الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَعَهَا وَرَمٌ فِي الْغَالِبِ وَقَيْءٌ وَخَفَقَانٌ فِي الْقَلْبِ يَحْدُثُ غَالِبًا فِي الْمَوَاضِعِ الرِّخْوَةِ وَالْمَغَابِنِ كَتَحْتِ الْإِبْطِ وَخَلْفِ الْأُذُنِ، وَالْوَبَاءُ: كُلُّ مَرَضٍ عَامٍّ وَقَالَ بَعْضٌ هُوَ مَرَضُ الْكَثِيرِ مِنْ النَّاسِ فِي جِهَةٍ مِنْ الْأَرْضِ دُونَ سَائِرِ الْجِهَاتِ وَيَكُونُ مُخَالِفًا لِلْمُعْتَادِ مِنْ الْأَمْرَاضِ فِي الْكَثْرَةِ وَغَيْرِهَا وَيَكُونُ نَوْعًا وَاحِدًا.
(ص) وَفِي الْفَقْدِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ بَعْدَ سَنَةٍ بَعْدَ النَّظَرِ (ش) مَعْطُوفٌ عَلَى فِي مَفْقُودٍ وَمُتَعَلِّقٌ بِمَا تَعَلَّقَ هُوَ بِهِ وَهُوَ اعْتَدَّتْ أَيْ وَاعْتَدَّتْ فِي الْفَقْدِ فِي الْقِتَالِ الْوَاقِعِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ بَعْدَ سَنَةٍ مُتَعَلِّقٌ بِاعْتَدَّتْ أَيْضًا أَيْ تَأْخُذُ فِي الِاعْتِدَادِ بِمَا ذُكِرَ مِنْ الْفَقْدِ بَعْدَ مُضِيِّ سَنَةٍ كَائِنَةٍ تِلْكَ السَّنَةُ بَعْدَ النَّظَرِ فِي أَمْرِ الْمَفْقُودِ مِنْ السُّلْطَانِ.
وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى أَحْكَامِ تِلْكَ الْمَفَاقِيدِ الْأَرْبَعَةِ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى
مَا يَتَعَلَّقُ بِسُكْنَى الْمُعْتَدَّاتِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِنَّ
فَقَالَ (ص) وَلِلْمُعْتَدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ أَوْ الْمَحْبُوسَةِ بِسَبَبِهِ فِي حَيَاتِهِ السُّكْنَى (ش) يَعْنِي أَنَّ السُّكْنَى وَاجِبَةٌ لِلْمُعْتَدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا وَالْمَحْبُوسَةُ بِسَبَبِهِ بِغَيْرِ طَلَاقٍ كَالْمَزْنِيِّ بِهَا وَمَنْ فُسِخَ نِكَاحُهَا لِفَسَادٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ صِهْرٍ أَوْ لِعَانٍ وَهِيَ مَدْخُولٌ بِهَا إذْ غَيْرُهَا لَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا فَلَا يَتَأَتَّى لَهَا سُكْنَى لَكِنْ إنَّمَا تَجِبُ السُّكْنَى لِمَنْ حُبِسَتْ حَيْثُ اطَّلَعَ عَلَى مُوجِبِهِ قَبْلَ مَوْتٍ مِنْ الْحَبْسِ بِسَبَبِهِ كَأَنْ يَطَّلِعَ عَلَى فَسَادِ النِّكَاحِ فِي حَيَاتِهِ وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَتَجِبُ لَهَا السُّكْنَى وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَاسْتَمَرَّ إنْ مَاتَ أَيْ وَاسْتَمَرَّ الْمَسْكَنُ إنْ مَاتَ مِنْ الْحَبْسِ بِسَبَبِهِ وَاحْتَرَزَ بِذَلِكَ عَمَّا لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْعُثُورِ عَلَى مُوجِبِ الْحَبْسِ كَمَا لَوْ فُسِخَ نِكَاحُهَا بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَا سُكْنَى لَهَا مُدَّةَ الِاسْتِبْرَاءِ فَقَوْلُهُ فِي حَيَاتِهِ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَحْبُوسَةِ وَأَمَّا الْمُطَلَّقَةُ فَلَهَا السُّكْنَى مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ ثَبَتَ الطَّلَاقُ قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ بَعْدَهُ وَتَسْتَمِرُّ سَوَاءٌ كَانَ حَيًّا أَوْ مَاتَ وَعَطْفُ الْمَحْبُوسَةِ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ لِشُمُولِهِ مَا سَبَقَ وَغَيْرَهَا حَامِلًا أَوْ لَا مِنْ مُطَلَّقَةٍ أَوْ مَزْنِيٍّ بِهَا أَوْ مَنْ يَخْلَعُهَا أَوْ مَغْصُوبَةٍ أَوْ مِمَّنْ فُسِخَ نِكَاحُهَا لِفَسَادٍ بِقَرَابَةٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ صِهْرٍ أَوْ لِعَانٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ فَسْخٌ لَا مِنْ بَابِ عَطْفِ الْمُغَايِرِ كَمَا قِيلَ نَظَرًا لِلْقَيْدِ فِي الثَّانِي وَهُوَ مَحْبُوسَةٌ وَلِقَيْدِ الْإِطْلَاقِ فِي الْمُطَلَّقَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ النَّظَرُ لِمُطَلَّقَةٍ أَوْ مَحْبُوسَةٍ بِسَبَبِهِ فَإِذَا نَظَرْت لِمَفْهُومِ هَذَا وَمَفْهُومِ هَذَا كَانَ كَمَا قُلْنَاهُ وَاعْتُرِضَ عَلَى تَقْيِيدِ الْمُؤَلِّفِ السُّكْنَى بِقَوْلِهِ فِي حَيَاتِهِ بِأَنَّ ظَاهِرَ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ السُّكْنَى لَا تَتَقَيَّدُ بِذَلِكَ اُنْظُرْ
ــ
[حاشية العدوي]
فَالْجَمْعُ مِنْ وَجْهَيْنِ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ أَنَّ الْأُخُوَّةَ فِي الدِّينِ لَا تُنَافِي الْعَدَاوَةَ؛ لِأَنَّ عَدَاوَةَ الْجِنِّ لِلْإِنْسِ بِالطَّبْعِ وَإِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ فَالْعَدَاوَةُ مَوْجُودَةٌ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْإِنْسِ آدَم وَحَوَّاءُ وَأَصْلَ الْجِنِّ إبْلِيسُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْجِنَّ يُوصَفُونَ بِكَوْنِهِمْ أَعْدَاءَ لِلْإِنْسِ سَوَاءٌ كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَوْ كَافِرِينَ، الْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّهُ يُحْمَلُ اخْتِلَافُ اللَّفْظِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ تَصَرُّفِ الرُّوَاةِ لِاتِّحَادِ مَخْرَجِ الْحَدِيثِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنْ اللَّفْظَيْنِ يُفِيدُ مَا يُفِيدُهُ الْآخَرُ مِنْ الْمَقْصُودِ فَحَيْثُ جَاءَ لَفْظُ أَعْدَائِكُمْ فَهُوَ عَلَى عُمُومِهِ إذْ لَا يَقَعُ الطَّعْنُ إلَّا فِي عَدُوٍّ لِعَدُوِّهِ وَيَكُونُ الْخِطَابُ لِجَمِيعِ الْإِنْسِ بِأَنَّ الطَّعْنَ يَكُونُ مِنْ كَافِرِي الْجِنِّ فِي مُؤْمِنِي الْإِنْسِ أَوْ مِنْ مُؤْمِنِي الْجِنِّ فِي كَافِرِي الْإِنْسِ وَحَيْثُ جَاءَ بِلَفْظِ إخْوَانِكُمْ فَهُوَ عَلَى عُمُومِهِ أَيْضًا لَكِنَّ الْمَعْنَى بِأُخُوَّةِ التَّقَابُلِ كَمَا يُقَالُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ أَخَوَانِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ أَخَوَانِ أَوْ أُخُوَّةِ التَّكْلِيفِ كَذَا أَفَادَهُ الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَجَرٍ بَقِيَ شَيْءٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ الطَّعْنَ بِإِرَادَةِ اللَّهِ لَا بِإِذْنِهِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا أَرَادَ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ لِكَثْرَةِ الزِّنَا يُحَرِّكُ الْجِنَّ لِحُصُولِ ذَلِكَ الْمَعْنَى كَمَا يَتَحَرَّكُ الْعَدُوُّ مِنَّا عَلَى عَدُوِّهِ فِي بَعْضِ الْأَحَايِينِ دُونَ بَعْضٍ لِإِرَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى إلَّا أَنَّ اللَّهَ لَا يُمَكِّنُهُمْ مِنْ ذَلِكَ فِي بَعْضِ النَّاسِ وَيُمَكِّنُهُمْ مِنْ ذَلِكَ فِي بَعْضِ النَّاسِ لِبُعْدِ الْمِلْكِ عَنْهُ (قَوْلُهُ وَخَفَقَانٌ) أَيْ اضْطِرَابٌ (قَوْلُهُ وَالْمَغَابِنِ) أَيْ الْأُمُورِ الْخَفِيَّةِ.
(قَوْلُهُ كُلُّ مَرَضٍ) أَيْ فَيَشْمَلُ الطَّاعُونَ.
(قَوْلُهُ مَرَضُ الْكَثِيرِ) هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ مَرَضٌ عَامٌّ.
(قَوْلُهُ دُونَ سَائِرِ الْجِهَاتِ) أَيْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِكَوْنِهِ فِي جِهَةٍ دُونَ أُخْرَى وَالْوَبَاءُ بِالْقَصْرِ وَالْمُدِّ.
(قَوْلُهُ وَغَيْرِهَا) أَيْ كَانَ يَغْلِبُ الْمَوْتُ عَنْهُ.
(قَوْلُهُ وَيَكُونُ نَوْعًا وَاحِدًا) أَيْ هَذَا الْمَوْصُوفُ بِالْكَثْرَةِ نَوْعًا وَاحِدًا أَيْ يَكُونُ نَوْعًا وَاحِدًا وَإِنْ جَازَ كَوْنُهُ أَكْثَرَ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ
(قَوْلُهُ بَعْدَ النَّظَرِ) صِفَةٌ لِسَنَةٍ أَيْ سَنَةٍ كَائِنَةٍ بَعْدَ النَّظَرِ.
(قَوْلُهُ بِمَا ذُكِرَ) أَيْ فِيمَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ كَائِنَةً تِلْكَ السَّنَةُ بَعْدَ النَّظَرِ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَمْرَيْنِ النَّظَرِ بِالِاجْتِهَادِ وَالسَّنَةِ بَعْدَهُ وَلَكِنَّ الْمُوَافِقَ لِلنَّقْلِ خِلَافُهُ رَوَى أَشْهَبُ وَابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يُضْرَبُ لِامْرَأَتِهِ أَجَلٌ سَنَةً مِنْ وَقْتِ النَّظَرِ لَهَا ثُمَّ يُورَثُ عِنْدَ انْقِضَائِهَا وَتَنْكِحُ زَوْجَتُهُ بَعْدَ الْعِدَّةِ وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ يُتَلَوَّمُ لَهُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ رَفْعِ أَمْرِهِ لِلسُّلْطَانِ
[مَا يَتَعَلَّقُ بِسُكْنَى الْمُعْتَدَّاتِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِنَّ]
(قَوْلُهُ رَجْعِيًّا) إلَّا أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ حُكْمُهَا حُكْمُ مَنْ فِي الْعِصْمَةِ فَيَأْتِي فِيهَا التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا إنْ دَخَلَ وَأَمَّا الْبَائِنُ فَيَسْتَمِرُّ لَهَا الْمَسْكَنُ.
(قَوْلُهُ كَالْمَزْنِيِّ بِهَا) أَيْ الَّتِي وَطِئَهَا وَهُوَ عَالِمٌ إلَّا أَنَّهَا نَائِمَةٌ وَأَمَّا الْعَالِمَةُ فَلَا صَدَاقَ لَهَا وَلَا سُكْنَى.
(قَوْلُهُ إذْ غَيْرُهَا لَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا) فِي اعْتِبَارِ الدُّخُولِ لِنَفْيِ الْحَمْلِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا كَادِّعَاءِ طُرُوقِهِ لَيْلًا فَكَيْفَ يَكُونُ لَاحِقًا وَلَا يَنْتَفِي عَنْهُ إلَّا بِلِعَانٍ وَإِذَا اسْتَلْحَقَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ لَحِقَ وَلَا يُسْتَبْرَأُ بِوَضْعِهِ بَلْ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ لِعَانَ الرُّؤْيَةِ الْمُتَضَمَّنَ لِنَفْيِ الْوَلَدِ إذَا أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ الرُّؤْيَةِ فِيهِ الِاسْتِبْرَاءُ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا عج.
(قَوْلُهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَحْبُوسَةِ) الْأَحْسَنُ تَعَلُّقُهُ بِمُقَدَّرٍ أَيْ اطَّلَعَ عَلَى مُوجِبِ الْفَسْخِ أَوْ فُسِخَ أَوْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فِي حَيَاتِهِ فَيَجِبُ لَهَا السُّكْنَى وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ فِي حَيَاتِهِ عَمَّا لَوْ اطَّلَعَ عَلَى مُوجِبِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ قَبْلَهُ وَلَمْ يَحْصُلْ فَسْخٌ حِينَئِذٍ فَلَا سُكْنَى لَهَا مُدَّةَ الِاسْتِبْرَاءِ.
(قَوْلُهُ مِنْ مُطَلَّقَةٍ) بَيَانٌ لِمَا.
