المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب موجبات النفقة) - شرح الخرشي على مختصر خليل - ومعه حاشية العدوي - جـ ٤

[الخرشي = الخراشي - العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌[فَصْلٌ الْقَسْمُ لِلزَّوْجَاتِ]

- ‌ أَحْكَامِ النُّشُوزِ

- ‌[فَصْل الْخُلْعِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌(فَصْلٌ: طَلَاقُ السُّنَّةِ)

- ‌[بَاب الطَّلَاق]

- ‌[فَصْلٌ أَرْكَانِ الطَّلَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي التوكيل فِي الطَّلَاق]

- ‌[فَصَلِّ فِي الرَّجْعَةُ]

- ‌(بَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌[بَاب الظِّهَارِ]

- ‌[بَابٌ اللِّعَانَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[بَابٌ الْعِدَّةَ]

- ‌[أَحْكَام الْإِحْدَادُ]

- ‌(فَصْلٌ)لِذِكْرِ الْمَفْقُودِ وَأَقْسَامِهِ

- ‌ مَا يَتَعَلَّقُ بِسُكْنَى الْمُعْتَدَّاتِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِنَّ

- ‌[فَصْلٌ الِاسْتِبْرَاءُ]

- ‌[مَفَاهِيمِ قُيُودِ الِاسْتِبْرَاء]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَدَاخُلِ الْعَدَد]

- ‌[الْمُعْتَدَّةَ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ إذَا تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ زَوْجِهَا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ]

- ‌[بَابٌ مَسَائِلُ الرَّضَاعِ]

- ‌(بَابُ مُوجِبَاتِ النَّفَقَةِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي نَفَقَة الرَّقِيق والدواب]

- ‌ الْحَضَانَةُ

- ‌[بَقَاءِ الْحَضَانَةِ مَعَ الزَّوْجِ الْأَجْنَبِيِّ]

- ‌[تَتِمَّةٌ تَزَوَّجَتْ الْحَاضِنَةُ بِالْوَصِيِّ عَلَيْهِمْ وَجَعَلَتْهُمْ فِي بَيْتٍ بِنَفَقَتِهِمْ وَخَادِمِهِمْ]

الفصل: ‌(باب موجبات النفقة)

وَطْءُ الْمُرْضِعِ وَتَجُوزُ (ش) الْغِيلَةُ بِكَسْرِ الْغَيْنِ عَلَى الْأَكْثَرِ وَهِيَ إرْضَاعُ وَلَدِهَا وَزَوْجُهَا يَطَؤُهَا أَنْزَلَ أَمْ لَا وَقِيلَ بِقَيْدِ الْإِنْزَالِ وَأَصْلُهَا مِنْ الضَّرَرِ وَفِي الْحَدِيثِ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ «هَمَمْت أَنْ أَنْهَى النَّاسَ عَنْ الْغِيلَةِ حَتَّى سَمِعْت أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ» فَنَهْيُهُ عليه السلام عَنْ الْغِيلَةِ لِأَجْلِ الضَّرَرِ وَقِيلَ هِيَ إرْضَاعُ الْحَامِلِ

وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَنْ النِّكَاحِ وَشُرُوطِهِ وَمَوَانِعِهِ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى النَّفَقَاتِ وَبَدَأَ بِأَقْوَى أَسْبَابِهَا وَهُوَ الزَّوْجِيَّةُ فَقَالَ ‌

(بَابُ مُوجِبَاتِ النَّفَقَةِ)

وَيَلِيهَا فِي الرُّتْبَةِ نَفَقَةُ غَيْرِهِنَّ وَالنَّفَقَةُ مُطْلَقًا كَمَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ مَا بِهِ قِوَامٌ مُعْتَادٌ حَالَ الْآدَمِيِّ دُونَ سَرَفٍ فَأَخْرَجَ بِهِ قِوَامَ مُعْتَادٍ غَيْرَ الْآدَمِيِّ وَأَخْرَجَ بِهِ أَيْضًا مَا لَيْسَ بِمُعْتَادٍ فِي حَالِ الْآدَمِيِّ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِنَفَقَةٍ شَرْعِيَّةٍ وَأَخْرَجَ بِقَوْلِهِ بِغَيْرِ سَرَفٍ مَا كَانَ سَرَفًا فَإِنَّهُ لَيْسَ بِنَفَقَةٍ شَرْعِيَّةٍ وَلَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِهِ وَالْمُرَادُ بِالنَّفَقَةِ الَّتِي يَحْكُمُ بِهَا وَالْمُرَادُ بِالسَّرَفِ وَهُوَ الزَّائِدُ عَلَى الْعَادَةِ بَيْنَ النَّاسِ فِي نَفَقَةِ الْمُسْتَلَذَّةِ وَبِعِبَارَةِ السَّرَفِ صَرْفُ الشَّيْءِ زَائِدًا عَلَى مَا يَنْبَغِي وَالتَّبْذِيرُ صَرْفُ الشَّيْءِ فِيمَا لَا يَنْبَغِي (ص) يَجِبُ لِمُمَكِّنَةٍ مُطِيقَةٍ لِلْوَطْءِ عَلَى الْبَالِغِ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا مُشْرِفًا قُوتٌ وَإِدَامٌ وَكِسْوَةٌ وَمَسْكَنٌ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ يَجِبُ لِلزَّوْجَةِ الْمُطِيقَةِ لِلْوَطْءِ الْمُمَكِّنَةِ مِنْ نَفْسِهَا بَعْدَ الدُّعَاءِ إلَى الدُّخُولِ بَعْدَ مُضِيِّ الزَّوْجِ مِنْ الَّذِي يَتَجَهَّزُ فِيهِ كُلٌّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ قُوتٌ وَإِدَامٌ وَكِسْوَةٌ وَمَسْكَنٌ بِالْعَادَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْبَالِغِ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بَالِغًا حَدَّ السِّيَاقِ فَتَجِبُ مَعَ الْمَرَضِ الْخَفِيفِ الْمُمْكِنِ مَعَهُ الِاسْتِمْتَاعُ وَمَعَ الشَّدِيدِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ مَعَهُ الِاسْتِمْتَاعُ وَلَمْ يَبْلُغْ صَاحِبُهُ حَدَّ السِّيَاقِ

ــ

[حاشية العدوي]

(قَوْلُهُ إرْضَاعُ وَلَدِهَا) لَا يَخْفَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُصَنِّفِ مِنْ الْمُخَالَفَةِ فَإِنَّ الْمُصَنِّفَ جَعَلَ الْمَدْلُولَ وَطْءَ الْمُرْضِعِ وَالشَّارِحَ جَعَلَ الْمَدْلُولَ الْإِرْضَاعَ وَالتَّحْقِيقُ مَعَ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّهُ الْمُوَافِقُ لِلُّغَةِ وَمِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْمُرْضِعُ دُونَ الْمُرْضِعَةِ يُعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ الْوَطْءُ زَمَنَ الرَّضَاعِ لَا الْوَطْءُ فِي حَالِ الْإِرْضَاعِ بِالْفِعْلِ.

(قَوْلُهُ وَزَوْجُهَا يَطَؤُهَا) أَيْ مِنْ زَمَنِ وَطْءِ زَوْجِهَا وَالْمُرَادُ يَطَؤُهَا زَوْجُهَا فِي مُدَّةِ الرَّضَاعِ (قَوْلُهُ وَأَصْلُهَا مِنْ الضَّرَرِ) أَيْ سَبَبُ مَنْعِهَا عِنْدَ مَنْ يَمْنَعُهَا الضَّرَرُ الْحَاصِلُ لِلْوَلَدِ وَإِنْ كَانَ الصَّحِيحُ الْجَوَازَ.

(قَوْلُهُ وَفِي الْحَدِيثِ إلَخْ) هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ خَرَّجَهُ فِي الْمُوَطَّأِ وَدَلَّ عَلَى جَوَازِ الِاجْتِهَادِ لَهُ صلى الله عليه وسلم. اهـ. مِعْيَارٌ.

(قَوْلُهُ فَنَهْيُهُ) أَيْ فَنَهْيُهُ الْمُتَرَقِّبُ أَوْ الْمَعْنَى فَهِمَهُ بِنَهْيِهِ.

(قَوْلُهُ لِأَجْلِ الضَّرَرِ) أَيْ تَبَيَّنَ أَنْ لَا ضَرَرَ.

(قَوْلُهُ وَقِيلَ إرْضَاعُ الْحَامِلِ) فِي شَرْحِ شب هُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ لِأَنَّ الْمُشَاهَدَةَ تَدُلُّ عَلَى ضَرَرِ إرْضَاعِ الْحَامِلِ وَأَيْضًا ضَعَّفَهُ بَعْضُ شُيُوخِنَا

[بَابُ مُوجِبَاتِ النَّفَقَةِ]

. (قَوْلُهُ وَشُرُوطِهِ) أَرَادَ بِهَا مَا يَشْمَلُ أَرْكَانَهُ مِنْ صِيغَةٍ وَغَيْرِهَا.

(قَوْلُهُ وَشُرُوطِهِ وَمَوَانِعِهِ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنْ طَلَاقٍ وَظِهَارٍ وَإِيلَاءٍ وَلِعَانٍ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالْمَوَانِعِ مَا يَشْمَلُ ذَلِكَ (بَابُ النَّفَقَةِ)(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ زَوْجَةً وَغَيْرَهَا وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا التَّعْرِيفَ لَا يَشْمَلُ مَا تَأْكُلُهُ الدَّوَابُّ وَفِي ك وَهَلْ تَدْخُلُ الْكِسْوَةُ فِي مُسَمَّى النَّفَقَةِ فِيهِ خِلَافٌ وَفِي شب مَا نَصُّهُ وَقَوْلُهُ مَا بِهِ قِوَامٌ يَدْخُلُ فِيهِ الْكِسْوَةُ ضَرُورَةً قَالَ عج مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَتْ النَّفَقَةُ وَاجِبَةً لَزِمَتْ الْكِسْوَةُ بِاتِّفَاقِ ابْنِ زَرْبٍ وَابْنِ سَهْلٍ وَكَذَا إنْ كَانَ مُتَطَوِّعًا بِهَا حَيْثُ قَالَ الْمُتَطَوِّعُ لَمْ يَكُنْ لِي نِيَّةٌ بِشَيْءٍ أَيْ حِينَ الِالْتِزَامِ وَأَمَّا إنْ قَالَ أَرَدْت الْمَطْعَمَ فَقَطْ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ عِنْدَ ابْنِ زَرْبٍ وَيُقْبَلُ عِنْدَ ابْنِ سَهْلٍ وَمَحَلُّ كَلَامِ ابْنِ زَرْبٍ حَيْثُ عُرِفَ بِتَخْصِيصِهَا بِالْإِطْعَامِ كَمَا ذَكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ مَا يُفِيدُهُ وَالْقِوَامُ بِالْكَسْرِ نِظَامُ الشَّيْءِ وَعِمَادُهُ وَالْمَعْنَى مَا بِهِ نِظَامُ حَالِ الْآدَمِيِّ الْمُعْتَادِ وَمَصْدُوقُ نِظَامِ الْقُوتِ أَيْ قُوتٌ بِهِ حُصُولُ قُوَّةِ الْآدَمِيِّ الْمُعْتَادِ فَإِضَافَةُ مُعْتَادِ إلَى مَا بَعْدَهُ مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ لِلْمَوْصُوفِ وَبِالْفَتْحِ الْعَدْلُ قَالَ تَعَالَى {وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} [الفرقان: 67] وَذَكَرَ أَيْضًا مَا نَصُّهُ وَلَمَّا كَانَتْ أَسْبَابُ النَّفَقَةِ أَرْبَعَةً ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ مِنْهَا ثَلَاثَةً كَابْنِ الْحَاجِبِ: النِّكَاحُ وَالْقَرَابَةَ وَالْمِلْكَ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ وَتَرَكَ الرَّابِعَ وَهُوَ الِالْتِزَامُ لِأَنَّ مُرَادَهُ مَا يَجِبُ فِي أَصْلِ الشَّرْعِ وَإِنَّمَا أَفْرَدَ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ بِبَابٍ لِطُولِ الْكَلَامِ عَلَيْهَا. اهـ.

(قَوْلُهُ فَأَخْرَجَ بِهِ قِوَامَ مُعْتَادِ غَيْرِ الْآدَمِيِّ) الْمُنَاسِبُ فَأَخْرَجَ بِهِ مَا بِهِ حُصُولُ قُوَّةِ غَيْرِ الْآدَمِيِّ كَالتِّبْنِ فَإِنَّ بِهِ حُصُولَ قُوَّةِ غَيْرِ الْآدَمِيِّ وَهُوَ الْبَهِيمَةُ وَقَوْلُهُ وَأَخْرَجَ بِهِ أَيْضًا مَا لَيْسَ بِمُعْتَادٍ فِي حَالِ الْآدَمِيِّ أَيْ كَالْحَلْوَاءِ فَلَيْسَ بِنَفَقَةٍ شَرْعِيَّةٍ (قَوْلُهُ فِي نَفَقَةٍ) مُتَعَلِّقٌ بِالْعَادَةِ أَيْ الْعَادَةِ الْكَائِنَةِ فِي النَّفَقَةِ وَالْمُسْتَلَذِّ بِهَا فَإِضَافَةُ نَفَقَةٍ إلَى مَا بَعْدَهَا مِنْ إضَافَةِ الْمَوْصُوفِ إلَى الصِّفَةِ كَأَنْ تَكُونَ الْعَادَةُ جَارِيَةً فِي مِثْلِهِ أَنْ يَأْخُذَ اللَّحْمَ فِي الْجُمُعَةِ مَرَّتَيْنِ فَيُطْلَبُ بِزِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ فَهَذَا سَرَفٌ أَوْ أَنَّ نَفَقَةً بِمَعْنَى إنْفَاقٍ أَيْ فِي إنْفَاقٍ بِسَبَبِ الْمُسْتَلَذِّ بِهَا.

(قَوْلُهُ صَرْفُ الشَّيْءِ زَائِدًا عَلَى مَا يَنْبَغِي) أَيْ كَمَا مَثَّلْنَا وَكَمَا إذَا كَانَ يُنَاسِبُهُ شِرَاءُ رِطْلٍ مِنْ الْجَامُوسِ فَيَشْتَرِي رِطْلَيْنِ وَقَوْلُهُ وَالتَّبْذِيرُ إلَخْ أَيْ كَالصَّرْفِ فِي شَرَابِ الْبَنَفْسَجِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ السَّرَفَ الْمَصْرُوفَ فِيهِ يَنْبَغِي وَيُطْلَبُ إلَّا أَنَّهُ حَصَلَ زِيَادَةٌ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهَا وَالتَّبْذِيرُ نَفْسُ الشَّيْءِ الْمَصْرُوفُ فِيهِ لَا يَنْبَغِي فِعْلُهُ أَصْلًا (قُوتٌ) هُوَ مَا يُقْتَاتُ أَيْ يُؤْكَلُ وَلَوْ عَبَّرَ بِهِ لَكَانَ أَوْلَى لِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ الْقُوتِ مَا يُمْسِكُ الْحَيَاةَ.

(قَوْلُهُ الْمُمَكِّنَةِ مِنْ نَفْسِهَا بَعْدَ الدُّعَاءِ إلَخْ) هَذَا يُشِيرُ إلَى أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَسْقَطَ قَيْدًا وَهُوَ الدُّعَاءُ لِلدُّخُولِ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ التَّمْكِينَ حِينَئِذٍ عِبَارَةٌ عَنْ عَدَمِ الِامْتِنَاعِ إذَا طَلَبَ وَطْأَهَا.

(قَوْلُهُ وَالْحَالُ إلَخْ) أَيْ هَذَا إذَا كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَإِنَّهُ يُسْقِطُهَا وَلَوْ دَخَلَ لَا عِبْرَةَ بِالدُّخُولِ.

(قَوْلُهُ حَدُّ السِّيَاقِ) أَيْ حَدٌّ هُوَ السِّيَاقُ فَالْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ وَهُوَ الْأَخْذُ فِي النَّزْعِ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ فَلَا يَلْزَمُ إلَّا نِصْفُ

ص: 183

عَلَى مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ خِلَافًا لِسَحْنُونٍ فَلَا تَجِبُ لِغَيْرِ مُطِيقَةٍ لِلْوَطْءِ وَلَا لِذِي مَانِعٍ مِنْ رَتَقٍ وَنَحْوِهِ إلَّا أَنْ يَدْخُلَ الزَّوْجُ بِهَا لِأَنَّهُ يَسْتَمْتِعُ بِهَا بِغَيْرِ الْوَطْءِ وَلَا عَلَى غَيْرِ بَالِغٍ وَلَوْ أَطَاقَ الْوَطْءَ وَلَوْ بَالِغَةً وَلَوْ دَخَلَ بِهَا عَلَى الْمَشْهُورِ وَبَقِيَ شَرْطٌ رَابِعٌ وَهُوَ أَنْ تَدْعُوَ لِلدُّخُولِ أَوْ وَلِيِّهَا الْمُجْبَرِ إنْ كَانَ الزَّوْجُ حَاضِرًا أَوْ فِي حُكْمِ الْحَاضِرِ وَإِلَّا فَيَكْفِي أَنْ لَا تَمْتَنِعَ مِنْ التَّمْكِينِ بِأَنْ يَسْأَلَهَا الْقَاضِي هَلْ تُمَكِّنُهُ أَمْ لَا فَإِنْ أَجَابَتْ بِالتَّمْكِينِ وَجَبَ لَهَا ذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهَا وَبِعِبَارَةِ: مُمَكِّنَةٌ بِالْفِعْلِ وَهَذَا فِي الْحَاضِرِ أَوْ بِالْقُوَّةِ وَهَذَا عَامٌّ بِأَنْ لَا تَمْتَنِعَ

(ص) بِالْعَادَةِ بِقَدْرِ وُسْعِهِ وَحَالِهَا (ش) أَيْ وَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ كُلُّهُ بِالْعَادَةِ مُقَدَّرًا بِقَدْرِ وُسْعِهِ وَحَالِهَا فَلَا تُجَابُ هِيَ لِأَكْثَرَ مِنْ لَائِقٍ بِهَا وَلَا هُوَ لِأَنْقَصَ مِنْهُ فَإِنْ قِيلَ لِمَ عَبَّرَ بِهِ فِي الرَّجُلِ بِالسَّعَةِ وَالْمَرْأَةِ بِحَالِهَا وَلَوْ قَالَ بِحَالِهِمَا لَكَانَ أَخْصَرَ يُقَالُ إنَّمَا عَبَّرَ بِالسَّعَةِ فِي جَانِبِ الزَّوْجِ اقْتِدَاءً بِالْقُرْآنِ {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} [الطلاق: 7](ص) وَالْبَلَدِ وَالسِّعْرِ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الزَّوْجِ مِنْ اعْتِبَارِ حَالِ بَلَدِهِ وَحَالِ السِّعْرِ فِيهِ إذْ لَيْسَ بَلَدُ الْخِصْبِ كَبَلَدِ الْجَدْبِ وَلَا بَلَدُ الرَّخَاءِ كَبَلَدِ الْغَلَاءِ وَلَا حَالُ الْمُوسِرِ كَحَالِ الْمُعْسِرِ

(ص) وَإِنْ أَكُولَةً (ش) يَعْنِي أَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ تَجِبُ عَلَى زَوْجِهَا وَلَوْ كَانَتْ أَكُولَةً جِدًّا وَهِيَ مُصِيبَةٌ نَزَلَتْ بِهِ فَعَلَيْهِ كِفَايَتُهَا أَوْ يُطَلِّقُهَا كَمَا فِي الْحَدِيثِ بِخِلَافِ مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا بِطَعَامِهِ فَوَجَدَهُ أَكُولًا فَإِنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لَهُ الْخِيَارُ فِي إبْقَاءِ الْإِجَارَةِ وَفَسْخِهَا إلَّا أَنْ يَرْضَى الْأَجِيرُ بِطَعَامٍ وَسَطٍ فَإِنَّهُ لَا خِيَارَ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَدْفَعَ لِلْأَجِيرِ طَعَامًا وَسَطًا كَمَا يَأْتِي فِي بَابِ الْإِجَارَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ كَمُسْتَأْجِرٍ أَوْجَرَ بِأَكْلِهِ أَكُولًا قَالَهُ فِي الْمَبْسُوطِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ فِي إلْزَامِ الْأَجِيرِ بِطَعَامٍ وَسَطٍ ضَرَرًا بِهِ وَيَحُطُّ مَنْ فَوَّتَهُ

(ص) وَتُزَادُ الْمُرْضِعُ مَا تَقْوَى بِهِ (ش) تَقَدَّمَ أَنَّهُ قَالَ تَجِبُ النَّفَقَةُ لِلزَّوْجَةِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ هَذَا فِي غَيْرِ الْمُرْضِعِ وَأَمَّا هِيَ فَلَيْسَتْ كَغَيْرِهَا فَيُزَادُ لَهَا مَا تَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى رَضَاعِهَا

ــ

[حاشية العدوي]

الصَّدَاقِ فَإِنْ وَطِئَهَا تُكْمِلُ عَلَيْهِ وَأَمَّا إذَا كَانَ السِّيَاقُ طَارِئًا عَلَى الدُّخُولِ فَلَا يُسْقِطُ النَّفَقَةَ إلَّا الْمَوْتُ.

(قَوْلُهُ خِلَافًا لِسَحْنُونٍ) أَيْ فَإِنَّهُ يَقُولُ إنْ لَمْ تَبْلُغْ حَدَّ السِّيَاقِ وَلَمْ يُمْكِنْ مِنْهَا الِاسْتِمْتَاعُ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا.

(قَوْلُهُ وَلَا لِذِي مَانِعٍ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْغَيْرِ الْمُطِيقَةِ.

(قَوْلُهُ وَنَحْوُهُ) أَيْ كَقَرَنٍ.

(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَدْخُلَ الزَّوْجُ بِهَا) زَادَ عب وَأَوْلَى إنْ وَطِئَ الصَّغِيرَةَ غَيْرَ الْمُطِيقَةِ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ دَخَلَ بِهَا) أَيْ وَلَوْ افْتَضَّهَا وَقَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَمُقَابِلُهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ بِإِطَاقَةِ الْوَطْءِ وَيَلْزَمُهُ الدُّخُولُ حَكَاهُ صَاحِبُ الْجَوَاهِرِ وَغَيْرُهُ.

(قَوْلُهُ وَبَقِيَ شَرْطٌ رَابِعٌ) الْأَوْلَى خَامِسٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.

(قَوْلُهُ أَوْ وَلِيِّهَا الْمُجْبَرِ) أَيْ أَوْ وَكِيلِهَا، الْحَاصِلُ: أَنَّ لِأَبِي الْبِكْرِ وَسَيِّدِ الْأَمَةِ طَلَبَ الزَّوْجِ لِلدُّخُولِ وَإِنْ لَمْ تَطْلُبْهُ هِيَ وَإِلَّا كَانَتْ نَفَقَتُهَا عَلَى الْأَبِ وَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَلَا بُدَّ مِنْ طَلَبِهَا أَوْ وَكِيلِهَا (قَوْلُهُ أَوْ فِي حُكْمِ الْحَاضِرِ) أَيْ بِأَنْ يَكُونَ غَائِبًا غَيْبَةً قَرِيبَةً وَقَوْلُهُ وَإِلَّا إلَخْ أَيْ بِأَنْ كَانَ غَائِبًا غَيْبَةً بَعِيدَةً يُخَالِفُ مَا فِي عب وشب فَإِنَّ فِيهِمَا مَحَلَّ اعْتِبَارِ الدُّعَاءِ إنْ كَانَ حَاضِرًا فَإِنْ غَابَ وَجَبَتْ لَهَا وَإِنْ لَمْ تَدْعُهُ قَبْلَ غَيْبَتِهِ قَرُبَتْ أَوْ بَعُدَتْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ بِشَرْطِ إطَاقَتِهَا وَبُلُوغِهِ.

(قَوْلُهُ مُمَكِّنَةٌ بِالْفِعْلِ وَهَذَا فِي حَقِّ الْحَاضِرِ) لَا يَخْفَى أَنَّ التَّمْكِينَ بِالْفِعْلِ لَا يَظْهَرُ لَهُ مَعْنًى إلَّا الدُّعَاءَ لِلدُّخُولِ وَقَدْ فَسَّرَهُ بِهِ بَعْضُ الشُّرَّاحِ لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَحِينَئِذٍ فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ وَبَقِيَ شَرْطٌ رَابِعٌ عَلَى مَا قُلْنَا.

(قَوْلُهُ أَوْ بِالْقُوَّةِ) وَهَذَا عَامٌّ فِي الْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مُفَادَ الشَّارِحِ أَنَّ الْحَاضِرَ لَا بُدَّ مِنْ دُعَائِهَا لِلدُّخُولِ أَوْ تَمْكِينِهَا بِالْفِعْلِ وَتَمْكِينِهَا بِالْقُوَّةِ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ التَّمْكِينَ بِالْفِعْلِ مُغَايِرٌ لِلتَّمْكِينِ بِالْقُوَّةِ فَلَا يَظْهَرُ اتِّصَافُ الْحَاضِرَةِ بِذَلِكَ فَالْأَحْسَنُ أَنْ يُرَادَ بِالْمُمَكِّنَةِ فِي الْمُصَنِّفِ الدَّاعِيَةُ لِلدُّخُولِ فِي الْحَاضِرَةِ وَالْإِجَابَةُ بِالتَّمْكِينِ فِي الْغَائِبَةِ

. (قَوْلُهُ بِالْعَادَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْأَرْبَعَةِ.

(قَوْلُهُ بِقَدْرِ وُسْعِهِ وَحَالِهَا) بَدَلُ مُفَصَّلٍ مِنْ مُجْمَلٍ.

(قَوْلُهُ فَلَا تُجَابُ هِيَ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا هُوَ لَا نَقْصَ مِنْهُ أَيْ أَنْقَصَ مِنْ اللَّائِقِ بِهَا وَحِينَئِذٍ فَيَضِيعُ قَوْلُهُ بِقَدْرِ وُسْعِهِ وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُفَصَّلَ فَيُقَالَ إذَا كَانَ غَنِيًّا يَقْدِرُ عَلَى الضَّأْنِ وَهِيَ فَقِيرَةٌ يُنَاسِبُهَا الْعَدَسُ أَنْ تُعْطَى حَالَةً وُسْطَى مَنْظُورًا فِيهَا لِلْحَالَتَيْنِ كَالْجَامُوسِ فَلَوْ كَانَتْ مُسَاوِيَةً لَهُ فَقْرًا وَغِنًى فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ كَأَنْ يَكُونَ اللَّائِقُ بِهَا الضَّأْنَ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ وَكَأَنْ يَكُونَ اللَّائِقُ الْعَدَسَ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى خِلَافِهِ فَلَوْ كَانَتْ غَنِيَّةً لَا يُنَاسِبُهَا إلَّا الضَّأْنُ وَالرَّجُلُ فَقِيرٌ لَا قُدْرَةَ لَهُ إلَّا عَلَى الْعَدَسِ فَقَطْ فَيُرَاعَى قَدْرُ وُسْعِهِ فَقَطْ فَهَذِهِ الصُّورَةُ خَارِجَةٌ عَنْ الْمُصَنِّفِ.

(قَوْلُهُ إذْ لَيْسَ بَلَدٌ إلَخْ) هَذَا التَّعْلِيلُ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ عَطْفُ السِّعْرِ عَلَى الْبَلَدِ تَفْسِيرًا لِأَنَّ قَوْلَهُ وَلَا بَلَدُ الرَّخَاءِ عَيْنُ مَا قَبْلَهُ وَالْأَحْسَنُ أَنَّهُ عَطْفٌ مُغَايِرٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْبَلَدَ الْحَضَرِيَّةَ الَّتِي يُجْلَبُ لَهَا الشَّيْءُ الْمُنْتَفَعُ بِهِ لَيْسَتْ كَالْبَلَدِ الَّتِي يُوجَدُ فِيهَا الشَّيْءُ الْمُنْتَفَعُ بِهِ وَقَوْلُهُ وَالسِّعْرُ أَيْ بِأَنْ تَقُولَ لَيْسَ زَمَنُ الْغَلَاءِ كَزَمَنِ الرَّخَاءِ

(قَوْلُهُ وَإِنْ أَكُولَةً) يُقَيَّدُ كَلَامُهُ بِمَا إذَا لَمْ يُشْتَرَطْ كَوْنُهَا غَيْرَ أَكُولَةٍ وَإِلَّا فَلَهُ رَدُّهَا إلَّا أَنْ تَرْضَى بِالْوَسَطِ ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يُمْكِنُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ قَوْلِهِ وَالْبَلَدُ وَالسِّعْرُ بِقَوْلِهِ بِقَدْرِ وُسْعِهِ وَحَالِهَا فَإِنَّ الْوُسْعَ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْبِلَادِ وَالْأَزْمِنَةِ.

