المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بِأَنَّ نَفَقَتَهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَلَى الْوَاطِئِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ هَلْ - شرح الخرشي على مختصر خليل - ومعه حاشية العدوي - جـ ٤

[الخرشي = الخراشي - العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌[فَصْلٌ الْقَسْمُ لِلزَّوْجَاتِ]

- ‌ أَحْكَامِ النُّشُوزِ

- ‌[فَصْل الْخُلْعِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌(فَصْلٌ: طَلَاقُ السُّنَّةِ)

- ‌[بَاب الطَّلَاق]

- ‌[فَصْلٌ أَرْكَانِ الطَّلَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي التوكيل فِي الطَّلَاق]

- ‌[فَصَلِّ فِي الرَّجْعَةُ]

- ‌(بَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌[بَاب الظِّهَارِ]

- ‌[بَابٌ اللِّعَانَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[بَابٌ الْعِدَّةَ]

- ‌[أَحْكَام الْإِحْدَادُ]

- ‌(فَصْلٌ)لِذِكْرِ الْمَفْقُودِ وَأَقْسَامِهِ

- ‌ مَا يَتَعَلَّقُ بِسُكْنَى الْمُعْتَدَّاتِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِنَّ

- ‌[فَصْلٌ الِاسْتِبْرَاءُ]

- ‌[مَفَاهِيمِ قُيُودِ الِاسْتِبْرَاء]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَدَاخُلِ الْعَدَد]

- ‌[الْمُعْتَدَّةَ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ إذَا تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ زَوْجِهَا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ]

- ‌[بَابٌ مَسَائِلُ الرَّضَاعِ]

- ‌(بَابُ مُوجِبَاتِ النَّفَقَةِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي نَفَقَة الرَّقِيق والدواب]

- ‌ الْحَضَانَةُ

- ‌[بَقَاءِ الْحَضَانَةِ مَعَ الزَّوْجِ الْأَجْنَبِيِّ]

- ‌[تَتِمَّةٌ تَزَوَّجَتْ الْحَاضِنَةُ بِالْوَصِيِّ عَلَيْهِمْ وَجَعَلَتْهُمْ فِي بَيْتٍ بِنَفَقَتِهِمْ وَخَادِمِهِمْ]

الفصل: بِأَنَّ نَفَقَتَهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَلَى الْوَاطِئِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ هَلْ

بِأَنَّ نَفَقَتَهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَلَى الْوَاطِئِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ هَلْ نَفَقَتُهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى الزَّوْجِ وَنَحْوُهُ لِابْنِ عَرَفَةَ.

وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى الْعِدَّةِ مِنْ طَلَاقٍ وَوَفَاةٍ وَتَوَابِعِهَا أَتْبَعَهَا بِالْكَلَامِ عَلَى شَبَهِهَا وَهُوَ الِاسْتِبْرَاءُ الْمُشْتَقُّ مِنْ التَّبَرِّي وَهُوَ التَّخَلُّصُ وَهُوَ لُغَةً الِاسْتِقْصَاءُ وَالْبَحْثُ وَالْكَشْفُ عَنْ الْأَمْرِ الْغَامِضِ وَشَرْعًا قَالَ فِي تَوْضِيحِهِ الْكَشْفُ عَنْ حَالِ الْأَرْحَامِ عِنْدَ انْتِقَالِ الْأَمْلَاكِ مُرَاعَاةً لِحِفْظِ الْأَنْسَابِ وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: مُدَّةُ دَلِيلِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ لَا لِرَفْعِ عِصْمَةٍ أَوْ طَلَاقٍ لِتَخْرُجَ الْعِدَّةُ وَيَدْخُلَ اسْتِبْرَاءُ الْحُرَّةِ وَلَوْ لِلِعَانٍ وَالْمَوْرُوثَةِ؛ لِأَنَّهُ لِلْمِلْكِ لَا لِذَاتِ الْمَوْتِ وَأَشَارَ الْمُؤَلِّفُ إلَى حُكْمِهِ بِقَوْلِهِ.

(فَصْلٌ)

يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ بِحُصُولِ الْمِلْكِ إنْ لَمْ تُوقِنْ الْبَرَاءَةَ وَلَمْ يَكُنْ وَطْؤُهَا مُبَاحًا وَلَمْ تَحْرُمْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ (ش) أَشَارَ بِهَذَا إلَى حُكْمِهِ وَإِلَى شُرُوطِهِ فَاحْتَرَزَ بِحُصُولِ الْمِلْكِ عَمَّنْ تَزَوَّجَ أَمَةً فَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهِ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ إنْ لَمْ يُوقِنْ الْبَرَاءَةَ مِمَّا إذَا تَيَقَّنَتْ أَيْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَوْ اعْتَقَدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا اسْتِبْرَاءَ كَحَيْضِ الْمُودَعَةِ وَالْمَبِيعَةِ بِالْخِيَارِ تَحْتَ يَدِهِ وَلَمْ تَخْرُجْ وَلَمْ يَلِجْ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا حَتَّى اشْتَرَاهَا كَمَا يَأْتِي وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يَكُنْ وَطْؤُهَا قَبْلَ الْمِلْكِ مُبَاحًا عَمَّنْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ أَوْ أَعْتَقَ وَتَزَوَّجَ كَمَا يَأْتِي وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ وَلَمْ تَحْرُمْ إلَخْ عَمَّنْ تَحْرُمُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ كَمُشْتَرِي ذَاتِ مَحْرَمِهِ أَوْ مُتَزَوِّجَةٍ بِغَيْرِهِ فَلَا اسْتِبْرَاءَ وَسَوَاءٌ حَصَلَ الْمِلْكُ بِعِوَضٍ أَوْ بِغَيْرِهِ وَلَوْ بِانْتِزَاعِهَا مِنْ عَبْدِهِ أَوْ اشْتِرَائِهَا مِنْهُ وَلَمْ يَقُلْ بِنَقْلِ الْمِلْكِ لِيَشْمَلَ مَا أُخِذَ بِالْقِيمَةِ مِنْ أَيْدِي الْكُفَّارِ مِمَّا أَخَذُوهُ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَهْرِ فَإِنَّهُمْ إنَّمَا لَهُمْ فِيهِ شُبْهَةُ الْمِلْكِ عَلَى الْمَذْهَبِ وَبِهَذَا وَجَّهَ هَذِهِ الْعِبَارَةَ فِي تَوْضِيحِهِ تَبَعًا لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَلِذَا جَاءَ بِقَوْلِهِ أَوْ رَجَعَتْ مِنْ سَبْيٍ مُنْخَرِطًا فِي سِلْكِ الْإِغْيَاءِ وَبِهِ يَتَّضِحُ الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ أَوْ غُنِمَتْ فَلَيْسَ بِمُسْتَغْنًى عَنْهُ كَمَا قِيلَ.