(قَوْلُهُ وَهُوَ مَحْبُوسَةٌ) ضَمِيرُ هُوَ رَاجِعٌ لِلثَّانِي وَالْقَيْدُ هُوَ قَوْلُهُ فِي حَيَاتِهِ.
(قَوْلُهُ بَلْ إذَا نَظَرْت لِمَفْهُومِ هَذَا إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ إذَا نُظِرَ لِذَلِكَ يَكُونُ مُغَايِرًا (قَوْلُهُ لَا تَتَقَيَّدُ بِذَلِكَ) أَيْ فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ لَهَا السُّكْنَى فِي اسْتِبْرَائِهَا مِنْ النِّكَاحِ
نَصَّهَا فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ.
(ص) وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا إنْ دَخَلَ بِهَا وَالْمَسْكَنُ لَهُ أَوْ نَقْدُ كِرَائِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا يُقْضَى لَهَا بِالسُّكْنَى مُدَّةَ عِدَّتِهَا بِشَرْطَيْنِ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ قَدْ دَخَلَ بِهَا الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمَسْكَنُ الَّذِي هِيَ سَاكِنَةٌ فِيهِ وَقْتَ مَوْتِهِ لِلْمَيِّتِ بِمِلْكٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُؤَقَّتَةٍ أَوْ إجَارَةٍ وَقَدْ نَقَدَ كِرَاءَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ وَلَوْ نَقَدَ الْبَعْضَ فَلَهَا السُّكْنَى بِقَدْرِهِ فَقَطْ وَحُكْمُهَا فِي الْبَاقِي حُكْمُ مَنْ لَمْ يُنْقَدْ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا مَاتَ وَهِيَ فِي عِصْمَتِهِ وَأَمَّا إنْ مَاتَ وَهِيَ مُطَلَّقَةٌ بَائِنَةٍ مُسْتَحَقَّةُ السُّكْنَى فَهِيَ ثَابِتٌ لَهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ سَوَاءٌ كَانَ الْمَسْكَنُ لَهُ أَوْ نَقَدَ كِرَاءَهُ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ فَالسُّكْنَى لَهَا بِلَا شَرْطٍ وَسَيُنَبِّهُ الْمُؤَلِّفُ عَلَى هَذَا فِي قَوْلِهِ وَاسْتَمَرَّ إنْ مَاتَ أَيْ الْمُطَلِّقُ (ص) لَا بِلَا نَقْدٍ وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إلَّا الْوَجِيبَةَ تَأْوِيلَانِ (ش) هَذَا عَطْفٌ عَلَى مَا مَرَّ أَيْ وَالْمَسْكَنُ لَهُ بِمِلْكٍ أَوْ نَقْدِ كِرَاءٍ لَا بِلَا نَقْدٍ وَالْمَعْنَى أَنَّ الزَّوْجَ إذَا مَاتَ وَالْمَسْكَنُ لِغَيْرِهِ وَلَمْ يَنْقُدْ كِرَاءَهُ فَإِنَّهَا لَا سُكْنَى لَهَا وَتَدْفَعُ أُجْرَةَ الْمَسْكَنِ مِنْ مَالِهَا وَهَلْ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ الْكِرَاءُ وَجِيبَةً أَيْ مُدَّةً مُعَيَّنَةً أَوْ كَانَ مُشَاهَرَةً كَكُلِّ شَهْرٍ بِكَذَا وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهَا إنْ كَانَتْ الدَّارُ بِكِرَاءٍ وَهُوَ مُوسِرٌ فَلَا سُكْنَى لَهَا فِي مَالِهِ وَعَلَيْهِ حَمَلَهَا الْبَاجِيُّ وَغَيْرُهُ أَوْ لَا سُكْنَى لَهَا فِي الْمُشَاهَرَةِ وَلَهَا السُّكْنَى فِي الْوَجِيبَةِ وَإِنْ لَمْ يَنْقُدْ الزَّوْجُ الْكِرَاءَ؛ لِأَنَّ الْوَجِيبَةَ تَقُومُ مَقَامَ النَّقْدِ قَالَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي النُّكَتِ وَعَلَيْهِ حَمَلَهَا بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ تَأْوِيلَانِ.
(ص) وَلَا إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا إلَّا أَنْ يَسْكُنَهَا إلَّا لِيَكُفَّهَا (ش) تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا سُكْنَى لَهَا إلَّا إنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَا سُكْنَى لَهَا فِي مَالِ الْمَيِّتِ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَسْكَنَهَا مَعَهُ وَضَمَّهَا إلَيْهِ وَلَوْ صَغِيرَةً لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا إلَّا أَنْ تَكُونَ صَغِيرَةً لَا يُدْخَلُ بِمِثْلِهَا وَإِنَّمَا أَسْكَنَهَا وَضَمَّهَا إلَيْهِ لِيَكُفَّهَا فَقَطْ عَمَّا يُكْرَهُ فَلَا سُكْنَى لَهَا وَيَكُفُّهَا بِغَيْرِ لَامٍ بَعْدَ الْفَاءِ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَاَلَّذِي حَكَاهُ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ الصَّقَلِّيِّ عَنْهُ لِيُكَلِّفَهَا مِنْ بَابِ الْكَفَالَةِ وَالْحَضَانَةِ وَبِعِبَارَةٍ إلَّا أَنْ يَسْكُنَهَا وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا وَهِيَ أَنَّ الْمَسْكَنَ لَهُ أَوْ نَقَدَ كِرَاءَهُ وَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَسْكُنَهَا أَيْ وَهِيَ مُطِيقَةٌ لِلْوَطْءِ أَسْكَنَهَا لِيَكُفَّهَا أَمْ لَا وَقَوْلُهُ إلَّا لِيَكُفَّهَا أَيْ وَهِيَ غَيْرُ مُطِيقَةٍ لِلْوَطْءِ فَنُسْخَةُ لِيَكْفُلَهَا مِنْ الْكَفَالَةِ الَّتِي هِيَ الْحَضَانَةُ هِيَ الصَّوَابُ؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَفْرُوضَةٌ فِي الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَا تُطِيقُ الْوَطْءَ إذْ هِيَ مَحَلُّ الْخِلَافِ فَيُقَيَّدُ كَلَامُهُ بِهَا وَفِي كَلَامِ تت وَالْبِسَاطِيِّ نَظَرٌ.
(ص) وَسَكَنَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْكُنُ (ش) أَيْ وَسَكَنَتْ الْمُعْتَدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ عَلَى حَسَبِ مَا كَانَتْ تَسْكُنُ مَعَ
ــ
[حاشية العدوي]
الْفَاسِدِ وَلَوْ اطَّلَعَ عَلَى فَسَادِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَسَوَاءٌ فَسَخَ مَا يَحْتَاجُ لِلْفَسْخِ فِي حَيَاتِهِ أَوْ لَا
(قَوْلُهُ إنْ دَخَلَ بِهَا) أَطَاقَتْ الْوَطْءَ أَوْ لَا سَكَنَ مَعَهَا أَمْ لَا، وَقَوْلُهُ وَالْمَسْكَنُ لَهُ وَلَوْ مَنْفَعَةَ خُلُوٍّ.
(قَوْلُهُ وَهَلْ مُطْلَقًا إلَخْ) أَيْ وَهَلْ لَا مُطْلَقًا وَهُوَ الرَّاجِحُ كَمَا يُفِيدُهُ الْحَطَّابُ.
(قَوْلُهُ وَتَدْفَعُ أُجْرَةَ الْمَسْكَنِ مِنْ مَالِهَا) أَيْ وَلَا تَخْرُجُ إلَّا أَنْ يُخْرِجَهَا رَبُّ الدَّارِ وَيَطْلُبُ مِنْ الْكِرَاءِ مَا لَا يُشْبِهُ.
(قَوْلُهُ أَيْ مُدَّةً مُعَيَّنَةً) أَيْ كَسَنَةٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ شَهْرَيْنِ.
(قَوْلُهُ كَكُلِّ شَهْرٍ بِكَذَا) أَوْ كُلِّ يَوْمٍ بِكَذَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُشَاهَرَةَ مَا صَرَّحَ فِيهَا بِلَفْظِ كُلٍّ وَلَوْ بِلَفْظِ الْأَيَّامِ كَكُلِّ يَوْمٍ أَوْ بِلَفْظِ السِّنِينَ كَكُلِّ سَنَةٍ فَإِنْ قُلْت إذَا كَانَ وَجِيبَةً وَلَمْ يَنْقُدْ فَلَا يَنْفَسِخُ الْكِرَاءُ بِمَوْتِ الْمُسْتَأْجِرِ بَلْ يَبْقَى عَلَى وَرَثَتِهِ فَلِمَ لَمْ يُتَّفَقْ عَلَى سُكْنَاهَا قُلْت انْتِقَالُ التَّرِكَةِ لِلْوَرَثَةِ مَعَ عَدَمِ نَقْدِ الْمَيِّتِ الْكِرَاءَ أَضْعَفَ تَعَلُّقَهَا بِالسُّكْنَى
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا أَسْكَنَهَا وَضَمَّهَا) أَيْ فَلَا تَكْفِي السُّكْنَى بِدُونِ الضَّمِّ وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ الضَّمِّ.
(قَوْلُهُ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ) هَذَا عَلَى بَعْضِ نُسَخِهِ وَإِلَّا فَفِي نُسَخٍ مِنْهُ كَابْنِ عَرَفَةَ.
(قَوْلُهُ وَاَلَّذِي حَكَاهُ ابْنُ عَرَفَةَ) أَيْ وَهُوَ الصَّوَابُ؛ لِأَنَّ الَّتِي لَا تُطِيقُ الْوَطْءَ لَا يَتَأَتَّى فِيهَا الْكَفُّ وَإِنَّمَا يَتَأَتَّى فِيهَا الْكَفَالَةُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الشَّارِحَ ذَكَرَ تَقْرِيرَيْنِ فَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ الثَّانِي مُتَّصِلًا؛ لِأَنَّ مَا قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْمُطِيقَةِ وَغَيْرِهَا وَمَا بَعْدَهُ فِي غَيْرِهَا وَأَمَّا عَلَى التَّقْرِيرِ الثَّانِي فَالِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ؛ لِأَنَّ مَا قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْمُطِيقَةِ وَمَا بَعْدَهُ فِي غَيْرِهَا (قَوْلُهُ أَوْ نَقَدَ كِرَاءَهُ) قَالَ عج وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا أَنَّ الْوَجِيبَةَ لَيْسَتْ مِثْلَ النَّقْدِ اتِّفَاقًا فَلَيْسَتْ كَالْمَدْخُولِ بِهَا فِي ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ وَهِيَ غَيْرُ مُطِيقَةٍ) فَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ مُطِيقَةٍ وَلَمْ يَقْصِدْ الْكَفَّ فَلَهَا السُّكْنَى فَتَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ فَنُسْخَةُ) التَّفْرِيعِ عَلَى قَوْلِهِ وَهِيَ غَيْرُ مُطِيقَةٍ أَيْ؛ لِأَنَّ مِثْلَهَا لَا يُقَالُ فِيهِ لِيَكُفَّهَا.
(قَوْلُهُ هِيَ الصَّوَابُ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْكَفَّ إنَّمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي الَّتِي تُطِيقُ وَاَلَّتِي تُطِيقُ لَهَا السُّكْنَى مُطْلَقًا قَصَدَ الْكَفَّ أَمْ لَا فَالْمُنَاسِبُ نُسْخَةً لِيَكْفُلَهَا أَيْ لِيَحْضُنَهَا وَالْحَضَانَةُ تَكُونُ فِي الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَا تُطِيقُ الْوَطْءَ وَذَلِكَ أَنَّهُ سَيَأْتِي أَنَّ الذَّكَرَ لَا يَحْضُنُ الْأُنْثَى الَّتِي يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا إلَّا فِي مُدَّةِ عَدَمِ الْإِطَاقَةِ (قَوْلُهُ إذْ هِيَ مَحَلُّ الْخِلَافِ) نَصُّ ابْنِ عَرَفَةَ قُلْت: فَفِي كَوْنِ الصَّغِيرَةِ الْمَضْمُومَةِ أَحَقَّ ثَالِثُهَا إنْ ضَمَّهَا لَا بِمُجَرَّدِ كَفَالَتِهَا لِابْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ عَبْدُوسٍ مَعَ سَحْنُونَ وَابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَعَ مُحَمَّدٍ انْتَهَى قَالَ عج قُلْت وَمِنْ هَذَا يَتَّجِهُ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنْ يُقَالَ لِمَ تَرَكَ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ الْمُوَافِقَ لِمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَدَرَجَ عَلَى مَا لِابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَعَ مُحَمَّدٍ انْتَهَى وَنَصُّ الْمُدَوَّنَةِ وَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَهِيَ لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا لِصِغَرٍ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَلَا سُكْنَى لَهَا فِي الطَّلَاقِ وَلَيْسَ لَهَا إلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَعَلَيْهَا فِي الْوَفَاةِ الْعِدَّةُ وَلَهَا السُّكْنَى إنْ كَانَ ضَمَّهَا إلَيْهِ وَالْمَنْزِلُ لَهُ أَوْ نَقَدَ كِرَاءَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ نَقَدَ كِرَاءَهُ فَلْتَعْتَدَّ عِنْدَ أَهْلِهَا قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَوْلُهُ وَلَهَا السُّكْنَى هُوَ فَرْعُ الْمُصَنِّفِ فَيُقَيَّدُ بِمَا قَيَّدَ بِهِ فِيهَا انْتَهَى قَالَ عج فَيُقَيَّدُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ بِمَا إذَا كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تُطِيقُ الْوَطْءَ وَضَمَّهَا إلَيْهِ إذْ قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَسْكُنَهَا لَا يُفِيدُ ضَمَّهَا إلَيْهِ وَبِمَا إذَا كَانَ الْمَسْكَنُ لَهُ أَوْ نَقَدَ كِرَاءَهُ لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَّهُ إذَا حُمِلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ عَلَى مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَجَبَ حَذْفُ الِاسْتِثْنَاءِ الثَّانِي وَقَدْ مَشَى فِي الشَّامِلِ عَلَى مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ الِاسْتِثْنَاءَ الثَّانِي فَلِذَا قَالَ عج لَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ
الزَّوْجِ فَتَلْزَمُ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ مَشْتَاهَا وَمَصِيفَهَا فِي شِتَائِهَا وَصَيْفِهَا (ص) وَرَجَعَتْ لَهُ إنْ نَقَلَهَا وَاتُّهِمَ (ش) يَعْنِي لَوْ نَقَلَهَا زَوْجُهَا إلَى غَيْرِ الْمَنْزِلِ الَّذِي كَانَ تُعْرَفُ بِالسُّكْنَى فِيهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ فَإِنَّهَا تُرَدُّ إلَى الْمَنْزِلِ الْأَوَّلِ فَتَعْتَدُّ فِيهِ وَيُتَّهَمُ الزَّوْجُ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا أَرَادَ إسْقَاطَ حَقِّهَا مِنْ السُّكْنَى فِي الْعِدَّةِ فِي الْمَنْزِلِ الْأَوَّلِ وَالْعِدَّةُ حَقٌّ لِلَّهِ وَوَاوُ وَاتُّهِمَ وَاوُ الْحَالِ أَوْ وَاوُ الْعَطْفِ عَلَى نَقَلَهَا.