(قَوْلُهُ فَإِنَّ فِي إلْزَامِ الْأَجِيرِ) أَيْ إلْزَامِ الْأَجِيرِ نَفْسَهُ بِطَعَامٍ وَسَطٍ أَيْ فَيَضُرُّ بِالْمُسْتَأْجِرِ لَك أَنْ تَقُولَ: هَذَا بَحْثٌ لَا يَرُدُّ الْمَنْقُولَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الضَّعْفُ بِالْفِعْلِ خُيِّرَ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ قَالَ فَإِنَّ فِي إلْزَامِ الْمُسْتَأْجِرِ بِطَعَامٍ وَسَطٍ ضَرَرًا بِهِ لَكَانَ أَحْسَنَ

. (قَوْلُهُ وَتُزَادُ الْمُرْضِعُ مَا تَقْوَى بِهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا كَاَللَّذَيْنِ بَعْدَهُ دَاخِلٌ فِي بِالْعَادَةِ لِأَنَّ عَادَةَ الْمُرْضِعِ زِيَادَةُ الْأَكْلِ عَلَى غَيْرِهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ قَصَدَ التَّنْصِيصَ عَلَى أَعْيَانِ الْمَسَائِلِ

ص: 184

لِشِدَّةِ احْتِيَاجِهَا لِذَلِكَ وَقَوْلُهُ الْمُرْضِعُ أَيْ الَّتِي وَلَدُهَا لَيْسَ رَقِيقًا

(ص) إلَّا الْمَرِيضَةَ وَقَلِيلَةَ الْأَكْلِ فَلَا يَلْزَمُ إلَّا مَا تَأْكُلُ عَلَى الْأَصْوَبِ (ش) هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ بِالْعَادَةِ فَهُوَ مُتَّصِلٌ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمَرِيضَةَ إذَا قَلَّ أَكْلُهَا فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا مِنْ النَّفَقَةِ إلَّا مَا يَكْفِيهَا فَقَطْ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ طَعَامًا كَامِلًا لِتَصْرِفَ الْبَاقِيَ فِي مَصَالِحِهَا وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ الصَّحِيحَةُ الْقَلِيلَةُ الْأَكْلِ لَا يَلْزَمُ زَوْجُهَا لَهَا مِنْ النَّفَقَةِ إلَّا بِقَدْرِ كِفَايَتِهَا فَقَطْ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ طَعَامًا كَامِلًا لِأَجْلِ أَنْ تَصْرِفَ بَاقِيَهُ فِي مَصَالِحِهَا قَالَ الْمُتَيْطِيُّ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَهَذَا كُلُّهُ فِي غَيْرِ الْمُقَرَّرِ لَهَا النَّفَقَةُ وَإِلَّا فَيَلْزَمُ مَا قُرِّرَ وَلَا يُرَاعَى حِينَئِذٍ مَرِيضَةٌ وَلَا قَلِيلَةُ أَكْلٍ مِنْ غَيْرِهِمَا

(ص) وَلَا يَلْزَمُ الْحَرِيرُ وَحُمِلَ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَعَلَى الْمَدِينَةِ لِقَنَاعَتِهَا (ش) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَةَ إذَا طَلَبَتْ مِنْ زَوْجِهَا أَنْ يَكْسُوَهَا حَرِيرًا فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَسَوَاءٌ كَانَتْ مِصْرِيَّةً أَوْ غَيْرَ مِصْرِيَّةٍ وَهَلْ هَذَا عَلَى إطْلَاقِهِ أَوْ خَاصٌّ بِأَهْلِ مَدِينَةِ الرَّسُولِ عليه السلام لِأَجْلِ قَنَاعَتِهِمْ وَهُوَ الصَّوَابُ عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنْ الشُّيُوخِ وَأَمَّا سَائِرُ الْأَمْصَارِ فَعَلَى حَسَبِ أَحْوَالِ الْمُسْلِمِينَ كَالنَّفَقَةِ قَالَ مَالِكٌ لَا يَلْزَمُهُ الْحَرِيرُ وَإِنْ كَانَ مُتَّسِعَ الْحَالِ فَأَجْرَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَلَى ظَاهِرِهِ فِي سَائِرِ الْبِلَادِ وَتَأَوَّلَهُ ابْنُ الْقَصَّارِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِالْمَدِينَةِ وَلَعَلَّ الْمُؤَلِّفَ لَمْ يُقَابِلْ ابْنَ الْقَاسِمِ بِابْنِ الْقَصَّارِ وَإِلَّا لَقَالَ قَوْلَانِ

وَلَمَّا قَدَّمَ أَنَّ الْوَاجِبَ الْقُوتُ وَمَا مَعَهُ بَيَّنَ مَا هُوَ الَّذِي يَقْتَضِي بِهِ هَلْ الْأَعْيَانُ أَوْ أَثْمَانُهَا عِنْدَ الْمُشَاحَّةِ فَبَيَّنَ أَنَّهُ يَفْرِضُ الْأَعْيَانَ بِقَوْلِهِ (ص) فَيُفْرَضُ الْمَاءُ وَالزَّيْتُ وَالْحَطَبُ وَالْمِلْحُ وَاللَّحْمُ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ يَلْزَمُ الزَّوْجَ لِزَوْجَتِهِ الْمَاءُ لِشُرْبِهَا وَوُضُوئِهَا وَغُسْلِهَا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ مِنْ جَنَابَةٍ مِنْ غَيْرِ وَطْئِهِ وَلِشُرَّاحِ الرِّسَالَةِ فِيهِ كَلَامٌ وَيَلْزَمُهُ لَهَا أَيْضًا الزَّيْتُ لِأَكْلِهَا وَوَقِيدِهَا وَالِادِّهَانِ عَلَى الْعَادَةِ وَيَلْزَمُهُ لَهَا أَيْضًا الْحَطَبُ لِلطَّبْخِ وَلِلْخَبْزِ وَيَلْزَمُهُ الْخَلُّ وَالْمِلْحُ لِأَنَّهُ مُصْلِحٌ وَيَلْزَمُهُ اللَّحْمُ لِمَنْ اعْتَادَهُ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ وَبِعِبَارَةٍ فِي حَقِّ الْقَادِرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ وَالْمُتَوَسِّطِ مَرَّتَيْنِ وَالْمُنْحَطِّ الْحَالِ مَرَّةً

(ص) وَحَصِيرٌ وَسَرِيرٌ اُحْتِيجَ لَهُ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ يُفْرَضُ لِلزَّوْجَةِ حَصِيرٌ مِنْ حَلْفَاءَ أَوْ بَرْدِيٍّ يَكُونُ تَحْتَ فَرْشِهَا وَيُفْرَضُ لَهَا سَرِيرٌ يَمْنَعُ عَنْهَا الْعَقَارِبَ وَالْبَرَاغِيثَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَالْبَرْدِيُّ: وَرَقٌ نَابِتٌ يَخْرُجُ فِي وَسَطِ الْمَاءِ لَهُ عُصْعُوصٌ فِيهِ بَيَاضٌ الْغَالِبُ أَنَّهُ فِي بِلَادِ الْأُرْزِ

(ص) وَأُجْرَةُ قَابِلَةٍ (ش) الْمَشْهُورُ أَنَّ أُجْرَةَ الْقَابِلَةِ وَهِيَ الَّتِي تُوَلِّدُ النِّسَاءَ لَازِمَةٌ لِلزَّوْجِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَسْتَغْنِي عَنْ ذَلِكَ

ــ

[حاشية العدوي]

(قَوْلُهُ لَيْسَ رَقِيقًا) وَأَمَّا لَوْ كَانَ رَقِيقًا فَالزَّائِدُ عَلَى السَّيِّدِ كَأُجْرَةِ الْقَابِلَةِ

. (قَوْلُهُ إلَّا الْمَرِيضَةَ) فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا مَا تَأْكُلُهُ مَحَلُّهُ إلَّا أَنْ يَزِيدَ مَا تَأْكُلُهُ حَالَ مَرَضِهَا عَلَى حَالِ صِحَّتِهَا فَقَدْرُ صِحَّتِهَا فَقَطْ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْمَوَّاقِ وَبَعْضِ الشُّيُوخِ أَطْلَقَ وَانْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَكُولَةِ وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ أَوْلَى مِنْ الْأَكُولَةِ ثُمَّ لُزُومُ مَا تَأْكُلُهُ الْمَرِيضَةُ شَامِلٌ لِنَحْوِ سُكَّرٍ وَلَوْزٍ حَيْثُ كَانَا غِذَاءَيْنِ لَهَا لَا دَوَاءً قَالَ بَعْضُ شُيُوخِ شُيُوخِنَا قَدْ يُقَالُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْأَكُولَةَ ابْتِدَاءً مَدْخُولٌ عَلَيْهَا وَلَيْسَ مِنْهُ الدَّوَاءُ بِخِلَافِ الطَّارِئِ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الدَّوَاءَ لِأَنَّ هُنَاكَ مَرَضًا يَكْثُرُ فِيهِ أَكْلُ الْمَرِيضِ لِشِدَّةِ سُخُونَةِ الْمَعِدَةِ فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ زَادَ مَرَضُهُ فَصَارَ الْأَكْلُ الزَّائِدُ يُشْبِهُ الدَّوَاءَ.

(قَوْلُهُ عَلَى الْأَصْوَبِ) مُقَابِلُهُ مَا لِأَبِي عِمْرَانَ مِنْ أَنَّهُ يَقْضِي لِكُلٍّ بِالْوَسَطِ وَيُصْرَفُ الْفَاضِلُ فِيمَا أَحَبَّ.

(قَوْلُهُ هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ بِالْعَادَةِ) إذَا تَأَمَّلْت تَجِدْ ذَلِكَ مِنْ أَفْرَادِ الْعَادَةِ فَكَيْفَ يَأْتِي هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ.

(قَوْلُهُ قَالَ الْمُتَيْطِيُّ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ) إذَا كَانَ كَذَلِكَ فَانْظُرْ لِمَ عَدَلَ الْمُصَنِّفُ إلَى الْأَصْوَبِ فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يُتْبِعَهُ فِي التَّعْبِيرِ بِالصَّوَابِ

. (قَوْلُهُ وَحُمِلَ عَلَى الْإِطْلَاقِ) هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ.

(قَوْلُهُ وَعَلَى الْمَدِينَةِ) أَيْ سَاكِنَتِهَا وَلَوْ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا إنْ تَخَلَّقَتْ بِخُلُقِهِنَّ (قَوْلُهُ لَا يَلْزَمُهُ الْحَرِيرُ) أَيْ وَمَا فِي حُكْمِهِ كَالْخَزِّ وَلَوْ مِنْ الزَّوْجِ الْمُتَّسِعِ الْحَالِ وَكَوْنُ حَالِهَا ذَلِكَ وَهَذَا فِي قُوَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ قَوْلِهِ بِالْعَادَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يُلْزَمُ بِالْحَرِيرِ وَلَوْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ

. (قَوْلُهُ فَيُفْرَضُ الْمَاءُ إلَخْ) وَلَا يُفْرَضُ عَسَلٌ وَلَا سَمْنٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ إدَامًا عَادَةً.

(قَوْلُهُ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ) قَالَ بَهْرَامُ إنْ لَمْ يَكُنْ يَفْرِضُهُ كُلَّ يَوْمٍ وَإِلَّا فُرِضَ كُلَّ يَوْمٍ وَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ وَالْعَامِلُ يُفْرَضُ وَالْمَعْنَى يُفْرَضُ زَمَنًا بَعْدَ زَمَنٍ أَوْ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ وَعَلَى الْأَوَّلِ يَأْتِي التَّفْصِيلُ الْآتِي وَبَعْدَ زَمَنٍ إمَّا حَالٌ أَوْ صِفَةٌ.

(قَوْلُهُ وَغُسْلُهَا) وَالظَّاهِرُ لَوْ كَانَ الْغُسْلُ سُنَّةً كَغُسْلِ الْجُمُعَةِ أَوْ مُسْتَحَبًّا كَالْغُسْلِ لِدُخُولِ مَكَّةَ بَلْ وَلِلرَّشِّ إنْ جَرَتْ بِهِ عَادَةٌ.

(قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ وَطْئِهِ) أَيْ كَاحْتِلَامٍ أَوْ غَلَطٍ أَوْ زِنًا قَالَ بَعْضُ شُيُوخِ شُيُوخِنَا وَلَا غَرَابَةَ فِي إلْزَامِهِ الْمَاءَ لِغُسْلِهَا مِنْ الزِّنَا لِأَنَّ النَّفَقَةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ زَمَنَ الِاسْتِبْرَاءِ اهـ وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِدُخُولِهَا الْحَمَّامَ إلَّا مِنْ سَقَمٍ أَوْ نِفَاسٍ قَالَهُ مَالِكُ ابْنُ شَعْبَانَ يُرِيدُ تَخْرُجُ إلَيْهِ لَا أُجْرَةُ الْحَمَّامِ قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ أَيْ يَلْزَمُهُ أَنْ يُمَكِّنَهَا مِنْ الْحَمَّامِ لِأَجْلِ سَقَمٍ أَوْ نِفَاسٍ وَلَا يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْحَمَّامِ.

(قَوْلُهُ لِأَكْلِهَا وَوَقِيدِهَا) أَيْ مِمَّا يُؤْكَلُ وَيُوقَدُ لَا كَزَيْتِ السَّلْجَمِ وَالْخِرْوَعِ إلَّا أَنَّهُ إذَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِشَيْءٍ يُعْمَلُ بِهِ فَزَيْتُ السَّلْجَمِ يُسْتَعْمَلُ بِبِلَادِ الصَّعِيدِ بَدَلَ الشَّيْرَجِ (قَوْلُهُ وَالِادِّهَانِ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ أَكْلِهَا، بِتَشْدِيدِ الدَّالِ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُصْلِحٌ) أَيْ الْمِلْحُ وَأَمَّا الْخَلُّ فَهُوَ أُدْمٌ.

(قَوْلُهُ وَالْمُنْحَطُّ الْحَالِ مَرَّةً) الْأَظْهَرُ أَنَّ الْفَقِيرَ يُفْرَضُ عَلَيْهِ بِقَدْرِ وُسْعِهِ حَيْثُ كَانَتْ عَادَةُ أَمْثَالِهِ وَلَوْ فِي الشَّهْرِ مَرَّةً مَثَلًا لِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ مِنْ جُزْئِيَّاتِ قَوْلِهِ بِالْعَادَةِ وَأَفَادَ بَعْضُ الْأَشْيَاخِ مَا نَصُّهُ وَاللَّحْمُ أَيْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ لَا الطَّيْرُ وَالسَّمَكُ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُعْتَادًا فَيَجْرِي عَلَى الْعَادَةِ.

. (قَوْلُهُ الْبَرْدِيِّ) بِفَتْحِ الْبَاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ

. (قَوْلُهُ الْمَشْهُورُ أَنَّ أُجْرَةَ الْقَابِلَةِ) وَمُقَابِلُهُ أَنَّ الْأُجْرَةَ عَلَيْهَا

ص: 185

كَالنَّفَقَةِ أَيْ فِي وَلَدٍ لَاحِقٍ بِالزَّوْجِ وَيَجِبُ لِلزَّوْجَةِ عِنْدَ الْوِلَادَةِ مَا يَصْلُحُ لَهَا مِمَّا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ وَلَوْ مُطَلَّقَةً بَائِنًا لَا فِي وَلَدِ الْأَمَةِ لِأَنَّ وَلَدَهَا رَقِيقٌ لِسَيِّدِهَا بَلْ ذَلِكَ عَلَى سَيِّدِهَا وَلَوْ كَانَتْ الْأَمَةُ فِي عِصْمَةِ الزَّوْجِ

(ص) وَزِينَةٌ تَسْتَضِرُّ بِتَرْكِهَا كَكُحْلٍ وَدُهْنٍ مُعْتَادَيْنِ وَحِنَّاءٍ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ يَلْزَمُ الزَّوْجَ لِزَوْجَتِهِ الزِّينَةُ الَّتِي تَسْتَضِرُّ بِتَرْكِهَا كَالْكُحْلِ لِعَيْنِهَا وَالدَّهْنِ لِشَعْرِهَا وَالْحِنَّاءِ لِرَأْسِهَا وَبَدَنِهَا الْجَارِي بِذَلِكَ الْعَادَةُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ طِيبٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ وَلَا خِضَابٌ لِيَدَيْهَا إذْ لَا يَضُرُّ بِهَا تَرْكُهُ أَيْ وَلَوْ اُعْتِيدَ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْمَوَّاقِ (ص) وَمَشْطٌ (ش) الْأَوْلَى قِرَاءَتُهُ بِالْفَتْحِ أَيْ مَا تَمْتَشِطُ بِهِ مِنْ دُهْنٍ مَثَلًا وَيَكُونُ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ عَكْسُ {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} [الرحمن: 68] لَا بِالضَّمِّ وَهُوَ الْآلَةُ لِئَلَّا يُشْكِلَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مَشَى عَلَى التَّفْرِقَةِ فِي الْآلَةِ بَيْنَ الْمُشْطِ وَالْمُكْحُلَةِ وَالْمَشَايِخُ لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَهُمَا اُنْظُرْ ابْنَ غَازِي

(ص) وَإِخْدَامُ أَهْلِهِ (ش) ضَمِيرُ أَهْلِهِ عَائِدٌ عَلَى الْإِخْدَامِ لَا عَلَى الزَّوْجِ فَكَأَنَّهُ قَالَ وَإِخْدَامُ أَهْلِ الْإِخْدَامِ وَهُوَ كَلَامٌ مُوَجَّهٌ يَحْتَمِلُ الْإِضَافَةَ لِلْفَاعِلِ وَلِلْمَفْعُولِ فَكَأَنَّهُ لِشِدَّةِ الِاخْتِصَارِ أَشَارَ لِاشْتِرَاطِ الْأَهْلِيَّةِ فِيهِمَا فَفِي الزَّوْجِ لِسَعَتِهِ وَفِيهَا لِشَرَفِهَا وَأَقْرَبُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ لَاحَظَ أَنَّ شَرْطَ الْأَهْلِيَّةِ فِي أَحَدِهِمَا يَتَضَمَّنُهَا فِي الْآخَرِ فَلَا يَكُونُ أَهْلًا لِإِخْدَامِهَا إلَّا إذَا اسْتَحَقَّتْهُ وَبِالْعَكْسِ وَيَحْصُلُ إخْدَامُهَا بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَمْلُوكَتِهِ أَوْ يُنْفِقُ عَلَى خَادِمِهَا أَوْ يُكْرِي لَهَا خَادِمًا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ (ص) وَإِنْ بِكِرَاءٍ وَلَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ يَلْزَمُ الزَّوْجَ أَنْ يُخْدِمَ زَوْجَتَهُ الَّتِي هِيَ أَهْلُ الْإِخْدَامِ وَإِنْ احْتَاجَتْ إلَى أَكْثَرَ مِنْ خَادِمٍ عَلَى الْمَشْهُورِ (ص) وَقَضَى لَهَا بِخَادِمِهَا إنْ أَحَبَّتْ إلَّا لِرِيبَةٍ (ش) يَعْنِي لَوْ قَالَتْ الْمَرْأَةُ يَخْدُمُنِي خَادِمِي وَيَكُونُ عِنْدِي وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ زَوْجِي وَقَالَ الزَّوْجُ خَادِمِي هُوَ الَّذِي يَخْدُمُكِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَيَلْزَمُهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى خَادِمِ الزَّوْجَةِ لِأَنَّ الْخِدْمَةَ لَهَا وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَقَيَّدَ ابْنُ شَاسٍ الْقَضَاءَ بِخَادِمِهَا إذَا كَانَتْ مَأْلُوفَةً وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ الْإِطْلَاقُ ابْنُ الْمَوَّازِ قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ إنْ أَرَادَ أَنْ يَكْتَرِيَ لَهَا دَارًا وَرَغِبَتْ هِيَ فِي السُّكْنَى فِي دَارِهَا بِمِثْلِ مَا يُكْرِي لَهَا أَوْ دُونَ فَلَوْ كَانَ فِي خِدْمَةِ خَادِمِهَا لَهَا رِيبَةٌ فَإِنَّهَا لَا تُجَابُ لِذَلِكَ وَخَادِمُ الزَّوْجِ هُوَ الَّذِي يَخْدُمُهَا لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ تَثْبُتَ الرِّيبَةُ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ يَعْرِفَ ذَلِكَ جِيرَانُهَا (ص) وَإِلَّا فَعَلَيْهَا الْخِدْمَةُ الْبَاطِنَةُ مِنْ عَجْنٍ وَكَنْسٍ وَفَرْشٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ إنْ لَمْ تَكُنْ أَهْلًا لَأَنْ يُخْدِمَهَا زَوْجُهَا بِأَنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ بَلْ كَانَتْ مِنْ لَفِيفِهِمْ أَوْ كَانَ زَوْجُهَا فَقِيرَ الْحَالِ وَلَوْ كَانَتْ أَهْلًا لِلْإِخْدَامِ فَإِنَّهُ

ــ

[حاشية العدوي]

(قَوْلُهُ وَيَجِبُ لِلزَّوْجَةِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ نَزَلَ الْوَلَدُ مَيِّتًا فِي الطَّلَاقِ الْبَائِنِ

. (قَوْلُهُ تَسْتَضِرُّ بِتَرْكِهَا) أَيْ تَحْتَاجُ لَهَا بِأَنْ يَحْصُلَ لَهَا شَعَثٌ وَلَا يُشْتَرَطُ الْإِضْرَارُ لَا مَا لَا تَسْتَضِرُّ بِتَرْكِهَا وَلَوْ اعْتَادَتْهُ.

(قَوْلُهُ مُعْتَادَيْنِ) لَوْ حَذَفَهُ كَانَ أَوْلَى لِأَنَّ ذَلِكَ تَمْثِيلٌ لِقَوْلِهِ تَسْتَضِرُّ بِتَرْكِهَا.

(قَوْلُهُ مِنْ دُهْنٍ مَثَلًا) أَيْ أَوْ زَيْتٍ وَقَوْلُهُ الْخَاصُّ أَيْ الَّذِي هُوَ دُهْنٌ (فَإِنْ قُلْت) لَيْسَ هُوَ الْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ بَلْ الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ كَكُحْلٍ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمَعْطُوفُ بِالْوَاوِ فِي مَقَامِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فَكَأَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ.

(تَنْبِيهٌ) :

لَوْ قَالَ مُعْتَادَاتٌ بَعْدَ قَوْلِهِ وَمُشْطٌ لِأَجْلِ أَنْ يَرْجِعَ لِلْمُشْطِ وَالْحِنَّاءِ وَالْكُحْلِ وَالدُّهْنِ لَكَانَ أَحْسَنَ.

(قَوْلُهُ لَا بِالضَّمِّ وَهُوَ الْآلَةُ) عَلَى مَا لِلنَّوَوِيِّ وَهُوَ خِلَافُ قَاعِدَةِ أَنَّ اسْمَ الْآلَةِ مَكْسُورٌ غَيْرَ أَنَّ صَاحِبَ الْقَامُوسِ قَالَ الْمُشْطُ مُثَلَّثَةٌ وَكَكَتِفٍ وَعُنُقٍ وَعُتُلٍّ وَمِنْبَرٍ آلَةٌ يُمْتَشَطُ بِهَا وَجَمْعُهُ أَمْشَاطٌ.

(قَوْلُهُ وَالْمَشَايِخُ لَمْ يُفَرِّقُوا) أَيْ فَسَائِرُ أَنْوَاعِ الْآلَةِ لَا تَلْزَمُهُ

(قَوْلُهُ فَكَأَنَّهُ لِشِدَّةِ الِاخْتِصَارِ أَشَارَ) أَيْ فَكَأَنَّهُ أَشَارَ لِاشْتِرَاطِ الْأَهْلِيَّةِ فِيهِمَا بِهَذَا الْكَلَامِ الْمُوَجَّهِ لِأَجْلِ شِدَّةِ الِاخْتِصَارِ وَمُفَادُ ذَلِكَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الزَّوْجِ أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلْإِخْدَامِ وَالزَّوْجَةِ أَنْ تَكُونَ كَذَلِكَ فَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ غَنِيٌّ بِفَقِيرَةٍ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُخْدِمَهَا وَقَوْلُهُ وَأَقْرَبُ مِنْهُ إلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّهُ يَقُولُ لَا حَاجَةَ لِجَعْلِهِ مِنْ بَابِ الْكَلَامِ الْمُوَجَّهِ لِيُفِيدَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي كُلٍّ أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلْإِخْدَامِ بَلْ الْمُنَاسِبُ أَنْ يُقَالَ اشْتِرَاطُ الْأَهْلِيَّةِ فِي أَحَدِهِمَا يَسْتَلْزِمُ الْأَهْلِيَّةَ فِي الْآخَرِ فَلَوْ جَعَلْنَاهُ مُضَافًا لِلْفَاعِلِ فَقَطْ أَفَادَ مَا أَفَادَهُ الْآخَرُ وَكَذَلِكَ لَوْ جَعَلْنَاهُ مُضَافًا لِلْمَفْعُولِ فَقَطْ أَفَادَ مَا أَفَادَهُ إضَافَتُهَا لِلْفَاعِلِ أَيْ فَهُوَ يُفِيدُ مَا أَفَادَهُ جَعْلُهُ مِنْ بَابِ الْمُوَجَّهِ مَعَ أَقْرَبِيَّتِهِ لِلْفَهْمِ وَقَوْلُهُ فَلَا يَكُونُ أَهْلًا إلَخْ مُفَادُهُ لَوْ كَانَ الزَّوْجُ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ الَّذِينَ لَا يَمْتَهِنُونَ زَوْجَاتِهِمْ وَزَوْجَتُهُ فَقِيرَةٌ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إخْدَامُهَا مَعَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إخْدَامُهَا (أَقُولُ) بِحَمْدِ اللَّهِ يُقَالُ إنَّهُ إذَا جُعِلَ مِنْ بَابِ التَّوْجِيهِ لَا يُفِيدُ اشْتِرَاطَ أَهْلِيَّةِ الْأَمْرَيْنِ مَعًا لِأَنَّ الْمُرَادَ فِي التَّوْجِيهِ وَاحِدٌ إلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مُعَيَّنٍ فَيَتَوَقَّفُ الْحَالُ عَلَى التَّعْيِينِ لِلْمُرَادِ مِنْ الْأَمْرَيْنِ فَتَدَبَّرْ وَالتَّوْجِيهُ احْتِمَالُ الْمَعْنَيَيْنِ عَلَى حَدِّ سَوَاءٍ كَقَوْلِهِ

خَاطَ لِي عَمْرٌو قُبَاءْ

لَيْتَ عَيْنَيْهِ سَوَاءْ

فَتَدَبَّرْ (فَائِدَةٌ) إذَا عَجَزَ عَنْ الْإِخْدَامِ لَمْ يُطَلِّقْ عَلَيْهِ لِذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ وَإِذَا تَنَازَعَا فِي كَوْنِهَا مِمَّنْ تُخْدَمُ فَهَلْ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا قَوْلَانِ.

(قَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ) وَمُقَابِلُهُ مَا لِابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمَوَّازِيَّةِ لَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْ خَادِمٍ.

(قَوْلُهُ إنْ أَحَبَّتْ إلَخْ) قَالَ عج قَالَ شَيْخُنَا وَيَكُونُ إخْدَامُهَا بِأُنْثَى أَوْ بِذَكَرٍ لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ الْوَطْءُ. اهـ. قُلْت الصَّوَابُ التَّعْبِيرُ بِلَا يَتَأَتَّى مِنْهُ الِاسْتِمْتَاعُ لِيُطَابِقَ مَا يَأْتِي فِي الْعَارِيَّةِ.

(قَوْلُهُ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ) يُشِيرُ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ وَلَمْ أَطَّلِعْ عَلَى الْمُقَابِلِ.

(قَوْلُهُ إذَا كَانَتْ مَأْلُوفَةً) أَيْ أَلِفَتْهَا نَفْسَهَا وَاسْتَأْنَسَتْ بِهَا.

(قَوْلُهُ الْبَاطِنَةُ) اُنْظُرْهُ فَإِنَّهُ دَخَلَ فِي ذَلِكَ الِاسْتِقَاءُ مِنْ الدَّارِ وَخَارِجِهَا فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمَا مَعْنَى كَوْنِهَا بَاطِنَةً

ص: 186

يَلْزَمُهَا الْخِدْمَةُ فِي بَيْتِهَا بِنَفْسِهَا أَوْ بِغَيْرِهَا مِنْ عَجْنٍ وَكَنْسٍ وَفَرْشٍ وَطَبْخٍ وَاسْتِقَاءِ مَاءٍ مِنْ الدَّارِ أَوْ مِنْ خَارِجِهَا إنْ كَانَتْ عَادَةَ بَلَدِهَا ابْنُ رُشْدٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ مِنْ الْأَشْرَافِ الَّذِينَ لَا يَمْتَهِنُونَ أَزْوَاجَهُمْ فِي الْخِدْمَةِ فَعَلَيْهِ الْإِخْدَامُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ زَوْجَتُهُ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْدَارِ.

(ص) بِخِلَافِ النَّسْجِ وَالْغَزْلِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يَلْزَمُهَا أَنْ تَنْسِجَ لِزَوْجِهَا وَلَا أَنْ تَغْزِلَ وَلَا أَنْ تَخِيطَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَيْسَتْ مِنْ أَنْوَاعِ الْخِدْمَةِ وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ أَنْوَاعِ التَّكَسُّبِ وَلَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَكْتَسِبَ لَهُ إلَّا أَنْ تَتَطَوَّعَ بِذَلِكَ وَظَاهِرُهُ كَغَيْرِهِ وَلَوْ كَانَتْ عَادَةَ نِسَاءِ بَلَدِهَا وَهُوَ الْجَارِي عَلَى مَا قَالَهُ أَصْحَابُنَا فِي الْمُفْلِسِ لَا يَلْزَمُهُ التَّكَسُّبُ

وَلَمَّا قَدَّمَ الْأُمُورَ الَّتِي تَلْزَمُ الزَّوْجَ لِزَوْجَتِهِ مِنْ أُجْرَةِ الْقَابِلَةِ وَالزِّينَةِ الَّتِي تَسْتَضِرُّ بِتَرْكِهَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أَخَذَ يَتَكَلَّمُ عَلَى الْأُمُورِ الَّتِي لَا تَلْزَمُهُ فَقَالَ (ص) لَا مُكْحُلَةٌ وَدَوَاءٌ وَحِجَامَةٌ وَثِيَابُ الْمَخْرَجِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَلْزَمُهُ لِزَوْجَتِهِ الْمُكْحُلَةُ وَهِيَ الْوِعَاءُ الَّتِي يُجْعَلُ الْكُحْلُ فِيهَا بِخِلَافِ الْكُحْلِ فَيَلْزَمُهُ وَكَذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ الدَّوَاءُ عِنْدَ مَرَضِهَا لَا أَعْيَانٌ وَلَا أَثْمَانٌ وَمِنْهُ أُجْرَةُ الطَّبِيبِ وَكَذَلِكَ يَلْزَمُهُ لَهَا أُجْرَةُ الْحَجَّامِ الَّذِي يَحْجُمُهَا مَالِكٌ وَلَا يُقْضَى بِدُخُولِ حَمَّامٌ إلَّا مِنْ سَقَمٍ أَوْ نِفَاسٍ ابْنُ شَعْبَانَ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إلَيْهِ لَا أُجْرَتَهُ وَكَذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ لَهَا ثِيَابُ الْمَخْرَجِ وَهِيَ الَّتِي تَتَزَيَّنُ بِهَا عِنْدَ ذَهَابِهَا إلَى الزِّيَارَةِ وَالْأَفْرَاحِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ غَنِيًّا

(ص) وَلَهُ التَّمَتُّعُ بِشَوْرَتِهَا (ش) الشَّوْرَةُ بِفَتْحِ الشِّينِ هِيَ مَتَاعُ الْبَيْتِ وَبِضَمِّهَا هِيَ الْجَمَالُ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ مَعَ زَوْجَتِهِ بِشَوْرَتِهَا الَّتِي تَجَهَّزَتْ بِهَا وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ بِهَا مِنْ غِطَاءٍ وَوِطَاءٍ وَلِبَاسٍ وَنَحْوِهَا وَبِعِبَارَةٍ وَلَهُ التَّمَتُّعُ بِشَوْرَتِهَا مَعْنَاهُ أَنَّ لَهُ مَنْعَهَا مِنْ بَيْعِهَا وَهِبَتِهَا لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ عَلَيْهِ التَّمَتُّعَ بِهَا وَهُوَ حَقٌّ لَهُ وَالْمُرَادُ بِشَوْرَتِهَا الَّتِي دَخَلَتْ بِهَا مِنْ مَقْبُوضِ صَدَاقِهَا الَّتِي تَجَهَّزَتْ بِهِ وَأَمَّا لَوْ لَمْ تَقْبِضْ شَيْئًا وَإِنَّمَا تَجَهَّزَتْ مِنْ مَالِ نَفْسِهَا فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا إلَّا الْحَجْرُ إذَا تَبَرَّعَتْ بِزَائِدِ الثُّلُثِ (ص) وَلَا يَلْزَمُهُ بَدَلُهَا (ش) أَيْ وَلَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ بَدَلُ الشُّورَةِ الْأُولَى بَلْ يَلْزَمُهُ مَا لَا غِنًى عَنْهُ لَهَا

(ص) وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ أَكْلِ الثُّومِ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ يُقْضَى لِلرَّجُلِ بِأَنْ يَمْنَعَ زَوْجَتَهُ مِنْ أَكْلِ كُلِّ شَيْءٍ رَائِحَتُهُ كَرِيهَةٌ عَلَيْهِ يَتَأَذَّى مِنْهَا كَالثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْفُجْلِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مَا لَمْ يَأْكُلْ مَعَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ ذَلِكَ أَيْ أَوْ يَكُونَ فَاقِدَ الشَّمِّ وَلَيْسَ لَهَا هِيَ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ وَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا أَيْضًا مِنْ فِعْلِ مَا يُوهِنُ جَسَدَهَا مِنْ الصَّنَائِعِ وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ الْغَزْلِ مَا لَمْ يَقْصِدْ بِذَلِكَ ضَرَرَهَا

(ص) لَا أَبَوَيْهَا وَوَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ أَوْ يَدْخُلُوا لَهَا (ش) يَعْنِي أَنَّهُ لَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَ أَبَوَيْ زَوْجَتِهِ أَنْ يَدْخُلَا إلَيْهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ أَوْلَادَهَا مِنْ غَيْرِهِ أَنْ يَدْخُلُوا إلَيْهَا بَلْ يُقْضَى عَلَيْهِ بِدُخُولِ هَؤُلَاءِ لِتَفَقُّدِ حَالِ أَوْلَادِهَا وَيَتَفَقَّدُ الْأَبَوَانِ حَالَ ابْنَتِهِمَا وَقَدْ نَدَبَ الشَّرْعُ إلَى الْمُوَاصَلَةِ وَالْعَادَةُ جَارِيَةٌ بِذَلِكَ ابْنُ رُشْدٍ وَيَلْزَمُ الرَّجُلَ

ــ

[حاشية العدوي]

(قَوْلُهُ مِنْ عَجْنٍ وَطَبْخٍ) أَيْ لَهُ وَلَهَا لَا لِضُيُوفِهِ وَكَذَا لَا يَلْزَمُهَا كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ شُيُوخِ شُيُوخِنَا الْخِدْمَةُ لِأَوْلَادِهِ وَعَبِيدِهِ وَوَالِدَيْهِ.

