المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب الإقرار بالمجمل] - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي - جـ ١٢

[المرداوي]

الفصل: ‌[باب الإقرار بالمجمل]

[بَابٌ الْإِقْرَارُ بِالْمُجْمَلِ]

ِ قَوْلُهُ {إذَا قَالَ " لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ " أَوْ " كَذَا " قِيلَ لَهُ: فَسِّرْ فَإِنْ أَبَى: حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَ} . وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي النُّكَتِ: قَطَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: هَذَا الْأَشْهَرُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالنُّكَتِ، وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ الْقَاضِي: يُجْعَلُ نَاكِلًا وَيُؤْمَرُ الْمُقِرُّ لَهُ بِالْبَيَانِ فَإِنْ بَيَّنَ شَيْئًا وَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ: ثَبَتَ، وَإِلَّا جُعِلَ نَاكِلًا وَحَكَمَ عَلَيْهِ بِمَا قَالَهُ الْمُقِرُّ وَظَاهِرُ الْفُرُوعِ: إطْلَاقُ الْخِلَافِ فَائِدَةٌ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحَكَمِ خِلَافًا وَمَذْهَبًا لَوْ قَالَ " لَهُ عَلَيَّ كَذَا، وَكَذَا " وَقَالَ الْأَزَجِيُّ: إنْ كَرَّرَ بِوَاوٍ فَلِلتَّأْسِيسِ، لَا لِلتَّأْكِيدِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ أَظْهَرُ قَوْلُهُ {فَإِنْ مَاتَ أَخَذَ وَارِثُهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَإِنْ خَلَّفَ الْمَيِّتُ شَيْئًا: يُقْضَى مِنْهُ}

ص: 204

وَإِنْ قُلْنَا: لَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِحَدِّ قَذْفٍ، وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ وَعَنْهُ: إنْ صَدَّقَ الْوَارِثُ مَوْرُوثَهُ فِي إقْرَارِهِ: أُخِذَ بِهِ وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَعِنْدِي: إنْ أَبَى الْوَارِثُ أَنْ يُفَسِّرَهُ، وَقَالَ " لَا عِلْمَ لِي بِذَلِكَ " حَلَفَ وَلَزِمَهُ مِنْ التَّرِكَةِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ لِفُلَانٍ بِشَيْءٍ قُلْت: وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ قَالَ فِي النُّكَتِ عَنْ اخْتِيَارِ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمَذْهَبِ، لَا قَوْلًا ثَالِثًا؛ لِأَنَّهُ يَبْعُدُ جِدًّا عَلَى الْمَذْهَبِ إذَا ادَّعَى عَدَمَ الْعِلْمِ، وَحَلَفَ: أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ قَالَ: وَلَوْ قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ: فَعَلَى الْمَذْهَبِ، أَوْ فَعَلَى الْأَوَّلِ وَذَكَرَ مَا ذَكَرَهُ كَانَ أَوْلَى.

فَائِدَةٌ لَوْ ادَّعَى الْمُقِرُّ قَبْلَ مَوْتِهِ عَدَمَ الْعِلْمِ بِمِقْدَارِ مَا أَقَرَّ بِهِ وَحَلَفَ فَقَالَ فِي النُّكَتِ: لَمْ أَجِدْهَا فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ إلَّا مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ شَمْسُ الدِّينِ فِي شَرْحِهِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ قَوْلَ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ فَإِنَّهُ قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُقِرُّ كَذَلِكَ، إذَا حَلَفَ " أَنْ لَا يَعْلَمَ " كَالْوَارِثِ

ص: 205

وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ مُتَعَيِّنٌ، لَيْسَ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ مَا يُخَالِفُهُ. انْتَهَى كَلَامُ صَاحِبِ النُّكَتِ وَتَابَعَ فِي الْفُرُوعِ صَاحِبَ الشَّرْحِ، وَذَكَرَ الِاحْتِمَالَ وَالِاقْتِصَارَ عَلَيْهِ قُلْت: وَهَذَا الِاحْتِمَالُ عَيْنُ الصَّوَابِ

قَوْلُهُ {فَإِنْ فَسَّرَهُ بِحَقِّ شُفْعَةٍ أَوْ مَالٍ: قُبِلَ وَإِنْ قَلَّ} بِلَا نِزَاعٍ

قَوْلُهُ {فَإِنْ فَسَّرَهُ بِمَا لَيْسَ بِمَالٍ كَقِشْرِ جَوْزَةٍ، أَوْ مَيْتَةٍ، أَوْ خَمْرٍ لَمْ يُقْبَلْ} هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَكَذَا لَوْ فَسَّرَهُ بِحَبَّةِ بُرٍّ أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ خِنْزِيرٍ، أَوْ نَحْوِهَا وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ وَقَالَ الْأَزَجِيُّ: فِي قَبُولِ تَفْسِيرِهِ بِالْمَيِّتَةِ: وَجْهَانِ وَأَطْلَقَ فِي التَّبْصِرَةِ: الْخِلَافُ فِي كَلْبٍ وَخِنْزِيرٍ وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ: وَإِنْ قَالَ " حَبَّةُ حِنْطَةٍ " احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ وَأَطْلَقَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي: الْوَجْهَيْنِ فِي " حَبَّةِ حِنْطَةٍ " وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْفُرُوعِ: أَنَّ فِيهِ قَوْلًا بِالْقَبُولِ مُطْلَقًا فَإِنَّهُ قَالَ بَعْدَ ذِكْرِ ذَلِكَ وَقِيلَ: يُقْبَلُ وَجَزَمَ بِهِ الْأَزَجِيُّ، وَزَادَ: أَنَّهُ يَحْرُمُ أَخْذُهُ، وَيَجِبُ رَدُّهُ وَإِنَّ قِلَّتَهُ لَا تَمْنَعُ طَلَبَهُ وَالْإِقْرَارَ بِهِ لَكِنْ شَيْخُنَا فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ تَرَدَّدَ: هَلْ يَعُودُ الْقَوْلُ إلَى حَبَّةِ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ

ص: 206

فَقَطْ، أَوْ يَعُودُ إلَى الْجَمِيعِ؟ فَدَخَلَ فِي الْخِلَافِ الْمَيْتَةُ وَالْخَمْرُ وَصَاحِبُ الرِّعَايَتَيْنِ حَكَى الْخِلَافَ فِي الْحَبَّةِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ خِلَافًا انْتَهَى قُلْت: الَّذِي يُقْطَعُ بِهِ: أَنَّ الْخِلَافَ جَارٍ فِي الْجَمِيعِ، وَفِي كَلَامِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ مِنْ جُمْلَةِ الصُّوَرِ الَّتِي مَثَّلَ بِهَا غَيْرَ الْمُتَمَوَّلِ قِشْرَ الْجَوْزَةِ وَلَا شَكَّ أَنَّهَا أَكْبَرُ مِنْ حَبَّةِ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ فَهِيَ أَوْلَى أَنْ يَحْكِيَ فِيهَا الْخِلَافَ فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا عَلَّلَ الْمُصَنِّفُ: الَّذِي لَيْسَ بِمَالٍ كَقِشْرِ الْجَوْزَةِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَمْرِ بِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ. الثَّانِيَةُ لَوْ فَسَّرَهُ بِرَدِّ السَّلَامِ، أَوْ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، أَوْ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ، أَوْ إجَابَةِ الدَّعْوَةِ وَنَحْوِهِ: لَمْ يُقْبَلْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ: يُقْبَلُ وَأَطْلَقَهُمَا فِي النَّظْمِ

قَوْلُهُ {وَإِنْ فَسَّرَهُ بِكَلْبٍ أَوْ حَدِّ قَذْفٍ} يَعْنِي: الْمُقِرَّ {فَعَلَى وَجْهَيْنِ} إذَا فَسَّرَهُ بِكَلْبٍ: فَفِيهِ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي، وَالْهَادِي، وَالْمُغْنِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَشَرْحِ الْوَجِيزِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ

ص: 207

أَحَدُهُمَا: لَا يُقْبَلُ صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ وَالْمُجَرَّدِ لِلْقَاضِي وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يُقْبَلُ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ تَنْبِيهٌ مَحَلُّ الْخِلَافِ: فِي الْكَلْبِ الْمُبَاحِ نَفْعُهُ فَأَمَّا إنْ كَانَ غَيْرَ مُبَاحِ النَّفْعِ: لَمْ يُقْبَلْ تَفْسِيرُهُ بِهِ عِنْدَ الْأَصْحَابِ قَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُ وَأَطْلَقَ فِي التَّبْصِرَةِ الْخِلَافَ فِي الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ، كَمَا تَقَدَّمَ عَنْهُ فَائِدَةٌ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ: لَوْ فَسَّرَهُ بِجِلْدِ مَيْتَةٍ، تَنَجَّسَ بِمَوْتِهَا قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: قَبْلَ دَبْغِهِ وَبَعْدَهُ وَقِيلَ: وَقُلْنَا: لَا يَطْهُرُ وَقَالَ فِي الصُّغْرَى: قَبْلَ دَبْغِهِ وَبَعْدَهُ، وَقُلْنَا: لَا يَطْهُرُ مِنْ غَيْرِ حِكَايَةِ قَوْلٍ وَأَمَّا إذَا فَسَّرَهُ بِحَدِّ الْقَذْفِ: فَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِي قَبُولِهِ بِهِ وَجْهَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْهَادِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ أَحَدُهُمَا: يُقْبَلُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي، وَالْمُنَوِّرِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرِهِمْ

ص: 208

وَجَزَمَ بِهِ فِي الْبُلْغَةِ فِي الْوَارِثِ فَغَيْرُهُ أَوْلَى وَصَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ وَقَدَّمَهُ شَارِحُ الْوَجِيزِ قَالَ فِي النُّكَتِ: قَطَعَ بَعْضُهُمْ بِالْقَبُولِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِهِ صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ وَقَالَ فِي النُّكَتِ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْخِلَافُ مَبْنِيًّا عَلَى الْخِلَافِ فِي كَوْنِهِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى فَأَمَّا إنْ قُلْنَا: إنَّهُ حَقٌّ لِلْآدَمِيِّ: قُبِلَ وَإِلَّا فَلَا.

فَائِدَةٌ: لَوْ قَالَ " لَهُ عَلَيَّ بَعْضُ الْعَشَرَةِ " فَلَهُ تَفْسِيرُهُ بِمَا شَاءَ مِنْهَا وَإِنْ قَالَ " شَطْرُهَا " فَهُوَ نِصْفُهَا وَقِيلَ: مَا شَاءَ ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ

قَوْلُهُ {وَإِنْ قَالَ " غَصَبْت مِنْهُ شَيْئًا " ثُمَّ فَسَّرَهُ بِنَفْسِهِ، أَوْ وَلَدِهِ: لَمْ يُقْبَلْ} وَهُوَ الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرِهِمْ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ: فِي نَفْسِهِ وَاقْتَصَرُوا عَلَيْهِ وَقِيلَ: بَلْ تَفْسِيرُهُ بِوَلَدِهِ

ص: 209

وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ: فِي الْوَلَدِ وَجَزَمُوا بِعَدَمِ الْقَبُولِ فِي النَّفْسِ أَيْضًا فَوَائِدُ: إحْدَاهَا لَوْ فَسَّرَهُ بِخَمْرٍ وَنَحْوِهِ: قُبِلَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقَالَ فِي الْمُغْنِي: قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِمَا يُبَاحُ نَفْعُهُ وَقَالَ فِي الْكَافِي: هِيَ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا قَالَ الْأَزَجِيُّ: إنْ كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ مُسْلِمًا: لَزِمَهُ إرَاقَةُ الْخَمْرِ، وَقَتْلُ الْخِنْزِيرِ. الثَّانِيَةُ: لَوْ قَالَ " غَصَبْتُك " قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِحَبْسِهِ وَسَجْنِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقَالَ فِي الْكَافِي: لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ قَدْ يَغْصِبُهُ نَفْسَهُ وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ: أَنَّهُ إنْ قَالَ " غَصَبْتُك " وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا: يُقْبَلُ بِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ عِنْدَ الْقَاضِي قَالَ: وَعِنْدِي لَا يُقْبَلُ؛ لِأَنَّ الْغَصْبَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ فَلَا يُقْبَلُ إلَّا بِمَا هُوَ مُلْتَزَمٌ شَرْعًا وَذَكَرَهُ فِي مَكَان آخَرَ عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ. الثَّالِثَةُ: لَوْ قَالَ " لَهُ عَلَيَّ مَالٌ " قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِأَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ وَالْأَشْبَهُ: وَبِأُمِّ وَلَدٍ قَالَهُ فِي التَّلْخِيصِ، وَالْفُرُوعِ وَاقْتَصَرَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا مَالٌ كَالْقِنِّ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَقَالَ: قُلْت: وَيَحْتَمِلُ رَدَّهُ

قَوْلُهُ {وَإِنْ قَالَ " عَلَيَّ مَالٌ عَظِيمٌ " أَوْ " خَطِيرٌ " أَوْ " كَثِيرٌ "

ص: 210

أَوْ " جَلِيلٌ " قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ} هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: قُبِلَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالْكَافِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْفُرُوعِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَزِيدَ شَيْئًا، أَوْ يُبَيِّنَ وَجْهَ الْكَثْرَةِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ الْعُرْفُ، وَإِنْ لَمْ يَنْضَبِطْ، كَيَسِيرِ اللُّقَطَةِ وَالدَّمِ الْفَاحِشِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رحمه الله: يَرْجِعُ إلَى عُرْفِ الْمُتَكَلِّمِ فَيُحْمَلُ مُطْلَقُ كَلَامِهِ عَلَى أَقَلِّ مُحْتَمَلَاتِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ إنْ أَرَادَ عِظَمَهُ عِنْدَهُ لِقِلَّةِ مَالٍ أَوْ خِسَّةِ نَفْسِهِ قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِالْقَلِيلِ، وَإِلَّا فَلَا قَالَ فِي النُّكَتِ: وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ الْقَوِيِّ فِي نَظْمِهِ انْتَهَى وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي مَالٍ عَظِيمٍ: أَنَّهُ لَزِمَهُ نِصَابُ السَّرِقَةِ وَقَالَ " خَطِيرٌ " وَ " نَفِيسٌ " صِفَةٌ لَا يَجُوزُ إلْغَاؤُهَا كَ " سَلِيمٌ " وَقَالَ: فِي " عَزِيزٌ " يُقْبَلُ فِي الْأَثْمَانِ الثِّقَالِ، أَوْ الْمُتَعَذِّرِ وُجُودُهُ لِأَنَّهُ الْعُرْفُ وَلِهَذَا اعْتَبَرَ أَصْحَابُنَا الْمَقَاصِدَ وَالْعُرْفَ فِي الْأَيْمَانِ وَلَا فَرْقَ قَالَ: وَإِنْ قَالَ " عَظِيمٌ عِنْدَ اللَّهِ " قُبِلَ بِالْقَلِيلِ وَإِنْ قَالَ " عَظِيمٌ عِنْدِي " اُحْتُمِلَ كَذَلِكَ وَاحْتُمِلَ يُعْتَبَرُ حَالُهُ

ص: 211

قَوْلُهُ {وَإِنْ قَالَ " لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ " قُبِلَ تَفْسِيرُهَا بِثَلَاثَةٍ فَصَاعِدًا} وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ كَقَوْلِهِ " لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ " وَلَمْ يَقُلْ كَثِيرَةٌ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ يَلْزَمُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فَوْقَ عَشَرَةٍ؛ لِأَنَّهُ اللُّغَةُ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: لَا بُدَّ لِلْكَثْرَةِ مِنْ زِيَادَةٍ وَلَوْ دِرْهَمٌ، إذْ لَا حَدَّ لِلْوَضْعِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ وَفِي الْمُذْهَبِ لِابْنِ الْجَوْزِيِّ: احْتِمَالُ يَلْزَمُهُ تِسْعَةٌ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ الْقَلِيلِ وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ وَجْهٌ فِي قَوْلِهِ " عَلَيَّ دَرَاهِمُ " يَلْزَمُهُ فَوْقَ عَشَرَةٍ فَائِدَةٌ لَوْ فَسَّرَ ذَلِكَ بِمَا يُوزَنُ بِالدَّرَاهِمِ عَادَةً كَإِبْرَيْسَمٍ وَزَعْفَرَانٍ وَنَحْوِهِمَا فَفِي قَبُولِهِ احْتِمَالَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ أَحَدُهُمَا: لَا يُقْبَلُ بِذَلِكَ اخْتَارَهُ الْقَاضِي قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ وَالثَّانِي: يُقْبَلُ بِهِ

قَوْلُهُ {وَإِنْ قَالَ " لَهُ عَلَيَّ كَذَا دِرْهَمٌ " أَوْ " كَذَا وَكَذَا " أَوْ " كَذَا كَذَا دِرْهَمٌ " بِالرَّفْعِ: لَزِمَهُ دِرْهَمٌ} إذَا قَالَ " لَهُ عَلَيَّ كَذَا دِرْهَمٌ " أَوْ " كَذَا كَذَا دِرْهَمٌ " بِالرَّفْعِ فِيهِمَا: لَزِمَهُ دِرْهَمٌ بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ

ص: 212

وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ " كَذَا كَذَا دِرْهَمًا " بِالنَّصْبِ وَيَأْتِي " لَوْ قَالَ: كَذَا أَوْ كَذَا دِرْهَمًا بِالنَّصْبِ " فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ قَالَ " كَذَا وَكَذَا دِرْهَمٌ " بِالرَّفْعِ: لَزِمَهُ دِرْهَمٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْوَجِيزِ وَشَرْحِهِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ أَيْضًا وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ وَبَعْضُ آخَرَ يُفَسِّرُهُ، وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ وَاخْتَارَهُ أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ أَيْضًا قَوْلُهُ {وَإِنْ قَالَ بِالْخَفْضِ: لَزِمَهُ بَعْضُ دِرْهَمٍ، يَرْجِعُ فِي تَفْسِيرِهِ إلَيْهِ} يَعْنِي: لَوْ قَالَ " لَهُ عَلَيَّ كَذَا دِرْهَمٍ " أَوْ " كَذَا وَكَذَا دِرْهَمٍ " أَوْ " كَذَا كَذَا دِرْهَمٍ " بِالْخَفْضِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ.

وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَقِيلَ: إنْ كَرَّرَ الْوَاوَ: لَزِمَهُ دِرْهَمٌ وَبَعْضُ آخَرَ يَرْجِعُ فِي تَفْسِيرِهِ إلَيْهِ

ص: 213

فَائِدَةٌ لَوْ قَالَ ذَلِكَ وَوَقَفَ عَلَيْهِ: فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا لَوْ قَالَهُ بِالْخَفْضِ جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ الْمُصَنِّفُ: يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِبَعْضِ دِرْهَمٍ وَعِنْدَ الْقَاضِي: يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ وَقَالَ فِي النُّكَتِ: وَيَتَوَجَّهُ مُوَافَقَةُ الْأَوَّلِ فِي الْعَالِمِ بِالْعَرَبِيَّةِ، وَمُوَافَقَةُ الثَّانِي فِي الْجَاهِلِ بِهَا قَوْلُهُ {وَإِنْ قَالَ " كَذَا دِرْهَمًا " بِالنَّصْبِ: لَزِمَهُ دِرْهَمٌ} وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُ وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ فِي عَرَبِيٍّ يَلْزَمُهُ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا لِأَنَّهُ أَقَلُّ عَدَدٍ يُمَيِّزُهُ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ فِي جَاهِلِ الْعُرْفِ قَوْلُهُ {وَإِنْ قَالَ " كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا} بِالنَّصْبِ فَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ " كَمَا اخْتَارَهُ فِي الرَّفْعِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ هُنَا أَيْضًا اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ

ص: 214

وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، فِي مَوْضِعٍ مِنْ كَلَامِهِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي أَيْضًا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ: يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ كَمَا اخْتَارَهُ فِي الرَّفْعِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَكَذَا فِي الْخَفْضِ فَإِنَّهُ مَرَّةً قَدَّمَ: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ بَعْضُ دِرْهَمٍ وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَدَّمَ: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ وَبَعْضُ آخَرَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ تَكُونَ النُّسْخَةُ مَغْلُوطَةً وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ، وَبَعْضُ آخَرَ وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ هُنَا دِرْهَمَانِ وَيَلْزَمُهُ فِيمَا إذَا قَالَ بِالرَّفْعِ: دِرْهَمٌ وَاخْتَارَ فِي الْمُحَرَّرِ: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إذَا كَانَ لَا يَعْرِفُ الْعَرَبِيَّةَ قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا كَلَامُ صَاحِبِ الْفُرُوعِ

قَوْلُهُ {وَإِنْ قَالَ " لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ " رَجَعَ فِي تَفْسِيرِهِ إلَيْهِ فَإِنْ فَسَّرَهُ بِأَجْنَاسٍ: قُبِلَ مِنْهُ} بِلَا نِزَاعٍ لَكِنْ لَوْ فَسَّرَهُ بِنَحْوِ كِلَابٍ، فَفِيهِ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ وَصَحَّحَ ابْنُ أَبِي الْمَجْدِ فِي مُصَنَّفِهِ: أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِغَيْرِ الْمَالِ

ص: 215

قُلْت: ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ: يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِذَلِكَ. قَوْلُهُ {وَإِنْ قَالَ " لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ وَدِرْهَمٌ " أَوْ " أَلْفٌ وَدِينَارٌ " أَوْ " أَلْفٌ وَثَوْبٌ " أَوْ " فَرَسٌ " أَوْ " دِرْهَمٌ وَأَلْفٌ " أَوْ " دِينَارٌ وَأَلْفٌ " فَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ وَالْقَاضِي: الْأَلْفُ مِنْ جِنْسِ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ} وَهُوَ الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ، فِي غَيْرِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَقَالَ التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو الْخَطَّابِ: يَرْجِعُ فِي تَفْسِيرِ الْأَلْفِ إلَيْهِ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ بِهِ وَقِيلَ: يَرْجِعُ فِي تَفْسِيرِهِ إلَيْهِ مَعَ الْعَطْفِ ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ: أَنَّهُ بِلَا عَطْفٍ لَا يُفَسِّرُهُ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ وَقَالَ: مَعَ الْعَطْفِ لَا بُدَّ أَنْ يُفَسِّرَ الْأَلْفَ بِقِيمَةِ شَيْءٍ، إذَا خَرَجَ مِنْهَا الدِّرْهَمُ بَقِيَ أَكْثَرُ مِنْ دِرْهَمٍ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ.

فَائِدَةٌ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ " لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَنِصْفٌ " عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: لَوْ قَالَ " لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَنِصْفٌ " فَهُوَ مِنْ دِرْهَمٍ

ص: 216

وَقِيلَ: لَهُ تَفْسِيرُهُ بِغَيْرِهِ وَقِيلَ: فِيهِ وَجْهَانِ كَمِائَةٍ وَدِرْهَمٍ انْتَهَى

قَوْلُهُ {وَإِنْ قَالَ " لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا " أَوْ " خَمْسُونَ وَأَلْفُ دِرْهَمٍ " فَالْجَمِيعُ دَرَاهِمُ} وَهُوَ الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ وَصَحَّحَهُ الشَّارِحُ، وَغَيْرُهُ وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ {وَيَحْتَمِلُ عَلَى قَوْلِ التَّمِيمِيِّ: أَنَّهُ يُرْجَعُ فِي تَفْسِيرِ الْأَلْفِ إلَيْهِ} قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ: احْتَمَلَ عَلَى قَوْلِ التَّمِيمِيِّ أَنْ يَلْزَمَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا وَيُرْجَعُ فِي تَفْسِيرِ الْأَلْفِ إلَيْهِ وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ الْجَمِيعُ دَرَاهِمَ زَادَ فِي الْهِدَايَةِ، فَقَالَ: لِأَنَّهُ ذَكَرَ الدَّرَاهِمَ لِلْإِيجَابِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ لِلتَّفْسِيرِ وَذَكَرَ الدِّرْهَمَ بَعْدَ الْخَمْسِينَ لِلتَّفْسِيرِ وَلِهَذَا لَا يَجِبُ لَهُ زِيَادَةٌ عَلَى أَلْفٍ وَخَمْسِينَ وَوَجَبَ بِقَوْلِهِ: دِرْهَمٌ زِيَادَةٌ عَلَى الْأَلْفِ انْتَهَى قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ بَعْدَ ذِكْرِ الْمَسَائِلِ كُلِّهَا وَقَالَ التَّمِيمِيُّ: يُرْجَعُ إلَى تَفْسِيرِهِ مَعَ الْعَطْفِ، دُونَ التَّمْيِيزِ وَالْإِضَافَةِ انْتَهَى

قَوْلُهُ {وَإِنْ قَالَ " لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إلَّا دِرْهَمًا " فَالْجَمِيعُ دَرَاهِمُ} هَذَا الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ

ص: 217

وَقِيلَ: يَرْجِعُ فِي تَفْسِيرِهَا إلَيْهِ وَالْخِلَافُ هُنَا كَالْخِلَافِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا وَقَالَ الْأَزَجِيُّ: إنْ فَسَّرَ الْأَلْفَ بِجَوْزٍ أَوْ بَيْضٍ، فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهَا بِقِيمَةِ الدِّرْهَمِ فَإِنْ بَقِيَ مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ النِّصْفِ: صَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْهَا النِّصْفُ فَاحْتِمَالَانِ أَحَدُهُمَا: يَبْطُلُ الِاسْتِثْنَاءُ وَيَلْزَمُهُ مَا فَسَّرَهُ، كَأَنَّهُ قَالَ " لَهُ عِنْدِي دِرْهَمٌ، إلَّا دِرْهَمًا " وَالثَّانِي: يُطَالَبُ بِتَفْسِيرٍ آخَرَ، بِحَيْثُ يَخْرُجُ قِيمَةُ الدِّرْهَمِ، وَيَبْقَى مِنْ الْمُسْتَثْنَى أَكْثَرُ مِنْ النِّصْفِ قَالَ: وَكَذَا قَوْلُهُ " دِرْهَمٌ إلَّا أَلْفٌ " فَيُقَالُ لَهُ " فَسِّرْ " بِحَيْثُ يَبْقَى مِنْ الدِّرْهَمِ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَكَذَا " الْأَلْفُ إلَّا خَمْسَمِائَةٍ " يُفَسِّرُ الْأَلْفَ وَالْخَمْسَمِائَةِ عَلَى مَا مَرَّ انْتَهَى فَائِدَةٌ لَوْ قَالَ " لَهُ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا وَدِينَارٌ " فَإِنْ رَفَعَ الدِّينَارَ: فَوَاحِدٌ وَاثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا وَإِنْ نَصَبَهُ نَحْوِيٌّ: فَمَعْنَاهُ إلَّا اثْنَيْ عَشَرَ دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي فَتَاوِيهِ

قَوْلُهُ {وَإِنْ قَالَ " لَهُ فِي هَذَا الْعَبْدِ شِرْكٌ " أَوْ " هُوَ شَرِيكِي فِيهِ أَوْ " هُوَ شَرِكَةٌ بَيْنَنَا " رَجَعَ فِي تَفْسِيرِ نَصِيبِ الشَّرِيكِ إلَيْهِ} وَكَذَا قَوْلُهُ " هُوَ لِي وَلَهُ " وَهَذَا الْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا قُلْت: لَوْ قِيلَ: هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، كَانَ لَهُ وَجْهٌ

ص: 218

وَيُؤَيِّدُهُ قَوْله تَعَالَى {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} ثُمَّ وَجَدْت صَاحِبَ النُّكَتِ قَالَ: وَقِيلَ: يَكُونُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً نَقَلَهُ ابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ، وَعَزَاهُ إلَى الرِّعَايَةِ وَلَمْ أَرَهُ فِيهَا فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا لَوْ قَالَ " لَهُ فِي هَذَا الْعَبْدِ سَهْمٌ " رُجِعَ فِي تَفْسِيرِهِ إلَيْهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَعِنْدَ الْقَاضِي: لَهُ سُدُسُهُ كَالْوَصِيَّةِ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَلَوْ قَالَ " لَهُ فِي هَذَا الْعَبْدِ أَلْفٌ "" قِيلَ لَهُ: فَسِّرْهُ فَإِنْ فَسَّرَهُ بِأَنَّهُ رَهَنَهُ عِنْدَهُ بِالْأَلْفِ، فَقِيلَ: يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِذَلِكَ كَجِنَايَتِهِ وَكَقَوْلِهِ " نَقَدَهُ فِي ثَمَنِهِ " أَوْ " اشْتَرَى رُبْعَهُ بِالْأَلْفِ " أَوْ " لَهُ فِيهِ شِرْكٌ " وَقِيلَ: لَا يُقْبَلُ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الذِّمَّةِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ الثَّانِيَةُ لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ " إنْ أَقْرَرْت بِك لِزَيْدٍ، فَأَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ إقْرَارِي " فَأَقَرَّ بِهِ لِزَيْدٍ: صَحَّ الْإِقْرَارُ دُونَ الْعِتْقِ وَإِنْ قَالَ " فَأَنْتَ حُرٌّ سَاعَةَ إقْرَارِي " لَمْ يَصِحَّ الْإِقْرَارُ وَلَا الْعِتْقُ قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَتَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ " بَابِ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ " لَوْ عَلَّقَ عِتْقَ عَبْدِهِ عَلَى بَيْعِهِ، مُحَرَّرًا

ص: 219

قَوْلُهُ {وَإِنْ قَالَ " لَهُ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِنْ مَالِ فُلَانٍ " قِيلَ لَهُ: " فَسِّرْهُ " فَإِنْ فَسَّرَهُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ قَدْرًا: قُبِلَ وَإِنْ قَلَّ} بِلَا نِزَاعٍ {وَإِنْ قَالَ " أَرَدْت أَكْثَرَ بَقَاءً وَنَفْعًا؛ لِأَنَّ الْحَلَالَ أَنْفَعُ مِنْ الْحَرَامِ " قُبِلَ مَعَ يَمِينِهِ سَوَاءٌ عَلِمَ مَالَ فُلَانٍ أَوْ جَهِلَهُ، ذَكَرَ قَدْرَهُ أَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ} هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَالَ فِي الْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: هَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا وَجَرَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ {وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَلْزَمَهُ أَكْثَرُ مِنْهُ قَدْرًا بِكُلِّ حَالٍ} وَلَوْ بِحَبَّةِ بُرٍّ قَالَ فِي الْكَافِي: وَالْأَوْلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْهُ قَدْرًا لِأَنَّهُ ظَاهِرُ اللَّفْظِ السَّابِقِ إلَى الْفَهْمِ قَالَ النَّاظِمُ: وَرَدَّ الْمُصَنِّفُ قَوْلَ الْأَصْحَابِ وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْهُ قَدْرًا مَعَ عِلْمِهِ بِهِ فَقَطْ

قَوْلُهُ {وَإِنْ ادَّعَى عَلَيْهِ دَيْنًا فَقَالَ " لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِنْ مَالِكَ " وَقَالَ " أَرَدْت التَّهَزِّيَ " لَزِمَهُ حَقٌّ لَهُمَا، يَرْجِعُ فِي تَفْسِيرِهِ إلَيْهِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ} وَهُوَ الْمَذْهَبُ

ص: 220

قَالَ فِي النُّكَتِ: وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ جَمَاعَةٍ وَهُوَ أَوْلَى انْتَهَى وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَشَرْحِ الْوَجِيزِ وَقَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: وَهُوَ أَوْلَى وَفِي الْآخَرِ: لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْحَاوِي فَائِدَةٌ لَوْ قَالَ " لِي عَلَيْك أَلْفٌ " فَقَالَ " أَكْثَرُ " لَمْ يَلْزَمْهُ عِنْدَ الْقَاضِي أَكْثَرُ وَيُفَسِّرُهُ وَخَالَفَهُ الْمُصَنِّفُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ أَظْهَرُ قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ

قَوْلُهُ {إذَا قَالَ " لَهُ عَلَيَّ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةٍ " لَزِمَهُ ثَمَانِيَةٌ} لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا وَقَوْلُهُ {وَإِنْ قَالَ " مِنْ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ " لَزِمَهُ تِسْعَةٌ} هَذَا الْمَذْهَبُ صَحَّحَهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ قَالَ فِي النُّكَتِ: هُوَ الرَّاجِحُ فِي الْمَذْهَبِ قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِمْ

ص: 221

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَلْزَمَهُ عَشَرَةٌ وَهُوَ رِوَايَةُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رحمه الله ذَكَرَهَا فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ وَذَكَرَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ قَوْلًا وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي وَذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رحمه الله: أَنَّ قِيَاسَ هَذَا الْقَوْلِ: يَلْزَمُهُ أَحَدَ عَشَرَ؛ لِأَنَّهُ وَاحِدٌ وَعَشَرَةٌ وَالْعَطْفُ بِهِ يَقْتَضِي التَّغَايُرَ. انْتَهَى وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ ثَمَانِيَةٌ جَزَمَ بِهِ ابْنُ شِهَابٍ وَقَالَ: لِأَنَّ مَعْنَاهُ مَا بَعْدَ الْوَاحِدِ قَالَ الْأَزَجِيُّ: كَالْبَيْعِ وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الشَّرْحِ، وَالتَّلْخِيصِ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رحمه الله: يَنْبَغِي فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنْ يَجْمَعَ مَا بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ مِنْ الْأَعْدَادِ فَإِذَا قَالَ " مِنْ وَاحِدٍ إلَى عَشَرَةٍ " لَزِمَهُ خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ إنْ أَدْخَلْنَا الطَّرَفَيْنِ، وَخَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ إنْ أَدْخَلْنَا الْمُبْتَدَأَ فَقَطْ، وَأَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ إنْ أَخْرَجْنَاهُمَا.