(ص) وَإِنْ صَغِيرَةً أَطَاقَتْ الْوَطْءَ أَوْ كَبِيرَةً لَا تَحْمِلَانِ عَادَةً (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ حَصَلَ فِي مِلْكِهِ أَمَةٌ صَغِيرَةٌ تُطِيقُ الْوَطْءَ وَلَا يَحْمِلُ مِثْلُهَا فِي الْعَادَةِ كَبِنْتِ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ كَبِيرَةٍ قَعَدَتْ عَنْ الْمَحِيضِ كَبِنْتِ السِّتِّينَ فَمَا فَوْقَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاءُ كُلٍّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ كَمَا سَيَأْتِي وَإِنْ كَانَتْ الصَّغِيرَةُ لَا تُطِيقُ الْوَطْءَ فَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا فَمَصَبُّ الْمُبَالَغَةِ قَوْلُهُ لَا تَحْمِلَانِ عَادَةً لَا قَوْلُهُ أَطَاقَتْ الْوَطْءَ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ التَّقْدِيرُ إنْ لَمْ تُطِقْ الْوَطْءَ بَلْ وَإِنْ أَطَاقَتْهُ وَهُوَ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ لَا اسْتِبْرَاءَ إنْ لَمْ تُطِقْ الْوَطْءَ كَمَا سَيَأْتِي وَجُمْلَةُ لَا تَحْمِلَانِ عَادَةً حَالٌ لَا صِفَةٌ أَمَّا مَجِيءُ الْحَالِ مِنْ صَغِيرَةٍ فَلِوَصْفِهَا بِجُمْلَةِ أَطَاقَتْ الْوَطْءَ وَأَمَّا مِنْ كَبِيرَةٍ فَلِعَطْفِهَا عَلَى مَا لَهُ مُسَوِّغٌ.

(ص)

ــ

[حاشية العدوي]

نَفَقَةَ لَهَا عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَإِنْ قُلْت كَيْفَ يَتَأَتَّى اللِّعَانُ مِنْ الثَّانِي حَيْثُ لَا نِكَاحَ قُلْت يَأْتِي فِي وَطْءِ الشُّبْهَةِ

[فَصْلٌ الِاسْتِبْرَاءُ]

(قَوْلُهُ الْمُشْتَقُّ مِنْ التَّبَرِّي) مِنْ أَخْذِ الْمَصْدَرِ الْمَزِيدِ مِنْ الْمُجَرَّدِ.

(قَوْلُهُ وَالْبَحْثُ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ وَكَذَا قَوْلُهُ وَالْكَشْفُ عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى الْبَحْثِ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمَعْنَى عَلَى الطَّلَبِ، وَقَوْلُهُ الْكَشْفُ أَيْ طَلَبُ الْكَشْفِ.

(قَوْلُهُ مُدَّةُ دَلِيلِ) أَيْ مُدَّةُ شَيْءٍ أَيْ حَيْضٍ ثُمَّ هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالِاسْتِبْرَاءِ نَفْسُ مُدَّةِ الْحَيْضِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ نَفْسُ الْحَيْضِ فَكَمَا أَنَّ الْعِدَّةَ نَفْسُ الطُّهْرِ يَكُونُ الِاسْتِبْرَاءُ نَفْسَ الْحَيْضِ ثُمَّ إنَّ الِاسْتِبْرَاءَ إذَا كَانَ بِالْأَشْهُرِ يَكُونُ نَفْسَ الْأَشْهُرِ فَيَكُونُ إضَافَةَ مُدَّةٍ لِمَا بَعْدَهُ لِلْبَيَانِ وَإِذَا كَانَ بِالْحَيْضِ فَالْإِضَافَةُ حَقِيقِيَّةٌ، وَقَوْلُهُ لَا لِرَفْعٍ أَيْ وَأَمَّا لَوْ كَانَ لِرَفْعِ عِصْمَةٍ بِأَنْ مَاتَ الزَّوْجُ فَيُقَالُ لِذَلِكَ عِدَّةً وَكَذَا إنْ كَانَ لِطَلَاقٍ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ رَفْعِ الْعِصْمَةِ الطَّلَاقَ فَيَكُونُ قَوْلُهُ أَوْ طَلَاقٌ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ إلَّا أَنْ يَخُصَّ الْأَوَّلَ بِمَا عَدَا الطَّلَاقَ (فَصْلٌ الِاسْتِبْرَاءُ) .

(قَوْلُهُ لَا لِذَاتِ الْمَوْتِ) أَيْ لَا لِذَاتٍ هِيَ الْمَوْتُ فَالْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الِاسْتِبْرَاءِ وَبَيْنَهَا مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ وَالْآخَرُ أَنَّ الْمُسْتَبْرَأَةَ لَا يَلْزَمُهَا الْإِحْدَادُ فِي الْوَفَاةِ وَلَا مُلَازَمَةُ الْمَنْزِلِ بِخِلَافِ الْمُعْتَدَّةِ فِيهِمَا.

(قَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ وَطْؤُهَا مُبَاحًا) الْمُرَادُ مُبَاحًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ احْتِرَازٌ مِمَّا لَوْ كَشَفَ الْغَيْبُ أَنَّ وَطْأَهَا حَرَامٌ فَقَدْ سُئِلَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ عَمَّنْ كَانَ يَطَأُ أَمَتَهُ فَاسْتُحِقَّتْ مِنْهُ فَاشْتَرَاهَا مِنْ مُسْتَحِقِّهَا هَلْ يَسْتَمِرُّ عَلَى وَطْئِهَا أَوْ يَسْتَبْرِئُ فَأَجَابَ لَا يَطَؤُهَا إلَّا بَعْدَ اسْتِبْرَائِهَا أَيْ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ الْأَوَّلَ كَانَ فَاسِدًا وَيَجْرِي هَذَا فِيمَنْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ.

(قَوْلُهُ كَحَيْضِ الْمُودَعَةِ) أَيْ الْمُودَعَةِ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَ مَنْ اشْتَرَاهَا وَقَدْ حَاضَتْ عِنْدَهُ أَوْ اشْتَرَاهَا بِخِيَارٍ وَكَانَتْ عِنْدَهُ فِي أَيَّامِ الْخِيَارِ أَيْ وَكَبَيْعِ الْمُشْتَرِي لَهَا قَبْلَ غَيْبَتِهِ عَلَيْهَا أَوْ بَعْدَهَا وَلَمْ يُمْكِنْ شَغْلُهَا فِيهَا لِقِصَرِ الْمُدَّةِ وَمَعَهُ مَنْ لَا يَطَأُ بِحَضْرَتِهِ.

(قَوْلُهُ أَوْ أَعْتَقَ وَتَزَوَّجَ) الْمُنَاسِبُ إسْقَاطُهُ.

(قَوْلُهُ لِيَشْمَلَ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ عَبَّرَ بِنَقْلٍ لِمَا شَمِلَ إلَخْ الظَّاهِرُ لَا فَرْقَ بَيْنَ التَّعْبِيرَيْنِ فَيُرَادُ بِالنَّقْلِ أَوْ حُصُولُ الْمِلْكِ إنْشَاءً أَوْ تَمَامًا وَالْحَاصِلُ أَنَّ قَوْلَهُ بِحُصُولِ الْمِلْكِ مَعْنَاهُ بِالْمِلْكِ الْحَاصِلِ أَصَالَةً أَوْ تَمَامًا وَكَذَا قَوْلُهُ بِنَقْلِ الْمِلْكِ أَيْ يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ بِالْمِلْكِ الْمَنْقُولِ إنْشَاءً أَوْ تَمَامًا.

(قَوْلُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ) وَقِيلَ تُمْلَكُ (قَوْلُهُ وَلِذَا جَاءَ بِقَوْلِهِ أَوْ رَجَعَتْ مِنْ سَبْيٍ) أَيْ الَّذِي هُوَ مَا غَنِمْنَاهُ مِنْ الْكُفَّارِ وَقَدْ كَانُوا اغْتَنَمُوهُ مِنَّا سَابِقًا أَيْ وَلِأَجْلِ أَنَّ قَوْلَهُ بِحُصُولِ الْمِلْكِ شَامِلٌ لِمَا إذَا أُخِذَ بِالْغَنِيمَةِ مِنْ أَيْدِي الْكُفَّارِ مِمَّا أَخَذُوهُ مِنْ أَمْوَالٍ إلَخْ.

(قَوْلُهُ وَبِهِ يَتَّضِحُ الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ أَوْ غُنِمَتْ) ؛ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ أَوْ غُنِمَتْ أَيْ سَبَيْنَاهُ مِنْ الْكُفَّارِ مِمَّا كَانَ لَهُمْ بِحَسَبِ الْأَصْلِ وَغَنِمْنَاهُ مِنْهُمْ.

(قَوْلُهُ فَلَيْسَ بِمُسْتَغْنًى عَنْهُ) أَيْ عَنْ غُنِمَتْ كَمَا قِيلَ أَيْ؛ لِأَنَّ بَعْضَهُمْ جَعَلَ قَوْلَهُ أَوْ غُنِمَتْ مُسْتَغْنًى عَنْهُ بِقَوْلِهِ أَوْ سَبْيٍ؛ لِأَنَّ الَّذِي أُخِذَ بِالْغَنِيمَةِ رَجَعَ مِنْ سَبْيٍ أَيْضًا وَتَأَمَّلْهُ

. (قَوْلُهُ لَا صِفَةً) اقْتَصَرَ عج عَلَى الصِّفَةِ فَقَالَ صِفَةً لَهُمَا وَأَتَى بِهِ مُطَابِقًا مَعَ أَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ عَلَى الْفَصِيحِ وَإِنْ كَانَ الْأَفْصَحُ الْإِفْرَادَ (أَقُولُ) وَلَا مَانِعَ مِنْ تَعَدُّدِ الصِّفَةِ وَخَرَجَ لِلنَّادِرَةِ كَبَنَاتِ مَكَّةَ وَتِهَامَةَ فَاسْتِبْرَاؤُهُمَا مُحَقَّقٌ لَا يُبَالَغُ عَلَيْهِ

ص: 163

أَوْ وَخْشًا أَوْ بِكْرًا (ش) الْوَخْشُ بِسُكُونِ الْخَاءِ الْحَقِيرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَالْوَخْشُ: الرَّذْلُ وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ مَلَكَ جَارِيَةً مِنْ وَخْشِ الرَّقِيقِ وَهُوَ الَّذِي لَا يُرَادُ لِلْوَطْءِ غَالِبًا وَإِنَّمَا يُرَادُ لِلْخِدْمَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا عَلَى الْمَشْهُورِ وَكَذَلِكَ مَنْ مَلَكَ أَمَةً بِكْرًا بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْمِلْكِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا يُرِيدُ إذَا كَانَتْ تُطِيقُ الْوَطْءَ كَمَا مَرَّ لِاحْتِمَالِ إصَابَتِهَا خَارِجَ الْفَرَجِ وَحَمْلِهَا مَعَ بَقَاءِ الْبَكَارَةِ.

(ص) أَوْ رَجَعَتْ مِنْ غَصْبٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْأَمَةَ إذَا غَصَبَهَا شَخْصٌ وَغَابَ عَلَيْهَا غَيْبَةً يُمْكِنُ شَغْلُهَا مِنْهَا فَإِذَا رَجَعَتْ إلَى سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا بِحَيْضَةٍ وَسَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ عَلَى الرَّقِيقِ أَوْ وَخْشِهِ وَلَا تُصَدَّقُ هِيَ وَلَا هُوَ إذَا أَنْكَرَتْ أَوْ أَنْكَرَ الْوَطْءَ فَالْمُرَادُ بِالْمِلْكِ فِي قَوْلِهِ بِحُصُولِ مِلْكٍ إنْشَاءً أَوْ تَمَامًا فَيَنْطَبِقُ عَلَى الرَّاجِعَةِ مِنْ غَصْبٍ أَوْ سَبْيٍ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَمْ يَنْتَقِلْ وَإِنَّمَا حَصَلَ فِيهِ خَلَلٌ بِعَدَمِ التَّصَرُّفِ فَإِذَا رَجَعَتْ فَقَدْ تَمَّ ذَلِكَ.

(ص) أَوْ سَبْيٍ (ش) أَيْ وَكَذَلِكَ يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ عَلَى الْأَمَةِ إذَا غَابَ عَلَيْهَا السَّابِي ثُمَّ قَدَرْنَا عَلَيْهَا وَأَرْجَعْنَاهَا لِمَالِكِهَا قَالَ فِيهَا إذَا سَبَى الْعَدُوُّ أَمَةً أَوْ حُرَّةً لَمْ تُوطَأْ الْحُرَّةُ إلَّا بَعْدَ ثَلَاثِ حِيَضٍ وَلَا الْأَمَةُ إلَّا بَعْدَ حَيْضَةٍ وَلَا يُصَدَّقْنَ فِي نَفْيِ الْوَطْءِ وَإِنْ زَنَتْ الْحَامِلُ فَلَا يَطَؤُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَضَعَ (ص) أَوْ غُنِمَتْ (ش) صُورَتُهَا غَنِمَ الْمُسْلِمُونَ أَمَةً مِنْ إمَاءِ الْعَدُوِّ أَوْ حُرَّةً فَإِنَّهُ يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا بِحَيْضَةٍ وَهَذَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ بِقَوْلِهِ بِحُصُولِ الْمِلْكِ وَكَذَا قَوْلُهُ (أَوْ اُشْتُرِيَتْ) وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ لِيُرَتَّبَ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ (ص) وَلَوْ مُتَزَوِّجَةً وَطَلَقَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ اشْتَرَى أَمَةً مُتَزَوِّجَةً فَلَمَّا تَمَّ الْبَيْعُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ بِهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنْ لَا يَطَأَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِسَحْنُونٍ؛ لِأَنَّهَا لَوْ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ عَقْدِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ يَلْحَقُ بِالزَّوْجِ وَبِأَنَّ الزَّوْجَ إنَّمَا أُبِيحَ لَهُ وَطْؤُهَا بِإِخْبَارِ السَّيِّدِ وَالْمُشْتَرِي لَا يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا قَوْلُهُ وَلَوْ مُتَزَوِّجَةً أَيْ بِغَيْرِ الْمُشْتَرِي وَيَأْتِي حُكْمُ مَا إذَا اشْتَرَى الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ وَقَوْلُهُ وَطَلَقَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَأَمَّا لَوْ طَلَقَتْ بَعْدَ الْبِنَاءِ فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا.