(قَوْلُهُ أَوْ مِنْ خَارِجِهَا إنْ كَانَتْ عَادَةُ بَلَدِهَا إلَخْ) فِي شَرْحِ شب وَلَعَلَّهُ يُرِيدُ مِنْ بِئْرِ دَارِهَا أَوْ مَا قَارَبَ مِنْهَا. اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ زَوْجَتُهُ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْدَارِ إلَخْ) قَالَ بَهْرَامُ لَعَلَّهُ يُرِيدُ إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا

. (قَوْلُهُ وَلَا أَنْ تَخِيطَ إلَخْ) أَفَادَ بَعْضٌ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْمُصَنِّفِ خِلَافَ مَا قَالَهُ شَارِحُنَا وَأَنَّ خِيَاطَةَ ثَوْبِهِ وَثَوْبِهَا يَلْزَمُهَا وَيَجْرِي عَلَى الْعُرْفِ وَرَأَيْت مَا نَصُّهُ وَأَمَّا غَسْلُ ثِيَابِهِ وَثِيَابِهَا فَقَالَ بَعْضٌ إنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ عَلَى الْعَادَةِ وَالنَّصُّ فِي الْأَبِيِّ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ حُسْنِ الْعِشْرَةِ وَلَا يَلْزَمُهَا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ الْعَادَةُ جَارِيَةً بِذَلِكَ فَهُوَ كَالْخِيَاطَةِ. اهـ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الَّذِي يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِمْ تَرْجِيحُ عَدَمِ لُزُومِ الْخِيَاطَةِ

. (قَوْلُهُ وَمِنْهُ أُجْرَةُ الطَّبِيبِ) أَيْ وَمِنْ ثَمَنِ الدَّوَاءِ عَلَى ضَرْبٍ مِنْ التَّجَوُّزِ.

(قَوْلُهُ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إلَيْهِ لَا أُجْرَتَهُ) أَيْ وَأَمَّا أُجْرَتُهُ لَا تَلْزَمُهُ وَلَوْ لِسَقَمٍ أَوْ نِفَاسٍ لِأَنَّهُ مِنْ التَّدَاوِي وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ إنْ كَانَ لِحَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ فَعَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ مِنْ جَنَابَةٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ وَهَذَا التَّفْصِيلُ إذَا قُلْنَا بِجَوَازِ دُخُولِهِ وَإِلَّا فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ إذَا دَفَعَ لِزَوْجَتِهِ أُجْرَةَ الْحَمَّامِ يَفْسُقُ وَلَوْ فَرَضَ أَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ النَّفَقَةِ (قَوْلُهُ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ إلَخْ) وَوَجْهُ الْمَشْهُورِيَّةِ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ غَنِيًّا فَالْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ عَنْهُ خِلَافًا لِابْنِ نَافِعٍ الْقَائِلِ بِأَنَّهَا تَلْزَمُ الْغَنِيَّ

. (قَوْلُهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ مَعَ زَوْجَتِهِ) لَا مَفْهُومَ لَهُ بَلْ لَهُ التَّمَتُّعُ سَوَاءٌ تَمَتَّعَ بِهَا وَحْدَهُ أَوْ مَعَهَا وَالْمُرَادُ الشُّورَةُ الَّتِي يَجُوزُ التَّمَتُّعُ بِهَا وَيَجُوزُ لَهُ لُبْسُ مَا يَجُوزُ لُبْسُهُ أَفَادَ بَعْضٌ مَا نَصُّهُ وَلَا يَلْزَمُهُ كِسْوَتُهَا مَا دَامَ عِنْدَهُ ثِيَابُ عُرْسِهَا وَلِضَيْفِ الزَّوْجِ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِشُورَةِ الزَّوْجَةِ مِنْ بُسُطٍ وَوَسَائِدَ وَنَحْوِهَا وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْنَعَ مِنْ ذَلِكَ. اهـ.

(قُلْت) وَانْظُرْ هَلْ يُسَلَّمُ ذَلِكَ أَوْ لَا وَالظَّاهِرُ لَا وَحُرِّرَ (قُلْت) فَلَوْ طَلَّقَهَا فَهَلْ يَقْضِي لَهَا بِأَخْذِ الَّذِي جَدَّدَهُ وَالظَّاهِرُ لَا.

(قَوْلُهُ وَلِبَاسٌ) لَعَلَّهُ مَا تَأْتِي بِهِ مِنْ الْقَمِيصِ وَاللِّبَاسِ وَالدَّكَّةِ.

(قَوْلُهُ مَعْنَاهُ أَنَّ لَهُ مَنْعَهَا) أَيْ مَعَ فَرْضِ أَنَّهُ يَتَمَتَّعُ بِهَا فَالشَّارِحُ يَقُولُ لَيْسَ الْمُرَادُ ظَاهِرَ الْعِبَارَةِ مِنْ أَنَّ لَهُ مَالٌ إلَّا التَّمَتُّعَ فَقَطْ وَلَيْسَ لَهُ الْمَنْعُ مِنْ بَيْعِهَا مَعَ أَنَّ لَهُ الْمَنْعَ مِنْ بَيْعِهَا.

(قَوْلُهُ بَلْ يَلْزَمُهُ مَا لَا غِنَى عَنْهُ) أَيْ مِنْ غِطَاءٍ وَوِطَاءٍ وَمَا يَقِيهَا وَيَحْفَظُهَا مِنْ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ

(قَوْلُهُ كَالثُّومِ) بِضَمِّ الثَّاءِ.

(قَوْلُهُ الْفُجْلِ) بِضَمِّ الْفَاءِ.

(قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهَا هِيَ مَنْعُهُ) وَالْفَرْقُ أَنَّ {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء: 34](قَوْلُهُ مَا لَمْ يَقْصِدْ بِذَلِكَ ضَرَرَهَا) رَاجِعٌ لِلْعَزْلِ

(قَوْلُهُ لَا أَبَوَيْهَا إلَخْ) عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ فِي مَنْعِهَا مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ الْجَارِّ وَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ الْأَقَلِّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ الْأَبَوَانِ دِنْيَةً وَالْوَلَدُ حَقِيقَةً لَا الْأَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ وَوَلَدُ الْوَلَدِ مِنْ شَرْحِ عب.

(قَوْلُهُ وَقَدْ نَدَبَ الشَّرْعُ) أَيْ طَلَبَ الشَّرْعُ

ص: 187

أَنْ يَأْذَنَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا ذَوَاتُ رَحِمِهَا مِنْ النِّسَاءِ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي الرِّجَالِ إلَّا فِي ذَوِي الْمَحْرَمِ مِنْهَا خَاصَّةً (ص) وَحَنِثَ إنْ حَلَفَ (ش) يَعْنِي إذَا حَلَفَ عَلَى مَنْعِ أَبَوَيْهَا فَإِنَّهُ يَحْنَثُ وَيُقْضَى عَلَيْهِ بِدُخُولِهِمَا وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِمُجَرَّدِ الْحَلِفِ وَلَا بِطَلَبِ أَبَوَيْهَا وَوَلَدِهَا الدُّخُولَ وَلَا بِالْحُكْمِ لَهُمْ بِذَلِكَ وَإِنَّمَا يَكُونُ الْحِنْثُ بِحُصُولِ ضِدِّ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ (ص) كَحَلِفِهِ أَنْ لَا تَزُورَ وَالِدَيْهَا إنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً وَلَوْ شَابَّةً (ش) التَّشْبِيهُ فِي التَّحْنِيثِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً فَحَلَفَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا أَنْ لَا تَزُورَ وَالِدَيْهَا فَإِنَّهُ يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ بِأَنْ يَحْكُمَ لَهَا الْقَاضِي بِالْخُرُوجِ إلَيْهِمَا لِلزِّيَارَةِ أَوْ لِغَيْرِهَا مِمَّا فِيهِ مَصْلَحَةٌ فَيَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ حِينَئِذٍ وَسَوَاءٌ الشَّابَّةُ وَغَيْرُهَا وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ أَنَّ غَيْرَ الْمَأْمُونَةِ لَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِخُرُوجِهَا لِزِيَارَةِ أَبَوَيْهَا وَلَوْ مَعَ أَمِينَةٍ وَنَحْوُهُ لِلشَّيْخِ كَرِيمِ الدِّينِ (ص) لَا إنْ حَلَفَ لَا تَخْرُجُ (ش) أَيْ إذَا حَلَفَ لَا تَخْرُجُ وَأَطْلَقَ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ فِي زِيَارَةِ أَبَوَيْهَا إذَا طَلَبَتْهَا وَهُوَ مُقْتَضَى مَا نَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ فَقَالَ سَمِعَ الْقَرِينَانِ فِي الْأَيْمَانِ بِالطَّلَاقِ إنْ حَلَفَ بِهِ أَوْ بِعِتْقٍ أَنْ لَا يَدَعَهَا تَخْرُجُ أَبَدًا أَيُقْضَى عَلَيْهِ فِي أَبِيهَا وَأُمِّهَا وَيَحْنَثُ قَالَ لَا. اهـ.

وَفِي ابْنِ حَبِيبٍ مَا يُوَافِقُهُ وَقَدْ نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ وَأَشَارَ بَعْضُهُمْ لِلْفَرْقِ بِأَنَّهُ حَالَ التَّخْصِيصِ يَظْهَرُ مِنْهُ قَصْدُ الضَّرَرِ بِخِلَافِ حَالِ التَّعْمِيمِ

(ص) وَقَضَى لِلصِّغَارِ كُلَّ يَوْمٍ وَلِلْكِبَارِ فِي الْجُمُعَةِ كَالْوَالِدَيْنِ وَمَعَ أَمِينَةٍ إنْ اتَّهَمَهُمَا (ش) يَعْنِي أَنَّ أَوْلَادَ الْمَرْأَةِ إذَا كَانُوا صِغَارًا فَإِنَّهُ يُقْضَى لَهُمْ بِالدُّخُولِ عَلَى أُمِّهِمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً لِتَتَفَقَّدَ أُمُّهُمْ حَالَهُمْ وَإِنْ كَانُوا كِبَارًا فَإِنَّهُ يُقْضَى لَهُمْ بِالدُّخُولِ إلَيْهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً وَاحِدَةً وَأَمَّا الْأَبَوَانِ فَإِنَّهُ يُقْضَى لَهُمَا بِالدُّخُولِ عَلَيْهَا فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنْ اتَّهَمَهُمَا الزَّوْجُ فِي إفْسَادِ زَوْجَتِهِ وَأَشْبَهَ قَوْلَهُ بِالْقَرَائِنِ فَإِنَّهُمَا يَدْخُلَانِ عَلَيْهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّة مَعَ أَمِينَةٍ مِنْ جِهَتِهِ لَا تُفَارِقُهُمَا لِئَلَّا يَخْتَلِيَا بِهَا فَيُغَيِّرَانِ حَالَهَا عَلَى زَوْجِهَا وَبِعِبَارَةٍ وَمَعَ أَمِينَةٍ وَحُضُورِ الزَّوْجِ أَيْضًا وَالْمُرَادُ بِحُضُورِهِ أَنْ لَا يَكُونَ غَائِبًا عَنْ الْبَلَدِ وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَأْتِيَا بِأَمِينَةٍ لِأَنَّهَا مِنْ جِهَتِهِ لَا مِنْ جِهَتِهِمَا.

(تَنْبِيهٌ) :

قَوْلُهُ وَمَعَ أَمِينَةٍ إنْ اتَّهَمَهُمَا أَيْ بِإِفْسَادِهِمَا كَمَا فِي النَّقْلِ فَاتِّهَامُهُمَا بِأَخْذِ مَالِهِ لَا يُوجِبُ مَنْعَهُمَا لِإِمْكَانِ التَّحَرُّزِ مِنْهُمَا فِي ذَلِكَ قَالَ بَعْضٌ وَسَكَتَ الْمُؤَلِّفُ مِنْ غَيْرِ الْأَبَوَيْنِ وَالْأَوْلَادُ مِنْ الْأَقَارِبِ وَقَدْ نَصَّ عَبْدُ الْمَلِكِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ أَخَاهَا وَعَمَّهَا وَخَالَهَا وَابْنَ أَخِيهَا وَابْنَ أُخْتِهَا وَلَا يَبْلُغُ بِمَنْعِهِمْ الدُّخُولُ لَهَا وَخُرُوجُهَا لَهُمْ مَبْلَغَ الْأَبَوَيْنِ فِي التَّحْنِيثِ إذْ لَا حِنْثَ فِي غَيْرِهِمَا

(ص) وَلَهَا الِامْتِنَاعُ مِنْ أَنْ تَسْكُنَ مَعَ أَقَارِبِهِ إلَّا الْوَضِيعَةَ (ش) أَيْ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَمْتَنِعَ مِنْ السُّكْنَى مَعَ أَقَارِبِ زَوْجِهَا إلَّا أَنْ تَكُونَ وَضَيْعَةَ الْقَدْرِ فَلَا كَلَامَ لَهَا قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ هِيَ وَأَهْلُ زَوْجِهَا فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ فَتَقُولُ إنَّ أَهْلَك يُؤْذُونَنِي فَأَخْرِجْهُمْ عَنِّي أَوْ أَخْرِجْنِي عَنْهُمْ رُبَّ امْرَأَةٍ لَا يَكُونُ لَهَا ذَلِكَ لِكَوْنِ صَدَاقِهَا قَلِيلًا وَتَكُونُ وَضِيعَةَ الْقَدْرِ وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى ذَلِكَ تَزَوَّجَهَا وَفِي الْمَنْزِلِ

ــ

[حاشية العدوي]

(قَوْلُهُ رَحِمِهَا مِنْ النِّسَاءِ) الْمُرَادُ بِهِ الْأَقَارِبُ كَانُوا مَحْرَمًا أَيْ يَحْرُمُ نِكَاحُهُ أَوْ لَا وَقَوْلُهُ ذَوِي الْمَحْرَمِ أَيْ مَنْ يَحْرُمُ نِكَاحُهُ (أَقُولُ) إلَّا أَنَّكَ خَبِيرٌ بِأَنَّ كَلَامَ ابْنِ رُشْدٍ بِأَنَّ هَذَا أَعَمُّ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ أَبَوَيْهَا وَأَعْمَامَهَا وَأَخْوَالَهَا وَأَوْلَادَ أَخِيهَا وَأَوْلَادَ أُخْتِهَا فَكَيْفَ هَذَا مَعَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْمُقَيِّدِ لِلْقُصُورِ عَلَى مَا ذُكِرَ خُصُوصًا وَقَدْ عَلِمْت فِي شَرْحِ عب فَتَدَبَّرْ وَجَوَابُهُ يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَهُوَ أَنَّهُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَإِنْ لَزِمَ لَكِنْ لَا يَقْضِي بِالْحِنْثِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ.

(قَوْلُهُ بِحُصُولِ ضِدِّ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ) فَالْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ عَدَمُ الدُّخُولِ وَضِدُّهُ الدُّخُولُ.

(قَوْلُهُ كَحَلِفِهِ أَنْ لَا تَزُورَ وَالِدَيْهَا) أَيْ لَا وَلَدَهَا مِنْ غَيْرِهِ لِقُصُورِ مَرْتَبَتِهِ عَنْ مَرْتَبَةِ وَالِدَيْهَا (قَوْلُهُ إنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً) وَالشَّابَّةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْأَمَانَةِ حَتَّى يَثْبُتَ أَنَّهَا غَيْرُ مَأْمُونَةٍ.

(قَوْلُهُ لِلزِّيَارَةِ) أَيْ فِي الْجُمُعَةِ مَرَّةً وَالْفَرْضُ أَنَّ وَالِدَيْهَا فِي الْبَلَدِ لَا إنْ بَعُدُوا عَنْ الْبَلَدِ فَلَا يُقْضَى عَلَيْهَا بِهِ وَإِذَا دَفَعَتْ لَهُ دَرَاهِمَ عَلَى الْإِذْنِ فِي الْخُرُوجِ رَجَعَتْ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي مَا لَمْ تَعْلَمْ بِالْحُكْمِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَسَائِلَ أَرْبَعٌ حَلَفَ عَلَى الدُّخُولِ فِي الْوَلَدَيْنِ وَالْأَوْلَادِ وَعَلَى الْخُرُوجِ كَذَلِكَ وَيَحْنَثُ فِي ثَلَاثٍ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ أَنَّ الدُّخُولَ أَخَفُّ مِنْ الْخُرُوجِ. اهـ. بَدْرٌ (قَوْلُهُ وَلَوْ مَعَ أَمِينَةٍ) أَيْ لِتَطَرُّقِ الْفَسَادِ عِنْدَ خُرُوجِهَا مَعَ الْأَمِينَةِ.

(قَوْلُهُ وَأُطْلِقَ) أَيْ لَفْظًا وَنِيَّةً.

(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ) أَيْ لَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِخُرُوجِهَا حَتَّى يَحْنَثَ لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ضَرَرٌ.

(قَوْلُهُ الْقَرِينَانِ) أَشْهَبُ وَابْنُ نَافِعٍ.

(قَوْلُهُ يَظْهَرُ مِنْهُ قَصْدُ الضَّرَرِ) أَيْ فَلِذَلِكَ يَحْنَثُ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ حَالِ التَّعْمِيمِ فَلَا يَحْنَثُ وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِالْخُرُوجِ

(قَوْلُهُ كَالْوَالِدَيْنِ) اُنْظُرْ هَلْ وَإِنْ عَلَوْا أَوْ الْأَدْنَوْنَ وَالظَّاهِرُ الْأَدْنَوْنَ نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَوْلَادَ مُطْلَقًا صِغَارًا أَوْ كِبَارًا إنْ اتَّهَمَهُمَا كَالْوَالِدَيْنِ.

(قَوْلُهُ وَمَعَ أَمِينَةٍ إنْ اتَّهَمَهُمَا تَنْبِيهٌ) أُجْرَةُ الْأَمِينَةِ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ يَعْنِي أَنَّ أَوْلَادَ الْمَرْأَةِ إلَخْ) أَيْ مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا الْمَوْجُودِ مَعَهَا.

(قَوْلُهُ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ) هُوَ بِمَعْنَى كُلِّ جُمُعَةٍ فَالْمُغَايَرَةُ بِحَسَبِ اللَّفْظِ وَاَلَّذِي فِي النَّقْلِ أَنَّ دُخُولَ الْكِبَارِ كُلَّ جُمُعَةٍ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا اتَّهَمَهُمْ وَإِلَّا فَكُلُّ يَوْمٍ كَذَا فِي عب وَصَوَابُهُ الْوَالِدَيْنِ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا مِنْ جِهَتِهِ) أَيْ وَإِذَا كَانَ غَائِبًا فَلَا يَتَأَتَّى أَنْ تَكُونَ مِنْ جِهَتِهِ هَذَا مُفَادُهُ يُقَالُ لَهُ بَلْ يَتَأَتَّى بِأَنْ يُوَكِّلَ حِينَ يَتَوَجَّهُ أَمِينَةً فَلَهُمَا الدُّخُولُ مَعَهَا أَوْ أَقَامَهَا الْقَاضِي كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا عَبْدُ اللَّهِ وَقَدْ يُقَالُ عِنْدَ السَّفَرِ يُخْشَى تَغَيُّرُ الْأَمِينَةِ (قَوْلُهُ فِي التَّحْنِيثِ) أَيْ أَوْ فِي الْإِتْيَانِ كُلَّ يَوْمٍ أَوْ جُمُعَةٍ

. (قَوْلُهُ وَلَهَا الِامْتِنَاعُ) وَلَهَا الرُّجُوعُ بَعْدَ الرِّضَا فِيمَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ يُتَرَجَّى أَنْ يَكُونَ

ص: 188

سَعَةٌ فَأَمَّا ذَاتُ الْقَدْرِ فَلَا بُدَّ لَهُ أَنْ يَعْزِلَهَا فَإِنْ حَلَفَ عَنْ ذَلِكَ حُمِلَ عَلَى الْحَقِّ أَبَرَّهُ أَوْ أَحْنَثَهُ ابْنُ رُشْدٍ وَلَيْسَ هُوَ عِنْدِي بِخِلَافٍ لِمَذْهَبِ مَالِكٍ قُلْت اُنْظُرْ هَلْ لَهَا الِامْتِنَاعُ مِنْ أَنْ تَسْكُنَ مَعَ خَدَمِهِ وَجَوَارِيهِ وَالظَّاهِرُ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ لِأَنَّ لَهُ وَطْءَ أَمَتِهِ وَرُبَّمَا احْتَاجَ إلَى خِدْمَةِ أَرِقَّائِهِ

(ص) كَوَلَدٍ صَغِيرٍ لِأَحَدِهِمَا إنْ كَانَ لَهُ حَاضِنٌ (ش) التَّشْبِيهُ فِي الِامْتِنَاعِ لِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ وَالْمَعْنَى أَنَّ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ إذَا كَانَ لَهُ وَلَدٌ صَغِيرٌ وَأَرَادَ الْآخَرُ أَنْ يُخْرِجَهُ عَنْهُ مِنْ الْمَنْزِلِ فَإِنَّ لَهُ ذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ لِلْوَلَدِ مَنْ يَحْضُنُهُ وَيَكْفُلُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَحْضُنُهُ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى إقَامَتِهِ عِنْدَهُ (ص) إلَّا أَنْ يَبْنِيَ وَهُوَ مَعَهُ (ش) يَعْنِي أَنَّ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ إذَا بَنَى بِصَاحِبِهِ وَمَعَهُ وَلَدٌ يَعْلَمُ بِهِ صَاحِبُهُ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهُ عَنْهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ بِهِ فَلَهُ الِامْتِنَاعُ وَهَذَا إذَا كَانَ لِلْوَلَدِ حَاضِنٌ وَإِلَّا فَلَا امْتِنَاعَ لِمَنْ لَيْسَ مَعَهُ الْوَلَدُ عَنْ السُّكْنَى مَعَ الْوَلَدِ سَوَاءٌ حَصَلَ الْبِنَاءُ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ أَوْ لَا

(ص) وَقُدِّرَتْ بِحَالِهِ مِنْ يَوْمٍ أَوْ جُمُعَةٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ تَكُونُ عَلَى الزَّوْجِ عَلَى قَدْرِ حَالِهِ مِنْ يَوْمٍ لِكَوْنِ رِزْقِهِ مُيَاوَمَةً كَأَرْبَابِ الصَّنَائِعِ أَوْ جُمُعَةٍ كَأَرْبَابِ الصَّنَائِعِ بِقُرَى مِصْرَ أَوْ شَهْرٍ كَأَرْبَابِ الْمَدَارِسِ وَبَعْضِ الْجُنْدِ أَوْ سَنَةٍ كَأَرْبَابِ الرِّزْقِ وَقَوْلُهُ مِنْ يَوْمٍ أَوْ جُمُعَةٍ إلَخْ أَيْ وَتَقْبِضُهَا مُعَجَّلَةً بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي وَضَمِنَتْ بِالْقَبْضِ مُطْلَقًا، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ أَنَّ النَّفَقَةَ إذَا كَانَتْ تَتَأَخَّرُ تَنْتَظِرُ حَتَّى تَقْبِضَهَا وَلَا يَكُونُ عَدَمُ قُدْرَتِهِ الْآنَ عُسْرًا بِالنَّفَقَةِ

(ص) وَالْكِسْوَةُ بِالشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (ش) يَعْنِي أَنَّ كِسْوَةَ الزَّوْجَةِ وَالْغِطَاءَ وَالْوِطَاءَ يُقَدَّرُ ذَلِكَ لَهَا مَرَّتَيْنِ فِي السَّنَةِ مَرَّةً فِي الشِّتَاءِ وَمَرَّةً فِي الصَّيْفِ لِاخْتِلَافِ مُنَاسِبِ الزَّمَنَيْنِ مِنْ فَرْوٍ وَلَبَدٍ وَسَرِيرٍ وَغَيْرِهَا حَكَاهُ اللَّخْمِيُّ وَتَكُونُ بِالْأَشْهُرِ وَالْأَيَّامِ وَالْمُرَادُ بِالشِّتَاءِ فَصْلُهُ وَمَا وَالَاهُ وَكَذَا يُقَالُ فِي الصَّيْفِ

(ص) وَضَمِنَتْ بِالْقَبْضِ مُطْلَقًا (ش) الْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ الزَّوْجَةَ ضَامِنَةٌ لِكُلِّ مَا قَبَضَتْهُ مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَغَيْرِهِمَا لِحَقِّ نَفْسِهَا مِنْ أُجْرَةِ رَضَاعٍ وَغَيْرِهِ مَاضِيَةٍ أَوْ مُسْتَقْبَلَةٍ قَامَتْ عَلَى ضَيَاعِهَا بِنِيَّةٍ أَمْ لَا صَدَّقَهَا عَلَى ذَلِكَ أَمْ لَا تَلِفَتْ بِسَبَبِهَا أَمْ لَا لِأَنَّهَا قَبَضَتْهُ لِحَقِّ نَفْسِهَا

وَأَمَّا مَا قَبَضَتْهُ لِحَقِّ غَيْرِهَا فَأَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ (ص) كَنَفَقَةِ الْوَلَدِ إلَّا لِبَيِّنَةٍ عَلَى الضَّيَاعِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْحَاضِنَةَ إذَا قَبَضَتْ نَفَقَةَ الْمَحْضُونِ فَإِنَّهَا تَضْمَنُهَا ضَمَانَ الرِّهَانِ وَالْعَوَارِيّ

ــ

[حاشية العدوي]

دُخُولُهُ عَلَى ذَلِكَ فِي الْبِنَاءِ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ حَلَفَ عَلَى أَنَّهَا لَا تَسْكُنُ خَارِجًا عَنْ أَقَارِبِهِ وَقَوْلُهُ حُمِلَ عَلَى الْحَقِّ أَيْ عَلَى الشَّرْعِ وَقَوْلُهُ أَبَرَّهُ أَيْ إذَا كَانَتْ حَقِيرَةً أَيْ أَوْ شَرِيفَةً وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ سُكْنَاهَا مَعَهُمْ وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَطَّلِعُوا عَلَى عَوْرَاتِهَا أَوْ بَعْضِهَا وَالْحَقِيرَةُ قَلِيلَةُ الْجَمَالِ أَوْ قَلِيلَةُ الْمَهْرِ أَوْ السَّوْدَاءُ وَقَوْلُهُ أَوْ أَحْنَثَهُ إذَا كَانَتْ شَرِيفَةً.

(قَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ إلَخْ) وَانْظُرْ لَوْ تَشَاجَرَتْ مَعَهُنَّ وَلَمْ تَنْدَفِعْ إلَّا بِبُعْدِهِنَّ عَنْهَا هَلْ يُقْضَى عَلَيْهِ حَيْثُ تَعَيَّنَ طَرِيقًا وَهُوَ الظَّاهِرُ كَمَا أَنَّهُ يُقْضَى عَلَيْهِ فِيمَا يَظْهَرُ إذَا كُنَّ يَطَّلِعْنَ عَلَى عَوْرَاتِهَا

. (قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ التَّفْصِيلِ عَنْ الْبِنَاءِ مِنْ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ لَيْسَ لَهُ الْإِخْرَاجُ وَإِلَّا فَلَا

. (قَوْلُهُ وَقَدَرَتْ) أَيْ بَعْدَ الْعَقْدِ لَا أَنَّ الْفَرْضَ وَقَعَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ لِأَنَّهُ يُفْسِدُهُ وَحِينَئِذٍ فَلَا مُعَارَضَةَ بَيْنَ هَذَا وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ تَقْدِيرَهَا فِي صُلْبِ الْعَقْدِ يُفْسِدُهُ قَالَهُ الْبَدْرُ.

(قَوْلُهُ وَقُدِّرَتْ بِحَالِهِ) هَذَا فِي غَيْرِ الْمَلِيءِ كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ (قَوْلُهُ مِنْ يَوْمِ) بَيَانٌ لِحَالِهِ إنْ أُرِيدَ بِهِ الزَّمَنُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِالْحَالِ الطَّاقَةَ مِنْ الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَحِينَئِذٍ فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ مُضَافٍ إمَّا قَبْلَ حَالٍ أَيْ زَمَنَ حَالِهِ لِأَجْلِ تَبْيِينِهِ بِقَوْلِهِ مِنْ يَوْمٍ وَإِمَّا قَبْلَ يَوْمٍ وَيَكُونُ بَيَانًا لِحَالِهِ أَيْ مِنْ يُسْرِ يَوْمٍ وَعُسْرِهِ وَأَفَادَ فِي شَرْحِ شب أَنَّ الْمُرَادَ وَقَدْرُ قَبْضِهَا وَالزَّمَنُ الَّذِي تُدْفَعُ فِيهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَضَمِنَتْ بِالْقَبْضِ وَأَمَّا تَحْدِيدُهَا وَقَدْرُهَا فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ بِوُسْعِهِ وَالْبَلَدُ وَالسِّعْرُ وَقَوْلُهُ مِنْ يَوْمٍ أَيْ مَثَلًا أَيْ أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ بِحَسَبِ حَالِهِ.