(ص) أَوْ كَانَتْ بِغَيْرِهِ وَإِنْ لِشَرْطٍ فِي إجَارَةِ رَضَاعٍ وَانْفَسَخَتْ (ش) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَةَ إذَا كَانَتْ فِي غَيْرِ الْمَنْزِلِ الْأَوَّلِ الَّذِي عُرِفَتْ بِالسُّكْنَى فِيهِ بِأَنْ كَانَتْ خَارِجَةً عَنْهُ بِسَبَبِ اسْتِئْجَارٍ لِأَجْلِ إرْضَاعِ شَخْصٍ وَشَرَطُوا عَلَيْهَا أَنْ تُرْضِعَهُ فِي دَارِ أَهْلِهِ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إلَى مَنْزِلِهَا الْأَوَّلِ وَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ لِأَجْلِ حَقِّ اللَّهِ إنْ لَمْ يَرْضَ أَهْلُ الطِّفْلِ بِإِرْضَاعِهَا لِلطِّفْلِ فِي مَسْكَنِهَا فَلَوْ كَانَتْ قَابِلَةً تُوَلِّدُ غَيْرَهَا أَوْ مَاشِطَةً فَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَبِيتَ عِنْدَهُمْ وَلَوْ مُحْتَاجَةً كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْإِحْدَادِ وَالطِّيبِ وَعَمَلِهِ وَلَوْ مُحْتَاجَةً.
(ص) وَمَعَ ثِقَةٍ إنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ الْعِدَّةِ إنْ خَرَجَتْ ضَرُورَةً فَمَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا فِي كَالثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا إلَى حِجَّةِ الْإِسْلَامِ وَهِيَ الْمُرَادُ بِالضَّرُورَةِ فَمَاتَ زَوْجُهَا أَوْ طَلَّقَهَا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إلَى مَنْزِلِهَا لِأَجْلِ الْعِدَّةِ فِي صُحْبَةِ شَخْصٍ ثِقَةٍ مَحْرَمٍ أَوْ غَيْرِ مُحْرِمٍ أَوْ نَاسٍ لَا بَأْسَ بِهِمْ إنْ كَانَتْ سَارَتْ شَيْئًا قَلِيلًا كَالثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ وَنَحْوِهَا هَذَا إنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ عِدَّتِهَا بَعْدَ وُصُولِهَا إلَى مَنْزِلِهَا وَلَوْ يَوْمًا وَاحِدًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَمَّا إنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ عِدَّتِهَا شَيْءٌ فَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ وَمَحَلُّ الرُّجُوعِ مَا لَمْ تَكُنْ تَلَبَّسَتْ بِالْإِحْرَامِ أَوْ مَا لَمْ تَكُنْ سَارَتْ كَثِيرًا فَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ وَتَسْتَمِرُّ فِي ذَهَابِهَا إلَى حِجَّتِهَا فَقَوْلُهُ إنْ بَقِيَ إلَخْ أَيْ إنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ الْعِدَّةِ بَعْدَ رُجُوعِهَا إلَى مَسْكَنِهَا لَا حَالَ الطَّلَاقِ أَوْ الْمَوْتِ وَهَذَا الشَّرْطُ يَنْبَغِي رُجُوعُهُ لِجَمِيعِ الْمَسَائِلِ الَّتِي فِيهَا الرُّجُوعُ السَّابِقَةِ وَاللَّاحِقَةِ وَلِذَا لَوْ أَخَّرَهُ عَنْ جَمِيعِهَا كَانَ أَحْسَنَ وَاسْتُشْكِلَ قَوْلُهُ إنْ بَقِيَ شَيْءٌ مَعَ فَرْضِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ تَمْضِيَ عِدَّتُهَا فِيهَا ضَرُورَةً وَالْحَالَةُ هَذِهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يُتَصَوَّرُ فِي الْحَامِلِ إذَا حَصَلَ لَهَا مَا يَدُلُّ عَلَى قُرْبِ وَضْعِ الْحَمْلِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُتَصَوَّرَ فِيمَا إذَا خَرَجَتْ عَنْ مَسْكَنِهَا تِلْكَ الْمُدَّةَ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ طَلَّقَهَا سَابِقًا وَبَقِيَ مِنْ الْعِدَّةِ مَسَافَةُ الطَّرِيقِ فَقَطْ فَلَا تَرْجِعُ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي الرُّجُوعِ حِينَئِذٍ.
(ص) وَفِي التَّطَوُّعِ أَوْ غَيْرِهِ إنْ خَرَجَ لِكَرِبَاطٍ لَا لِمُقَامٍ وَإِنْ وَصَلَتْ وَالْأَحْسَنُ وَلَوْ أَقَامَتْ نَحْوَ السِّتَّةِ أَشْهُرٍ وَالْمُخْتَارُ خِلَافُهُ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا لِحَجِّ تَطَوُّعٍ أَوْ لِرِبَاطٍ أَوْ لِجِهَادٍ أَوْ لِزِيَارَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إلَى مَنْزِلِهَا لِأَجْلِ عِدَّتِهَا فِيهِ وَلَوْ وَصَلَتْ إلَى الْمَكَانِ الَّذِي قَصَدَتْهُ فَلَوْ وَصَلَتْ إلَيْهِ وَأَقَامَتْ بِهِ السِّتَّةَ أَشْهُرٍ فَهَلْ تَرْجِعُ إلَى مَنْزِلِهَا الْأَوَّلِ لِتَعْتَدَّ فِيهِ أَوْ لَا تَرْجِعُ فِيهِ خِلَافٌ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ تَرْجِعُ وَهُوَ الْأَحْسَنُ عِنْدَ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَقَالَ اللَّخْمِيُّ لَا تَرْجِعُ فَقَوْلُهُ وَفِي التَّطَوُّعِ مُتَعَلِّقٌ بِرَجَعَتْ وَقَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ
ــ
[حاشية العدوي]
بَدَلَ قَوْلِهِ وَلَا إنْ لَمْ يَدْخُلْ إلَخْ كَأَنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَمِثْلُهَا يُجَامَعُ إنْ ضَمَّهَا إلَيْهِ كَأَنْ دَخَلَ بِمَنْ لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا لَطَابَقَ مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَمَا تَجِبُ بِهِ الْفَتْوَى (أَقُولُ) مُفَادُ هَذَا أَنَّهُ إذَا لَمْ يُجَامَعْ مِثْلُهَا يُشْتَرَطُ الدُّخُولُ عَلَيْهَا وَلَا يَكْفِي الضَّمُّ مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ ابْنِ عَرَفَةَ أَنَّ الضَّمَّ يَكْفِي فَكَيْفَ يَكُونُ ابْنُ عَرَفَةَ مُوَافِقًا لِلْمُدَوَّنَةِ عَلَى أَنَّهُ إذَا دَخَلَ بِهَا فَلَا مَعْنَى لِلضَّمِّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الدُّخُولَ فِي غَيْرِ الْمُطِيقَةِ عَدَمٌ وَالْمَدَارُ عَلَى الضَّمِّ كَمَا هُوَ مُفَادُ ابْنِ عَرَفَةَ
(قَوْلُهُ وَوَاوُ وَاتُّهِمَ وَاوُ الْحَالِ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ مُؤَدَّى الْمَعْنَيَيْنِ وَاحِدٌ فَيُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ يُنَافِي مُقْتَضَى قَوْلِهِ وَيُتَّهَمُ الزَّوْجُ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ يُفِيدُ أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الِاتِّهَامِ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَرِينَةِ وَالْمُوَافِقُ لِلنَّقْلِ مَا أَفَادَهُ بِقَوْلِهِ وَيُتَّهَمُ الزَّوْجُ قَالَ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى مَنْزِلًا وَانْتَقَلَ إلَيْهِ فَلَمَّا سَكَنَهُ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ قَالَ تَرْجِعُ إلَى الْمَسْكَنِ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ أَوَّلًا وَيُحْمَلُ الزَّوْجُ عَلَى التُّهْمَةِ أَنَّهُ قَصَدَ بِالْكِرَاءِ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ الْمَسْكَنِ الْأَوَّلِ وَلَا تَعْتَدَّ فِيهِ اهـ.
. (قَوْلُهُ وَإِنْ لِشَرْطٍ فِي إجَارَةٍ) أَيْ لِأَجْلِ شَرْطٍ.
(قَوْلُهُ وَانْفَسَخَتْ) أَيْ صَارَتْ مُعَرَّضَةً لِلْفَسْخِ لَا لَزِمَهُ الْفَسْخُ وَظَاهِرُ الشَّارِحِ أَنَّهُ حَمَلَهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَجَعَلَ فِي الْعِبَارَةِ حَذْفًا وَالتَّقْدِيرُ وَانْفَسَخَتْ إنْ لَمْ يَرْضَ أَهْلُ إلَخْ
(قَوْلُهُ إنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ الْعِدَّةِ) أَيْ شَيْءٌ لَهُ بَالٌ.
(قَوْلُهُ خَرَجَتْ ضَرُورَةً) أَيْ أَوْ مَنْذُورَةً (قَوْلُهُ وَنَحْوَهَا) هَلْ يَشْمَلُ الرَّابِعَ وَالْخَامِسَ أَوْ خُصُوصَ الرَّابِعِ فَقَطْ كَذَا نَظَرُوا.
(قَوْلُهُ وَلَوْ يَوْمًا وَاحِدًا) قَضِيَّةُ الْمُبَالَغَةِ أَنَّهُ إذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ لَا تَرْجِعُ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ فَظَهَرَ أَنَّهُ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا كَمَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ ثُمَّ ظَهَرَ إلَخْ وَعِبَارَةُ عب وَظَاهِرُ قَوْلِهِ شَيْءٍ كَالْمُدَوَّنَةِ وَلَوْ يَوْمًا قَالَهُ تت وَلَكِنْ قَيَّدَهَا اللَّخْمِيُّ بِمَا لَهُ بَالٌ وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بِمَوْضِعِهَا إنْ كَانَ مُسْتَعْتِبًا وَإِلَّا فَالْمَوْضِعُ الَّذِي خَرَجَتْ إلَيْهِ اهـ. فَظَاهِرُهُ أَنَّ الْيَوْمَ لَيْسَ مِمَّا لَهُ بَالٌ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَيْضًا (قَوْلُهُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُتَصَوَّرَ) يَمْنَعُ ذَلِكَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَمَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا
. (قَوْلُهُ وَلَوْ أَقَامَتْ نَحْوَ السِّتَّةِ) الْأَوْلَى حَذْفُ نَحْوِ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ الْمُسْتَحْسَنَ أَنَّهَا تَرْجِعُ بَعْدَ السِّتَّةِ أَشْهُرٍ وَالصَّوَابُ سِتَّةُ الْأَشْهُرِ عَلَى مَذْهَبِ الْبَصْرِيِّينَ بِتَعْرِيفِ الْجُزْءِ الثَّانِي أَوْ السِّتَّةُ الْأَشْهُرِ عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ بِتَعْرِيفِهِمَا وَقَالَ اللَّقَانِيِّ، وَقَوْلُهُ وَالْمُخْتَارُ خِلَافُهُ ضَعِيفٌ وَلِذَلِكَ قِيلَ وَالنَّقْلُ عَلَى الْقَوْلِ الْمُسْتَحْسَنِ وَعِبَارَةُ مُحَشِّي تت قَوْلُهُ نَحْوَ السِّتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَكُنْ فِي الرِّوَايَةِ التَّقْيِيدُ بِالسِّتَّةِ؛ لِأَنَّ الَّذِي فِي الْمُدَوَّنَةِ أَوْ قَدْ وَصَلَتْ وَفِي كَلَامِ أَبِي إِسْحَاقَ التُّونِسِيِّ وَلَوْ أَقَامَ سَنَةً أَوْ أَشْهُرًا وَكَذَا فِي عِبَارَةِ اللَّخْمِيِّ وَابْنِ عَرَفَةَ وَقَدْ نَقَلَ فِي تَوْضِيحِهِ ذَلِكَ عَلَى الصَّوَابِ فَلَعَلَّ أَصْلَهُ نَحْوُ السَّنَةِ أَوْ أَشْهُرٍ فَصَحَّفَ النَّاسِخُ.