وَمَا قَالَهُ رحمه الله ظَاهِرٌ عَلَى قَاعِدَتِهِ إنْ كَانَ ذَلِكَ عُرْفَ الْمُتَكَلِّمِ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الْإِقْرَارِ عُرْفُ الْمُتَكَلِّمِ وَنُنَزِّلُهُ عَلَى أَقَلِّ مُحْتَمَلَاتِهِ وَالْأَصْحَابُ قَالُوا: يَلْزَمُهُ خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ إنْ أَرَادَ مَجْمُوعَ الْأَعْدَادِ وَطَرِيقُ ذَلِكَ: أَنْ تَزِيدَ أَوَّلَ الْعَدَدِ وَهُوَ وَاحِدٌ عَلَى الْعَشَرَةِ، وَتَضْرِبَهَا فِي نِصْفِ الْعَشَرَةِ وَهُوَ خَمْسَةٌ فَمَا بَلَغَ: فَهُوَ الْجَوَابُ وَقَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ: وَيَحْتَمِلُ عَلَى الْقَوْلِ بِتِسْعَةٍ أَنْ يَلْزَمَهُ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَعَلَى الثَّانِيَةِ: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَهُوَ أَظْهَرُ

ص: 222

وَلَكِنْ الْمُصَنِّفُ تَابَعَ الْمُغْنِيَ وَاقْتَصَرَ عَلَى خَمْسَةٍ وَخَمْسِينَ وَالتَّفْرِيعُ يَقْتَضِي مَا قُلْنَاهُ انْتَهَى.

فَوَائِدُ الْأُولَى لَوْ قَالَ " لَهُ عَلَيَّ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ " لَزِمَهُ تِسْعَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَرَهُ الْقَاضِي، وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ عَشَرَةٌ قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي وَقِيلَ: ثَمَانِيَةٌ، كَالْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا سَوَاءٌ عِنْدَ الْأَصْحَابِ وَأَطْلَقَهُنَّ شَارِحُ الْوَجِيزِ وَقِيلَ: فِيهَا رِوَايَتَانِ وَهُمَا لُزُومُ تِسْعَةٍ وَعَشَرَةٍ وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ هُنَا: يَلْزَمُهُ ثَمَانِيَةٌ قَالَ فِي النُّكَتِ: وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ فِيهَا: مَا قَطَعَ بِهِ فِي الْكَافِي وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ لِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ وَلَيْسَ هُنَا ابْتِدَاءُ غَايَةٍ وَانْتِهَاءُ الْغَايَةِ فَرْعٌ عَلَى ثُبُوتِ ابْتِدَائِهَا فَكَأَنَّهُ قَالَ " مَا بَيْنَ كَذَا وَبَيْنَ كَذَا " وَلَوْ كَانَتْ هُنَا " إلَى " لِانْتِهَاءِ الْغَايَةِ فَمَا بَعْدَهَا لَا يَدْخُلُ فِيمَا قَبْلَهَا عَلَى الْمَذْهَبِ قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَهُوَ الْأَشْبَهُ عِنْدِي انْتَهَى فَتَلَخَّصَ طَرِيقَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا كَاَلَّتِي قَبْلَهَا

ص: 223

وَهِيَ طَرِيقَةُ الْأَكْثَرِينَ، وَالثَّانِي: يَلْزَمُهُ هُنَا ثَمَانِيَةٌ، وَإِنْ أَلْزَمْنَاهُ هُنَاكَ تِسْعَةً أَوْ عَشَرَةً وَهُوَ أَوْلَى. الثَّانِيَةُ لَوْ قَالَ " لَهُ عِنْدِي مَا بَيْنَ عَشَرَةٍ إلَى عِشْرِينَ " أَوْ " مِنْ عَشَرَةٍ إلَى عِشْرِينَ " لَزِمَهُ تِسْعَةَ عَشَرَ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَعِشْرُونَ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَمَنْ تَابَعَهُ: وَقِيَاسُ الثَّانِي يَلْزَمُهُ تِسْعَةٌ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رحمه الله قِيَاسُ الثَّانِي: أَنْ يَلْزَمَهُ ثَلَاثُونَ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أَحَدَ عَشَرَ.

الثَّالِثَةُ لَوْ قَالَ " لَهُ مَا بَيْنَ هَذَا الْحَائِطِ إلَى هَذِهِ الْحَائِطِ " فَقَالَ فِي النُّكَتِ: كَلَامُهُمْ يَقْتَضِي: أَنَّهُ عَلَى الْخِلَافِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ: أَنَّ الْحَائِطِينَ لَا يَدْخُلَانِ فِي الْإِقْرَارِ وَجَعَلَهُ مَحَلَّ وِفَاقٍ فِي حُجَّةِ زُفَرَ، وَفَرَّقَ بِأَنَّ الْعَدَدَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ ابْتِدَاءٍ يَنْبَنِي عَلَيْهِ وَذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رحمه الله كَلَامَ الْقَاضِي، وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ. الرَّابِعَةُ لَوْ قَالَ " لَهُ عَلَيَّ مَا بَيْنَ كُرِّ شَعِيرٍ إلَى كُرِّ حِنْطَةٍ " لَزِمَهُ كُرُّ شَعِيرٍ، وَكُرُّ حِنْطَةٍ، إلَّا قَفِيزَ شَعِيرٍ، عَلَى قِيَاسِ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: قَالَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ: هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ: إنْ قُلْنَا: يَلْزَمُهُ هُنَاكَ عَشَرَةٌ لَزِمَهُ هُنَا كُرَّانِ وَإِنْ قُلْنَا: يَلْزَمُهُ تِسْعَةٌ: لَزِمَهُ كُرُّ حِنْطَةٍ وَكُرُّ شَعِيرٍ إلَّا قَفِيزًا شَعِيرًا

ص: 224

وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ: قَالَ أَصْحَابُنَا: يَتَخَرَّجُ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ، إنْ قُلْنَا: يَلْزَمُهُ عَشَرَةٌ: لَزِمَهُ الْكُرَّانِ وَإِنْ قُلْنَا: يَلْزَمُهُ تِسْعَةٌ: لَزِمَهُ كُرَّانِ إلَّا قَفِيزَ شَعِيرٍ. انْتَهَى. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: لَزِمَهُ الْكُرَّانِ وَقِيلَ: إلَّا قَفِيزَ شَعِيرٍ، إنْ قُلْنَا: يَلْزَمُهُ تِسْعَةٌ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رحمه الله الَّذِي قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ: هُوَ قِيَاسُ الثَّانِي فِي الْأَوْلَى وَكَذَلِكَ هُوَ عِنْدَ الْقَاضِي ثُمَّ قَالَ: هَذَا اللَّفْظُ لَيْسَ بِمُعَوَّدٍ فَإِنَّهُ إنْ قَالَ لَهُ " عَلَيَّ مَا بَيْنَ كُرِّ حِنْطَةٍ وَكُرِّ شَعِيرٍ " فَالْوَاجِبُ تَفَاوُتُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِمَا وَهُوَ قِيَاسُ الْوَجْهِ الثَّالِثِ، وَاخْتِيَارُ أَبِي مُحَمَّدٍ انْتَهَى

قَوْلُهُ {وَإِنْ قَالَ " لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ فَوْقَ دِرْهَمٍ، أَوْ تَحْتَ دِرْهَمٍ، أَوْ فَوْقَهُ، أَوْ تَحْتَهُ، أَوْ قَبْلَهُ، أَوْ بَعْدَهُ، أَوْ مَعَهُ دِرْهَمٌ، أَوْ دِرْهَمٌ، أَوْ دِرْهَمٌ، أَوْ دِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمَانِ، أَوْ دِرْهَمَانِ بَلْ دِرْهَمٌ " لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ} إذَا قَالَ " لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ فَوْقَ دِرْهَمٍ، أَوْ تَحْتَ دِرْهَمٍ، أَوْ مَعَ دِرْهَمٍ، أَوْ فَوْقَهُ، أَوْ تَحْتَهُ، أَوْ مَعَهُ دِرْهَمٌ " لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي النُّكَتِ: قَطَعَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرِهِمْ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: أَصَحُّهُمَا دِرْهَمَانِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ

ص: 225

وَأَطْلَقَهُمَا فِي النَّظْمِ، وَشَرْحِ الْوَجِيزِ.