(قَوْلُهُ كَأَرْبَابِ الصَّنَائِعِ) أَيْ بَعْضِ أَرْبَابِ الصَّنَائِعِ.

(قَوْلُهُ وَتَقْبِضُهَا مُعَجَّلَةً) فَتَقْبِضُ نَفَقَةَ الْيَوْمِ مِنْ أَوَّلِهِ وَالشَّهْرَ مِنْ أَوَّلِهِ وَالسَّنَةَ مِنْ أَوَّلِهَا وَمَحَلُّ قَوْلِهِ وَتَقْبِضُهَا مُعَجَّلَةً إذَا كَانَ الْحَالُ التَّعْجِيلَ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْحَالُ التَّأْخِيرَ وَهُوَ مَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ وَظَاهِرُ إلَخْ (قَوْلُهُ بِدَلِيلِ إلَخْ) لَا دَلِيلَ لِمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَضَمِنَتْ بِالْقَبْضِ مُطْلَقًا.

(قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ إلَخْ) هَذَا يُخَالِفُ قَوْلَهُ أَيْ وَتَقْبِضُهَا مُعَجَّلَةً إلَّا أَنْ يُقَالَ وَظَاهِرٌ إلَخْ أَيْ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ دَلِيلِهِ

. (قَوْلُهُ وَالْكِسْوَةُ بِالشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ) وَكُلٌّ يُكْسَى مَا يُنَاسِبُهُ إنْ لَمْ تُنَاسِبْ كِسْوَةُ كُلٍّ عَادَةً ثُمَّ الْمَعْنَى كُلَّ شِتَاءٍ وَكُلَّ صَيْفٍ إنْ خَلِقَتْ كُلٌّ فِي الْعَامِ الثَّانِي فَإِنْ لَمْ تَخْلَقْ بِأَنْ كَانَتْ تَقِيهَا الْبَرْدَ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ أَوْ تَقِيهَا الْحَرَّ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ اكْتَفَى بِهَا إلَى أَنْ تَخْلَقَ وَمِثْلُهَا الْغِطَاءُ وَالْوِطَاءُ شِتَاءً وَصَيْفًا وَمَا يَخْلَقُ مِنْ الْكِسْوَتَيْنِ يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ عَلَى الْعُرْفِ مِنْ كَوْنِهِ لِلزَّوْجِ أَوْ لِلزَّوْجَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ فَلِلزَّوْجِ. وَالْكِسْوَةِ قَمِيصٌ وَوِقَايَةٌ وَقِنَاعٌ وَانْظُرْ لَوْ أَجَاعَتْ نَفْسَهَا وَانْظُرْ أَيْضًا لَوْ بَقِيَتْ كِسْوَةُ الشِّتَاءِ إلَى قَابِلٍ وَتَقَدَّمَ أَنَّ كِسْوَةَ الصَّدَاقِ لَا تَلْزَمُهُ كِسْوَةٌ مَعَ بَقَائِهَا قَالَهُ الْبَدْرُ.

(قَوْلُهُ وَتَكُونُ بِالْأَشْهُرِ) أَيْ بِجِنْسِ الْأَشْهُرِ فَيَصْدُقُ بِالشَّهْرِ وَقَوْلُهُ وَالْأَيَّامِ كَمَا إذَا كَانَتْ تُكْسَى كُلَّ عِشْرِينَ يَوْمًا لِكَثْرَةِ خِدْمَتِهَا وَضَعْفِ مَا تُكْسَى بِهِ.

(قَوْلُهُ وَمَا وَالَاهُ) وَهُوَ فَصْلُ الرَّبِيعِ وَقَوْلُهُ وَكَذَا يُقَالُ فِي الصَّيْفِ وَاَلَّذِي وَالَاهُ فَصْلُ الْخَرِيفِ

. (قَوْلُهُ الْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ) قَالَ بَهْرَامُ وَحَصَّلَ بَعْضُ الْأَشْيَاخِ فِيمَا تَلِفَ مِمَّا قَبَضَتْهُ مِنْ كِسْوَةٍ وَنَفَقَةٍ لَهَا وَلِوَلَدِهَا ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ يُفَرَّقُ فِي الثَّالِثِ بَيْنَ مَا قَبَضَتْهُ لِنَفْسِهَا فَتَضْمَنُهُ وَبَيْنَ مَا قَبَضَتْهُ لِوَلَدِهَا فَلَا تَضْمَنُهُ وَقِيلَ إنَّهَا تَصْدُقُ فِي تَلَفِ مَا قَبَضَتْهُ لِوَلَدِهَا وَتَحْلِفُ

. (قَوْلُهُ ضَمَانَ الرِّهَانِ وَالْعَوَارِيّ) لَا يَخْفَى أَنَّ ضَمَانَ الرِّهَانِ وَالْعَوَارِيّ وَاحِدٌ وَهُوَ أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ أَوْ يُغَابُ عَلَيْهِ وَقَامَ بَيِّنَةٌ عَلَى تَلَفِهِ

ص: 189

لِأَنَّهَا لَمْ تَقْبِضْهَا لِحَقِّ نَفْسِهَا وَلَا هِيَ مُتَمَحِّضَةٌ لِلْأَمَانَةِ لِأَنَّهَا قَبَضَتْهَا بِحَقٍّ فَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى الضَّيَاعِ مِنْ غَيْرِ سَبَبِهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهَا وَإِلَّا ضَمِنَتْهَا وَهَلْ يَرْجِعُ الْوَلَدُ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى الْأَبِ وَهُوَ الَّذِي يَنْبَغِي وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ فِيمَا قَبَضَتْهُ مِنْ نَفَقَةِ الْوَلَدِ لِمُدَّةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ كَمَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ الْبِسَاطِيُّ وَهُوَ الْمُتَعَيَّنُ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ السُّودَانِيُّ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ مَا قَبَضَتْهُ مِنْ نَفَقَةِ الْوَلَدِ عَنْ الْمَاضِي تَضْمَنُهُ مُطْلَقًا كَنَفَقَتِهَا لِأَنَّهُ كَدَيْنٍ لَهَا قَبَضَتْهُ وَمِثْلُ مَا لِلْبِسَاطِيِّ لِلتَّوْضِيحِ وَالشَّرْحِ الْكَبِيرِ وَمَا فِي تت مُعْتَرَضٌ وَقَدْ أَشَارَ تت إلَى أَنَّ مَا تَقْبِضُهُ مِنْ أُجْرَةِ الرَّضَاعِ كَنَفَقَتِهَا تَضْمَنُهُ مُطْلَقًا وَهُوَ صَحِيحٌ مُطَابِقٌ لِلنَّقْلِ وَكَذَا تَضْمَنُ نَفَقَةَ الْوَلَدِ مُطْلَقًا إذَا شَرَطَ عَلَيْهَا ضَمَانَهَا وَقَدْ اُسْتُفِيدَ مِنْ كَلَامِ تت أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّفَقَةِ فِي قَوْلِ الْمُؤَلِّفِ كَنَفَقَةِ الْوَلَدِ فِي غَيْرِ مُدَّةِ الرَّضَاعِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ نَفَقَةَ الرَّضَاعِ أُجْرَةٌ لَهَا حَقِيقَةً وَلَيْسَتْ بِنَفَقَةٍ لِلْوَلَدِ فَلِذَا تَضْمَنُهَا مُطْلَقًا

(ص) وَيَجُوزُ إعْطَاءُ الثَّمَنِ عَمَّا لَزِمَهُ (ش) أَيْ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يُعْطِيَ الزَّوْجَةَ عَنْ جَمِيعِ مَا لَزِمَهُ مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ ثَمَنًا وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الَّذِي يُقْضَى بِهِ عَلَى الزَّوْجِ فِي الْأَصْلِ هُوَ مَا فُرِضَ لَهَا مِنْ الْأَعْيَانِ لَا ثَمَنُهُ وَأَنَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يُعْطِيَ الثَّمَنَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ تت وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الَّذِي لَزِمَهُ لَهَا طَعَامًا يُمْتَنَعُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ تَحْرِيمَ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ مُعَلَّلٌ بِالْغَيْبَةِ عَلَيْهِ وَهِيَ مَفْقُودَةٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ أَوْ غَيْرُ مُعَلَّلٍ فَيُمْتَنَعُ وَهُوَ الْقَوْلُ الْآخَرُ. اهـ.

وَالثَّانِي هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا يَأْتِي لِلْمُؤَلِّفِ آخِرَ بَابِ الْخِيَارِ وَقَوْلُ تت إنَّ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ أَنَّ اللَّازِمَ لِلزَّوْجِ هُوَ الْأَعْيَانُ خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ الْمَوَّاقُ أَنَّ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ إنَّمَا هُوَ الْأَثْمَانُ وَنَسَبَهُ الشَّارِحُ لِظَاهِرِهِ مَا فِي النِّكَاحِ الثَّانِي مِنْ الْمُدَوَّنَةِ ثُمَّ إنَّ مَا يُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ هُنَا وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الْمَذْهَبِ وَخِلَافَ ظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ أَوَّلًا فَيُفْرَضُ الْمَاءُ إلَخْ وَلَا يُخَالِفُ قَوْلَهُ بَعْدُ: وَالْمُقَاصَّةُ بِدَيْنِهِ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ مَا فَرَضَهُ لَهَا مِنْ الْأَعْيَانِ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ أَوْ فُرِضَ عَيْنًا

(ص) وَالْمُقَاصَّةُ بِدَيْنِهِ إلَّا لِضَرَرٍ (ش) أَيْ بِأَنْ يَكُونَ فَرَضَ لَهَا ثَمَنًا أَوْ تَكُونَ النَّفَقَةُ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُقَالُ إنَّ كَلَامَ الْمُؤَلِّفِ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الزَّوْجِ ابْتِدَاءً ثَمَنُ الْأَعْيَانِ وَهُوَ خِلَافُ مُقْتَضَى قَوْلِهِ أَوَّلًا وَيَجُوزُ إعْطَاءُ الثَّمَنِ عَمَّا لَزِمَهُ وَمَحَلُّ إجَابَةِ الزَّوْجِ إذَا دَعَا لِلْمُقَاصَّةِ وَجَبَرَهَا عَلَيْهَا لَمْ يَحْصُلْ بِسَبَبِهَا ضَرَرٌ لِلزَّوْجَةِ بِأَنْ كَانَتْ فَقِيرَةَ الْحَالِ فَإِنَّهُ إذَا قَاصَّهَا بِدَيْنِهِ وَأَسْقَطَ نَفَقَتَهَا فِي ذَلِكَ حَصَلَ لَهَا الضَّرَرُ وَضَاعَ حَالُهَا فَلَا يُجَابُ لَهُ وَمَا يُفِيدُهُ ظَاهِرُ سِيَاقِ الْمُؤَلِّفِ مِنْ جَوَازِ الْمُقَاصَّةِ لِعَطْفِهِ عَلَى الْجَائِزِ صَحِيحٌ وَلَكِنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَحْصُلْ طَلَبُهَا مِنْ أَحَدِهِمَا بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي

ــ

[حاشية العدوي]

(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا لَمْ تَقْبِضْهَا لِحَقِّ نَفْسِهَا) أَيْ حَتَّى تَضْمَنَهَا وَقَوْلُهُ وَلَا هِيَ مُتَمَحِّضَةٌ إلَخْ أَيْ وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ مُتَمَحِّضَةً لِلْأَمَانَةِ فَلَا تَضْمَنُهَا مُطْلَقًا ثُمَّ إنَّهُ نُوقِشَ قَوْلُهُ لِأَنَّهَا لَمْ تَقْبِضْهَا بِأَنَّ مَنْفَعَةَ الرَّهْنِ وَالْعَارِيَّةِ لِقَابِضِهَا وَفِي الْحَضَانَةِ لِغَيْرِهَا وَهُوَ الْمَحْضُونَ وَلَا سِيَّمَا عَلَى أَنَّ حَقَّ الْحَضَانَةِ لِلْمَحْضُونِ إلَّا أَنَّ هَذَا لَا يَرُدُّ الْمَنْقُولَ كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ شُيُوخِنَا.

(قَوْلُهُ وَهَلْ يَرْجِعُ الْوَلَدُ عَلَيْهَا) أَيْ حَيْثُ ضَمِنَتْهَا وَقَوْلُهُ أَوْ عَلَى الْأَبِ أَيْ وَالْأَبُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا.

(قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُتَعَيِّنُ) وَاعْتَمَدَهُ مُحَشِّي تت كَلَامُ تت وَلَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُهُ فَتَأَمَّلْهُ.

(قَوْلُهُ تَضْمَنُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى الضَّيَاعِ مِنْ غَيْرِ سَبَبِهَا أَوْ لَمْ تَقُمْ.

(قَوْلُهُ وَمَا فِي تت مُعْتَرَضٌ) قَالَ تت وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا وَفِي تَوْضِيحِهِ وَالشَّارِحِ وَابْنِ عَرَفَةَ سَوَاءٌ قَبَضَتْ ذَلِكَ أَيْ نَفَقَةَ الْوَلَدِ بِمَاضٍ أَوْ مُسْتَقْبَلٍ وَتَخْصِيصُ الْبِسَاطِيِّ ذَلِكَ بِالْمُسْتَقْبَلِ أَيْ وَأَمَّا الْمَاضِيَةُ فَتَضْمَنُهَا وَلَوْ مَعَ بَيِّنَةٍ عَلَى الضَّيَاعِ يَحْتَاجُ لِنَقْلٍ أَوْ أَنَّهُ رَأَى ذَلِكَ هُوَ الْغَالِبَ. اهـ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ حَمْلَ الْبِسَاطِيِّ هُوَ الْمُتَعَيِّنُ وَمَا نَسَبَهُ لِظَاهِرِ التَّوْضِيحِ وَالشَّارِحِ لَيْسَ كَذَلِكَ

(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ إعْطَاءُ الثَّمَنِ) أَيْ مَعَ رِضَا الْمَرْأَةِ لِأَنَّهَا تَخَافُ اخْتِلَافَ السِّعْرِ وَيُقْبَلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فِي الْإِنْفَاقِ وَقَوْلُهُ وَيَجُوزُ إعْطَاءُ الثَّمَنِ أَيْ وَيَزِيدُهَا بَعْدَ ذَلِكَ إنْ غَلَا سِعْرُ الْأَعْيَانِ وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا إنْ نَقَصَ سِعْرُهَا (قَوْلُهُ بِالْغَيْبَةِ عَلَيْهِ) كَذَا فِي نُسْخَةِ الشَّارِحِ بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ وَيَاءٍ مُثَنَّاةٍ مِنْ تَحْتُ وَبَاءٍ مُوَحَّدَةٍ مِنْ تَحْتُ وَكَذَا مِنْ غَيْرِ شَارِحِنَا أَيْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ بَاعَهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُ بِخِلَافِ مَا فِي عب (أَقُولُ) لَا يَخْفَى أَنَّهَا مَوْجُودَةٌ فِي غَيْرِ الطَّعَامِ وَفِي شَرْحِ عب بِالْعِينَةِ وَهِيَ التَّحَيُّلُ عَلَى دَفْعِ قَلِيلٍ فِي كَثِيرٍ (أَقُولُ) وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي غَيْرِ الطَّعَامِ أَيْضًا وَانْظُرْ مَا وَجْهُ كَوْنِ الْعِينَةِ مُقْتَضِيَةً لِلْمَنْعِ وَلَعَلَّ وَجْهَ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَرِ وَقَوْلُهُ وَهِيَ مَفْقُودَةٌ أَيْ لِأَنَّ الَّذِي بِيَدِ الزَّوْجِ تَحْتَ حَوْزِهِ وَحَوْزِ زَوْجَتِهِ أَيْ الشَّأْنُ ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ الْمَوَّاقُ) لَيْسَ فِي الْمَوَّاقِ مَا يُفِيدُ مَا قَالَهُ مِنْ أَنَّ الْمَفْرُوضَ الثَّمَنُ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ كَمَا يُعْلَمُ بِالِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ بَلْ يُفِيدُ أَنَّ الْمَفْرُوضَ أَوَّلًا الْأَعْيَانُ فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الْمَذْهَبِ) أَيْ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ مِنْ أَنَّ الْمَفْرُوضَ الثَّمَنُ.

(قَوْلُهُ وَلَا يُخَالِفُ إلَخْ) كَأَنْ تَوَهَّمَ الْمُخَالَفَةَ مِنْ أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ الْمُقَاصَّةِ أَنَّهَا فِي الْعَيْنِ فَقَطْ (قَوْلُهُ أَوْ فُرِضَ عَيْنًا) أَيْ وَارْتَكَبُوا خِلَافَ الْأَصْلِ وَفُرِضَ عَيْنًا

(قَوْلُهُ أَيْ بِأَنْ يَكُونَ فَرَضَ لَهَا ثَمَنًا) أَيْ ارْتَكَبُوا خِلَافَ الْأَصْلِ وَفَرَضَ ثَمَنًا.

(تَنْبِيهٌ) :

قَالَ الْبَدْرُ إطْلَاقُ الْمُقَاصَّةِ عَلَى النَّفَقَةِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مَجَازٌ لِأَنَّهَا فِيمَا تَرَتَّبَ مِنْ الدَّيْنِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا فُرِضَتْ عَلَيْهِ وَقُرِّرَتْ صَارَتْ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ دَيْنًا لَازِمًا. اهـ. كَلَامُ الْبَدْرِ.

(قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَتْ فَقِيرَةَ الْحَالِ) أَيْ دُونَ الْغَنِيَّةِ.

(قَوْلُهُ بِدَلِيلِ إلَخْ) أَيْ وَأَمَّا لَوْ طَلَبَتْ لَقُضِيَ بِهَا وَتَكُونُ وَاجِبَةً لَا جَائِزَةً فَقَطْ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّهُ أَرَادَ بِالْجَوَازِ الْإِذْنَ ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ وَلَكِنَّهُ يُفِيدُ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ

ص: 190

فِي بَابِ الْمُقَاصَّةِ

(ص) وَسَقَطَتْ بِالْأَكْلِ مَعَهُ وَلَهَا الِامْتِنَاعُ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا أَكَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا فَإِنَّ نَفَقَتَهَا الْمُقَرَّرَةَ أَوْ الْمُطَالَبَةَ بِهَا إنْ لَمْ تَكُنْ مُقَرَّرَةً تَسْقُطُ عَنْهُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ مِنْ الْأَكْلِ مَعَهُ وَتَقُولَ لَهُ ادْفَعْ إلَيَّ نَفَقَتِي أَنَا أُنْفِقُ عَلَى نَفْسِي وَتُجَابُ إلَى ذَلِكَ وَيُفْرَضُ لَهَا مَا مَرَّ مِنْ الْأَعْيَانِ أَوْ الْأَثْمَانِ، وَالْكِسْوَةُ كَالنَّفَقَةِ فَإِذَا كَسَاهَا مَعَهُ فَلَيْسَ لَهَا غَيْرُ ذَلِكَ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي النَّفَقَةِ وَلَوْ مَحْجُورًا عَلَيْهَا لِأَنَّ السَّفِيهَ لَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ فِي نَفَقَتِهِ وَأَمَّا الْكِسْوَةُ إنْ كَانَتْ مَحْجُورَةً فَلَا تَسْقُطُ كِسْوَتُهَا الْمُقَرَّرَةُ أَوْ كِسْوَتُهَا الْمُعْتَادَةُ لَهَا بِكِسْوَتِهَا مَعَهُ

(ص) أَوْ مَنَعَتْ الْوَطْءَ (ش) الْمَشْهُورُ أَنَّ الزَّوْجَةَ إذَا مَنَعَتْ زَوْجَهَا مِنْ الْوَطْءِ لِغَيْرِ عُذْرٍ فَإِنَّ نَفَقَتَهَا تَسْقُطُ عَنْهُ لِأَنَّ مَنْعَهَا نُشُوزٌ وَالنَّفَقَةُ تَسْقُطُ بِالنُّشُوزِ وَإِذَا ادَّعَتْ أَنَّهَا إنَّمَا مَنَعَتْهُ لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ فَلَا بُدَّ مِنْ إثْبَاتِهِ حَيْثُ خَالَفَهَا الزَّوْجُ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ فَرْحُونٍ فِي شَرْحِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَلَعَلَّ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ فَرْحُونٍ مِنْ الثُّبُوتِ بِامْرَأَتَيْنِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ وَإِلَّا فَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ كَخُرُوجِهَا بِلَا إذْنٍ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الزَّوْجِ هِيَ تَمْنَعُنِي مِنْ وَطْئِهَا حَيْثُ قَالَتْ لَمْ أَمْنَعْهُ وَإِنَّمَا الْمَانِعُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ عَلَى إسْقَاطِ حَقِّهَا مِنْ النَّفَقَةِ كَمَا قَالَهُ النَّاصِرُ اللَّقَانِيِّ.

(ص) أَوْ الِاسْتِمْتَاعَ (ش) أَيْ وَكَذَلِكَ تَسْقُطُ النَّفَقَةُ بِمَنْعِهَا الِاسْتِمْتَاعَ كَمَنْ لَا تُوطَأُ كَالرَّتْقَاءِ وَنَحْوِهَا وَحِينَئِذٍ فَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْمُغَايِرِ وَالْمَنْعُ مِنْ الْوَطْءِ أَوْ الِاسْتِمْتَاعِ يُعْلَمُ مِنْ جِهَتِهَا بِأَنْ تُقِرَّ بِذَلِكَ بِحَضْرَةِ عَدْلَيْنِ أَوْ عَدْلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا مَعَ يَمِينٍ عَلَى مَا يَظْهَرُ فَإِنْ قُلْتَ كَيْفَ يَثْبُتُ بِعَدْلٍ وَامْرَأَتَيْنِ مَعَ أَنَّ الْمَنْعَ الْمَذْكُورَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ وَهُوَ لَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُتَرَتِّبَ عَلَيْهِ مَا مَرَّ مِنْ كَوْنِهِ يَعِظُهَا ثُمَّ يَهْجُرُهَا ثُمَّ يَضْرِبُهَا إنْ أَفَادَ (ص) أَوْ خَرَجَتْ بِلَا إذْنٍ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا خَرَجَتْ مِنْ مَحَلِّ طَاعَةِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى عَوْدِهَا إلَى مَحَلِّ طَاعَتِهِ لَا بِنَفْسِهِ وَلَا بِالْحَاكِمِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ أَشَدَّ النُّشُوزِ فَتَسْقُطُ بِهِ نَفَقَتُهَا وَتَسْتَحِقُّ حِينَئِذٍ التَّعْزِيرَ عَلَى ذَلِكَ أَبُو عِمْرَانَ وَأَسْتَحْسِنُ فِي هَذَا الزَّمَانِ أَنْ يُقَالَ لَهَا إمَّا أَنْ تَرْجِعِي إلَى بَيْتِك أَوْ تُحَاكِمِي زَوْجَك وَتُنْصِفِيهِ وَإِلَّا فَلَا نَفَقَةَ لَك لِتَعَذُّرِ الْأَحْكَامِ وَالْإِنْصَافِ فِي هَذَا الزَّمَانِ وَيُؤَدِّبُهَا هُوَ أَوْ الْحَاكِمُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ وَكَذَلِكَ الْهَارِبَةُ إلَى مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ مِثْلُ النَّاشِزِ.

وَأَمَّا إلَى مَوْضِعٍ

ــ

[حاشية العدوي]

هَذَا يُنَافِي مَضْمُونَ قَوْلِهِ وَمَحَلُّ إجَابَةِ إلَخْ فَتَدَبَّرْ

. (قَوْلُهُ وَسَقَطَتْ بِالْأَكْلِ مَعَهُ) أَيْ مُدَّةُ أَكْلِهَا مَعَهُ فَلَوْ قَامَتْ وَطَلَبَتْ الْفَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهَا ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ وَلَهَا الِامْتِنَاعُ) وَيَنْبَغِي مَا لَمْ تَلْتَزِمْ الْأَكْلَ مَعَهُ فَلَيْسَ لَهَا الِامْتِنَاعُ كَذَا لِبَعْضِ الشُّيُوخِ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا إذَا طَلَبَتْ دَرَاهِمَ وَادَّعَى أَنَّهَا أَكَلَتْ مَعَهُ أَنَّهُ يُصَدَّقُ الزَّوْجُ.

(تَنْبِيهٌ) :

قَوْلُهُ وَلَهَا الِامْتِنَاعُ أَيْ وَإِنْ كَانَتْ تُؤْمَرُ بِالْأَكْلِ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ التَّوَدُّدِ وَحُسْنِ الْعِشْرَةِ قَالَهُ الْبُرْزُلِيُّ وَنَظِيرُ ذَلِكَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَنَامَ مَعَهَا فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ لِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ التَّوَدُّدِ مَا لَمْ تَكُنْ كَبِيرَةً يَضُرُّهُ ذَلِكَ مَعَهَا فَلَا وَلَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَهُ وَلَهَا الِامْتِنَاعُ أَيْ ابْتِدَاءً أَوْ انْتِهَاءً.

(قَوْلُهُ وَأَمَّا الْكِسْوَةُ إذَا كَانَتْ مَحْجُورَةً) الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّفَقَةِ أَنَّ النَّفَقَةَ هَالِكَةٌ بِخِلَافِ الْكِسْوَةِ

(قَوْلُهُ الْمَشْهُورُ إلَخْ) وَمُقَابِلُهُ لَا تَسْقُطُ عَنْ امْتِنَاعِهَا مِنْ الْوَطْءِ وَاخْتَارَهُ الْبَاجِيُّ وَجَمَاعَةٌ.

(قَوْلُهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ) وَمِثْلُ الْعُذْرِ إذَا كَانَ يَسِيرًا ثُمَّ سُقُوطُ نَفَقَتِهَا مِمَّا ذُكِرَ فِي مَنْعِهَا.

(قَوْلُهُ كَخُرُوجِهَا بِلَا إذْنٍ إلَخْ) أَيْ أَنَّهَا خَرَجَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ لِكَوْنِ ظَالِمٍ أَخْرَجَهَا مَثَلًا حَتَّى يُنَاسِبَ الْمَقَامَ مِنْ أَنَّهَا مَنَعَتْهُ الْوَطْءَ أَيْ وَالْخُرُوجُ بِلَا إذْنٍ مَنْعٌ مِنْ الْوَطْءِ وَالْأَحْسَنُ أَنَّهُ تَنْظِيرٌ لَا تَمْثِيلٌ فَالْمَرَضُ الَّذِي لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ كَمَرَضِ الْبَطْنِ وَاَلَّذِي يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ كَمَرَضٍ بِالْوَجْهِ.

(قَوْلُهُ أَوْ الِاسْتِمْتَاعَ) أَيْ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الِاسْتِمْتَاعِ كَمَا أَفَادَهُ الشُّرَّاحُ وَاعْلَمْ أَنَّهَا إذَا مَكَّنَتْهُ مِنْ الْوَطْءِ وَمَنَعَتْهُ مِنْ غَيْرِهِ لَا تَكُونُ نَاشِزَةً.

(قَوْلُهُ عَلَى مَا يَظْهَرُ) الظَّاهِرُ أَنَّ الِاسْتِظْهَارَ يَتَعَلَّقُ بِالْعَدْلِ وَالْمَرْأَتَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا مَعَ يَمِينٍ.

(قَوْلُهُ وَهُوَ لَا يَثْبُتُ) أَيْ مُوجِبِ التَّعْزِيرِ.

(قَوْلُهُ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُتَرَتِّبَ عَلَيْهِ) فِيهِ أَنَّ هَذَا تَعْزِيرٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ ذَاكَ إذَا كَانَ وَاقِعًا مِنْ الْحَاكِمِ.

(قَوْلُهُ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى عَوْدِهَا) أَيْ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَنْعِهَا ابْتِدَاءً فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَمْنَعْهَا لَمْ تَسْقُطْ لِأَنَّهُ كَخُرُوجِهَا بِإِذْنِهِ وَبَقِيَ مِنْ الشُّرُوطِ أَيْضًا أَنْ تَكُونَ ظَالِمَةً لَا إنْ خَرَجَتْ لِظُلْمٍ رَكِبَهَا فَلَهَا النَّفَقَةُ وَلَوْ عَجَزَ عَنْ رَدِّهَا وَأَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا حَاضِرًا وَأَمَّا لَوْ كَانَ مُسَافِرًا وَخَرَجَتْ فَلَهَا النَّفَقَةُ وَلَا تَسْقُطُ وَأَنْ تَكُونَ فِي عِصْمَتِهِ فَلَا تَسْقُطُ نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا رَجْعِيًّا إذَا خَرَجَتْ بِلَا إذْنٍ وَلَوْ عَجَزَ عَنْ رَدِّهَا عَلَى الْعِبَارَةِ الثَّانِيَةِ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ وَأَنْ لَا تَكُونَ حَامِلًا وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ حَامِلًا فَلَهَا النَّفَقَةُ وَلَوْ عَجَزَ عَنْ رَدِّهَا.

(قَوْلُهُ أَبُو عِمْرَانَ إلَخْ) مُلَخَّصُهُ أَنَّهُ لَا دَاعِيَ إلَى ذَهَابِ زَوْجِهَا إلَى حَاكِمٍ بَلْ يُقَالُ لَهَا إمَّا أَنْ تَرْجِعِي إلَى بَيْتِك أَوْ تَتَعَاطَيْ الشَّرْعَ مَعَ زَوْجِك وَلِذَلِكَ قَالَ شب وَأَمَّا فِي زَمَنٍ تَعَذَّرَ فِيهِ الْإِحْكَامُ وَالْإِنْصَافُ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا حَيْثُ طَلَبَهَا لِلْعَوْدِ وَلَمْ تَرْضَ. اهـ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ أَوْ كَانَ غَيْرَ مُنْصِفٍ فَإِنَّ نَفَقَتَهَا لَا تَسْقُطُ بِمُجَرَّدِ الْخُرُوجِ بَلْ يُقَالُ لَهَا إمَّا أَنْ تَرْجِعِي أَوْ تَتَعَاطَيْ مَعَ زَوْجِك الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ أَوْ تَسْقُطَ نَفَقَتُك فَإِنْ رَجَعَتْ لَمْ تَسْقُطْ وَإِلَّا سَقَطَتْ.

(قَوْلُهُ وَيُؤَدِّبُهَا هُوَ أَوْ الْحَاكِمُ) أَيْ إذَا ظَهَرَ مِنْهَا مُوجِبُ التَّأْدِيبِ وَهَذَا مُرْتَبِطٌ بِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ لَا بِكَلَامِ أَبِي عِمْرَانَ فَعَلَى كَلَامِ أَبِي عِمْرَانَ لَا تُؤَدَّبُ.

(قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ الْهَارِبَةُ) أَيْ فَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ رَدِّهَا وَعِبَارَةُ شب أَيْ فَيَجْرِي فِيهَا عَجْزُهُ عَنْ رَدِّهَا بِالْحَاكِمِ إذَا كَانَ مُنْصِفًا.

(قَوْلُهُ مِثْلُ النَّاشِزِ) أَرَادَ بِالنَّاشِزِ مَنْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهَا ابْتِدَاءً كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِ الْحَطَّابِ لَكِنْ ذَكَرَ الْجُزُولِيُّ فِي شَرْحِ قَوْلِ الرِّسَالَةِ وَلَا نَفَقَةَ لِلزَّوْجَةِ حَتَّى

ص: 191

مَجْهُولٍ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى كَمُطَلَّقَةٍ خَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِهَا وَلَوْ قَدَرَ عَلَى رَدِّهَا بِخِلَافِ النَّفَقَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْعَجْزِ أَوْ عَدَمِ الْعِلْمِ بِمَكَانِهَا وَالْفَرْقُ أَنَّ السُّكْنَى مُتَعَيِّنَةٌ فِي مَسْكَنِ الطَّلَاقِ لَا فِي ذِمَّتِهِ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُوجِبَ فِي ذِمَّتِهِ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَاجِبًا وَبِعِبَارَةٍ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا أَيْ عَلَى رَدِّهَا وَلَا عَلَى مَنْعِهَا ابْتِدَاءً وَأَمَّا لَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى مَنْعِهَا ابْتِدَاءً وَلَمْ يَمْنَعْهَا لَمْ تَسْقُطْ لِأَنَّهَا خَرَجَتْ بِإِذْنِهِ وَهَذَا فِي الَّتِي فِي الْعِصْمَةِ وَأَمَّا الرَّجْعِيَّةُ فَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا مُطْلَقًا لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا وَقَوْلُهُ (إنْ لَمْ تَحْمِلْ) شَرْطٌ فِي مَسْأَلَةِ مَنْعِ الْوَطْءِ وَمَا بَعْدَهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6] قَالَ الْمُؤَلِّفُ وَحَيْثُ ذَكَرَ أَصْحَابُنَا نَفَقَةَ الْحَمْلِ فَإِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ حَمْلَ الْبَائِنِ لَا مَنْ فِي الْمَعْصِيَةِ وَلَا الرَّجْعِيَّةِ وَلَا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فَلَا نَفَقَةَ لِحَمْلِهِنَّ أَمَّا الْأُولَيَانِ فَلِانْدِرَاجِ نَفَقَةِ حَمْلِهِمَا فِي النَّفَقَةِ عَلَيْهِمَا وَأَمَّا الْأَخِيرَةُ فَحَمْلُهَا وَارِثٌ وَحَيْثُ وَجَبَتْ النَّفَقَةُ وَجَبَتْ الْكِسْوَةُ

(ص) أَوْ بَانَتْ (ش) أَيْ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ بَائِنًا بِثَلَاثٍ أَوْ بِخُلْعٍ أَوْ بِفَسْخٍ أَوْ إيقَاعِ حَاكِمٍ وَنَحْوِهِ لَا نَفَقَةَ لَهَا إنْ لَمْ تَحْمِلْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6] فَشَرَطَ فِي نَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَكُونَ حَامِلًا فَتَنْتَفِيَ النَّفَقَةُ لِانْتِفَاءِ شَرْطِهَا وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَوْجَبَ أَبُو حَنِيفَةَ لَهَا النَّفَقَةَ فِي الْعِدَّةِ كَالسُّكْنَى لِأَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ بِسَبَبِهِ فِيهِمَا وَهَذَا إنْ لَمْ تَحْمِلْ فَلَهَا النَّفَقَةُ كَمَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ (وَلَهَا نَفَقَةُ الْحَمْلِ) فَأَفَادَ بِهِ أَنَّ حَمْلَ الْبَائِنِ تَجِبُ نَفَقَتُهُ

(ص) وَالْكِسْوَةُ فِي أَوَّلِهِ وَفِي الْأَشْهُرِ قِيمَةُ مَنَابِهَا (ش) أَيْ وَلِلْبَائِنِ مَعَ النَّفَقَةِ الْكِسْوَةُ بِتَمَامِهَا إذَا بَانَتْ فِي أَوَّلِ الْحَمْلِ لِأَنَّهَا تَجِبُ حَيْثُ وَجَبَتْ النَّفَقَةُ وَإِنْ بَانَتْ بَعْدَ مُضِيِّ أَشْهُرٍ مِنْ حَمْلِهَا فَلَهَا قِيمَةُ مَنَابِ تِلْكَ الْأَشْهُرِ الْبَاقِيَةِ فَيَقُومُ مَا يَصِيرُ لِتِلْكَ الْأَشْهُرِ الْمَاضِيَةِ مِنْ الْكِسْوَةِ لَوْ كُسِيَتْ فِي أَوَّلِ الْحَمْلِ فَيَسْقُطُ وَتُعْطَى مَا يَنُوبُ الْأَشْهُرَ الْبَاقِيَةَ الْقِيمَةُ دَرَاهِمَ وَبِعِبَارَةٍ قَوْلُهُ وَالْكِسْوَةُ فِي أَوَّلِهِ هَذَا إذَا أَبَانَهَا فِي أَوَّلِهِ وَقَوْلُهُ فِي الْأَشْهُرِ إلَخْ هَذَا إذَا أَبَانَهَا فِي أَثْنَائِهِ وَقَوْلُهُ فِي أَوَّلِهِ رَاجِعٌ لِلْكِسْوَةِ لَا لِنَفَقَةِ الْحَمْلِ أَيْضًا خِلَافًا لتت إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْحَمْلُ بِدَعْوَاهَا فَلَا نَفَقَةَ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَا نَفَقَةَ بِدَعْوَاهَا وَإِنْ كَانَ بِظُهُورِهِ وَحَرَكَتِهِ فَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ بَلْ بِظُهُورِهِ وَحَرَكَتِهِ فَتَجِبُ مِنْ أَوَّلِهِ

وَلَمَّا نَبَّهَ عَلَى ابْتِدَاءِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَالْمَسْكَنِ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى عَوَارِضَ تَعْرِضُ بَعْدَ الْوُجُوبِ وَأَنَّ مِنْ تِلْكَ الْعَوَارِضِ مَا يَقْطَعُ وَمِنْهَا مَا لَا يَقْطَعُ وَبَدَأَ بِالْكَلَامِ عَنْ الْمَسْكَنِ بِقَوْلِهِ (ص) وَاسْتَمَرَّ إنْ مَاتَ (ش) الصَّوَابُ نُسْخَةُ اسْتَمَرَّ بِإِفْرَادِ الضَّمِيرِ الْعَائِدِ عَلَى الْمَسْكَنِ أَيْ اسْتَمَرَّ الْمَسْكَنُ لِلْبَائِنِ لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ كَانَتْ حَامِلًا أَمْ لَا إنْ مَاتَ زَوْجُهَا كَانَ الْمَسْكَنُ لَهُ أَمْ لَا نَقَدَ كِرَاءَهُ

ــ

[حاشية العدوي]

يَدْخُلَ بِهَا قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ لَا نَفَقَةَ لِلنَّاشِزِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَقِيلَ لَهَا النَّفَقَةُ وَهَذَا فِي بَلَدٍ لَا حُكْمَ فِيهِ وَأَمَّا بَلَدٌ فِيهِ الْحُكْمُ فَيُنْفِقُ لِأَنَّهُ حِينَ لَمْ يَرْفَعْهَا فَقَدْ رَضِيَ قَالَ وَالنُّشُوزُ أَنْ تَخْرُجَ إلَى أَوْلِيَائِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ أَوْ تَمْنَعَهُ مِنْ الْوَطْءِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَا سُكْنَى إلَخْ) كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ، وَلِمُطَلَّقَةٍ: مُتَعَلِّقٌ بِسُكْنَى فَلِمُطَلَّقَةٍ بِاللَّامِ كَمَا فِي نُسْخَتِهِ نَفَعَنَا اللَّهُ بِهِ فَلَا مَفْهُومَ لِمُطَلَّقَةٍ بَلْ كَذَلِكَ الَّتِي فِي الْعِصْمَةِ يَسْقُطُ حَقُّهَا فِي السُّكْنَى لِخُرُوجِهَا بِلَا إذْنٍ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى رَدِّهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّفَقَةِ شِدَّةُ الضَّرَرِ بِتَرْكِهَا دُونَ السُّكْنَى.

(قَوْلُهُ وَبِعِبَارَةٍ إلَخْ) هَذِهِ الْعِبَارَةُ تُخَالِفُ الْأُولَى لِأَنَّهُ فِي الْعِبَارَةِ الْأُولَى أَفَادَ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ طَلَاقًا رَجْعِيًّا مِثْلُ الَّتِي فِي الْعِصْمَةِ فِي أَنَّ النَّفَقَةَ تَسْقُطُ إذَا عَجَزَ عَنْ رَدِّهَا وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَنْعِهَا ابْتِدَاءً وَأَمَّا الْعِبَارَةُ الثَّانِيَةُ فَتُفِيدُ أَنَّهَا لَا تُعْطَى حُكْمَهَا بَلْ الْمُطَلَّقَةُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا لَهَا النَّفَقَةُ مُطْلَقًا.

(قَوْلُهُ لَمْ تَسْقُطْ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ عَجَزَ عَنْ رَدِّهَا بَعْدَ ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ وَحَيْثُ ذَكَرَ أَصْحَابُنَا نَفَقَةَ الْحَمْلِ) فَمَعْنَاهُ نَفَقَةُ أُمِّ الْحَمْلِ فِي زَمَنِ الْحَمْلِ وَبَعْدَ الْوَضْعِ يُقَالُ لَهَا نَفَقَةُ الرَّضَاعِ وَالْمُرَادُ أُجْرَةُ الرَّضَاعِ لِأَنَّ الرَّضِيعَ لَا يَأْكُلُ كَمَا أَنَّ الْحَمْلَ لَا يَأْكُلُ.

(قَوْلُهُ فَإِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ حَمْلَ الْبَائِنِ) أَيْ أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا مِنْ الَّتِي نَشَزَتْ كَاَلَّتِي مَنَعَتْ زَوْجَهَا مِنْ الْوَطْءِ أَوْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ

. (قَوْلُهُ وَلَهَا نَفَقَةُ الْحَمْلِ) الْحَاصِلُ أَنَّ الْحَامِلَ لَهَا النَّفَقَةُ بَائِنَةً أَوْ نَاشِزَةً وَيَنْبَغِي تَقْدِيرُهَا فِي الْبَائِنِ بِحَالِهِ كَمَا فِي الزَّوْجَةِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إخْدَامُهَا بَائِنًا حَامِلًا وَإِنْ كَانَتْ أَهْلًا وَلَا نَفَقَةَ لِحَمْلِ الْبَائِنِ إلَّا بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ أَنْ يَكُونَ لَاحِقًا وَأَنْ يَكُونَ حُرًّا وَأَنْ يَكُونَ الْأَبُ حُرًّا.

(قَوْلُهُ فَأَفَادَ بِهِ أَنَّ حَمْلَ الْبَائِنِ تَجِبُ نَفَقَتُهُ) أَيْ نَفَقَةُ أُمِّهِ مُدَّةَ حَمْلِهَا بِهِ وَبَعْدَ انْفِصَالِهِ تَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الرَّضَاعِ

. (قَوْلُهُ وَالْكِسْوَةُ إلَخْ) الْمُرَادُ كِسْوَةُ أُمِّ الْحَمْلِ وَنَفَقَةُ أُمِّ الْحَمْلِ كَمَا تَبَيَّنَ فِي شَرْحِ شب قَالَ بَعْضُ الْأَشْيَاخِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهَا تُكْسَى بِالْعَادَةِ وَلَوْ كَانَتْ تَبْقَى بَعْدَ أَمَدِ الْحَمْلِ. اهـ.

(قَوْلُهُ فِي أَوَّلِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِمُقَدَّرٍ أَيْ إذَا طَلَّقَهَا فِي أَوَّلِهِ.

(قَوْلُهُ وَفِي الْأَشْهُرِ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ فِي أَوَّلِهِ وَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ فِي بَقِيَّةِ الْأَشْهُرِ أَيْ وَفِي أَثْنَائِهَا وَقَوْلُهُ قِيمَةُ مَنَابِهَا عُطِفَ عَلَى نَفَقَةِ الْحَمْلِ فَتَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ خِلَافًا لتت) ذَكَرَ فِي صَغِيرِهِ مَا يَرُدُّ هَذَا فَقَالَ هَذَا فِيمَا إذَا صَدَّقَهَا الزَّوْجُ وَمَا يَأْتِي فِيمَا إذَا لَمْ يُصَدِّقْهَا. اهـ. أَيْ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَلَا نَفَقَةَ بِدَعْوَاهَا (وَأَقُولُ) مَا قِيلَ مِنْ الْبَحْثِ فِي النَّفَقَةِ يَجْرِي فِي الْكِسْوَةِ فَأَيُّ فَرْقٍ حَتَّى يُحْمَلَ مَا هُنَا عَلَى خُصُوصِ الْكِسْوَةِ وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ إنَّمَا رَجَعَ قَوْلُهُ فِي أَوَّلِهِ إلَخْ لِلْكِسْوَةِ لِكَوْنِ هَذَا التَّفْصِيلِ إنَّمَا هُوَ فِيهَا

(قَوْلُهُ عَلَى ابْتِدَاءِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ) أَيْ بِقَوْلِهِ تَجِبُ لِمُمَكِّنَةٍ إلَخْ كَأَنَّهُ قَالَ ابْتِدَاؤُهَا مِنْ التَّمْكِينِ.

(قَوْلُهُ عَوَارِضَ) أَيْ كَالْمَوْتِ وَالطَّلَاقِ.

(قَوْلُهُ وَمِنْهَا مَا لَا يَقْطَعُ) أَيْ كَالْمَوْتِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَسْكَنِ فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُ وَبِالنِّسْبَةِ لِلنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ يَقْطَعُ

ص: 192

أَمْ لَا وَالْأُجْرَةُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ سِيَاقُ كَلَامِهِ فِي الْبَائِنِ الْحَامِلِ بِخِلَافِ الَّتِي فِي الْعِصْمَةِ فَلَا يَسْتَمِرُّ لَهَا الْمَسْكَنُ إلَّا إنْ كَانَ لَهُ أَوْ نَقَدَ كِرَاءَهُ وَالرَّجْعِيَّةُ كَالزَّوْجَةِ وَأَمَّا النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ فَيَسْقُطَانِ بِالْمَوْتِ لَا بِضَمِيرِ التَّثْنِيَةِ الْعَائِدِ عَلَى الْمَسْكَنِ مَعَ النَّفَقَةِ لِمَا عَلِمْت أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ عَلَى الْمَيِّتِ وَيُمْكِنُ تَصْحِيحُهَا بِجَعْلِ الضَّمِيرِ فِي مَاتَ لِلْوَلَدِ أَيْ وَاسْتَمَرَّ الْمَسْكَنُ وَالنَّفَقَةُ إنْ مَاتَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا كَمَا ذَكَرَهُ فِي الشَّامِلِ لَكِنَّ الَّذِي اقْتَصَرَ عَلَيْهِ ابْنُ الشِّقَاقِ وَابْنُ سَلْمُونٍ أَنَّ النَّفَقَةَ تَسْقُطُ بِمَوْتِ الْوَلَدِ فِي بَطْنِهَا

(ص) لَا إنْ مَاتَتْ (ش) أَيْ لَا إنْ مَاتَتْ الْمُطَلَّقَةُ فَلَا شَيْءَ لِوَرَثَتِهَا فِي كِرَاءِ الْمَسْكَنِ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا وَقَوْلُهُ (وَرُدَّتْ النَّفَقَةُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ لِيَتَنَاوَلَ مَوْتَهُ وَمَوْتَهَا وَالْبَائِنَ الْحَامِلَ وَمَنْ فِي الْعِصْمَةِ وَالرَّجْعِيَّةَ وَإِنْ كَانَ كَلَامُهُ لَمْ يَزَلْ فِي الْبَائِنِ الْحَامِلِ إلَّا أَنَّ الْحُكْمَ فِي رَدِّهَا النَّفَقَةَ بِلَا تَفْصِيلٍ وَالتَّفْصِيلُ فِي الْكِسْوَةِ عَامٌّ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا وَقَوْلُهُ (كَانْفِشَاشِ الْحَمْلِ) تَشْبِيهٌ فِي قَوْلِهِ وَرُدَّتْ النَّفَقَةُ لَكِنْ فِي الْأُولَى تَرُدُّ النَّفَقَةَ مِنْ يَوْمِ مَوْتِ الزَّوْجِ وَفِي هَذِهِ تَرُدُّهَا مِنْ أَوَّلِ الْحَمْلِ لِانْفِشَاشِهِ وَنُسْخَةُ الْكَافِ خَيْرٌ مِنْ نُسْخَةِ لِانْفِشَاشِ الْحَمْلِ بِاللَّامِ لِأَنَّ ذِكْرَهُ الْعِلَلَ الْغَيْرَ الْقَرِيبَةِ غَيْرُ مَعْهُودٍ مَعَ أَنَّهُ يُفَوِّتُهُ عَلَيْهَا فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ أَيْ فَتَرُدُّ نَفَقَتَهُ جَمِيعَهَا وَكَذَلِكَ كِسْوَتُهُ وَلَوْ بَعْدَ أَشْهُرٍ وَسَوَاءٌ أَنْفَقَ عَلَيْهِ بَعْدَ ظُهُورِهِ أَمْ لَا وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ وَسَوَاءٌ أَخَذَتْهُ بِحُكْمٍ أَمْ لَا وَإِنْ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ أَنَّ مَا فِي بَطْنِهَا وَلَدَتْهُ وَقَالَ الزَّوْجُ: إنَّهُ رِيحٌ وَانْفَشَّ مَثَلًا فَقَوْلُهَا بِلَا يَمِينٍ

(ص) لَا الْكِسْوَةُ بَعْدَ أَشْهُرٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ لَوْ دَفَعَ لِزَوْجَتِهِ كِسْوَتَهَا لِمُدَّةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ وَهِيَ فِي الْعِصْمَةِ أَوْ لِلْحَمْلِ بَعْدَ الطَّلَاقِ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ مَوْتُ أَحَدِهِمَا بَعْدَ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ مِنْ الْكِسْوَةِ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ مَوْتُ أَحَدِهِمَا بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ فَتُرَدُّ وَمِثْلُ الْمَوْتِ الطَّلَاقُ الْبَائِنُ فِي ذَلِكَ

(ص) بِخِلَافِ مَوْتِ الْوَلَدِ فَيَرْجِعُ بِكِسْوَتِهِ وَإِنْ خَلَقَةٌ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْوَلَدَ إذَا مَاتَ بَعْدَ قَبْضِ حَاضِنَتِهِ كِسْوَتَهُ لِمُدَّةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ فَيَرْجِعُ وَالِدُهُ بِكِسْوَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ خَلِقَةً وَلَا تُورَثُ عَنْ الْوَلَدِ لِأَنَّهُ إنَّمَا دَفَعَ عَمَّا يَظُنُّ لُزُومَهُ لَهُ فَإِذَا هُوَ سَاقِطٌ وَكَمَا تَرْجِعُ لِلْأَبِ الْكِسْوَةُ تَرْجِعُ لَهُ النَّفَقَةُ وَالْمَسْكَنُ إنْ لَمْ يَكُنْ لِأُمِّهِ سُكْنَى وَخَلَقَةٌ بِفَتْحِ اللَّامِ وَلَوْ مَاتَ الْأَبُ فَلَا شَيْءَ لِلْوَلَدِ فِي كِسْوَةِ الْمُدَّةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ لِأَنَّهَا لَا تَلْزَمُ الْأَبَ وَتُرَدُّ لِلْوَرَثَةِ

(ص) وَإِنْ كَانَتْ مُرْضِعَةً فَلَهَا نَفَقَةُ الرَّضَاعِ أَيْضًا (ش) تَقَدَّمَ أَنَّ الْحَامِلَ الْبَائِنُ تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَالْمَسْكَنُ فَلَوْ كَانَتْ مَعَ ذَلِكَ تُرْضِعُ فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لَهَا نَفَقَةُ الرَّضَاعِ أَيْضًا أَيْ أُجْرَتُهُ مُضَافَةً لِنَفَقَةِ الْحَمْلِ لِأَنَّ الرَّضَاعَ سَبَبٌ آخَرُ وَالْبَائِنُ لَا إرْضَاعَ عَلَيْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6] فَالضَّمِيرُ فِي كَانَتْ لِلْبَائِنِ الْحَامِلِ وَحَقُّ هَذَا أَنْ يُقَدِّمَهُ عِنْدَ قَوْلِهِ سَابِقًا وَلَهَا نَفَقَةُ الْحَمْلِ

(ص) وَلَا نَفَقَةَ بِدَعْوَاهَا بَلْ بِظُهُورِ الْحَمْلِ

ــ

[حاشية العدوي]

(قَوْلُهُ لَكِنْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ ابْنُ الشِّقَاقِ إلَخْ) الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ مَا قَالَهُ ابْنُ الشِّقَاقِ وَابْنُ دَحُونٍ فَالْمُعْتَمَدُ لَا نَفَقَةَ لَهَا مِنْ يَوْمِ مَوْتِ الْجَنِينِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِلُّ إلَّا بِخُرُوجِهِ ثُمَّ إنَّ هَذَا الْكَلَامَ ظَاهِرٌ فِي اسْتِمْرَارِ السُّكْنَى وَفِي شَرْحِ شب مَا يُخَالِفُهُ وَنَصُّهُ أَيْ اسْتَمَرَّ إلَى نُزُولِ الْحَمْلِ أَيْ وَهُوَ يُرْجَى نُزُولُهُ فَلَوْ أَمِنَ مِنْ نُزُولِهِ كَمَا إذَا مَاتَ فِي بَطْنِهَا انْقَطَعَ لِأَنَّ بَطْنَهَا صَارَ قَبْرًا وَسَكَنًا لَهُ لَكِنْ لَا تَنْقَضِي الْعِدَّةُ إلَّا بِنُزُولِهِ اهـ

(قَوْلُهُ لَا إنْ مَاتَتْ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَسْتَمِرُّ الْمَسْكَنُ لِأَنَّ السُّكْنَى إنَّمَا كَانَتْ حَقًّا لَهَا لِعَيْنِهَا لِوُجُوبِ عِدَّتِهَا فِي مَنْزِلِهَا فَلَا حَقَّ لِلْوَارِثِ فِيهَا حَتَّى تُورَثَ (قَوْلُهُ لِيَتَنَاوَلَ مَوْتَهُ إلَخْ) الصُّوَرُ سِتٌّ.

(قَوْلُهُ إلَّا أَنَّ الْحُكْمَ إلَخْ) خَبَرُ أَنَّ: قَوْلُهُ عَامٌّ، وَكَأَنَّهُ قَالَ إلَّا أَنَّ الْحُكْمَ فِي رَدِّهَا بِلَا تَفْصِيلٍ عَامٌّ وَقَوْلُهُ وَالتَّفْصِيلُ مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ فِي الْكِسْوَةِ خَبَرٌ (قَوْلُهُ وَالتَّفْصِيلُ فِي الْكِسْوَةِ) أَيْ إنْ كَانَ الْمَوْتُ بَعْدَ أَشْهُرٍ لَا رَدَّ لَهَا وَإِلَّا رُدَّتْ كَمَا يَأْتِي.

(قَوْلُهُ لَكِنْ فِي الْأُولَى) أَيْ الَّتِي هِيَ مَسْأَلَةُ الْمَوْتِ وَقَوْلُهُ وَفِي هَذِهِ أَيْ الَّتِي هِيَ قَوْلُهُ لِانْفِشَاشِ الْحَمْلِ.

(قَوْلُهُ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ) هِيَ الْمُشَارُ لَهَا بِقَوْلِهِ لِيَتَنَاوَلَ مَوْتَهُ وَمَوْتَهَا إلَخْ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ أَشْهُرٍ) مِنْ قَبْضِهَا أَيْ فَإِذَا انْفَشَّ بَعْدَ أَشْهُرٍ مِنْ قَبْضِهَا فَتَرُدُّهَا.

(قَوْلُهُ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ) خِلَافًا لِابْنِ وَهْبَانَ لَا تَرُدُّ مَا أَنْفَقَتْهُ قَبْلَ ظُهُورِهِ

(قَوْلُهُ لَا الْكِسْوَةُ بَعْدَ أَشْهُرٍ) فَرَّقَ أَبُو الْحَسَنِ بَيْنَ الْكِسْوَةِ وَالنَّفَقَةِ بِأَنَّهَا تُدْفَعُ شَيْئًا فَشَيْئًا لِتَبْعِيضِهَا وَالْكِسْوَةُ لَا تَتَبَعَّضُ غَالِبًا بَلْ تُدْفَعُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَكَأَنَّ قَبْضَ أَوَائِلِهَا قَبْضٌ لَهَا.

(قَوْلُهُ بَعْدَ أَشْهُرٍ) أَيْ مِنْ قَبْضِهَا ثَلَاثَةً فَمَا فَوْقَهَا.

(قَوْلُهُ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا) أَيْ الزَّوْجُ أَوْ الزَّوْجَةُ

. (قَوْلُهُ وَلَا تُورَثُ عَنْ الْوَلَدِ إلَخْ) هَذَا مَا عَلَيْهِ بَعْضُ الشُّرَّاحِ وَذَكَرَ عب قَبْلَهُ مَا يُخَالِفُهُ فَقَالَ فَيَرْجِعُ بِكِسْوَتِهِ أَيْ بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ مِنْهَا وَبَاقِيهَا لِأُمِّهِ حَاضِنَتِهِ فَالْمُرَادُ رُجُوعًا خَاصًّا وَهُوَ قَدْرُ إرْثِهِ مِنْهَا لَا جَمِيعُهَا يُبَيِّنُ ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي بَابِ الْهِبَةِ كَتَحْلِيَةِ وَلَدِهِ كَمَا أَفَادَهُ كَرِيمُ الدِّينِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ قَالَ مُحَشِّي تت وَفِي مُعِينِ الْحُكَّامِ وَإِذَا مَاتَ الْوَلَدُ قَبْلَ الْمُدَّةِ رَجَعَ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ بِمَا بَقِيَ مِنْ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَإِنْ كَانَتْ خَلِقَةً وَمِثْلُهُ فِي وَثَائِقِ أَبِي الْقَاسِمِ الْجَزِيرِيِّ فَمَا فِي عج عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ وَيَرْجِعُ فِي الْكِسْوَةِ بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ مِنْهَا لِأَنَّ الْوَلَدَ مَلَكَهَا بِخِلَافِ النَّفَقَةِ لَا يَسْتَحِقُّهَا إلَّا يَوْمًا فَيَوْمًا وَأَقَرَّهُ خَطَأٌ صُرَاحٌ لِمُخَالَفَتِهِ لِكَلَامِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ. اهـ.

وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ خَلِقَةً قَالَ عب وَيَنْبَغِي إرْثُ الْكِسْوَةِ عَنْ الْوَلَدِ أَيْضًا إنْ مَاتَ وَالْأُمُّ فِي الْعِصْمَةِ إنْ كَسَاهُ هُوَ لَا هِيَ اهـ (أَقُولُ) وَعَلَى مَا تَقَدَّمَ فَلَا إرْثَ بَلْ تُرَدُّ لِلْأَبِ.