تَطَوُّعٍ. الْحَجُّ مِنْ أَسْفَارِ النَّوَافِلِ وَالْإِبَاحَةِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ إنْ خَرَجَ لِكَرِبَاطٍ فَهُوَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ قَالَ إنْ خَرَجَتْ كَقَوْلِهِ وَصَلَتْ لَكَانَ أَحْسَنَ إذْ هَذَا الْحُكْمُ ثَابِتٌ وَلَوْ خَرَجَتْ وَحْدَهَا وَقَوْلُهُ لَا لِمُقَامٍ أَيْ انْتِقَالٍ فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الرُّجُوعُ وَسَيَأْتِي أَنَّهَا مُخَيَّرَةٌ فِي الْمَكَانِ الَّذِي تَعْتَدُّ فِيهِ.
(ص) وَفِي الِانْتِقَالِ تَعْتَدُّ بِأَقْرَبِهِمَا أَوْ أَبْعَدِهِمَا أَوْ بِمَكَانِهَا (ش) هَذَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ لَا لِمُقَامٍ يَعْنِي أَنَّهُ إذَا سَافَرَ بِهَا سَفَرَ نُقْلَةٍ فَمَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ فَإِنَّهَا مُخَيَّرَةٌ فَإِنْ شَاءَتْ اعْتَدَّتْ فِي أَقْرَبِ الْمَكَانَيْنِ إلَيْهَا أَيْ الْمَكَانِ الَّذِي خَرَجَتْ مِنْهُ أَوْ الْمَكَانِ الَّذِي خَرَجَتْ إلَيْهِ وَإِنْ شَاءَتْ اعْتَدَّتْ فِي أَبْعَدِهِمَا وَإِنْ شَاءَتْ اعْتَدَّتْ فِي الْمَكَانِ الَّذِي مَاتَ زَوْجُهَا أَوْ طَلَّقَهَا فِيهِ وَعَلَّلَ فِي الْمَوْتِ بِأَنَّ الزَّوْجَ مَاتَ وَلَا قَرَارَ لَهَا لِرَفْضِ قَرَارِهَا وَلَمْ تَصِلْ إلَى قَرَارِهِ بَعْدُ وَالْمُطَلَّقَةُ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا كَذَلِكَ وَبِعِبَارَةٍ قَرَّرَهُ شُرَّاحُهُ عَلَى التَّخْيِيرِ وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ أَنَّ هَذِهِ أَقْوَالٌ فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِي الْمَسْأَلَةِ سِتَّةَ أَقْوَالٍ.
(ص) وَعَلَيْهِ الْكِرَاءُ رَاجِعًا (ش) أَيْ حَيْثُ لَزِمَهَا الرُّجُوعُ وَكَانَتْ مُعْتَدَّةً مِنْ طَلَاقٍ؛ لِأَنَّهُ أَدْخَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ أَمَّا لَوْ كَانَ الرُّجُوعُ جَائِزًا كَمَا إذَا كَانَتْ تَعْتَدُّ بِأَقْرَبِهِمَا أَوْ بِأَبْعَدِهِمَا أَوْ بِمَكَانِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ بَعْضٌ وَالْجَارِي عَلَى الْأُصُولِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَنَّ عَلَيْهِ الْكِرَاءَ فِي الرُّجُوعِ أَوْ التَّمَادِي إنْ كَانَ نَقَدَ وَفِيمَا إذَا اعْتَدَّتْ بِمَكَانِ الْمَوْتِ نَظَرٌ. انْتَهَى وَلَمَّا كَانَ قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ وَرَجَعَتْ فِي كُلِّ الْأَقْسَامِ مُقَيَّدًا بِمَنْ طَرَأَ عَلَيْهَا مُوجِبُ الْعِدَّةِ قَبْلَ تَلَبُّسِهَا بِحَقِّ اللَّهِ كَمَا قَدَّمْنَا نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ.
بِقَوْلِهِ (ص) وَمَضَتْ الْمُحْرِمَةُ أَوْ الْمُعْتَكِفَةُ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا أَحْرَمَتْ بِالْعُمْرَةِ أَوْ الْحَجِّ أَوْ اعْتَكَفَتْ ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا أَوْ طَلَّقَهَا فَإِنَّهَا تَمْضِي عَلَى إحْرَامِهَا وَعَلَى اعْتِكَافِهَا وَلَا تَرْجِعُ لِمَسْكَنِهَا وَيَسْقُطُ حَقُّهَا مِنْهُ (ص) أَوْ أَحْرَمَتْ وَعَصَتْ (ش) أَيْ وَكَذَا تَمْضِي فِي إحْرَامِهَا إذَا أَحْرَمَتْ الْمُعْتَدَّةُ بَعْدَ مُوجِبِ الْعِدَّةِ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ وَعَصَتْ هَذِهِ بِإِدْخَالِ الْإِحْرَامِ عَلَى الْعِدَّةِ لِخُرُوجِهَا مِنْ مَسْكَنِ عِدَّتِهَا قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بِخِلَافِ الْمُعْتَكِفَةِ فَإِنَّهَا لَا تَنْفُذُ إذَا أَحْرَمَتْ وَتَبْقَى عَلَى اعْتِكَافِهَا حَتَّى تُتِمَّهُ إذْ لَوْ قِيلَ أَنَّهَا تَخْرُجُ لِلْحَجِّ الَّذِي أَحْرَمَتْ بِهِ لَبَطَلَ اعْتِكَافُهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ فَالْإِحْرَامُ يُخِلُّ بِجُمْلَةِ الِاعْتِكَافِ وَلَا يُخِلُّ بِجُمْلَةِ الْعِدَّةِ وَإِنَّمَا يُخِلُّ بِمَبِيتِهَا فَقَوْلُهُ أَوْ أَحْرَمَتْ إلَخْ أَيْ الَّتِي كَانَتْ أَحْرَمَتْ وَاَلَّتِي كَانَتْ اعْتَكَفَتْ وَاَلَّتِي أَحْرَمَتْ وَعَصَتْ فَالْمَعْطُوفُ فِي قَوْلِهِ أَوْ أَحْرَمَتْ مَحْذُوفٌ وَلَيْسَ أَحْرَمَتْ مَعْطُوفًا عَلَى كَانَ الْمُقَدَّرَةِ؛ لِأَنَّ صِلَةَ أَلْ لَا تَكُونُ فِعْلًا مَاضِيًا وَحَذْفُ الْمَوْصُولِ وَإِبْقَاءُ صِلَتِهِ جَائِزٌ كَقَوْلِهِ
وَمَنْ يَهْجُوهُ وَيَمْدَحُهُ سَوَاءٌ.
(ص) وَلَا سُكْنَى لِأَمَةٍ لَمْ تُبَوَّأْ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْأَمَةَ إذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَإِنْ كَانَتْ قَدْ بُوِّئَتْ بَيْتًا مَعَ زَوْجِهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ أَوْ الْمَوْتِ فَلَهَا السُّكْنَى وَإِلَّا فَلَا وَأَعَادَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مَعَ فَهْمِهَا مِنْ قَوْلِهِ سَابِقًا
ــ
[حاشية العدوي]
(قَوْلُهُ بِأَقْرَبِهِمَا أَوْ أَبْعَدِهِمَا) أَيْ وَحَيْثُ شَاءَتْ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَلَوْ عَبَّرَ بِتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ لَشَمِلَ غَيْرَ الْأَمْكِنَةِ الثَّلَاثَةِ.
(قَوْلُهُ وَالْمُطَلَّقَةُ إلَخْ) أَيْ فِي التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ، وَقَوْلُهُ وَبِعِبَارَةٍ هَذِهِ عِبَارَةُ اللَّقَانِيِّ فَلْيُرَاجَعْ ابْنُ عَرَفَةَ (أَقُولُ) حَيْثُ كَانَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ التَّخْيِيرَ فَلَا اعْتِرَاضَ بِكَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ
(قَوْلُهُ عَلَيْهِ الْكِرَاءُ رَاجِعًا) أَيْ فَعَلَيْهِ الْكِرَاءُ عَنْهَا فِي مَسْأَلَةِ سَفَرِ الرُّجُوعِ لِإِدْخَالِهِ الطَّلَاقَ عَلَى نَفْسِهِ حَالَ كَوْنِهِ رَاجِعًا؛ لِأَنَّهَا تَرْجِعُ لِأَجْلِهِ وَكَذَا إنْ لَمْ يَرْجِعْ هُوَ مَعَهَا وَلَزِمَهَا الرُّجُوعُ وَعَلَيْهِ كِرَاءُ الْمَنْزِلِ الَّذِي يَرْجِعُ لَهُ فَإِنْ اعْتَدَّتْ بِمَحَلِّهِ أَثِمَتْ وَلَمْ يَلْزَمْهُ كِرَاءُ رُجُوعِهَا كَمَا أَنَّهُ فِي مَوْتِهِ لَا كِرَاءَ لَهَا لِرُجُوعِهَا لِلْمَسْكَنِ اللَّازِمِ لَهَا لِانْتِقَالِ التَّرِكَةِ لِلْوَرَثَةِ وَكَمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إذَا كَانَتْ تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ.
(قَوْلُهُ أَيْ حَيْثُ لَزِمَهَا الرُّجُوعُ إلَخْ) قَالَ مُحَشِّي تت قَوْلُهُ: " وَعَلَيْهِ الْكِرَاءُ رَاجِعًا " الْمَسْأَلَةُ مَفْرُوضَةٌ فِيمَنْ طَلَقَتْ وَلَزِمَهَا الرُّجُوعُ كَمَا فِي ابْنِ عَرَفَةَ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ وَهُوَ الَّذِي اعْتَمَدَهُ فِي تَوْضِيحِهِ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَنْقُلْهُ بِتَمَامِهِ وَنَصَّ ابْنُ عَرَفَةَ أَبُو عِمْرَانَ إنْ طَلَّقَهَا فِي سَفَرِهِ فَلَزِمَهَا الرُّجُوعُ إلَى وَطَنِهَا فَعَلَيْهِ كِرَاءُ رُجُوعِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ إنَّ عَلَيْهِ الْكِرَاءَ) أَيْ كِرَاءَ الْجَمَّالِ؛ لِأَنَّ النَّقْدَ إنَّمَا يَأْتِي فِي ذَلِكَ وَأَمَّا أُجْرَةُ الْمَسْكَنِ الَّذِي تَعْتَدُّ فِيهِ فَإِنَّهُ عَلَيْهَا قَطْعًا.
(قَوْلُهُ وَفِيمَا إذَا اعْتَدَّتْ بِمَكَانِ الْمَوْتِ نَظَرٌ) أَيْ تَرَدُّدٌ هَلْ عَلَيْهِ الْكِرَاءُ رَاجِعًا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا نَقَدَ تَقَوَّى حَقُّهَا فَلَهَا الْكِرَاءُ رَاجِعًا وَلَوْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِمَوْضِعِ مَوْتِهِ أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ الْكِرَاءُ رَاجِعًا وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ إذَا اعْتَدَّتْ بِمَكَانِ الْمَوْتِ هَلْ تُؤْخَذُ بَقِيَّةُ الْأُجْرَةِ مِنْ الْجَمَّالِ فَتُدْفَعُ فِي مَكَانِ الْعِدَّةِ أَوْ لَا وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا قَالَهُ ذَلِكَ الْبَعْضُ إنَّمَا يَكُونُ فِي الَّتِي خَرَجَتْ لِلِانْتِقَالِ الْمُشَارِ لَهُ بِقَوْلِهِ وَفِي الِانْتِقَالِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ عَلَى مَفْهُومِهِ وَهُوَ مَا إذَا طَرَأَ مُوجِبُ الْعِدَّةِ بَعْدَ تَلَبُّسِهَا بِحَقِّ اللَّهِ نَعَمْ كَلَامُهُ صَحِيحٌ فِي قَوْلِهِ أَوْ أَحْرَمَتْ وَعَصَتْ
(قَوْلُهُ أَوْ أَحْرَمَتْ وَعَصَتْ) الصُّوَرُ سِتَّةٌ وَذَلِكَ أَنَّ عِنْدَنَا ثَلَاثَةً إحْرَامٌ وَاعْتِكَافٌ وَعِدَّةٌ وَيَطْرَأُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ غَيْرُهُ فَتُتِمَّ السَّابِقَ فِي خَمْسٍ وَهِيَ مَا إذَا كَانَتْ مُعْتَكِفَةً وَطَرَأَ إحْرَامٌ أَوْ عِدَّةٌ أَوْ كَانَتْ مُحْرِمَةً وَطَرَأَ اعْتِكَافٌ أَوْ عِدَّةٌ أَوْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً وَطَرَأَ عَلَيْهَا اعْتِكَافٌ فَإِنْ طَرَأَ عَلَيْهَا إحْرَامٌ مَضَتْ عَلَى إحْرَامِهَا وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ كَوْنِهَا تُتِمُّ الِاعْتِكَافَ السَّابِقَ عَلَى الْإِحْرَامِ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ تَخَفْ فَوَاتَ الْحَجِّ وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهَا تُتِمُّ الْعِدَّةَ عَلَى الِاعْتِكَافِ أَيْ وَتَفْعَلُ الصَّوْمَ الَّذِي تَفْعَلُهُ فِي الِاعْتِكَافِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا إذَا طَرَأَ الِاعْتِكَافُ عَلَى الْإِحْرَامِ.