قَالَ الْقَاضِي: إذَا قَالَ " لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ فَوْقَ دِرْهَمٍ، أَوْ تَحْتَ دِرْهَمٍ، أَوْ مَعَهُ دِرْهَمٌ، أَوْ مَعَ دِرْهَمٍ " لَزِمَهُ دِرْهَمٌ وَقَطَعَ فِي الْكَافِي: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ فِي قَوْلِهِ " دِرْهَمٌ مَعَ دِرْهَمٍ " دِرْهَمَانِ وَحَكَى الْوَجْهَيْنِ فِي " فَوْقَ " وَ " تَحْتَ " قَالَ فِي النُّكَتِ: وَفِيهِ نَظَرٌ وَإِنْ قَالَ " دِرْهَمٌ قَبْلَهُ، أَوْ بَعْدَهُ دِرْهَمٌ " لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَذَكَرَ فِي الرِّعَايَةِ " فِي دِرْهَمٍ قَبْلَ دِرْهَمٍ، أَوْ بَعْدَ دِرْهَمٍ " احْتِمَالَيْنِ قَالَ فِي النُّكَتِ: كَذَا ذَكَرَ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ: لَا أَدْرِي مَا الْفَرْقُ بَيْنَ " دِرْهَمٌ قَبْلَهُ دِرْهَمٌ، أَوْ بَعْدَهُ دِرْهَمٌ " فِي لُزُومِهِ دِرْهَمَيْنِ، وَجْهًا وَاحِدًا، وَبَيْنَ " دِرْهَمٌ فَوْقَ دِرْهَمٍ " وَنَحْوِهِ فِي لُزُومِهِ دِرْهَمًا فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ لِأَنَّ نِسْبَةَ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ إلَى نَظَرِهِ فِيهِمَا نِسْبَةٌ وَاحِدَةٌ انْتَهَى قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَقِيلَ فِي " لَهُ دِرْهَمٌ قَبْلَ دِرْهَمٍ أَوْ بَعْدَ دِرْهَمٍ " احْتِمَالَانِ وَمُرَادُهُ بِذَلِكَ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ وَإِنْ قَالَ " دِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمَانِ " لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الطَّلَاقِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ

ص: 226

مِنْهُمْ: صَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْوَجِيزِ وَشَرْحُ ابْنِ رَزِينٍ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ وَجَزَمَ ابْنُ رَزِينٍ فِي نِهَايَتِهِ بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ ثَلَاثَةٌ وَإِنْ قَالَ " دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ " لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، وَإِنْ قَالَ " دِرْهَمٌ، وَدِرْهَمٌ، وَدِرْهَمٌ " وَأَطْلَقَ: لَزِمَهُ ثَلَاثَةٌ لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ قَالَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَقَالَ: وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ " دِرْهَمَانِ " لِأَنَّهُ الْيَقِينُ، وَالثَّالِثُ مُحْتَمَلٌ وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ التَّاسِعَةِ وَالْخَمْسِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ: فَهَلْ يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ذَكَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فِي الشَّافِي وَنَزَّلَهَا صَاحِبُ التَّلْخِيصِ عَلَى تَعَارُضِ الْأَصْلِ وَالظَّاهِرِ فَإِنَّ الظَّاهِرَ: عَطْفُ الثَّالِثِ عَلَى الثَّانِي انْتَهَى.

جَزَمَ فِي الْكَافِي، وَغَيْرِهِ: بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ ثَلَاثَةٌ مَعَ الْإِطْلَاقِ وَقَالَ ابْنُ رَزِينٍ: يَلْزَمُهُ ثَلَاثَةٌ وَقِيلَ: إنْ قَالَ " أَرَدْت بِالثَّالِثِ تَأْكِيدَ الثَّانِي وَثُبُوتَهُ " قُبِلَ وَفِيهِ ضَعْفٌ انْتَهَى وَقَدَّمَ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ثَلَاثَةٌ مَعَ الْإِطْلَاقِ وَيَأْتِي قَرِيبًا: إذَا أَرَادَ تَأْكِيدَ الثَّانِي بِالثَّالِثِ

قَوْلُهُ {وَإِنْ قَالَ " دِرْهَمٌ، بَلْ دِرْهَمٌ، أَوْ دِرْهَمٌ، لَكِنْ دِرْهَمٌ " فَهَلْ يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ أَوْ دِرْهَمَانِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ذَكَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ}

ص: 227

وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالنَّظْمِ أَحَدُهُمَا: يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنْتَخَبِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَحَكَاهُمَا فِي التَّلْخِيصِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: فِي " دِرْهَمٌ، بَلْ دِرْهَمٌ " رِوَايَتَانِ فَوَائِدُ لَوْ قَالَ " لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ، فَدِرْهَمٌ " لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ: دِرْهَمٌ فَقَطْ وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَهُوَ بَعِيدٌ فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ نَوَى " فَدِرْهَمٌ لَازِمٌ لِي " أَوْ كَرَّرَ بِعَطْفٍ ثَلَاثًا، وَلَمْ يُغَايِرْ حُرُوفَ الْعَطْفِ، أَوْ قَالَ " لَهُ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ " وَنَوَى بِالثَّالِثِ تَأْكِيدَ الثَّانِي وَقِيلَ: أَوْ أَطْلَقَ بِلَا عَطْفٍ فَقِيلَ: يُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ فَيَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ: وَلَوْ قَالَ " دِرْهَمٌ، وَدِرْهَمٌ، وَدِرْهَمٌ " وَأَرَادَ بِالثَّالِثِ: تَكْرَارَ الثَّانِي وَتَوْكِيدَهُ: قُبِلَ وَإِنْ أَرَادَ تَكْرَارَ الْأَوَّلِ: لَمْ يُقْبَلْ، لِدُخُولِ الْفَاصِلِ

ص: 228

وَقَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: إذَا قَالَ " لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ، وَدِرْهَمٌ، وَدِرْهَمٌ " وَأَرَادَ بِالثَّالِثِ: تَأْكِيدَ الثَّانِي، فَهَلْ يُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ؟ فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا: لَا يُقْبَلُ قَالَهُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّلَاقِ، وَالثَّانِي: يُقْبَلُ قَالَهُ فِي التَّلْخِيصِ انْتَهَى وَقِيلَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ فَيَلْزَمُهُ ثَلَاثَةٌ وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي، وَابْنِ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: يَلْزَمُهُ ثَلَاثَةٌ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ أَرَادَ بِالثَّالِثِ: تَكْرَارَ الثَّانِي وَتَوْكِيدَهُ: صُدِّقَ وَوَجَبَ اثْنَانِ وَرَجَّحَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي: أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ لَوْ نَوَى " فَدِرْهَمٌ لَازِمٌ لِي " وَكَذَا فِي الثَّانِيَةِ وَرَجَّحَهُ فِي الْكَافِي فِي الثَّانِيَةِ وَإِنْ غَايَرَ حُرُوفَ الْعَطْفِ، وَنَوَى بِالثَّالِثِ تَأْكِيدَ الْأَوَّلِ: لَمْ يُقْبَلْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، لِلْمُغَايَرَةِ وَلِلْفَاصِلِ وَأَطْلَقَ الْأَزَجِيُّ احْتِمَالَيْنِ قَالَ: وَيَحْتَمِلُ الْفَرْقَ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْإِقْرَارِ فَإِنَّ الْإِقْرَارَ إخْبَارٌ، وَالطَّلَاقُ إنْشَاءٌ قَالَ: وَالْمَذْهَبُ: أَنَّهُمَا سَوَاءٌ إنْ صَحَّ صَحَّ فِي الْكُلِّ، وَإِلَّا فَلَا وَذَكَرَ قَوْلًا فِي " دِرْهَمٌ فَقَفِيزٌ " أَنَّهُ يَلْزَمُ الدِّرْهَمُ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ: قَفِيزَ بُرٍّ خَيْرٌ مِنْهُ

ص: 229

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ فَيَتَوَجَّهُ مِثْلُهُ فِي الْوَاوِ وَغَيْرِهَا