(ص) كَالْمَوْطُوءَةِ إنْ بِيعَتْ أَوْ زُوِّجَتْ (ش) تَشْبِيهٌ فِي قَوْلِهِ يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ بِحُصُولِ الْمِلْكِ يَعْنِي أَنَّ السَّيِّدَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ أَوْ يُزَوِّجَ أَمَتَهُ الْمَوْطُوءَةَ لَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ اسْتِبْرَائِهَا قَبْلَ صُدُورِ أَحَدِهِمَا فِيهَا وَهَذَا مَا لَمْ يَقْطَعْ بِانْتِفَاءِ وَطْئِهِ لَهَا كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ فِي اللِّعَانِ أَوْ ادَّعَتْهُ مَغْرِبِيَّةٌ عَلَى مَشْرِقِيٍّ اُنْظُرْ ز (ص) وَقُبِلَ قَوْلُ سَيِّدِهَا وَجَازَ لِلْمُشْتَرِي مِنْ مُدَّعِيهِ تَزْوِيجُهَا قَبْلَهُ (ش) أَيْ وَقُبِلَ فِي جَوَازِ الْوَطْءِ لِلزَّوْجِ قَوْلُ سَيِّدِهَا فِي أَنَّهُ اسْتَبْرَأَهَا إذْ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ كَمَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ فِي انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَيَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَى تَزْوِيجِهَا أَمَّا وَطْءُ الْمُشْتَرِي فَلَا يَكْفِي فِيهِ قَوْلُ السَّيِّدِ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ الْمُوَاضَعَةِ لِحَقِّ اللَّهِ فَقَدْ بَانَ أَنَّ قَوْلَهُ وَقُبِلَ إلَخْ خَاصٌّ بِقَوْلِهِ أَوْ زُوِّجَتْ وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ وَجَازَ لِلْمُشْتَرِي مِنْ مُدَّعِيهِ أَيْ مُدَّعِي الِاسْتِبْرَاءِ تَزْوِيجُهَا قَبْلَهُ أَنَّ وَطْأَهُ هُوَ لَا يَجُوزُ اعْتِمَادُهُ فِيهِ عَلَى دَعْوَى الْبَائِعِ كَمَا قُلْنَا (ص) وَاتِّفَاقُ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي عَلَى وَاحِدٍ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَّفِقَ الْبَائِعُ لِلْأَمَةِ وَالْمُشْتَرِي

ــ

[حاشية العدوي]

(قَوْلُهُ الْوَخْشُ الرَّذْلُ) أَيْ مِنْ النَّاسِ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ فَيَكُونُ أَخَصَّ مِنْ الَّذِي قَبْلَهُ.

(قَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ إلَخْ) وَمُقَابِلُهُ مَا حَكَى الْمَازِرِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ فِي الْوَخْشِ

(قَوْلُهُ يَعْنِي أَنَّ الْأَمَةَ إذَا غَصَبَهَا شَخْصٌ) أَيْ بَالِغٌ وَغَابَ عَلَيْهَا غَيْبَةً يُمْكِنُ شَغْلُهَا مِنْهُ فَإِنْ غُصِبَتْ أَوْ سَبَاهَا صَبِيٌّ وَغَابَ عَلَيْهَا لَمْ يَجِبْ اسْتِبْرَاؤُهَا وَإِنَّمَا كَانَ عَلَيْهَا الِاسْتِبْرَاءُ؛ لِأَنَّهُ تَعَدَّى بِالْغَصْبِ فَيَتَعَدَّى بِالْمَسِّ أَيْضًا بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي بِخِيَارٍ الْآتِيَةِ فَالْغَالِبُ عَدَمُ الْمَسِّ ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ أَوْ رَجَعَتْ مِنْ غَصْبٍ أَوْ سَبْيٍ شَامِلٌ لِلْمُتَزَوِّجَةِ وَغَيْرِهَا فَاسْتِبْرَاءُ الْأَمَةِ الْمُتَزَوِّجَةِ مِنْ الْغَصْبِ وَالزِّنَا بِحَيْضَةٍ وَلَيْسَ كَعِدَّتِهَا.

(قَوْلُهُ مِنْهَا) كَذَا فِي نُسْخَتِهِ أَيْ فِيهَا.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمِلْكَ لَمْ يَنْتَقِلْ) يُقَالُ انْتَقَلَ كَمَالُهُ كَمَا أَنَّهُ حَصَلَ كَمَالُهُ

(قَوْلُهُ وَإِنْ زَنَتْ الْحَامِلُ إلَخْ) أَيْ عَلَى جِهَةِ الْكَرَاهَةِ أَوْ خِلَافَ الْأَوْلَى وَالْمُرَادُ حَامِلٌ حَمَلَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَأَمَّا مَنْ حَصَلَ لَهَا حَمْلٌ مِنْ الْغَاصِبِ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ وَطْؤُهَا.

(قَوْلُهُ وَهَذَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ مَا كَانَ مَذْكُورًا فِي حَيِّزِ الْمُبَالَغَةِ فِي شَيْءٍ لَا يُقَالُ إنَّهُ مُسْتَغْنًى عَنْهُ بِذَلِكَ الشَّيْءِ فَالْأَحْسَنُ أَنْ يَقُولَ إنَّهُ مُسْتَغْنًى عَنْ ذِكْرِهِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي قَبْلَ الْمُبَالَغَةِ وَالْمُبَالَغَةُ لَا تَكُونُ إلَّا فِيمَا فِيهِ تَوَهُّمٌ

. (قَوْلُهُ وَلَوْ مُتَزَوِّجَةً) لَوْ حَذَفَ لَوْ كَانَ أَخْصَرَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَاشْتُرِيَتْ فِي حَيِّزِ الْمُبَالَغَةِ.

(قَوْلُهُ خِلَافًا لِسَحْنُونٍ) أَيْ فَقَدْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا اسْتِبْرَاءٌ وَتَحِلُّ لَهُ حِينَئِذٍ إذْ لَا مُوجِبَ عِنْدَهُ لِلِاسْتِبْرَاءِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهَا غَيْرُ مَدْخُولٍ بِهَا وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَظْهَرُ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ.

