المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب ما يحصل به الإقرار تنبيه] - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي - جـ ١٢

[المرداوي]

الفصل: ‌[باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]

[بَابُ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِقْرَارُ تَنْبِيهٌ]

ٌ تَقَدَّمَ فِي " صَرِيحِ الطَّلَاقِ وَكِنَايَتِهِ " هَلْ يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِالْخَطِّ؟ . وَتَقَدَّمَ أَيْضًا فِي أَوَّلِ " كِتَابِ الْإِقْرَارِ ". قَوْلُهُ (وَإِنْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفًا. فَقَالَ " نَعَمْ " أَوْ " أَجَلْ " أَوْ " صَدَقْت " أَوْ " أَنَا مُقِرٌّ بِهَا " أَوْ " بِدَعْوَاك " كَانَ مُقِرًّا) بِلَا نِزَاعٍ. (وَإِنْ قَالَ " أَنَا أُقِرُّ " أَوْ " لَا أُنْكِرُ " لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا فِي الْأَصَحِّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: يَكُونُ مُقِرًّا. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ فِي قَوْلِهِ " إنِّي أُقِرُّ " وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَقَالَ الْأَزَجِيُّ: إنْ قَالَ " أَنَا أُقِرُّ بِدَعْوَاك " لَا يُؤَثِّرُ. وَيَكُونُ مُقِرًّا فِي قَوْلِهِ " لَا أُنْكِرُ ". قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ " يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُحِقًّا " أَوْ " عَسَى " أَوْ " لَعَلَّ " أَوْ " أَظُنُّ " أَوْ " أَحْسِبُ " أَوْ " أُقَدِّرُ " أَوْ " خُذْ " أَوْ " اتَّزِنْ " أَوْ " اُحْرُزْ " أَوْ " افْتَحْ كُمَّك " لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا)

ص: 160

بِلَا نِزَاعٍ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ " أَنَا مُقِرٌّ " أَوْ " خُذْهَا " أَوْ " اتَّزِنْهَا " أَوْ " اقْبِضْهَا " أَوْ " أَحْرِزْهَا " أَوْ " هِيَ صِحَاحٌ " فَهَلْ يَكُونُ مُقِرًّا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) . وَأَطْلَقَهَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ فِي ذَلِكَ. إلَّا فِي قَوْلِهِ " أَنَا مُقِرٌّ ". وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ. فِي قَوْلِهِ " خُذْهَا " أَوْ " اتَّزِنْهَا ". وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْخُلَاصَةِ، فِي قَوْلِهِ " أَنَا مُقِرٌّ ". أَحَدُهُمَا: يَكُونُ مُقِرًّا. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ فِي قَوْلِهِ " إنِّي مُقِرٌّ ". وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رحمه الله. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَكُونُ مُقِرًّا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ. وَجَزَمَ بِهِ النَّاظِمُ فِي غَيْرِ قَوْلِهِ " إنِّي مُقِرٌّ ". وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي، فِي قَوْلِهِ " خُذْهَا " أَوْ " اتَّزِنْهَا " أَوْ " هِيَ صِحَاحٌ ". قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: أَشْهَرُ الْوَجْهَيْنِ فِي قَوْلِهِ " أَنَا مُقِرٌّ " أَنَّهُ لَا يَكُونُ إقْرَارًا. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ.

ص: 161

فَوَائِدُ الْأُولَى قَالَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ " كَأَنِّي جَاحِدٌ لَك " أَوْ " كَأَنِّي جَحَدْتُك حَقَّك " أَقْوَى فِي الْإِقْرَارِ مِنْ قَوْلِهِ " خُذْهُ ".

الثَّانِيَةُ لَوْ قَالَ " أَلَيْسَ لِي عَلَيْك أَلْفٌ؟ " فَقَالَ " بَلَى " فَهُوَ إقْرَارٌ. وَلَا يَكُونُ مُقِرًّا بِقَوْلِهِ " نَعَمْ ". قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ أَنْ يَكُونَ مُقِرًّا مِنْ. عَامِّيٍّ. كَقَوْلِهِ " عَشَرَةٌ غَيْرُ دِرْهَمٍ " يَلْزَمُهُ تِسْعَةٌ. قُلْت: هَذَا التَّوْجِيهُ عَيْنُ الصَّوَابِ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ. وَلَهُ نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ. وَلَا يَعْرِفُ ذَلِكَ إلَّا الْحُذَّاقُ مِنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ. فَكَيْفَ يُحْكَمُ بِأَنَّ الْعَامِّيَّ يَكُونُ كَذَلِكَ؟ هَذَا مِنْ أَبْعَدِ مَا يَكُونُ. وَتَقَدَّمَ فِي " بَابِ صَرِيحِ الطَّلَاقِ وَكِنَايَتِهِ " مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ فِي غَيْرِ الْعَامِّيِّ احْتِمَالٌ. وَمَا هُوَ بِبَعِيدٍ. وَفِي نِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ: إذَا قَالَ " لِي عَلَيْك كَذَا؟ " فَقَالَ " نَعَمْ " أَوْ " بَلَى " فَمُقِرٌّ. وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ: لَفْظُ الْإِقْرَارِ يَخْتَلِفُ. بِاخْتِلَافِ الدَّعْوَى فَإِذَا قَالَ " لِي عَلَيْك كَذَا؟ " فَجَوَابُهُ " نَعَمْ " وَكَانَ إقْرَارًا. وَإِنْ قَالَ " أَلَيْسَ لِي عَلَيْك كَذَا؟ " كَانَ الْإِقْرَارُ بِ " بَلَى ". وَتَقَدَّمَ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي أَوَائِلِ " بَابِ صَرِيحِ الطَّلَاقِ وَكِنَايَتِهِ ".