قَوْلُهُ {وَإِنْ قَالَ " قَفِيزُ حِنْطَةٍ، بَلْ قَالَ قَفِيزُ شَعِيرٍ، أَوْ دِرْهَمٌ بَلْ دِينَارٌ " لَزِمَاهُ مَعًا} هَذَا الْمَذْهَبُ اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ قَالَ فِي النُّكَتِ: قَطَعَ بِهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي، وَالْهَادِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ الشَّعِيرُ وَالدِّينَارُ فَقَطْ قَالَ فِي النُّكَتِ: وَمُقْتَضَى كَلَامِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ رحمه الله: قَبُولُ قَوْلِهِ فِي الْإِضْرَابِ مَعَ الِاتِّصَالِ فَقَطْ ثُمَّ قَالَ: فَقَدْ ظَهَرَ مِنْ هَذَا وَمِمَّا قَبْلَهُ هَلْ يُقَالُ: لَا يُقْبَلُ الْإِضْرَابُ مُطْلَقًا؟ وَهُوَ الْمَذْهَبُ أَوْ يُقْبَلُ مُطْلَقًا؟ أَوْ يُقْبَلُ مَعَ الِاتِّصَالِ فَقَطْ؟ أَوْ يُقْبَلُ مَعَ الِاتِّصَالِ ضِرَابُهُ عَنْ الْبَعْضِ؟ فِيهِ أَقْوَالٌ وَقَوْلٌ خَامِسٌ وَهُوَ مَا حَكَاهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ يُقْبَلُ مَعَ تَغَايُرِ الْجِنْسِ، لَا مَعَ اتِّحَادِهِ؛ لِأَنَّ انْتِقَالَهُ إلَى جِنْسٍ آخَرَ قَرِينَةٌ عَلَى صِدْقِهِ انْتَهَى

قَوْلُهُ {وَإِنْ قَالَ " دِرْهَمٌ فِي دِينَارٍ " لَزِمَهُ دِرْهَمٌ} بِلَا نِزَاعٍ لَكِنْ إنْ فَسَّرَهُ بِالسَّلَمِ، فَصَدَّقَهُ: بَطَلَ إنْ تَفَرَّقَا عَنْ الْمَجْلِسِ

ص: 230

وَإِنْ قَالَ " دِرْهَمٌ رَهَنْت بِهِ الدِّينَارَ عِنْدَهُ " فَفِيهِ الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ فَائِدَةٌ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ: لَوْ قَالَ " دِرْهَمٌ فِي ثَوْبٍ " وَفَسَّرَهُ بِالسَّلَمِ فَإِنْ قَالَ " فِي ثَوْبٍ اشْتَرَيْته مِنْهُ إلَى سَنَةٍ، فَصَدَّقَهُ " بَطَلَ إقْرَارُهُ وَإِنْ كَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ: فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَكَذَا الدِّرْهَمُ وَإِنْ قَالَ " ثَوْبٌ قَبَضْته فِي دِرْهَمٍ إلَى شَهْرٍ " فَالثَّوْبُ مَالُ السَّلَمِ أَقَرَّ بِقَبْضِهِ فَيَلْزَمُهُ الدِّرْهَمُ

قَوْلُهُ {وَإِنْ قَالَ " دِرْهَمٌ فِي عَشَرَةٍ " لَزِمَهُ دِرْهَمٌ، إلَّا أَنْ يُرِيدَ الْحِسَابَ، فَيَلْزَمَهُ عَشَرَةٌ} أَوْ يُرِيدَ الْجَمْعَ، فَيَلْزَمَهُ أَحَدَ عَشَرَ وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ بَعْدَ قَوْلِهِ دِرْهَمٌ فِي دِينَارٍ كَذَا دِرْهَمٌ فِي عَشَرَةٍ فَإِنْ خَالَفَهُ عُرْفٌ فَفِي لُزُومِهِ بِمُقْتَضَاهُ: وَجْهَانِ وَيَعْمَلُ بِنِيَّةِ حِسَابٍ وَيَتَوَجَّهُ فِي جَاهِلٍ الْوَجْهَانِ، وَبِنِيَّةِ جَمْعٍ، وَمِنْ حَاسِبٍ وَفِيهِ احْتِمَالَانِ انْتَهَى وَصَحَّحَ ابْنُ أَبِي الْمَجْدِ لُزُومَ مُقْتَضَى الْعُرْفِ أَوْ الْحِسَابِ، إذَا كَانَ عَارِفًا بِهِ

قَوْلُهُ {فَإِنْ قَالَ " لَهُ عِنْدِي تَمْرٌ فِي جِرَابٍ " أَوْ " سِكِّينٌ فِي قِرَابٍ " أَوْ " ثَوْبٌ فِي مِنْدِيلٍ " أَوْ " عَبْدٌ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ " أَوْ " دَابَّةٌ عَلَيْهَا سَرْجٌ " فَهَلْ يَكُونُ مُقِرًّا بِالظَّرْفِ وَالْعِمَامَةِ وَالسَّرْجِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ} وَكَذَا قَوْلُهُ " لَهُ رَأْسٌ وَأَكَارِعُ فِي شَاةٍ " أَوْ " نَوَى فِي تَمْرٍ " ذَكَرَهُ فِي الْقَوَاعِدِ

ص: 231

وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي: وَإِنْ قَالَ " لَهُ عِنْدِي تَمْرٌ فِي جِرَابٍ " أَوْ " سَيْفٌ فِي قِرَابٍ " أَوْ " ثَوْبٌ فِي مِنْدِيلٍ " أَوْ " زَيْتٌ فِي جَرَّةٍ " أَوْ " جِرَابٌ فِيهِ تَمْرٌ " أَوْ " قِرَابٌ فِيهِ سَيْفٌ " أَوْ " مِنْدِيلٌ فِيهَا ثَوْبٌ " أَوْ " كِيسٌ فِيهِ دَرَاهِمُ " أَوْ " جَرَّةٌ فِيهَا زَيْتٌ " أَوْ " عَبْدٌ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ " أَوْ " دَابَّةٌ عَلَيْهَا سَرْجٌ " أَوْ " مِسْرَجَةٌ " أَوْ " فَصٌّ فِي خَاتَمٍ " فَهُوَ مُقِرٌّ بِالْأَوَّلِ وَفِي الثَّانِي: وَجْهَانِ وَقِيلَ: إنْ قَدَّمَ الْمَظْرُوفَ، فَهُوَ مُقِرٌّ بِهِ وَإِنْ أَخَّرَهُ: فَهُوَ مُقِرٌّ بِالظَّرْفِ وَحْدَهُ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَقِيلَ: فِي الْكُلِّ خِلَافٌ انْتَهَى أَحَدُهُمَا: لَا يَكُونُ مُقِرًّا بِذَلِكَ وَهُوَ الْمَذْهَبُ قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ وَالْعِشْرِينَ: أَشْهَرُهُمَا يَكُونُ مُقِرًّا بِالْمَظْرُوفِ دُونَ ظَرْفِهِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَامِدٍ، وَالْقَاضِي، وَأَصْحَابِهِ انْتَهَى.

وَقَالَهُ أَيْضًا فِي النُّكَتِ وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَكُونُ مُقِرًّا بِهِ أَيْضًا قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ: فَهُوَ مُقِرٌّ بِالْأَوَّلِ وَالثَّانِي، إلَّا إنْ حَلَفَ " مَا قَصَدْته " انْتَهَى وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: لَوْ قَالَ " لَهُ عِنْدِي سَيْفٌ فِي قِرَابٍ " لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا بِالْقِرَابِ وَفِيهِ احْتِمَالٌ

ص: 232

وَلَوْ قَالَ " سَيْفٌ بِقِرَابٍ " كَانَ مُقِرًّا بِهِمَا وَمِثْلُهُ " دَابَّةٌ عَلَيْهَا سَرْجٌ " وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ: إنْ قَالَ " لَهُ عِنْدِي تَمْرٌ فِي جِرَابٍ " أَوْ " سَيْفٌ فِي قِرَابٍ " أَوْ " ثَوْبٌ فِي مِنْدِيلٍ " فَهُوَ إقْرَارٌ بِالْمَظْرُوفِ دُونَ الظَّرْفِ ذَكَرَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إقْرَارًا بِهِمَا فَإِنْ قَالَ " عَبْدٌ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ " أَوْ " دَابَّةٌ عَلَيْهَا سَرْجٌ " احْتَمَلَ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ الْعِمَامَةُ وَالسَّرْجُ وَاحْتَمَلَ أَنْ يَلْزَمَهُ ذَلِكَ انْتَهَى وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ: أَنَّهُ يَكُونُ مُقِرًّا بِالْعِمَامَةِ وَالسَّرْجِ قَالَهُ فِي النُّكَتِ وَمَسْأَلَةُ الْعِمَامَةِ رَأَيْتهَا فِي الْمُغْنِي وَقَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ: وَفَرَّقَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بَيْنَ مَا يَتَّصِلُ بِظَرْفِهِ عَادَةً أَوْ خِلْقَةً، فَيَكُونُ إقْرَارًا بِهِ دُونَ مَا هُوَ مُنْفَصِلٌ عَنْهُ عَادَةً قَالَ: وَيَحْتَمِلُ التَّفْرِيقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الثَّانِي تَابِعًا لِلْأَوَّلِ فَيَكُونُ إقْرَارًا بِهِ كَ " تَمْرٍ فِي جِرَابٍ " أَوْ " سَيْفٍ فِي قِرَابٍ " وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَتْبُوعًا فَلَا يَكُونُ إقْرَارًا بِهِ، كَ " نَوًى فِي تَمْرٍ " وَ " رَأْسٍ فِي شَاةٍ " انْتَهَى