(قَوْلُهُ فَلَا شَيْءَ لِلْوَلَدِ فِي الْكِسْوَةِ) أَيْ زِيَادَةً عَلَى مَا خَصَّهُ مِنْ الْإِرْثِ

. (قَوْلُهُ أَيْ أُجْرَتُهُ) جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ كَيْفَ تَأْخُذُ نَفَقَتَيْنِ وَهُوَ يُنْفِقُ عَلَيْهَا نَفَقَةَ الْحَمْلِ فَكَيْفَ يَدْفَعُ لَهَا نَفَقَةَ الرَّضَاعِ أَيْضًا فَأَجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِنَفَقَةِ الرَّضَاعِ أُجْرَةُ الرَّضَاعِ أَبُو الْحَسَنِ وَتَكُونُ أُجْرَةُ الرَّضَاعِ نَقْدًا لَا طَعَامًا وَيُشْتَرَطُ

ص: 193

وَحَرَكَتِهِ فَتَجِبُ مِنْ أَوَّلِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْبَائِنَ إذَا ادَّعَتْ الْحَمْلَ لَمْ تُعْطَ نَفَقَتَهَا حَتَّى يَظْهَرَ وَظُهُورُهُ بِحَرَكَتِهِ فَإِذَا ظَهَرَ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ أُعْطِيت نَفَقَةَ الْحَمْلِ كُلِّهِ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخِرِهِ قَالُوا وَفِي حَرَكَتِهِ بِمَعْنَى " مَعَ " عَلَى مَا شَهَرَهُ الْبُحَيْرِيُّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ مِنْ أَنَّ الظُّهُورَ مِنْ غَيْرِ حَرَكَةٍ لَا يُوجِبُ لَهَا نَفَقَةً وَلَا يَظْهَرُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَلَا يَتَحَرَّكُ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَجَوَابُ الشَّارِحِ مِنْ عَدَمِ تَكْرَارِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ قَوْلِهِ سَابِقًا وَلَهَا نَفَقَةُ الْحَمْلِ وَالْكِسْوَةِ فِي أَوَّلِهِ وَاضِحٌ فَإِنَّ مَعْنَى الْأُولَى أَنَّ النَّفَقَةَ تُعَجَّلُ لَهَا بَعْدَ ظُهُورِ الْحَمْلِ وَهُنَا مُرَادُهُ أَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ لَهَا فِي الْأَيَّامِ الَّتِي قَبْلَ ظُهُورِ الْحَمْلِ فَتَأْخُذُهَا مِنْ أَوَّلِ الْحَمْلِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ لَا أَدْفَعُ لَهَا ذَلِكَ وَإِنَّمَا تُحَاسِبُنِي الْآنَ وَبِالْجُمْلَةِ فَبَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ نَوْعُ تَكْرَارٍ لِأَنَّ النَّفَقَةَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ تَأْخُذُهَا الْبَائِنُ مِنْ أَوَّلِ الْحَمْلِ إلَى آخِرِهِ فَتَأَمَّلْ أَوْ الْأَوَّلُ بَيَانٌ لِلْوُجُوبِ وَهَذَا بَيَانٌ لِلْمَبْدَأِ أَوْ الْأَوَّلُ فِي الْكِسْوَةِ وَهَذَا فِي النَّفَقَةِ أَوْ فِيهِمَا

(ص) وَلَا نَفَقَةَ لِحَمْلِ مُلَاعَنَةٍ (ش) أَشَارَ الْمُؤَلِّفُ بِهَذَا وَمَا بَعْدَهُ إلَى شُرُوطِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلْحَمْلِ فَأَشَارَ لِكَوْنِهِ لَاحِقًا بِالزَّوْجِ فَلِهَذَا لَا نَفَقَةَ عَلَى مُلَاعِنٍ لِحَمْلِ مُلَاعَنَتِهِ لِقَطْعِ نَسَبِهِ لَكِنْ لَهَا السُّكْنَى لِأَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ بِسَبَبِهِ نَعَمْ إنْ اسْتَلْحَقَهُ أَبُوهُ لَحِقَ بِهِ وَحُدَّ لَهُ وَلَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُ مِنْ أَوَّلِهِ فَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ إذَا كَانَ اللِّعَانُ لِنَفْيِ الْحَمْلِ لَا لِرُؤْيَةِ الزِّنَا مَا لَمْ تَأْتِ بِالْحَمْلِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَمَا فِي حُكْمِهَا مِنْ يَوْمِ الرُّؤْيَةِ كَمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَانْتَفَى بِهِ مَا وُلِدَ لِسِتَّةٍ وَإِلَّا لَحِقَ بِهِ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الِاسْتِبْرَاءَ وَمِثْلُ مَنْ وَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةٍ مِنْ يَوْمِ الرُّؤْيَةِ مَنْ كَانَتْ ظَاهِرَةَ الْحَمْلِ يَوْمَهَا فَلَوْ قَالَ وَلَا نَفَقَةَ لِحَمْلِ مُلَاعَنَةٍ إلَّا إنْ لَحِقَ بِهِ لَشَمِلَ هَذَا وَشَمِلَ مَا إذَا اسْتَلْحَقَ مَنْ نَفَاهُ بِاللِّعَانِ

وَكَوْنُهُ حُرًّا فَلِذَا قَالَ (وَأَمَةٍ) أَيْ وَلَا لِحَمْلِ أَمَةٍ عَلَى أَبِيهِ الْحُرِّ أَوْ الْعَبْدِ لِأَنَّهُ مِلْكٌ لِسَيِّدِهَا وَالْمِلْكُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأُبُوَّةِ لِقُوَّةِ تَصَرُّفِ الْمَالِكِ بِالتَّزْوِيجِ وَانْتِزَاعِ الْمَالِ وَالْعَفْوِ عَنْ الْجِنَايَةِ وَحَوْزِ الْمِيرَاثِ دُونَ الْأَبِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَلَا يُشْكِلُ بِوُجُوبِ نَفَقَةِ الْأَمَةِ عَلَى الزَّوْجِ لِأَنَّهَا فِي مُقَابَلَةِ الِاسْتِمْتَاعِ وَلَوْ أَعْتَقَ السَّيِّدُ مَا فِي بَطْنِهَا لَمْ تَسْقُطْ النَّفَقَةُ عَنْهُ لِأَنَّهُ لَا يَعْتِقُ إلَّا بِالْوَضْعِ لِأَنَّ الْغُرَمَاءَ يَبِيعُونَهَا وَلَوْ اشْتَرَاهَا الزَّوْجُ بَعْدَ عِتْقِ السَّيِّدِ لِجَنِينِهَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِلزَّوْجِ بِذَلِكَ الْحَمْلِ وَلَا عِبْرَةَ بِعِتْقِ السَّيِّدِ لَهُ إلَّا أَنَّهُ لَا يَبِيعُهَا هُوَ إلَّا إنْ غَشِيَهُ دَيْنٌ فَإِنْ بِيعَتْ لِغَيْرِ دَيْنٍ رُدَّ بَيْعُهَا فَإِنْ قُلْت كَوْنُهَا أُمَّ وَلَدٍ بِهَذَا الْحَمْلِ يُشْكِلُ بِقَوْلِهِمْ أُمُّ الْوَلَدِ هِيَ الْحُرُّ حَمْلُهَا مِنْ وَطْءِ مَالِكِهَا وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَيْسَتْ حُرِّيَّتُهُ مِنْ وَطْءِ الْمَالِكِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ لَا يُعْتَقُ إلَّا بَعْدَ وَضْعِهِ

ــ

[حاشية العدوي]

أَنْ لَا يَضُرَّ رَضَاعُهَا بِهِ وَهِيَ حَامِلٌ وَإِلَّا كَانَتْ أُجْرَتُهُ لِمَنْ تُرْضِعُهُ لِأَنَّهُ لَاحِقٌ لِلْأُمِّ فِي رَضَاعِهِ حِينَئِذٍ

. (قَوْلُهُ فَتَجِبُ مِنْ أَوَّلِهِ) أَيْ مِنْ حِينِ الطَّلَاقِ وَانْدَرَجَ مَا قَبْلَ الطَّلَاقِ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ.

(قَوْلُهُ وَظُهُورُهُ) أَيْ وَظُهُورُ الْمُعْتَبَرِ هُوَ الْحَاصِلُ بِحَرَكَتِهِ لَا بِكِبَرِ الْبَطْنِ أَوْ الرَّحِمِ.

(قَوْلُهُ بِمَعْنَى مَعَ) أَيْ أَنَّ الظُّهُورَ مُصَاحِبٌ لِحَرَكَتِهِ أَيْ مِنْ مُصَاحَبَةِ الشَّيْءِ لِلْحَاصِلِ بِهِ.

(قَوْلُهُ مِنْ عَدَمِ تَكْرَارِ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ عَنْ تَكْرَارٍ فَتَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ وَاضِحٌ فَإِنْ إلَخْ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ قَوْلَهُ فَإِنَّ مَعْنَى الْأُولَى إلَخْ غَيْرُ جَوَابِ الشَّارِحِ مَعَ أَنَّهُ جَوَابُهُ (قَوْلُهُ وَبِالْجُمْلَةِ فَبَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ نَوْعُ تَكْرَارٍ) إنَّمَا قَالَ نَوْعُ تَكْرَارٍ لِمَا عَلِمْت مِنْ الْجَوَابِ الَّذِي قَالَهُ مِنْ حَيْثُ اخْتِلَافُ الْغَرَضِ وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ حَيْثُ أَجَابَ بِمَا تَقَدَّمَ أَنْ يُقَالَ لَا تَكْرَارَ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ (قَوْلُهُ أَوْ الْأَوَّلُ بَيَانٌ لِلْوُجُوبِ) أَيْ بَيَانٌ لِكَوْنِ الْحَامِلِ يَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ وَقَوْلُهُ وَهَذَا بَيَانٌ لِلْمَبْدَأِ أَيْ وَهُوَ أَنَّهَا تَدْفَعُهُ بَعْدَ الظُّهُورِ.

(قَوْلُهُ أَوْ الْأَوَّلُ فِي الْكِسْوَةِ إلَخْ) فِي هَذَا نَظَرٌ لِأَنَّ الْأَوَّلَ فِي النَّفَقَةِ لِصَرِيحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ سَابِقًا وَلَهَا نَفَقَةُ الْحَمْلِ وَأَيْضًا قَدْ قَالَ الشَّارِحُ فِيمَا تَقَدَّمَ وَجَوَابُ الشَّارِحِ عَنْ عَدَمِ تَكْرَارٍ إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ فِيهِمَا) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي النَّفَقَةِ وَالْمُنَاسِبُ حَذْفُ قَوْلِهِ أَوْ فِيهِمَا

. (قَوْلُهُ فَأَشَارَ لِكَوْنِهِ لَاحِقًا) أَيْ لِشَرْطِ كَوْنِهِ لَاحِقًا.

(قَوْلُهُ لَا لِرُؤْيَةِ الزِّنَا إلَخْ) أَيْ فَلَهُ النَّفَقَةُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْقَانِيُّ أَيْ الشَّيْخُ أَحْمَدُ.

(قَوْلُهُ لَمْ تَأْتِ بِهِ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ لَا لِرُؤْيَةِ الزِّنَا لَهَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ لِرُؤْيَةِ الزِّنَا لَهَا نَفَقَةُ الْحَمْلِ مَا لَمْ تَأْتِ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ إلَخْ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِأَجْلِ الْحَمْلِ.

(قَوْلُهُ وَإِلَّا لَحِقَ) أَيْ وَإِنْ أَتَتْ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الرُّؤْيَةِ لَحِقَ بِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَهَا نَفَقَةُ الْحَمْلِ الْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الِاسْتِبْرَاءَ فَلَا يُلْحَقُ بِهِ وَلَا نَفَقَةَ لِأَجْلِهِ (قَوْلُهُ مَنْ كَانَتْ ظَاهِرَةَ الْحَمْلِ يَوْمَهَا) أَيْ فَلَهَا نَفَقَةُ الْحَمْلِ (قَوْلُهُ لَشَمِلَ هَذَا) أَيْ الْمُشَارَ لَهُ الْمَذْكُورَ وَهُوَ الظَّاهِرَةُ الْحَمْلِ وَالْوَالِدَةِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ

. (قَوْلُهُ بِالتَّزْوِيجِ) أَيْ لِكَوْنِ سَيِّدِ الرَّقِيقِ هُوَ الَّذِي يُزَوِّجُ لَا أَبُوهُ مَثَلًا.

(قَوْلُهُ وَالْعَفْوُ عَنْ الْجَنَابَةِ) أَيْ عَفْوُ السَّيِّدِ عَمَّنْ جَنَى عَلَى الْعَبْدِ (قَوْلُهُ وَحَوْزِ الْمِيرَاثِ) الْمُرَادُ أَخْذُ الْمَالِ الَّذِي تَرَكَهُ الْعَبْدُ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا فِي مُقَابَلَةِ الِاسْتِمْتَاعِ) فَإِذَا طَلَّقَهَا سَقَطَتْ عَنْهُ النَّفَقَةُ وَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا (قَوْلُهُ وَلَوْ أَعْتَقَ السَّيِّدُ مَا فِي بَطْنِهَا) فَإِنْ أَعْتَقَهَا أَوْ عَتَقَ الْحَمْلُ عَلَيْهِ فَنَفَقَتُهُ عَلَى أَبِيهِ الْحُرِّ وَإِنَّمَا كَانَ عَلَى أَبِيهِ إذَا أَعْتَقَهَا غَيْرُ الْجَدِّ لِدُخُولِ عِتْقِهِ فِي عِتْقِهَا.

(قَوْلُهُ لَمْ تَسْقُطْ النَّفَقَةُ عَنْهُ) أَيْ عَنْ السَّيِّدِ بَلْ يَلْزَمُ السَّيِّدَ نَفَقَةُ أُمِّهِ بَعْدَ طَلَاقِهَا.

(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْغُرَمَاءَ يَبِيعُونَهَا) أَيْ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ أُمَّ وَلَدٍ بَلْ قِنَّةً مَحْضَةً لِأَنَّ وَلَدَهَا مِنْ الزَّوْجِ (قَوْلُهُ لَا يَبِيعُهَا) أَيْ السَّيِّدُ سَيَأْتِي بِقَوْلِ الشَّارِحِ أَيْ لِغَيْرِ الزَّوْجِ وَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ غَشِيَهُ دَيْنٌ أَيْ لَحِقَهُ دُيُونٌ أَيْ قَبْلَ الْعِتْقِ لَا أَنَّ الْمُرَادَ طَرَأَ بَعْدَ الْعِتْقِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ اللَّفْظِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا غَشِيَهُ دَيْنٌ يَجُوزُ بَيْعُهَا لِزَوْجِهَا وَلِغَيْرِهِ وَإِذَا لَمْ يَغْشَهُ دَيْنٌ يَجُوزُ بَيْعُهَا لِزَوْجِهَا لَا غَيْرِهِ كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ شُيُوخِنَا عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ أَيْ وَقَوْلُ صَاحِبِ الْعِبَارَةِ الَّذِي هُوَ الشَّيْخُ سَالِمٌ

ص: 194

وَقَدْ مَلَكَهُ أَبُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَحَرَّرَ بِوَطْءِ مَالِكِهَا وَقَوْلُهُ إلَّا أَنَّهُ لَا يَبِيعُهَا هُوَ أَيْ: السَّيِّدُ لِغَيْرِ الزَّوْجِ وَأَمَّا لِلزَّوْجِ فَيَجُوزُ كَمَا يُفِيدُهُ أَوَّلُ كَلَامِهِ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ ابْنُ الْمَوَّازِ كَمَا ذَكَرَهُ ح وَكَوْنُ الزَّوْجِ حُرًّا فَلِذَا قَالَ (وَلَا عَلَى عَبْدٍ) أَيْ وَلَا نَفَقَةَ عَلَى عَبْدٍ لِحَمْلِ زَوْجَتِهِ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا بَائِنًا سَوَاءٌ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً إذْ لَا يَلْزَمُ الْعَبْدَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى أَوْلَادِهِ لِعَدَمِ مِلْكِ الْعَبْدِ وقَوْله تَعَالَى {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6] خَاصٌّ بِالزَّوْجِ الْحُرِّ عَلَى الْمَشْهُورِ نَعَمْ إنْ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ وَصَارَ حُرًّا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ زَوْجَتُهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى وَلَدِهِ إنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ حُرَّةً أَصَالَةً أَوْ أُعْتِقَتْ الْأَمَةُ. وَقُلْنَا: طَلَاقًا بَائِنًا لِلِاحْتِرَازِ عَمَّا إذَا كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا فَإِنَّهَا تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ (إلَّا الرَّجْعِيَّةَ) فَإِنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الزَّوْجَةِ الَّتِي فِي الْعِصْمَةِ

(ص) وَسَقَطَتْ بِالْعُسْرِ (ش) يَعْنِي أَنَّ وَاجِبَاتِ الزَّوْجَةِ مِنْ نَفَقَةٍ وَمَا مَعَهَا تَسْقُطُ عَنْ الزَّوْجِ بِإِعْسَارِهِ أَيْ فِي زَمَنِهِ فَقَطْ وَسَوَاءٌ دَخَلَ بِهَا أَمْ لَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا} [الطلاق: 7] وَهَذَا مُعْسِرٌ لَمْ يُؤْتِهِ شَيْئًا فَلَا يُكَلَّفُ بِشَيْءٍ. إذَا سَقَطَتْ فَأَنْفَقَتْ عَلَى نَفْسِهَا شَيْئًا فِي زَمَنِ إعْسَارِهِ فَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهَا سَاقِطَةٌ عَنْهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَتُحْمَلُ عَلَى التَّبَرُّعِ وَسَوَاءٌ كَانَ فِي حَالِ الْإِنْفَاقِ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا وَالْمُرَادُ بِالسُّقُوطِ عَدَمُ اللُّزُومِ لِانْتِفَاءِ تَكْلِيفِهِ حِينَ الْعُسْرِ

(ص) لَا إنْ حُبِسَتْ أَوْ حَبَسَهُ (ش) هَذَا مُخَرَّجٌ مِمَّا قَبْلَهُ وَالْمَعْنَى أَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ تَسْقُطُ بِعُسْرِ زَوْجِهَا وَلَا تَسْقُطُ بِحَبْسِهَا فِي دَيْنٍ شَرْعِيٍّ تَرَتَّبَ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ لَيْسَ مِنْ جِهَتِهَا وَكَذَلِكَ لَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا بِحَبْسِ زَوْجِهَا فِي دَيْنٍ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ لَهَا أَوْ لِغَيْرِهَا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ مَالٌ وَأَخْفَاهُ فَيَكُونَ مُتَمَكِّنًا مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ لِعَدَمِ أَدَائِهِ لِمَا هُوَ عَلَيْهِ

(ص) أَوْ حَجَّتْ الْفَرْضَ وَلَهَا نَفَقَةُ حَضَرٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا خَرَجَتْ إلَى حَجَّةِ الْفَرْضِ أَصَالَةً مَعَ مَحْرَمٍ أَوْ مَعَ رُفْقَةٍ مَأْمُونَةٍ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا فَإِنَّ نَفَقَتَهَا لَا تَسْقُطُ عَنْ زَوْجِهَا لَكِنْ لَهَا نَفَقَةُ حَضَرٍ وَعَلَيْهَا مَا ارْتَفَعَ مِنْ السِّعْرِ أَمَّا حَجُّ التَّطَوُّعِ إذَا خَرَجَتْ إلَيْهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا فِيهِ عَلَى زَوْجِهَا إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهَا أَوْ يَقْدِرَ عَلَى رَدِّهَا فَلَهَا نَفَقَةُ حَضَرٍ كَالْفَرْضِ كَمَا فِي الشَّارِحِ وَذَكَرَ الْعَجْمَاوِيُّ مَا يُخَالِفُهُ وَنَصَّهُ وَاحْتَرَزَ بِالْفَرْضِ مِنْ التَّطَوُّعِ فَإِنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فَيَكُونَ لَهَا نَفَقَةُ سَفَرٍ فَلَوْ نَقَصَتْ نَفَقَةُ السَّفَرِ عَنْ نَفَقَةِ الْحَضَرِ لَمْ يَكُنْ لَهَا سِوَاهَا وَلَوْ كَانَتْ نَفَقَةُ الْحَضَرِ مُقَرَّرَةً وَلَا يَدْفَعُ مَا زَادَ مِنْ نَفَقَةِ الْحَضَرِ عَلَى نَفَقَةِ السَّفَرِ وَقَوْلُهُ (وَإِنْ رَتْقَاءَ) رَاجِعٌ لِجَمِيعِ الْبَابِ وَالْمُرَادُ بِالرَّتْقَاءِ مَنْ قَامَ بِهَا مَانِعٌ: مِنْ كُلِّ ذَاتِ عَيْبٍ دَخَلَ عَالِمًا بِهِ تَصِيرُ كَالصَّحِيحَةِ وَيُلْغَى الْمَانِعُ الْمَدْخُولُ عَلَيْهِ كَالْحَيْضِ وَالْمَرَضِ وَالْجُنُونِ

(ص) وَإِنْ أَعْسَرَ بَعْدَ يُسْرٍ فَالْمَاضِي فِي ذِمَّتِهِ وَإِنْ لَمْ يَفْرِضْهُ حَاكِمٌ (ش) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إذَا أَعْسَرَ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُوسِرًا فَإِنَّ مَا تَجَمَّدَ لِزَوْجَتِهِ فِي زَمَنِ الْيُسْرِ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهُ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ تَأْخُذُهُ مِنْهُ إذَا أَيْسَرَ وَسَوَاءٌ كَانَ فَرَضَهُ حَاكِمٌ أَوْ لَا وَلَا يَنْعَطِفُ السُّقُوطُ فِي زَمَنِ الْعُسْرِ عَلَى مَا تَجَمَّدَ فِي زَمَنِ الْيُسْرِ وَلَا يَسْقُطُ الْعُسْرُ إلَّا زَمَنَهُ خَاصَّةً

وَلَمَّا كَانَ الْعُسْرُ لَا يُسْقِطُ عَنْ الزَّوْجِ إلَّا مَا يُوجَبُ عَلَيْهِ لِغَيْرِهِ لَا مَا وَجَبَ عَلَيْهِ لِنَفْسِهِ فَلِذَا لَوْ أَنْفَقَتْ هِيَ أَوْ غَيْرُهَا عَلَيْهِ أَتْبَعَتْهُ بِهِ حَيْثُ كَانَ غَيْرَ سَرَفٍ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ (ص) وَرَجَعَتْ بِمَا أَنْفَقَتْ عَلَيْهِ غَيْرَ سَرَفٍ وَإِنْ مُعْسِرًا كَمُنْفِقٍ عَلَى أَجْنَبِيٍّ إلَّا لِصِلَةٍ (ش) أَيْ وَرَجَعَتْ الزَّوْجَةُ عَلَى زَوْجِهَا بِمَا أَنْفَقَتْهُ عَلَيْهِ حَالَ كَوْنِ مَا أَنْفَقَتْهُ عَلَيْهِ غَيْرَ سَرَفٍ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ وَإِلَى زَمَنِ الْإِنْفَاقِ وَإِنْ كَانَ حَالَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ مُعْسِرًا كَمَا يَرْجِعُ مَنْ أَنْفَقَ عَلَى أَجْنَبِيٍّ وَإِنْ كَانَ

ــ

[حاشية العدوي]

(قَوْلُهُ كَمَا يُفِيدُهُ أَوَّلُ كَلَامِهِ) أَيْ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ وَلَوْ اشْتَرَاهَا الزَّوْجُ إلَخْ.

(قَوْلُهُ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ ابْنُ الْمَوَّازِ) أَيْ فَقَدْ قَالَ وَمَنْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ بَعْدَ أَنْ أَعْتَقَ السَّيِّدُ مَا فِي بَطْنِهَا فَشِرَاؤُهُ جَائِزٌ وَتَكُونُ مَا تَضَعُهُ أُمَّ وَلَدٍ لِأَنَّهُ عَتَقَ عَلَيْهِ بِالشِّرَاءِ وَلَمْ يَكُنْ يُصِيبُهُ عِتْقُ السَّيِّدِ إذْ لَا يَتِمُّ عِتْقُهُ إلَّا بِالْوَضْعِ لِأَنَّهَا تُبَاعُ فِي فَلَسِهِ وَيَبِيعُهَا وَرَثَتُهُ قَبْلَ الْوَضْعِ إنْ شَاءُوا إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَالثُّلُثُ يَحْمِلُهَا. اهـ.

(قَوْلُهُ لِعَدَمِ مِلْكِ الْعَبْدِ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْأَبَ الْعَبْدُ وَلَوْ كَانَ ابْنُهُ حُرًّا بَلْ نَفَقَةُ الْوَلَدِ الْحُرِّ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَالرَّقِيقِ عَلَى سَيِّدِ أُمِّهِ وَفِي بَهْرَامَ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى وَلَدِهِ لِأَنَّهُ إتْلَافٌ لِمَالِ السَّيِّدِ فِيمَا لَا يَعُودُ عَلَى سَيِّدِهِ مِنْهُ مَنْفَعَةٌ اهـ

. (قَوْلُهُ وَسَقَطَتْ بِالْعُسْرِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مُقَرَّرَةً بِحُكْمٍ مَالِكِيٍّ.

(قَوْلُهُ وَيُحْمَلُ عَلَى التَّبَرُّعِ) أَيْ لِأَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ سَاقِطَةً عَنْهُ تُحْمَلُ عَلَى التَّبَرُّعِ وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لِأَنَّهَا تَبَرُّعٌ مِنْهَا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ

(قَوْلُهُ الْمَانِعُ إلَخْ) عِبَارَةُ شب لِأَنَّ الْمَحْبُوسَةَ يُمَكَّنُ مِنْهَا فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ الْمَأْسُورَةِ وَإِذَا وُجِدَ الْفَارِقُ امْتَنَعَ الْقِيَاسُ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ الَّذِي قَالَهُ يَظْهَرُ إنْ لَمْ تَكُنْ مُمَاطِلَةً فَحُبِسَتْ وَإِلَّا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا.

(قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ لَا تَسْقُطُ وَقَوْلُهُ لِعَدَمِ أَدَائِهِ اللَّامُ بِمَعْنَى مَعَ أَوْ أَنَّ فِي الْعِبَارَةِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا وَالتَّقْدِيرُ لَا تَسْقُطُ لِعَدَمِ أَدَائِهِ لِمَا هُوَ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ أَخْفَى الْمَالَ عَلَى احْتِمَالٍ

. (قَوْلُهُ أَصَالَةً) احْتِرَازًا عَمَّا إذَا نَذَرَتْهُ فَإِنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ فِيهِ (قَوْلُهُ وَذَكَرَ الْعَجْمَاوِيُّ) كَأَنْ ظَهَرَ لَنَا أَنَّ مَا قَالَهُ الْعَجْمَاوِيُّ هُوَ الْأَظْهَرُ مِنْ أَنَّ لَهَا نَفَقَةَ السَّفَرِ حَيْثُ أَذِنَ لَهَا فِي حِجَّةِ التَّطَوُّعِ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ هُوَ الْأَظْهَرُ بَلْ يَتَعَيَّنُ إذْ لَا يَزِيدُ عَلَى الْفَرْضِ الَّذِي هُوَ بِإِذْنِ الرَّبِّ تبارك وتعالى.

(قَوْلُهُ فَلَوْ نَقَصَتْ نَفَقَةُ إلَخْ) مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَهَا نَفَقَةُ حَضَرٍ وَهَذَا أَمْرٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

. (قَوْلُهُ غَيْرَ سَرَفٍ) إلَّا أَنْ تَقُولَ أَنْفَقْت عَلَيْهِ لِأَرْجِعَ عَلَيْهِ وَيُوَافِقَهَا عَلَى ذَلِكَ فَتَرْجِعَ عَلَيْهِ بِالسَّرَفِ

1 -

ص: 195

مُعْسِرًا بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ غَيْرَ سَرَفٍ إلَّا لِصِلَةٍ فَلَا رُجُوعَ لَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَلَى أَجْنَبِيٍّ أَوْ أَنْفَقَهُ أَجْنَبِيٌّ غَيْرُهَا عَلَى أَجْنَبِيٍّ فَقَوْلُهُ غَيْرَ سَرَفٍ حَالٌ مِنْ " مَا "، وَحَلَفَتْ إلَّا أَنْ تَكُونَ أَشْهَدَتْ أَوَّلًا أَنَّهَا أَنْفَقَتْ لِتَرْجِعَ وَكَذَا مَنْ أَنْفَقَ عَلَى أَجْنَبِيٍّ لَا بُدَّ مِنْ يَمِينِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَشْهَدَ وَقَوْلُهُ عَلَى أَجْنَبِيٍّ أَيْ كَبِيرٍ بِدَلِيلِ ذِكْرِهِ الصَّغِيرَ بَعْدَهُ (ص) وَعَلَى الصَّغِيرِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ عَلِمَهُ الْمُنْفِقُ وَحَلَفَ أَنَّهُ أَنْفَقَ لِيَرْجِعَ (ش) هَذَا مَعْطُوفٌ عَلَى مَدْخُولِ الْكَافِ وَحِينَئِذٍ فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ الرُّجُوعَ بِغَيْرِ السَّرَفِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَبُو الْحَسَنِ وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ أَنْفَقَ عَلَى صَغِيرٍ فَلَا يَرْجِعُ إلَّا بِشُرُوطٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ حِينَ الْإِنْفَاقِ وَعَلِمَهُ الْمُنْفِقُ وَيَتَعَذَّرُ الْإِنْفَاقُ مِنْهُ كَعَرَضٍ أَوْ عَيْنٍ لَيْسَتْ بِيَدِ الْمُنْفِقِ وَيَعْسُرُ الْوُصُولُ إلَيْهَا وَأَنْ يَنْوِيَ الْمُنْفِقُ الرُّجُوعَ وَحَلَفَ أَنَّهُ أَنْفَقَ لِيَرْجِعَ وَأَنْ يَبْقَى ذَلِكَ الْمَالُ لَا إنْ تَلِفَ وَتَجَدَّدَ غَيْرُهُ وَأَنْ لَا يَكُونَ سَرَفًا ابْنُ رُشْدٍ وَالْأَبُ الْمُوسِرُ كَالْمَالِ انْتَهَى أَيْ فَلَا بُدَّ مِنْ عِلْمِهِ بِهِ وَبِأَنَّهُ مُوسِرٌ وَيَسْتَمِرُّ يَسَارُهُ إلَى حِينِ الرُّجُوعِ وَهَذَا مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ طَرْحَهُ وَإِلَّا فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ كَمَا يَأْتِي فِي بَابِ اللُّقَطَةِ أَيْ إذَا كَانَ مَلِيئًا وَسَوَاءٌ عُلِمَ مِلَاؤُهُ أَمْ لَا فَإِنْ قُلْت لِمَ لَمْ يُجْعَلْ طُرُوُّ الْمَالِ هُنَا كَطُرُوِّ الْأَبِ هُنَاكَ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْأَبَ هُنَاكَ يُعَاقَبُ بِنَقِيضِ مَقْصُودِهِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِهِ لِكَوْنِهِ تَعَمَّدَ طَرْحَهُ وَلِئَلَّا يَسْتَرْسِلَ النَّاسُ عَلَى طَرْحِ أَوْلَادِهِمْ اُنْظُرْ أَبَا الْحَسَنِ وَلَكِنْ نَقَلَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ عِلْمُ الْمُنْفِقِ بِالْأَبِ بَلْ إذَا ظَهَرَ لَهُ أَبٌ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمَالِ كَمَا فِي تَضْمِينِ الصُّنَّاعِ وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ مُقَيَّدٌ بِغَيْرِ مَنْ أَنْفَقَ عَلَى رَبِيبِهِ فَإِنَّهُ لَا رُجُوعَ لَهُ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الرُّجُوعِ

(ص) وَلَهَا الْفَسْخُ إنْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَةٍ حَاضِرَةٍ لَا مَاضِيَةٍ (ش) أَيْ إذَا عَجَزَ الزَّوْجُ عَنْ النَّفَقَةِ الْحَاضِرَةِ أَوْ الْمُسْتَقْبَلَةِ لِمَنْ يُرِيدُ سَفَرًا دُونَ الْمَاضِيَةِ؛ وَالْكِسْوَةُ كَذَلِكَ بِأَنْ ادَّعَى الْعَجْزَ عَنْ ذَلِكَ سَوَاءٌ أَثْبَتَهُ أَمْ لَا فَإِنَّ لِزَوْجَتِهِ اخْتِيَارَ الْمُقَامِ مَعَهُ عَلَى ذَلِكَ وَلَهَا الْقِيَامُ بِالْفَسْخِ وَإِذَا اخْتَارَتْهُ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يُثْبِتَ عُسْرَهُ أَوْ لَا فَإِنْ لَمْ يُثْبِتْ عُسْرَهُ أَمَرَهُ بِالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ أَوْ الطَّلَاقِ فَإِنْ طَلَّقَ فَلَا كَلَامَ وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ فَإِنَّ الْحَاكِمَ يَتَلَوَّمُ لَهُ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ وَالشَّارِحِ وَإِنْ ثَبَتَ عُسْرُهُ فَلَا يَأْمُرُهُ بِنَفَقَةٍ وَلَا كِسْوَةٍ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ بَلْ يَأْمُرُهُ بِالطَّلَاقِ فَإِنْ لَمْ

ــ

[حاشية العدوي]

(قَوْلُهُ إلَّا لِصِلَةٍ فَلَا رُجُوعَ لَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ إلَّا لِصِلَةٍ رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ الْكَافِ خِلَافُ قَاعِدَتِهِ وَيَصِحُّ أَنْ يَجْرِيَ عَلَى الْقَاعِدَةِ وَيَكُونَ فِي اللَّفْظِ احْتِبَاكٌ فَقَدْ حَذَفَ صِلَةً مِنْ الْأَوَّلِ لِدَلَالَةِ الْآخَرِ عَلَيْهِ وَحَذَفَ مِنْ الثَّانِي غَيْرَ سَرَفٍ لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ.