(قَوْلُهُ أَيْ الَّتِي كَانَتْ أَحْرَمَتْ) هَذَا تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ أَوَّلًا: الْمُحْرِمَةُ وَالْمُعْتَكِفَةُ وَأَمَّا تَفْسِيرُ أَوْ أَحْرَمَتْ وَعَصَتْ فَهُوَ قَوْلُهُ وَاَلَّتِي أَحْرَمَتْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ أَحْرَمَتْ مَعْطُوفًا عَلَى كَانَ الْمُقَدَّرَةِ) الْأَحْسَنُ وَلَيْسَ أَحْرَمَتْ مَعْطُوفًا عَلَى صِلَةِ أَلْ الَّتِي هِيَ مُحْرِمَةٌ.
وَسَكَنَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْكُنُ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ (ص) وَلَهَا حِينَئِذٍ الِانْتِقَالُ مَعَ سَادَاتِهَا (ش) يَعْنِي أَنَّ الْأَمَةَ إذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَلَمْ تَكُنْ قَدْ بُوِّئَتْ مَعَ زَوْجِهَا بَيْتًا وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ لَمْ تُبَوَّأْ فَإِنَّهُ يُقْضَى لَهَا بِالِانْتِقَالِ مَعَ سَادَاتِهَا إذَا انْتَقَلُوا وَلَا كَلَامَ لِزَوْجِهَا؛ لِأَنَّ حَقَّ الْخِدْمَةِ لَمْ يَنْقَطِعْ بِالتَّزْوِيجِ وَأَمَّا إنْ بُوِّئَتْ مَعَ زَوْجِهَا بَيْتًا فَلَيْسَ لِسَادَاتِهَا أَنْ يَنْقُلُوهَا مَعَهُمْ.
(ص) كَبَدْوِيَّةٍ ارْتَحَلَ أَهْلُهَا فَقَطْ (ش) تَشْبِيهٌ فِي جَوَازِ الِانْتِقَالِ أَيْ يَجُوزُ لِلْبَدْوِيَّةِ أَيْ سَاكِنَةِ الْعَمُودِ أَنْ تَنْتَقِلَ مَعَ أَهْلِهَا فَقَطْ وَأَحْرَى لَوْ ارْتَحَلَ أَهْلُهَا وَأَهْلُ زَوْجِهَا مَعًا اجْتَمَعُوا أَوْ افْتَرَقُوا لَكِنْ إنْ اجْتَمَعُوا اعْتَدَّتْ مَعَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَإِنْ افْتَرَقُوا اعْتَدَّتْ مَعَ أَهْلِهَا وَمَفْهُومُ أَهْلِهَا فَقَطْ أَنَّهَا لَوْ ارْتَحَلَ أَهْلُ زَوْجِهَا فَقَطْ لَا تَرْتَحِلُ مَعَهُمْ وَهَذَا إذَا كَانَ لِكُلٍّ أَهْلٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَهْلٌ اعْتَدَّتْ حَيْثُ كَانَتْ مَعَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَبِعِبَارَةٍ الصُّوَرُ أَرْبَعٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا ارْتَحَلَ أَهْلُهَا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهَا إذَا بَقِيَتْ مَعَ أَهْلِ زَوْجِهَا مَشَقَّةٌ فِي لَحَاقِهَا بِأَهْلِهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ أَمْ لَا فَفِي الْأَوَّلِ تَرْتَحِلُ مَعَ أَهْلِهَا وَفِي الثَّانِي لَا تَرْتَحِلُ مَعَهُمْ وَإِذَا ارْتَحَلَ أَهْلُ زَوْجِهَا فَقَطْ فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهَا إذَا ارْتَحَلَتْ مَعَهُمْ مَشَقَّةٌ فِي عَوْدِهَا لِأَهْلِهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ أَمْ لَا فَفِي الْأَوَّلِ لَا تَرْتَحِلُ مَعَهُمْ وَفِي الثَّانِي تَرْتَحِلُ مَعَهُمْ.
وَلَمَّا ذَكَرَ مَا يُبِيحُ خُرُوجَ الْبَدْوِيَّةِ ذَكَرَ مَا يُبِيحُهُ لِلْحَضَرِيَّةِ وَغَيْرِهَا بِقَوْلِهِ (ص) أَوْ لِعُذْرٍ لَا يُمْكِن الْمُقَامُ مَعَهُ بِمَسْكَنِهَا كَسُقُوطِهِ أَوْ خَوْفِ جَارِ سَوْءٍ وَلَزِمَتْ الثَّانِي وَالثَّالِثَ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَأَخَذَتْ فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ حَصَلَ لَهَا ضَرَرٌ فِي الْمَكَانِ الَّذِي هِيَ فِيهِ لَا يُمْكِنُهَا الْمُقَامُ مَعَهُ فَإِنَّهَا تَنْتَقِلُ إلَى غَيْرِهِ وَالْعُذْرُ إمَّا سُقُوطُهُ أَوْ خَوْفُهَا عَلَى نَفْسِهَا أَوْ مَالِهَا لِأَجْلِ الْجَارِ السَّوْءِ أَوْ لِأَجْلِ انْتِقَالِ جِيرَانِهَا مِنْ حَوْلِهَا وَوَجَدَتْ وَحْشَةً وَإِذَا انْتَقَلَتْ لِعُذْرٍ إلَى الْمَكَانِ الثَّانِي صَارَ حُكْمُهُ كَالْأَوَّلِ فِي لُزُومِهِ كَمَا مَرَّ فَإِنْ حَصَلَ عُذْرٌ كَمَا مَرَّ فَإِنَّهَا تَنْتَقِلُ إلَى غَيْرِهِ وَهَكَذَا وَإِذَا انْتَقَلَتْ لِغَيْرِ عُذْرٍ رُدَّتْ بِالْقَضَاءِ وَلَوْ أَذِنَ لَهَا الْمُطَلِّقُ.
(ص) وَالْخُرُوجُ فِي حَوَائِجِهَا طَرَفَيْ النَّهَارِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ مِنْ وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِهَا طَرَفَيْ النَّهَارِ أَيْ الْمَحْكُومُ لَهُمَا فِي التَّصَرُّفِ بِحُكْمِ النَّهَارِ وَهُمَا مِنْ قُبَيْلِ الْفَجْرِ بِقَلِيلٍ وَمِنْ الْغُرُوبِ لِلْعِشَاءِ وَأَحْرَى نَهَارًا وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَى الْمُتَوَهَّمِ وَعَلَيْهِ يَكُونُ مُوَافِقًا لِلْمُدَوَّنَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ أَنَّهَا لَا تَخْرُجُ فِي غَيْرِ حَوَائِجِهَا وَظَاهِرُ النَّقْلِ جَوَازُهُ فَإِنَّهُ قَالَ تَخْرُجُ لِلْعُرْسِ وَلَا تَبِيتُ إلَّا فِي بَيْتِهَا (ص) لَا لِضَرَرِ جِوَارٍ لِحَاضِرَةٍ وَرُفِعَتْ لِلْحَاكِمِ وَأَقْرَعَ لِمَنْ يَخْرُجُ إنْ أَشْكَلَ (ش) نَبَّهَ هُنَا عَلَى أَنَّ ضَرَرَ الْجِيرَانِ فِي حَقِّ الْحَاضِرَ قَرْيَةٍ أَوْ مَدِينَةٍ لَا يَكُونُ عُذْرًا يُبِيحُ لَهَا الِانْتِقَالَ إلَى غَيْرِ مَنْزِلِهَا وَلَكِنَّهَا تَرْفَعُ أَمْرَهَا إلَى الْحَاكِمِ فَيَنْظُرُ فِيهِ فَمَنْ كَانَ ظَالِمًا كَفَّهُ عَنْ صَاحِبِهِ وَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ فَإِنَّهُ يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ فَمَنْ خَرَجَ السَّهْمُ عَلَيْهِ أَخْرَجَهُ عَنْ صَاحِبِهِ وَيَحْتَرِزُ بِالْحَاضِرَةِ مِنْ الْبَدْوِيَّةِ فَإِنَّ ضَرَرَ الْجِيرَانِ فِي حَقِّهَا عُذْرٌ يُبِيحُ لَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ مَوْضِعِهَا وَنَازَعَ ابْنُ عَرَفَةَ الْجَمَاعَةَ فِي الْقُرْعَةِ وَارْتَضَى إخْرَاجَ غَيْرِ الْمُعْتَدَّةِ اُنْظُرْ نَصَّهُ وَمَا يَرِدُ عَلَيْهِ فِي
ــ
[حاشية العدوي]
(قَوْلُهُ وَلَهَا الِانْتِقَالُ) وَكَذَا لَهَا الِانْتِقَالُ مَعَ سَادَاتِهَا فِي عِصْمَةِ زَوْجِهَا لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلِلسَّيِّدِ السَّفَرُ بِمَنْ لَمْ تُبَوَّأْ
(قَوْلُهُ كَبَدْوِيَّةٍ ارْتَحَلَ أَهْلُهَا) وَأَمَّا الْحَضَرِيَّةُ وَلَوْ حُكْمًا كَأَهْلِ الْأَخْصَاصِ فَلَا تَرْتَحِلُ مَعَ أَهْلِهَا بَلْ تَعْتَدُّ بِمَحَلِّهَا وَسَأَلَ ابْنُ عَرَفَةَ عَمَّنْ مَاتَتْ وَأَرَادَ زَوْجُهَا دَفْنَهَا بِمَقْبَرَتِهِ وَأَرَادَتْ عَصَبَتُهَا دَفْنَهَا بِمَقْبَرَتِهِمْ فَأَجَابَ بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ عَصَبَتِهَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ كَبَدْوِيَّةٍ ارْتَحَلَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَبِعِبَارَةٍ) هَذِهِ مُغَايِرَةٌ لِلْعِبَارَةِ الْأُولَى وَهَذِهِ الْأَخِيرَةُ عِبَارَةُ عج إلَّا أَنَّ ظَاهِرَ النَّقْلِ مَعَ الْأُولَى فَالْوَاجِبُ الْمَصِيرُ إلَيْهَا.
(قَوْلُهُ وَفِي الثَّانِي تَرْتَحِلُ مَعَهُمْ) زَادَ عج فَقَالَ وَانْظُرْ إذَا كَانَتْ تَعْتَدُّ مَعَ أَهْلِ زَوْجِهَا هَلْ يَجْرِي فِيهَا وَسَكَنَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْكُنُ أَمْ لَا وَهَذَا كُلُّهُ فِي ارْتِحَالِ أَهْلِهَا أَوْ أَهْلِ زَوْجِهَا فِي حَالِ عِدَّتِهَا وَأَمَّا فِي حَالِ الْعِصْمَةِ فَتَرْتَحِلُ مَعَ زَوْجِهَا حَيْثُ ارْتَحَلَ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي مَسْأَلَةِ سَفَرِ الزَّوْجِ بِزَوْجَتِهِ وَلَمْ يَخُصُّوا ذَلِكَ بِحَضَرِيَّةٍ وَلَا بَدْوِيَّة اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ خَوْفِ جَارٍ إلَخْ) هُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَتْ لَا تَقْدِرُ عَلَى رَفْعِ ضَرَرِهَا بِوَجْهٍ فَإِنْ قَدَرَتْ عَلَى رَفْعِهِ بِالرَّفْعِ لِلْحَاكِمِ فَإِنَّهَا تُرْفَعُ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ أَمَّا سُقُوطُهُ) أَيْ خَوْفُ سُقُوطِهِ وَأَحْرَى سُقُوطُهُ بِالْفِعْلِ.
(قَوْلُهُ مِنْ قُبَيْلِ الْفَجْرِ إلَخْ) إذَا كَانَ كَذَلِكَ فَجَعْلُهُمَا طَرَفَيْ النَّهَارِ مَجَازٌ عَلَاقَتُهُ الْمُجَاوَرَةُ وَلَمْ يُعَبِّرْ بِطَرَفَيْ اللَّيْلِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ أَحَدَ طَرَفَيْ النَّهَارِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَلَا يَصِحُّ إذْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهَا الرُّجُوعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الزَّمَنُ مَأْمُونًا وَالْحَاكِمُ عَادِلًا وَإِلَّا فَلَا تَخْرُجُ إلَّا نَهَارًا
1 -
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ يَكُونُ مُوَافِقًا لِلْمُدَوَّنَةِ إلَخْ) قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَلَهَا التَّصَرُّفُ نَهَارًا وَالْخُرُوجُ سَحَرًا قُرْبَ الْفَجْرِ وَتَرْجِعُ إلَى بَيْتِهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ الْأَخِيرَةِ اهـ. وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا نُظِرَ لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ يَكُونُ مُخَالِفًا لِلْمُدَوَّنَةِ وَإِذَا أُوِّلَ بِمَا قَالَ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّرَفَيْنِ مَا قَبْلَ الْفَجْرِ وَمَا بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَافَقَهَا.
(قَوْلُهُ قَرْيَةٍ) أَيْ فِي ذَاتِ قَرْيَةٍ أَوْ ذَاتِ مَدِينَةٍ.
(قَوْلُهُ فَمَنْ كَانَ ظَالِمًا كَفُّهُ) فَإِنْ لَمْ يَنْزَجِرْ أَخْرَجَهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا ظَهَرَ لَهُ ظُلْمُ أَحَدِهِمَا زَجَرَهُ فَإِنْ امْتَثَلَ وَإِلَّا أَخْرَجَهُ فَإِنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ ظُلْمُ أَحَدِهِمَا أَخْرَجَ الْحَاكِمُ الظَّالِمَ وَهَذَا كُلُّهُ فِيمَا إذَا كَانَ هُنَاكَ مُشَاجَرَةٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا، وَقَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ أَوْ خَوْفَ جَارِ سَوْءٍ أَيْ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ أَنَّهُ فِيمَنْ لَمْ يُمْكِنْهَا الرَّفْعُ وَهَذِهِ فِيمَنْ يُمْكِنُهَا الرَّفْعُ (قَوْلُهُ وَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ إلَخْ) أَيْ بِادِّعَاءِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِدُونِ مُرَجِّحٍ أَوْ بِإِقَامَةِ كُلٍّ بَيِّنَةً بِالضَّرَرِ وَلَمْ تُرَجَّحْ إحْدَاهُمَا (قَوْلُهُ إخْرَاجَ غَيْرِ الْمُعْتَدَّةِ) أَيْ؛ لِأَنَّ إقَامَةَ الْمُعْتَدَّةِ حَقٌّ
الشَّرْحِ الْكَبِيرِ.