(قَوْلُهُ وَبِأَنَّ الزَّوْجَ إنَّمَا إلَخْ) الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا تَعَبُّدِيٌّ وَالْبَاءُ بِمَعْنَى اللَّامِ عُطِفَ عَلَى؛ لِأَنَّهَا

(قَوْلُهُ وَطَلَقَتْ) الْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ أَيْ وَقَدْ طَلَقَتْ

(قَوْلُهُ كَالْمَوْطُوءَةِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَهَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاءٌ لِبَيْعِهَا إلَّا إنْ زَنَتْ عِنْدَهُ أَوْ اشْتَرَاهَا مِمَّنْ لَمْ يَنْفِ وَطْأَهَا فَفِي مَفْهُومِ مَوْطُوءَةٍ تَفْصِيلٌ وَمَا ذَكَرَهُ هُنَا فِي إخْرَاجِ الْمِلْكِ حَقِيقَةً كَبَيْعِهَا أَوْ حُكْمًا كَتَزْوِيجِهَا وَمَا فِي أَوَّلِ الْبَابِ فِي حُصُولِهِ وَأَرَادَ الْمُصَنِّفُ بِالْمَوْطُوءَةِ مَنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا وَمَنْ سَكَتَ عَنْهُ وَعَنْ عَدَمِهِ وَالْكَافُ دَاخِلَةٌ عَلَى الْمُشَبَّهِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مَنْصُوصٌ (قَوْلُهُ وَهَذَا مَا لَمْ يُقْطَعْ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا لَا دَاعِيَ لَهُ؛ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ قَالَ كَالْمَوْطُوءَةِ إلَخْ وَهَذِهِ غَيْرُ مَوْطُوءَةٍ.

(قَوْلُهُ اُنْظُرْ ز) نَظَرْنَاهُ وَقَدْ حَصَلَ بِمَا كَتَبَ مَا يُغْنِي عَنْ نَقْلِ عِبَارَتِهِ.

(قَوْلُهُ وَجَازَ لِلْمُشْتَرِي إلَخْ) هَذِهِ يُفْهَمُ مِنْهَا قَوْلُهُ وَقِيلَ سَيِّدُهَا بِالْأَوْلَى وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إذَا جَازَ لِلزَّوْجِ وَطْؤُهَا اعْتِمَادًا عَلَى قَوْلِ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْتهَا مِمَّنْ يَدَّعِي اسْتِبْرَاءَهَا فَأَوْلَى أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى قَوْلِهِ اسْتَبْرَأْتهَا

ص: 164

لَهَا عَلَى اسْتِبْرَاءٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لِلْمَوْطُوءَةِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ اسْتِبْرَاءٍ وَالْمُشْتَرِي مِنْهُ لَا يَعْتَمِدُ فِي وَطْئِهِ عَلَى قَوْلِهِ فَيَحْصُلُ غَرَضُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِمُوَاضَعَتِهَا تَحْتَ يَدِ أَمِينٍ قَبْلَ عَقْدِ الشِّرَاءِ أَوْ بَعْدَهُ حَتَّى تَرَى الدَّمَ (ص) وَكَالْمَوْطُوءَةِ بِاشْتِبَاهٍ (ش) مَعْطُوفٌ عَلَى مَا يَجِبُ فِيهِ الِاسْتِبْرَاءُ وَهُوَ قَوْلُهُ كَالْمَوْطُوءَةِ إنْ بِيعَتْ وَإِنَّمَا أَعَادَ كَافَ التَّشْبِيهِ لِبُعْدِ الْفَصْلِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ إذَا وُطِئَتْ بِاشْتِبَاهٍ كَغَلَطٍ كَمَا مَرَّ فِي الْحُرَّةِ لَكِنَّ اسْتِبْرَاءَ الْأَمَةِ بِحَيْضَةٍ لَا بِمِقْدَارِ عِدَّتِهَا وَفَائِدَةُ الِاسْتِبْرَاءِ فِي هَذَا مَعَ أَنَّ كَوْنَ الْوَلَدِ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِهِ لَاحِقًا بِهِ تَظْهَرُ فِيمَنْ رَمَاهُ بِأَنَّهُ ابْنُ شُبْهَةٍ فَإِنْ كَانَ يَلْحَقُ بِالشُّبْهَةِ فَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ رَمَاهُ وَإِلَّا حُدَّ كَمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَوَجَبَ إنْ وُطِئَتْ بِزِنًا إلَخْ.

(ص) أَوْ سَاءَ الظَّنَّ كَمَنْ عِنْدَهُ تَخْرُجُ (ش) يَعْنِي أَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ يَجِبُ لِأَجْلِ حُصُولِ ظَنِّ الْوَطْءِ كَمَا إذَا اشْتَرَى أَمَةً عِنْدَهُ مُودَعَةً أَوْ مَرْهُونَةً مَثَلًا وَهِيَ تَدْخُلُ وَتَخْرُجُ فِي قَضَاءِ الْحَوَائِجِ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ قَدْ حَمَلَتْ مِنْ زِنًا أَوْ مِنْ اغْتِصَابٍ وَلَا يَعْتَرِضُ عَلَى هَذَا بِأَمَتِهِ الَّتِي عِنْدَهُ تَدْخُلُ وَتَخْرُجُ فِي قَضَاءِ الْحَوَائِجِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَشُقُّ فِي أَمَتِهِ.

(ص) أَوْ لِكَغَائِبٍ أَوْ مَجْبُوبٍ أَوْ مُكَاتَبَةٍ عَجَزَتْ (ش) هَذَا مِنْ جُمْلَةِ اسْتِبْرَاءِ سُوءِ الظَّنِّ وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ اشْتَرَى أَمَةً لِشَخْصٍ غَائِبٍ لَا يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إلَيْهَا أَوْ لِشَخْصٍ مَجْبُوبٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ مَحْرَمٍ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا إلَّا بَعْدَ اسْتِبْرَائِهَا بِحَيْضَةٍ وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ الْمُكَاتَبَةُ إذَا كَانَتْ تَتَصَرَّفُ ثُمَّ عَجَزَتْ وَرَجَعَتْ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ الْكِتَابَةِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِسَيِّدِهَا وَطْؤُهَا إلَّا بَعْدَ اسْتِبْرَائِهَا بِحَيْضَةٍ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ كَالْبَيْعِ فَعَجْزُهَا كَابْتِدَاءِ الْمِلْكِ وَأَمَّا إنْ كَانَتْ لَا تَتَصَرَّفُ وَلَا تَدْخُلُ وَلَا تَخْرُجُ فَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَى سَيِّدِهَا.

(ص) أَوْ أَبْضَعَ فِيهَا وَأَرْسَلَهَا مَعَ غَيْرِهِ (ش) صُورَتُهَا شَخْصٌ أَرْسَلَ مَالًا مَعَ شَخْصٍ لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ جَارِيَةً فَاشْتَرَاهَا وَأَرْسَلَهَا مَعَ غَيْرِهِ فَحَاضَتْ فِي الطَّرِيقِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُرْسَلِ إلَيْهِ أَنْ يَطَأَهَا إلَّا بَعْدَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ عَلَى الْمَشْهُورِ وَلَا تُجْزِئُ تِلْكَ الْحَيْضَةُ فِي الطَّرِيقِ ابْنُ يُونُسَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُبْضَعَ مَعَهُ تَعَدَّى بِإِرْسَالِهَا وَبِهِ يُجَابُ عَنْ اعْتِرَاضِ التُّونُسِيِّ بِأَنَّ الرَّسُولَ أَمِينُهُ وَيَدُهُ كَيَدِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبْعَثْ بِهَا كَانَ لِلْآمِرِ وَطْؤُهَا بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ عِلْمَ الْمُبْضِعِ بِأَنَّ الْمُبْضَعَ مَعَهُ لَا يَأْتِي بِهَا وَإِنَّمَا يُرْسِلُهَا مَعَ غَيْرِهِ بِمَنْزِلَةِ إذْنِهِ لَهُ فِي إرْسَالِهَا، وَلَمَّا كَانَ مُوجِبُ الِاسْتِبْرَاءِ عَلَى ضَرْبَيْنِ حُصُولُ الْمِلْكِ وَتَقَدَّمَ وَزَوَالُهُ؛ أَشَارَ إلَيْهِ.