(تَنْبِيهٌ) :

يُعْرَفُ كَوْنُهُ لِصِلَةٍ بِالْقَرَائِنِ فَتَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ أَوْ عَلَى أَجْنَبِيٍّ) أَيْ كَبِيرٍ وَكَذَا يُشْتَرَطُ فِي الزَّوْجِ أَنْ يَكُونَ كَبِيرًا وَأَمَّا لَوْ كَانَ صَغِيرًا فَيَدْخُلُ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَعَلَى الصَّغِيرِ إلَخْ وَالْحَاصِلُ أَنَّ قَوْلَهُ وَعَلَى الصَّغِيرِ شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ زَوْجًا أَوْ غَيْرَهُ (قَوْلُهُ وَحَلَفَتْ) أَيْ أَنَّهَا أَنْفَقَتْ لِتَرْجِعَ.

(قَوْلُهُ وَعَلَى الصَّغِيرِ إنْ كَانَ إلَخْ) فَلِذَا قَالَ عج وَمَنْ قَالَ أُنْفِقُ عَلَى الصَّغِيرِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَخَذْت مِنْهُ وَإِلَّا فَلَا فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ وَكَذَا مَنْ بَنَى مَسْجِدًا مِنْ عِنْدِهِ لِكَوْنِهِ لَا مَالَ لَهُ فَبَانَ لَهُ مَالٌ لَا شَيْءَ لَهُ.

(قَوْلُهُ وَحَلَفَ أَنَّهُ أَنْفَقَ لِيَرْجِعَ) وَلَوْ مِنْ أَبٍ أَوْ وَصِيٍّ وَمَحَلُّ حَلِفِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَشْهَدَ أَوَّلًا أَنَّهُ يُنْفِقُ وَيَرْجِعُ (أَقُولُ) لَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَحَلَفَ يَتَضَمَّنُ أَحَدَ الشُّرُوطِ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ وَإِنْ نَوَى إلَخْ (قَوْلُهُ هَذَا مَعْطُوفٌ عَلَى مَدْخُولِ الْكَافِ) الْمُرَادُ بِمَدْخُولِهَا مَا بَعْدَهُ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ أَجْنَبِيٌّ.

(قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي فِي بَابِ اللُّقَطَةِ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَرُجُوعُهُ عَلَى أَبِيهِ إنْ طَرَحَهُ عَمْدًا وَحِينَئِذٍ فَالْحَاصِلُ إنْ عَلِمَ أَنَّ الْأَبَ تَعَمَّدَ طَرْحَهُ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ مُطْلَقًا وَيَصِيرُ كَاللَّقِيطِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ طَرْحُهُ عَمْدًا فَلَا رُجُوعَ عَلَيْهِ إلَّا بِشَرْطَيْنِ أَنْ يَعْلَمَ حِينَ الْإِنْفَاقِ أَنَّ لَهُ أَبًا وَأَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ مُوسِرٌ أَيْضًا.

(قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ عُلِمَ مَلَاؤُهُ أَمْ لَا) الْأَوْلَى سَوَاءٌ عُلِمَ أَمْ لَا.

(قَوْلُهُ كَطُرُوِّ الْأَبِ) أَيْ وَيَكُونُ لِلْمُنْفِقِ الرُّجُوعُ فِي الْمَالِ الطَّارِئِ بَلْ قَالُوا هُنَا لَا رُجُوعَ لَهُ فِي الْمَالِ الطَّارِئِ وَإِنَّمَا لَهُ الرُّجُوعُ فِي الْمَالِ الَّذِي كَانَ مَوْجُودًا حِينَ الْإِنْفَاقِ وَأَنْ يَكُونَ الْمُنْفِقُ عَالِمًا بِهِ.

(قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ تَعَمَّدَ طَرْحَهُ) أَيْ وَلِذَلِكَ لَوْ عَلِمَ هُنَا أَنَّ الْأَبَ طَرَحَهُ عَمْدًا لَاسْتَوَى الْبَابَانِ فِي الرُّجُوعِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْمُنْفِقُ حِينَ النَّفَقَةِ (قَوْلُهُ وَلَكِنَّ نَقْلَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَحَاصِلُ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْأَبِ الْمَلِيءِ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَلَوْ لَمْ يَتَعَمَّدْ طَرْحَهُ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمَالِ وَالْأَبِ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَالِ بِخِلَافِ الْأَبِ.

(قَوْلُهُ كَمَا فِي تَضْمِينِ الصُّنَّاعِ) أَيْ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ تَضْمِينِ الصُّنَّاعِ وَنَصُّ مَسْأَلَةِ تَضْمِينِ الصُّنَّاعِ وَلَوْ قَالَ مَنْ فِي حِجْرِهِ يَتِيمٌ عَدِيمٌ أَنَا أُنْفِقُ عَلَيْهِ فَإِنْ أَفَادَ مَالًا أَخَذْته مِنْهُ وَإِلَّا فَهُوَ فِي حِلٍّ فَذَلِكَ بَاطِلٌ وَلَا يُتْبَعُ الْيَتِيمُ بِشَيْءٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ أَمْوَالٌ عُرُوضٌ فَيُسَلِّفُهُ حَتَّى يَبِيعَ عُرُوضَهُ فَذَلِكَ لَهُ وَإِنْ قَصَرَ ذَلِكَ الْمَالَ عَمَّا أَسَلَفَهُ لَمْ يُتْبَعْ بِالتَّالِفِ أَبُو الْحَسَنِ التَّالِفُ الزَّائِدُ لِأَنَّهُ أَسْلَفَهُ عَلَى مُعَيَّنٍ وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ كُلَّ مَنْ أَسْلَفَ عَلَى مُعَيَّنٍ أَنَّ حَقَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ إلَّا بِذَلِكَ الْمُعَيَّنِ اُنْظُرْ مُحَشِّي تت وَرَأَيْت مَا يُفِيدُ أَنَّ الْمَعْنَى كَمَا فِي بَابِ تَضْمِينِ الصُّنَّاعِ فَقَدْ رَأَيْت مَا نَصُّهُ قَالَ فِي تَضْمِينِ الصُّنَّاعِ مِنْهَا وَمَنْ أَنْفَقَ عَلَى صَبِيٍّ فَإِذَا لَهُ أَبٌ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْأَبِ بِمَا أَنْفَقَ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُنْفِقُ بِالْأَبِ وَقْتَ الْإِنْفَاقِ. اهـ. (قَوْلُهُ مُقَيَّدٌ بِغَيْرِ مَنْ أَنْفَقَ) فِي الْمِعْيَارِ الرَّبِيبُ كَغَيْرِهِ مَعَ الشُّرُوطِ وَهُوَ الصَّوَابُ إذْ هُوَ لَيْسَ أَقْوَى مِنْ الْوَلَدِ فَتَدَبَّرْ

. (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ فَإِنَّ الْحَاكِمَ يَتَلَوَّمُ لَهُ) اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَثْبُتْ عُسْرُهُ وَأَمَرَهُ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ أَنَّهُ لَا يَتَلَوَّمُ لَهُ عَلَى الرَّاجِحِ.

(قَوْلُهُ بَلْ يَأْمُرُهُ بِالطَّلَاقِ) فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي فِيهِ لَا يَتَلَوَّمُ الصَّحِيحُ وَإِنْ ثَبَتَ عُسْرُهُ تَلَوَّمَ الْحَاكِمُ فَلَمْ يَقُلْ الْمُصَنِّفُ يَأْمُرُهُ بِالطَّلَاقِ فَافْهَمْ

ص: 196

يُطَلِّقْ تَلَوَّمَ الْحَاكِمُ لَهُ بِالِاجْتِهَادِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ قَوْلُهُ وَلَهَا الْفَسْخُ أَيْ الْقِيَامُ بِهِ فَلَا يُشْكِلُ مَعَ قَوْلِهِ ثُمَّ طَلَّقَ عَلَيْهِ وَمُرَادُهُ بِالْفَسْخِ هُنَا الطَّلَاقُ أَيْ وَلِلزَّوْجَةِ الْفَسْخُ لِنِكَاحِ زَوْجِهَا عَلَيْهَا بِطَلْقَةٍ رَجْعِيَّةٍ إنْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَةٍ حَاضِرَةٍ وَمِثْلُهَا الْمُسْتَقْبَلَةُ لَا إنْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَةٍ مَاضِيَةٍ لِصَيْرُورَتِهَا دَيْنًا يُنْظَرُ فِيهَا كَسَائِرِ الدُّيُونِ (ص) وَإِنْ عَبْدَيْنِ (ش) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَلَهَا الْفَسْخُ لَا لِقَوْلِهِ مَاضِيَةٍ وَدَخَلَ فِيمَا قَبْلَ الْمُبَالَغَةِ ثَلَاثُ صُوَرٍ مَا إذَا كَانَا حُرَّيْنِ أَوْ هُوَ حُرٌّ وَهِيَ أَمَةٌ، أَوْ هِيَ حُرَّةٌ وَهُوَ عَبْدٌ فَاشْتَمَلَ كَلَامُهُ عَلَى أَرْبَعِ صُوَرٍ

(ص) لَا إنْ عَلِمَتْ فَقْرَهُ أَوْ أَنَّهُ مِنْ السُّؤَالِ (ش) الْمَشْهُورُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا عَلِمَتْ عِنْدَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا أَنَّ زَوْجَهَا مِنْ السُّؤَالِ الطَّائِفِينَ عَلَى الْأَبْوَابِ أَوْ أَنَّهُ مِنْ الْفُقَرَاءِ وَدَخَلَتْ عَلَى ذَلِكَ رَاضِيَةً فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهَا حَقٌّ فِي الْفَسْخِ وَلَزِمَهَا الْمُقَامُ مَعَهُ بِلَا نَفَقَةٍ وَهِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْعِلْمِ إنْ كَانَ مِنْ السُّؤَالِ لِشُهْرَةِ حَالِهِ وَعَلَى عَدَمِهِ إنْ كَانَ فَقِيرًا لَا يَسْأَلُ (ص) لَا أَنْ يَتْرُكَهُ أَوْ يَشْتَهِرَ بِالْعَطَاءِ وَانْقَطَعَ (ش) يَعْنِي أَنَّهَا إذَا دَخَلَتْ عَلَى أَنَّ زَوْجَهَا مِنْ السُّؤَالِ ثُمَّ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا تَرَكَهُ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لَهَا حَقُّ الْفَسْخِ وَكَذَلِكَ يَثْبُتُ لَهَا حَقُّ الْفَسْخِ إذَا كَانَ زَوْجُهَا لَيْسَ مِنْ السُّؤَالِ إلَّا أَنَّهُ كَانَ مَشْهُورًا بِالْعَطَاءِ أَيْ يَقْصِدُهُ النَّاسُ بِالْعَطَاءِ وَدَخَلَتْ عَالِمَةً بِذَلِكَ ثُمَّ انْقَطَعَ الْعَطَاءُ عَنْهُ فَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَتْرُكَهُ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ أَوْ أَنَّهُ مِنْ السُّؤَالِ وَقَوْلُهُ أَوْ يَشْتَهِرُ إلَخْ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ لَا إنْ عَلِمَتْ فَقْرَهُ إذْ هُوَ صَادِقٌ بِالْمُشْتَهِرِ بِالْعَطَاءِ وَبِغَيْرِهِ فَهُوَ لَفٌّ وَنَشْرٌ غَيْرُ مُرَتَّبٍ

(ص) فَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ إنْ لَمْ يَثْبُتْ عُسْرُهُ بِالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ أَوْ الطَّلَاقِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إذَا عَجَزَ عَنْ نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ أَوْ عَنْ كِسْوَتِهَا وَرَفَعَتْ أَمْرَهَا إلَى الْحَاكِمِ وَشَكَتْ ضَرَرَ ذَلِكَ وَأَثْبَتَتْ الزَّوْجِيَّةَ وَلَوْ بِالشُّهْرَةِ أَوْ كَانَا طَارِئَيْنِ فَإِنَّ الْحَاكِمَ يَأْمُرُ زَوْجَهَا إذَا لَمْ يَثْبُتْ عُسْرُهُ بِالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ أَوْ الطَّلَاقِ فَإِذَا أَنْفَقَ وَكَسَا فَلَا كَلَامَ وَإِنْ أَبَى مِنْ ذَلِكَ وَمِنْ الطَّلَاقِ أَيْضًا وَادَّعَى الْعُسْرَ أَوْ أَثْبَتَهُ بِالْبَيِّنَةِ وَالْحَلِفِ فَإِنَّ الْحَاكِمَ يُطَلِّقُ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّلَوُّمِ بِاجْتِهَادِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَسَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ يُرْتَجَى لَهُ شَيْءٌ أَمْ لَا وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ (وَإِلَّا تَلَوَّمَ بِالِاجْتِهَادِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَمْتَثِلْ مَا ذُكِرَ مَعَ دَعْوَاهُ الْعُسْرَ مِنْ غَيْرِ إثْبَاتٍ أَوْ مَعَ إثْبَاتِهِ بَعْدَ الْأَمْرِ بِالطَّلَاقِ فَلَمْ يَفْعَلْ أَوْ أَثْبَتَهُ ابْتِدَاءً تَلَوَّمَ لَهُ بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ بِيَوْمٍ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ كَمَا قِيلَ بِكُلٍّ مِنْهَا وَلَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَى الزَّوْجِ فِي زَمَنِ التَّلَوُّمِ إنْ أَثْبَتَ عُسْرَهُ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ وَلَوْ طَلَّقَ وَلَوْ رَضِيَتْ بِالْمُقَامِ بَعْدَ التَّلَوُّمِ ثُمَّ قَامَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّلَوُّمِ ثَانِيًا بِخِلَافِ امْرَأَةِ الْمُعْتَرِضِ فَلَا تَحْتَاجُ إلَى أَجَلٍ ثَانٍ وَالْفَرْقُ أَنَّ أَجَلَ الْمُعْتَرِضِ سُنَّةٌ لَا مَدْخَلَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهَا فَإِذَا حَكَمَ بِهَا وَوَجَبَ لِلْمَرْأَةِ الْقَضَاءُ بِتَمَامِ الْأَجَلِ لَمْ يُنْقَضْ الْحُكْمُ الْمَاضِي بِتَأْخِيرِهَا مَا وَجَبَ لَهَا وَالتَّلَوُّمُ فِي النَّفَقَةِ إنَّمَا هُوَ اجْتِهَادٌ فَإِذَا رَضِيَتْ بَعْدَهُ بِالْمُقَامِ بَطَلَ

(ص) وَزِيدَ إنْ مَرِضَ أَوْ سُجِنَ (ش) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إذَا مَرِضَ أَوْ سُجِنَ فِي أَثْنَاءِ مُدَّةِ التَّلَوُّمِ بِالِاجْتِهَادِ فَإِنَّهُ يُزَادُ لَهُ فِي تَلَوُّمِهِ بِقَدْرِ مَا يُرْتَجَى لَهُ شَيْءٌ وَهَذَا إذَا كَانَ يُرْجَى بُرْؤُهُ مِنْ الْمَرَضِ أَوْ خَلَاصُهُ مِنْ السِّجْنِ عَنْ قُرْبٍ وَإِلَّا طَلَّقَ عَلَيْهِ (ص) ثُمَّ طَلَّقَ (ش) أَيْ ثُمَّ بَعْدَ التَّلَوُّمِ وَعَدَمِ الْوِجْدَانِ لِلنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ يُطَلِّقُ عَلَيْهِ وَيَجْرِي فِيهَا قَوْلُهُ فَهَلْ يُطَلِّقُ الْحَاكِمُ أَوْ يَأْمُرُهَا بِهِ ثُمَّ يَحْكُمُ قَوْلَانِ

(ص)

ــ

[حاشية العدوي]

(قَوْلُهُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ) وَهُوَ الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ الَّذِي هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمُقَابِلُهُ أَنَّهُ يُطَلِّقُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَلَوُّمٍ.

(قَوْلُهُ أَيْ الْقِيَامُ بِهِ) أَيْ فَلَوْ أُبْقِيَ عَلَى ظَاهِرِهِ لَاقْتَضَى أَنَّهُ يُطَلِّقُ عَلَيْهِ حَالًا مَعَ أَنَّهُ سَيَأْتِي أَنَّ الطَّلَاقَ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ التَّلَوُّمِ وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلْمُصَنِّفِ إلَّا مَا قَالَهُ مِنْ أَنَّ الْمَعْنَى وَلَهَا طَلَبُ الْفَسْخِ فَلَا إشْكَالَ وَلَا جَوَابَ.

(قَوْلُهُ وَدَخَلَ فِيمَا قَبْلَ الْمُبَالَغَةِ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَمَا قَبْلَ الْمُبَالَغَةِ ثَلَاثَةُ صُوَرٍ

. (قَوْلُهُ أَوْ يَشْتَهِرَ بِالْعَطَاءِ إلَخْ) قَالَ بَهْرَامُ قُلْت يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي هَذَا مَعْذُورًا إذْ لَا خِيرَةَ لَهُ فِيهِ وَلَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى رَفْعِ ضَرَرِ الْمَرْأَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَرَكَ السُّؤَالَ فَإِنَّهُ مُخْتَارٌ وَقَادِرٌ عَلَى رَفْعِ الضَّرَرِ بِإِعَادَةِ السُّؤَالِ وَهَذَا ظَاهِرٌ

(قَوْلُهُ أَوْ أَثْبَتَهُ) أَيْ وَادَّعَى الْعُسْرَ بِدُونِ إثْبَاتٍ أَوْ أَثْبَتَهُ فِيهِ بَحْثٌ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ إنَّمَا ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ التَّلَوُّمَ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ إثْبَاتِ الْعُسْرِ ابْتِدَاءً وَأَمَّا هَاتَانِ الصُّورَتَانِ ادِّعَاءُ الْعُسْرِ بِدُونِ إثْبَاتٍ أَوْ إثْبَاتُ انْتِهَاءٍ فَلَيْسَ هُوَ الْمُشَارُ لَهُ بِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَيْ فَقَوْلُهُ وَإِلَّا تَلَوَّمَ وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَمْتَثِلْ إلَخْ شُرُوعٌ فِي جَعْلِ الْمُصَنِّفِ شَامِلًا لِثَالِثَةٍ وَهِيَ إثْبَاتُ الْعُسْرِ ابْتِدَاءً مَعَ أَنَّهَا هِيَ الْمُفَادَةُ مِنْ الْمُصَنِّفِ وَيُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ مَا إذَا ثَبَتَ الْعُسْرُ انْتِهَاءً وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّلَوُّمَ عِنْدَ إثْبَاتِ الْعُسْرِ إمَّا ابْتِدَاءً أَوْ انْتِهَاءً وَأَمَّا إذَا لَمْ يَثْبُتْ الْعُسْرُ فَلَا تَلَوُّمَ وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ رَتَّبَ التَّلَوُّمَ عَلَى عَدَمِ الِامْتِثَالِ بِوَاحِدٍ مِنْ الْأَمْرَيْنِ فَيُفِيدُ أَنَّ الْمَطْلُوبَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ وَهَذَا لَا يَكُونُ إلَّا عِنْدَ عَدَمِ إثْبَاتِ الْعُسْرِ فَحِينَئِذٍ فَالْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِهِ أَوْ مَعَ إثْبَاتِهِ إلَخْ.

(قَوْلُهُ مَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ الْإِنْفَاقِ أَوْ الطَّلَاقِ.

(قَوْلُهُ مَعَ دَعْوَاهُ الْعُسْرَ) وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَثْبُتْ عُسْرُهُ وَهُوَ يُقِرُّ بِالْمَلَاءِ وَامْتَنَعَ مِنْ الْإِنْفَاقِ وَالطَّلَاقِ أَيْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ فَإِنَّهُ يُعَجِّلُ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ عَلَى قَوْلٍ وَيُسْجَنُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَيْهَا عَلَى آخَرَ حَكَاهُمَا ابْنُ عَرَفَةَ فَإِذَا سُجِنَ وَلَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ يُعَجِّلُ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ كَمَا أَنَّهُ يُعَجِّلُ عَلَيْهِ بِلَا تَلَوُّمٍ إذَا لَمْ يُجِبْ الْحَاكِمُ بِشَيْءٍ حِينَ رَفَعَتْهُ وَأَمَّا إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ أُخِذَ مِنْهُ كُرْهًا كَمَا أَفَادَهُ الْحَطَّابُ.

(قَوْلُهُ أَوْ أَثْبَتَهُ ابْتِدَاءً) ظَاهِرُ حِلِّهِ أَنَّهُ إذَا أَثْبَتَهُ ابْتِدَاءً وَيُؤْمَرُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ التَّلَوُّمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الطَّلَاقُ وَإِنَّمَا هُوَ بَعْدَ التَّلَوُّمِ.

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ امْرَأَةِ الْمُعْتَرِضِ) أَيْ تَرْضَى بِالْبَقَاءِ بَعْدَ الْأَجَلِ فَلَهَا الْمُقَامُ ثَانِيًا فَإِذَا قَامَتْ ثَانِيًا فَلَا يُضْرَبُ لَهَا أَجَلٌ لِأَنَّ الضَّرْبَ الْأَوَّلَ مُعْتَبَرٌ فَلَا يُنْقَضُ وَقَوْلُهُ بِتَأْخِيرِهَا مَا وَجَبَ لَهَا أَيْ بِتَأْخِيرِهَا الْفِرَاقَ الَّذِي وَجَبَ لَهَا فَإِذَا قَامَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يُضْرَبُ لَهَا أَجَلٌ وَقَوْلُهُ بَطَلَ أَيْ فَإِذَا قَامَتْ يُضْرَبُ لَهَا الْأَجَلُ.

(تَنْبِيهٌ) :

اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ مَعَ

ص: 197

وَإِنْ غَائِبًا (ش) أَيْ وَإِنْ كَانَ الَّذِي ثَبَتَ عُسْرُهُ وَتَلَوَّمَ لَهُ غَائِبًا وَمَعْنَى ثُبُوتِ الْعُسْرِ فِي الْغَائِبِ عَدَمُ وُجُودِ مَا يُقَابِلُ النَّفَقَةَ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَالتَّلَوُّمُ لِلْغَائِبِ مَحَلُّهُ حَيْثُ لَمْ تُعْلَمْ غَيْبَتُهُ أَوْ كَانَتْ بَعِيدَةً كَعَشْرَةِ أَيَّامٍ وَأَمَّا إنْ قَرُبَتْ كَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِنَّهُ يُعْذَرُ إلَيْهِ قَالَهُ ابْنُ فَرْحُونٍ فِي مَسَائِلِهِ وَجَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ الْعُدُولُ يَقُومُونَ مَقَامَ الْحَاكِمِ فِي ذَلِكَ وَفِي كُلِّ أَمْرٍ يَتَعَذَّرُ الْوُصُولُ إلَى الْحَاكِمِ أَوْ لِكَوْنِهِ غَيْرَ عَدْلٍ

(ص) أَوْ وَجَدَ مَا يُمْسِكُ الْحَيَاةَ (ش) عُطِفَ عَلَى الْمُبَالَغَةِ يَعْنِي أَنَّ الرَّجُلَ إذَا لَمْ يَقْدِرْ مِنْ الْقُوتِ إلَّا عَلَى مَا يُمْسِكُ الْحَيَاةَ فَقَطْ فَإِنَّهُ يَصِيرُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْعَاجِزِ عَنْ الْإِنْفَاقِ جُمْلَةً لِمَا يَلْحَقُ الْمَرْأَةَ فِي ذَلِكَ مِنْ الضَّرَرِ الشَّدِيدِ لَوْ أَلْزَمْنَاهَا الْإِقَامَةَ مَعَ ذَلِكَ

(ص) لَا إنْ قَدَرَ عَلَى الْقُوتِ وَمَا يُوَارِي الْعَوْرَةَ وَإِنْ غَنِيَّةً (ش) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى قُوتِ زَوْجَتِهِ الْكَامِلِ مِنْ الْخُبْزِ مَأْدُومًا أَوْ غَيْرَ مَأْدُومٍ كَانَ ذَلِكَ مِنْ قَمْحٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَا قِيَامَ لَهَا بِحَقِّ الْفَسْخِ وَلَوْ كَانَتْ ذَاتَ قَدْرٍ وَغِنًى عَلَى الْمَشْهُورِ وَكَذَا لَا قِيَامَ لَهَا إذَا كَانَ يَقْدِرُ لَهَا عَلَى مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهَا وَيُوَارِيهَا مِنْ غَلِيظِ الْكَتَّانِ أَوْ الْجِلْدِ وَلَوْ كَانَتْ غَنِيَّةً وَالْمُرَادُ بِالْعَوْرَةِ جَمِيعُ بَدَنِهَا كُلِّهِ لَا السَّوْأَتَانِ فَقَطْ وَتُقَدَّمُ الزَّوْجَةُ عَلَى غَيْرِهَا مِنْ الْأَوْلَادِ وَالْأَبَوَيْنِ فَإِنْ قُلْت قَدْ مَرَّ أَنَّهُ يُرَاعَى حَالُهُمَا فِي النَّفَقَةِ فَلِمَ لَا يُجْعَلُ الزَّوْجُ عَاجِزًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْغَنِيَّةِ قُلْت ذَاكَ مِنْ فُرُوعِ الْقُدْرَةِ عَلَى مَا يُفْرَضُ وَهَذَا مِنْ فُرُوعِ الْعَجْزِ الْمُوجِبِ لِلْفَسْخِ

وَلَمَّا عُلِمَ أَنَّ كُلَّ طَلَاقٍ أَوْقَعَهُ الْحَاكِمُ بَائِنٌ إلَّا طَلَاقَ الْمَوْلَى وَالْمُعْسِرِ بِالنَّفَقَةِ وَقَدَّمَ شَرْطَ تَمَامِ رَجْعَةِ الْمَوْلَى بِقَوْلِهِ وَتَتِمُّ رَجْعَتُهُ إنْ انْحَلَّ وَإِلَّا لَغَتْ شَرَعَ فِي شَرْطِ رَجْعَةِ الْمُطَلَّقِ عَلَيْهِ لِعُسْرِهِ بِالنَّفَقَةِ بِقَوْلِهِ (ص) وَلَهُ الرَّجْعَةُ إنْ وَجَدَ فِي الْعِدَّةِ يَسَارًا يَقُومُ بِوَاجِبِ مِثْلِهَا (ش) يَعْنِي أَنَّ الْحَاكِمَ إذَا أَوْقَعَ عَلَى الزَّوْجِ طَلْقَةً لِأَجْلِ عُسْرِهِ بِالنَّفَقَةِ فَهِيَ طَلْقَةٌ رَجْعِيَّةٌ فَإِذَا أَرَادَ الزَّوْجُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَإِنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ بَلْ وَلَا يَصِحُّ إلَّا بَعْدَ أَنْ يُوجَدَ مَعَهُ يَسَارٌ يَقُومُ بِوَاجِبِ مِثْلِهَا لَا أَقَلَّ لِأَنَّ الطَّلْقَةَ الَّتِي أَوْقَعَهَا الْحَاكِمُ إنَّمَا كَانَتْ لِأَجْلِ ضَرَرِ فَقْرِهِ فَلَا يُمَكَّنُ مِنْ الرَّجْعَةِ إلَّا إذَا زَالَ مُوجِبُ الطَّلْقَةِ وَهُوَ الْإِعْسَارُ إلَّا أَنْ تَرْضَى لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ وَلَهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ فِي الْعِدَّةِ أَنَّ هَذَا فِي الْمَدْخُولِ بِهَا إذْ غَيْرُهَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَاخْتُلِفَ فِي قَدْرِ الزَّمَنِ الَّذِي إذَا أَيْسَرَ بِهِ كَانَ لَهُ الرَّجْعَةُ فَلِابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ نَفَقَةُ شَهْرٍ وَقِيلَ نِصْفُ شَهْرٍ وَقِيلَ إذَا وَجَدَ مَا لَوْ قَدَرَ عَلَيْهِ أَوَّلًا لَمْ يُطَلَّقْ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَيَنْبَغِي أَنْ تُؤَوَّلَ هَذِهِ الْأَقْوَالُ عَلَى مَا إذَا ظَنَّ أَنْ يَقْدِرَ عَلَى إدَامَةِ النَّفَقَةِ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَبْلَهُ فِي التَّوْضِيحِ

(ص) وَلَهَا النَّفَقَةُ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَرْتَجِعْ (ش) أَيْ وَلَهَا النَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ إذَا

ــ

[حاشية العدوي]

تَصْدِيقِهَا لِيَمِينِهِ وَيَحْتَاجُ لَهَا مَعَ بَيِّنَةِ عُسْرِهِ اهـ

(قَوْلُهُ وَإِنْ غَائِبًا) ذَكَرَ بَهْرَامُ أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ شُرُوطِ الطَّلَاقِ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ أَوْ يُدْعَى تَبَعًا لِلتَّوْضِيحِ وَرَدَّهُ الْحَطَّابُ وَالتَّتَّائِيُّ بِأَنَّ شَرْطَ الدُّخُولِ أَوْ الدُّعَاءِ خَاصٌّ بِالْحَاضِرِ وَلَا عِبْرَةَ بِمَنْ رَدَّ عَلَى الْحَطَّابِ وتت.

(قَوْلُهُ يُعْذَرُ إلَيْهِ) أَيْ يُرْسِلُ إلَيْهِ

. (قَوْلُهُ لَا إنْ قَدَرَ إلَخْ) وَلَوْ دُونَ مَا يَكْتَسِبُهُ فُقَرَاءُ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى التَّكَسُّبِ بِالْأَوْلَى مِنْ الْمُفْلِسِ لِأَنَّ ضَرَرَ رَبِّ الدَّيْنِ أَشَدُّ مِنْ ضَرَرِهَا لِقُدْرَتِهَا عَلَى رَفْعِهِ بِالطَّلَاقِ بِخِلَافِ رَبِّ الدَّيْنِ.

(قَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ) وَمُقَابِلُهُ مَا حَكَاهُ فِي الْبَيَانِ عَنْ أَشْهَبَ مِنْ أَنَّهُ إذَا عَجَزَ عَمَّا يُشْبِهُهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

(قَوْلُهُ جَمِيعُ بَدَنِهَا) حُرَّةً أَوْ أَمَةً.

(قَوْلُهُ قُلْت إلَخْ) حَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ يُحْمَلُ قَوْلُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ بِقَدْرِ وُسْعِهِ وَحَالِهَا عَلَى مَا إذَا كَانَ قَادِرًا

(قَوْلُهُ بِوَاجِبِ مِثْلِهَا) إنَّمَا قَالَ بِوَاجِبِ وَلَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى قَوْلِهِ مِثْلِهَا إشَارَةً إلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْيَسَارُ الشَّرْعِيُّ لَا التَّبَسُّطُ وَإِنَّمَا اعْتَبَرَ فِي الرَّجْعَةِ الْيَسَارَ الشَّرْعِيَّ الْكَامِلَ مَعَ أَنَّهُ لَا يُطَلِّقُ عَلَيْهِ إنْ وَجَدَ مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُوتِ لِأَنَّ الْمُلَاءَمَةَ وَالرَّغْبَةَ عَنْ الطَّلَاقِ نَاسَبَتْ ذَلِكَ بِخِلَافِ فِكَاكِهَا مِنْهُ وَصَيْرُورَتِهَا أَجْنَبِيَّةً فَلَا تَعُودُ لِلضَّرَرِ قَالَهُ الْبَدْرُ.