(ص) وَهَلْ لَا سُكْنَى لِمَنْ سَكَّنَتْ زَوْجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَوْلَانِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا تَبَرَّعَتْ لِزَوْجِهَا بِالسُّكْنَى مَعَهَا فِي مَنْزِلِهَا الَّذِي تَمْلِكُ مَنْفَعَتَهُ ثُمَّ إنَّهُ طَلَّقَهَا فَطَلَبَتْ مِنْهُ أُجْرَةَ السُّكْنَى فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ فَامْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ فَهَلْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُكَارَمَةَ قَدْ انْقَطَعَتْ بِالطَّلَاقِ أَوْ لَا فِيهِ خِلَافٌ وَمَفْهُومُ الطَّلَاقِ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ عَنْهَا لَا شَيْءَ لَهَا فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَعَادَةُ الْمُؤَلِّفِ أَنْ يَقُولَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ تَرَدُّدٌ؛ لِأَنَّهُ لِعَدَمِ نَصِّ الْمُتَقَدِّمِينَ وَجَعْلُ الشَّارِحِ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِيمَنْ طَاعَتْ بِسُكْنَى زَوْجِهَا مَعَهَا يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا شَرَطَ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ لَا يَكُونُ الْحُكْمُ كَذَلِكَ أَيْ فَيَفْسُدُ الْعَقْدُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِصَدَاقِ الْمِثْلِ وَيَسْقُطُ الشَّرْطُ كَمَا مَرَّ عِنْدَ قَوْلِهِ أَوْ عَلَى شَرْطٍ يُنَاقِضُ إلَخْ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ.
(ص) وَسَقَطَتْ إنْ أَقَامَتْ بِغَيْرِهِ (ش) ضَمِيرُ سَقَطَتْ يَرْجِعُ لِأُجْرَةِ السُّكْنَى زَمَنَ الْعِدَّةِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ مِنْ طَلَاقٍ وَلَوْ رَجْعِيًّا أَوْ وَفَاةٍ إذَا أَقَامَتْ بِغَيْرِ مَنْزِلِهَا الَّذِي لَزِمَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِيهِ فَإِنَّهَا لَا تَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ السُّكْنَى أَيْ إذَا طَلَبَتْ أُجْرَةَ الْمَنْزِلِ الَّذِي خَرَجَتْ مِنْهُ؛ لِأَنَّهَا تَرَكَتْ مَا كَانَ وَاجِبًا لَهَا فَلَا يَلْزَمُهُ بَعْدُ وَلَهَا عَنْهُ عِوَضٌ وَسَوَاءٌ أَكْرَى الْمَنْزِلَ الَّذِي خَرَجَتْ مِنْهُ أَمْ لَا وَقَالَ اللَّخْمِيُّ إذَا أَكْرَاهُ رَجَعَتْ بِالْأَقَلِّ مِمَّا اكْتَرَى بِهِ الْأَوَّلُ أَوْ اكْتَرَتْ وَقَوْلُهُ وَسَقَطَتْ إنْ أَقَامَتْ بِغَيْرِهِ أَيْ لِغَيْرِ عُذْرٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَذَكَرَ الشَّارِحُ عَنْ الْمُدَوَّنَةِ مَا يُفِيدُهُ.
(ص) كَنَفَقَةِ وَلَدٍ هَرَبَتْ بِهِ (ش) تَشْبِيهٌ فِي السُّقُوطِ أَيْ أَنَّهُ يَسْقُطُ نَفَقَةُ الْوَلَدِ الَّذِي هَرَبَتْ بِهِ مُدَّةً ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ نَفَقَتَهُ عَنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ مِمَّنْ هِيَ عَلَيْهِ هَكَذَا قَالَ غَيْرُهُ وَأَقَامُوا ذَلِكَ مِنْ مَسْأَلَةِ الْمُدَوَّنَةِ وَقَيَّدَ غَيْرُهُ ذَلِكَ بِأَنْ تَكُونَ هَرَبَتْ بِالْوَلَدِ بِمَوْضِعٍ لَا يَعْلَمُهُ الزَّوْجُ وَأَمَّا إنْ كَانَ عَالِمًا بِمَوْضِعِهَا فَلَا؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى وَلَدِهَا كَذَلِكَ وَكَلَامُ الشَّيْخِ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ هَذَا التَّقْيِيدُ قُلْت وَلَعَلَّ كَلَامَ الْغَيْرِ مُقَيَّدٌ أَيْضًا بِمَا إذَا كَانَ مَعَ الْعِلْمِ بِمَوْضِعِهَا قَادِرًا عَلَى رَدِّهَا وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ قَادِرًا فَهُوَ كَغَيْرِ الْعِلْمِ بِمَوْضِعِهَا قَالَهُ الشَّارِحُ.
وَلَمَّا كَانَ سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ حَقًّا تَعَلَّقَ بِعَيْنٍ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ الْغُرَمَاءِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الدَّيْنِ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ يَخْرُجُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ حَقٌّ تَعَلَّقَ بِعَيْنٍ ثُمَّ تُقْضَى دُيُونُهُ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ (ص) وَلِلْغُرَمَاءِ بَيْعُ الدَّارِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ يَجُوزُ لِغُرَمَاءِ زَوْجِهَا الْمَيِّتِ أَنْ يَبِيعُوا الدَّارَ الَّتِي تَعْتَدُّ فِيهَا الْمَرْأَةُ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا ابْتِدَاءً لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَثْنُوا مُدَّةَ السُّكْنَى لِلْعِدَّةِ وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ أَوْ يُبَيِّنُوا أَنَّ الدَّارَ تَعْتَدُّ فِيهَا وَيَرْضَى بِذَلِكَ الْمُشْتَرِي فَإِنْ لَمْ يَسْتَثْنُوا ذَلِكَ وَلَا بَيَّنُوهُ فَإِنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ وَلَا يَجُوزُ ابْتِدَاءً كَمَنْ بَاعَ دَارًا مُؤَجَّرَةً وَلَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي وَيَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ (ص) فَإِنْ ارْتَابَتْ فَهِيَ أَحَقُّ وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ (ش) تَقَدَّمَ أَنَّ غُرَمَاءَ الْمَيِّتِ يَجُوزُ لَهُمْ ابْتِدَاءً أَنْ يَبِيعُوا دَارِهِ وَيَسْتَثْنُوا سُكْنَى مُدَّةِ الْعِدَّةِ أَوْ يُبَيِّنُوا عَلَى مَا مَرَّ فَإِنْ ارْتَابَتْ الْمَرْأَةُ بِحِسِّ بَطْنٍ أَوْ تَأْخِيرِ الْحَيْضَةِ فَهِيَ أَحَقُّ بِالسُّكْنَى إلَى زَوَالِ الرِّيبَةِ وَيَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ فِي فَسْخِ الْبَيْعِ عَنْ نَفْسِهِ وَالتَّمَاسُكُ بِهِ لِلضَّرَرِ.
(ص)
ــ
[حاشية العدوي]
لِلَّهِ تَعَالَى وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الْآدَمِيِّ، وَقَوْلُهُ وَمَا يَرِدُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ وَرَدَ عَلَيْهِ جَوَازُ إخْرَاجِ الْمُعْتَدَّةِ لِشَرِّهَا مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ إلَّا أَنَّ فِي ذَلِكَ نَظَرًا؛ لِأَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ التَّابِعَ لِلَّخْمِيِّ قَدْ أَشْكَلَ الْأَمْرَ فِيهَا وَمَسْأَلَةُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ثَبَتَ فِيهَا شَرُّهَا
(قَوْلُهُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ إلَخْ) مَحَلُّ ذَلِكَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَإِنْ طَاعَتْ لَهُ بِالسُّكْنَى فِي الْعِصْمَةِ وَتَوَابِعِهَا فَلَا سُكْنَى لَهَا قَوْلًا وَاحِدًا وَإِنْ طَاعَتْ مُدَّةَ الْعِصْمَةِ فَقَطْ فَلَهَا السُّكْنَى قَوْلًا وَاحِدًا.
(قَوْلُهُ وَعَادَةُ الْمُؤَلِّفِ) أَيْ وَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى الْمُصَنِّفِ؛ لِأَنَّهُ قَالَ وَبِالتَّرَدُّدِ لِكَذَا لَا أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُمْ مَتَى تَرَدَّدُوا عَبَّرْت بِتَرَدُّدٌ حَتَّى يَأْتِيَ الِاعْتِرَاضُ (قَوْلُهُ وَيَسْقُطُ الشَّرْطُ) فَإِذَا طَلَّقَهَا فَعَلَيْهِ السُّكْنَى وَمَحَلُّهُ أَيْضًا إذَا اكْتَرَتْ الْمَسْكَنَ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ كَانَ مِلْكًا لَهَا قَبْلَهُ وَأَمَّا لَوْ اكْتَرَتْهُ أَوْ مَلَكَتْهُ بَعْدَ الْعَقْدِ فَعَلَيْهِ قَوْلًا وَاحِدًا.
(تَنْبِيهٌ) :
يَدْخُلُ فِي الْخِلَافِ مَا إذَا تَزَوَّجَهَا وَهِيَ تَمْلِكُ مَنْفَعَةَ بَيْتٍ وَإِنْ بِكِرَاءٍ وَجِيبَةً وَلَمْ تُبَيِّنْ حِينَ الْعَقْدِ أَوْ حِينَ الدُّخُولِ أَنَّ عَلَيْهِ الْكِرَاءَ.
(تَنْبِيهٌ آخَرُ)
إذَا لَمْ يَثْبُتْ تَمَلُّكُ الزَّوْجَةِ لِلْبَيْتِ الَّذِي سَكَنَتْ فِيهِ مَعَ زَوْجِهَا إلَّا بَعْدَ طَلَاقِهِ لَهَا فَإِنَّ عَلَى الزَّوْجِ الْكِرَاءَ
(قَوْلُهُ وَلَوْ رَجْعِيًّا) وَلَوْ طَلَبَ عَوْدَ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا رَجْعِيًّا لِلْمَنْزِلِ الَّذِي كَانَتْ تَعْتَدُّ فِيهِ وَامْتَنَعَتْ فَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا فَإِنْ رَاجَعَهَا وَامْتَنَعَتْ مِنْ الْعَوْدِ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّهَا قَبْلَ ارْتِجَاعِهِ لَا مَنْفَعَةَ لَهُ فِيهَا فَلَا يُسْقِطُ امْتِنَاعُهَا لِلْمَسْكَنِ نَفَقَتَهَا قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ وَظَاهِرُ الْكِتَابِ خِلَافُهُ.
(قَوْلُهُ مِمَّا اكْتَرَى) كَذَا فِي نُسْخَتِهِ وَيُقْرَأُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ مُكْرٍ
(قَوْلُهُ هَكَذَا قَالَ غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ الْمُصَنِّفِ.
(قَوْلُهُ وَأَقَامُوا ذَلِكَ مِنْ مَسْأَلَةِ الْمُدَوَّنَةِ) قَالَ فِيهَا وَإِذَا انْتَقَلَتْ لِغَيْرِ عُذْرٍ رَدَّهَا الْإِمَامُ بِالْقَضَاءِ إلَى مَنْزِلِهَا حَتَّى تُتِمَّ عِدَّتَهَا فِيهِ وَلَا كِرَاءَ لَهَا فِيمَا أَقَامَتْ فِي غَيْرِهِ
1 -
. (قَوْلُهُ وَقَيْدُ غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْغَيْرِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ قَيْدٌ مُعْتَبَرٌ.
(قَوْلُهُ وَلَعَلَّ كَلَامَ الْغَيْرِ) أَيْ الْمُشَارِ لَهُ بِقَوْلِهِ وَقَيْدُ غَيْرِهِ ذَلِكَ، وَقَوْلُهُ مُقَيَّدٌ أَيْضًا أَيْ كَمَا قَيَّدَ بِقَوْلِهِ وَقَيْدُ غَيْرِهِ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ) الْإِشَارَةُ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ ارْتَابَتْ فَهِيَ أَحَقُّ وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ
(قَوْلُهُ وَلِلْغُرَمَاءِ) أَيْ لَا الْوَرَثَةِ إذَا كَانَ فِي غَيْرِ دَيْنٍ وَإِلَّا فَجَائِزٌ مَعَ اسْتِثْنَاءِ مُدَّةِ الْعِدَّةِ وَمَحَلُّ الْجَوَازِ إذَا طَلَبَ ذَلِكَ رَبُّ الدَّيْنِ.
(قَوْلُهُ وَلِلْغُرَمَاءِ إلَخْ) قَالَ عج وَلَمْ يَتَعَرَّضْ الْمُصَنِّفُ لِبَيْعِ الدَّارِ فِيمَنْ تَعْتَدُّ بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا كَمَنْ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ.
(قَوْلُهُ كَمَنْ بَاعَ) أَيْ بَاعَهَا صَاحِبُهَا.
(قَوْلُهُ وَيَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي) أَيْ فِي الْمُؤَجَّرَةِ وَكَذَا فِي الْمُعْتَدَّةِ فِيهَا مَعَ عَدَمِ الشَّرْطِ وَالْبَيَانِ فِيمَا يَظْهَرُ.