بِقَوْلِهِ (ص) وَبِمَوْتِ سَيِّدٍ وَإِنْ اُسْتُبْرِئَتْ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْأَمَةَ إذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَارِثِ اسْتِبْرَاؤُهَا بِحَيْضَةٍ وَسَوَاءٌ كَانَ سَيِّدُهَا حَاضِرًا

ــ

[حاشية العدوي]

(قَوْلُهُ قَبْلَ عَقْدِ الشِّرَاءِ أَوْ بَعْدَهُ) فَإِنْ قُلْت إنْ وَضَعَتْ قَبْلَ الشِّرَاءِ فَقَدْ فَعَلَ الْبَائِعُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْبَيْعِ دُونَ الْمُشْتَرِي وَإِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ الشِّرَاءِ فَقَدْ فَعَلَ الْمُشْتَرِي مَا وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الْبَائِعِ قُلْت كَأَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ الْقَاعِدَتَيْنِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْإِطْلَاقَ عَلَى تَقْدِيرِ حُصُولِهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ أَوْ بَعْدَهُ مَجَازٌ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا أَعَادَ كَافَ التَّشْبِيهِ لِبُعْدِ الْفَصْلِ) وَالْأَحْسَنُ أَنَّهُ إنَّمَا أَعَادَ كَافَ التَّشْبِيهِ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يُوجِبُ الِاسْتِبْرَاءَ لَا بِحُصُولِ الْمِلْكِ وَلَا بِزَوَالِهِ وَالْعِتْقِ وَأَدْخَلَتْ الْكَافُ الزِّنَا وَالْغَصْبَ وَالْأَسْرَ وَالسَّبْيَ فَيَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا أَوْ يَبِيعَهَا أَوْ يُزَوِّجَهَا بِحَيْضَةٍ (قَوْلُهُ وَفَائِدَةُ الِاسْتِبْرَاءِ) فَإِنْ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا وَأَتَتْ بِوَلَدٍ وَرَمَاهُ بِأَنَّهُ ابْنُ شُبْهَةٍ فَإِنَّهُ يُحَدُّ كَمَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ الْمَعْنَى.

(قَوْلُهُ مَعَ أَنَّ كَوْنَ الْوَلَدِ إلَخْ) حَاصِلُهُ حَيْثُ كَانَ السَّيِّدُ مُرْسِلًا عَلَيْهَا لَا فَائِدَةَ لِلِاسْتِبْرَاءِ إذْ الْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ وَأُجِيبَ أَيْضًا بِحَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَطَأْهَا أَوْ وَطِئَهَا وَاسْتَبْرَأَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ يَلْحَقُ بِالشُّبْهَةِ) أَيْ بِأَنْ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ، وَقَوْلُهُ وَإِلَّا حُدَّ بِأَنْ أَتَتْ بِهِ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ مَثَلًا مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ فَتَدَبَّرْ

(قَوْلُهُ كَمَنْ عِنْدَهُ تَخْرُجُ) أَيْ أَوْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا.

(قَوْلُهُ كَمَا إذَا اشْتَرَى أَمَةً) عِنْدَهُ مُودَعَةً بِهَذَا الْحَلِّ يَكُونُ مَفْهُومُ قَوْلِهِ الْآتِي كَمُودَعَةٍ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ مِلْكًا لَهُ لَمْ يَطَأْهَا وَأَرَادَ بَيْعَهَا حَالَةَ إسَاءَةِ الظَّنِّ بِهَا فَيَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا وَيَكُونُ تَفْصِيلًا فِي مَفْهُومِ قَوْلِهِ السَّابِقِ كَالْمَوْطُوءَةِ إنْ بِيعَتْ أَيْ فَإِنْ لَمْ تُوطَأْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاءٌ إنْ أَرَادَ بَيْعَهَا إلَّا إنْ سَاءَ الظَّنُّ وَحَمَلَهُ بَعْضٌ آخَرُ عَلَى أَنَّهُ فِي الْمَمْلُوكَةِ الَّتِي يُرِيدُ وَطْأَهَا فَيَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا إنْ سَاءَ ظَنُّهُ بِهَا وَإِنَّمَا سَاءَ بِغَيْرِ الْمَأْمُونَةِ وَأَمَّا الْمَأْمُونَةُ فَلَا كَمَا قَالَ الْأَقْفَهْسِيُّ لِمَشَقَّةِ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَفِي الْمَجْهُولَةِ قَوْلَانِ أَفَادَهُ عج.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَلِكَ يَشُقُّ فِي أَمَتِهِ) أَفَادَ بَعْضٌ أَنَّ هَذَا فِي الْمَأْمُونَةِ لَا غَيْرِهَا وَفِي الْمَجْهُولَةِ قَوْلَانِ

(قَوْلُهُ أَوْ لِكَغَائِبٍ أَوْ مَجْبُوبٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى مَدْخُولِ الْكَافِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ الِاسْتِبْرَاءِ بِسُوءِ الظَّنِّ فَالِاسْتِبْرَاءُ فِي هَذِهِ وَاجِبٌ وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ كَمَا هُوَ ظَاهِرُهُ كَمَا أَفَادَهُ بَعْضٌ.

(قَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ) وَمُقَابِلُهُ مَا قَالَهُ أَشْهَبُ مِنْ أَنَّهُ تُجْزِئُهُ حَيْضَتُهَا فِي الطَّرِيقِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَ لِنَفْسِهِ أَوْ عِنْدَ الْوَكِيلِ وَلَا تُسْتَبْرَأُ مِنْ سُوءِ الظَّنِّ

1 -

(قَوْلُهُ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُبْضَعَ مَعَهُ تَعَدَّى بِإِرْسَالِهَا) أَيْ وَأَمَّا إنْ أَذِنَ لَهُ فِي إرْسَالِهَا مَعَ غَيْرِهِ فَلَا اسْتِبْرَاءَ كَمَا إذَا جَاءَ بِهَا الْمُبْضِعُ مَعَهُ.