(قَوْلُهُ فَلَا يُمَكَّنُ مِنْ الرَّجْعَةِ إلَخْ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا قَدَرَ عَلَى الْخُبْزِ قِفَارًا لَهُ الرَّجْعَةُ فَيُنَافِي قَوْلَ الْمُصَنِّفِ إنْ وَجَدَ فِي الْعِدَّةِ يَسَارًا يَقُومُ بِوَاجِبِ مِثْلِهَا وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا) هَذَا عَلَى مَا قَالَهُ فِي الْوَاضِحَةِ وَاَلَّذِي لِسَحْنُونٍ فِي السُّلَيْمَانِيَّة لَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ وَلَوْ رَضِيَتْ.

(قَوْلُهُ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ نَفَقَةُ شَهْرٍ) الْمُنَاسِبُ شَهْرًا لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الزَّمَنِ (أَقُولُ) بَقِيَ شَيْءٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ الْقَائِلَ بِالشَّهْرِ قَيَّدَ الْمَسْأَلَةَ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ وَجَدَ نَفَقَةَ شَهْرٍ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا نَفَقَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَشِبْهُ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ أَمْلَكَ وَهَذَا فِيمَنْ يُفْرَضُ عَلَيْهِ شَهْرٌ بِشَهْرٍ وَلَوْ كَانَ قُوتُهُ بِالْأَيَّامِ لِعَدَمِ وِجْدَانِهِ فَإِذَا جَاءَ بِمَا لَوْ وَجَدَهُ لَمْ يُطَلِّقْ عَلَيْهِ فَلَهُ الرَّجْعَةُ بِذَلِكَ كَذَا قَالَهُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَقَوْلُهُ وَقِيلَ إذَا وَجَدَ أَيَّ زَمَنٍ إلَخْ إلَّا أَنَّ قَضِيَّتَهُ أَنَّهُ لَوْ وَجَدَ الْمُقْتَاتَ بِدُونِ أُدْمٍ تَصِحُّ رَجْعَتُهُ وَهُوَ يُخَالِفُ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ إذَا وَجَدَ يَسَارًا يَقُومُ بِوَاجِبِ مِثْلِهَا الَّذِي هُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ إلَخْ) يَرُدُّهُ مَا فِي سَمَاعِ عِيسَى فِي كِتَابِ الْعِدَّةِ إذَا وَجَدَ نَفَقَةَ شَهْرٍ فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا ابْنُ رُشْدٍ مَعْنَاهُ وَإِنْ لَمْ يَطْمَعْ لَهُ بِمَالٍ سِوَى ذَلِكَ وَهُوَ صَحِيحٌ قَالَ عج وَبِقَوْلِ ابْنِ رُشْدٍ يُعْلَمُ مَا فِي قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ مِنْ الْمُخَالَفَةِ وَالْقُصُورِ وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّهُ تَصِحُّ رَجْعَتُهُ إذَا وَجَدَ نَفَقَةَ شَهْرٍ عَلَى أَحَدِ الْأَقْوَالِ وَلَوْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى شَيْءٍ.

(تَنْبِيهٌ) :

ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ يَقْدِرُ أَوَّلًا أَيْ قَبْلَ الطَّلَاقِ عَلَى إجْرَاءِ النَّفَقَةِ مُشَاهَرَةً وَقَدَرَ بَعْدَهُ عَلَى إجْرَائِهَا مُيَاوَمَةً أَنَّ لَهُ الرَّجْعَةَ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ وَقِيلَ: لَيْسَ لَهُ وَلَمْ يُرَجَّحْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ الْأَوَّلُ

. (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَرْتَجِعْ)

ص: 198

وَجَدَ يَسَارًا يَمْلِكُ بِهِ الرَّجْعَةَ وَإِنْ لَمْ يَرْتَجِعْ عَلَى الْأَصَحِّ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ لِأَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ رَجْعِيَّةٌ يَثْبُتُ لَهَا أَحْكَامُ الزَّوْجِيَّةِ مِنْ إرْثٍ وَغَيْرِهِ وَقَوْلُنَا يَسَارًا يَمْلِكُ بِهِ الرَّجْعَةَ احْتِرَازًا عَمَّا لَوْ وَجَدَ يَسَارًا يَنْقُصُ عَنْ وَاجِبِ مِثْلِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا إذْ لَا يَمْلِكُ بِذَلِكَ رَجْعَتَهَا وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ وَلَهَا لِلْمُطَلَّقَةِ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ

(ص) وَطَلَبُهُ عِنْدَ سَفَرِهِ بِنَفَقَةِ الْمُسْتَقْبَلِ لِيَدْفَعَهَا لَهَا أَوْ يُقِيمَ لَهَا كَفِيلًا (ش) عُطِفَ عَلَى الْفَسْخِ مِنْ قَوْلِهِ وَلَهَا الْفَسْخُ وَالْمَعْنَى أَنَّ الرَّجُلَ إذَا أَرَادَ سَفَرًا فَلِزَوْجَتِهِ أَنْ تُطَالِبَهُ بِنَفَقَةِ مُدَّةِ غِيَابِهِ لِيَدْفَعَهَا لَهَا نَقْدًا أَوْ يُقِيمَ لَهَا بِهَا كَفِيلًا يَتَكَفَّلُ لَهَا بِهَا يَدْفَعُهَا لَهَا عِنْدَ اسْتِحْقَاقِهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ مَا كَانَ الزَّوْجُ يَفْعَلُ كَمَا مَرَّ وَلِلْبَائِنِ الْحَامِلِ طَلَبُهُ بِنَفَقَةِ الْأَقَلِّ مِنْ مُدَّةِ الْحَمْلِ أَوْ السَّفَرِ وَإِنْ كَانَ حَمْلُهَا غَيْرَ ظَاهِرٍ وَخَافَتْهُ فَلَمْ يَرَ لَهَا مَالِكٌ طَلَبَهُ بِحَمِيلٍ وَرَآهُ أَصْبَغُ وَاخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ إنْ قَامَتْ قَبْلَ حَيْضَةٍ وَالْأَوَّلَ إنْ قَامَتْ بَعْدَهَا فَإِنْ اُتُّهِمَ أَنْ يُقِيمَ أَكْثَرَ مِنْ السَّفَرِ الْمُعْتَادِ حَلَفَ أَوْ أَقَامَا حَمِيلًا

(ص) وَفُرِضَ فِي مَالِ الْغَائِبِ وَوَدِيعَتِهِ وَدَيْنِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إذَا غَابَ عَنْ زَوْجَتِهِ قَبْلَ بِنَائِهِ بِهَا أَوْ بَعْدَهُ فَرَفَعَتْ أَمْرَهَا فَطَلَبَتْ نَفَقَتَهَا فَإِنَّ الْحَاكِمَ أَوْ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ عَدَمِهِ يَفْرِضُ لَهَا ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ وُسْعِهِ وَحَالِهَا فِي مَالِهِ الْحَاضِرِ أَوْ الْغَائِبِ الْمَرْجُوِّ وَكَذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا نَفَقَتُهَا فِي دَيْنِهِ الشَّرْعِيِّ وَيَكْفِي إقْرَارُ الْمَدِينِ وَتَصِحُّ نُسْخَةُ دِيَتِهِ بِدَالٍ فَمُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّةٍ فَفَوْقِيَّةٍ أَيْ دِيَةٌ وَجَبَتْ لَهُ إذْ لَيْسَ لَهُ الْعَفْوُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَكَذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا فِي وَدِيعَتِهِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَبِعِبَارَةٍ وَفُرِضَ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ وَالْأَوْلَادِ وَالْأَبَوَيْنِ فِي مَالِ الْغَائِبِ إذَا طَلَبُوا ذَلِكَ (ص) وَإِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُنْكِرِ (ش) تَقَدَّمَ أَنَّ نَفَقَةَ زَوْجَةِ الْغَائِبِ تُفْرَضُ لَهَا فِي دَيْنِهِ الشَّرْعِيِّ فَإِذَا أَنْكَرَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تُقِيمَ بَيِّنَةً عَلَى دَيْنِ زَوْجِهَا فَلَوْ أَقَامَتْ شَاهِدًا وَاحِدًا بِدَيْنِ زَوْجِهَا حَلَفَتْ مَعَهُ وَاسْتَحَقَّتْ كَمَا لِغُرَمَاءِ الْمُفْلِسِ ذَلِكَ (ص) بَعْدَ حَلِفِهَا بِاسْتِحْقَاقِهَا (ش) يَعْنِي أَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَفْرِضُ لِزَوْجَةِ الْغَائِبِ نَفَقَتَهَا فِي مَالِهِ الْحَاضِرِ أَوْ الْغَائِبِ الْمَرْجُوِّ أَوْ فِي دَيْنِهِ أَوْ فِي وَدِيعَتِهِ إلَّا أَنْ يُحَلِّفَهَا الْيَمِينَ الشَّرْعِيَّ أَنَّهَا تَسْتَحِقُّهَا فِي ذِمَّتِهِ إلَى يَوْمِ تَارِيخِهِ وَأَنَّهَا لَمْ تُسْقِطْهَا وَلَا بَعْضَهَا عَنْهُ ثُمَّ يَفْرِضُ لَهَا وَبِعِبَارَةِ قَوْلِهِ بَعْدَ حَلِفِهَا مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: وَإِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ إلَخْ وَبِقَوْلِهِ وَفُرِضَ فِي مَالِ الْغَائِبِ أَيْضًا أَيْ إنَّمَا يُفْرَضُ لَهَا وَلِمَنْ ذُكِرَ مَعَهَا وَتُقَامُ الْبَيِّنَةُ بَعْدَ حَلِفِ مَنْ ذُكِرَ بِالِاسْتِحْقَاقِ وَيُفْهَمُ مِنْ تَقَدُّمِ حَلِفِهَا عَلَى الْفَرْضِ وَعَلَى بَيْعِ الدَّارِ بَعْدَ ثُبُوتِ مِلْكِهِ أَنَّهَا إذَا أَقَامَتْ شَاهِدًا وَاحِدًا بِأَنَّ الدَّارَ مِلْكُهُ أَنَّهَا تَحْلِفُ مَعَهُ ثَانِيًا وَكَذَا لَوْ وَجَبَ عَلَيْهَا يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ

ــ

[حاشية العدوي]

الْوَاوُ لِلْحَالِ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ بَعْدَ الرَّجْعَةِ إنْ وَجَدَ فِي الْعِدَّةِ.

(قَوْلُهُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ) وَمُقَابِلُهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ عَلَى الْمَوْلَى حَتَّى يَرْتَجِعَ

. (قَوْلُهُ عُطِفَ عَلَى الْفَسْخِ) فَإِنْ قُلْت هَلَّا جَعَلَهُ مَعْطُوفًا عَلَى النَّفَقَةِ مِنْ قَوْلِهِ وَلَهَا النَّفَقَةُ قُلْت الْمَانِعُ أَنَّ قَوْلَهُ وَلَهَا النَّفَقَةُ مِنْ تَعَلُّقَاتِ الْمُطَلَّقَةِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ وَطَلَبُهُ فَلَيْسَ مِنْ تَعَلُّقَاتِهَا.

(قَوْلُهُ وَاخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ) أَيْ اخْتَارَ قَوْلَ أَصْبَغَ وَقَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ أَيْ وَاخْتَارَ الْأَوَّلَ الَّذِي هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ إنْ قَامَتْ بَعْدَهَا أَيْ لِأَنَّ الْغَائِبَ أَنْ لَا حَمْلَ مَعَ الْحَيْضِ وَإِطْلَاقُ أَصْبَغَ مِنْ حَيْثُ مُرَاعَاةُ أَنَّ الْحَامِلَ تَحِيضُ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ اُتُّهِمَ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا أَرَادَ أَنْ يُسَافِرَ السَّفَرَ الْمُعْتَادَ وَالْآنَ طَفِقَ يَتَكَلَّمُ عَلَى مَا إذَا اُتُّهِمَ عَلَى أَنْ يُسَافِرَ السَّفَرَ الزَّائِدَ عَلَى السَّفَرِ الْمُعْتَادِ وَقَدْ أَعْطَاهَا نَفَقَةَ السَّفَرِ الْمُعْتَادِ أَوْ أَقَامَ لَهَا بِهَا حَمِيلًا

(قَوْلُهُ وَدَيْنِهِ) لَكِنْ إنْ كَانَ مُؤَجَّلًا تَوَلَّى الْحَاكِمُ الْإِنْفَاقَ أَوْ أَمَرَ غَيْرَهُ بِالْإِنْفَاقِ وَيَأْخُذُهُ مِنْ دَيْنِهِ إذَا حَلَّ.

(قَوْلُهُ أَوْ الْغَائِبِ الْمَرْجُوِّ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ لَهَا نَفْرِضُ لَك فِي هَذَا الْمَرْجُوِّ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَةَ أَنْصَافٍ.

(قَوْلُهُ فِي دَيْنِهِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا وَفَائِدَةُ الْحَلِفِ مَعَ التَّأْجِيلِ قَبْلَ حُلُولِهِ أَنَّهَا تَكُونُ أَحَقَّ بِهِ مِنْ الْغُرَمَاءِ قَالَهُ الْبَدْرُ.

(قَوْلُهُ وَيَكْفِي إقْرَارُ الْمَدِينِ إلَخْ) أَيْ بِلَا يَمِينٍ مِنْهَا أَنَّ لَهُ دَيْنًا وَانْظُرْ مَا وَجْهُ تَوَهُّمِ هَذَا حَتَّى يُنْفَى.

(قَوْلُهُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ) وَمُقَابِلُهُ أَنَّ الْوَدِيعَةَ لَا يُقْضَى مِنْهَا دَيْنٌ وَلَا غَيْرُهُ أَيْ مِنْ النَّفَقَاتِ (قَوْلُهُ بَعْدَ حَلِفِ مَنْ ذُكِرَ بِالِاسْتِحْقَاقِ) حَاصِلُهُ أَنَّ هَذِهِ الْيَمِينَ الْمُسَمَّاةَ بِيَمِينِ الِاسْتِحْقَاقِ قَدْ صَرَّحَ بَعْضٌ بِأَنَّهَا لِلِاسْتِظْهَارِ وَصَرِيحُهُ أَنَّهَا مُتَقَدِّمَةٌ عَنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ الَّتِي هِيَ إمَّا شَاهِدَانِ أَوْ شَاهِدٌ وَيَمِينٌ وَقَدْ يَصْحَبُ ذَلِكَ يَمِينٌ أُخْرَى يُقَالُ لَهَا يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ إذَا كَانَتْ دَعْوَى عَلَى مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ وَعَلَى تَقْدِيرِ إذَا كَانَ الشَّاهِدُ وَاحِدًا يَصْحَبُهُ ثَلَاثُ أَيْمَانٍ يَمِينَانِ لِلِاسْتِظْهَارِ وَيَمِينٌ تَكْمِلَةُ النِّصَابِ إلَّا أَنَّ إحْدَى يَمِينَيْ الِاسْتِظْهَارِ الَّتِي هِيَ يَمِينُ الِاسْتِحْقَاقِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ الَّتِي قَدْ يَكُونُ مَعَهَا يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ الْأُخْرَى وَكَوْنُ الدَّعْوَى عَلَى مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ وَقَوْلُهُ إنَّهَا تَحْلِفُ مَعَهُ ثَانِيًا أَيْ يَمِينًا تَكْمِلَةً لِلنِّصَابِ وَقَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ وَجَبَ عَلَيْهَا يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ حَيْثُ أَقَامَتْ شَاهِدَيْنِ أَيْ لِكَوْنِ الدَّعْوَى عَلَى مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهَا تَحْلِفُ يَمِينًا حَيْثُ أَقَامَتْ الشَّاهِدَيْنِ لِكَوْنِ الدَّعْوَى عَلَى مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ وَهِيَ يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ أَيْ غَيْرُ الْمُتَقَدِّمَةِ الَّتِي هِيَ يَمِينُ الِاسْتِحْقَاقِ فَقَوْلُهُ لَوْ وَجَبَ عَلَيْهَا يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ هِيَ الْيَمِينُ الْمُفَادَةُ بِالتَّشْبِيهِ بِقَوْلِهِ وَكَذَا لَوْ وَجَبَ إلَخْ وَلَكِنَّ مُفَادَ النَّقْلِ أَنَّ يَمِينَ الِاسْتِحْقَاقِ الَّتِي أَفَادَهَا الْمُصَنِّفُ مُتَأَخِّرَةٌ عَنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ الَّتِي هِيَ شَاهِدَانِ فَقَطْ أَوْ شَاهِدَانِ وَيَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ لِكَوْنِ الدَّعْوَى عَلَى مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ أَيْ أَوْ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ فَقَطْ أَوْ، شَاهِدٌ وَيَمِينَانِ إحْدَاهُمَا الْمُكَمِّلَةُ لِلنِّصَابِ وَالْأُخْرَى لِلِاسْتِظْهَارِ الَّتِي هِيَ تَكُونُ عِنْدَ الدَّعْوَى عَلَى مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ فَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ بَعْدَ حَلِفِهَا مُتَعَلِّقٌ بِفَرَضَ فَقَطْ وَذَكَرَ بَعْضٌ مَا نَصُّهُ الْمُرَادُ بِالْبَيِّنَةِ

ص: 199

حَيْثُ أَقَامَتْ شَاهِدَيْنِ

(ص) وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا بِهَا كَفِيلٌ وَهُوَ عَلَى حُجَّتِهِ إذَا قَدِمَ (ش) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَةَ إذَا قَضَى لَهَا الْقَاضِي بِنَفَقَتِهَا عَلَى زَوْجِهَا الْغَائِبِ وَدَفَعَهَا لَهَا فَإِنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمَرْأَةِ كَفِيلٌ يَضْمَنُهَا فِيمَا قَبَضَتْهُ مِنْ نَفَقَتِهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَأْخُذْهَا عَلَى سَبِيلِ الْقَرْضِ وَزَوْجُهَا بَاقٍ عَلَى حُجَّتِهِ إذَا قَدِمَ فَإِنْ أَثْبَتَ مُسْقِطًا رَجَعَ عَلَيْهَا

(ص) وَبِيعَتْ دَارُهُ بَعْدَ ثُبُوتِ مِلْكِهِ وَأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ فِي عَمَلِهِمْ (ش) يَعْنِي أَنَّ عَقَارَ الْغَائِبِ يُبَاعُ فِي نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَلَا دَيْنٌ وَلَا وَدِيعَةٌ بَعْدَ ثُبُوتِ مِلْكِهِ لَهُ بِالْبَيِّنَةِ تَشْهَدُ أَنَّهَا بَاقِيَةٌ فِي مِلْكِهِ إلَى حِينِ الْبَيْعِ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهَا خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ بِنَاقِلٍ شَرْعِيٍّ وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَى الْقَطْعِ إذْ لَا يُمْكِنُهُمْ ذَلِكَ فَقَوْلُهُ بَعْدُ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِبِيعَتْ وَقَوْلُهُ وَأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ ظَاهِرُهُ أَنَّ هَذَا وَاجِبٌ وَقَدْ حَكَى فِي بَابِ الشَّهَادَةِ خِلَافًا فِي وُجُوبِهِ وَكَوْنِهِ شَرْطَ كَمَالٍ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ وَبِيعَتْ إلَخْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهَا وَهُوَ يَحْتَاجُ إلَيْهَا وَعِبَارَةُ الْمُدَوَّنَةِ تُفِيدُ ذَلِكَ وَإِنْ بِيعَ عَقَارُهُ هُنَا أَوْ فِي دَيْنٍ ثُمَّ قَدِمَ وَأَثْبَتَ الْبَرَاءَةَ مِمَّا بِيعَ فِيهِ عَقَارُهُ فَذَكَرَ ح عَنْ الْبُرْزُلِيِّ فِي مَسْأَلَةِ الدَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ الْأَوَّلُ أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ الْبَيْعَ بِحَالٍ وَيَرْجِعُ عَلَى رَبِّ الدَّيْنِ بِمَا قَبَضَ إلَخْ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْمَوَّاقُ

(ص) ثُمَّ بَيِّنَةٌ بِالْحِيَازَةِ قَائِلَةٌ هَذَا الَّذِي حُزْنَاهُ هِيَ الَّتِي شَهِدَ بِمِلْكِهَا لِلْغَائِبِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْحَاكِمَ إذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ مِلْكُ الْغَائِبِ لِلْعَقَارِ فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهُ حَتَّى يُوَجِّهَ مِنْ عِنْدِهِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ لِأَجْلِ حِيَازَةِ الْعَقَارِ الْمَذْكُورِ فَتَطُوفُ الْبَيِّنَةُ بِهِ دَاخِلًا وَخَارِجًا وَتَحُدُّهُ بِحُدُودِهِ الْأَرْبَعَةِ ثُمَّ تَأْتِي بَيِّنَةُ الْحِيَازَةِ عِنْدَ الْقَاضِي فَتَقُولُ الَّذِي حُزْنَاهُ هُوَ الَّذِي شَهِدْنَا بِمِلْكِهِ لِلْغَائِبِ إنْ كَانُوا هُمْ شُهُودَ الْمِلْكِ أَوْ شَهِدَ بِمِلْكِهَا لِلْغَائِبِ إنْ كَانُوا غَيْرَهُمْ وَلَعَلَّ الِاحْتِيَاجَ إلَى بَيِّنَةِ الْحِيَازَةِ فِيمَا إذَا شَهِدَتْ شُهُودُ الْمِلْكِ بِأَنَّ لَهُ دَارًا بِمَحَلِّ كَذَا وَلَمْ تَذْكُرْ حُدُودَهَا وَلَا جِيرَانَهَا عَلَى وَجْهِ الشَّهَادَةِ بِهِ وَأَمَّا إنْ ذَكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ كَمَا عِنْدَنَا بِمِصْرَ بَلْ يَزِيدُونَ بَيَانَ صِفَةِ جُدْرَانِهَا وَمَا تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنْ الْأَمَاكِنِ وَالْمَرَافِقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَا يَحْتَاجُ لِبَيِّنَةِ الْحِيَازَةِ

(ص) وَإِنْ تَنَازَعَا فِي عُسْرِهِ فِي غَيْبَتِهِ اُعْتُبِرَ حَالُ قُدُومِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ فَطَالَبَتْهُ زَوْجَتُهُ بِنَفَقَتِهَا فِي حَالِ غَيْبَتِهِ فَادَّعَى أَنَّهُ مُعْسِرٌ وَخَالَفَتْهُ الزَّوْجَةُ فِي دَعْوَاهُ لِتَجِبَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَلَا بَيِّنَةَ لَهُمَا فَإِنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي ذَلِكَ حَالُ قُدُومِهِ مِنْ سَفَرِهِ فَإِنْ قَدِمَ مُعْسِرًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ قَدِمَ مُوسِرًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمَا بِيَمِينِهَا وَتَأْخُذُهَا مِنْهُ وَقِيلَ الْمُعْتَبَرُ حَالَ خُرُوجِهِ وَنَفَقَةُ الْأَبَوَيْنِ وَالْأَوْلَادِ فِي هَذَا كَالزَّوْجَةِ

(ص) وَفِي إرْسَالِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا إنْ رَفَعَتْ مِنْ يَوْمِئِذٍ لِحَاكِمٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ فَطَالَبَتْهُ زَوْجَتُهُ الَّتِي فِي عِصْمَتِهِ بِنَفَقَتِهَا مُدَّةَ غَيْبَتِهِ فَقَالَ أَرْسَلْتهَا لَك أَوْ قَالَ تَرَكْتهَا عِنْدَك عِنْدَ سَفَرِي وَلَمْ تُصَدِّقْهُ زَوْجَتُهُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا إنْ كَانَتْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا فِي ذَلِكَ إلَى الْحَاكِمِ فَلَمْ يَجِدْ لِزَوْجِهَا مَالًا وَأَبَاحَ لَهَا الْإِنْفَاقَ عَلَى نَفْسِهَا وَأَذِنَ لَهَا فِي الِاقْتِرَاضِ وَالرُّجُوعِ بِذَلِكَ عَلَى زَوْجِهَا لَكِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا مِنْ يَوْمِ الرَّفْعِ لَا مِنْ

ــ

[حاشية العدوي]

مَا يَشْمَلُ الشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ فَإِذَا أَقَامَتْ شَاهِدًا حَلَفَتْ مَعَهُ وَاسْتَحَقَّتْ ثُمَّ تَحْلِفُ يَمِينًا أُخْرَى بِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّ إلَخْ وَهَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ لَا تُجْمَعُ مَعَ غَيْرِهَا وَأَمَّا إنْ قُلْنَا إنَّهَا تُجْمَعُ فَتَقُولُ وَاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ أَنَّ مَا شَهِدَ بِهِ شَاهِدَيْ حَقٍّ وَأَنَّ نَفَقَتِي عَلَيْهِ لَمْ يَصِلْنِي مِنْهَا شَيْءٌ

. (قَوْلُهُ رَجَعَ عَلَيْهَا) فَيَأْخُذُ مِنْهَا مَا أَخَذَتْهُ وَتَرُدُّ لَهُ الزَّوْجَةُ إنْ تَزَوَّجَتْ وَأَثْبَتَ أَنَّهُ تَرَكَ لَهَا النَّفَقَةَ وَلَوْ دَخَلَ بِهَا الثَّانِي عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ لَا تُرَدُّ لَهُ بَعْدَ دُخُولِهِ

. (قَوْلُهُ وَأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ) الْمَعْطُوفُ مُقَدَّرٌ أَيْ وَشَهَادَتُهُمْ أَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ (قَوْلُهُ يَعْنِي أَنَّ عَقَارَ الْغَائِبِ يُبَاعُ فِي نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ) وَيَجْرِي مِثْلُهُ فِي نَفَقَةِ الْأَوْلَادِ وَالْأَبَوَيْنِ وَإِنْ وَقَعَ خِلَافٌ فِي بَيْعِ عَقَارِهِ وَفِي نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ وَاَلَّذِي أَفْتَى بِهِ ابْنُ لُبَابَةَ بَيْعُهُ بَعْدَ حَلِفِ الْأَبِ أَنَّهُ عَدِيمٌ خِلَافًا لِابْنِ عَتَّابٍ وَمُقْتَضَى كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ بَيْعُ جَمِيعِ مَالِ الْغَائِبِ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَالْأَوْلَادِ وَالْأَبَوَيْنِ فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِفَتْوَى ابْنِ لُبَابَةَ (قَوْلُهُ تَشْهَدُ أَنَّهَا بَاقِيَةٌ إلَخْ) هَذَا يُفِيدُ أَنَّ قَوْلَهُ إنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ إلَخْ بَيَانٌ لِلشَّهَادَةِ بِثُبُوتِ الْمِلْكِ وَعِبَارَةُ شب بَعْدَ قَوْلِهِ بَعْدَ ثُبُوتِ مِلْكِهِ مَا نَصُّهُ وَاسْتِمْرَارُهُ إلَى حِينِ الْبَيْعِ وَهُوَ أَنْ تَشْهَدَ بَيِّنَةُ الْمِلْكِ أَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ عَنْهُ أَيْ عَنْ مِلْكِهِ فِي عِلْمِهِمْ لَا عَلَى الْقَطْعِ. اهـ.

(قَوْلُهُ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ) هِيَ أَنْ لَا يُنْقَضَ الْبَيْعُ بِحَالٍ وَيَرْجِعَ عَلَى رَبِّ الدَّيْنِ بِمَا قَبَضَ وَالثَّانِي أَنَّهُ يُنْقَضُ الْبَيْعُ وَيَدْفَعُ الثَّمَنَ لِلْمُشْتَرِي إنْ شَاءَ وَالثَّالِثُ أَنَّهُ إنْ قَامَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى الدَّفْعِ نُقِضَ الْبَيْعُ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَأَنْكَرَ رَبُّ الدَّيْنِ الْأَخْذَ وَحَلَفَ الْمَدِينُ أَنَّهُ دَفَعَ فَإِنَّهُ لَا يُنْقَضُ الْبَيْعَ وَهَذَا مُشْكِلٌ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْمَوَّاقُ) عِبَارَةُ عب وَإِذَا قَدِمَ بَعْدَ بَيْعِ دَارِهِ فَأَثْبَتَ بَرَاءَتَهُ مِمَّا بِيعَتْ بِهِ لَمْ يُنْقَضْ الْبَيْعُ إلَّا أَنْ يَجِدَهَا لَمْ تَتَغَيَّرْ فَيُخَيَّرُ بَيْنَ إمْضَائِهِ أَوْ أَخْذِهِ وَدَفْعِ ثَمَنِهِ قَالَهُ تت (قَوْلُهُ وَنَحْوِهِ فِي قِ) لَيْسَ فِي نَقْلِ قِ ذَلِكَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الَّذِي فِي نَقْلِ قِ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يُنْقَضُ بِحَالٍ أَصْلًا سَوَاءٌ تَغَيَّرَ أَمْ لَا فَكَلَامُ شَارِحِنَا أَحْسَنُ مِنْ عِبَارَةِ عب فَتَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ ثُمَّ تَأْتِي بَيِّنَةٌ بِالْحِيَازَةِ عِنْدَ الْقَاضِي إلَخْ) هَذَا مَا حَلَّ بِهِ الشَّارِحُ وَفِي عب خِلَافُهُ وَنَصُّهُ قَائِلَةٌ لِمَنْ يُوَجِّهُهُ الْقَاضِي مَعَهَا مِمَّنْ يُعْرَفُ الْعَقَارُ وَيَحُدُّهُ بِحُدُودِهِ وَالْوَاحِدُ كَافٍ وَالِاثْنَانِ أَوْلَى. اهـ.

وَهُوَ الَّذِي فِي النَّقْلِ وَإِنْ كَانَ كَلَامُ الشَّارِحِ صَحِيحًا فِي حَدِّ ذَاتِهِ فِيمَا يَظْهَرُ

(قَوْلُهُ اُعْتُبِرَ حَالُ قُدُومِهِ إلَخْ) مَحَلُّ ذَلِكَ إذَا جَهِلَ حَالَ خُرُوجِهِ وَإِلَّا حُمِلَ عَلَيْهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ خِلَافُهُ إلَّا أَنَّ هَذَا يُنَافِي قَوْلَهُ وَقِيلَ الْمُعْتَبَرُ إلَخْ وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْقَيْدُ خِلَافًا لِمَا يُفْهَمُ مِنْ حِكَايَةِ هَذَا الْقِيلِ

(قَوْلُهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا) وَلَوْ سَفِيهَةً بِيَمِينٍ. (قَوْلُهُ لِحَاكِمٍ) سُلْطَانٍ أَوْ نَائِبِهِ قَاضٍ

ص: 200