وَلِلزَّوْجِ فِي الْأَشْهُرِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الَّتِي عِدَّتُهَا بِالْأَشْهُرِ كَالصَّغِيرَةِ وَالْيَائِسَةِ كَبِنْتِ السَّبْعِينَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ابْتِدَاءً أَنْ يَبِيعَ الدَّارَ الَّتِي تَعْتَدُّ فِيهَا مُطَلَّقَتُهُ بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مُدَّةَ الْعِدَّةِ أَمَّا إنْ كَانَتْ عِدَّتُهَا بِالْأَقْرَاءِ أَوْ بِالْحَمْلِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَبِيعَهَا كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِأَمَدِهَا وَهَذَا بِخِلَافِ الْغُرَمَاءِ كَمَا مَرَّ فَقَوْلُهُ فِي الْأَشْهُرِ أَيْ فِي عِدَّةِ مَنْ تَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ أَيْ مَنْ تَحَقَّقَ اعْتِدَادُهَا بِالْأَشْهُرِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ.
(ص) وَمَعَ تَوَقُّعِ الْحَيْضِ قَوْلَانِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ إذَا كَانَتْ مِمَّنْ يُتَوَقَّعُ مِنْهَا الْحَيْضُ كَبِنْتِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَكَبِنْتِ خَمْسِينَ وَنَحْوِهَا هَلْ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ ابْتِدَاءً أَنْ يَبِيعَ الدَّارَ الَّتِي تَعْتَدُّ فِيهَا الْمَرْأَةُ أَوْ لَا يَجُوزُ فَمَنْ نَظَرَ إلَى الطَّوَارِئِ مَنَعَ الْبَيْعَ ثُمَّ عَلَى الْقَوْلِ بِالْجَوَازِ إذَا حَصَلَ لَهَا الْحَيْضُ وَانْتَقَلَتْ لِلْأَقْرَاءِ فَلَا كَلَامَ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ مُجَوِّزًا لِذَلِكَ وَعَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِهِ يُفْسَخُ الْبَيْعُ.
(ص) وَلَوْ بَاعَ إنْ زَالَتْ الرِّيبَةُ فَسَدَ (ش) يَعْنِي لَوْ بَاعَ الْغُرَمَاءُ فِي الْوَفَاةِ أَوْ الزَّوْجُ فِي مُتَوَقِّعِ الْحَيْضِ بِشَرْطِ إنْ زَالَتْ الرِّيبَةُ بِأَنْ لَمْ تَحْصُلْ أَصْلًا أَوْ حَصَلَتْ وَزَالَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَالْبَيْعُ لَازِمٌ وَإِنْ اسْتَمَرَّتْ فَهُوَ مَرْدُودٌ وَفَسَدَ الْبَيْعُ لِلْجَهْلِ بِزَوَالِهَا عَلَى الْمَشْهُورِ.
(ص) وَأُبْدِلَتْ فِي الْمُنْهَدِمِ وَالْمُعَارِ وَالْمُسْتَأْجَرِ الْمُنْقَضِي الْمُدَّةِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ فِي مَكَان جَارٍ فِي مِلْكِ مُطَلِّقِهَا إذَا انْهَدَمَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُبْدِلَهَا مَكَانًا غَيْرَهُ تَمْكُثُ فِيهِ إلَى آخِرِ عِدَّتِهَا وَكَذَلِكَ إذَا كَانَتْ تَعْتَدُّ فِي مَكَان يَمْلِكُ الْمُطَلِّقُ مَنْفَعَتَهُ إمَّا بِأُجْرَةٍ وَانْقَضَتْ مُدَّتُهَا أَوْ بِعَارِيَّةٍ وَانْقَضَتْ مُدَّتُهَا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُبْدِلَهَا غَيْرَهُ إلَى تَمَامِ الْعِدَّةِ فَقَوْلُهُ الْمُنْقَضِي الْمُدَّةِ يَرْجِعُ لِلْمُسْتَأْجَرِ وَأَمَّا الْمُعَارُ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ فَإِنْ كَانَ مُقَيَّدًا بِمُدَّةٍ وَانْقَضَتْ فَكَالْمُسْتَأْجَرِ وَإِلَّا فَإِنْ مَضَى مَا يُعَارُ لَهُ وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ فِي الْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلَاقٍ وَأَمَّا مِنْ وَفَاةٍ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ لَهَا السُّكْنَى إنْ كَانَ الْمَسْكَنُ لَهُ أَوْ نَقَدَ كِرَاءَهُ أَوْ كَانَ الْكِرَاءُ وَجِيبَةً عَلَى أَحَدِ التَّأْوِيلَيْنِ وَإِذَا انْهَدَمَ انْعَدَمَ كَوْنُهُ لَهُ وَانْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ وَحِينَئِذٍ سَقَطَ حَقُّهَا مِنْ الْمَسْكَنِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهَا لَا تُبْدَلُ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ حَيْثُ حَصَلَ الْهَدْمُ وَلَوْ كَانَ لَهُ مَوْضِعٌ آخَرُ يَمْلِكُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ حِينَئِذٍ فِيهِ لِغَيْرِهِ فَإِنْ لَمْ تُقَيَّدْ الْمُدَّةُ فَلِرَبِّهَا إخْرَاجُهَا مَتَى أَحَبَّ وَلَهَا فِي الطَّلَاقِ الْبَدَلُ (ص) وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي مَكَانَيْنِ أُجِيبَتْ (ش) مُفَرَّعٌ عَلَى صُورَةِ الْإِبْدَالِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ تُبْدَلَ الْوَاوُ بِالْفَاءِ أَيْ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُطَلِّقُ بَعْدَ تَعَذُّرِ السُّكْنَى فِي تِلْكَ الْمَسَاكِنِ الثَّلَاثَةِ بِمَا ذُكِرَ فِي مَكَانَيْنِ فَدُعِيَ كُلٌّ مِنْهُمَا إلَى بَدَلٍ غَيْرِ الْبَدَلِ الَّذِي دُعِيَ إلَيْهِ الْآخَرُ وَلَا ضَرَرَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا أُجِيبَتْ لِسُكْنَاهَا فِيمَا طَلَبَتْهُ إلَّا أَنْ تَدْعُوَهُ إلَى مَا يَضُرُّ بِهِ لِكَثْرَةِ كِرَاءٍ أَوْ تَدْعُوَ إلَى مَوْضِعٍ تَبْعُدُ مِنْهُ، أَوْ فِيهِ سُوءٌ؛ لِأَنَّ لَهُ التَّحَفُّظَ لِنَسَبِهِ فِي مِثْلِ هَذَا.
(ص) وَامْرَأَةُ الْأَمِيرِ وَنَحْوِهِ لَا يُخْرِجُهَا الْقَادِمُ وَإِنْ ارْتَابَتْ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْأَمِيرَ وَالْقَاضِيَ أَوْ الْمُعَمَّرَ إذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ فِي دَارِ الْإِمَارَةِ أَوْ الْقَضَاءِ أَوْ الْعُمْرَى فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمَنْ قَدِمَ أَنْ يُخْرِجَهَا حَتَّى تُتِمَّ عِدَّتَهَا مِنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ وَلَوْ ارْتَابَتْ بِحِسِّ بَطْنٍ أَوْ تَأَخُّرِ حَيْضٍ إلَى خَمْسِ سِنِينَ وَلَمْ يَجْعَلُوا مَا يَسْتَحِقُّهُ الْأَمِيرُ مِنْ السُّكْنَى كَالْأُجْرَةِ حَقِيقَةً وَإِلَّا لَمْ يَسْتَحِقَّ مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ الْوِلَايَةِ (ص) كَالْحَبْسِ حَيَاتَهُ (ش) تَشْبِيهٌ فِي عَدَمِ الْإِخْرَاجِ أَيْ وَكَذَلِكَ مَنْ حُبِسَتْ عَلَيْهِ دَارٌ وَعَلَى آخَرَ بِعِدَّةٍ فَهَلَكَ الْأَوَّلُ وَتَرَكَ زَوْجَتَهُ أَوْ طَلَّقَهَا فَلَا يُخْرِجُهَا مَنْ صَارَتْ إلَيْهِ الدَّارُ حَتَّى تُتِمَّ عِدَّتَهَا وَلَوْ لِخَمْسِ سِنِينَ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ حَيَاتَهُ لَوْ حُبِسَ عَلَيْهِ سِنِينَ مَعْلُومَةً لَمْ يَكُنْ الْأَمْرُ كَذَلِكَ أَيْ فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ أَحَقَّ بِالسُّكْنَى إلَّا فِي الْمُدَّةِ الْمُعَيَّنَةِ وَمِثْلُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ مَا إذَا جَعَلَ الدَّارَ وَقْفًا عَلَى
ــ
[حاشية العدوي]
(قَوْلُهُ وَلِلزَّوْجِ فِي الْأَشْهُرِ) وَالْغُرَمَاءُ مِثْلُهُ فِي الْأَشْهُرِ وَلَوْ مَعَ تَوَقُّعِ حَيْضِهَا فِيمَا يَظْهَرُ وَلَا يَجْرِي فِي بَيْعِهِمْ مَا جَرَى فِي بَيْعِ الزَّوْجِ فِي ذَاتِ الْأَشْهُرِ مَعَ تَوَقُّعِ الْحَيْضِ مِنْ الْخِلَافِ.
(قَوْلُهُ وَهَذَا بِخِلَافِ الْغُرَمَاءِ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي الْوَفَاةِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَقَدِّمُ لَا فِي الطَّلَاقِ
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْغُرَمَاءِ) لَا يَخْفَى أَنَّ الشَّارِحَ لَمْ يَتَكَلَّمُ فِي الْغُرَمَاءِ فِي الْحَامِلِ وَلَكِنْ تَقَدَّمَ عَنْ عج
. (قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ تَحْصُلْ أَصْلًا إلَخْ) أَيْ فَيُرَادُ بِزَوَالِهَا عَدَمُهَا.
(قَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ) وَمُقَابِلُهُ مَا رَوَاهُ أَبُو زَيْدٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ لَا حُجَّةَ لِلْمُبْتَاعِ
(قَوْلُهُ وَأَمَّا الْمُعَارُ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ) الْأَحْسَنُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ الْمُنْقَضِي الْمُدَّةِ مُفْرَدَ صِفَةٍ لِأَحَدِهِمَا مَحْذُوفٌ مِثْلُهُ مِنْ الْآخَرِ وَالْمُدَّةُ فِي الْعَارِيَّةِ إمَّا حَقِيقَةٌ أَوْ حُكْمٌ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ مَضَى مَا يُعَارُ لَهُ) الْجَوَابُ مَحْذُوفٌ أَيْ فَكَالْمُسْتَأْجَرِ.
(قَوْلُهُ وَإِذَا انْهَدَمَ انْعَدَمَ كَوْنُهُ لَهُ) إلَّا أَنْ تَكُونَ الدَّارُ انْهَدَمَتْ مَقْصُورَتُهَا فَتُبْدَلُ بِمَقْصُورَةٍ أُخْرَى مِنْ مَقَاصِيرِ دَارِ الْمَيِّتِ فَكَلَامُ الشَّارِحِ إذَا انْهَدَمَتْ الدَّارُ بِتَمَامِهَا.
(قَوْلُهُ فَلِرَبِّهَا إخْرَاجُهَا إلَخْ) يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا مَضَى مَا يُعَارُ لَهُ (قَوْلُهُ فَلِرَبِّهَا إخْرَاجُهَا مَتَى أَحَبَّ إلَخْ) فَإِنْ أَرَادَتْ الْبَقَاءَ بِهَا بِأُجْرَةٍ مِنْهَا فِي الْمَوْتِ فَلَيْسَ لَهُ الِامْتِنَاعُ إلَّا لِوَجْهٍ
(قَوْلُهُ أَوْ تَدْعُو إلَى مَوْضِعٍ تَبْعُدُ مِنْهُ) أَيْ بِمَحَلٍّ لَا يُعْلَمُ أَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ عب
(قَوْلُهُ أَوْ الْمُعَمَّرَ) بِفَتْحِ الْمِيمِ أَيْ حَيَاتُهُ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَيَأْتِي فِي الطَّلَاقِ بِأَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يَمُوتَ عَنْهَا حَالًا.
(قَوْلُهُ إلَى خَمْسِ سِنِينَ) هَذَا لَا يَأْتِي إلَّا فِي الْمُرْتَابَةِ بِحِسِّ بَطْنٍ وَأَمَّا الْمُرْتَابَةُ بِتَأَخُّرِ الْحَيْضِ فَسَنَةٍ وَبَالَغَ عَلَى الْخَمْسِ سِنِينَ؛ لِأَنَّهَا أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَعِبَارَتُهُ فِي ك وَلَوْ ارْتَابَتْ بِحِسِّ بَطْنٍ أَوْ تَأَخُّرِ حَيْضٍ إلَى خَمْسِ سِنِينَ قَالَهُ ابْنُ يُونُسَ فِي مَسْأَلَةِ الْحِسِّ وَمَحَلُّ الْخَمْسِ مَا لَمْ يَتَحَقَّقُوا أَنَّ فِي بَطْنِهَا حَمْلًا وَإِلَّا تَأَخَّرَتْ فِيمَا يَظْهَرُ.
(قَوْلُهُ لَا تَكُونُ أَحَقَّ بِالسُّكْنَى) أَيْ فِي الْحَبْسِ وَيَلْزَمُهُ فِيمَا يَظْهَرُ السُّكْنَى بِمَحَلٍّ آخَرَ بَقِيَّةَ عِدَّةِ
ذُرِّيَّتِهِ بَعْدَهُ فَإِنَّهَا تَسْتَحِقُّ السُّكْنَى وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْوَقْفِيَّةَ خَارِجَةٌ مَخْرَجَ الْوَصِيَّةِ وَالسُّكْنَى مِنْ تَوَابِعِ الْمِلْكِ.