(قَوْلُهُ أَمِينُهُ) أَيْ أَمِينُ الْمُرْسِلِ، وَقَوْلُهُ أَلَا تَرَى إلَخْ مِنْ كَلَامِ التُّونِسِيِّ أَيْ أَبِي إِسْحَاقَ التُّونِسِيِّ وَنَصُّهُ فِيهِ نَظَرٌ أَيْ فِي الْمَشْهُورِ الَّذِي هُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ نَظَرًا؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ أَمِينُهُ وَاسْتِبْرَاؤُهُ يُجْزِئُهُ أَلَا تَرَى وَلَوْ لَمْ يَبْعَثْ بِهَا وَاسْتَبْرَأَهَا لَكَانَ لِلْآمِرِ أَنْ يَطَأَ فَكَذَلِكَ إذَا بَعَثَهَا مَعَ ثِقَةٍ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الْوَكِيلَ تَعَدَّى فِي بَعْثِهِ إيَّاهَا مَعَ غَيْرِ مَنْ ائْتَمَنَهُ الْآمِرُ فَكَذَلِكَ لَا يُجْزِئُهُ حَيْضُهَا فِي الطَّرِيقِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَ لِنَفْسِهِ

ص: 165

أَوْ غَائِبًا يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إلَيْهَا وَسَوَاءٌ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا أَوْ لَا وَلَوْ كَانَ قَدْ اسْتَبْرَأَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ قِنًّا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ وَلَيْسَ هَذَا تَكْرَارًا بِالنِّسْبَةِ لِأُمِّ الْوَلَدِ مَعَ قَوْلِهِ وَاسْتَأْنَفَتْ إلَخْ؛ لِأَنَّ مَا يَأْتِي مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا أَعْتَقَهَا فِي حَيَاتِهِ (ص) أَوْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا (ش) يَعْنِي أَنَّ الْأَمَةَ إذَا مَاتَ زَوْجُهَا أَوْ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ مَاتَ سَيِّدُهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا عَلَى مَنْ مَلَكَهَا بِحَيْضَةٍ؛ لِأَنَّهَا قَدْ حَلَّتْ لِلسَّيِّدِ زَمَنًا مَا فَالِاسْتِبْرَاءُ لِسُوءِ الظَّنِّ إذْ لَا مَانِعَ لَهُ مِنْ وَطْئِهَا حِينَئِذٍ وَكَذَلِكَ يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ بَاعَهَا سَيِّدُهَا أَمَّا لَوْ لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ فَلَا اسْتِبْرَاءَ وَأَحْرَى لَوْ كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِسَيِّدِهَا زَمَنًا مَا.

(ص) وَبِالْعِتْقِ (ش) يَعْنِي أَنَّ مِنْ أَسْبَابِ الِاسْتِبْرَاءِ الْعِتْقَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ تَنْجِيرًا أَوْ تَعْلِيقًا أَوْ حِنْثًا فَإِذَا أَعْتَقَ السَّيِّدُ الْأَمَةَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِبْرَائِهَا بِحَيْضَةٍ وَأَمَّا لَوْ اسْتَبْرَأَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَقَدْ حَلَّتْ مَكَانَهَا وَبِعِبَارَةٍ وَبِالْعِتْقِ أَيْ وَيَجِبُ بِالْعِتْقِ لِأُمِّ وَلَدٍ أَوْ غَيْرِهَا فَلَيْسَ لِغَيْرِ السَّيِّدِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا وَأَمَّا هُوَ فَلَهُ ذَلِكَ كَمَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ أَوْ أَعْتَقَ وَتَزَوَّجَ وَبِعِبَارَةٍ وَبِالْعِتْقِ مَا لَمْ يَكُنْ السَّيِّدُ قَدْ اسْتَبْرَأَهَا أَوْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَوْ غَابَ السَّيِّدُ غَيْبَةً عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْدَمْ مِنْهَا فَحَاضَتْ فِي غَيْبَتِهِ قَبْلَ الْعِتْقِ فَلَا تَحْتَاجُ إلَى اسْتِبْرَاءٍ وَهَذَا كُلُّهُ فِي غَيْرِ أُمِّ الْوَلَدِ وَأَمَّا هِيَ فَلَا بُدَّ أَنْ تَسْتَأْنِفَ الِاسْتِبْرَاءَ بَعْدَ عِتْقِهَا وَلِتَعَدُّدِ سَبَبِ زَوَالِ الْمِلْكِ أَعَادَ الْعَامِلَ فِي قَوْلِهِ: وَبِالْعِتْقِ النَّاجِزِ إنْشَاءً أَوْ تَعْلِيقًا إذَا حَصَلَ سَبَبُهُ وَأَيْضًا لِلتَّخَالُفِ بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْعِتْقِ بِعَدَمِ الِاكْتِفَاءِ فِي الْمَوْتِ بِالِاسْتِبْرَاءِ أَوْ الْعِدَّةِ السَّابِقَيْنِ وَالِاكْتِفَاءِ بِهِمَا فِي الْعِتْقِ إلَّا فِي أُمِّ الْوَلَدِ وَإِلَى التَّخَالُفِ الْمَذْكُورِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ (ص) وَاسْتَأْنَفَتْ إنْ اُسْتُبْرِئَتْ أَوْ غَابَ غَيْبَةً عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْدَمْ أُمُّ الْوَلَدِ فَقَطْ (ش) يَعْنِي أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ إذَا اسْتَبْرَأَهَا سَيِّدُهَا بِحَيْضَةٍ أَوْ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا أَوْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إنْ كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً ثُمَّ أَعْتَقَهَا أَوْ غَابَ سَيِّدُهَا عَنْهَا غَيْبَةً عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْدَمْ مِنْهَا وَلَا يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إلَيْهَا خُفْيَةً ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِبْرَائِهَا بِحَيْضَةٍ وَلَا يُكْتَفَى بِالِاسْتِبْرَاءِ وَالْعِدَّةِ السَّابِقَيْنِ عَلَى عِتْقِهَا وَلَا بِغَيْبَةِ السَّيِّدِ الْغَيْبَةِ الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ فِرَاشٌ لِسَيِّدِهَا فَالْحَيْضَةُ فِي حَقِّهَا كَالْعِدَّةِ فِي الْحُرَّةِ فَكَمَا أَنَّ الْحُرَّةَ تَسْتَأْنِفُ عِدَّةً بَعْدَ الْمَوْتِ أَوْ الطَّلَاقِ وَلَا تَكْتَفِي بِذَلِكَ فَكَذَا أُمُّ الْوَلَدِ وَبِخِلَافِ الْمَوْتِ السَّابِقِ فَلَا تَكْتَفِي فِيهِ الْقِنُّ بِذَلِكَ أَيْضًا لِحُصُولِ مِلْكِ الْوَارِثِ لَهَا فَقَوْلُهُ أَوْ غَابَ إلَخْ أَيْ وَأَرْسَلَ لَهَا الْعِتْقَ وَأَمَّا لَوْ مَاتَ فَتَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ حُصُولُ الْمِلْكِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أُمِّ الْوَلَدِ وَغَيْرِهَا وَقَوْلُهُ (بِحَيْضَةٍ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوَّلَ الْبَابِ يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ إلَخْ.

