إذَا كَانَ لَهُ وَلِيٌّ فَإِنَّهُ يَحْضُنُ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ فَلَا حَضَانَةَ لَهُ

. (قَوْلُهُ وَضَمَّتْ إنْ خِيفَ) أَيْ الضَّمُّ وَقْتَ الْخَوْفِ عَلَيْهِ لَا قَبْلَهُ وَالْجَمْعُ لَيْسَ شَرْطًا بَلْ يَكْفِي أَنْ يَضُمَّ لِمُسْلِمَةٍ وَاحِدَةٍ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ مَجُوسِيَّةً) مُبَالَغَةٌ فِي اسْتِحْقَاقِ الْحَضَانَةِ لَا فِي الضَّمِّ إذْ لَا تَأْتِي الْمُبَالَغَةُ ابْنُ عَرَفَةَ فِيهَا لِلْأُمِّ الْحَضَانَةُ وَإِنْ كَانَتْ مَجُوسِيَّةً.

(قَوْلُهُ مِنْ الْحَضَانَةِ) بَيَانٌ لِمَا مِنْ تَقْدِيمِ الْبَيَانِ عَلَى الْمُبَيَّنِ بِفَتْحِ الْيَاءِ.

(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ تَبْلُغَ الْجَارِيَةُ) أَيْ تَبْلُغَ حَدَّ الْوَطْءِ.

(قَوْلُهُ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ اُعْتُرِضَ عَلَى الْمُصَنِّفِ فِي قَوْلِهِ وَضُمَّتْ بِأَنَّ الْأَوْلَى وَضُمَّ؛ الْحَاضِنُ أَعَمُّ مِنْ كَوْنِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فَأَجَابَ تت بِأَنَّهُ إنَّمَا أَنَّثَ الضَّمِيرَ تَبَعًا لِلْمُدَوَّنَةِ وَحَاصِلُ جَوَابِ شَارِحِنَا أَنَّهُ إنَّمَا أَنَّثَ الضَّمِيرَ بِالنَّظَرِ لَأَنْ يُرَادَ الْحَاضِنَةَ أَصَالَةً أَوْ عُرُوضًا وَهِيَ النَّائِبَةُ عَنْ الذِّكْرِ كَأَنْ يَكُونَ الْحَاضِنُ جِدًّا وَعِنْدَهُ أُنْثَى إلَخْ (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ إنَّمَا أَنَّثَ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ وَالتَّقْدِيرُ سَقَطَ الِاعْتِرَاضُ الْمُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ إنَّمَا أَنَّثَ الضَّمِيرَ إلَخْ

. (قَوْلُهُ وَلِلذَّكَرِ إلَخْ) فِي الْعِبَارَةِ حَذْفٌ وَالتَّقْدِيرُ وَشُرِطَ لِلْحَاضِنِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى الْعَقْلُ وَشَرْطُهُ لِلذَّكَرِ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِمَا إذَا كَانَ الْحَاضِنُ ذَكَرًا مَنْ يَحْضُنُ أَيْ وُجُودُ مَنْ يَحْضُنُ عِنْدَهُ.

(قَوْلُهُ مَنْ يَحْضُنُ) أَيْ يَصْلُحُ لِلْحَضَانَةِ وَقَوْلُهُ مِنْ سُرِّيَّةٍ إلَخْ أَيْ مُسْتَوْفِيَةٍ لِلشُّرُوطِ

ص: 212