(ص) بِخِلَافِ حَبْسِ مَسْجِدٍ بِيَدِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ حَبْسَ الْمَسْجِدِ لَيْسَ كَالْمُحْبَسِ عَلَيْهِ حَيَاتُهُ أَيْ فَلِلْإِمَامِ الثَّانِي إخْرَاجُ زَوْجَةِ الْإِمَامِ الْأَوَّلِ إذَا مَاتَ أَوْ طَلَّقَ وَزَوْجَتُهُ فِي دَارِ الْإِمَامَةِ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْعَطَّارِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الشُّيُوخِ بِخِلَافِ امْرَأَةِ الْأَمِيرِ؛ لِأَنَّ لَهَا حَقًّا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَدَارِ الْإِمَارَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ بِخِلَافِ بَيْتِ الْمَسْجِدِ قَالَ ابْنُ زَرْقُونٍ الَّذِي قَالَهُ ابْنُ الْعَطَّارِ مَقْصُورٌ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ الدَّارُ مُحْبَسَةً عَلَى الْمَسْجِدِ حَبْسًا مُطْلَقًا وَأَمَّا إنْ كَانَتْ مُحْبَسَةً عَلَى أَئِمَّةِ الْمَسْجِدِ فَلَا يُخْرِجُهَا الْقَادِمُ إذْ لَا فَرْقَ حِينَئِذٍ بَيْنَ دَارِ الْإِمَارَةِ وَدَارِ الْإِمَامَةِ وَقَبِلَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَنَظَرَ فِيهِ ابْنُ عَرَفَةَ وَانْظُرْ نَصَّهُ وَمَا قِيلَ عَلَيْهِ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ.
(ص) وَلِأُمِّ وَلَدٍ يَمُوتُ عَنْهَا السُّكْنَى (ش) الْمَشْهُورُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ إذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَنَّهُ يَجِبُ لَهَا السُّكْنَى فِي مُدَّةِ حَيْضِهَا؛ لِأَنَّهَا فِي حَقِّهَا كَالْعِدَّةِ وَكَذَا إنْ قُلْنَا هِيَ مَحْضُ اسْتِبْرَاءٍ؛ لِأَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ بِسَبَبِهِ أَيْ وَلَا نَفَقَةَ لِحَمْلِهَا وَبِعِبَارَةٍ وَكَذَا إذَا أَعْتَقَهَا ثُمَّ إنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ لَهَا السُّكْنَى حَيْثُ مَاتَ إلَّا إذَا كَانَ الْمَسْكَنُ لَهُ أَوْ نَقَدَ كِرَاءَهُ أَوْ كَانَ الْكِرَاءُ وَجِيبَةً عَلَى أَحَدِ التَّأْوِيلَيْنِ السَّابِقَيْنِ وَلَا يَلْزَمُهَا أَنْ تَبِيتَ فِي مَنْزِلِهَا زَمَنَ انْتِظَارِ الْحَيْضَةِ وَلَيْسَتْ كَالْحُرَّةِ.
(ص) وَزِيدَ مَعَ الْعِتْقِ نَفَقَةُ الْحَمْلِ (ش) أَيْ وَزِيدَ لِأُمِّ الْوَلَدِ يُنْجِزُ سَيِّدُهَا عِتْقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ مَعَ السُّكْنَى النَّفَقَةُ بِخِلَافِ مَا إذَا تَوَفَّى عَنْهَا فَإِنَّ لَهَا السُّكْنَى فِي زَمَنِ حَيْضَتِهَا وَلَا نَفَقَةَ لِلْحَمْلِ؛ لِأَنَّهُ وَارِثٌ (ص) كَالْمُرْتَدَّةِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُرْتَدَّةَ إذَا كَانَتْ حَامِلًا يَجِبُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ إلَى حِينِ وَضْعِهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا لَمْ تُؤَخَّرْ وَاسْتُبْرِئَتْ فَإِمَّا أَنْ تُقْتَلَ أَوْ تَرْجِعَ إلَى الْإِسْلَامِ.
(ص) وَالْمُشْتَبِهَةِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ فَحَمَلَتْ فَإِنَّهُ يَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى إلَى حِينِ الْوَضْعِ كَمَنْ نَكَحَ ذَاتَ مَحْرَمٍ جَهْلًا فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَلَوْ نَكَحَهَا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ دُونَهَا فَحَمَلَتْ فَلَهَا السُّكْنَى دُونَ النَّفَقَةِ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ غُيِّرَ لَهُ حَقٌّ بِهِ إذْ لَا نَسَبَ لِوَلَدِ الزِّنَا فَقَوْلُهُ (إنْ حَمَلَتْ) رَاجِعٌ لِلْمُرْتَدَّةِ وَالْمُشْتَبِهَةِ وَأَفْرَدَ الضَّمِيرَ لِإِعَادَتِهِ عَلَى مَا ذُكِرَ أَوْ أَنَّ الْوَاوَ بِمَعْنَى أَوْ.
(ص) وَهَلْ نَفَقَةُ ذَاتِ الزَّوْجِ إنْ لَمْ تَحْمِلْ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى الْوَاطِئِ؟ قَوْلَانِ (ش) صُورَتُهَا غَلِطَ بِذَاتِ زَوْجٍ غَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا فَوَطِئَهَا يَظُنُّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ أُمَّتَهُ وَلَمْ تَحْمِلْ مِنْ الْغَالِطِ فَهَلْ نَفَقَتُهَا مُدَّةَ اسْتِبْرَائِهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ لِلْحُرَّةِ وَحَيْضَةٍ لِلْأَمَةِ عَلَيْهَا نَفْسِهَا أَوْ عَلَى وَاطِئِهَا قَوْلَانِ كَمَا فِي تَوْضِيحِهِ وَأَمَّا إنْ حَمَلَتْ مِنْهُ فَنَفَقَتُهَا وَسُكْنَاهَا إلَى حِينِ الْوَضْعِ عَلَى وَاطِئِهَا بِلَا خِلَافٍ وَلَوْ بَنَى بِهَا زَوْجُهَا لَكَانَتْ النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى عَلَى زَوْجِهَا لَا عَلَى الْغَالِطِ إلَّا أَنْ يَأْتِيَ الزَّوْجُ بِمَا يَنْفِي عَنْهُ ذَلِكَ الْحَمْلَ وَاعْتَرَضَ ابْنُ غَازِيٍّ كَلَامَ الْمُؤَلِّفِ التَّابِعِ لِابْنِ الْحَاجِبِ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ
ــ
[حاشية العدوي]
(قَوْلُهُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْوَقْفِيَّةَ خَارِجَةٌ مَخْرَجَ الْوَصِيَّةِ) أَيْ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهَا لِلْمَوْتِ خَارِجَةٌ مِنْ الثُّلُثِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ فِي السُّكْنَى إلَخْ مُرْتَبِطٌ مَعْنًى بِذَلِكَ الَّذِي قُلْنَاهُ
(قَوْلُهُ أَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ) أَيْ وَعُزِلَ أَوْ فَرَغَ مِنْ وَظِيفَتِهِ بَعْدَ طَلَاقِهِ.
(قَوْلُهُ إذْ لَا فَرْقَ إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ قَالَ وَدَارُ الْإِمَارَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ بِخِلَافِ بَيْتِ الْمَسْجِدِ وَهَذَا مَوْجُودٌ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ وَنَظَرَ فِيهِ ابْنُ عَرَفَةَ إلَخْ) فَقَالَ؛ لِأَنَّ كَوْنَهَا حَبْسًا عَلَى الْمَسْجِدِ حَبْسًا مُطْلَقًا إمَّا أَنْ يُوجِبَ حَقًّا لِلْإِمَامِ أَمْ لَا فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ حَبْسًا عَلَى الْمَسْجِدِ حَبَسَا مُطْلَقًا أَوْ عَلَى إمَامِهِ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي لَمْ يَجُزْ لِإِمَامِهِ أَنْ يَسْكُنَهَا إلَّا بِالْإِجَارَةِ مُؤَجَّلَةً فَلَا يُخْرِجُ مِنْهَا زَوْجَتَهُ إلَّا بِتَمَامِ أَجَلِهِ كَمُكْتَرَاةٍ مِنْ أَجْنَبِيٍّ اهـ. قُلْت وَيُبْحَثُ فِيهِ بِاخْتِيَارِ الْأَوَّلِ وَيُفَرَّقُ بِضَعْفِ حَقِّهِ فِيمَا إذَا كَانَ حَبْسًا مُطْلَقًا وَقُوَّتُهُ فِي الْحَبْسِ عَلَى الْإِمَامِ وَمِثْلُ الْحَبْسِ عَلَى الْإِمَامِ الْحَبْسُ عَلَى الْمُؤَذِّنِ وَنَحْوِهِ
(قَوْلُهُ الْمَشْهُورُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ) وَمُقَابِلُهُ مَا فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ لَا سُكْنَى لِأُمِّ وَلَدٍ وَلَا عَلَيْهَا.
(قَوْلُهُ وَكَذَا إذَا أَعْتَقَهَا إلَخْ) أَيْ وَلَيْسَ لَهَا وَلَا لِسَيِّدِهَا الْحَيِّ أَوْ وَرَثَتِهِ إنْ مَاتَ إسْقَاطُهُ
(قَوْلُهُ يَعْنِي أَنَّ الْمُرْتَدَّةَ إذَا كَانَتْ حَامِلًا إلَخْ) تَعَقَّبَ بِأَنَّهَا تُسْجَنُ فِي مُدَّةِ رِدَّتِهَا حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تُقْتَلَ كَانَتْ حَامِلًا أَمْ لَا وَأُجِيبَ بِحَمْلِ ذَلِكَ عَلَى مَا إذَا غَفَلَ عَنْ سَجْنِهَا أَوْ تَعَذَّرَ أَوْ كَانَ لِمَوْضِعِ السِّجْنِ أُجْرَةٌ.
(قَوْلُهُ لَمْ تُؤَخَّرْ وَاسْتُبْرِئَتْ) أَيْ لَمْ تُؤَخَّرْ كَتَأْخِيرِ الْحَامِلِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهَا تُؤَخَّرُ لِلِاسْتِبْرَاءِ أَيْ وَلَهَا السُّكْنَى حَيْثُ لَا تُحْبَسُ وَلَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَى الزَّوْجِ قَالَ عج وَإِذَا لَمْ تَحْمِلْ الْمُشْتَبِهَةُ فَلَهَا السُّكْنَى وَلَا نَفَقَةَ وَكَذَا الْمُرْتَدَّةُ حَيْثُ تُصُوِّرَ عَدَمُ سَجْنِهَا اهـ.
(قَوْلُهُ فَلَهَا السُّكْنَى دُونَ النَّفَقَةِ) فَإِنْ عَلِمَتْ أَيْضًا فَلَا سُكْنَى لَهَا.
(قَوْلُهُ لِإِعَادَتِهَا عَلَى مَا ذُكِرَ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ التَّذْكِيرُ مَعَ أَنَّهُ قَالَ حَمَلَتْ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ عَلَى مَا ذُكِرَتْ.
(قَوْلُهُ فَهَلْ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى الْوَاطِئِ) الْأَرْجَحُ أَنَّهُ عَلَيْهَا لَا عَلَى زَوْجِهَا وَأَمَّا مَسْكَنُهَا فَهُوَ عَلَى الْغَالِطِ
1 -
(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَأْتِيَ الزَّوْجُ بِمَا يَنْفِي ذَلِكَ الْحَمْلَ) حَاصِلُ مَا فِي ذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي غَلِطَ بِهَا تَارَةً تَكُونُ لَا زَوْجَ لَهَا وَتَارَةً يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَإِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ تَارَةً تَكُونُ مَدْخُولًا بِهَا وَتَارَةً لَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ذَاتَ زَوْجٍ فَإِنْ حَمَلَتْ فَالنَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى عَلَى الْغَالِطِ وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ فَالسُّكْنَى عَلَيْهِ وَالنَّفَقَةُ عَلَيْهَا وَإِذَا كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَإِنْ حَمَلَتْ مِنْ الْغَالِطِ فَنَفَقَتُهَا وَسُكْنَاهَا عَلَى الْغَالِطِ وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ فَسُكْنَاهَا عَلَى الْغَالِطِ وَالنَّفَقَةُ عَلَيْهَا لَا عَلَى زَوْجِهَا عَلَى الْأَرْجَحِ وَأَمَّا لَوْ بَنَى بِهَا زَوْجُهَا فَنَفَقَتُهَا وَسُكْنَاهَا عَلَى زَوْجِهَا حَمَلَتْ أَمْ لَا إلَّا أَنْ يَنْفِيَهُ الزَّوْجُ بِلِعَانٍ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ وَلَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَيْهَا إلَّا أَنْ تَلْحَقَ بِالثَّانِي فَإِنَّ عَلَيْهِ نَفَقَتَهَا وَسُكْنَاهَا مَا لَمْ يَنْفِهِ الثَّانِي أَيْضًا بِلِعَانٍ فَإِنْ نَفَاهُ فَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ أَيْضًا وَلَهَا السُّكْنَى عَلَيْهِ فِيمَا يَظْهَرُ وَأَمَّا إذَا كَانَ لَا يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالثَّانِي لَا لِكَوْنِهِ نَفَاهُ بَلْ لِأَجْلِ قِصَرِ الْمُدَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّ سُكْنَاهَا عَلَى الْأَوَّلِ قَطْعًا وَلَا