(ص) وَإِنْ تَأَخَّرَتْ أَوْ أَرْضَعَتْ أَوْ مَرِضَتْ أَوْ اُسْتُحِيضَتْ وَلَمْ تُمَيِّزْ فَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْأَمَةَ الْقِنَّ أَوْ أُمَّ الْوَلَدِ إذَا تَأَخَّرَتْ حَيْضَتُهَا عَنْ عَادَتِهَا بِلَا سَبَبٍ أَوْ بِسَبَبِ رَضَاعٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ اُسْتُحِيضَتْ وَلَمْ تُمَيِّزْ دَمَ الْحَيْضِ مِنْ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ فَإِنَّهَا تَمْكُثُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الشِّرَاءِ وَتَنْظُرُ النِّسَاءُ إلَيْهَا فَإِنْ لَمْ تَرْتَبْ حَلَّتْ وَإِنْ ارْتَابَتْ بِحِسِّ بَطْنٍ فَتَمْكُثُ تَمَامَ

ــ

[حاشية العدوي]

(قَوْلُهُ أَوْ غَائِبًا يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إلَيْهَا) فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْوُصُولُ إلَيْهَا فَلِلْوَارِثِ أَنْ يَطَأَ بِدُونِ اسْتِبْرَاءٍ هَذَا إذَا أَرَادَ بَقَاءَهَا فِي مِلْكِهِ وَأَمَّا إذَا أَرَادَ بَيْعَهَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ حَيْثُ يَجِبُ عَلَى مُوَرِّثِهِ لَوْ كَانَ حَيًّا وَأَرَادَ بَيْعَهَا

1 -

(قَوْلُهُ أَوْ أُمَّ وَلَدٍ) لَا يَظْهَرُ مَعَ قَوْلِهِ يَجِبُ عَلَى الْوَارِثِ.

(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا عَلَى مَنْ مَلَكَهَا إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مِنْ أَفْرَادِ حُصُولِ الْمِلْكِ لَا زَوَالِهِ كَمَا قَالَ وَلَمَّا كَانَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَكَذَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ) أَيْ عَلَى الْمُشْتَرِي.

(قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ) إذَا عَلِمْتَ هَذَا فَمَا أَفَادَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ إنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مَعْطُوفٌ عَلَى اُسْتُبْرِئَتْ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ التَّقْدِيرُ هَذَا إذَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا بَلْ وَإِنْ انْقَضَتْ مَعَ أَنَّهُ إذَا لَمْ تَنْقَضِ لَا اسْتِبْرَاءَ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى إنْ اُسْتُبْرِئَتْ وَالْإِشْكَالُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى اُسْتُبْرِئَتْ.

(قَوْلُهُ أَوْ حِنْثًا) يَرْجِعُ لِمَسْأَلَةِ التَّعْلِيقِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُوجِبَ فِي مَسْأَلَةِ التَّعْلِيقِ هُوَ الْحِنْثُ.

(قَوْلُهُ إذَا حَصَلَ سَبَبُهُ) أَيْ الْعِتْقِ وَهُوَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ وَبِهِ تَعْلَمُ صِحَّةَ مَا قُلْنَاهُ سَابِقًا (قَوْلُهُ وَأَيْضًا إلَخْ) أَيْ كَمَا أَنَّهُ أَعَادَ الْعَامِلَ لِتَعَدُّدِ سَبَبِ زَوَالِ الْمِلْكِ أَعَادَ الْعَامِلَ لِلتَّخَالُفِ إلَخْ.

(قَوْلُهُ أَشَارَ بِقَوْلِهِ) أَيْ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ إلَخْ.

(قَوْلُهُ أَوْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا) بِهِ يُعْلَمُ أَنَّ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ احْتِبَاكًا فَقَدْ حَذَفَ الْغَيْبَةَ فِي الْمَوْتِ وَحَذَفَ فِي الْعِتْقِ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ فَهُوَ مِنْ النَّوْعِ الْمُسَمَّى بِالِاحْتِبَاكِ.

(قَوْلُهُ وَلَا يُمْكِنُهُ) الصَّوَابُ إسْقَاطُهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الْوُصُولُ لَا اسْتِبْرَاءَ كَمَا أَفَادَهُ بَعْضٌ (قَوْلُهُ وَبِخِلَافِ الْمَوْتِ) أَيْ وَهَذَا بِخِلَافِ الْمَوْتِ السَّابِقِ، وَقَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ كَمَا أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لَا تَكْتَفِي.

(قَوْلُهُ فَيَدْخُلُ إلَخْ) فِيهِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْكَلَامِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ، وَأُمُّ الْوَلَدِ بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهَا لَا حُصُولَ مِلْكٍ فِيهَا.

(فَائِدَةٌ)

الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْإِنْسَانَ إذَا اشْتَرَى أَمَةً أَوْ أُهْدِيَتْ إلَيْهِ ثُمَّ أَعْتَقَهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ فَلَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ وَلَا تُصَدَّقُ أَنَّهَا حَاضَتْ قَبْلَ الْعِتْقِ.

(قَوْلُهُ بِحَيْضَةٍ) وَيُرْجَعُ فِي قَدْرِهَا هَلْ هُوَ يَوْمٌ أَوْ بَعْضُهُ لِلنِّسَاءِ فَالْمُصَنِّفُ مَشَى عَلَى الْمَشْهُورِ وَهُوَ أَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ حَيْضَةٌ وَمُقَابِلُهُ أَنَّهَا طُهْرٌ

(قَوْلُهُ إذَا تَأَخَّرَتْ حَيْضَتُهَا عَنْ عَادَتِهَا) أَيْ وَأَمَّا مَنْ عَادَتُهَا أَنْ لَا يَأْتِيَهَا الْحَيْضُ إلَّا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَلَوْ بَعْدَ تِسْعَةٍ فَإِنَّ اسْتِبْرَاءَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ إلَّا أَنْ تَأْتِيَهَا الْحَيْضَةُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا لَمْ تَرْتَبْ بِحِسِّ بَطْنٍ فَإِنْ ارْتَابَتْ مَكَثَتْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ.

(قَوْلُهُ وَتَنْظُرُ النِّسَاءُ) أَيْ بَعْدَ تَمَامِ الْأَشْهُرِ الثَّلَاثَةِ وَظَاهِرُهُ حَتَّى فِيمَا إذَا تَأَخَّرَتْ لِرَضَاعٍ أَوْ مَرَضٍ لَا تَحِلُّ بِمُضِيِّ الثَّلَاثَةِ إلَّا إذَا نَظَرَ النِّسَاءُ وَهُوَ مُقْتَضَى التَّوْضِيحِ وَهُوَ مُشْكِلٌ لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّ التَّأْخِيرَ لِمَرَضٍ أَوْ رَضَاعٍ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِمَنْزِلَةِ الْآتِي فِي وَقْتِهِ الْمُعْتَادِ وَعَلَيْهِ فَتَحِلُّ بِمُضِيِّ الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ وَإِنْ لَمْ يَنْظُرْهَا النِّسَاءُ وَهُوَ ظَاهِرُ ابْنِ عَرَفَةَ وَمَا نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ الَّذِي هُوَ الْمُعْتَمَدُ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ تَرْتَبْ) أَيْ النِّسَاءُ أَيْ

ص: 166