الثَّالِثَةُ لَوْ قَالَ " أَعْطِنِي ثَوْبِي هَذَا " أَوْ " اشْتَرِ ثَوْبِي هَذَا " أَوْ " أَعْطِنِي أَلْفًا مِنْ الَّذِي لِي عَلَيْك " أَوْ قَالَ " لِي عَلَيْك أَلْفٌ " أَوْ " هَلْ لِي عَلَيْك أَلْفٌ؟ "

ص: 162

فَقَالَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ " نَعَمْ " أَوْ " أَمْهِلْنِي يَوْمًا " أَوْ " حَتَّى أَفْتَحَ الصُّنْدُوقَ " أَوْ قَالَ " لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إلَّا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ " أَوْ " إلَّا أَنْ أَقُومَ " أَوْ " فِي عِلْمِ اللَّهِ " فَقَدْ أَقَرَّ بِهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ. وَإِنْ قَالَ " لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ فِيمَا أَظُنُّ " لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا. قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ " لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ ") فَقَدْ أَقَرَّ بِهَا. وَنَصَّ عَلَيْهِ. وَكَذَا إنْ قَالَ " لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ لَا يَلْزَمُنِي إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ". وَهُوَ الْمَذْهَبُ فِيهِمَا. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ فِي قَوْلِهِ " إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ". وَفِيهِمَا احْتِمَالٌ لَا يَكُونُ مُقِرًّا بِذَلِكَ.

فَائِدَةٌ لَوْ قَالَ " بِعْتُك " أَوْ " زَوَّجْتُك " أَوْ " قَبِلْت إنْ شَاءَ اللَّهُ " صَحَّ، كَالْإِقْرَارِ. قَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ لَوْ قَالَ " أَنَا صَائِمٌ غَدًا إنْ شَاءَ اللَّهُ " تَصِحُّ نِيَّتُهُ وَصَوْمُهُ. وَيَكُونُ ذَلِكَ تَأْكِيدًا. وَقَالَ الْقَاضِي: يَحْتَمِلُ أَنْ لَا تَصِحَّ الْعُقُودُ. لِأَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ بَعْدَ إيجَابِهَا قَبْلَ الْقَبُولِ، بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ. وَقَالَ فِي الْمُجَرَّدِ: فِي " بِعْتُك " أَوْ " زَوَّجْتُك إنْ شَاءَ اللَّهُ " أَوْ " بِعْتُك إنْ شِئْت " فَقَالَ " قَبِلْت إنْ شَاءَ اللَّهُ " صَحَّ. انْتَهَى.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ " إنْ قَدِمَ فُلَانٌ فَلَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ " لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا) . يَعْنِي: إذَا قَدَّمَ الشَّرْطَ وَكَذَا فِي نَظَائِرِهِ

ص: 163

وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقِيلَ: يَصِحُّ فِي قَوْلِهِ " إنْ جَاءَ وَقْتُ كَذَا فَعَلَيَّ لِفُلَانٍ كَذَا " وَسَيَحْكِي الْمُصَنِّفُ الْخِلَافَ فِي نَظِيرَتِهَا. قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ " لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إنْ قَدِمَ فُلَانٌ " فَعَلَى وَجْهَيْنِ) . يَعْنِي: إذَا أَخَّرَ الشَّرْطَ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ. أَحَدُهُمَا: لَا يَكُونُ مُقِرًّا. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَنَصَرَهُ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَكُونُ مُقِرًّا. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي.

فَائِدَةٌ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحَكَمِ: لَوْ قَالَ " لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إنْ جَاءَ الْمَطَرُ، أَوْ شَاءَ فُلَانٌ " خِلَافًا وَمَذْهَبًا. قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ " لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إذَا جَاءَ، رَأْسُ الشَّهْرِ " كَانَ إقْرَارًا) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ.

ص: 164

قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ: قَالَ أَصْحَابُنَا: هُوَ إقْرَارٌ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: فَهُوَ إقْرَارٌ. وَجْهًا وَاحِدًا. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَفِيهَا تَخْرِيجٌ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ بَعْدَهَا. وَأَطْلَقَ فِي التَّرْغِيبِ فِيهَا وَجْهَيْنِ. وَذَكَرَ الشَّارِحُ احْتِمَالًا بِعَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا. فَيَكُونُ فِيهِمَا وَجْهَانِ. فَائِدَةٌ لَوْ فَسَّرَهُ بِأَجَلٍ أَوْ وَصِيَّةٍ: قُبِلَ مِنْهُ. قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ " إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَلَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ " فَعَلَى وَجْهَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. أَحَدُهُمَا: لَا يَكُونُ مُقِرًّا. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: قَالَ أَصْحَابُنَا: لَيْسَ بِإِقْرَارٍ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَصَحَّحَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْهَادِي، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرِهِمْ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَكُونُ إقْرَارًا. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ

ص: 165

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ " لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إنْ شَهِدَ بِهِ فُلَانٌ " لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالنَّظْمِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَنَصَرَهُ.

وَقِيلَ: يَكُونُ مُقِرًّا. اخْتَارَهُ الْقَاضِي. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي. قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ " إنْ شَهِدَ فُلَانٌ فَهُوَ صَادِقٌ " احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ) . وَكَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. أَحَدُهُمَا: يَكُونُ مُقِرًّا فِي الْحَالِ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ بِهَا عَلَيْهِ. لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ صِدْقُهُ إلَّا مَعَ ثُبُوتِهِ. فَيَصِحُّ إذَنْ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالنَّظْمِ، وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَكُونُ مُقِرًّا. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ.

ص: 166