قَوْلُهُ {وَإِنْ قَالَ " لَهُ عِنْدِي خَاتَمٌ فِيهِ فَصٌّ " كَانَ مُقِرًّا بِهِمَا} هَذَا الْمَذْهَبُ الْمَقْطُوعُ بِهِ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْأَشْهَرُ لُزُومُهُمَا لِأَنَّهُ جُزْؤُهُ وَجَزَمَ بِهِ الْوَجِيزُ، وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ، وَغَيْرِهِ وَقِيلَ: فِيهِ الْوَجْهَانِ الْمُتَقَدِّمَانِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا قَالَ الشَّارِحُ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُخَرَّجَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ

ص: 233

وَحَكَى فِي الْكَافِي، وَالرِّعَايَةِ وَغَيْرِهِمَا فِيهَا الْوَجْهَيْنِ وَأَطْلَقَ الطَّرِيقَيْنِ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَقَالَ: مِثْلُهُ " جِرَابٌ فِيهِ تَمْرٌ " وَ " قِرَابٌ فِيهِ سَيْفٌ "

قَوْلُهُ {وَإِنْ قَالَ " فَصٌّ فِي خَاتَمٍ " احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ} وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ أَحَدُهُمَا: لَا يَكُونُ مُقِرًّا بِالْخَاتَمِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: هَذَا الْمَشْهُورُ وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ، وَالْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ وَقَالَهُ فِي النُّكَتِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَكُونُ مُقِرًّا بِهِمَا قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ: فَهُوَ مُقِرٌّ بِالْأَوَّلِ وَالثَّانِي، إلَّا إنْ حَلَفَ " مَا قَصَدْته " وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عِنْدَ الْأَصْحَابِ مِثْلُ قَوْلِهِ " عِنْدِي تَمْرٌ فِي جِرَابٍ " أَوْ " سِكِّينٌ فِي قِرَابٍ " وَنَحْوِهِمَا الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: خِلَافًا وَمَذْهَبًا فَوَائِدُ مِنْهَا: لَوْ قَالَ لَهُ عِنْدِي دَارٌ مَفْرُوشَةٌ " لَمْ يَلْزَمْهُ الْفُرُشُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ

ص: 234

جَزَمَ بِهِ فِي التَّرْغِيبِ، وَالرِّعَايَةِ، وَالْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ فِي شَرْحِهِ وَقِيلَ: يَكُونُ مُقِرًّا بِالْفِرَاشِ أَيْضًا وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ " لَهُ عِنْدِي عَبْدٌ بِعِمَامَةٍ " أَوْ " بِعِمَامَتِهِ " أَوْ " دَابَّةٌ بِسَرْجٍ " أَوْ " بِسَرْجِهَا " أَوْ " سَيْفٌ بِقِرَابٍ " أَوْ " بِقِرَابِهِ " أَوْ " دَارٌ بِفُرُشِهَا " أَوْ " سُفْرَةٌ بِطَعَامِهَا " أَوْ " سَرْجٌ مُفَضَّضٌ " أَوْ " ثَوْبٌ مُطَرَّزٌ " لَزِمَهُ مَا ذَكَرَهُ بِلَا خِلَافٍ أَعْلَمُهُ وَمِنْهَا: لَوْ أَقَرَّ بِخَاتَمٍ ثُمَّ جَاءَ بِخَاتَمٍ فِيهِ فَصٌّ، وَقَالَ " مَا أَرَدْت الْفَصَّ " احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ أَظْهَرُهُمَا: دُخُولُهُ لِشُمُولِ الِاسْمِ قَالَهُ فِي التَّلْخِيصِ

وَقَالَ: لَوْ قَالَ " لَهُ عِنْدِي جَارِيَةٌ " فَهَلْ يَدْخُلُ الْجَنِينُ فِي الْإِقْرَارِ إذَا كَانَتْ حَامِلًا؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ ذَكَرَهُمَا فِي أَوَائِلِ " كِتَابِ الْعِتْقِ " فَقَالَ: وَإِنْ أَقَرَّ بِالْأُمِّ فَاحْتِمَالَانِ فِي دُخُولِ الْجَنِينِ وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ وَجْهَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ " لَهُ عِنْدِي جَنِينٌ فِي دَابَّةٍ " أَوْ " فِي جَارِيَةٍ " أَوْ " لَهُ دَابَّةٌ فِي بَيْتٍ " لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِالدَّابَّةِ وَالْجَارِيَةِ وَالْبَيْتِ

ص: 235

وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ " غَصَبْت مِنْهُ ثَوْبًا فِي مِنْدِيلٍ " أَوْ " زَيْتًا فِي زِقٍّ " وَنَحْوَهُ فَفِيهِ الْوَجْهَانِ الْمُتَقَدِّمَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ قَالَ فِي النُّكَتِ: وَمِنْ الْعَجَبِ: حِكَايَةُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ: أَنَّهُمَا يَلْزَمَانِهِ وَأَنَّهُ مَحَلُّ وِفَاقٍ وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رحمه الله التَّفْرِقَةَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ فَإِنَّهُ قَالَ: فَرْقٌ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ " غَصَبْته " أَوْ " أَخَذْت مِنْهُ ثَوْبًا فِي مِنْدِيلٍ " وَبَيْنَ أَنْ يَقُولَ " لَهُ عِنْدِي ثَوْبٌ فِي مِنْدِيلٍ " فَإِنَّ الْأَوَّلَ يَقْتَضِي: أَنْ يَكُونَ مَوْصُوفًا بِكَوْنِهِ فِي الْمِنْدِيلِ وَقْتَ الْأَخْذِ وَهَذَا لَا يَكُونُ إلَّا وَكِلَاهُمَا مَغْصُوبٌ بِخِلَافِ قَوْلِهِ " لَهُ عِنْدِي " فَإِنَّهُ يَقْتَضِي: أَنْ يَكُونَ فِيهِ وَقْتَ الْإِقْرَارِ وَهَذَا لَا يُوجِبُ كَوْنَهُ لَهُ انْتَهَى

وَمِنْهَا: لَوْ أَقَرَّ لَهُ بِنَخْلَةٍ، لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِأَرْضِهَا وَلَيْسَ لِرَبِّ الْأَرْضِ قَلْعُهَا وَثَمَرَتُهَا لِلْمُقَرِّ لَهُ وَفِي الِانْتِصَارِ: احْتِمَالُ أَنَّهَا كَالْبَيْعِ يَعْنِي: إنْ كَانَ لَهَا ثَمَرٌ بَادٍ: فَهِيَ لِلْمُقِرِّ دُونَ الْمُقَرِّ لَهُ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رحمه الله فِيمَنْ أَقَرَّ بِهَا: هِيَ لَهُ بِأَصْلِهَا قَالَ فِي الِانْتِصَارِ: فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ أَرْضَهَا وَيَحْتَمِلُ: لَا وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ يَخْرُجُ: هَلْ لَهُ إعَادَةُ غَيْرِهَا أَمْ لَا؟ وَالْوَجْهُ الثَّانِي: اخْتَارَهُ أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ أَبُو الْوَفَاءِ: وَالْبَيْعُ مِثْلُهُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ

ص: 236

يَعْنِي: عَنْ صَاحِبِ الِانْتِصَارِ، لِذِكْرِهِ: أَنَّ كَلَامَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ قَالَ: وَرِوَايَةُ مُهَنَّا هِيَ لَهُ بِأَصْلِهَا فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ سَقَطَتْ: لَمْ يَكُنْ لَهُ مَوْضِعُهَا يَرُدُّ مَا قَالَهُ فِي الِانْتِصَارِ مِنْ أَحَدِ الِاحْتِمَالَيْنِ وَمِنْهَا: لَوْ أَقَرَّ بِبُسْتَانٍ: شَمِلَ الْأَشْجَارَ وَلَوْ أَقَرَّ بِشَجَرَةٍ شَمِلَ الْأَغْصَانَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَهَذَا آخِرُ مَا تَيَسَّرَ جَمْعُهُ وَتَصْحِيحُهُ وَاَللَّهَ نَسْأَلُ: أَنْ يَجْعَلَهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ نَافِعًا لِلنَّاظِرِ فِيهِ مُصْلِحًا مَا فِيهِ مِنْ سَقِيمٍ

ص: 237